المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 30/03/1994 وحتى 12/12/1996

النص فى المادتين 383 , 698 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وان هذه المدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وان رفع دعوى التعويض امام محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادم . (الطعن رقم 497 لسنة 59 جلسة 1996/12/12 س 47 ع 2 ص 1510 ق 275)     

اذ كان دفاع الطاعن امام محكمة الموضوع انه طالب بالتعويض عنه فصله امام محكمة الاسكندرية للامور المستعجلة بجلسة 1985/3/17 اثناء نظر طلب وقف قرار الفصل المطروح على تلك المحكمة وان هذه المطالبة تقطع مدة السنة التى حددها القانون لسقوط دعواه والتى لم تكن قد اكتملت بعد وكان قضاء محكمة الامور المستعجلة برفض دعوى وقف قرار الفصل لا يمنع من ان ينتج الطلب الاحتياطى بالتعويض المبدى امامها لاثرة فى قطع التقادم منذ ابدائه ويظل منقطعا حتى يصدر حكم فى الدعوى فتبدأ مدة تقادم جديدة من نفس نوع التقادم الاول وكان الثابت ان الحكم قد صدر فى الدعوى المستعجلة فى 26 / 5 / 1985 وأن الطاعن أقام دعواه الحالية فى 1986/2/11 اى قبل اكتمال مدة التقادم الحولى فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من سقوط الدعوى بالتقادم الحولى يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 497 لسنة 59 جلسة 1996/12/12 س 47 ع 2 ص 1510 ق 275)      

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269من قانون المرافعات قد نصت على انه " يتحتم على المحكمة التى احيلت اليها القضية ان تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة " الا انه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تكون قد طرحت على محكمة النقض وادلت برأيها فيها عن قصد وبصر فى حدود المسألة التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، اما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الاحالة بهذه المثابة ان تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة مع جميع عناصرها . (الطعن رقم 1060 لسنة 63 جلسة 1996/12/11 س 47 ع 2 ص 1500 ق 273)               

اذ كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض انه بعد ان اورد بمدوناته بأن موقع المكان المؤجر ميزة لا يمكن فصلها عنه رتب على ذلك استبعاد ان يكون الموقع عنصراً مادياً او معنوياً مستقلاً عنه وهو استدلال لا تقسيم به النتيجة على ما استدل به العنصر المعنوى لا يعدوا ان يكون ميزه تلحق بالعين فان زادت اهميتها عن المكان المؤجر ذاته بحيث يتعذر الفصل بين مقابل ايجار المكان المشار اليه وبين مقابل الانتفاع بهذه الميزة صارت عنصراً اساسياً مستقلاً عن الاجارة بما يخرج التعاقد عن نطاق تطبيق احكام قوانين الايجار الاستثنائية ... وانتهى الى تعييب الحكم بالفساد فى الاستدلال، بما مفاده ان حجيه الحكم الناقض قد اقتصرت على ما قرره من ان مناط خروج ايجار العين المؤجرة عن نطاق تطبيق احكام قوانين الايجار هو ان يغلب العنصر المعنوى للعين متمثلا فى موقعها على المكان ذاته دون ان يتطرق الى الادلاء بالرأى فى مسألة موقع ذات المحل موضوع النزاع ومدى اعتبارها ميزة من عدمه، فان الحكم المطعون فيه وقد انتهى اخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الى ان موقع المحل المؤجر بالفندق ليس من شأنه تحقيق رواج تجارى ولا يعد ميزة تخرجه من نطاق تطبيق قوانين ايجار الاماكن ومنتهيا الى القضاء برفض الدعوى لا يكون مخالفاً لقضاء الحكم الناقض . (الطعن رقم 1060 لسنة 63 جلسة 1996/12/11 س 47 ع 2 ص 1500 ق 273)     

النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها او فى اثناء السير فيها ..." يدل على ان المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فى الموضوع المشترك بين الدعويين، انه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى امامها انتظاراً للحكم الجنائي الصادر فى الدعوى الجنائية . (الطعن رقم 9356 لسنة 64 جلسة 1996/12/10 س 47 ع 2 ص 1496 ق 272)         

حجيه الحكم الجنائي امام المحكمة المدنية لا تقتصر على ركن الخطأ وحده وانما تشمل على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما فصل فيه الحكم فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . (الطعن رقم 9356 لسنة 64 جلسة 1996/12/10 س 47 ع 2 ص 1496 ق 272)            

الاساس المشترك للدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استناداً لاحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث هو سبب وفاة المجنى عليه بما لازمة وقف الدعوى الاولى لحين الفصل فى الدعوى الثانية بحكم بات، اذ لا حجية للحكم الجنائي الا اذا كان باتاً . (الطعن رقم 9356 لسنة 64 جلسة 1996/12/10 س 47 ع 2 ص 1496 ق 272)           

ان كان الاتفاق على ان يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه او انذار عند تخلف احد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه ان يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدور الفسخ الا ان ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامه للتثبيت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما ان له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التىتحول دون اعماله فان تبين له ان الدائن قد اسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع ارادة فسخ العقد وجب ان يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى . (الطعن رقم 9312 لسنة 64 جلسة 1996/12/10 س 47 ع 2 ص 1491 ق 271)      

اذ كان البين من الأوراق ان الطاعنين تمسكوا امام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضده عن الشرط الصريح الفاسخ مستندين فى ذلك الا قبوله سداد الاقساط بعد ميعاد استحقاقها ودللوا على ذلك بإقرار المطعون ضده فى مذكرته المقدمة فى 1993/5/27 باستلامه قيمة الشيك المؤرخ 1991/6/30 وبما ثبت بمحاضر جلسات 1992/11/22، , 7 / 4 / 1993 , 1993/1/20 فى القضايا ارقام 8261 لسنة 1991 جنح المحلة، 2557 لسنة 1992 جنح مستأنف المحلة، 8942 لسنة 1992 جنح المحلة من تسلم المطعون ضده لقيمة الشيكات الثلاثة استحقاق 8/13،9/3، 1991/10/31 على الترتيب والتعاقب الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من القول ان " المحكمة تستخلص من المستندات التى قدمها المستأنفون - الطاعنون - وهى صور محاضر الجنح سالفة الاشارة اليها ان المستأنف ضده- لم يتنازل عن الشرط الصريح الفاسخ ودليل ذلك انه تسلم قيمة الشيكات امام محكمة الجنح مع تمسكه بالدعوى المدنية فى هذا الشأن فضلاً عن ان سداد قيمة هذه الشيكات امام محكمة الجنح كانت معاصرة لتداول الدعوى المستأنف حكمها ولم يبد المستأنف ضده- المطعون ضده - اى مظهر من مظاهر هذا التنازل امام محكمة اول درجة مصدرة الحكم المستأنف ومن ثم فان المحكمة تستخلص مما تقدم ان المستأنف ضده لم يتنازل صراحة او ضمنا عن الشرط الصريح الفاسخ " فى حين ان الثابت من الأوراق ان تاريخ سداد قيمة الشيكات المتبقية للمطعون ضده كان لاحقا على تاريخ صدور الحكم المستأنف وان تمسك المطعون ضده امام المحكمة الجنائية بالدعاوى المدنية لا يعنى الا الدعوى المدنية المقامة بطريق التبع للدعاوى الجنائية دون دعوى الفسخ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال الذى ساقه الى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9312 لسنة 64 جلسة 1996/12/10 س 47 ع 2 ص 1491 ق 271)

مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى. (الطعن رقم 3141 لسنة 61 جلسة 1996/12/07 س 47 ع 2 ص 1479 ق 269)            

المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير . (الطعن رقم 3141 لسنة 61 جلسة 1996/12/07 س 47 ع 2 ص 1479 ق 269)        

التعويض الاتفاقى وفقاً لما تقضى به المادة 224 من القانون المدنى يخضع لتقدير قاضى الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه يكون معه هذا التعويض قابلاً بطبيعته للمنازعة من جانب المدين. (الطعن رقم 3141 لسنة 61 جلسة 1996/12/07 س 47 ع 2 ص 1479 ق 269)     

الإقرار الصادر من المطعون ضده - سند الدعوى - المتضمن التزامه بسداد المبلغ المطالب به للطاعنة إذا لم يعمل لديها مدة خمس سنوات فور تخرجه لا يعدو أن يكون فى حقيقته تعويضاً اتفاقياً عن الإخلال بالالتزام الوارد بهذا الإقرار فلا تتوافر للمطالبة به شروط استصدار أمر الأداء ويضحى السبيل إليه هو الإلتجاء إلى الطريق العادى لرفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3141 لسنة 61 جلسة 1996/12/07 س 47 ع 2 ص 1479 ق 269)    

القضاء ببطلان إجراءات رفع الدعوى أمر شكلى لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها بحيث إذا ماألغى حكمها تعين إعادة الدعوى لها للفصل فى موضوعها. (الطعن رقم 3141 لسنة 61 جلسة 1996/12/07 س 47 ع 2 ص 1479 ق 269)     

مفاد نصوص المواد 1، 3 , 4 من القانون 31 لسنة 1984 بشأن القواعد الخاصة بالتصرف فى املاك الدولة الخاصة والمادتين 1،4 من قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف فى املاك الدولة الخاصة الى واضعى اليد عليها والمادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 والمواد 8،17،18 من لائحة شروط بيع املاك الدولة الحرة الصادرة فى 1902/8/31 ان التعاقد بشأن بيع الاملاك الخاصة بالدولة بطريق الممارسة الى واضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون 31 لسنة 1984 المشار اليها لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء الا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود - فى واقعه الدعوى - للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة اذ ان هذا التصديق هو القول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة عن الثمن ابجابا من جانبها ذلك ان الايجاب فى هذه الحالة انما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد الا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فان البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على انه الثمن او جزء منه قبولا للتعاقد انما يكون على سبيل الامانه ليس الا فاذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت للحكومة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها . (الطعن رقم 7934 لسنة 64 جلسة 1996/12/04 س 47 ع 2 ص 1460 ق 265)     

لا يعيب الحكم قصوره فى الافصاح عن سنده فى القانون اذ لمحكمة النقض ان تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . (الطعن رقم 7934 لسنة 64 جلسة 1996/12/04 س 47 ع 2 ص 1460 ق 265)               

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان كل طلب او اوجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان بترتب عليه تغيير وجه الرأى فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع ان تجيب عليه فى اسباب الحكم والا كان حكمها مشوبا بالقصور ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنة تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بأنها تقوم بسداد مقابل انتفاعها بالارض التى تضع يدها عليها وقدمت للتدليل على ذلك حافظتى مستندات احداهما امام محكمة اول درجة والثانية امام محكمة الاستئناف ارفقت بهما ايصالات سدادها لمصلحة الضارئب العقارية مقابل انتفاعها بأرض مملوكة للدولة واذ اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم كونة دفاعا جوهريا من شأنه - لو صح - ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقضى بالزام الطاعنة بسداد مبلغ ... كمقابل انتفاع عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فانه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 7934 لسنة 64 جلسة 1996/12/04 س 47 ع 2 ص 1460 ق 265)     

من المقرر انه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأشير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها او عن بعضها مع ما قد يكون لها الدلالة فانه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 7934 لسنة 64 جلسة 1996/12/04 س 47 ع 2 ص 1460 ق 265)     

مناط عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى لنهائيتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ان تكون هذه الاحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، اما اذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول انها صدرت فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان . (الطعن رقم 6325 لسنة 65 جلسة 1996/12/03 س 47 ع 2 ص 1456 ق 264)       

اذ كانت المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1992/10/1 - اثناء تداول الدعوى امام محكمة اول درجة - على ان " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسه الاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائه جنيه" وكان الحكم المطعون فيه قدر صحيحاً قيمة الدعوى بمبلغ 400 جنيه وذلك طبقا للبند الاول من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار ان دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة وهو من الاراضى وتقدر قيمته باعتبار مائتى مثل من قيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة وهو من الاراضى وتقدر قيمته باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه، وان طلب الطرد والتسليم يعتبر طلبا مندمجا فى الطلب الاصلى ولا اثر على تقدير قيمة الدعوى وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات وهو ما يجعل الدعوى تدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيمتها جائزاً استئنافه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من ان الدعوى تدخل فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6325 لسنة 65 جلسة 1996/12/03 س 47 ع 2 ص 1456 ق 264) 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الحكم النهائى له قوة الامر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وكان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، ان المحكمة قضت فى 1987/6/27 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها الى محكمة دمنهور الابتدائية، بعد ان قطعت فى اسباب حكمها والمرتبطة بمنطوقه ان القرار الصادر بانهاء خدمة الطاعن وهو من العاملين بالقطاع العام بسبب العمل بدون اذن لدى جهة اجنبية او للانقطاع عن العمل لا يعد جزاء تأديبيا بالفصل من الخدمة، وكان هذا القضاء قد اصبح نهائيا بعدم الطعن عليه، وكانت المحكمة المحال اليها تلتزم بنظرها تطبيقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات، فانه يمتنع على الطاعن العودة الى المجادلة فى طبيعة القرار الصادر من المطعون ضده او اعادة طرح مسألة الاختصاص الولائى بنظر الطعن عنه، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فان النعى عليه بهذين السببين يكون على غير اساس . (الطعن رقم 2691 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1444 ق 262)   

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص ، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة ، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 2691 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1444 ق 262) 

مؤدى المادتين 1،11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأنه البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ان تحول المؤسسة المصرية للائتمان الزراعى والتعاونى الى هيئة عامة قابضه تكون لها شخصية اعتبارية مستقله تسمى بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وان تتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقا لاحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق اغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها وان يكون مجلس ادارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف اموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التى تقتضيها اغراض البنك ومنها الوافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية واصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى او البنوك التابعة له ومرتباتهم واجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يكون ذلك فى اطار لوائح البنوك التجارية، وكان مجلس ادارة البنك الرئيسى قد اصدر بموجب هذا التفويض التشريعى لائحته الداخلية ونص فى المادة 156 منها على ان تعتبر العامل مقدما استقالته حكما فى الحالات الاتية : 1- اذا التحق بأى عمل لدى الغير فى الداخل او فى الخارج دون اذن من البنك 2-... 3_... فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى سلامة القرار الصادر من البنك بإنهاء خدمة الطاعن لالتحاقه بالعمل لدى جهة أجنبية استنادا الى لائحه البنك لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2691 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1444 ق 262)            

اذ كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على ان لائحه البنك تقتضى باعتبار العامل مقدما استقالته حكما اذا التحق بالعمل لدى الغير دون اذن، وخلت اسباب الحكم مما يفيد انه اعمل قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع عن العمل دون اذن، فان النعى عليه بهذه الاسباب لا يكون قد صادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 2691 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1444 ق 262)    

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص ، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة ، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 979 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1434 ق 261)   

مؤدى المادتين 1،11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمانالزراعى ان تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقا لاحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق اغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها وان يكون مجلس ادارة البنك هو السلطة العليا المهيمنه على شئونه وتصريف اموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التى تقتضيها اغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الدخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية واصدار التوقيع المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى او البنوك التابعة له ومرتباتهم واجورهم والمكافات والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون 58 لسنة 1971 او فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرارا بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك فىاطار لوائح البنوك التجارية، بما مفاده ان القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة . (الطعن رقم 979 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1434 ق 261)     

اذ كانت المادة 25 من لائئحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والشركات التابعة له بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات " الصادر تنفيذا للمادة 1 من القانون سالف الذكر تنص على ان " تختص لجنة شئون العاملين بالاتى : 1- النظر فى تعيين وترقية ونقل العاملين واستحقاقهم للعلاوات بالنسبة لشاغلى الوظائف الادنى من مدير ادارة وما يعادلها . 2- اعتماد تقارير الكفاية لكفالة العاملين والمادة 26 منها على ان يحررعن العامل تقرير سنوى شامل لانتاجه وسلوكه وتدريبه لتقدير درجه كفايته وذلك بإحدى المراتب الاتية : ممتاز ... جيد جدا ...جيد ... متوسط ... ضعيف ... وتكون التقارير وفقا للنماذج والقواعد التى تعد لهذا الغرض ويقرها مجلس ادارة البنك الرئيسى، والمادة 27 منها على أن " يعد التقرير الدورى كتابة بواسطة كل من الرئيس المباشرة والمدير المختص ثم تعرض التقارير على لجنة شئون العاملين لاعتمادها ويتعين على اللجنة توضيح مبررات اية التعديلات ترى ادخالها على مرتبة الكفاية المعروض عليها كما تنص المادة 30 من ذات اللائحة على ان يخطر العامل الذى قدرت درجة كفايته بدرجة متوسط فاقل كتابة باوجه الضعف فى مستوى ادائه لعمله وله ان يتظلم منه للجنة التظلمات خلال عشرين يوما من تاريخ اخطاره وكان الثابت فى الأوراق ان البنك قد اجرى تقدير كفاية الطاعن عن الفترة من 1983/4/1 وحتى 1984/12/31 بدرجة " جيد جدا " فمن ثم لا يكون ملزما بإخطاره عن هذا التقدير وبالتالى لا يترتب عدم الاخطار فى هذه الحالة اى بطلان واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة الدعوى اللائحة الخاصة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى والصادرة تنفيذا لاحكام القانون رقم 117 لسنة 1976، فانه لا يكون قد خالف القانون القانون او اخطأ فى تطبيقة ويكون النعى على غير اساس . (الطعن رقم 979 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1434 ق 261)        

مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له، والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية، ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان تقديرها مبرءا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة واستخلاص هذا العيب أو نفيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 979 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1434 ق 261)      

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان تقدير الخبير هو من عناصر الاثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضائه برفض الدعوى على قوله ان " النعى على تقرير الكفالة ... فى غير محله طالما لم يثبت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ان قرار تقدير كفاية المدعى كان مرجعه الى انحراف من واضع التقرير او اساءة استعمال السلطة ولا يقدح فى ذلك ان تكون تقارير الكفالة السابقة عليه واللائحة بدرجة ممتاز لاستقلال كل سنة عن الاخرى، وان المحكمة تطرح تقرير الخبير فيما جاء به من احقية المدعى فى تقدير كفايته بدرجه ممتاز عن عام 1983 ذلك ان الخبير قد بنى تقريره فى هذا الخصوص على غير اساس لانة لم يبين دليلا واحدا يدل على ان واضح التقرير قد اساء استعمال السلطة او ان القرار قد شابه التعسف عند وضعه لتقرير الكفاية عن المادة محل النزاع، كما لم يقدم دليلا على مخالفته للإجراءات والاوضاع التى رسمها القانون ولوائح البنك واوجب اتباعها عند وضعه التقرير ... واذ كان ما اورده الحكم سائغا ويكفى لحمل قضائه ويؤدى الى ما انتهى اليه فان النعى بهذا السبب يكون على غير اساس . (الطعن رقم 979 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1434 ق 261)           

اذ ان الطاعن لم يطلب امام محكمة الموضوع احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ما يدعية من ان لجنة شئون العاملين قد اساءت استعمال سلطتها فى تقدير كفايته بدرجه جيد جدا وكان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الاثبات من ان لها ان تأمر باحالة الدعوى للتحقيق متروكا لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه رقابة محكمة النقض فانه لا يقبل من الطاعن النعى بان الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الاجراء ويكون النعى عليه بنى على غير اساس . (الطعن رقم 979 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1434 ق 261)             

مؤدى التعديل الذى لحق المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم الشهر والتوثيق - بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المعمول به اعتباراً من 1991/3/14 وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة منه انه قد اقتصر على استحداث وسائل مغايرة لتحديد قيمة العقارات محل الشهر والتى يستحق على اساسها رسوماً نسبية مستحقة الاداء لمصلحة الشهر العقارى ومن ثم فانها لا تسرى الا من تاريخ نفاذ هذا القانون الاخير والعمل به دون ان يكون لها اثر على الوقائع السابقة عليها سواء رفعت بها دعوى او لم تلافع قبل صدوره . (الطعن رقم 3231 لسنة 61 جلسة 1996/11/30 س 47 ع 2 ص 1429 ق 260)               

رسوم شهر المحررات المطلوب تسجيلها تصبح مستحقة الاداء بمجرد تمام الشهر ولو استطال تحديدها بصفة نهائية الى حين . (الطعن رقم 3231 لسنة 61 جلسة 1996/11/30 س 47 ع 2 ص 1429 ق 260)        

خلو الأوراق من قيام الطاعنين بتقديم الدليل عل ان العقد المطالب بالرسم عنه هبة فى صورة عقد بيع، لا على الحكم المطعون فيه ان لم يعرض لهذا الدفاع او يغفل الرد عليه . (الطعن رقم 3231 لسنة 61 جلسة 1996/11/30 س 47 ع 2 ص 1429 ق 260)              

مفاد النص فى المواد 15،35،38 من القانون 49 لسنة 1977 الذى اقيم البناء فى ظل العمل بأحكامه ان المالك للمبنى بعد تاريخ العمل بهذا القانون ملزم بتركيب التوصيلات اللازمة لتوفير المياه لجميع وحدات المبنى وان تكاليف تلك التوصيلات تدخل ضمن عناصر تقدير الاجرة - عدا تكاليف التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص لكل وحدة فيلتزم المستأجر بنفقاتها - بما مؤداه وعلى ما قررته محكمة النقض انه لا يحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الايجارية وفق احكام هذا القانون ان يتقاضى من المستأجر مقابلا لهذه الخدمات اذ يفترض انه يقترض انه تقاضى مقابلها ضمن الاجرة المحددة قانوناً . (الطعن رقم 8261 لسنة 65 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1421 ق 259)          

المقرر فى - قضاء محكمة النقض - ان الميزة التى يوليها المؤجر للمستأجر ويجرى تقويمها واضافه ما يقابلها الى الاجرة القانونية هى ما من شأنها ان تزيد من التزاماته او تنقص من حقوقه قبل المستأجر وبما يعود بالنفع على هذا الاخير وقد يكون مصدرها اتفاق المتعاقدين وفى هذه الحالة وسواء تراضيا على ذلك عقد الايجار ذاته او فى اتفاق لاحق فانه يتعين اعمال ارادتيها بشأن تقويمة هذه الميزة ما لم ينطو على تحايل على احكام الاجرة القانونية وقد يكون مصدرها نص فى تشريعات ايجار الاماكن الاستئنافية وفى هذه الحالة يجب الالتزام بها تقرره تلك التشريعات بشأن استحقاق مقابل اضافى لها من عدمه باعتبار ان المشرع انما تدخل بإصدار هذه التشريعات تحقيقا لاعادة التوازن بين المؤجريين والمستأجرين وذلك بفرض قيود على احد المتعاقدين تحقق ميزة للمتعاقد الاخر وارتأى فيها بذاتها تحقيقا لهذا التوازن فلم يول من فرضت عليه هذه القيود حقا فى تقاضى مقابل اضافى ممن عادت عليه بميزة وارتأى فى حالات اخرى ان يمنحه حق تقاضى مثل هذا المقابل الاضافى فان تقاضى المؤجر مقابلا اضافيا لميزة فرض عليه المشرع تحقيقها للمستأجر دون ان يخوله حق تقاضى مقابل اضافى عنها كان ذلك تحايلا على احكام الاجرة المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 8261 لسنة 65 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1421 ق 259) 

لما كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه يشترط للحكم بالاخلاء بسبب التأخير فى سداد الاجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بتلك الاجرة طبقا لما تنص عليه قوانيين ايجار الاماكن وانه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الاجرة القانونية المستحقه فانه يتعين على المحكمة قبل ان تفصل فى طلب الاخلاء ان تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه لاعتباره مسألة اوليه لازمة للفصل تمهيدا لتحديد حقيقة مقدار الاجرة القانونية وصحة التكليف بالوفاء بها حتى يستقيم قضاءها بالاخلاء جزاء على هذا التأخير، فان كانت الاجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر - منازعة جدية - سواء فى مقدارها او فى استحقاقها قانوناً من عدمة فانها لا تقضى به ويقع التكليف بالوفاء بها باطلا وهو من الامور المتعلقه بالنظام العام لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضده كطرف مؤجر قد اقامها بطلب اخلاء الطاعن من شقه النزاع لتخلفة عن سداد الاجرة الاضافية الواردة فى البند الثالث من العقد وقدرها 5 جنيه مقابلا لما التزم به المالك من تكاليف ادخال توصيلات المياة للعاقار وكان الطاعن قد نازع امام محكمة الموضوع فى استحقاق تلك الاجرة الاضافية ملتزما بالاجرة القانونية وقدرها 11 جنيه باعتبار أن المؤجر ملزم بإدخال هذه التوصيلات قانوناً وانه لا يحق له تقاضى مقابل اضافى عنها بالمخالفة للاحكام الامرة الواردة فى القانون 49 لسنة 1977 الواجبة التطبيق وكانت المحكمة المطعون فى حكمها قد خالفت القواعد الواردة فى المساق المتقدم واعملت ما اتفق عليه الطرفان بحسبان ان ما قام به المطعون ضده كطرف مؤجر بادخال المياة لعين النزاع على نفقته الخاصة على ان يتحمل الطاعن " المستأجر " مبلغ 5 جنية شهريا تضاف الى الاجرة الشهرية مقابل هذه الميزة التى لم تكن موجودة من قبل وتأخذ حكم التحسينات التى تضاف للاجرة بعد تقويمها بحيث تصبح جزاءا من الاجرة القانونية الشهرية لعين النزاع ويضحى اتفاق الطرفين فى هذا الشأن ملزما لكليهما، وافترضت انتفاء قيام التحايل على احكام قانون ايجار الاماكن الامرة سالفه الذكر فانها تكون قد خالفت القانون واخطأت فى تطبيقه واذ حجبها هذا عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى فى هذا الخصوص مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 8261 لسنة 65 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1421 ق 259)     

أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 " بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات " للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، واذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت الا انه لما كان هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها - وهو ما حرصت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده. (الطعن رقم 4778 لسنة 64 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1416 ق 258)        

اذ كان الفعل غير المشرع الذى سبب الضرر والذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن له - او احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود الى السريان الا انقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات او بانقضائها لسبب ىخر على اساس ان قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه . (الطعن رقم 4778 لسنة 64 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1416 ق 258)       

اذ كان الثابت فى الأوراق ان محكمة جنح ........ قد قضت بتاريخ 1988/3/23 باعتبار معارضه مرتكب الحادث فى الحكم الغيابى الصادر بإدانته كأن لم تكن، وقد صار هذا الحكم الصادر فى المعارضة نهائيا وباتا بعدم استئنافه خلال العشرة ايام المقررة له بمقتضى المادة 1/406 من قانون الإجراءات الجنائية فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الايام العشرة فى 1988/4/2 طبقا للمادة 1/454 من ذات القانون وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية . (الطعن رقم 4778 لسنة 64 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1416 ق 258)        

ان نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثى يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق اليه من قضاء فى الموضوع بالتعويض باعتباره مؤسسا على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقا للمادة 1/271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 4778 لسنة 64 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1416 ق 258)              

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وحسبها فى ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله (الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)     

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)    

قضاء هذه المحكمة جرى على ان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به اسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فاذا ما اشتملت اسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد ان خلص الى ان فصل الطاعن كان مشوبا بالتعسف عرض لتقدير التعويض بمراعاة الظروف الملابسة لفصل الطاعن ومدى مساهمته فى ذلك ومن ثم فان الحكم لا يكون معيباً بالتناقض . (الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)        

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه متى كان الطاعن لم يورد فى سبب النعى بيان المطاعن والاعتراضات التى وجهها الى الحكوم المستأنف وتقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها واكتفى بالاشارة فى ذلك الى صحيفة الاستئناف والمذكرات المقدمة منه امام محكمة الموضوع فان النعى بهذا السبب يكون مجهلا وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)       

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا اقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل الحكم الابتدائى دون الغائه كليه فانه لا يكون ملزما الا بذكر الاسباب التى اقتتضت هذا التعديل ويعتبر ان كل ما لم يتناوله التعديل مؤيدا وتبقى اسباب الحكم الابتدائى قائمة بالنسبة له . (الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)              

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى ان يضع حدا لعلاقته مع التعاقد الاخر ويتعين لاستعمالا اى من المتعاقدين هذه الرخصة ان يخظر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسه عشر يوما بالنسبة للعمال الاخرين فاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد ان يؤدى الى الطرف الاخر تعويضاً ماديا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقى او الجزء الباقى منها، ولا يغير من ذلك ان المشرع قفى قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 اغقل النص على هذه المهلة القانونية للانذار اذ لا يمكن انه يستفاد من هذا الاغفال الغاء الحكم الوارد فى القانون المدنى والذى كان منصوصا عليه صراحه فى قانون العمل الملغى ذلك لانه لا يوجد فى الاعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع الى تغيير الحكم المذكور، فضلاً عن ان المادة الثانية من مواد اصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على ان " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق ....... ولم تتعرض مواد الاصدار لاحكام القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والواردة فى المواد من 674 الى 698 ولذلك تظل هذه الاحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى عدم احقيه الطاعن فى بدل مهلة الانذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فانه يكون فد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)            

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان للخصوم ان يعدلوا طلباتهم اثناء نظر الدعوى واثناء حجزها للحكم فى مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى اجل معين لم ينتبه ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها . (الطعن رقم 1446 لسنة 65 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1403 ق 256)              

العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات التى تتضمنها الصحيفة . (الطعن رقم 1446 لسنة 65 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1403 ق 256)      

الحساب الجارى الذى يخضع لقاعدة عدم التجزئه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة اى متصلة بين طرفية يعتبر فيها كل منهما مديناً احياناً ودائناً احياناً الاخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونه بمدفوعات من الطرف الاخر لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول الى مجرد مفردات فى الحساب تتقاضى داخله فاذا كان الحق غير قابل للمقاصة مع حقوق اخرى مقابلة وليس لصاحبه حق التصرف فيه بتخصيصة كضمان او رهن لحق معين تعذر دخوله الحساب الجارى دخولاً صحيحاً ويكون حسابه مجمداً لتخلف شرط تبادل المدفوعات احد خصائص الحساب الجارى . (الطعن رقم 1446 لسنة 65 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1403 ق 256)          

اذ كان الثابت من الأوراق ان المبلغ محل التداعى هو قيمة غطاء نقدى سددته المطعون ضدها للطاعن كتأمين غير قابل للسحب مقابل خطابات ضمان اصدرها بناء على طلبها فيتعذر دخول هذا المبلغ كمفرد فيما قد يوجد بين الطرفين من حساب جارى ويوضع فى حساب خاص مجمد ليس له صفه الحساب الجارى مما لا يكون معه الحكم المطعون فيه بحاجة الى بحث ما تمسك به الطاعن من مبدأ عدم تجزئه الحساب الجارى وما يرتبه من اجراء المقاصة القانونية بين مفردات الحساب ويضحى النعى على غير اساس . (الطعن رقم 1446 لسنة 65 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1403 ق 256)               

ان كان قانون التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين على المقطورة على الاستقلال عن الجرار باعتبارها احدى المركبات وفقاً لقانون المرور حتى تغطى شركة التأمين المؤمن عليها لديها الاضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها الا ان المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد الاسباب المؤدية الى الضرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بتحديد السبب الفعال المنتج فى احداثه دون السبب العارض . (الطعن رقم 6570 لسنة 65 جلسة 1996/11/26 س 47 ع 2 ص 1400 ق 255)              

اذا كانت الفقرة الاولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تقضى بأنه اذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة او القدر المطلوب لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق ايهما اكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الاجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة وكانت المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 فى شأن قواعد تحويل احتياطى المعاش وحساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش تجيز للمؤمن عليهم ان يطلبوا حساب مدد خدمتهم السابقة التى قضت فى الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة والتى لا يستحق عنها احتياطى معاش كذا المدد غير المحسوبة فى المعاش التى قضيت فى الشركات او المهن الحرة المنظمة بقوانين ولوائح على ان يقوموا بسداد المبالغ المستحقة لحساب هذه المدد وفقا للجدول رقم " 1 " المرافق لذلك القرار وطبقا للقواعد والاسس المنظمة لذلك وكان الواقع فى الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - ان المطعون ضده قد تقدم بطلب للهيئة الطاعنة بتاريخ 1975/7/16 لضم مدد خدمة سابقة مجمةعها خمس سنوات واخطرته الهيئة بالتكلفة الفعلية لضمها فى 1975/8/31 طبقا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 السالف الاشارة اليه وقبل العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 فى 1975/9/1، فقام بالسداد فى2، 1975/9/6 فان مؤدى ذلك ان هذه المدة تدخل فى حساب تعويض الدفعة الواحدة للمطعون ضده اعمالا لنص المادتين سالفتى الذكر وتضحى بالتالى بمنأى عن الاحكام الخاصة باستبعاد بعض المدد التى تضم من مدة الاشتراك فى التأمين والمنصوصس عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومنها المدد التى حسبت وفقا للمادة 34 من هذا القانون، ولا ينال من ذلك سداد المطعون ضده مبلغ التكلفة بعد صدور القانون، ولا ينال من ذلك سداد المطعون ضده مبلغ التكلفه بعد صدور القانون سالف الذكر ما دام حساب هذه المدة لم يكن مستندا الى احكام المادة 34 سالفة البيان . (الطعن رقم 1937 لسنة 60 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1374 ق 251)     

مفاد نص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 غل يد المحكمة عن الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفا من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى فيمتد هذا الاعفاء الى وقت الحكم فى الدعوى ليحول دون تطبيق الاصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليها بالمصروفات وكان الاعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسوم الدعوى وانما يشمل طبقا لما ورد بنص المادة 23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 3/25 من القانون رقم 91 لسنة 1944 " رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والادارية ورسوم التنفيذ واجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التى يتحملها الخصوم " بما مفاده ان الرسوم القضائية فى صور الاعفاء منها لا يختلف معداها فى نظر الشارع عن المعنى الذى قصده من المصروفات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1937 لسنة 60 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1374 ق 251)               

مؤدى نص المادتين 128،157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات المنازعات والمعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق احكام ذلك القانون، وانه اعتباراً من 1977/1/9 تاريخ نشر القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976 لا يجوز لصاحب العمل اللجوء الى القضاء دون سلوك طريق الاعتراض لدى الهيئة المختصة وتقديم طلب الى هذه الهيئة بعرض منازعته على هذه اللجان سواء كانت المنازعة متعلقه بأرقام الحساب ام بالتطبيق القانونى والا كانت الدعوى غير مقبولة . (الطعن رقم 1917 لسنة 60 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1370 ق 250)              

اذ كان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضدهما بعد ان تقدما بطلب الى الطاعنة لعرض نزاعهما على لجنة فحص المنازعات اقاما الدعوى اثناء نظر اللجنة للنزاع وقبل ان تصدر قرارها بالفصل فيه فان الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات، واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ان اللجنة اصدرت بعد رفع الدعوى قراراً برفض النزاع وانه بصدور هذا القرار تتحقق الغاية من الاجراء، فانة يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1917 لسنة 60 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1370 ق 250)               

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد النص فى المادتين 265، 1/271 من القانون المدنى انه وان كان كل من من الشرط والاجل وصف يلحق الالتزام الا انهما يختلفان فى قوامها اختلافا ينعكس اثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط امر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام او زواله فان الاجل لا يكون الا امرا مستقبلاً محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقاً كامل الوجود . (الطعن رقم 1385 لسنة 58 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1364 ق 249)            

النص فى المادة 271 من القانون المدنى على ان "1_ يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع 2- ويعتبر الامر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما ولو لم يعرف الوقت الذى يقع فيه " مؤداه ان الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود وانما يكون نفاذه مترتبا على حلول الاجل فاذا اتفق على تأخير تنفيذ الالتزام الى وقت القيام بعمل متعلق بارادة المدين فان ذلك يعد اتفاقا على اجل غير معين، للدائن الحق فى ان يدعو المدين الى القيام بالعمل الموكول لارادته او بطلب من القاضى ان يحدد اجلاً معقولاً للقيام بهذا العمل، فاذا لم يقم المدين بالعمل خلال هذا الوقت المعلوم المحدد له من الدائن، أو الذى منحه القاضى له، اصبح الاجل معينا بانتهاء هذا الوقت، ويصير الالتزام نافذاً، ويتعين على المدين تنفيذه اذا ما اعذره الدائن، ويكون لهذا الاخير اجباره على القيام بما التزم به . (الطعن رقم 1385 لسنة 58 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1364 ق 249)          

البين من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - ان عقد الاتفاق المؤرخ 1970/10/9 تضمن مشاركة كل من الطاعن والمطعون عليه الثانى للمطعون عليه الاول فى الصفقة محل عقد البيع المؤرخ 1970/5/3 بحق الثلث لكل منهما وان ذلك مشروط بقيام المطعون عليه الاول ببيع العقار كله بعد ان فوضاه فى ذلك، وانه يبين من مدونات الحكم انه كيف الالتزام الوارد بالبند الثالث من عقد الاتفاق المذكور انه التزام لاجل غير معين موكول لارادة المطعون عليه الاول وليس تعليقا على شرط واقف، مما مؤداه ان هذا الالتزام هو حق كامل الوجود مترتب نفاذه على حلول الاجل الذى يدعو له الدائن او يعينه القاضى، ومن ثم فقد حق للدائن ان يدعو المدين لتنفيذ التزامه تعجيلاً لهذا الاجل، او يطلب من القاضى تحديد وقت معلوم لنفاذ هذا الحق، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد اشتملت على دعوة الطاعن للمطعون عليه الاول للقيام ببيع عقار التداعى خلال شهر، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على قالة ان الالتزام معلق على اجل غير معين وعلى ارادة المطعون عليه الاول ومن ثم فهو لا يخول الدائن التنفيذ العينى ودون ان يبحث اثر الانذار الموجه من الطاعن للمطعون عليه الاول لتعجيل الاجل الوارد بالاتفاق، او يعين اجلاً معقولاً للمدين لتنفيذ التزامه اذا قدر عدم كفاية الاجل الذى حدده له الطاعن، وما يرتبه القانون على ذلك من آثار، فانه يكون معيباً . (الطعن رقم 1385 لسنة 58 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1364 ق 249)       

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان مؤدى الفقرة " ب " من المادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع ان المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا اساسيا لقبول دعوى الاخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالاجرة فاذا خلت منه الدعوى او واقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الاجرة المستحقة والتى يستطيع المستأجر ان يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف او كان التكليف يتضمن المطالبة باجرة تجاوز الاجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر فان دعوى الاخلاء تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 8466 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1354 ق 248)        

المقرر- فى قضاء محكمة النقض ان بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض متى كان مبينا على سبب قانونى بحت او يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة اتلموضوع او كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء من الالمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى . (الطعن رقم 8466 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1354 ق 248)     

المقرر ان النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 المطالبة للمادة الاولى من القانون 46 لسنة 1962 والمحددة وفقا لاحكام الاجرة القانونية لشقتى النزاع وفى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار التفسيرى التشريعى رقم "1" لسنة 1964 بشأن تفسير المادة الاولى من القانون 46 لسنة 1962 يدل على ان المشرع قد اورد قواعد لتقدير القيمة الايجارية شاملة مصروفات الادارة التى ضرب التفسير امثلة لها واورد بنصوصه الامرة ان تحل ارادته محل ارادته محل ارادة المتعاقدين الامر الذى يستتبع ان تكون الاجرة المحددة بمعرفة لجنة التقدير ليست قاصرة على نسبة من قيمة الارض والمبانى وانما تشمل كذلك مصروفات الاصلاح والصيانة والادارة، ومقابل استهلاك كهرباء المدخل والسلم ولو كان قد نص فى عقد الايجار على الزام المستأجر بأدائها للمالك ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة "47" من القانون 52 لسنة 1969 من الغاء لجميع تشريعات ايجار الاماكن السابقة عليه ومنها القانون رقم 46 لسنة 1962 وما يستتبعه ذلك من الغاء القرارات التفسيرية الصادرة بشأنه فقد استثنت المادة " 43 " الاحكام المتعلقه بتحديد الاجرة وهى ان كانت قد نصت على استمرار العمل بتلك الاحكام كل فى نطاق سريانه الا انه وقد جاءت المادة العاشرة من القانون 52 لسنة 1969 مطابقة للمادة الاولى من القانون 46 لسنة 1962 - الا من بعض التعديلات غير المؤثرة - فان التفسير التشريعى رقم "1" لسنة 1964 الوارد على تلك المادة الاخيرة يكون معمولا بحكمه الى جانب نص المادة العاشرة المشار اليها، هذا الى ان المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتى نصت على زيادة اجرة لغير اغراض السكنى والتى طبق الخبير حكمها على اجرة العيادة محل النزاع والتى اعتد بها الحكم المطعون عليه الزمت المالك بأن يخصص نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة . (الطعن رقم 8466 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1354 ق 248)             

النص فى الفقرة الثانية من المادة "15" من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة النزاع - المقابلة للفقرة الثانية من المادة "22" من القانون 49 لسنة 1977 " وعلى المؤجر أن يرد للمستأجر فرق الاجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة " مؤداه التزام المؤجر برد فرق الاجرة للمستأجر عند تحديدها بالنقصان عن الاجرة التعاقدية مقسطا على اقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها . (الطعن رقم 8466 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1354 ق 248)          

مؤدى حكم المادتين 7،8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وجوب زيادة اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 فى اول يناير من كل سنة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة دورية ثابته وليس دفعة واحدة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة فى ذات وقت الانشاء والمحددة تفصيلا بالمادة الاولى ووقوف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق اول زيادة . (الطعن رقم 8466 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1354 ق 248)               

اذ كان البين من الأوراق ان مورث المطعون ضدهم قد ضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن فى 1991/1/9 الاجرة القانونية لشقتى النزاع المحددة بالحكم الصادر فى الطعن على قرار لجنة تحديد الاجرة المشار اليه انفا مضافا اليها مقابل انارة ونظافة السلم بواقع "0.750 " للشقة الاولى ومبلغ خمسه جنيهات للشقة الثانية اعمالا للاتفاق المبرم بينهما المؤرخ 1986/7/13 بالمخالفة لصحيح القانون لاشتمال الاجرة القانونية على مقابلها كما لم يستنزل مورث المطعون ضدهم من التكليف بالوفاء فرق الاجرة المستحق للطاعن بين الاجرة الاتفاقية الواردة بالعقد والاجرة الواردة بقرار اللجنة وبين الاجرة القانونية التى قضى بها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 171 لسنة 1983 طعون بورسعيد واستئنافها سالفة البيان وذلك بخصم تلك الفروق على اقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها هذا المبلغ عملاً بالمادة "15" من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة "22" قانون 49 لسنة 1977 فضلاً عن ان الثابت ان محكمة الاستئناف ندبت خبيرا فى الدعوى لتحديد قيمة الاجرة المستحقة على الطاعن وبحث سدادها وقد اعمل الخبير فى تقريره حكم المادتين 7،8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وبالبناء على ذلك قام الخبير بزيادة اجرة العيادة استئجار الطاعن بنسبة 20 % سنويا لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1982/1/1 وحتى 1985/12/31 باعتبار ان العين اجرت منذ البداية وبعد ادخال التعديلات الجوهرية عليها لغير اغراض السكنى وقد اعتد الحكم المطعون فيه بهذاه النتيجة التى انتهى اليها الخبير فى هذا الشأن عند حساب متجمد الاجرة المستحقة على الطاعن ولم يعمل اثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء والذى احتسب فيه المؤجر تلك الزيادة بنسبة 100% دفعة واحدة دون اعماله تدرج مقدار هذه الزيادة وفقا للقانون طوال الفترة المطالب بها بالتكليف بالوفاء ومن ثم ولكافه ما سلف بيانه، فان التكليف بالوفاء سالف الذكر يكون قد وقع باطلا حابط الاثر لتضمنه مبالغ تزيد عما هم مستحق فعلا فى ذمة الطاعن واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد الحكم الابتدائى بالاخلاء والتسليم استنادا الى هذا التكليف، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقة . (الطعن رقم 8466 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1354 ق 248)       

اذا كانت قوة الامر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد ايضا على ما يكون من اسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قغائمة بدونه، وكان الحكم الاستئنافى الصادر فى الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الاسكندرية الابتدائية قد خلا من قضاء بالزام الطاعنة بأن تعيد المطعون ضده الى عمله واقام قضاء بخصوص بطلان قرار انهاء خدمة المطعون ضده على ما ورد بأسبابه من ان " انهاء خدمة العامل بالقطاع العام بالمخالفة للقانون يؤدى الى بطلان قرار انهاء الخدمة الا انه لا يترتب على ذلك اعادة العامل الى عمله بل يقتصر حقه فقط فى الحصول على تعويض عما قد يصيبه من اضرار من جراء هذاى الانهاء " ثم انتهى الحكم فى اسبابه الى انهاء خدمة المطعون ضده قد تم عسفا وان التعويض الجابر لذلك هو مائه جنية فان قوة الامر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من بطلان قرار انهاء خدمه المطعون ضده بل تلحق ايضا ما ورد فى اسبابه من ان هذا البطلان لا يرتب الا الحق فى التعويض المقضى به دون حق العودة الى العمل لان هذه التقريرات هى التى انبنى عليها المنطوق ولا يقوم الا بها وكان يتعين على المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه ان تتقيد بتلك التقريرات ويمتنع عليها وعلى الخصوم الجدل فيها من جديد واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بلمبلغ الفى جنيه تعويضاً له عن عدم عودته لعمله مهدرا بذلك قوة الامر المقضى التى حازها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الاسكندرية الابتدائية فى هذا الخصوص فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7168 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1350 ق 247)   

ان المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الاولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على انه " يجب على الطاعن ان يودع خزانة المحكمة اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف او خمسه وسبعين جنيها اذا كان صادرا من محكمة ابتدائية او جزئية " وقد نصت الفقرة الاخيرة منها على انه " ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع ويعفى من اداء الكفالة من يعفى من اداء الرسوم، ودلالة ذلك ان القانون اوجب فى حالات الطعن بالنقض اجراء جوهريا لازما هو ايداع الكفالة التى حدد مقدارها خزانة المحكمة التى عينها على ان يكون الايداع عند تقديم صحيفة الطعن او خلال الاجل المقرر له، واغفال هذا الاجراء يوجب البطلان ولكل ذى مصلحة ان يطلب توقيعة، وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التى عددتها الفقرة الاولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الاخيرة غير التى يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية . (الطعن رقم 4609 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1346 ق 246)               

ان الطاعن بصفته رئيس مجلس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى غير معفى من الرسوم القضائية المستحقه على هذا الطعن اذ لا يتعلق الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام قوانين التأمين الاجتماعى ارقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978 والتى تقضى بالاعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة التى يمثلها الطاعن او المؤمن عليهم او المستحقين او اصحاب المعاشات طبقا لاحكامها، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة إجراءات التنفيذ الجبرى التى باشرها وتعويض الراسى عليه هذا المزاد ومن ثم يكون اساسه المسئولية التقصيرية، فان الطاعن بصفته يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة فى الفقرة الاخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض او فى خلال الاجل المقرر له، واذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 4609 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1346 ق 246)           

إن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غير معفى من الرسوم القضائية المستحقة على هذا الطعن إذ لا يتعلق الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978 والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة التي يمثلها الطاعن أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقا لأحكامها، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة إجراءات التنفيذ الجبري التي باشرها وتعويض الراسي عليه هذا المزاد ومن ثم يكون أساسه المسئولية التقصيرية، فإن الطاعن بصفته يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو فى خلال الأجل المقرر له، وإذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول. (الطعن رقم 4609 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1346 ق 246)            

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يكفى ان يكون المطعون عليه طرفا فى الخصومة امام المحكم التى اصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب ان يكون خصما حقيقيا وجهت اليه طلبات من خصمه او وجه هو طلبات من خصمه او وجه هو طلبات اليه وانه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان المطعون ضدهم من الثانى للاخير قد تم اختصامهم امام درجتى النتقاضى دون ان توجه اليهم اى طلبات، وانهم وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم لهم او عليهم بشئ واذ اقام الطاعنون طعنهم على اسباب لا تتعلق بهم، ومن ثم فانه لا يقبل اختصامهم فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245)           

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه وقفت عند آخر اجراءا صحيح قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ اى اجراء من إجراءاتها فى فترة الانقطاع وقبل ان يستأنف سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ويقع باطلا كل اجراء يتم فى تلك الفترة بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى الا ان البطلان نسبى قررة القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى او من يقومون مقام من فقد اهليته او تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى غفلة منهم لما كان ذلك الثابت بالأوراق ان الاستئناف قد رفع من المطعون ضدها وان المحامى الموكل عن المرحوم ............ استمر يباشر إجراءات الدعوى باسمه حتى صدور الحكم فيها ولم يعلن عن وفاته اثناء قيام الاستئناف ولم يخبر باسمه حتى صدور الحكم فيها ولم يعلن عن وفاته اثناء قيام الاستئناف ولم يخبر المستأنفة بذلك ومن ثم فان الإجراءات لا تكون قابلة للابطال لان السبب الذى كان يجب ان توقف من اجله الدعوى كان مخفيا على المستأنفه والمحكمة فلم يكن لهما ان يظنا ان المحامى الذى يمثل المتوفى قد انقضت وكالته بوفاته ومن ثم يكون النعى بالنسبة لورثة ........... محمولا على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وكان الطاعن الثانى ليس ممن تشملهم تلك الحماية اذ ليس خلفا عاما للخصم الذى توفى ومن ثم لا يجوز له التمسك ببطلان الحكم المطعون فيه ويضحى النعى بهذا الوجه غير مقبول . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245)     

المقرر وفقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات انه يجب ان يبين فى الحكم " اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم" والنقض او الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم الا ان هذا البطلان لا يترتب بداهة الا على اغفال اسم الخصم الاصيل فى النزاع اذ هو الذى يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، واسم الخصم لا يكون جوهريا الا اذا كان طرفا ذا شأن فى الخصومة فلا يترتب البطلان على اغفال اسم من لم توجه اليه طلبات ما لما كان ذلك وكان الطاعن الثانى ومورث باقى الطاعنين قى اختصما ....... ولم يوجها اليه طلبات ما كما انه لم يدفع الدعوى بأى دفاع ووقف من الخصومة موقفا سلبيا امام محكمة الموضوع واذ توفى المذكور امام محكمة الاستئناف وتم إعلان ورثته دون ان توجه اليهم ثمة طلبات وبالتالى لا يترتب على اغفال اسمائهم فى الحكم المطعون فيه بطلانه . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245)

مؤدى نص المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ان لصاحب العمل فى حالة اخطاره بقيمة اشتراكات التأمين المحسوبة والمبالغ الاخرى المستحقه عليه ان يعترض على هذه المطالبة امام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار وعلى الهيئة الرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض اليها فاذا رفضت الهيئة الاعتراض تعين عليه تقديم طلب الى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار اليها فى المادة 157 خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاخطار بالرفض والالتزام بذلك الميعاد وبميعاد الاعتراض على النحو سالف البيان واجب سواء تعلقت المنازعة بأرقام الحساب ام بالتطبيق القانونى وسواء كانت المنازعة مبينة على مستندات او سجلات صاحب العمل او قائمة على تحريات الهيئة او تعليماتها ولا يغير من ذلك زوال صفه صاحب العمل او المنازعاة فى هذه الصفة، وبتعين على صاحب العمل اعتباراً من 1977/1/9 تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات الالتزام بهذاه الإجراءات والمواعيد ولو كانت الحقوق المتنازع عليها قد نشأت قبل العمل بهذا القانون طالما رفعت الدعوى بعد التاريخ سالف الذكر ويصبح الحساب نهائيا بانقضاء ميعاد الاعتراض على مطالبة الهيئة دون حدوثه او عدم تقديم طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات فى الميعاد وتكون مستحقات الهيئة واجبة الاداء والدعوى التى ترفع بالمنازعة فيه غير مقبولة وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245)       

ايصال علم الوصول هو ورقه رسمية لا يكفى لدحض حجيتها انكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245)               

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الادلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن نفسه الى ترجيحة وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمة الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن يتتبعهم فى مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل منها ما دام ان قيام الحقيقة التى اقتنع بها واورد دليلها فيه بالرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245)     

اذ كان الحكم المطعون فيه .... قد التزم صحيح القانون فى اعتبار مستحقات الهيئة المطعون ضدها قبل الطاعنين واجبة الاداء بانقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على هذا الاساس ولم يعرض لموضوع النزاع فان النعى " بأن المبالغ التى تطالبهم بها الهيئة قد سقطت بالتقادم وببراءة الذمة منها " يكون قد ورد على غير محل من قضائة وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245)         

انه متى كان مقتضى اسباب الحكم المطعون فيه الصحيفة ان يكون منطوق الحكم، عدم قبول الدعوى" فانه لا مصلحة للطاعنين فى التمسك بالنعى على ان منطوق الحكم هو " رفض الدعوى" اذ ان الحكم برفض الدعوى او عدم قبولها يتساويان فى نتيجتهما ويكون النعى بالتالى غير منتج ولا جدوى منه . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245)          

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الثمن الواجب على الشفيع دفعة مقابل اخذه العين المبيعة بالشفعة فيما عدا الملحقات القانونية هو الثمن الحقيقى الذى حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشترى قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقة وقت البيع او زاد عليها ويعتر الثمن المسمى فى العقد هو الثمن الحقيقى حتى يثبت الشفيع صوريته . (الطعن رقم 7474 لسنة 65 جلسة 1996/11/20 س 47 ع 2 ص 1324 ق 242)            

استخلاص الثمن الحقيقى وان كان من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة الا ان اعتداد الحكم فى تحديد الثمن الذى تمت به الصفقة بتقدير الخبير لقيمة العقار المشفوع فيه وقت البيع استناداً على حركة السعر السائده وقتذاك واقامته قضاءه على هذا الاساس وحده بصمه بالعيب . (الطعن رقم 7474 لسنة 65 جلسة 1996/11/20 س 47 ع 2 ص 1324 ق 242)               

لما كانت محكمة الموضوع قد عهدت الى الخبير المنتدب بحث النزاع وبيان الثمن الحقيقى للارض المشفوع فيها وقت البيع والذى خلص فى تقريره الى ان سعر الارض مقداره .......... مراعياً فى ذلك تربه الارض وصقعها ومجارتها لمبانى بعضها حديث وبعضها قديم وجميع العناصر المؤثرة فى الاسعار وتلك السائدة فى منطقة عقار النزاع بما مؤداه ان هذا التقرير بنى على اعتبارات متعلقه بالقيمة التى كانت تساويها الارض المشفوع فيها وقت البيع ولا علاقة لها بالثمن الحقيقى الذى اتفق عليه الطاعن مع المطعون ضده الاول، واذ التفت الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات الثمن الحقيقى للارض المشفوع فيها فانه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 7474 لسنة 65 جلسة 1996/11/20 س 47 ع 2 ص 1324 ق 242)           

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان مجرد اقامة المستأجر فى مسكن اخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركة العين المؤجرة ما دام لم يفصح عن ارادته فى التخلى عنها، وان التأجير من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الاصلى بالعين المؤجرة وليس فيه او فى عدم العودة الى الاقامة الفعلية فى العين ما يصح اعتباره تخلياً عنها وبالتالى فانه لا يحول دون امتداد عقد ايجار المسكن لصالح اقارب المستأجر - المنصوص عليهم فى المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 المقيمين معه حتى وفاته او تركه العين . (الطعن رقم 5824 لسنة 65 جلسة 1996/11/20 س 47 ع 2 ص 1320 ق 241) 

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات او ابتداء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضله من الخصوم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه بانتهاء عقد ايجار الشقه محل النزاع وبرفض دعوى الطاعنة بامتداد العقد اليها لاقامتها مع والدتها المستأجرة الاصلية حتى وفاتها على سند مما استخلصه من اقوال شاهدى المطعون ضدهم بالتحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة من انتفاء اقامة المستأجرة الاصلية بالعين مع اولادها، ومنهم الطاعنة، لتأجيرها من الباطن لاخرين، دون الحصول على اذن الحصول على اذن كتابى صريح من المالك ورغم ان الثابت من ايصال سداد اجرة العين عن شهر مارس سنة 1965 والصورة الرسمية لمحضر استلام العقار الكائنة به العين المؤرخ 1967/12/18 المتضمن التصريح للمستأجرة من هيئة الاوقاف - المطعون ضدها الرابعة - بالتأجير من الباطن فانه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5824 لسنة 65 جلسة 1996/11/20 س 47 ع 2 ص 1320 ق 241)            

يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات ان يقدم الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها او بإبدائه فى مذكرة بشرط اطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها، فاذا لم يبد الطالب العارض بأحد هذه الوسائل الثلاثة كان غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها ان تفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الاسس الجوهرية فى نظام التقاضى . (الطعن رقم 8497 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1314 ق 240)          

لما كان الحكم المطعون فيه بعد ان خلص الى ان طلب المعطون ضدها العارض بالزام الطاعن بأداء الطاعن مبلغ 947232.386 جنيه وحذف الشعار الاسلامى من عنوان المصرفقد ابدى فى مذكرة لم يطلع عليها الطاعن ولم يرد عليها ورتب على ذلك بطلان الحكم المستأنف ثم استرسل فى نظر الموضوع، فى حين أن حين ان الامر كان يقتضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف فى خصوص قضائه فى هذا الطلب العارض لعدم انعقاد الخصومة فى شأنه وحتى لا يحرم الطاعن من نظر هذا الطلب على درجتين باعتباره من اصول التقاضى، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الطلب العارض بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8497 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1314 ق 240)        

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الادلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الاخر الا انها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من احكام القانون بحيث لا يجوز لها ان تطرح ما يقدم اليها تقديما صحيحاً من الادلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح والا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 8497 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1314 ق 240)            

اخذ المحكمة بالنتيجة التى انتهى اليها تقرير الخبير محمولة على الاسباب التى بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية الى النتيجة التى انتهت اليها وتصلح ردا على الدفاع الذى تمسك به الخصوم والا كان الحكم معيباً بالقصور . (الطعن رقم 8497 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1314 ق 240)        

الايجار من الباطن هو عقد يؤجر به المستأجر الاصلى حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة كلها او بعضها الى اخر فيلتزم بتمكينه من الانتفاع بتلك العين، وكان التنازل عن الايجار هو عقد يحيل به المستأجر حقه فى الانتفاع بالعين الى المتنازل اليه مما مؤداه انه يترتب على التأجير من الباطن او التنازل عن الايجار خروج منفعه العين المؤجرة كلها او بعضها من حوزة المستأجر الاصلى ودخولها حوزة اخر، وكان من طبيعة عقد استئجار الفندق ومستلزماته وفقاً للعرف الجارى فى المعاملات ان يكون للمستأجر الاصلى مستغل الفندق الحق فىان يؤجر غرفه لنزلائه ليقيمون فيها مدة تطول او تقصر لقاء اجرة معلومة كما ان له ان يسمح لبعض اصحاب الحرف والمهن ان يقوموا بتقديم خدماتهم لنزلاء الفندق ورواده ويخصص لهم غرفاً او اماكن يباشرون فيها نشاطهم لقاء اجر معلوم دون ان يعد ذلك منه تأجيراً من الباطن لانة بحسب الاصل من ضروب انتفاع مستغل الفندق بالعين المؤجرة لحساب نفسه وليس نقلاً لحق الانتفاع بها الى الغير . (الطعن رقم 8422 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1309 ق 239)               

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات ان تعتد بما يفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب ان تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . (الطعن رقم 8422 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1309 ق 239)          

النص فى المادة 734 من القانون المدنى على ان " [ 1 ] يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وبادارة هذه الاموال .......[ 2 ] ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله فى اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوى الشأن دون رضاء الاخرين" يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية على انه لا يجوز للحارس ان يمكن احد ذوى الشأن من حفظ المال محل الحراسة أو إدارته كله او بعضه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر كالتنازل اليه عن الحراسة أو ايداع المال لديه، أو بطريق غير مباشر كالتأجير اليه، الا اذا كان برضاء سائر ذوى الشآن باعتبار ان تسليط احد طرفى النزاع على حيازة المال او حفظة او ادارته دون رضاء الطرف الاخر قبل الفصل فى موضوع النزاع امر يتعارض مع الغرض الاساسى من فرض الحراسة، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضدهن الاربعة الاوائل ابرمن الاتفاق المؤرخ 1989/5/22 المتضمن تأجير شقه النزاع الى المطعون ضدها الرابعة بعد صدور الحكم فى الدعوى 4111 لسنة 1987 مستعجل القاهرة بتاريخ 1988/5/31 بفرض الحراسة القضائية على العقار الكائنة به عين النزاع والمملوك للطرفين على الشيوع، وهو ما يقتضى غل يد الملال عن ادارة المال الشائع وان تخلص ادارته للحارس القضائي واذ كان الحارس لا يملك ابتداء تأجير شقه النزاع الى المطعون ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع الا برضاء سائر الشركاء فانه بالتالى لا يملك اجازة الايجار الذى عقدته المطعون ضدهن الاربعة الاوائل بعد فرض الحراسة الى الاخيرة منهن بغير موافقة باقى الشركاء على الشيوع فى العقار المذكور واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 5869 لسنة 62 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1305 ق 238)            

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى المعدلة ببرتوكول لاهاى سنة 1955 والتى انضمت اليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 593 , 644 لسنة 1955 ان الاصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الامتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على اساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام من الامتعة المسجلة او البضاعة على اساس ان الفرنك يحتوى على 65 ملجم من الذهب عيار 900 فى الالف قابل للتحويل الى ارقام دائرة فى كل عملة وطنية وذلك تقديرا من المشرع ان هذا التعويض يمثل الاضرار المتوقعة وقت التعاقد، الا انه قدر من ناحية اخرى ان قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذى يقوم على اساس التقدير الحكمى فأجاز للمرسل اذا ما قدر ذلك ان يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الاهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الاضافية المقررة وحينئذ يقدر التعويض على اساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية . (الطعن رقم 2994 لسنة 60 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1290 ق 234)  

اذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن تقرير فقد الامتعة المقدم فى الدعوى ان الطاعن سدد قيمة التأمين الاضافى على محتويات حقيبتين بموجب التذكرتين رقمى 1074727، 1074729 على اساس ان قيمة محتوياتهما 17030 ريالاً سعودياً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل على سداد رسومها فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن تناول شروط استحقاتق القيمة الفعلية للامتعه المفقودة وفقاً لاتفاقية فارسوفيا . (الطعن رقم 2994 لسنة 60 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1290 ق 234)     

ان المادة 2/277 من قانون المرافعات قد جعلت استئناف احكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية الى المحكمة الابتدائية . (الطعن رقم 2161 لسنة 59 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1285 ق 233)        

اذ كان الثابت من الأوراق ان الطلبات الختامية للطاعنين امام قاضى التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية انهم ابتغوا القضاء لهم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم فى الاستئناف رقم ........... وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف ............ لصالحهم فى الاستئناف رقم ..........وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف .........." القاضى بوقف تنفيذ الحكم الاول " فان المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتيه استنادا الى ان المطلوب فيها بحسب التكييف القانونى الصحيح ليس الا اجراءً وقتياً لا يمس اصل الحق فيفضل فيها قاضى التنفيذ باعتباره قاضياً للامور المستعجلة وذلك عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها الى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2161 لسنة 59 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1285 ق 233)   

ان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً امامها وعليها ان تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - اذ قضى فى الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من محكمة اول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضة لهذا السبب ...... مع الزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لانهم وان كانوا محكوماً لهم فيه بنقض الحكم الا انه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائى الى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا فى انفاق مصاريف لا فائدة منها . (الطعن رقم 2161 لسنة 59 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1285 ق 233)       

إن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى فى الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ...... مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها. (الطعن رقم 2161 لسنة 59 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1285 ق 233)       

إن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى فى الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ...... مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها. (الطعن رقم 2161 لسنة 59 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1285 ق 233)       

ان المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على انه " اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديدة " ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف .......... بنظر الاستئناف رقم .......... وباختصاص محكمة ................ الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره . (الطعن رقم 2161 لسنة 59 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1285 ق 233)       

الاصل فى إعلان أوراق المحضرين ان يحصل على المعلن اليه يقيناً بتسليم صورة الإعلان الى ذات المعلن اليه او نائبة وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1992 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، الا ان المشرع اكتفى بالعلم الافتراضى اذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه او نائبة اذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة فى تسلمها غير المراد إعلانه- كجهة الادارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن اليه فوجده مغلقا وكان التخصيص بالذكر لا ينفى الحكم عما عداه، فان نص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها او من ينوب عنها، لا ينفى اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات، وذلك اعمالا للمادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 التى اوجبت اتباع احكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية والوقف عند عدم وجود نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية او القوانين الاخرى المكملة لها . (الطعن رقم 95 لسنة 62 جلسة 1996/11/11 س 47 ع 2 ص 1280 ق 232)   

اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان اليه كأن وجد مسكنة مغلقا فعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان الى جهة الادارة مع توجية كتاب مسجل للزوجة يتضمن ان صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة والعبرة فى تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنه الى جهة الادارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن اليه، ولا يجوز المجادلة فى ارسال الكتاب المسجل متى اثبت المحضر ذلك الا بطريق الطعن بالتزوير . (الطعن رقم 95 لسنة 62 جلسة 1996/11/11 س 47 ع 2 ص 1280 ق 232)   

تمام الإعلان صحيحاً على نحو ما سلف فان ما اثارته الطاعنه على دفاع جوهرى صحيح اذ يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، لا سيما ان الشهادة المقدمة من الطاعنة لم تتضمن ان الكتاب المسجل لم يصل اليها، ومن ثم فان النعى يكون على غير اساس . (الطعن رقم 95 لسنة 62 جلسة 1996/11/11 س 47 ع 2 ص 1280 ق 232)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 828 لسنة 59 جلسة 1996/11/10 س 47 ع 2 ص 1276 ق 231)               

قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 828 لسنة 59 جلسة 1996/11/10 س 47 ع 2 ص 1276 ق 231)         

النص فى المادة 103 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة فى الحالتين قوة السند التنفيذي. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام" مفاده أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدوا أن يكون عقدا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته، ويكون الطعن عليه من طرفيه غير جائز ولا يسوغ محكمة الاستئناف إذا طعن عليه أن تقضي فى موضوعه ويتعين عليها الحكم بعد جواز الطعن. (الطعن رقم 828 لسنة 59 جلسة 1996/11/10 س 47 ع 2 ص 1276 ق 231)      

نقض الحكم على موجب السبب الذي أثارته النيابة دون تلك الأسباب التي استندت إليها الطاعنة والتي أخفقت فى طعنها مقتضاه إلزامها بالمصاريف مع مصادرة الكفالة. (الطعن رقم 828 لسنة 59 جلسة 1996/11/10 س 47 ع 2 ص 1276 ق 231)     

أن المشرع أجاز فى الفقرة (د ) من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد هذا التعديل لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والإئتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع أخر , وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى وفقاً لما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزى والمعمول به اعتباراً من 15 مايو 1989 على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء . (الطعن رقم 3321 لسنة 59 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1261 ق 229)       

ان العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الاصل لمبدأ سلطات الارادة بما مؤداه ان النص فى العقود التى تبرد معهم على تخويل البنك الدائن رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجه لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه ان تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجعاً الى محض ارادة الدائن وحده بل هو نتيجه لتلاقى كامل ارادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى من احد اقصى وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية بما يكفل صالح الاقتصاد القومى فى مجموعة بغض النظر عن المصلحة الفردية التى قد تعود على المقترض من استثمار مبلغ القروض وما يحققه له ذلك من عائد ونسبته . (الطعن رقم 3321 لسنة 59 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1261 ق 229)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها فى 1980/5/22 - على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع لا ينصرف سوى الى التشريعات التى تصدر بعد تاريخه اما التشريعات السابقه ومن بينها القانون 120 لسنة 1975 فلا ينطبق عليها أياً كان وجه الرأى فى تعارضها مع مبادئ الشريعة الغراء . (الطعن رقم 3321 لسنة 59 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1261 ق 229)        

لا وجه للمناظرة بين القانون 120 لسنة 1975 وبين قوانيبن الاسكان اختلاف مجال العلاقات التى تنظمها احكام كل منها . (الطعن رقم 3321 لسنة 59 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1261 ق 229)        

واذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيرة الخصوم من دفع او دفاع لا يستند على اساس قانونى صحيح فلا على الحكم المطعون فيه ان هو اغفل الرد على تمسكت به الطاعنة من الدفع بعد الدستورية بعد ان استبان عدم الجد فيه . (الطعن رقم 3321 لسنة 59 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1261 ق 229)             

متى احال الحكم الى تقرير الخبير فانه يعتبر بأسبابة مكملاً ومتمماً للحكم مما يتعين معه ان تكون هذه الاسباب مؤدية الى النتيجة التى خلص اليها والا ينطوى على تناقض مبطل والا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع او ان تكون النتيجة مخالفة للقانون لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على تقرير الخبير الذى احتسب فئه التعريفة الجمركية عن السيارة محل التداعى بنسبة 75% من قيمتها فى حين ان البند 2/87 " أ " [3] الجدول المرافق للقانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجركية على بعض الورادات والمنطيق على واقعة الدعوى - قد حدد تلك الفئة بنسبة 100 % ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1278 لسنة 58 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1258 ق 228)       

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان النص فى المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء على انه " يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة او التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار اليه فى الفقرة السابقة اجراء اعمالا البناء او التعلية فى الاجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على ان يعوض اصحاب الشأن تعويضاً عادلاً " .... مفادة ان صدر قرار المحافظ باعتماد خطوط التظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الاجزاء الداخله فى خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له حق ملكيتها الى ان يتم الاستيلاء الفعلى عليها وفق الإجراءات المنصوص عليه فى القانون آنف الذكر . (الطعن رقم 4884 لسنة 63 جلسة 1996/11/06 س 47 ع 2 ص 1254 ق 227)    

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم ان تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر . (الطعن رقم 10119 لسنة 64 جلسة 1996/11/05 س 47 ع 2 ص 1241 ق 224)        

اذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعهاعلى غير ذى صفه لان السيارة اداة الحادث كان مؤمناً عليها لديها فى الفقرة من 1975/8/24 الى 1976/9/26 ولم يقع الحادث الا فى 1976/11/1 فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع والزام الشركة الطاعنة - واخرين بالتعويض على سند من ان " اللواحات المعدنية لم تسلم الى ادارة المرور الا بتاريخ 1977/7/16 بعد تاريخ الاتكاب الحادث وهو امر يجعل مسئولية الشركة قائمة رغم عدم تجديد وثيقة التأمين اذ ان هذا التأمين اجبارى ويتعلق بالسيارة ادارة الحادث وليس بشخص المؤمن عليه ولم تتخذ إجراءات سحب السيارة عقب انتهاء المدة المحددة لتجديد الترخيص فان ذلك لا يمنع من امتداد فترة التأمين ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع" فى حين ان الثابت من الأوراق ان التأمين على السيارة اداة الحادث لدى الشركة الطاعنة ينتهى فى 1976/9/26 وان الحادث وقع بتاريخ 1976/11/1 بعد انتهاء سريان وثيقة التأمين، وخلت الأوراق من دليل على امتداد فترة التأمين، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 10119 لسنة 64 جلسة 1996/11/05 س 47 ع 2 ص 1241 ق 224)              

المقرر - ان مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا تكون حوالة الحق نافذه قبل المدين الا اذا قبلها او اعلن بها، وان القبول الذى يعتد به فى هذا الخصوص هو الذى يصدر من المدين وقت الحوالة او بعدها بحيث ينم علمه بها فيكف عن سداد الدين الى الدائن الاصلى ولا يعامل بشأنه الا الدائن الجديد . (الطعن رقم 5107 لسنة 65 جلسة 1996/11/05 س 47 ع 2 ص 1245 ق 225)       

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه اوفى بمقصود العاقدين او اصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت اليه سائغا مقبولاً بمقتضى الاسباب التى بنته عليها . (الطعن رقم 5107 لسنة 65 جلسة 1996/11/05 س 47 ع 2 ص 1245 ق 225)     

المقرر ان حوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنشئ التزاما جديداً فى ذمة المدين وانما هى تنتقل الالتزام الثابت اصلا فى ذمته من دائن الى دائن اخر باعتبار هذا الالتزام حقا للدائن المحيل، وينتقل الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه . (الطعن رقم 5107 لسنة 65 جلسة 1996/11/05 س 47 ع 2 ص 1245 ق 225)         

اذ كان الثابت ان المطعون ضده الثانى احال حقه الناشئ عن عقد المقاولة الى المطعون ضده الاول، فيتحدد التزام الهيئة الطاعنة قبل المحال له بما ورد بعقد المقاولة سالف الذكر، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى ان الهيئة الطاعنة تحل محل المطعون ضده الثانى - المحيل - فى الدين المستحق قبله للمصرف المطعون ضده الاول بتوابعه وخصائصه، ورتب على ذلك قضاءة بالزامها بعوض التأخير بواقع 11% من تاريخ الاستحقاق فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5107 لسنة 65 جلسة 1996/11/05 س 47 ع 2 ص 1245 ق 225)      

المقرر - وعرى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز ان يختصم فى الطعن الا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع بأن وجهت منه او اليه طلبات او قضى له او عليه بشئ اما اذا اختصم للحكم فى مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 3760 لسنة 65 جلسة 1996/11/03 س 47 ع 2 ص 1235 ق 223)       

مفاد نص الفقرة "ب" من المادة 18 من قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب عدم دفع الاجرة، فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلاً لتجاوزه الاجرة المستحقه فى ذمة المستأجر غير المتنازع فيها جدياً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وان هذا البطلان يتعلق بالنظام العام فتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به المستأجر كما لا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض متى كان واقعة سبق طرحه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 3760 لسنة 65 جلسة 1996/11/03 س 47 ع 2 ص 1235 ق 223)        

لما كان المطعون ضدهم لم يتنازعوا فى كون شقه النزاع انشئت قبل التاسع من سبتمبر سنة 1979، ولا فى مقدار الزيادة المستحقة وانما انصب دفاعهم على التمسك بالاجرة الاتفاقية الواردة بعقد الايجار المحرر بمناسبة تغير الغرض من الاستعمال دون التسليم بما لعناصر هذه الاجرة من طبيعة قانونية ملزمة بما لا يعد منازعة جدية فى الاجرة . (الطعن رقم 3760 لسنة 65 جلسة 1996/11/03 س 47 ع 2 ص 1235 ق 223)       

مفاد نص المادة 45 من لائحه المخاذن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 1948/6/6 ان القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها اعفاء الجهة الادارية من اثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز فى عهدته - التى تسلمها فعلاً - وافترض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع ذلك ولا ترتفع هذه القرينة الا اذا ثبت ان العجز نشأ عن اسباب قهرية او ظروف خارجة عن ارادة الموظف لم يكن فى امكانه التحوط لها ولازم ذلك انتفاء قيام هذه القرينة القانونية افتراض الخطأ فى جانب رد العهدة اذا لم تكن قد سلمت اليه بالفعل او كان الجرد الذى اظهر العجز صورياً اذ يكون العجز فى هذه الحالة واقعاً فى عهد ليس فى صاحبها فى الواقع . (الطعن رقم 6241 لسنة 65 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 2 ص 1227 ق 221)    

الخصومة فى الطعن امام محكمة النقض لا تكون الا ممن كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وان الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته ولم يقض له او عليه بشئ ليس طلبات كما ان الحكم لم يقض له او عليه بشئ ومن ثم فانه لا يكون خصماً حقيقياً فى النزاع ويضحى اختصامه فى هذا الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 4459 لسنة 64 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 2 ص 1216 ق 220)            

النص فى المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان قبل تعديله بالقانون رقم 1986 على ان تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالى - محام اول - محام ثانى - محام ثالث - محام رابع - وتحديد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون " وفى المادة 12 منه على " يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام حسب الاحوال وان يكون مقيد الشروط الاخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون " ونصت الماجة 13 من ذات القانون على " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيدة بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى : محام ثالث ....... محام ثانى ......... محام اول ............ - محام ممتاز ............ مدير عام ادارة قانونية - مدير ادارة قانونية القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماه مع القيد امام محكمة النقض وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام" ونصت المادة 14 على " مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريق الترقية التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية " ونصت المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر استنادا الى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون المشار اليه - بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب واعارة مديرى واعضاء الادارات القانونية على ان " تحدد الاقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر وتتحدد الاقدمية فيما بين العينين بقرار واحد بترتيب اسمائهم فيه ويراعى فى تحديد الاقدمية القواعد التالية " 1 " اذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الاقدمية على اساس الاقدمية فى الفئه الوظيفية السابقة " 2 " ............" 3 " اذا كان التعيين لاول مرة تحسب اقدمية المعينين على اساس درجة ومدة القيد فى جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماه او الاعمال النظيرة للمادة 13 من القانون وعند التساوى يقدم صاحب المؤهل الاعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فلاقدم تخرجا فالاكثر سنا وذلك كله بشرط الا يسبقوا زملاءهم فى الادارة القانونية ............." مما مفادة ان التعيين لوظيفة مدير عام الادارة القانونية وفقا لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية يشترط شرطين اولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشغال بالمحاماه مع القيد امام محكمة النقض مع احتساب مدة الاشغال بالاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى هذه الوظيفة وثانيهما حصولة على مرتبة كفاية بتقدير " جيد " على الاقل فى السنة السابقة على التعيين طبقا للمادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف الذكر، وعند التساوى تراعى الاقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة وذلك اذا كان التعيين فى هذه الوظيفة متضمنا ترقية اما من يعينون لاول مرة فى وظائف الادارات القانونية فتحسب اقدميتهم على اساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الاعلى او الاقدم تخرجا والاكبر سنا بشرط الا يسبقوا زملاءهم فى تلك الادارة لما كان ذلك وكان الثابت وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضدها الاول حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1958 وقيدت بالجدول العام لنقاية المحامين فى 1958/7/9 ولدى الاستئناف فى 1973/4/1 ولدى النقض فى 1981/6/14 بينما المقارن به حاصل على ليسانس الحقوق عام 1961 وقيد بالجدول العام فى 1961/12/21 ولدى الاستئناف فى 1972/3/9 ولدى النقض فى 1979/12/29 فيكون كل منهما قد استوفى شرط القيد وفقا للمادة 13 من القانون 47 لسنة 1973 سالف البيان كما ان الثابت ان كلا منها قدرت مرتبة كفايته فى العام السابق على الترقية بتقدير " جيد " ومن ثم فان المفاضلة بينهما يتعين ان تقوم على اساس الاقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة ولما كان الثابت ان المطعون ضدها الاول حصلت على الدرجة الاولى فى 1976/12/31 بموجب الحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 36 لسنة 1977 كلى جنوب القاهرة والمؤيد استئنافيا وهو نفس التاريخ الذى حصل فيه المقارن به على الدرجة الثانية بتاريخ 1972/12/31 بينما حصل عليها المقارن به فى 1973/12/31 واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى احقيتها فى الترقية لوظيفة مدير عام ادارة القضايا والتحقيقات فانه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 4459 لسنة 64 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 2 ص 1216 ق 220)            

لا ينال من الحكم المطعون فيه ما أورده بمدوناته من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض تصحيح تلك الأخطاء القانونية طالما انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة ويضحى هذا النعي على غير أساس. (الطعن رقم 4459 لسنة 64 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 2 ص 1216 ق 220)            

النص فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان على أن " يعمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح أو النظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية" وكانت نصوص ذلك القانون قد خلت من تنظيم قواعد استحقاق المكافآت والحوافز والبدلات - عدا بدل التفرغ المنصوص عليه فى المادة 29 فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام باعتبار أن الطاعنة إحدى هذه الشركات. (الطعن رقم 4459 لسنة 64 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 2 ص 1216 ق 220) 

جرى قضاء هذه المحكمة على أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه فى حكمه. وإما أن يعطى له لقاء طاقه يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعلمه فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه فى الحالين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها إذ أن الأصل فى استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أمام ملحقاته فمنها ما لا يستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى فى فروق الحوافز والبدلات والمكافآت المترتبة على أحقيتها فى الترقية لوظيفة مدير عام إدارة القضايا والتحقيقات اعتباراً من 1983/3/29 دون أن يعنى ببحث مدى استحقاق المطعون ضدها لها مما مؤداه أنه قضى لها بتلك الفروق بأثر رجعي فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 4459 لسنة 64 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 2 ص 1216 ق 220)               

قرار المحكمة بضم الدعويين ليصد فيهما حكم واحد ليس من شأنه ان يدمجها فى دعوى واحدة، بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم او فصل فيها بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيتها واستقلالها وبطلان الحكم بالنسبة اليهما يقبل التجزئه بحسب الاصل . (الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219)           

دعوى الحساب ليست من الدعاوى التى يجب على النيابة العامة ان تتدخل فيها، فلا محل لتحدى الطاعن بأن البطلان الذى يشوب الحكم فى شقه الخاص بدعوى الافلاس - بمفرض وجوده - يمتد الى ما قضى به الدعوى الحساب . (الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219)   

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الافراد واعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات بحيث لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه هو ان تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيده بالمستندات الدالة على صحة القيود الواردة فيها وامانتها . (الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219)            

من المقرر ان المحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة اسبابة واذ كان الحكم المطعون فيه لم ير لزوماً للاستعانة بثلاثة خبراء واخذ بتقرير الخبير الذى تديته محكمة الاستئناف لاقتناعه بسلامة الاسس التى بنى عليها ولرده على المطاعن التى وجهها الطاعن الى تقرير خبير محكمة اول درجه بأسباب سائغة لها اصل بالأوراق واقام قضاءه على ما خلص اليه الخبير بعد ان قام بتصفية الحساب بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم من ذمة الطاعن مشغولة بمبلغ 45926.350 جنيه لصالح مورث المطعون ضدهم، لما كان ذلك فان المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن الى ذلك التقرير لان فى اخذها به محمولاً على اسبابة ما يفيد انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ولا يعدو ما يثيره الطاعن ان يكون جدلاً فى كفاية الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219)              

البين ان الحكم المطعون فيه لم يتعرض للدفع المبدى من المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بالدين المثبت بالأوراق التجارية المقدمة منه امام محكمة الاستئناف، ومن ثم فان النعى بهذا الوجه يكون قد ورد على غير محل من الحكم المذكور . (الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219)          

مؤدى المواد 232 , 233 , 235 من قانون المرافعات ان الاستئناف لا يطرح على المحكمة الاستئنافية ما قبله المستأنف صراحة او ضمناً مما قضى به ضده كما لا يقبل ابداء طلبات جديده ولكن ذلك لا يمنعه من ابداء ادلة واوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة اول درجة ما دام ان حقه فى ابدائها لم يسقط واوجب المشرع على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها . (الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219)     

دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الاخر، وابداء المدعى عليه فى هذه الدعوى دفاع موضوعى بعدم مديونية للمدعى يعتبر دفاعاً كافياً ان صح لرفضها لان صاحبه ينكر به دعوى المدعى وهو ما يجوز طرحه ابتداء امام محكمة الاستئناف ويتعين عليها بحثه . (الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219)               

النص فى المادة 79 من قانون المرافعات على ان " كل ما يقرة الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا انفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة" يدل على ان كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله يكون جحة على الاخير الا اذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة . (الطعن رقم 6611 لسنة 65 جلسة 1996/10/22 س 47 ع 2 ص 1191 ق 216)

مؤدى نص المادة 114 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى الذى يتعين عليه ان يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها الا اذا بان له ان طالبها يتعسف فى هذا الطلب . (الطعن رقم 6611 لسنة 65 جلسة 1996/10/22 س 47 ع 2 ص 1191 ق 216)        

اذ كان الثابت من الأوراق فرفض الحكم توجيهها استناداً الى ام محاميهم ليس لدية وكالة خاصة فى حين ان البين من مدونات الحكم ان الطاعن الاول كان ماثلاً بشخصه فى الجلسة التى قدمت فيها المذكرة المتضمنه طلب توجيه اليمين ولم يعترض على ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغنى عن بحث سعه توكيل المحامى، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون . (الطعن رقم 6611 لسنة 65 جلسة 1996/10/22 س 47 ع 2 ص 1191 ق 216)     

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 152 من القانون المدني يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفية والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنه إلا إلى عاقديه، ولئن كان لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل يعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي فى السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلي والوحيد فى التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد، لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو، لا شأن لها بالمؤجر، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية. (الطعن رقم 3411 لسنة 60 جلسة 1996/09/18 س 47 ع 2 ص 1175 ق 213) 

المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها. (الطعن رقم 3411 لسنة 60 جلسة 1996/09/18 س 47 ع 2 ص 1175 ق 213)             

إذا كان الثابت من نصوص عقد ايجار عين النزاع المؤرخ 1964/1/6، انه ابرم بين الطاعنة - كمؤجرة - وبين مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الاول - كمستأجر وجاء بمدوناته ان الغرض من الاجارة هو استعمال العين " لسكنى المستأجرة والعائلة " فان مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - ان تكون مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الاول- دون الاخرين - افراد اسرتها - هى الطرف الاصلى والوحيد فى هذا العقد بوصفها مستأجرة للعين محل النزاع من الطاعنة، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستخلصا من العبارات المشار اليها ان الاخيرين يعتبرون مستأجرين اصليين مع مورثتهم وانها تعاقدت على استئجار العين عن نفسها وبصفتها وكيله عنهم مرتبة على ذلك عدم انتهاء الايجار بالنسبة لهم بوفاتها، متجاوزا بذلك المدلول الظاهر لعبارات العقد، وما تحمله نصوصه، فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3411 لسنة 60 جلسة 1996/09/18 س 47 ع 2 ص 1175 ق 213)          

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان نص المادة 1/23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على ان المشرع حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر، ورتب على مخالفة هذا الخطر بطلان التصرف اللاحق بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته لامر ناه . (الطعن رقم 5458 لسنة 65 جلسة 1996/09/18 س 47 ع 2 ص 1180 ق 214)              

اذ كانت عبارة الاماكن التى استهدف المشرع ان يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الاحكام التى حوتها نصوص تشريعات الاماكن الاستثنائية تحقيقا لهدفه المنشود منها يقصد بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً، وان بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وانما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعاَ لمكان فى مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وان كان تالياً لا يلحقه البطلان المنصوص عليه فى المادة 1/23 من القانون 136 لسنة 1981 لتجرده من وصف المكان . (الطعن رقم 5458 لسنة 65 جلسة 1996/09/18 س 47 ع 2 ص 1180 ق 214)      

المقرر ان اسباب الحكم يجب ان تشمل على ما يطمئن المطلع عليه الى ان المحكمة قد محصت الادلة التى قدمت اليها وحصلت منها ما يؤدى الى النتيجة التى بنت عليها قضاءها . (الطعن رقم 5458 لسنة 65 جلسة 1996/09/18 س 47 ع 2 ص 1180 ق 214)              

اذ كان البين من الأوراق ان عقدى البيع المؤرخين 1988/8/9، 1992/7/28 الصادرين من الطاعنة الثانية الى المطعون ضده والطاعن الاول على التوالى قد انصبا على حصة شائعة فى العقار الكائن به الشقة محل النزاع فان مؤدى ذلك ان يكون البيع اللاحق بمنأى عن البطلان المنصوص عليه فى المادة 1/23 من القانون رقم 136 لسنة لسنة 1981، واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه باخلاء الشقة محل النزاع على سند من بطلان البيع الصادر من الطاعنة الثانية الى الطاعن الاول بالتطبيق لنص المادة 23 سالفة الذكر ومن استضافة المطعون ضده للطاعنة وزوجها بالعين مخالفاً فى ذلك النظر المتقدم، ودن ان يبين وجه ما استدل به على الاستضافة المشار اليها ويستظهر عناصرها فانه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فا التسبيب . (الطعن رقم 5458 لسنة 65 جلسة 1996/09/18 س 47 ع 2 ص 1180 ق 214) 

مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والشرط الاول من وثيقة التأمين المطالبة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية منه أن المؤمن لا يلتزم بتغطيه المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن اية اصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وابوية وابوية وابنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أياً كانت السيارة، او كانوا من الركاب فى حالة السيارة الاجرة أو السيارة تحت الطلب، ولا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الاصابات التى تقع لهؤلاء الركاب سواء أكان قائد السيارة مالكاً لها أو غير مالك . (الطعن رقم 8659 لسنة 65 جلسة 1996/07/14 س 47 ع 2 ص 1130 ق 211)     

إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن السيارة أداة الحادث والمؤمن عليها لذى الطاعنه هى السيارة الاجرة رقم ............ وان القاصر المشمول بوصاية المطعون عليها كان ضمن ركابها يرافق والده الذى كان يقودها وقت وقوع الحادث ومن ثم يعد من ركابها ولا يغطى التأمين الاجبارى على السيارة فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الاصابات التى حدثت به نتيجة الحادث، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنة واقام قضاءه بالزامها بالتعويض على سند مما قال به من تفرقة بين أن يكون ابن قائد السيارة صغيراً أم كبيراً وان يكون القائد مالكاً للسيارة أو غير مالك وجعله التأمين الاجبارى شاملاً أصابة الابن الكبير الذى يركب مع والده قائد السيارة الغير مملوكة له دون من عداه وهو منه تخصيص لعموم النص وتقييد لاطلاقه واستحداث لحكم مغاير لم يأت به فأنه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 8659 لسنة 65 جلسة 1996/07/14 س 47 ع 2 ص 1130 ق 211)             

مؤدى المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - الذى يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الاجراء المعمول عليه والذى تنفتح به المواعيد الواردة بالمادة 128 من القانون المشار اليه هو اخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ولا يغنى عن ذلك علمه بالحساب بأى اجراء آخر مما مقتضاه أنه إذا لم يتم إخطار صاحب العمل بهذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، فان أياً من هذه المواعيد لا ينفتح لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى الذى لا تمارى فيه الطاعنة أنها لم تخطر المطعون ضده الاول بالمطالبة محل التداعى بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، فانه لا عليه إذا لم يسلك سبيل الاعتراض على الحساب واستعمل حقه الاصلى فى الالتجاء الى القضاء لا يحده فى ذلك الا الالتزام بتقديم طلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء الى القضاء وفقاً لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . (الطعن رقم 1189 لسنة 59 جلسة 1996/07/11 س 47 ع 2 ص 1125 ق 210)          

استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه الا بالقدر الذى يكون استخلاص غير سائغ . (الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209)         

تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون أو العقد يلزمه باتباع معايير معينة فى خصوصه . (الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209)       

اذ كان الطاعن لم يبين على وجه الدقه مواطن القصور أو مواضع الخطأ فى تقدير الخبير واثره فى الحكم المطعون فيه فأن النعى يكون مجهلا وغير مقبول . (الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209)        

أنه وان كان البنك مصدر خطاب الضمان يلتزم بسداد قيمته الى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجه الى الحصول على موافقه العميل إلا أنه يسوغ للبنك مد اجل خطاب الضمان الا بموافقة العميل أو الوفاء للمستفيد بقيمته الا إذا وصلت اليه المطالبة بالقيمة قبل انقضاء الميعاد المحدد لسريان خطاب الضمان والا تحمل البنك مسئولية هذا الوفاء . (الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209)     

المادة 226 من القانون المدنى تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود يكون الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون تحديد مقداره قائما على اسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فأن تحديده لا يكون الا بصدور الحكم النهائى فى الدعوى ولا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة الذكر، لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى بالزام الطاعن بقيمة الكمبيالات المرتدة والتى اهمل فى تحصيلها كتعويض للمطعون ضده، فانه اذ ايد تقرير الخبير فى احتسابه فوائد عن قيمتها من تاريخ استحقاقها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209)         

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده هو الذى أمن على بضائعة التى تعرضت للسرقة عن طريق نائبة - البنك الطاعن المستفيد من عقد التأمين - وانه هو الذى قدر مبلغ التأمين الذى يرجع اليه فى اثبات قيمة الضرر - لانه الملزم بدفع قيمة التأمين - واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام مسئولية البنك الطاعن عن نصف الفرق بين قيمة البضاعة ومبلغ التأمين تأسيساً على انه رضى بالتقدير تلبيه لرغبة المطعون ضده فى حين أنه ليس له شأن فى تقدير قيمة التأمين فانه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209)    

الاصل فى الالزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون باعملة الوطنية الا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع ان قضت بالزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملية اجنبية فى الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط اعمالها وطلب الخصم الحكم بها . (الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209)               

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني، وأن حق المضرور هذا قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له إلا أن حق المضرور يستقل عن حق المؤمن له فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين مما يترتب عليه أن دعوى المؤمن له قبل المؤمن لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض باعتبار أن هذه المطالبة هي الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن فى مفاد نص المادة 752/1 من القانون المدني. (الطعن رقم 7011 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1094 ق 205)   

لما كان البين من الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن المضرورين أقاما فى 1988/9/27 الدعوى رقم ........ جنوب القاهرة الابتدائية قبل المطعون عليها الأولى بصفتها متبوعاً لمرتكب الفعل الضار بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء اصطدام السيارة المملوكة لها والمؤمن عليها لدى الطاعنة وذلك بعد أن قضى جنائياً بإدانة قائدها وإلزامه والمطعون عليها بالتعويض المؤقت المطالب به وصار ذلك الحكم باتاً، وقد قضى لهما فى 1991/2/28 بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 12500 جنيه وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف رقم ........ق القاهرة بتاريخ 1992/4/9، فمن ثم يبدأ سريان تقادم دعوى المطعون ضدها - المؤمن له - فى الرجوع على الطاعنة - المؤمن - بقيمة التعويض المحكوم به عليها للمضرورين من تاريخ مطالبة هذين الأخيرين لها بالتعويض فى 1988/9/27 تاريخ رفعهما الدعوى رقم ..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية وإذ لم ترفع المطعون عليها دعواها الماثلة بالرجوع على الطاعنة إلا بتاريخ 1992/12/9 وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ مطالبة المضرورين لها فإن حقها يكون قد سقط بالتقادم. (الطعن رقم 7011 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1094 ق 205) 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الأوراق ان المطعون عليه الثانى لم يكن خصما أمام محكمة الاستئناف ولم يكن طرفاً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول . (الطعن رقم 8044 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1099 ق 206)        

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى اليها . (الطعن رقم 8044 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1099 ق 206)     

متى قام الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطراح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فأنه يكون قاصراً . (الطعن رقم 8044 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1099 ق 206)          

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت اليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (الطعن رقم 8044 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1099 ق 206)              

لما كان البين من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن اشترى من المطعون عليها بموجب العقد المؤرخ 1990/7/25 مساحة 18 ط 1ف تحت العجز والزيادة حسبما يظهر من تحديد المساحة وانه دفع لها عند التوقيع على العقد مبلغ 3000 جنية والتزم بسداد الباقى على قسطين يستحقان فى ميعاد غايته 1991/12/31 بواقع ثمن القيراط الواحد مبلغ 1450 جنية، وان العجز فى المساحة المبيعة قدره 16 س 8 ط يتعين استنزال قيمته من اجمالى ثمن المساحة محل التعاقد، وكان الثابت ايضا ان الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى وانه اوفى المطعون عليها كامل ثمن الارض لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اورد فى مدوناته أن الطاعن أودع للمطعون عليها مبلغ 18334 جنيه باقى الثمن بعد استنزال قيمة العجز بتاريخ 1992/3/18 دون قيد أو شرط اضافة الى ما سبق سداده عند التعاقد وقدره مبلغ 30000 جنيه، الا أنه رغم ذلك خلص الى ان سداده جاء ناقصاً عن المبلغ المستحق عليه ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع التداعى ودون ان ينعى بتمحيص دفاع الطاعن واعمال دلالة المستندات التى يركن اليها فى وفائه بكامل ثمن الارض المبيعه له والمؤسس عليها هذا الدفاع الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فأنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 8044 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1099 ق 206)            

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - انه يشترط لصحة العرض والايداع الذى يعقبه سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة أو على يد محضر أن يكون خالياً من اى قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه . (الطعن رقم 324 لسنة 58 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1090 ق 204)              

المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير مدى سلامة الشرط الذى يسوغ قيد العرض والايداع الا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على اسباب سائغة . (الطعن رقم 324 لسنة 58 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1090 ق 204)     

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى الفقرة الاولى من المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على ان المشرع منح للمالك رخصه زيادة الوحدات السكنية فى العقار المملوك له أياً كانت طبيعته، والمؤجر للسكنى أو لغيرها بعقد يمنع ذلك، حتى لو نتج عن هذه التعلية أو تلك الاضافة اخلال بحق المستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة على النحو الذى يخوله اياه عقد الايجار، آية ذلك ما ورد بنص المادة 32 المشار اليها آنفاً من أنه ولا يخل هذا بحق المستأجر فى انقاص الاجرة ان كان لذلك محل إذ لا يكون ثمه مبرر لانقاص الاجرة إلا إذا كانت التعلية أو الإضافة قد أدت إلى حرمان المستأجر من حق من حقوقه أو فقده ميزه كان ينتفع بها، وذلك على خلاف القاعدة العامة الواردة فى المادة 571 من القانون المدنى واستثناء من حكم المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977- المقابلة للمادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وذلك لعلة تغياها المشرع وهى تفريج أزمة المساكن الى جانب تعويض الملاك بعد تجميد أجورها بالرغم مما طرأ على مستوى الاسعار من ارتفاع كبير . (الطعن رقم 2832 لسنة 61 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1067 ق 200)       

البادى من نص المادتين 32،49 من القانون 49 لسنة 1977 ومن مناقشات مجلس الشعب أن المشرع أجاز للمالك طلب إخلاء المستأجر مؤقتاً لحين إتمام التعلية أو الإضافه بل وإجاز له اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة دون جوهر العين أو ملحقاتها السكنية وذلك كالحديقة بالنسبة للفيلا أو الجراج الملحق بها أو الحجرات المخصصة للخدمات بأعلى العقار باعتبار أنه فى حالة الملحقات غير السكنية يكون المؤجر - واعطائه حق العودة بعد اعادة البناء أو تعويضه فقط دون منحه حق العودة ومن ثم كان له اقتطاع جزء من هذه الملحقات غير السكنية تقتضية الاضافة أو التعلية . (الطعن رقم 2832 لسنة 61 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1067 ق 200)   

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الاول استصدار ترخيصاً ببناء عقار يتكون من طابق أرضى وطابقين علويين كل منها مكون من أربع شقق سكنية وذلك بقطعة الارض الفضاء محل النزاع، وهو ما يكفى للقول بأن الاضافة قصد بها زيادة الوحدات السكنية، وإذ كانت الارض المشار اليها ملحقه بالفيلا المؤجرة للجمعية الطاعنة، أى من الملحقات غير السكنية، بما يحق معه للمالك اقتطاعها للبناء عليها وكان لا ينال من ذلك ما اثارته الجمعية الطاعنة بوجه النعى بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعها المتعلق بالاسثناء المنصوص عليه فى المادة 1/51 من القانون رقم 49 لسنة 1977، إذ أن ذلك الاستثناء وأياً كان وجه الرأى فى النعى - قاصر طبقاً لصراحة النص على احكام الفصل الاول من الباب الثانى من القانون فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع، دون احكام الاضافة والتعلية المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يعيب الحكم المطعون فيه اغفاله الرد على دفاع الطاعنة الذى يخالفه فى هذا الصدد إذ أنه لا يستند الى اساس قانونى صحيح . (الطعن رقم 2832 لسنة 61 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1067 ق 200) 

لمحكمة الاستئناف وهى تؤيد الحكم الابتدائى، أن تحيل الى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الاسباب التى اقيم عليها، وان تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافه متى رأت فى هذه الاسباب ما يغنى عن إيراد جديد، فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الابتدائى معتنقاً أسبابه وكانت هذه الاسبابه وكانت هذه الاسباب كافيه لحمل قضائه، فإنه يكون قد أعمل سلطته الموضوعية على النزاع ورقابة على الحكم المستأنف ويكون النعى برمته على غير اساس . (الطعن رقم 2832 لسنة 61 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1067 ق 200)       

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى تعتمد عليها فى تكوين عقيدتها، فلها أن تعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات اجريت فى غيبة الخصوم ومن محضر جميع استدلالات اجرته الشرطه أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين، وذلك بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وما تطرح أمامها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 2832 لسنة 61 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1067 ق 200)     

مفاد المادتين 258،262من قانون المرافعات إن المشرع قد وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى القاعدة فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالاً لايداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضى امام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم اتاحه الفرصة لاى منهم من ابداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات او مستندات من الخصوم الا بطريق الايداع وفى خلال الاجال المحددة لكل منهم، لما كان ذلك وكانت حافظة المستندات والمذكرة التى قدمهما محامى المطعون ضده بتاريخ 1966/5/8 بعد إعلان الاخير بصحيفة الطعن فى 1994/2/9 وقد تم تقديمهما بعد الميعاد المحدد قانوناً فانهما لا يعدان مطروحين على هذه المحكمة . (الطعن رقم 662 لسنة 64 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1076 ق 201)         

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على ان المشرع اعتبر تكاليف المستأجر بالوفاء بالاجرة شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالاجرة فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلاً يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 662 لسنة 64 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1076 ق 201)            

المقرر ان اثر التكليف بالوفاء ينقضى بتنازل المؤجر عنه صراحه او ضمناً او باستنفاذ غرضه باقامة دعوى بالاخلاء بالاستناد اليه او بقيام المستأجر بالوفاء بالاجرة التى تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها . (الطعن رقم 662 لسنة 64 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1076 ق 201)              

اذ كان البين من الأوراق ان التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضده والمعلن للطاعنتين وآخرين بتاريخ 1988/7/5 قد تضمن انذاره لهما بعزمه على رفع دعوى ....مستعجل القاهرة التى أعلنت صحيفتها لهما بتاريخ1988/9/12 مستنداً فيها إلى ذلك التكليف ثم قام برفع الدعوى الحالية بالإخلاء لعدم وفاء الأجرة موضعها استناداً إلى نفس التكليف رغم استفاد اثره بإقامة الدعوى المستعجلة بالطرد بالاستناد اليه فإن مؤدى ذلك أن تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة فى سببها سالف الذكر باعتبار التكليف شرطاً لقبولها فى هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه باخلاء العين محل النزاع لعدم الوفاء بالاجرة موضوعها مستنداً فى ذلك إلى التكليف المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 662 لسنة 64 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1076 ق 201)               

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه امامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه اليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشئ، فان الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثانى بصفته لم توجه منه أو اليه ثمة طلبات فى الدعوى وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه بشئ كما تتعلق أسباب الطعن به ومن ثك فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن - بالنسبة له غير مقبول . (الطعن رقم 3238 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1059 ق 199)     

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان السلطة القضائية هى سلطة اصليه تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها امر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء الى قاضية الطبيعى، القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على اصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فيه . (الطعن رقم 3238 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1059 ق 199)        

ولئن كان النص فىالفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قراراً وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضى رقم 46 لسنة 1982 على أن يلتزم عضو الجمعية فى تعامله مع .... باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع يثور بينه وبين مجلس ادارة الجمعية أو جمعيتها العمومية، وفى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والاسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضى رقم 693 لسنة 1981 على انه يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم الى الجهة المختصة بالمحافظات أو الاتحاد بطلب الالتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عمله بالقرار والا اعتبر قابلاً له ... مفادهما ان مناط عرض النزاع على لجنة التحكيم المنصوص عليه فىالمادة 17 سالفة الذكر أن يثور نزع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس ادارتها الا أن المشرع لم يضع بنصوص هذه المواد ثمه قيد على حق العضو فى رفع دعواه بذلك الى القضاء مباشرة واللجوء الى قاضيه الطبيعى، فلا هى تضمنت شروطاً لقبول دعواه اوجبت عليه اتباعها او رتبت جزاءً اوجب اعماله إذا ما رفع الدعوى الى القضاء دون مراعاة الإجراءات والمواعيد التى اوردها هذان النصان، وبالتالى فانه لا يكون لهما ادنى اثر على ولاية المحاكم العادية باعتبارها السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى هذا النزاع . (الطعن رقم 3238 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1059 ق 199)               

لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى النتيجة الصحيحة فى القانون وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فلا يعيبه ما تضمنته اسبابه من تقريرات قانونية خاطئه اذ لمحكمة النقض ان تصحح هذه الاخطاء بغير ان تنقضه. (الطعن رقم 3238 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1059 ق 199)    

المادة 253 من قانون المرافعات اذ اوجبت ان تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الاسباب التى بنى عليها الطعن والا كان باطلاً انما قصدت بهذا البيان ان تحدد اسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون وموضعه منه واثره فى قضائه وإلا فى قضائه والا كان النعى غير مقبول . (الطعن رقم 3238 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1059 ق 199)            

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن من حق السلطة التنفيذية، طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها، إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولا من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها - فإذا بأن أن هذا القرار او تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له . (الطعن رقم 1187 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1053 ق 198) 

مفاد نص المادتين 21،26 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 أن المشرع قد وضع القواعد العامة فى شأن تقدير رسوم والاسس التى يقوم عليها هذا التقدير وحق المصلحة فى اعادة التقدير بعد الشهر والجهة المنوط بها اصدار امر التقدير التكميلى للرسوم وطريقة التظلم منه وهى قواعد تنظيمية مجردة فى حين ان قرار وزير العدل رقن 3422 لسنة 1987 وان كان قد نص فى ديباجته انه يستند فى اصداره الى القانون رقم 5 لسنة 1964 والقانون 70 لسنة 1964 الا انه ليس بلائحة تنفيذية لاى من هذين القانونين وانما تضمنت بنوده تعليمات إدارية اقتضتها ظروف العمل فيما يتعلق بتقدير الرسوم دون أن تتضمن نسخاً للقواعد المقررة أصلا فى مواد القانون رقم 70 لسنة 1964 أو ترتيب أى جزاء على مخالفتها ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون عملاً إدارياً بتعليمات ادارية ليس لها القوة الملزمة ولا تنزل منزلة التشريع حتى لا يكون من شأنها التعويل عليها تعطيل تنفيذ القانون المشار اليها وانما يكون ذلك القانون هو الواجل التطبيق باعتباره أصلاً دون اعتداد بهذا القرار . (الطعن رقم 1187 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1053 ق 198)     

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح جازم وان الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى الطلبات الختامية عند قفل باب المرافعة وليس بما يكون قد ورد بصحيفة افتتاحها ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعى الى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعية قبل المدعى عليه أما وسائل الدفاع فهى مجموعة الوقائع والاسانيد التى يستند اليها المدعى لتأييد طلبه . (الطعن رقم 1187 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1053 ق 198)    

نص الفقرة الأولى من المادة 846 والمادة 848 من القانون المدنى - يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسمون المال بينهم قسمة منفعه لا قسمه ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى اختص به فى مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو فى منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى، ويعتبر الشريك مؤجراً لمنفعة حصته ومستأجراً لمنفعة حصص الباقى من الشركاء، وتطبق القواعد الخاصة بالإيجار فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وجواز الاحتجاج بالقسمة على الغير، ويكون له تأجير الجزء المفرز الذى اختص به ايجاراً نافذاً فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق الالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا اصحاب اغلبية الحصص فى ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى استغلال وادارة هذا الجزء، ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى استأجر من باقى الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً، إذ يعتبر الشريك فى حكم المستأجر لهذا الجزء وطبقاً للقواعد الخاصة بعقد الايجار فإنه لا يلزم شهرة للاحتجاج به على الغير . (الطعن رقم 6271 لسنة 65 جلسة 1996/06/27 س 47 ع 2 ص 1046 ق 197)

لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم اختصوا بشقة النزاع بمقتضى عقد قسمة المهايأة وقد تمت المحاسبة والإتفاقات بينهم وبين باقى الشركاء فى العقار الذى توجد به هذه الشقة ومنها المخالصة المحررة بين الطاعن الأول وبين البائع للمطعون ضده الأول والذى كان يملك نصف العقار وذلك حتى شهر ديسمبر سنة 1984 والإصال المؤرخ 19 / 5 / 1986 الصادر عن والد المطعون ضده الأول والإتفاق المؤرخ 1 / 4 / 1985المحرر بين الطاعن الأول وبين والد المطعون ضده الأول والموقع عليه من المطعون ضده الثانى والمقدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 30 / 3 / 1994 وكان من شأن هذا الدفاع _ لو صح _ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يحق للطاعنين وحدهم القيام بأعمال الإدارة المتعلقة بشقة النزاع طبقاً لقسمة المهايأة التى تمت بينهم ومنها حيازة تلك الشقة واستغلالها وإبرام عقود الإيجار دون باقى الشركاء الآخرين و إذ كان عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهما الأول و الثانىإلى المطعون ضده الثالث المستأجر ، والمؤرخ 1 / 3 / 1989 قد جاء لاحقاً لإجراء قسمة المهايأة الحاصلة فى سنة 1985 ومن ثم فإن الإجارة الأخيرة لا تكون نافذة قبل الطاعنين لصدورها ممن ليس له حق إدارة أو استغلال العين محل النزاع بما ورد بقسمة المهايأة من أن الطاعنين اختصوا وحدهم بمنفعة شقة النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه واعتد بعقد الإيجار المؤرخ 1 / 3 / 1989 المشار إليه واعتبره نافذاً فى حق الطاعنين بحدوث قسمة مهايأة واختصاصهم بشقة النزاع وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين وبتمكين المطعون ضده الأخير للعين المؤجرة على سند من أن حق باقى الشركاء أصحاب الأغلبية فى العقار الشائع فى تأجير عين النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 6271 لسنة 65 جلسة 1996/06/27 س 47 ع 2 ص 1046 ق 197)               

مؤدى الفقرة الاولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار اليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصة طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 أو صدور لاحق يوجب اعادة التسوية حسبما يأتى به من قواعد ملزمة أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية فى حساب التسوية ولما كان المشرع قد أفصح فى نصوص القانون المتقدم عن قصدة إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا فى نظام التأمين الاجتماعى برمته مد يد العون العاجل الى المستحقين فى ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين وإذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوى الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق فى نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة بما مؤداه سقوط الحق فى اقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها ولازم ذلك أن مدة السنتين الواردة بنص المادة 142 المذكورة تتأبى بحسب طبيعتها وقصد المشرع على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقرر للتقادم . (الطعن رقم 6114 لسنة 63 جلسة 1996/06/27 س 47 ع 2 ص 1041 ق 196)         

المقرر - وعلى ما جرى به نص المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن الاحكام التى حازت قوة الأمر المقضى لا تكون حجة فيما فصلت فيه حقوق إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلاً وسبباً . (الطعن رقم 6114 لسنة 63 جلسة 1996/06/27 س 47 ع 2 ص 1041 ق 196)     

يدل نص المادة 57 من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية - على أن المشرع خص المنازعات الموضوعية التى تقوم بين اعضاء نقابات المهن التمثيلية والسنمائية والموسيقية والناشئة عن الاعمال الفنية التى يمارسها اعضاء تلك النقابات فأوجب على الشاكى إبلاغ النقابة بمضمون شكواه و التريث لمدة شهر من تاريخ الإبلاغ قبل اللجوء للقضاء وذلك تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على اعضاء تلك النقابات من جراء اتخاذ هذا الإجراء مما مفاده أن مناط تطبيق المشار اليه أن يكون أطراف النزاع اعضاء بأى من نقابات المهن التمثيلية والموسيقية وأن ينشأ النزاع عن عمل من الاعمال الفنية للاعضاء . (الطعن رقم 147 لسنة 60 جلسة 1996/06/27 س 47 ع 2 ص 1038 ق 195)             

النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الاولى من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون على المساكن التى تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ومنها حالة الحرب، ولما كان النص بذلك قد ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشروط معينة أو تخصيصة بحالات بعينها وإلا كان ذلك استحداثا لحكم مغاير لم يأت به النص . (الطعن رقم 1456 لسنة 65 جلسة 1996/06/26 س 47 ع 2 ص 1032 ق 194)   

إزالة آثار العدوان التى جعلها المشرع أجلاً لاستثناء المهجرين من محافظات مدن القناة وسيناء- بسبب الحرب - من تطبيق بعض القواعد المنصوص عليها فى تشريعات ايجار الاماكن تتحقق فعلاً وواقعاً - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالنسبة إلى كل مهجر على حدة إذا ما عاد إلى موطنة الأصلى الذى هاجر منه واستقر فيه وباشر عمله به على نحو معتاد، وإذ بهذه العودة تبلغ الحماية التى قدرها القانون له أجلها بانتفاء علة إسباغها عليه وهى قيام العدوان . (الطعن رقم 1456 لسنة 65 جلسة 1996/06/26 س 47 ع 2 ص 1032 ق 194)    

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العقد المؤرخ 1970/3/17 الذى بموجبة شغل المطعون ضده الاول العين محل النزاع هو عقد مؤقت حرره للمذكور باعتباره مهجراً من مدينة بور سعيد - بسبب الحرب - اتفق فى بنوده على سريانه لحين إزالة اثار العدوان، التى زالت وعاد الاخير إلى الاقامة بمدينة بور سعيد والعمل بها وقدم تدليلاً على دفاعة صورة طلب مؤرخ 1969/12/14 تقدم به المطعون ضده الآول إلى مأمور بيت المال بالاسكندرية - الذى يمثلة الطاعن - لاستئجار إحدى الشقق المخصصة للمهاجرين من مدينة بور سعيد وصورة عقد باستئجار المطعون ضده الاول العين محل النزاع من الإدارة العامة لبيت المال نص فى البند السادس عشر منه على أنه عقد ايجار مؤقت يسرى لحين ازالة آثار العدوان ويعتبر مفسوخاً بعد ذلك حسب كتاب الإدارة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن مناط تطبيق أحكام المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار وزير الاسكان رقم 99 لسنة 1978 أن يكون المتعاقد معه أحد المهجرين الذين قامت الحكومة بتهجيرهم أو من وجد فى حالة من حالات الطؤارئ والضرورة التى ترى الدولة ابواءهم مؤقتا طبقا لقرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 وعلى ما استخلصة من الأوراق من أن المطعون ضده الاول قد هاجر من مدينة بور سعيد من تلقاء نفسه دون أن تقوم الحكومة بتهجيره وايوائه، وانه تعاقد بنفسه مع الطاعن بصفته وارتبط معه بعقد ايجار عادى دون أن يقدم الاخير دليلاً يخالف ذلك مقيداً بذلك نطاق المادة الثانية من القانون سالف الذكر والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشروط لم يوردها المشرع وقد حجبة هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعن المشار اليه بما يقتضية من التعرف على حقيقة العقد المحرر للمطعون ضده الاول مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف والملابسات التى احاطت بتحريره وما قد يكون قد سبقه أو عاصرة من اتفاقات رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1456 لسنة 65 جلسة 1996/06/26 س 47 ع 2 ص 1032 ق 194)        

النص فى المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على أنه يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الاتى : (اولاً ) على المبالغ التى يطلب الحكم بها (ثانياً ) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للاسس الاتية : (أ) ... (ب) ...(ج) "بالنسبة للاراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ......... والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التى يوضحها الطالب، وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة " مفاده أن المبالغ التى يطلب الحكم بها هى المعول عليها فى حساب الرسوم النسبية وأن يقدر الرسم بالنسبة للمنقولات المتنازع عليها قيمتها التى أجاز المشرع لقلم الكتاب التحرى عنها . (الطعن رقم 10132 لسنة 64 جلسة 1996/06/25 س 47 ع 2 ص 1021 ق 192)        

اذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعاوى 92 , 93 , 95 لسنة 1983 التى خسرها الطاعن هو طلبه الحكم على الجمعية الوطنية الصينية للمواد الغذائية بدين قيمته 657818.237جنية وصحة الحجز الذى اجرة على السفينة " جاى ينج " استيفاءً لهذا الدين، فتقدر الرسوم بقيمة هذا الدين عملاً بالفقرة ( اولاً )من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 وإذ استصدر قلم الكتاب امراً بتقدير الرسوم على هذا الاساس بتاريخ 1983/9/14 بمبلغ 37384.550 جنية تم إعلانه والوفاء بقيمته وصار نهائياً فلا يجوز له بعد ذلك أن يستصدر قائمة برسوم تكميلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقائمة الرسوم التكميلية التى استصدرها قلم الكتاب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة . (الطعن رقم 10132 لسنة 64 جلسة 1996/06/25 س 47 ع 2 ص 1021 ق 192)        

النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل على ان المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد والمقصود بانتهاء اقامة غير المصرى فى البلاد ليس أقامته الفعلية وتواجده فى مصر، بل أن المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد . (الطعن رقم 2911 لسنة 62 جلسة 1996/06/24 س 47 ع 2 ص 1013 ق 190)               

إذ كانت التأشيرات الدخول الممنوحة للاجنبى تتضمن بالترخيص له بالاقامة لفترة معينة فإذا أراد البقاء لفترة أطول يتعين فى هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية، وفى هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 على أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الاقامة، وعليه أن يغادر اراضى الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد اقامته " واذ كانت المادة 21 من القانون المشار اليه قد خولت وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص فى الاقامة وتجديدها وميعاد طلبها، وتنفيذاً لهذا النص نصت المادة الثانية من قارا وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 أنه " على الاجنبى الذى يرغب فى مد أقامته فى اراضى الجمهورية بعد المدة المرخص له فيها، وأن يقدم طلب بذلك مشفوعاً بالمستندات المبررة له، ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسه عشر يوماً على الاقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة ايام على الاقل وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف اليه احكاماً جديدة فأن القرار الصادر من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الاجنبى طلب ترخيص فى الاقامة وتجديدها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الاقامة لا يمكن أن يرقى الى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة يكون من متقضاها نسخ القواعد القواعد المقررة أصلاً فى القانون أو تعديلها أو تعطيلها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع الذى أوجب صراحة أن يكون طلب التجديد سابقاً على تاريخ انتهاء الاقامة فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية فإذا جدد ترخيص الاقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص السابق ولا ينفى انتهاء وانقضاء مدة الاقامة الاولى . (الطعن رقم 2911 لسنة 62 جلسة 1996/06/24 س 47 ع 2 ص 1013 ق 190)   

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن استئناف الاحكام الصادرة فى قضايا الاحوال الشخصية التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به والواردة فى الفصل الثانى من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، اعتباراً بأنها الاصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع اليه فى التعرف على احوال استئناف هذه الاحكام وضوابطه وإجراءاته . (الطعن رقم 259 لسنة 62 جلسة 1996/06/24 س 47 ع 2 ص 1008 ق 189)   

يدل النص فى المواد 304 , 305 , 306 من اللائحة المشار اليها على أن المشرع وإن كان قد وضع فى المادة 304 قاعدة عامة مؤداها أن الاصل هو جواز استئناف جميع الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الكلية بصفه ابتدائية، وإلا أنه عدد فى المادة التالية هذه الاحكام والقرارات وبينهما بيان حصر، وأفصح عن أنه لا يجوز استئناف ما عداها على وجه الاستقلال إلا مع الاستئناف الحكم فى أصل الدعوى، تبسيطاً للإجراءات ومنعاً من تقطيع أوصال القضية، لما كان ذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة ........ كلى أحوال شخصية شمال القاهرة بإمهال الطاعن سنة قمرية من تاريخ صدوره ليس من الاحكام التى يجوز استئنافها على استقلال وقبل الفصل فى موضوع الدعوى فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن الشق الخاص بالدعوى رقم ...... لسنة .......كلى شمال القاهرة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص والقضاء بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائية فى صدد الدعوى المذكورة . (الطعن رقم 259 لسنة 62 جلسة 1996/06/24 س 47 ع 2 ص 1008 ق 189)        

إن ضم الدعويى المختلفين سبباً وموضوعاً لا يترتب عليه اندماج إحداهما فى الاخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها . (الطعن رقم 259 لسنة 62 جلسة 1996/06/24 س 47 ع 2 ص 1008 ق 189)       

مفاد نصوص المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضى فى الحكم بإثبات الترك ، إذ أن هذا الحكم ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى بنفض يده من الدعوى . (الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187)       

مؤدى المادة 144 من قانون المرافعات أنه إذا كان الترك ينصب على أجراء من أجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد فى هذه الحالة نزولاً عن حق يتم وتتحقق آثاره بغير حاجة الى قبول الخصم الآخر ولا يمتلك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ويعتبر الاجراء كأن لم يكن . (الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187)               

إذا كان الترك منصباً على الخصومة برمتها فإنه لا يتم بمجرد التصريح به طالما أنه لا يتضمن إسقاطاً لأصل الحق المرفوعة به الدعوى أو مساساً به فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً ما دام خصمه لم يقبله . (الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187)  

لما كان الثابت من الأوراق ان المطعون عليهم الثلاثة الآوائل قرروا أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة فى الدعوى دون أن يتناولوا عن أصل الحق المدعى به - بالنسبة للطاعنة - وإذ تبين لهم أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها أعادوا اختصامها مما يعد منهم بمثابة رجوع صريح عن ذلك الترك، وكان البين من الأوراق ان ترك المطعون عليهم المذكورين الخصومة قبل الطاعنة لم يتضمن اسقاطا لاصل الحق المرفوعة به الدعوى أو مساساً به، وأن الإعلان الموجه منهم للطاعنة لجلسة 1992/12/9 لا يتناول تركهم الخصومة قبلها بل يتضمن إعلانها بترك الخصومة قبل المطعون قبل المطعون عليه السابع، وكان الحكم قد انتهى الى جواز الادخال بعد الترك وهى نتيجة صحيحة فى القانون فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيقة . (الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187)               

أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 " بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات " - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه المحكمة - للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، ولو لا هذا النص لسرى على تلك الدعوى المباشرة التقادم العادى لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها فى المادة 752 وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن، لان المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشرع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له، فإنه بذلك يستطيع أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتنقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهى فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض . (الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187)            

لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة فيما يتعلق بوقف التقادم وانقطاعه . (الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187)               

إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً، وبالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التى ظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بانقضائها بعد رفعها بسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء . (الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187)            

يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة . (الطعن رقم 2739 لسنة 59 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 985 ق 186)     

يشترط فى الطعن عليه بالنقض ان يكون قد افاد من الوضع القانونى الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم، وكان البين أن المطعون عليهما الثالث والرابع فى هذا الطعن غير محكوم لصالحهما بل هما محكوم عليهما مع الطاعن فلا يكون له مصلحة فى اختصاصهما أمام محكمة النقض بما يتعين معه بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما . (الطعن رقم 2739 لسنة 59 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 985 ق 186)            

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن أغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبة بالقصور ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول . (الطعن رقم 2739 لسنة 59 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 985 ق 186)          

أوجب المشرع فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث - على الادارة العامة لبيت المال ان تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الاموال الظاهرة للمتوفى، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبيت من صحة البلاغ عن الوفاة، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح الغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة وإذا ثبتت صحته أصدرت بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشره مرتين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على ان تمضى بين النشرة الاولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة ايام، كما أوجب فى المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التى ينتمى اليها المتوفى لحضور عمليتى الحصر والجرد، وكان مؤدى هذين النصين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أحاط ايلولة هذه التركات الى الدولة بضمانات ترفع العنت والارهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث واستلزم لاعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والسادسة سالفتى الإشارة لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائى قد استخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى أن الطاعن لم يقم بما أوجبة عليه المشرع بنص المادتين المذكورتين وانه لا دليل على أن تركة المتوفى ..." اليونانى الجنسية " تركة شاغرة حتى يكون لبيت المال شأن بها إذ أنها آلت للمطعون عليهما وأخرى بموجب الحكم الصادر لصالحهم فى الدعوى رقم 982 سنة 1956 مدنى كلى القاهرة بثبوت ملكيتهم لها وبعدم نفاذ العقود المسجلة الواردة عليها من آخرين ورتب على ذلك أنه ليس للطاعن ثمنه حق على العقار موضوع النزاع و... هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 2739 لسنة 59 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 985 ق 186)       

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالحة والادارت التابعة التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النياية عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفه فى الحدود التى يعينها القانون لما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان أمين عام مصلحة الشهر العقارى تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن منه غير مقبول . (الطعن رقم 2739 لسنة 59 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 985 ق 186)               

مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقه بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الاضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الادارى، وكان القرار الادارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى تفصح به الادارة عن ادارتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبة القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإدارتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثاراً معينة لآن هذه الآثارا معينة لأن هذه للآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الارادية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح - لما كان ذلك وكان الثابت أن المصلحة الشهر العقارى امتنعت عن شهر الحكم الصادر لصالح المطعون عليهما رقم 982 سنة 1956 مدنى كلى القاهرة تأسيساً على القول ببطلان الوصية سند ذلك الحكم مما لازمة عدم انتقال ملكية الارض اليهما بما يحول دون شهره، وكان قرار الامتناع والشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو أفصاح من المصلحة عن ارادتها الذاتية ومن ثم فقد استكمل هذا القرار فى ظاهره مقومات القرار الادارى غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به الى مجرد الفعل المادى المعدوم الاثر قانوناً، فإن الاختصاص بنظر طلب إلاغائه يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون غيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع النزاع مما يعد قضاءً ضمنياً برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فأنه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 2739 لسنة 59 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 985 ق 186)        

لما كانت المادة 1/269 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 2739 لسنة 59 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 985 ق 186) 

لما كان الترخيص للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى الى غير ذلك من الاغراض المهنية أو التجارية أو الصناعية ميزة جديدة نصت عليها المواد 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 , 7 , 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وقررت للمؤجر فى مقابل هذه الميزة حق اقتضاء أجرة اضافية وفقاً لمعايير محددة وبالتالى يحق للمؤجر تقاضى هذا المقابل ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بتلك الميزة وليس له التحلل منها بإدارته المنفردة اعتباراً بأن من المقرر فى العقود التبادلية - ومنها عقد الايجار - أنه لا يسوغ لأحد الطرفين ان يستقل بتعديل شروط العقد أو أن يتحلل من التزاماته المترتبة عليه بإدارتها المنفردة ومن ثم فأنه لا وجه للقول بأن من حق المستأجر إرغام المؤجر على الرضوخ لرغبته فى التنازل عن ميزة خولها له القانون والرجوع الى الغرض الاصلى من الايجار مرة أخرى مع انقاص الاجرة تبعاً لذلك لما فى ذلك من الاهدار للتوازن بين حقوق الطرفين بغير سند من أحكام القانون . (الطعن رقم 4110 لسنة 61 جلسة 1996/06/16 س 47 ع 2 ص 972 ق 183)           

لما كان الثابت الاول من سند الشحن أنه قد تضمن الاتفاق على اعمال " شرط بارامونت " فأن مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن . (الطعن رقم 3190 لسنة 59 جلسة 1996/06/13 س 47 ع 2 ص 960 ق 181) 

المستفاد من الاعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن، أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف أو نقص وتعذر تحديد وقت حصول ذلك الضرر يفترض وقوعه فى فترة النقل البحرى وهى الفترة التى تنقضى بين شحن البضاعه وتفريغها قط . (الطعن رقم 3190 لسنة 59 جلسة 1996/06/13 س 47 ع 2 ص 960 ق 181)               

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل المنطبقة على النزاع، أنه وإن جاز الاتفاق على اعفاء الناقل البحرى من المسئولية أو على تخفيفها إذا كان العجز إذا كان العجز فى البضائع أو تلفها قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أى قبل وبعد الرحلة البحرية إلا أنه إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة فأن الاتفاق على الناقل البحرى من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذى تقضى به معاهدة بروكسل والقواعد العامة فى القانون المدنى المكملة لها يكون اتفاقا باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يسوغ إعماله . (الطعن رقم 3190 لسنة 59 جلسة 1996/06/13 س 47 ع 2 ص 960 ق 181)      

النص فى الشرط الاول من وثيقة التأمين المطالبة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها، ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب ايضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة "ه" من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942،89 لسنة 1950 ،117 لسنة 1950 ... ويشمل التأمين عمال السيارة " مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا الراكبين المسموح بركوبهما دون غيرهما فلا يشمل عمال السيارة التى وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله عليها، ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون 66 لسنة 1973 . (الطعن رقم 2307 لسنة 64 جلسة 1996/06/12 س 47 ع 2 ص 950 ق 179)         

القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان معين بعينة فى قانون أخر فإنه يكون قد الحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الاخر الذى ورد به ذلك البيان أصلا . (الطعن رقم 2307 لسنة 64 جلسة 1996/06/12 س 47 ع 2 ص 950 ق 179)         

المقرر- - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعة يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى ايدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحة على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 355 لسنة 65 جلسة 1996/06/12 س 47 ع 2 ص 954 ق 180)     

إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول العلاقة الايجارية بين مستأجرى الارض الزراعية ومالكيها ويقتضى الفصل فيه تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فإن المحكمة الجزئية تكون هى المختصة نوعيا بنظره أياً كانت قيمته عملاً بالمادة 1/39 مكرراً المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون 67 لسنة 1975 الى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 سالف الذكر مما كان لازمة وقد طرح هذا النزاع ابتداء على المحكمة الابتدائية أن تحيله بحكم أو بقرار الى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرة لأن قرار الاحالة فى هذه الحالات لا يعتبر قراراً إدارياً مما يجوز العدول عنه وإنما هو حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يخرج به النزاع من ولايتها ولا يجوز لها أعادة النظر فيه ولو باتفاق الخصوم كما يجوز لها الغاؤه أو العدول عنه حتى ولو أبديت بعد صدوره طلبات جديدة أمامها يكون من شأنها تغيير وجه الرأى فيه . (الطعن رقم 355 لسنة 65 جلسة 1996/06/12 س 47 ع 2 ص 954 ق 180)          

المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة (الطعن رقم 355 لسنة 65 جلسة 1996/06/12 س 47 ع 2 ص 954 ق 180)

المقرر بقضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات أحالت فى تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى الاحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955، وأن إلغاء هذا القانون بقانون المرور 66 لسنة 1973 لا أثر له على اعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون 449 لسنة 1955 . (الطعن رقم 2759 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 940 ق 177) 

مفاد المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 والمادتين الخامسة والثالثة عشر من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى، أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة لا يغطى المسئولية المدنية عن الوفيات والاصبات التى تحدث لركابها وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالتعويض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 2759 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 940 ق 177)           

المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشئ فلا يتصل بتكوينة ولا يمكن توقيعة أو دفعة أو درء نتائجة ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث . (الطعن رقم 2759 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 940 ق 177)          

إن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً اجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2759 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 940 ق 177)            

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر انفجار إطار السيارة أدارة الحادث سبباً أجنبياً يعفى الشركة المطعون ضدها الأولى من مسئوليتها كحارسة للسيارة فى حين أن هذا الانفجار لا يعد خارجاً عن السيارة وتكوينها ويمكن توقيعة والتحرز من حدوثه فلا يعتبر من قبيل السبب الاجنبى مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2759 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 940 ق 177)      

مفادة نص المادتين 838 (فقرة أولى) و841 من القانون المدنى والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء فى المال الشائع وذلك بتقويمة وقسمته حصصاً فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عيناً أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير فى قيمة فإنها تصدر حكماً بإجراء بيع المال بالمزايدة . (الطعن رقم 2311 لسنة 61 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 945 ق 178)

نظمت المواد 464 , 465 , 466 , 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة وأحالت المادة 468 فى شأن الأحكام المقررة للبيع إلى احكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب، وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من الفصل من ذات القانون، ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدوا أن يكون أحد إجراءات القسمة التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء فى المال الشائع، فان الاحالة الى الطريق الذى رسمه قانون المرافعات سالف البيان فى شأن البيع مقصور أثرها على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك فى اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتى تختص بها تلك المحكمة نوعياً . (الطعن رقم 2311 لسنة 61 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 945 ق 178)        

الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذى تعذر قسمته عيناً بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التى تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر فى شأنها أمام محكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر فى شأنها أمام محكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى وذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2311 لسنة 61 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 945 ق 178)            

الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين فى الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يخصهم فيها . (الطعن رقم 1685 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 933 ق 176)     

لا يفيد من الطعن فى الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، غير أن المشرع بعد أن ارسى تلك القاعدة العامة فى نسبة الأثر المترتب على الحكم والطعن فيه بين فى المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى والثانية الحالات المستثناه منها فى رفع الطعن وهى تلك التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينيين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الاحكام بلا واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يتحمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه . (الطعن رقم 1685 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 933 ق 176)               

تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة أجاز المشرع للمحكوم عليه _ فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصاص معينين - أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو الاستئناف - المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فأن الحكم قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد . (الطعن رقم 1685 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 933 ق 176)         

إذ كانت الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالاشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين فى الدعوى، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين . (الطعن رقم 1685 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 933 ق 176)              

تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة فى الدعاوى المبتدأ والإقلال من تناقض الأحكام كما فى الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً عدل المشرع بنص المادة 118 من قانون المرافعات أحكام المادة 144 المقابلة لها فى التشريع القديم بأن إستبدال بالحالات التى عددتها قاعدة عامة تقضى بمنح محكمة أول درجه سلطة إدخال من ترى إدخاله فى الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشياً مع ما يجب ان يكون للقاضى من دور إيجابى فى تسيير الدعوى تحقيقا لحسن سير العدالة وتفادياً للأثر النسبى لحجية الأحكام مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحداً ووجوب إدخال آخرين فى الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة فى تلك المادة بأن تأمر الطرف الذى تقدر أن الإدخال فى صالحة بالقيام بإجراءات الإدخال، وإذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلاً لحل النزاع بحكم واحد فى الخصومة المطروحة أمامها، كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعى أن تقضى بعدم قبول دعواه وهو ما يتفق مع الاتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها فى الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً اعتباراً بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها فى النزاع الواحد . (الطعن رقم 1685 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 933 ق 176)           

إذ كان البين من الأرواق أن المطعون ضد أقام دعواه ابتداءً ضد الطاعنه باعتبارها وارثة البائعة بطلب الحكم بصحة عقد البيع المؤرخ 1965/3/1 فدفعت الطاعنة بجهالة توقيع مورثتها على العقد وارشدت عن أسماء ومحال إقامة باقى ورثة البائعة فكلفت المحكمة المطعون ضده باختصامهم فلم يمتثل وقضت رغم ذلك بصحة العقد فى حين أن الطعن بالجهالة على توقيع المورثة على البيع سند الدعوى مما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل إلا لاحلاً واحداً لأنه من المقرر أن الدفع بالإنكار وهو صورة من مور بالتزوير لا يقبل التجزئة، مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم قبول الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف فإنه يكون قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1685 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 933 ق 176)   

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم متى كان سليماً فى النتيجة التى انتهى إليها فأنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم . (الطعن رقم 2046 لسنة 58 جلسة 1996/06/10 س 47 ع 2 ص 927 ق 175)

النص فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع أعطى لمالك العقار - فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة المؤجرة - الحق فى أن يطالب المشترى الذى انتقل إليه حق الإجارة بمقتضى هذا التصرف وحدة بنسبة من الثمن كما أعطاه أولوية فى استرداد العين المؤجرة . (الطعن رقم 2046 لسنة 58 جلسة 1996/06/10 س 47 ع 2 ص 927 ق 175)           

مفاد المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 - أن عقد ايجار المنشأة الطبية - يمتد بقوة القانون لصالح الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى استغلالها بعد ترك الاخير لها وليس ذلك إلا ينتهى عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو منهى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال . (الطعن رقم 2046 لسنة 58 جلسة 1996/06/10 س 47 ع 2 ص 927 ق 175)          

البين من نصوص القانون 136 لسنة 1981 بما فى ذلك نص المادة 20 أنها لم تلغ أو تعدل - صراحة أو ضمناً - أحكام الامتداد القانونى الواردة بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وإنما اراد بها المشرع أن يستحدث حلاً عادلاً يستهدف به تحقيق التوازن بين حق المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بناء على نص فى القانون أو تصريح مسبق من المالك التنازل عن حق الإجارة سواء كان تصرف المستأجر مجرد تنازل عن الايجار أو بيعاً بالجدك ومن ثم يقتصر تطبيق النص المذكور على الحالات التى يكون فيها تصرف المستأجر الأصلى فى حق الإجارة هو المنشئ لحق المتنازل إليه على العين المؤجرة ولا يتسع لحالات تنازل المستأجر عن العين لمن أجاز لهم القانون البقاء والانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار بعد ترك المستأجر العين المؤجرة ولا يغير من ذلك أن يكون ترك المستأجر للشريك بمقابل او بغير مقابل ذلك ان امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده تصرف المستأجر فى حق الإجارة ولكن مصدرة قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بامتداد عقد الايجار للشريك دون توقف على رضاء المؤجر بل الزمته بتحرير عقد جديد له . (الطعن رقم 2046 لسنة 58 جلسة 1996/06/10 س 47 ع 2 ص 927 ق 175)           

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية إلا أنه من شروط التملك بوضع اليد أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم وألا تكون الحيازة وقتية ولو كانت بنية الملك . (الطعن رقم 1537 لسنة 60 جلسة 1996/06/09 س 47 ع 2 ص 922 ق 174) 

الواقف وذريته وناظر الوقف والمستحقون فيه والمستأجرون والمحتكرون وحتى صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء نظام الوقف على غير الخيرات - كان وضع يدهم بصفاتهم على الاعيان الموقوفه وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية مهما طالت مدته . (الطعن رقم 1537 لسنة 60 جلسة 1996/06/09 س 47 ع 2 ص 922 ق 174)             

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقيق من استيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون دون معقب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك رهن بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغه وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . (الطعن رقم 1537 لسنة 60 جلسة 1996/06/09 س 47 ع 2 ص 922 ق 174)

حق محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر محدود بأنها فى تكييفها لهذا الفهم وفى تطبيق ما ترى تطبيقه من أحكام القانون تخضع لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليها أن تسبب حكمها التسبيب الكافى حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها . (الطعن رقم 1537 لسنة 60 جلسة 1996/06/09 س 47 ع 2 ص 922 ق 174)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى قد ورد على الحكم الابتدائى دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1593 لسنة 59 جلسة 1996/06/06 س 47 ع 2 ص 915 ق 173)         

النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن اعمال ربانها والتزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها وإن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز إلا إنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر و تبعية ربانها له فى هذه الإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو إذا كان قد منح ائتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفة المستأجر . (الطعن رقم 1593 لسنة 59 جلسة 1996/06/06 س 47 ع 2 ص 915 ق 173)   

مفاد النص فى المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن الموقعة فى 1952/5/10 والتى وافقت عليها مصر - بالقانون رقم 35 لسنة 1955 - أنه يجوز لكل دائن بدين بحرى متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظى عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أى شخص آخر فإذا كان المسئول عن هذا الدين هو المالك جاز للدائن الحجز أيضاً على سفينة أخرى مملوكة لذات المالك غير تلك التى تعلق بها الدين أما إذا كان المسئول هو المستأجر للسفينة وانتقلت اليه إدارتها الملاحية جاز لدائنة فضلاً عن توقيع الحجز على السفينة التى تعلق بها الدين توقيعه أيضاً على اية سفينة أخرى مملوكة لنفس المستأجر وفى جميع الحالات التى يكون فيها أى شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى و إن جاز الحجز على ذات السفينة التى تعلق بها الدين البحرى المحجوز من أجله فإنه لا يجوز الحجز بمقتضى هذا الدين على ايه سفينة أخرى للمالك - وذلك بحسبان ان استعمال الحق فى توقيع الحجز التحفظى على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وإن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين ولا ينصب - بحسب الأصل - إلا على السفينة التى يتعلق بها الدين . (الطعن رقم 1593 لسنة 59 جلسة 1996/06/06 س 47 ع 2 ص 915 ق 173) 

النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الاماكن على انه" لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية د- اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة..." مفاده أنه يتعين للحكم بإخلاء لهذا السبب - باعتباره من صور الاستعمال المخالفة لشروط الايجار المعقولة التى كان منصوصاً عليها فى كل من القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 52 لسنة 1969 - أن يثبت من خلال حكم نهائى استعمال المستأجر أو سماحه باستعمال العين ذاتها أو ما يتصل بها بطريقة مقلقه للراحة، أما إذا كان الفعل المقلق ليس استعمالاً بهذا المفهوم وأنما امر عارض منبت الصلة بهذا الاستعمال فإنه وان كان من شأنه أن يترتب مسئولية مرتكبة أو المسئول عنه مدنياً أو جنائياً إلا أنه ليس هو الاستعمال المقصود بالنص والذى يتعين تفسيره فى حدوده لما يترتب على ذلك من آثار ولا يقاس بالفعل المتطلب للاخلاء للاستعمال الضار بسلامة المبنى ذلك أن هذا الفعل الأخير وقد استطال ضروره إلى هذا الحد فليس بلازم ان يكون اتصاله بذات العين او بطريقة استعمالها لصيقاً بذات الدرجه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بالفعل الذى جعله سبباً للإخلاء بقوله " ... لما كان ذلك وكان الثابت من إطلاع المحكمة على تحقيقات الجنحة رقم 292 لسنة 1984 باب الشعرية ان عامل لدى المستأجر استعمل المذياع بطريقة مقلقه للراحة من داخل العين المؤجرة وصدر على العامل حكم جنائى نهائى، ولما كان المستأجر مسئولا عن اعمال تابعه وأن المخالفة حدثت بالعين المؤجرة ومن ثم تكون شروط الفقرة د من المادة 18 سالفة الذكر قد توافرت ويتعين على المحكمة إخلاء المكان المؤجر ..." وكان الثابت من الشهادة المقدمة عن الحكم الصادر فى الجنحة المشار إليها أنه قضى بإدانه العامل المذكور بتهمة استعمال مذياع بطريقة مقلة للراحة ولم يثبت منها أو من باقى الأوراق أنه قد صدر حكم نهائى باستعمال ذات المكان المؤجر أو ما يتصل به استعمالاً مقلقا للراحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1660 لسنة 60 جلسة 1996/06/05 س 47 ع 2 ص 911 ق 172)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المواد 10،32،33، من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978يدل على أن ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة، تتوافر فى من يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها. وأن الترقية إلى الدرجة الثانية وما دونها تكون بالاختيار فى حدود النسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون ويشترط حصول العامل على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة عليها مباشرة مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية كما أن الترقية بالأقدمية فى الجزء المخصص للترقية بها تتم وفقا لأقدمية العامل فى الوظيفة التى يرقى منها بشرط صلاحيته للوظيفة التى يرقى إليها ويبدأ شغل الوظائف بالترقية بالنسبة المخصصة للترقية بالإقدمية ثم يتلو ذلك شغل الجزء المخصص للترقية بالاختيار. (الطعن رقم 1968 لسنة 59 جلسة 1996/05/30 س 47 ع 1 ص 901 ق 170)             

يدل النص فى المادتين 28، 1/70 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 على إنه لا يجوز صرف المكافآت السنوية للإنتاج لرئيس وأعضاء مجلس إدارة أية شركة إلا بصدور قرار من الوزير المختص يحدد مقدارها وقواعد صرفها ويكون صرف أى مبالغ قبل صدور هذا القرار دون سند صحيح من القانون . وكان قرار وزير الصناعة رقم 57 لسنة 1987 لم يتضمن سوى قواعد تنظيمية مجردة لحساب مكافآت الإنتاج دون تخصيص لسنة مالية أو شركة معينة ودون بيان لما يستحقه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فإنه لا يرتب للمطعون ضده مركزاً قانونياً يعطيه الحق فى صرف تلك المكافآت وإذ كان قرار وزير الصناعة رقم 245 لسنة 1987 قد حدد قواعد صرف مكافآت الإنتاج والحد الأقصى الذى يحق لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقاضوه منها وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 1986/6/30 محل المنازعة فيكون هذا القرار هو الواجب التطبيق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام القرار سالف الذكر على واقعة النزاع بمقولة عدم جواز سريانه بأثر رجعى لصدوره بعد صرف المبلغ المطعون ضده فى حين أنه القرار الواجب التطبيق واعتبر صرف المطعون ضده مكافأة الإنتاج موضوع الدعوى طبقاً لقرار وزير الصناعة رقم 57 لسنة 1987 قد تم صحيحاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1933 لسنة 61 جلسة 1996/05/30 س 47 ع 1 ص 905 ق 171)               

مفاد نصوص الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك فى 1954/6/4 والمنضمة إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 ، ونص المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن الإفراج المؤقت أنه يفرج مؤقتاً عن السيارات الخاصة بالسياح أو بالأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من أحد نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها وكذا بالنسبة لسيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادى سيارات إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادى السيارات المصرى ويتم الافراج بموجب ترخيص استيراد مؤقت دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وبمدة موقوته قابلة للإمتداد أو التجديد شريطة أن يكون استيراد واستعمال السيارة للأغراض الخاصة للمستورد وأن يقدم كفيلاً اسمته الاتفاقية " الهيئة الضامنة " تكلفه بالتضامن فى حالة مخالفته شروط ترخيص الاستيراد المؤقت ويعاد تصدير السيارة بنفس حالتها العامة خلال مدة الترخيص الأصلية أو المجددة فإذ ما لم يثبت إعادتها إلتزم المستورد والهيئة متضامنين بسداد الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة وإعتبرت السيارة غير مرخص باستيرادها فيكون بقاؤها فى البلاد بصفة نهائية مخالفة استيراديه تصوغ للطاعنة طلب التعويض عملاً بالمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شان الاستيراد والتصدير. (الطعن رقم 1311 لسنة 59 جلسة 1996/05/30 س 47 ع 1 ص 897 ق 169)       

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلا أو سببا أو كان على خلاف نص آمر أو ناه فى القانون. (الطعن رقم 4291 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 891 ق 168)    

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام فى فترة التعليق موجودا غير أن وجوده ليس مؤكدا مما يترتب عليه إنه لا يجوز للدائن خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبرا أو اختيارا طالما لم يتحقق الشرط. (الطعن رقم 4291 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 891 ق 168)  

إذ كان تعليق نفاذ التزام الطاعن بالإخلاء على شرط استصدار المطعون ضده الأول ترخيصا بهدم البناء وبإعادة بنائه وأيا كان وجه الرأى فى مدى مطابقة الترخيص للشروط المتطلبة ليس من شأنه بطلان الاتفاق المتضمن هذا الالتزام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه على غير أساس . (الطعن رقم 4291 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 891 ق 168)        

إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقا لنص المادة49من قانون إيجار الأماكن رقم49لسنة1977منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمنا بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص ومنها أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحها على خمسين فى المائة من مجموع مسطحاته. (الطعن رقم 4291 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 891 ق 168)   

إذا كان الطعن قد تغيا بدعواه ليس مجرد بطلان ترخيص الهدم وإعادة البناء فى ذاته وإنما توقى طلب إخلائه بإثبات أن المبنى المرخص للمطعون ضده الأول فى إقامته بموجب الترخيص رقم74لسنة1987لا يتوافر فيه الشروط المتطلبة فى النص المتقدم ( نص م49ق49لسنة1977) وإنه وفقا لما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لا يشتمل على وحدات سكنية أو فندقية ،.....، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اجترأ فى الرد على دعوى الطاعن بالقول " أن اختصاص المحكمة وفقا لنص المادة49سالفة الذكر قاصر على النظر فى طلب المستأجر (يقصد المؤجر ) للإخلاء لإعادة البناء بشكل أوسع ومدى إستيفاء طلبه للشروط حتى يثبت له الحق فى الإخلاء دون النظر إذا كان قرار الهدم أو البناء صدر بالمخالفة للقانون من عدمه" منتهيا إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإذ لم يفطن الحكم إلى مرمى دعوى الطاعن ودفاعه فيها وحجبه هذا الفهم الخاطئ عن بحث مدى توافر الشروط المتطلبة بنص المادة49من القانون49لسنة1977 فى المبنى المرخص للمطعون ضده الأول فى إنشائه وما إذا كان يشتمل على وحدات تصلح للغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدة التى كان يشغلها الطاعن فى المبنى المرخص بهدمه توصلا للوقوف على مدى قيام مصلحة للطاعن فى طلبه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4291 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 891 ق 168)    

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى يجوز إلغاءه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معا. (الطعن رقم 2295 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 884 ق 167)           

إذا كان القانون رقم49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد قرر فى المادة1/29منه قاعدة عامة فى امتداد عقود إيجار عقود المساكن بحيث يستفيد من مزية الامتداد القانونى لتلك العقود زوجة المستأجر وأولاده وولداه وأقاربه الذين حددهم النص المقيمون معه إقامة مستقرة حتى وفاته او تركه السكن دون اشتراط فيمن يمتد إليهم تلك العقود أن يكونوا من المصريين، إلا انهم وقد صدر من بعده القانون رقم136لسنة1981متضمنا نص المادة19منه الذى يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح فى ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة1/29من القانون رقم49لسنة1977، وحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد عند انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى واولاده منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ، فنسخ بذل ضمنا ما تضمنه القانون 49لسنة1977من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التى استحدثها ومن ثم فإنه واعتبارا من تاريخ نفاذ القانون136لسنة1981فى 1981/7/31وإعمالا للأثر الفورى لنص المادة17منه واعتباره نصا آمرا ومتعلقا بالنظام العام يتعين قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى فى حالات انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد على من ذكر صراحة بالنص وبالشروط المحددة به . (الطعن رقم 2295 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 884 ق 167)              

إذ كانت صياغة المادة17من القانون136لسنة1981قد جاءت فى عبارة مطلقة، فإن قصر نطاقها على حالات انتهاء إقامة المستأجر الأجنبى بالبلاد لسبب آخر غير الوفاة تقييدا مطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ذلك إنه متى كان النص صريحاً جليا قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه لإن محل هذا البحث إنما يكون عند بنود النص أو وجدود لبس فيه. (الطعن رقم 2295 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 884 ق 167)         

إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع وزوجته وابنته المطعون ضدهما فلسطينو الجنسية وأن الأول قد توفى بتاريخ1983/4/3ومن ثم فإن عقد الايجار المؤرخ1972/4/1يكون قد انتهى بوفاة المستأجر ولا يمتد لصالح المطعون ضدهما تطبيقا لنص المادة17سالفة الذكر ولا محل فى هذا الصدد لتطبيق القاعدة العامة فى الامتداد القانونى المقررة بنص المادة29من القانون49لسنة1977بالنسبة للأخيرتين باعتبارهما اجنبيتين ذلك أن مناط استفادتهما أن يكون المستأجر قد ترك لهما العين محل النزاع قبل انتهاء إقامته فى البلاد وهو الأمر المنتفع فى الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى لامتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدهما على سند مما استخلصه من إقامتهما بالعين مع مورثهما المستأجر الأصلى حتى وفاته ومن التصريح لهما بالإقامة بالبلاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2295 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 884 ق 167)    

النص فى المادة18من القانون136لسنة1981يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية التى تكبدها المؤجر، او توقى تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد لسداد مستحقات المؤجر قبله وقت التنفيذ وبالتالى فان ثبوت حلة التكرار الواردة بالنثص المتقدم لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائى فى موضوع الدعوى السابقة بل يكفى لتوافر التكرار ان تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وإنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكى يتوقى الحكم بالإخلاء وعلى ذلك فإن قرار شطب الدعوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة82من قانون المرافعات، قراراً من القرارات التى تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار إلا أنه يشترط لكى يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وإنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر او عرضها عليه مبرئا لذمته فإن القرار بشطب الدعوى على هذا النحو يصلح لأن يكون سابقة فى دعوى الإخلاء للتأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة فإذا جاء مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد تأخر المستأجر فى سداد أجرة مستحقة لم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء او الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء. (الطعن رقم 5814 لسنة 65 جلسة 1996/05/26 س 47 ع 1 ص 867 ق 163)    

تنص المادة501من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة على أنه، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح....."وفى المادة551من القانون المدنى على أنه لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.....فإن مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام، ولما كان البين من محضر التحكيم والصلح المؤرخ1984/4/12 محل التداعى إنه فصل فى مسألة جنائية هى ما أسند إلى شقيق الطاعن الثاانى من إتهام بقتل المطعون عليه الأول منتهيا إلى ثبوت هذا الاتهام فى حقه على قالة أنه تبين للمحكمين أن المتهم .....( شقيق الطاعن الثانى ) هو القاتل الحقيقى للمجنى عليه.....( شقيق المطعون عليه الأول ) وأن باقى المتهمين وهم.....فلم يثبت لديهم اشتراكهم فى الجريمة إذ نفى شقيق المجنى عليه اشتراكهم فى قتله أو اتهامه لهم، وإنه تأسيسا على ذلك حكموا على الطاعنين بدفع عشرين ألف جنيه للمطعون عليه بشرط ألا يرد الاعتداء ، بما مؤداه أن التحكيم إنصب على جريمة القتل العمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهام فى حقه، وإنها كانت سببا للإلزام بالمبلغ المحكوم به على نحو ما أورده حكم المحكمين، وإذ كان هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالى لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم مما لازمه بطلان الالتزام الذى تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعية سببه. (الطعن رقم 795 لسنة 60 جلسة 1996/05/26 س 47 ع 1 ص 863 ق 162)               

يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة708من القانون المدنى على أن الترخيص للوكيل فى الإنابة دون تعيين شخص النائب يعفى الوكيل من المسئولية العقدية عن عمل النائب ولا يكون مسئولاً إلا عن خطئه الشخصى إما فى اختيار النائب وإما فى توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات. (الطعن رقم 2504 لسنة 65 جلسة 1996/05/23 س 47 ع 1 ص 859 ق 161)    

لما كان الترخيص للوكيل فى إقامة نائب عنه كما يكون صريحاً يكون ضمنيا مفترضا من ظروف العمل المطلوب تنفيذ بموجب الوكالة وكان توكيل العميل للبنك فى تحصيل شيك مسحوب على بنك فى دولة أخرى ليس له فيها فرع مفترضا فيه التصريح له فى اختيار بتلك مراسل فى تلك الدولة ليستعين به فى تحصيل قيمة الشيك ما لم يفرض عليه العميل بنكا معينا مما مفاده أن البنك الوكيل لا يكون مسئولا قبل موكله العميل إلا عن خطأ فى اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على مسئولية البنك الوكيل عن أخطاء البنك المراسل بموجب المسئولية العقدية ودون ان يعرض لتوافر الخطأ فى اختيار هذا البنك أو فى توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات فإنه يكون مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2504 لسنة 65 جلسة 1996/05/23 س 47 ع 1 ص 859 ق 161)            

يدل نص المواد19،21، 22من اللائحة الداخلية لبنك مصر على أن لجنة شئون العاملين لدى البنك الطاعن هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما سبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو المدير المختص هى مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها على أن تبين مبررات أية تعديلات ترى إدخالها. (الطعن رقم 1436 لسنة 59 جلسة 1996/05/23 س 47 ع 1 ص 850 ق 159)              

مؤدى نص المادة935من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحق فى الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشقوعة. ولما كان الثابت فى الأوراق أن الحصتين المشفوع فيهما بيعتا إلى الطاعنة بموجب عقدين مؤرخين....صادر أولهما من المطعون ضده الثانى بمساحة 5ط وثانيهما من المطعون ضده الثالث بمساحة 2ط، فإن الحق فى الشفعة باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية يكون قد ثبت للمطعون ضده الأول الشريك على الشيوع فى كامل العقار بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الحصتين موضوع العقدين سالفى الذكر بالشفعة وكان هذا الطلب فى حقيقته طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حده ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق فى الأخذ بالشفعة، ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين فى معنى المادة38من قانون المرافعات ولو تماثلا فى النوع. (الطعن رقم 1301 لسنة 61 جلسة 1996/05/23 س 47 ع 1 ص 854 ق 160)        

إذ كانت قيمة كل من طلبى الشفعة المختلفين خصوما وسببا وموضوعا والذين جمعتهما صحيفة واحدة لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الأول والثانى من المادة37من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى وهى دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت فى الأوراق....باعتبار ان عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم1992/23، فإن كلا من هذين الطلبين يدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية طبقا للمادة42من قانون المرافعات والمنطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم1992/23....وكانت المادة269من قانون المرافعات تنص على أنه" إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ...."ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة .....الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة.....الجزئية بنظرها. (الطعن رقم 1301 لسنة 61 جلسة 1996/05/23 س 47 ع 1 ص 854 ق 160)     

إذ كانت قيمة كل من طلبي الشفعة المختلفين خصوما وسببا وموضوعا واللذين جمعتهما صحيفة واحدة لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الأول والثاني من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى وهي دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت فى الأوراق.... باعتبار أن عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم 23/1992، فإن كلا من هذين الطلبين يدخل فى الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات والمنطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 23/1992.... وكانت المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...." ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة..... الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة..... الجزئية بنظرها. (الطعن رقم 1301 لسنة 61 جلسة 1996/05/23 س 47 ع 1 ص 854 ق 160)              

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان النص فى الفقرة الرابعة من المادة24من القانون 49لسنة1977 بشأن إيجار الأماكن يدل على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا لتعارض محل الالتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه وبين العقد السابق وفقا لنص المادة573من القانون المدنى على أساس الأسبقية فى وضع اليد، وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالما بصدور العقد الأول غير عالم به. (الطعن رقم 5115 لسنة 61 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 845 ق 158)      

المعول عليه فى التعرف على عقد الإيجار الأول ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها عند عدم المنازعة فى صحة التاريخ المعطى للعقد هو بهذا التاريخ ولا يغير من ذلك ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة24سالفة الذكر من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها. (الطعن رقم 5115 لسنة 61 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 845 ق 158)     

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما استخلصه من سبق وضع يد المطعون ضده الثانى على العين محل النزاع، ومن مجرد اثبات تاريخ عقد الإيجار المحرر له بمأمورية الشهر العقارى بتاريخ سابق على اثبات تاريخ العقد المبرم للطاعنة، رغم عدم منازعة المطعون ضده الثانى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من إنكار أو اعتراف أى من الطرفين بتاريخ عقد خصمه للوصول إلى معرفة أى من العقدين كان هو الأسبق وايهما كان اللاحق بما يشوبه أيضا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 5115 لسنة 61 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 845 ق 158)          

مفاد نص المادتين الثانية من القانون رقم121لسنة1947والمادة18من القانون رقم136لسنة1981أن المشرع فى هذا القانون الأخير قصر سبب الإخلاء فى هذه الحالة على استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة واشترط أن يكون ذلك ثابتا بحكم قضائى نهائى. (الطعن رقم 1832 لسنة 52 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 838 ق 157)        

من الأصول الدستورية المقررة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن أحكام القوانين لا تسرى كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل ذلك من تصرفات أو تحقق من آثار إذ يحكم هذا وتلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن ذلك لا ينتقص من وجوب سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من آثار ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون ومع ذلك فإنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله. (الطعن رقم 1832 لسنة 52 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 838 ق 157)               

إذ كانت الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القانونية القائمة والتى لم تكن قد استقرت نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها. (الطعن رقم 1832 لسنة 52 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 838 ق 157)  

صدور قانون لاحق يتضمن تعديلا فى تشريعات إيجار الأماكن من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أوبالتغيير إضافة أو حذفا فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على تلك المراكز والوقائع أما إذا كان التعديل منصبا على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة أو استلزم طريقا خاصا للإثبات فيها لم تكن مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه على الدعاوى التى رفعت فى ظله أما الدعاوى التى رفعت قبل تاريخ العمل به فإن القانون السارى وقت رفعها هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها فقد نصت المادة التاسعة من القانون المدنى على ان " تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل، أو فى الوقت الذى ينبغى فيه إعداده. (الطعن رقم 1832 لسنة 52 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 838 ق 157)      

إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالفقرة(د) من المادة18من القانون رقم136لسنة1981أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقررا بنص المادة23/ج من القانون رقم52لسنة1969المقابلة للمادة2/ج من القانون رقم121لسنة1947والأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى وعلى ذلك فإن ما استحدثه القانون فى الأمر الأول من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة والتى لم تكن قد استوفت بعد بصدور حكم نهائى فيها وقت العمل به ولو كانت قد نشأت فى ظل قانون سابق عليه اما ما استحدثه فى الأمر الثانى والمتعلق بشرط الحصول على حكم قضائى نهائى لثبوت الواقعة محل النزاع فإنه لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يرسم طريقا خاصا لإثباتها وهو ما لم يكن مقررا فى أى من القانونين رقمى121لسنة1947و52لسنة1929ومن ثم فإنه لا محل لإعمال هذا الشرط على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكامها قبل إلغائها. (الطعن رقم 1832 لسنة 52 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 838 ق 157)

إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 23/ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 2/ج من القانون رقم 121 لسنة 1947 والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائي نهائي وعلى ذلك فإن ما استحدثه القانون فى الأمر الأول من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام تسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية القائمة والتي لم تكن قد استقرت بعد بصدور حكم نهائي فيها وقت العمل به ولو كانت قد نشأت فى ظل قانون سابق عليه أما ما استحدثه فى الأمر الثاني والمتعلق بشرط الحصول على حكم قضائي نهائي لثبوت الواقعة محل النزاع فإنه لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يرسم طريقاً خاصاً لإثباتها وهو ما لم يكن مقرراً فى أي من القانونين رقمي 121 لسنة 1947 و52 لسنة 1969 ومن ثم فإنه لا محل لإعمال هذا الشرط على الدعاوى التي رفعت فى ظل العمل بأحكامها قبل إلغائها. (الطعن رقم 1832 لسنة 52 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 838 ق 157)     

من المقرر أنه لا يجوز للقاضى من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة، من غير طلب من الخصوم، وكانت المطعون ضدها الأولى لم تدفع بعدم جواز إثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة، فإن الثابت لذلك من الأوراق أن الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق أن صدر إليه عن ذات المبيع ومن نفس البائع إلى المطعون ضدها الأولى فإنه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند إدعائه صوريته إثبات هذه الصورية بجميع طرق الإثبات، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشترى ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورة عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة وفقا لصريح نص المادة1/244من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن إجابة طلب الطاعن إجابة الدعوى إلى التحقيق باعتبار أنه وارث البائع لا يجوز له إثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات من غير أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بذلك ودون الإعتداد بصفة الطاعن كمشتر من نفس البائع بما يتيح له بهذه الصفة إثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 4446 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 828 ق 155)               

من المقرر أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة، من غير طلب من الخصوم، وكانت المطعون ضدها الأولى لم تدفع بعدم جواز إثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة، فإن الثابت كذلك من الأوراق أن الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق أن صدر إليه عن ذات المبيع ومن نفس البائع إلى المطعون ضدها الأولى فإنه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند إدعائه صوريته إثبات هذه الصورية بجميع طرق الإثبات، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة وفقا لصريح نص المادة 244/1 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن إجابة طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق باعتبار أنه وارث للبائع لا يجوز له إثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات من غير أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بذلك ودون الاعتداد بصفة الطاعن كمشتر من نفس البائع بما يتيح له بهذه الصفة إثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 4446 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 828 ق 155)             

من المقرر أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة، من غير طلب من الخصوم، وكانت المطعون ضدها الأولى لم تدفع بعدم جواز إثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة، فإن الثابت كذلك من الأوراق أن الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق أن صدر إليه عن ذات المبيع ومن نفس البائع إلى المطعون ضدها الأولى فإنه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند إدعائه صوريته إثبات هذه الصورية بجميع طرق الإثبات، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة وفقا لصريح نص المادة 244/1 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن إجابة طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق باعتبار أنه وارث للبائع لا يجوز له إثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات من غير أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بذلك ودون الاعتداد بصفة الطاعن كمشتر من نفس البائع بما يتيح له بهذه الصفة إثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 4446 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 828 ق 155)             

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. (الطعن رقم 2363 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 811 ق 152)     

إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعول على الحكم الجنائي القاضى غيابيا بثبوت خطأ قاضى السيارة الأجرة والذى ثبتت وفاته قبل صيرورة هذا الحكم باتا وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له فإنه لا عليه بعد ذلك إن قام بتقدير الوقائع المكونة لخطأ قائد السيارة الأجرة الموجب للمسئولية وتقدير توافر السببية بين هذا الخطأ والنتيجة أو عدم توافره وذلك باعتبارها فى هذه الحالة من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق. (الطعن رقم 2363 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 811 ق 152)        

مؤدى الفقرة الثانية من المادة218من قانون المرافعات وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه إذ كان أحد المحكوم عليهم فى موضوع لا يقبل التجزئة قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم أو كان قد رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحد زملائه تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله. (الطعن رقم 2363 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 811 ق 152)              

لما كانت مسئولية مالك السيارة الأجرة عن تعويض الطاعنين عن الأضرار الناشئة عن حادث وقع من هذه السيارة هى نفسها موضوع التأمين المعقود بينه كمؤمن له وبين شركة التأمين المطعون ضدها كمؤمن لديها تأمينا يغطى هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم فيه بالحكم الابتدائى إلزام مالك السيارة وشركة التأمين بالتعويض موضوعا واحدا لا يقبل التجزئة فإن قعود مالك السيارة عن استئنافه وفوات ميعاد الاستئناف بالنسب له لا يؤثر على شكل الاستئناف المرفوع صحيحاً من الشركة المطعون ضدها، ولما كانت هذه الأخيرة قد اختصمت فيه مالك السيارة الأجرة فإنه يعتبر بالتالى طرفا فيه ويستفيد من الحكم الصادر المطعون ضدها. (الطعن رقم 2363 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 811 ق 152)          

إن الفقرة الأخيرة من المادة218من قانون المرافعات سالفة البيان صريحة فى أن كلا من الضامن وطالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من أيهما فى الدعوى الأصلية إذا اتخذ دفاعهما فيها. (الطعن رقم 2363 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 811 ق 152)            

لما كانت المطعون ضدها ضامنة بالتأمين لمالك السيارة الأجرة فى مسئوليته عن الحادث طبقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات فإنه يستفيد من الحكم الصادر لصالحهما ما دام دفاعهما واحدا وهو رفض الدعوى أو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب. (الطعن رقم 2363 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 811 ق 152)         

النص فى المادة الرابعة من القانون رقم81لسنة1976بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع والتى حلت محلها المادةالسادسة من القانون رقم56لسنة1988 على أنه "يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره....ويجوز لكل ذى شأن والنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها.....وفى المادة88من قانون المرافعات على أنه"....فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا :1) الدعاوى التى يجوز لها ان ترفعها بنفسها.2) ......وفى المادة1/91من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك" ، وفى المادة92من ذات القانون على أنه"فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى...." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلا بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2195 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 823 ق 154)           

إذ كان تدخل النيابة العامة شرطاً لجواز الحكم فى موضوع طلب بطلان العقدين المتنازع عليهما لمخالفتهما أحكام القانون رقم81لسنة1976بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع. (الطعن رقم 2195 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 823 ق 154)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص الحقيقة فيها مما يطرح عليها من أدلة وقرائن، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدها الثالثة (شركة التأمين ) هى المقصودة بالترك على ما أورده فى مدوناته من ان (....) وكان هذا الاستخلاص سائغا و كافيا لحمل قضاء الحكم فى هذا الخصوص وله أصله الثابت فى الأرواق فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1871 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 818 ق 153) 

إن ترك الخصومة وعلى ما بين من نص المادة143من قانون المرافعات معناه التنازل عنها دون حكم فى موضوعها فلا تأثير له فى الحق موضوع الدعوى إذ يقتصر هدفه وأثره على إجراءات الخصومة فيؤدى إلى محوها واعتبارها ملغاة، مع إبقاء الحق الموضوعى، الذى رفعت به الدعوى على حاله محكوما بالقواعد المتعلقة به فى القانون الموضوعى، لما كان ذلك فإن حكم محكمة أول درجة بترك الخصومة لا تكون قد استنفدت به ولايتها فى نظر موضوع الدعوى، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم فإنه يتعين عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها اعتباراً بأن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وبكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هى تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بالمبدأ ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة. (الطعن رقم 1871 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 818 ق 153)  

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 1863 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 808 ق 151)

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتقادم الرسوم الجمركية المطالب بها على احتساب بدء سريان تقادمها من1978/3/17تاريخ وصول السفينة إلى ميناء الاسكندرية معتبرا أنه تاريخ اكتشاف العجز فى الرسالة دون أن يبين المصدر الذى استظهر منه ذلك وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة القائم على أن العجز غير المبرر لم يكتشف إلا فى تاريخ قيام مندوب الجمارك بالمطابقة بعد إجراء القيد والمراجعة والحاصل فى1978/4/6فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1863 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 808 ق 151)               

النص فى المادة الأولى من القانون المدنى على أن " تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف" مفاده أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يجوز التحدى بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعى. (الطعن رقم 8757 لسنة 64 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 800 ق 149)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ومن ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات باعتبارها الباعث الدافع على التبرع فإن العدول عنها من جانب الخاطب لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد ان تحقق وتظل الهبة صحبحة قائمة رغم العدول عن الخطبة. (الطعن رقم 8757 لسنة 64 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 800 ق 149)              

وإذا كان حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة500وما بعدها من القانون المدنى وكانت المادة المذكورة تشترط الرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى صحيحاً إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع إلى المطعون ضده وقضى لذلك بعدم أحقيته فى الرجوع فى هبته التى تعلقت بها هدايا الخطبة مما كان لازمه . والشبكة ايضا من الهدايا أن يقضى أيضا بعدم أحقيته فى استردادها وإذ خالف هذا النظر واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا إلى عرف لم يبين مصدره وإلى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته فى استردادها مع أن ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدى إلى ما استخلصه منها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 8757 لسنة 64 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 800 ق 149)       

النص فى الفقرة الثانية من المادة803من القانون المدنى على أن 1_....2_.....ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد فى التمتع بها علواً أو عمقاً بما مفاده ان ملكية الأرض وإن كانت تشمل الأرض علواً أو عمقاً إلا أنه يوجد حد ملكيتها فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة فى منعه وإلا كان المنع تعسفاً فى استعمال حق الملكية. (الطعن رقم 3487 لسنة 65 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 805 ق 150)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 110من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة التى تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منه إلا أن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة إستئنافية ولا يمثل هذا الوضع تنازعا سلبيا فى الاختصاص كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض الاستئناف بحجة صدوره مخالفاً لحكم آخر وفقا لنص المادتين248، 248مرافعات لأن مبنى الحكم بعدم الاختصاص فى هذه الحالة من المحكمة المحال إليها يختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة. (الطعن رقم 1860 لسنة 61 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 794 ق 148)    

لما كانت محكمة الأقصر الابتدائية بهيئة استئنافية قد قضت بعدم اختصاص محكمة أرمنت الجزئية قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لأن قيمة الدعوى تجاوز نصاب المحكمة الجزئية عملاً بالمادتين42،47من قانون المرافعات فى حين أن دعوى أيلولة عرض النزاع أقيمت إعمالا للمادتين23،24من قانون الإصلاح الزراعى رقم78لسنة1952الذى ينص على اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بهذه المنازعة دون المحكمة الابتدائية أياً كانت قيمة الدعوى وهو أساس مغاير للحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظرها فكان على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيا وتحيل الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة ولا يعد ذلك مخالفاً للمادة 110من قانون المرافعات بحسبان أن الاختصاص النوعى يتعلق بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى ولم يراقب الاختصاص النوعى بنظرها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1860 لسنة 61 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 794 ق 148)   

المادة2/269من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب أن تداعى إليها وبإجراءات جديدة. (الطعن رقم 1860 لسنة 61 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 794 ق 148)               

النص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة وفى المادة التاسعة من القانون163لسنة1950الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، وفى المادتين الأولى والثالثة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم180لسنة1950المعدل بالقرار رقم263لسنة1981وفى المادة الأولى من قرار وزير التجارة والتموين رقم119لسنة1977على أن "...." يدل جميعه على أن المشرع بين كيفية تحديد أثمان السلع والنفقات التى تكبدها المستورد حتى مخازنه فى منطقة مركزه الرئيسى وتحديد أقصى الربج الذى يرخص للمستورد بإضافته والذى لا يجاوز 30% من تلك التكلفة طبقا للمادة3من القرار الوزارى180لسنة1950 المعدل بالقرار 263لسنة1981 والمادة 1 من القرار الوزارى119لسنة1977سالفى البيان. (الطعن رقم 6300 لسنة 64 جلسة 1996/05/14 س 47 ع 1 ص 788 ق 147)     

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على أن " الثابت فى الأوراق أن الشركة المستأنفة الطاعنة قد استوردت الماكينة محل عقد البيع من الخارج فى غضون عام1982وأن الثمن المحدد لبيع هذه الماكينة طبقا للقرار263لسنة1981الصادر من وزير التموين والتجارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القرار180لسنة1950بشأن تحديد عناصر التكلفة الاستيرادية التى تتخذ اساسا لإحتساب نسبة الربح فى تجارة السلع المستوردة هى مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه طبقا لما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم فى الدعوى المستعجلة رقم577لسنة1990اسكندرية و المودع باريخ1990/9/18وأيضا تقرير خبير الدعوى المنتدب من قبل محكمة أول درجة والذين تطمئن إليهما المحكمة فيما انتهيا إليه إلى أن السعر السالف هو الثمن المحدد لبيع الماكينة وأن الشركة المستأنفة الطاعنة قد حصلت على مبلغ اثنين وثلاثين ألف جنيه بزيادة عن سعرها المحدد بالقرار الوزارى آنف البيان ومن ثم تلزم برده" فإنه يكون قد اعتبر قيمة التكلفة الاستيرادية للسلعة الثمن المحدد لبيعها، فى حين أن ثمنها يتحدد وعلى ما سلف بيانه بقيمة التكلفة الاستيرادية لها مضافا إليها الربح المسموح به قانوناً ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6300 لسنة 64 جلسة 1996/05/14 س 47 ع 1 ص 788 ق 147)      

ليس للطاعن أن ينعى على الحكم عدم تعرضه لدفاع المطعون ضدها بقيام شركة مع المستأجر الأصلى وهو دفاع خاص بها. (الطعن رقم 3148 لسنة 60 جلسة 1996/05/13 س 47 ع 1 ص 768 ق 143)        

ليس للطاعن أن ينعى على الحكم المطعون فيه عدم الفصل فى دفعه بصورية عقد الشركة هذه طالما أن المحكمة لم تعول على العقد ، وإذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد التنازل وإنما قصر دفعه على صورية عقد الشركة فإن ما ينعاه على الحكم من أنه لم يحقق هذا الدفاع يكون غير صحيح . (الطعن رقم 3148 لسنة 60 جلسة 1996/05/13 س 47 ع 1 ص 768 ق 143) 

النص فى المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو اقامة الناقهين وتشمل ما ياتى : أ )العيادة الخاصة : وهى كل منشاة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كلا حسب مهنته المرخص له بمزاولتها ، ومعده لإستقبال المرضى ورعايتهم طبياً .... " وكانت عبارة الكشف عن المرضى تتسع لكل نشاط استهدف اظهار المستور من الأمراض ولو تم هذا الكشف بإستعمال جهاز أو فحص عينه فلا محل لتخصيصها بغير مخصص ومن ثم تكون هذه المعامل متى تملكها أو استأجرها طبيب من المنشأت الطبيه الوارده فى ذلك النص ، فالبين من استقراء أحكام هذا القانون ومذكرته الإيضاحية ومن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون اتلصحية والبيئية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عنه . أن المشرع عدل تسمية القانون إلى قانون تنظيم المنشآت الطبية بدلاً من قانون " تنظيم المؤسسات العلاجية " حتى يشمل جميع المنشآت الطبية بأنواعها المختلفة واخضعها جميعاً لأحكام هذا القانون حرصاً منه على الإبقاء عليها حتى لا يتأثرنشاطها بوفاه صاحبها أو تنازله عنها لكى تستمر فى أداء خدماتها الطبية للمواطنين ، وإذا إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فى شأن المعمل الذى أنشأه هذا الطبيب المستأجر السابق وتنازل عنه للطبيبه المطعون ضدها وقضى بإعتباره منشأة طبية يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 3148 لسنة 60 جلسة 1996/05/13 س 47 ع 1 ص 768 ق 143)      

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قانون العاقدين والمرجع فى التعرف على ارادتهما النهائية، فإذا اغفل العاقدان ذكر بعض الشروط التى كان منصوصا عليها فى العقد الابتدائى حمل ذلك بحسب الأصل على أنه عدول عما لم يرد ذكره، إلا أن ذلك مقصور على شروط البيع وأحكامه التى تعد عقود البيع النهائية لإثباتها ولا تجاوز ذلك إلى ما عداها، فلو تضمن العقد الابتدائى أكثر من تصرف أو إخبارا بأمور او وقائع او تنظيما لعلاقات مغايرة للبيع ولم يرد ذكرها فى العقد النهائى وخلت عبارته مما يناقضها ، فليس بلازم عدم ترديدها العدول عنها وإنما قد يكون إكتفاء بإثباتها فى العقد الابتدائى فإذا لم تكشف ظروف الدعوى وملابساتها عن رغبة العاقدين فى العدول عما ورد فى العقد الابتدائى مما لا يتصل بشروط البيع وأحكامه تعين اعتبار دلالته حتى لو لم يرد ذكره فى العقد النهائى ما لم يثبت العدول عنه . (الطعن رقم 141 لسنة 62 جلسة 1996/05/13 س 47 ع 1 ص 772 ق 144)         

العبرة فى تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها. (الطعن رقم 2083 لسنة 57 جلسة 1996/05/09 س 47 ع 1 ص 757 ق 140)               

لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة استندت فى طلب التعويض قبل المطعون ضدهما الأولين "أمينا النقل " على الخطأ العقدى الذى يتمثل فى الإخلال بالتزامهما بتسليم باقى الرسالة للطاعنة من تحت الشكة" الروافع" مما أدى إلى قيام الجهات المختصة بسحب القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام بسبب التراخى فى عمليات التسليم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضدهما الأولين على أن سحب القرار الموافقة على التسليم من تحت الشكة لم يصدر من قبل المطعون ضدهما المذكورين وإنما من قبل مصلحة الجمارك ورتب على ذلك نفى الخطأ من جانبهما وكان هذا الذى أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان وهو ما يشوبه بالقصور. (الطعن رقم 2083 لسنة 57 جلسة 1996/05/09 س 47 ع 1 ص 757 ق 140)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقاً لنص المادة232مرافعات لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف، فإذا كان الحكم قد تضمن قضاًء مختلطاً لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه اصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له وذلك إعمالاً للقاعدة التى تقضى بأن الحق فى الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن فلا يطرح الإستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام لإنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وهى قاعدة أصلية من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شان رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن. (الطعن رقم 1829 لسنة 58 جلسة 1996/05/09 س 47 ع 1 ص 761 ق 141)            

بصدور القانون رقم10لسنة1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من1990/7/1فقد ألغى القانون رقم577لسنة1954والغيت تبعا لذلك لجان الفصل فى المعارضات فى تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن عن نزع الملكية وأضحى الاختصاص، بنظر المطعون فى شأنه منعقدا للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وأصبح الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه وفق ما جرى به نص المادة13من القانون سالف الذكر وإذا كان ذلك وكان القانون الأخير قد أدرك المعارضة فى التعويض محل الدعوى الراهنة قبل الفصل فيها من اللجنة المشار إليها فى القانون السابق فقد أحيلت بحالتها إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة27من القانون الجديد بما لا يجوز التحدى معه تبعا لذلك بأحكام القانون السابق. (الطعن رقم 10091 لسنة 64 جلسة 1996/05/08 س 47 ع 1 ص 741 ق 138)         

غاية المشرع عندما أجاز فى المادة الرابعة عشر من القانون رقم10لسنة1990والذى أحال إلى العمل بأحكامه بالنسبة للمعارضات فى تقدير التعويض عن العقارات التى نزعت ملكيتها للمنفعة العامة والتى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات التى كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها فى المواعيد المقررة لها فقد جعل لذوى الشأن من الملاك واصحاب الحقوق الحق فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التى تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية ( الهيئة المصرية العامة للمساحة ) ومن ثم فقد جعل الخصومة فى شان الطعن فى تقدير التعويض امام المحكمة الابتدائية المختصة مقصورا عليهما ولا يحول الطعن أو استئناف الحكم الصادر فيه دون حصولهم منها على التعويضات المقضى بها ابتدائيا ما لم تكن قد أدتها إليهم أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية إذ يعتبر لذلك مبرئا لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشر من القانون. (الطعن رقم 10091 لسنة 64 جلسة 1996/05/08 س 47 ع 1 ص 741 ق 138)         

لئن كان الطاعن قد اختصم امام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجهته إلا إنه نازع المطعون ضده الأول امام محكمة الاستئناف وطلب تأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى تأسيسا على ان ارض التداعى خرجت من ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وتم التعاقد بشأنها مع الجمعية التى يمثلها ضمن مسطح أكبر وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى وإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته فإن الطاعن يكون خصما حقيقيا فى النزاع وتكون له مصلحة حقيقية فى الطعن عليه. (الطعن رقم 2256 لسنة 65 جلسة 1996/05/08 س 47 ع 1 ص 748 ق 139)            

النص فى المادة708من القانون المدنى على أنه "1) إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون ان يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية 2) اما إذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه او عن خطئه فى ما اصدره له من تعليمات. 3) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل او لنائب الوكيل ان يرجع كل منهما مباشرة على الآخر ، يدل على أنه يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره فى تنفيذ جميع ما وكل فيه أو فى جزء منه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص فى سنة وكالته ويكون له ذلك من باب أولى إذا تضمن سند التوكيل والترخيص له فى ذلك سواء عين الموكل شخص النائب أو اطلق أمر اختياره للوكيل ويترتب على تلك الإنابة متى قامت صحيحة متوافرة الأركان قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها إلى الأخير كافة التصرفات التى يبرمها النائب متى تحققت شروط أعمال هذا الأثر ولا يكون لوفاة الوكيل - بعد إبرامه عقد الإنابة - باعتباره من التصرفات التى يخولها له سند وكالته وينصرف أثرها مباشرة إلى الموكل - أى أثر فى علاقة النائب بالموكل فيما يأتيه من تصرفات أو توافر صفته فى القيام بأى إجراء يتسع له عقد الإنابة كنتيجة لتلك العلاقة المباشرة . (الطعن رقم 2256 لسنة 65 جلسة 1996/05/08 س 47 ع 1 ص 748 ق 139)            

لما كان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده الخامس لم توجه إليه أى طلبات ولم ينازع فى الخصومة ولم يقض له أو عليه بشئ ومن ثم فإنه لا يكون خصماً حقيقياً فى النزاع ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 2256 لسنة 65 جلسة 1996/05/08 س 47 ع 1 ص 748 ق 139)              

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث ما إذا اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاما وملزما إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه. (الطعن رقم 2256 لسنة 65 جلسة 1996/05/08 س 47 ع 1 ص 748 ق 139)           

التعاقد بشأن بيع املاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو ما كان معقودا لوزير المالية وفقا للمادتين 18،19من المنشور رقم100لسنة1902الصادر من نظارة المالية فى شأن شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة ثم للمحافظين كل فى دائرة اختصاصه بالنسبة للأراضى الواقعة فى نطاق المدن والقرى - وفقا لقرار التفويض رقم522لسنة1961الصادر من وزير الإسكان أو القرار الجمهورى رقم549لسنة1976أو المادة29من قانون الحكم المحلى رقم43لسنة1979حسب النطاق الزمنى لكل منهم، أما بالنسبة للأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى فإنه لما كان القانون رقم3لسنة1986فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى و المنطبق على واقعة الدعوى - قد نص فى المادة السادسة منه على إنه "فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم50لسنة1969المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فى اراضى الاصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير اثمان اراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقا للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" وإذ أوردت المادة الثامنة من لائحته التنفيذية قواعد وشروط البيع بالممارسة لواضعى اليد على هذه الأراضى ومن بينها" حصر ومسح الأراضى محل وضع اليد ثم عرض بيانات هذه الأراضى على مجلس إدارة الهيئة عن طريق الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع للنظر فى التصرف فيها بالممارسة لواضعى اليد عليها ثم بيعها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ، ثم يؤدى المشترى الثمن كاملا ويجوز تقسيطه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة......ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى نموذج عقد البيع متضمنا الشروط السابقة والشروط الأخرى التى يقررها المجلس، مما مفاده ان التصديق على عقد بيع الأراضى موضوع الدعوى يكون معقوداً لمجلس إدارة تلك الهيئة وهذا التصديق هو الذى يمثل ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الهيئة او من يمثلها عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء أو ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الايجاب فى هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الهيئة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان. (الطعن رقم 2256 لسنة 65 جلسة 1996/05/08 س 47 ع 1 ص 748 ق 139)       

مفاد نص المادة 275من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضى التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية سواء أكانت من الخصوم أم من الغير مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ اصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص. (الطعن رقم 1004 لسنة 65 جلسة 1996/05/07 س 47 ع 1 ص 736 ق 137)       

الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضى به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص. (الطعن رقم 1004 لسنة 65 جلسة 1996/05/07 س 47 ع 1 ص 736 ق 137)           

لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة275مرافعات يشترط ان تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته. (الطعن رقم 1004 لسنة 65 جلسة 1996/05/07 س 47 ع 1 ص 736 ق 137)          

لما كان الثابت أن طلبات المطعون ضدهما امام محكمة الموضوع هى براءة ذمتها من الدين المقضى به فى الحكم الصادر فى الدعوى596لسنة1984تجارى جنوب القاهرة الابتدائية - والذى اتخذ الطاعن إجراءات تنفيذه عليهما أكثر من مرة وأوقفت إجراءات الحجز فى المرة الأولى بسبب ترك المحكوم عليه المكان ، ثم اتخذت مرة أخرى على عنوان آخر - وكان القضاء فى هذه الطلبات إيجابيا وسلبا يؤثر حتما فى سير تنفيذ الحكم596لسنة1984المشار إليه وإجراءاته فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد اطراف الخصومة امامها بذلك وأن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ وإذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وقضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتما على قضاء ضمنى بالاختصاص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1004 لسنة 65 جلسة 1996/05/07 س 47 ع 1 ص 736 ق 137)       

إن المادة1/269من قانون المرافعات تنص على أنه، إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة" وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظرها. (الطعن رقم 1004 لسنة 65 جلسة 1996/05/07 س 47 ع 1 ص 736 ق 137)              

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز ان يختصم فى الطعن امام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه إنه قضى بعدم جواز الإستئنافين رقمى ....، ....المرفوع أولهما من المطعون ضده الأول والمرفوع ثانيهما من المطعون ضده الثالث لإنهما لم يكونا طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المستأنف سواء فى الدعوى رقم....إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية او فى التظلمين من أمر السيد مأمور التفليسة الصادر بتاريخ....، وبذلك لم يعدا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون غير مقبولا بالنسبة لهما. (الطعن رقم 3125 لسنة 58 جلسة 1996/05/06 س 47 ع 1 ص 726 ق 135)       

قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاما قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية، ويترتب على ذلك ان اختصاص محكمة الافلاس للمنازعات المتعلقة بالتفليسة والاشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل فى المسائل الهامة منها إنما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التى أوكلها لأشخاصها . (الطعن رقم 3125 لسنة 58 جلسة 1996/05/06 س 47 ع 1 ص 726 ق 135)     

مفاد نص المادة374من قانون التجارة ان وكيل الدائنين هو المنوط به. بيع عقارات المفلس وان عليه الشروع فى ذلك فى ظرف الثمانية ايام التالية للاتحاد بشرط الحصول على إذن من مأمور التفليسة بالبيع، وإنه يلتزم بإجراء البيع وفقا للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 3125 لسنة 58 جلسة 1996/05/06 س 47 ع 1 ص 726 ق 135)             

الحكم الابتدائى الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس هو ليس من الأحكام التى عدتها على سبيل الحصر المادة395من قانون التجارة والتى تتعلق بأعمال إدارة التفليسة ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقا لللمادة 219من قانون المرافعات (الطعن رقم 3125 لسنة 58 جلسة 1996/05/06 س 47 ع 1 ص 726 ق 135)    

النص فى المادة157من القانون رقم79 لسنة1975بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم25لسنة1977على إنه"تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بصدد تشكيلها وإجراءات عملها....قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ....." وكان قرار وزير التأمينات رقم360لسنة1976قد صدر بتشكيل هذه اللجان ونشر بالوقائع المصرية فى1977/1/9.مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى نص المادة157من القانون المشار إليه قد نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه جعل المناط فى ذلك ان تكون المنازعة ناشئة فعلا عن تطبيق أحكام ذلك القانون فلا يجوز لصاحب العمل او المطالب بالاشتراكات والمؤمن عليه واصحاب المعاشات المستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعته على اللجان المشار إليها سواء كانت منازعته فى حساب الاشتراكات أم فى أساس الالتزام.وما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ان الطاعن اقام دعواه الماثلة بعرض التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة لإصابته وما تخلف لديه من عاهة مستديمة نتيجة خطا من جانب الشركة الطاعنة يرتب مسئوليتها الذاتية طبقا لأحكام القانون المدنى فى شان المسئولية التقصيرية، ومن ثم فإنها لا تكون ناشئة عن تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر وعليه له رفعها مباشرة امام القضاء دون ان يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادتين 68من قانون التأمين الاجتماعى رقم79 لسنة1975على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانوناً آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ " مفاده أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب اسهم معه فى حدوث الضرر إذا ان ما يترتب على هذه المشاركة من أثر طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطا صاحب العمل، وهو ما أوردته المادة216من القانون المدنى من انه يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانوناً آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه" مفاده أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المدني ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب أسهم معه فى حدوث الضرر, إذا أن ما يترتب على هذه المشاركة من أثر طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطأ صاحب العمل، وهو ما أوردته المادة 216 من القانون المدني من أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134)           

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانوناً آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه" مفاده أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المدني ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب أسهم معه فى حدوث الضرر, إذا أن ما يترتب على هذه المشاركة من أثر طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطأ صاحب العمل، وهو ما أوردته المادة 216 من القانون المدني من أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134)           

لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير مدى مساهمة المضرور فى الفعل الضار باعتبار ذلك من أمور الواقع فى الدعوى. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134)           

لمحكمة الموضوع تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة172من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى يفرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل فى جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر او شخص المسئول عنه، وإن استخلاص علم المضرور وبشخص المسئول عنه من امور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغا ، وإنه لا وجه للتلازم الحتمى بين تاريخ وقوع الضرر من شخص بعينه وبين عين المضرور الذى يحيط بحدوث هذا الضرر وبالشخص المسئول عنه. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يكفى لحمل الحكم عليه، او ما يكون واقعا فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على أى اساس قضت به المحكمة بما قضت به فى المنطوق. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134)          

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى الفقرة(ب) من المادة18من قانون رقم136لسنة1981أن المشرع اعتبر تكلييف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة، فإذا وقع باطلا تعين الحكم بعدم القبول ويشترط المبين فى التكلييف الأجرة المستحقة او ملحقاتها ومن ضمنها قيمة استهلاك المياه المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكلييف إليه وألا يتجاوز المطلوب منه ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعا فيها نزاعا جديا، ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقا لقوانين إيجار الأماكن المتعاقدة زيادة أونقصا سواء بناء على أحكام قضائية صادرة فى منازعات وردت بين الطرفين أو بمقتضى إتفاقات خاصة. (الطعن رقم 6515 لسنة 65 جلسة 1996/05/02 س 47 ع 1 ص 711 ق 133)   

بطلان التكلييف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة حتى ولو لم يتمسك به المستأجر. (الطعن رقم 6515 لسنة 65 جلسة 1996/05/02 س 47 ع 1 ص 711 ق 133)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإتفاق على اجرة تقل عن الأجرة القانونية يظل نافذا خلال مدة العقد الإتفاقية إلا أن المؤجر من حقه ان يطالب بالأجرة القانونية خلال مدة الامتداد القانونى وإن شاء ألا يطلب هذا الحق، ويسرى هذا الحكم بدوره على ملحقات الأجرة ومنها ثمن استهلاك المياه إذ لم تأخذ حكم الأجرة عملاً بالمادة37من القانون رقم49لسنة1977. (الطعن رقم 6515 لسنة 65 جلسة 1996/05/02 س 47 ع 1 ص 711 ق 133)       

المادة33من القانون رقم49لسنة1977ولئن كانت قد حددت طريقة توزيع ثمن استهلاك المياه على الوحدات السكنية وفقا للقواعد المبينة وانتهت إلى بطلان كل اتفاق يخالف أحكامها، إلا أن هذا البطلان المقرر لمصلحة المستأجر وحده إذ كان المقصود من الاتفاق التحايل على زيادة الأجرة القانونية وبداهة لا محل لتطبيق حكمه فى حالة الاتفاق على مبلغ أقل من المحدد قانونا، وإن كان ذلك لا يحول دون ان يطلب المؤجر فى فترة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المطالبة بالأجرة القانونية وملحقاتها وفقا لأحكام القانون وإن شاء ألا يطلب هذا الحق. (الطعن رقم 6515 لسنة 65 جلسة 1996/05/02 س 47 ع 1 ص 711 ق 133)     

المقرر _في قضاء هذه المحكمة _ ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانون فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. (الطعن رقم 6791 لسنة 64 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 707 ق 132)              

إذ رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات الحكم وجب ضمهما لنظرهما معا والفصل فيها فإذا قضت محكمة الاستئناف فى أحدهما بعد ان بحثت الأسباب التى بنى عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها فى الاستئناف الأول قضاء قطعى فى أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى فى ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلا إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها. لما كان ذلك. وكان المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الابتدائى بالإستئناف 367لسنة31ق بنى سويف طالبة زيادة التعويض بينما استأنفته الطاعنتان بالإستئناف366لسنة31ق بنى سويف بطلب إلغائه ورفض الدعوى وإذ قضت المحكمة فى الإستئناف الأول ولم تضم الإستئناف الأخير للنظر فيه على سند من أن الطاعنتين لم تبينا رقمه رغم أن خطاب محكمة الواسطى الابتدائية إلى محكمة استئناف بنى سويف المرفق بالأوراق تضمن رقمى الاستئنافين ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف ضم الإستئناف الآخر لنظره مع الإستئناف الأول وإذ لم تفعل ونظرت الإستئناف الأول فقط وفصلت فيه فإنه قد تكون خالفت الثابت بالأوراق وخالفت القانون بما يوجب نقضه الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة حتى يتسنى لمحكمة الإستئناف نظر الإستئنافين معا والفصل فيهما. (الطعن رقم 6791 لسنة 64 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 707 ق 132)               

الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة752من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر، وان هذا التقادم تسرى فى شانه من حيث الواقف والانقطاع القواعد العامة. (الطعن رقم 198 لسنة 57 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 703 ق 131)              

الأصل فى الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان او اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر، وأن الدعوى كإجراء قاطع التقادم لا يتعدى أثرها من رفعها ومن أرفعت عليه. (الطعن رقم 198 لسنة 57 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 703 ق 131)

إذ كان الثابت من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث أدين بحكم صار باتا بتاريخ1981/2/3ولم تختصم الشركة الطاعنة فى الدعوى الماثلة إلا فى 1984/10/8أى بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات ومن ثم يكون الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى أسبابه برفض هذا الدفع تأسيسا على ان الدعوى 59لسنة1982التى أقامها المطعون ضده عن نفسه قطعت التقادم بالنسبة لحق أولاده القصر فى مطالبة الطاعنة بالتعويض رغم ان أثر الدعوى لا يتعدى طرفيها فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 198 لسنة 57 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 703 ق 131)       

النص فى المادة40من القانون رقم56لسنة1945بشأن الصلح الواقى من التفليسة والمادة1/42من ذات القانون يدل على أنه يجوز لكل دائن تسرى عليه شروط الصلح الواقى من الإفلاس أن يرفع دعوى نسخه وعليه ان يدخل الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح فى الدعوى فهو ذو شأن فيها لأن فسخ الصلح لا يبرئه فيجوز للدائن الرجوع عليه بالدين ومن ثم يترتب على عدم إدخال الكفيل فى دعوى الفسخ براءة ذمته من الدين الذى كفله إذ لا يمكن الاحتجاج عليه بحكم الفسخ لأنه لم يكن ممثلا فيه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة الدائن لم تختصم المطعون ضده الكفيل فى دعوى فسخ الصلح الواقى التىأقامتها على المدينين فلا يكون لها الحق فى مطالبة الكفيل بالدين محل هذا الصلح وتبرأ ذمته منه. (الطعن رقم 1667 لسنة 59 جلسة 1996/04/22 س 47 ع 1 ص 700 ق 130)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان للتعويض فى المسئولية التقصيرية تشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان او غير متوقع، وان الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته. (الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128)       

إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فأن تفويتها ام محقق، وليس فى القانون ما يمنع من ان يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل اسباب مقبولة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون عليهما الأولين عن هذا العنصر من عناصر الضرر المادى المطالبة به على ما قرره " ....البين من ظروف الدعوى الماثلة إن وفاة المجنى عليه البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما قد فوتت على والديه فرصة مؤكدة فى رعايته لهما مستقبلا خاصة بعد إصابة شقيقه الوحيد فى الحادث بالإصابات التى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى استئصال الطحال بما يترتب على ذلك من نقص فى قدرته الصحية والبدنية طوال حياته...."وكان هذا الذى أورده الحكم من اسباب على فوات فرصة المطعون عليهما المذكورين فى رعاية إبنهما لهما بوفاته هو استدلال سائغ له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه بالتعويض عن هذا العنصر من عناصر الضرر المادى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله. (الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أساسا يبديه الطالب من اسس يبرر طلبه فهى لا تعدو كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له وعلى ما جرى به نص المادة233من قانون المرافعات أن يبدى منها فى الاستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم به ويوجب على المحكمة ان تفصل فى الاستئناف على أساسها. (الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128)    

إنه متى وردت الطلبات فى ختام الصحيفة مجمله فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة . (الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128)               

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه فلا يعيبه متى عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض ان ينتهى إلى تقدير التعويض الذى يستحقه المضرور فى حدود السلطة التقديرية للمحكمة وما تراه كافيا لجبر الضرر. (الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128)              

محكمة الاستئناف إن هى اقتصرت على تعديل مبلغ التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة لا تكون ملزمة ان تورد بأسباب حكمها بيانا للضرر الذى اصاب لمضرورين متى كان الحكم المستأنف قد تضمن هذا البيان ولو خلا الحكم الاستئنافى من إحالة صريحة إليه. (الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128)         

النص فى المادة 235من قانون المرافعات على انه" لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز ان يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الصلى على حاله تغيير سببه والاضافة إليه، ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قدقصد به الكيد، يدل على ان المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام واوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن ان ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فإن طلب التعويض عن الضرر الأدبى المرتد مستقل بذاته عن الضرر الأدبى الشخصى ومغاير فلا يجوز قبوله لأول مرة امام محكمة الاستئناف بمقولة أنه قد تضمنه مبلغ التعويض الذى طلبه المضرور امام محكمة أول درجة. (الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128) 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعبن على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على إختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام المطعون عليه الثانى بالمبلغ موضوع التداعى مثله مثل الشركة الطاعنة سواء بسواء ولم يحكم له بشئ من فغن الطعن الموجه إليه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 563 لسنة 65 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 695 ق 129)        

تنص المادة1/752من القانون المدنى على أن"تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى"ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن وكان البين من الأوراق أن المضرورة، واستنادا إلى الحكم الجنائي الصادر فى قضية الجنحة رقم3697لسنة1986مدينة نصر بإدانة تابع المطعون عليها الأولى قد اقامت دعوى التعويض رقم2519لسنة1988مدنى كلى شمال القاهرة بتاريخ1988/2/10ضد السائق والمطعون عليهما الأولى مالكة السيارة أداة الحادث رقم44422نقل القاهرة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤديا لها التعويض عن الأضرار التى لحقتها نتيجة الحادث ومن ثم فقد وجب احتساب التقادم المسقط لدعواها باعتبارها المؤمن لها قبل شركة التأمين الطاعنة بدءا من ذلك التاريخ وهو1988/2/10مع مراعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب الوقف أو الانقطاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة التقادم من تاريخ الحكم النهائى الصادر لصالح المضرورة فى دعوى التعويض يوم1991/6/15باعتبار انه الواقعة التى تولدت عنها دعوى الضمان وفقا للمادة752من القانون المدنى والتفت عن المطالبة الحاصلة فى 1988/2/10تاريخ رفع الدعوى المذكورة وقضى فى الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 563 لسنة 65 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 695 ق 129)      

لما كان عقد البيع يرتب فى ذمة البائع التزاما بنقل ملكية المبيع إلى المشترى وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لأن فاقد الشئ لا يعطيه فقد أجاز المشرع فى المادة1/466من القانون المدنى للمشترى دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقى فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشترى لا ينهض له ما يبرره إذا ما أقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشترى وكذلك فى حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة467من القانون المدنى بفقرتها إذ فى هاتين الحالتين زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية إلى المشترى بهذا البيع، مما ينبنى عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى البائع ممكنا فإن إبطال البيع فى هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضى بتحريم التعسف فى استعمال حق الإبطال إذ لم يعد للمشترى مصلحة بعد ذلك فى التمسك بالإبطال. (الطعن رقم 3552 لسنة 58 جلسة 1996/04/18 س 47 ع 1 ص 674 ق 126)               

إذ كان الثابت من الأوراق ان الطاعن البائع وإن كانت ملكية المبيع لم تنتقل إليه إلا أنه كان قد اقام ضد البائع له الدعوى رقم....بصحة ونفاذ البيع الصادر إليه وقضى فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبائع له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى فإن انتقال الملكية إليه قد بات ممكنا وذلك حسبه فى إثبات زوال المانع من تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهما وبالتالى لم تعد لهما مصلحة فى التمسك بإبطال عقد البيع الصادر إليهما من الطاعن لمنافاة ذلك لما يوجبه حسن النية فى المعاملات ولتعارضه مع مبدأ عدم التعسف فى استعمال الحق. (الطعن رقم 3552 لسنة 58 جلسة 1996/04/18 س 47 ع 1 ص 674 ق 126)           

من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة271من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم بإلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. فإن نقض الحكم فى قضائه بإبطال عقد البيع المؤرخ1985/10/13يترتب عليه نقض الحكم برفض دعوى الطاعن الفرعية قبل المطعون ضدهما بإلزامهما بأن يدفعا إلى التعويض الاتفاقى لتراجعهما عن تنفيذ ذلك العقد بإعتباره مؤسسا عليه. (الطعن رقم 3552 لسنة 58 جلسة 1996/04/18 س 47 ع 1 ص 674 ق 126)       

إن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصماً حقيقيا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته. (الطعن رقم 1597 لسنة 61 جلسة 1996/04/18 س 47 ع 1 ص 679 ق 127)

لما كان التمسك امام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه ان يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب وكانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت تمسكها بسبب النعى أمام محكمة الموضوع وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلوا مما يفيد إلمامها بعناصره فإنه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1597 لسنة 61 جلسة 1996/04/18 س 47 ع 1 ص 679 ق 127)              

مفاد المادتين29،125من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم79لسنة1975أن تسوية معاش المؤمن عليهم فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى |لأجورهم التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين أو مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك الصل أن تحسب الاشتراكات على أساس المدفوع فعلا من الأجر للمؤمن عليه خلال كل شهر واستثناء تحسب الاشتراكات فى القطاع الخاص خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم فى شهر يناير من كل سنة. وإذ تمسكت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بان مورث المطعون ضدهم الأول من العاملين بالقطاع الخاص وأن تسوية معاشه لا تتم على أساس المتوسط الشهرى لأجره خلال السنتين الأخيرتين وإنما على أساس أجره فى شهر يناير من كل سنة عملاً بحكم المادة131من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الذى أخذ بتقرير الخبير فيما انتهى إليه بتسوية معاش مورث المطعون ضدهم على أساس المتوسط الشهرى لأجره خلال السنتين ودون أن يرد على دفاع الطاعنة آنف البيان رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1597 لسنة 61 جلسة 1996/04/18 س 47 ع 1 ص 679 ق 127)

النص فى المادتين213، 228من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة213سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بإرتكابه أو صدور الحكم بثبوته. (الطعن رقم 5081 لسنة 65 جلسة 1996/04/17 س 47 ع 1 ص 669 ق 125)        

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به ، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره فى إعلان الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف . (الطعن رقم 5081 لسنة 65 جلسة 1996/04/17 س 47 ع 1 ص 669 ق 125)               

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته . (الطعن رقم 5081 لسنة 65 جلسة 1996/04/17 س 47 ع 1 ص 669 ق 125)          

إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إخفائها عنه مستغلا إقامته بذات العقار واستانته بآخر ومقابلة المحضر ورجل البريد والادعاء برفض استلام الإعلان وهو دفاع إن صح يعد من قبيل الغش الذى يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على ما أورده بأسبابه"من أن الطاعن قد اعلن بالحكم المستأنف فى موطنه بأن انتقل المحضر إلى محل إقامته وخاطب زوجته التى رفضت الاستلام فانتقل وأعلنه فى مواجهة الإدارة وأخطره بخطاب مسجل ولم يطعن الطاعن على هذا الإعلان بثمة مطعن" دون ان يعرض لدفاع الطاعن بوقوع غش فى إجراءات الإعلان بالحكم الابتدائى وهو دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 5081 لسنة 65 جلسة 1996/04/17 س 47 ع 1 ص 669 ق 125)   

النص فى المادة185مرافعات على أن "للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصوم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، او إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها او كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات" يدل إيراده على هذا النحو أن أمر الحكم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذى كسبها فى الحالات الواردة بالنص والتى من بينها التسليم بالحق الذى يلزم لتوافرها ان يكون للتسليم بالحق من الخصم سابقا على رفع الدعوى ونظرها ولا يعد كذلك وقوفه من الحق المرفوع به الدعوى موقفا سلبيا دون التسليم به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنين مصروفات الدعوى على سند من أن الإنذار الموجه إليهم من المطعون ضدهما تسليما منهما بالطلبات وهو ما يوجب إلزامهم مصاريف الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 1125 لسنة 61 جلسة 1996/04/17 س 47 ع 1 ص 666 ق 124)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة فى ذلك هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها، وأن تنزل حكم القانون على ما يثبت لديها من وقائعها إنه التكييف الصحيح. (الطعن رقم 1766 لسنة 61 جلسة 1996/04/14 س 47 ع 1 ص 660 ق 123)               

الأسباب القانونية البحتة التى لا يداخلها اى عنصر واقعى جديد، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى تفصل فى طلبات المدعى والمدعى عليهم ان تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التى يصح تأسيس الحكم السليم عليها، يكون للخصومإثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك بها أمام تلك المحكمة إذ أن تطبيق القانون على نحو سليم واجب عالى القاضى دون توقف على طلب من الخصوم. (الطعن رقم 1766 لسنة 61 جلسة 1996/04/14 س 47 ع 1 ص 660 ق 123)  

مقتضى عقد الحكر أن المحتكر له فوق التصرف فى حق الحكر بجميع انواع التصرفات حق الانتفاع بالارض المحكرة واقامة ما يشاء من المبانى عليها وله حق القرار ببناءه وملكية ما يحدثه فى المبانى زيادة وتعديلا ملكا تاما، وينتقل عنه هذا الحق إلى خلفه العام او الخاص، كما إنه يعطى للمحتكر الحق فى حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيرها بكافة وجوه الانتفاع ما لم يرتب هو لغيره حقا يجيز له الحيازة والانتفاع إذ أن حق القرار حق عينى أصلى تتحمله العين المحتكرة فى يد كل حائز لها طالما بقى الحكر قائما.ومن ثم فإنه يقوم إلى جانب حق الرقبة الذى هو للمحكر حق المنفعة المطلق للمحتكر ويستتبع ذلك أن يكون لهذا الأخير رفع دعاوى الملكية واسترداد العقار المحكور ممن يغتصبه. (الطعن رقم 1766 لسنة 61 جلسة 1996/04/14 س 47 ع 1 ص 660 ق 123)     

لما كان المطعون فيه قد ذهب فى قضائه إلى رفض طلب الطاعنة إزالة المنشآت محل التداعى أو تثبيت ملكيتها لها مستحقة الإزالة أو البقاء وطلبها طرد المطعون عليه الأول منها على قوله إنه" وقد ثبت من الأرواق أن عقد البدل لم يحرر ولم يتم شهره فإن...."الطاعنة .....لم تعد مالكة بعد الرقبة أرض النزاع فلا يكون لها طلب إعمال المواد924،925،926من القانون المدنى الخاصة بإزالة المنشآت المقامة على تلك الأرض إذ أن هذا الطلب لا يكون إلا مالك الرقبة وعلى أساس قواعد الالتصاق المقررة للمالك الأمر الذى يتضح منه أن دعواها اقيمت قبل الأوان" وكان هذا القول من محكمة الاستئناف خطأ فى فهم الأساس القانونى الصحيح الواجب بناء حكمها عليه وفضلا عن انه لا يواجه كل الطلبات المطروحة فى الدعوى فإن الطاعنة لم تستند إلى عقد الاستبدال، وملكية حق الرقبة فى طلباتها وإنما ركنت فيها إلى حق الحكر وما يخوله لها من حق القرار وملكية ما أحدثه مورثها من منشآت على الأرض المحكرة ملكا عاما تاما وانتقل إليها من بعده فيكون لها حق حيازتها والانتفاع بها بكافة الأوجه. هذا إلى أن لها بمقتضاه حقا عينيا تتحمله العين المحكورة فى يد كل حائز لها يراد به استبقاءها البناء تحت يد المحتكر ما دام الحكر قائما، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف عليه بين الخصوم ان الحق فى الحكر على عين التداعى لازال قائما للطاعنة بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع تكييف الدعوى تكييفا صحيحاً وإعمال أثر قيام هذا الحق المقرر للطاعنة وطبقا لطلباتها فى الدعوى على ما قام به المطعون عليه الأول وحسبما كشفت عنه وقائعها من أعمال مقتضاها المساس بحقوق المحتكرة والاعتداء على حقها فى القرار دون مسوغ أو سند، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها برمتها بما اشتملت عليه من طلبات على نحو ما سلف بيانه تأسيسا على عدم تملكها الرقبة فتحجب بذلك عن الفصل فى هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ فى القانون. (الطعن رقم 1766 لسنة 61 جلسة 1996/04/14 س 47 ع 1 ص 660 ق 123)            

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 1648 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 647 ق 121)              

مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة إذ الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة او لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها ان تتصدى لها من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1648 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 647 ق 121)     

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها ويجرى ذلك وفقا لأوضاع وإجراءات القانون العام وان تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائما لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول اجله ثم هو عدا ذلك خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه وإعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدراية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاصن وكون الترخيص يصرف لمقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار. (الطعن رقم 1648 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 647 ق 121)               

نص المادة87من القانون المدنى يدل وعلى ما أفصحت عنه اعماله التحضيرية بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل جمعها فى عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعدادها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة وهو معيار يضع تعريفا عاما تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها كما هو الحال فى القانون المدنى القديم ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة. (الطعن رقم 1648 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 647 ق 121)

إذ كان ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالإنتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين واللوائح كما هو الحال فى الطرق العامة إذ أصدر المشرع القانون140لسنة1956فى شأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم395لسنة1956ونصت المادة الثانية من القانون المذكور على بعض صور الإشغال كأعمال الحفر والبناء والأكشاك الخشبية، كما حددت اللائحة انواع الطرق العامة ودرجاتها والإشغالات التى يحوز الترخيص بها وأنواعها وكيفيتها وشروطها والرسوم والتأمينات المستحقة على كل نوع حسب نوع الطريق العام ودرجته، وإن الرسم المستحق على الإشغال المشار إليه يختلف تماما عن الأجرة ولو كانت جهة الإدارة قد اعتبرته أجرة أو وصفة العلاقة بإنها إيجار إذ العبرة فى تكييف العلاقة التى تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة . (الطعن رقم 1648 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 647 ق 121)               

لما كان الثابت بالأوراق ان محل العقد ركاز الدعوى المؤرخ1979/4/25هو الترخيص بإستغلال كشك خشبى بالجزيرة الوسطى أمام مدخل حديقة الأورمان من شارع الجامعة بغرض بيع الحلويات والسجائر والمياه الغازية واتفق فى البند الثانى على تحديد مقابل الإنتفاع، وفى البند الثالث على إلتزام المنتفع المطعون ضده بشروط العقد المرفقة وأى شروط أخرى يقتضيها الصالح العام، ومن بين شروط العقد أيضا أحقية حى جنوب الجيزة الطاعن الأول بصفته بسحب الإلتزام دون اتخاذ أى إجراء قضائى فإن محل العلاقة بين الطاعن الأول بصفته المطعون ضده تكون قد وردت على مال عام مخصص للنفع العام عملاً بالمادة87من القانون المدنى...، وإن الإنتفاع المطعون ضده به على سبيل الترخيص يعتبر من الأعمال الإدارية وتعتبر المنازعة بشأنها منازعة إدارية وينعقد الإختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وتخرج من ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين15،17من قانون السلطة القضائية رقم46لسنة1972والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم47لسنة1972وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يعتبر العلاقة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده علاقة إيجارية وعقد لنفسه الإختصاص بنظر موضوعها فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاص المحاكم العادية بنظرها بالمخالفة لقاعدة من قواعد الإختصاص الولائى وهى قاعدة آمره متعلقة بالنظام العام مما يعيب الحكم. (الطعن رقم 1648 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 647 ق 121)

المادة1/269من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص وعند الإقتضاء تبين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم إختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر الدعوى وإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها دون الإحالة إعمالا بصريح نص المادة1/269من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1648 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 647 ق 121)     

النص فى المادة1/63من القرار بقانون رقم32لسنة1964بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أنه، تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك ...وفى المادة64منه على أنه" يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التى تقوم بها الجمعية، مؤداه أن المشرع رغبة منه فى قيام الجمعيات والمؤسسات الخاصة بدور أساسى فى ميدان تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية ناط برئيس الجمهورية إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التى لها دور بارز فى هذا المجال بقرار منه، وأن يحدد ما يكون لهذه الجمعيات من اختصاصات السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على اموالها إلى غير ذلك بما تتميز به السلطة العامة فى اموالها. (الطعن رقم 2105 لسنة 61 جلسة 1996/04/07 س 47 ع 1 ص 638 ق 119)        

إصدار رئيس الجمهورية بتاريخ1974/8/13قراره رقم1263لسنة1974باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة فى مادته الأولى على أن" تعتبر الجمعيات والمؤسسات الخاصة الآتية صفة عامة :1).....2)....3).....4).....جمعيات تنمية للمجتمع المحلى بالقطاع الريفى والحضرى والصحراوى بجمهورية مصر العربية، ونصت مادته الثانية على ان يفوض وزير الشئون الاجتماعية فى تحديد ما تتمتع به الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها فى المادة السابقة من اختصاصات السلطة العامة" وسوى العمل بهذا القرار بقانون من تاريخ نشره فى1974/8/22ونفاذا له أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية قرارها رقم558لسنة1974فى1974/12/11 الذى نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 1975/3/6 ونص فى مادته الأولى على أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية سالف الإشارة بخصائص السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على اموالها، كما نصت مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره وكان البين من الأوراق أن الجمعية المطعون عليها الأولى جمعية تنمية المجتمع المحلى ببندر قنا المنشأة طبقا للقانون32لسنة1964 هى من الجمعيات التى أسبغت عليها الصفة العامة والتى تتمتع ببعض خصائص تلك الصفة ومنها عدم جواز الحجز على اموالها فى إطلاق ودون قيدها بثمة قيد من الشارع سواء بالنسبة لمديونيتها للغير أو لأحد أعضائها ومن ثم لا يجوز الحجز على أموالها تحت يدها أو تحت يد الغير بأى صورة من صور الحجوز التحفظية أو التنفيذية لما كان ذلك فإن الحجز الذى أوقعه الطاعنون على أموالها تحت يد المطعون عليه الثانى فى1989/4/6يكون قد وقع بالمخالفة للقانون على ما سلف بيانه ومن ثم لا يرتب أثرا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح وقضى بإلغائه واعتباره كأن لم يكن فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون. (الطعن رقم 2105 لسنة 61 جلسة 1996/04/07 س 47 ع 1 ص 638 ق 119)

النص فى المادة249من قانون المرافعات على ان "الخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى اى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءا سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى ذات الدعوى إذ هى أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. (الطعن رقم 1006 لسنة 60 جلسة 1996/04/07 س 47 ع 1 ص 633 ق 118)      

لما كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم402لسنة1986مدنى مركز المحلة الكبرى الجزئية الذى يحتج الطاعن بحجيته قضى فى1987/1/27بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى وكان مبنى قضائه أن قيمتها تقدر بمبلغ1400ج وهى الأجرة السنوية المتفق عليها فى العقد لمساحة الأفدنة الأربعة دون أن يتعرض لتكييف طبيعة العلاقة الإيجارية بين طرفى العقد وما إذا كانت عن أرض فضاء أم أرض زراعية وإذ أحيلت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المذكورة وقيدت فى جدولها برقم478لسنة1987عرضت تلك المحكمة لتكييف العلاقة الإيجارية واعتبرتها منازعة زراعية تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم178لسنة1952وتعديلاته وقضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية عملاً بالمادة1/39،2 من القانون المذكور معدلة بالقانون 67لسنة1975وإذ لم يطعن أى من الخصوم فى هذا الحكم بأى طريق من طرق الطعن فقد صار الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة الاستئناف قد فصل فى الدعوى على هذا الأساس وأعمل بشأنها المادة36مكررا "ب"من المرسوم بقانون178لسنة1956سالف الإشارة فإنه يكون قد ألزم حجية هذا الحكم الأخير ويكون النعى عليه بمناقضته قضاء الحكم رقم402لسنة1986مدنى مركز المحلة الكبرى الجزئية واردا على غير محل. (الطعن رقم 1006 لسنة 60 جلسة 1996/04/07 س 47 ع 1 ص 633 ق 118)     

لما كان الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وهو ما يخرج عن الحالة التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فإن الطعن يكون غير جائز. (الطعن رقم 1006 لسنة 60 جلسة 1996/04/07 س 47 ع 1 ص 633 ق 118)        

لما كان مبنى الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادى بنظر النزاع وكان هذا الدفع لا يقوم على أى عنصر واقعى فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام وتجوز اثارته لأول مره أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3729 لسنة 60 جلسة 1996/04/04 س 47 ع 1 ص 628 ق 117)

لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 قد نص فى المادة الأولى منه على أن يحول بنك التسليف الزراعى والتعاونى إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصريةالعامة للإئتمان الزراعى والتعاونى، ونصت المادة الخامسة على إنشاء بنوك مستقلة فى المحافظات وأنها فروع البنك الحالية ، كما أشارت إلى الشكل الذى تكون عليه هذه البنوك وهو شكل شركة مساهمة يتوفر لها معنى الاستقلال الحقيقى فى العمل ولها الشخصية الاعتبارية التى يتطلبها هذا الاستقلال واستثنت من ذلك الفروع التى ينحصر نشاطها كله او معظمه فى العمليات التموينية فتعتبر فروعا تابعة للمؤسسة وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أن تلك الفروع وهى فروع القاهرة والاسكندرية ومحافظات الصحراء نشاطها الائتمانى محدود ولا يستدعى مثل هذا التنظيم لذلك ستظل فروعا للبنك المركزى كل منها بزوال نشاطه الحالى لحساب المؤسسة، وقد ظل الحال كذلك إلى أن الغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم111لسنة1975، ثم صدر القانون رقم117لسنة1976فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والذى نص فى مادته الأولى على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتبع وزير الزراعة، بما مؤداه أن فروع القاهرة والاسكندرية ومحافظات الصحراء وأصبحت فروعا للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والذى حل محل المؤسسة سالفة الذكر ولما كان المطعون ضده يعمل بفرع الوادى الجديد وينازع فى قرار نقله غلى فرع البنك بشمال سيناء التابعين للبنك الرئيسىن وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين هذا البنك والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ولما كان ذلك فإن للإختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقدا لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى اخذا بحكم المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم47لسنة1972بشأن مجلس الدولة. (الطعن رقم 3729 لسنة 60 جلسة 1996/04/04 س 47 ع 1 ص 628 ق 117)             

مفاد نص المادتين58،59من القانون49لسنة1977 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوى الشأن، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة أو مقر المجلس المحلى أو مقر عمدة الناحية لا يكون إلا فى حالة عدم تيسير إعلانه بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو الإمتناع عن تسلم الإعلان. (الطعن رقم 2883 لسنة 65 جلسة 1996/04/01 س 47 ع 1 ص 625 ق 116)       

ميعاد الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لا ينفتح إلا بالإعلان وأن المعول عليه فى إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد فى ورقة الإعلان ويجب على المحكمة لو تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات أو بناء على دفع من ذوى الشأن أن ترجع فى هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقاً للقانون.لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ1993/1/17وقدم صدورة الإعلان مدونا عليها ذلك وطلب ضم أصل ورقة إعلان لبيان حقيقة تاريخ إعلانه به فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد مقيما قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى من أن الطاعن أعلن بالقرار فى 1993/1/5عن طريق تسلم صورته من قسم الشرطة ، دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من ذلك ولم يضمها رغم طلب الطاعن لها فإنه يكون قد أخل بدفاع الطاعن وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2883 لسنة 65 جلسة 1996/04/01 س 47 ع 1 ص 625 ق 116)       

إن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالا للمادة 383 من القانون المدني إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة فى دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها فى قطع التقادم. (الطعن رقم 8535 لسنة 64 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 615 ق 114)         

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. (الطعن رقم 8535 لسنة 64 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 615 ق 114)               

لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليهما الأول والثانية قررا أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة فى الدعوى قبل الطاعنة وقضت تلك المحكمة بإثبات الترك فى 1989/4/24 ثم عاودا اختصامها بتاريخ 1993/2/10 وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تركهما الخصومة فإن حقهما يكون قد سقط بالتقادم وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة فى هذا الخصوص على ما ذهب إليه من أن حكم الترك لم يصبح نهائيا وباتا بعد فلا ينتج أثره فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 8535 لسنة 64 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 615 ق 114)          

النصين فى المادة الثانية من القانون رقم143لسنة1981فى شأن الأراضى الصحراوية على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى (أ)....(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ويحظر استخدام هذه الأراضى فى غيرالأغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع ..."وفى المادة13على أن "يكون التصرف الهيئة فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستتزراعها فقط، ووفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن. وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية فى هذه الأراضى وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة فى فروق الأسعار فى حالة التصرف فى الأراضى بما يغطى نصيبها فى المرافق الأساسية التى أقامتها الدولة ...."وفى المادة16على أن "يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن. ويحظر استخدام الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف فى هذه الأراضى او جزء منها أو تقرير أى حقل عينى اصلى أو تبعى عليها او تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها واستزراعها او موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الإستصلاح والإستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها. ويقع باطلا كل اجراء يخالف ذلك، ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة اسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول "وفى المادة17على أن" يمنج ما سبق ان اشترى أرضا يتوفر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول. فإذا لم يقم المشترى بالإستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى أى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالاضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة فى حدود ما زاد بسببها فى قيمة الأرض". فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المشرع رغبة منه فى زيادة رقعة الأراضى الزراعية المحدودة فى الوادى ولا يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم فى الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية فناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاحها وأوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح و الاستزراع ومنح الأولوية فى ذلك وفى التيسيرات وأوجه الرعاية والدعم والإقراض لكل من وحدات التعاون فى مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التى تعمل فى مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف فى الأراضى بعد استصلاحها واستزراعها (المادة السابعة) والقى على عاتق المتصرف إليه الذى يتلقى الأراضى الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاما بالقيام باستصلاحها واستزراعها فى المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة هذه الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن، وحظر عليه استخدامها فى غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو التقرير أى حق عينى أو التبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذى يتم بالمخالفة له، وجعل تطبيقه متعلقا بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد. (الطعن رقم 1352 لسنة 60 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 605 ق 113)       

المخاطب بأحكا المادتين 16، 17من القانون رقم143لسنة1981هو المتصرف إليه سواء بالبيع أو بالإيجار فى الأراضى الصحراوية قبل استصلاحها واستزراعها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بقصد استصلاح تلك الأراضى واستزراعها وإنهما تفرضان عليه القيام بهذه الإلتزامات فى المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى تحددها الهيئة وترتبان الجزاءات المنصوص عليه فيهما عند مخالفة أحكامها إلا إنهما لم تضعا أى قيد يحد من حرية مشترى هذه الأراضى من الجمعيات والشركات التى قامت باستصلاحها واستزراعها وأبيح لها التصرف فيها بعد إتمامها ذلك بل يحكم العلاقة بينهم وبين البائع له عقد البيع المبرم بينهما بإعتباره قانون النتعاقدين وبمنأى عن القواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود التى تبرمها مع المتصرف إليه منها. (الطعن رقم 1352 لسنة 60 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 605 ق 113)

لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة هى المتصرف إليها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير فإنها تكون الملتزمة بما تفرضه المادتان16،17من القانون رقم143لسنة1981وقد قامت بالفعل باستصلاح الأراضى الصحراوية المبيعة لها واستزراعها ثم قامت بعد ذلك بالتصرف فيها بالبيع كأرض مستصلحة ومستزرعة للمطعون عليها بموجب العقد المؤرخ سنة1981/9/16ومن ثما فلا محل فى هذه العلاقة الجديدة لإعمال حكم المادتين المشار إليهما طالما خلا العقد المبرم فى شأنها من النص على ذلك، لما كان ما يتقدم وكان البين أن العقد موضوع التداعى والذى يحكم العلاقة فيما بين طرفيه ولم يتضمن فى بنوده شرطا يقرر جزاء البطلان أو الفسخ إذا ما تقاعست المشترية المطعون عليها عن زراعة الأرض المبيعة لها من الشركة الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه إذ وافق قضاءه هذا النظر لا يكون قد أخطا فى القانون. (الطعن رقم 1352 لسنة 60 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 605 ق 113)    

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى التقصير عنه هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها. (الطعن رقم 1352 لسنة 60 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 605 ق 113)      

تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع بتقدير لمحكمة الموضوع دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وإحالة إليه اعتبر جزءا مكملا لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة. (الطعن رقم 1352 لسنة 60 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 605 ق 113)              

لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية اختصمت فى الدعوى دون أن توجه إليها طلبات، وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً وأن الطاعنين قد أسسوا طعنهم على سبب لا يتعلق بها فمن ثم لا تكون خصماً حقيقياً لهم ولا يقبل اختصامها فى الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها. (الطعن رقم 1468 لسنة 60 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 583 ق 110)    

النص فى المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها..." ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 فى شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالا لحكم المادة 157 سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن "ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي... كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها" وفي المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 161 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على أن "يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي:"... لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل... وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل فى التظلمات المشار إليها، يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة... وتتبع فى شأن إجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل فى المنازعة والإخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976..... وإذ انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات... وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير..." يدل على أن اللجنة التي أنشئت للفصل فى التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها فى شأن الإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها والفصل فى المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد لجئوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم أمام محكمة أول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو فى حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة نافعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى على سند من أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغني عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1468 لسنة 60 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 583 ق 110) 

النص فى المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها..." ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 فى شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالا لحكم المادة 157 سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن "ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي... كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها" وفي المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 161 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على أن "يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي:"... لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل... وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل فى التظلمات المشار إليها، يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة... وتتبع فى شأن إجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل فى المنازعة والإخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976..... وإذ انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات... وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير..." يدل على أن اللجنة التي أنشئت للفصل فى التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها فى شأن الإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها والفصل فى المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد لجئوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم أمام محكمة أول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو فى حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة نافعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى على سند من أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغني عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1468 لسنة 60 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 583 ق 110) 

إنه وإن كان فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 744 لسنة 54 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 580 ق 109)              

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الربط الإضافي الذي أجرته المأمورية عن نشاط الاستيراد فى سنة 1974 على أن هذا النشاط كان خافياً على المأمورية حتى كشفت عنه إخطارات مصلحة الجمارك وذلك وفقاً لمذكرة الفحص المؤرخة 1980/3/27 وكان البين من مذكرة الفحص السابقة والمؤرخة 1976/4/18 أنها تضمنت هذا النشاط وفقاً لإخطارات مصلحة الجمارك إلى جانب نشاط بيع التجزئة وتم تقدير الأرباح على هذه الأنشطة فى سنة النزاع تقديراً حكمياً طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 وإذ أغفل الحكم تناول مذكرة الفحص الأولى المشار إليها مع ما تضمنته من دلالة بشأن المحاسبة على نشاط الاستيراد فى سنة النزاع فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق مما أدى به إلى الخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى. (الطعن رقم 744 لسنة 54 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 580 ق 109)       

النص فى الفقرة الثالثة من 18/ب من القانون رقم136لسنة1981على أنه" فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تاخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" والمقصود بالتكرار - وعلى ما جرى به قضاءمحكمة النقض - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها المرة تلو الاخرى ومن ثم فلا يستفيد فى الدعوى اللاحقة بالتيسير الذى خوله المشرع للمستأجر بتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الاجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخره فى سداد الأجرة فى المرة الأخيرة التى على أساسها رفعت دعوى الاخلاء للتكرار وإن تقدير المبرر لذلك الامتناع أو التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على اسباب سائغة. (الطعن رقم 6420 لسنة 65 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 595 ق 112)       

لما كانت الأعذار التى يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل او تطرح المبررات فى خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبررا للتأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر فى التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة، والأمر يتطلب فى تلك الحالة ان تبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضائها القصور فى التسبيب.لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا اخلاء الطاعن من الشقة المؤجرة له لتكرار تأخره فى سداد أجرة شهر يناير سنة1992وثمن استهلاك المياه والكهرباء والثابت من الأوراق أنه قام بسداد المطلوب وأجرة شهر يناير 1992مع الأجرة المستحقة عليه حتى1992/12/31وذلك بانذار عرض1992/2/1قبل رفع دعوى النزاع التى قدمت صحيفتها قلم الكتاب فى1992/4/9سيما وأن هذا السداد قد تم فى خلال المهلة التى منحها له المطعون ضدهم بموجب تكليفى الوفاء الحاصلين فى1992/1/26. (الطعن رقم 6420 لسنة 65 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 595 ق 112)          

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة لا يتوافر به التكرار الذى يوجب الإخلاء. (الطعن رقم 6420 لسنة 65 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 595 ق 112)               

رسم النظافة قررته المادة الثامنة من القانون رقم38لسنة1977والتى أجازت للمجالس المحلية فرض هذا الرسم على شاغلى العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتضاف هذه النسبة إلى الأجرة القانونية وتعتبر الضرائب الأصلية والاضافية والرسوم من ملحقات الأجرة ويلتزم المستأجر بالوفاء بها مع الأجرة إلى المؤجر ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة عملاً بنص المادة5/14من القانون رقم49لسنة1977ومن ثم فإن امتناع او تأخر المستأجر عن الوفاء بها عند حلول ميعاد سدادها يخول للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة. (الطعن رقم 6420 لسنة 65 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 595 ق 112)       

إذا كان القانون يوجب على المستأجر سداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه إلى المؤجر وهو يقوم بدوره بتوريدها إلى الجهة المختصة بتحصيلها إلا انم القانون لا يمنع من أن يتحمل المؤجر بتلك الضرائب والرسوم، إن شاء قام بتحصيلها من المستأجر وطالبه بسدادها وإن شاء تحمل هو سدادها لسبب أو لآخر فيغض النظر عن المطالبة بها عن أية فترة طالت أم قصرت وذلك بسلوك طريق لا تدعو ظروف الحال إلى الشك فى دلالته دون أن يسقط حقه فى العودة إلى المطالبة بقيمة تلك الضرائب والرسوم عن المدد اللاحقة. (الطعن رقم 6420 لسنة 65 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 595 ق 112)               

لما كان من الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتأخر أو يمتنع عن سداد رسم النظافة ودلل على ذلك بأن المطعون ضدهم لم يسبق لهم مطالبته به فى الدعوى المستعجلة السابقة رقم..... مستعجل القاهرة سيما وقد خلت أوراقها والتكليف بالوفاء فيها من المطالبة بهذا الرسم منذ1989/1/1 - كما قدم لمحكمة الموضوع تكليفا بالوفاء اعلن له من المطعون ضدهم قبل رفع دعوى النزاع الحالية فى1992/1/26تضمن مطالبته بسداد أجرة شهر يناير سنة1992وقدرها(....) ولم يتضمن هذا التكليف مطالبته برسم النظافة، كما قدم الطاعن تكليفا آخر بالوفاء اعلن له أيضا فى1992/1/26تضمن مطالبته بثمن استهلاك المياه عن سنة1991ومقابل استهلاك الكهرباء لمدخل وسلم العقار عن سنة1992باعتبارهما من ملحقات الأجرة ولم يتضمن هذا التكليف ايضا المطالبة برسم النظافة فى حين أنه من ملحقات الأجرة - وقد تمسك الطاعن فى دفاعه وبصحيفة الاستئناف بانه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع وإنه سيقوم بسداد قيمته وقدرها576قرش بواقع16قرش شهريا عن المدة من1992/1/1حتى1994/12/31ويكون له العذر فى التأخير عملاً بنص المادة18/ب من القانون رقم136لسنة1981لاعتياد المطعون ضدهم عدم تحصيل رسم النظافة على مدار سنوات النزاع منذ 1989/1/1ثم المطالبة به فجأة بصحيفة الدعوى الحالية وقدم حافظة مستندات لمحكمة الاستئناف بجلسة 1995/2/8ضمنها الانذار المعلن للمطعون ضدهم فى1994/12/25يعرض فيه رسم النظافة المشار إليه وقدره مبلغ576قرش بالاضافة إلى رسم الانذار ورسم الدعوى واتعاب المحاماة والنفقات الفعلية كما شملت الحافظة انذار عرض آخر اعلن للمطعون ضدهم فى1994/12/25عرض فيه أجرة سنة1995وقدرها(...) شاملة رسم النظافة واورد بصدر الحافظة تمسكه بالعذر الذى ابداه فى دفاعه. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء وقضى بإخلاء العين المؤجرة للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها وأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة فى حين أن الثابت من الأوراق ان الطاعن قام بسداد الأجرة المطلوبة وثمن استهلاك الكهرباء والمياه قبل رفع الدعوى فلا يعد تكرارا يوجب الإخلاء على ما سبق بيانه، أما عن سداده رسم النظافة بعد رفع الدعوى فقد أبدى الطاعن عذرا لتأخره فى سداده مبناه أنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع المقدمة بقلم الكتاب فى1992/4/9بعد أن اعتاد المطعون ضدهم عدم تحصيل الرسم والمطالبة به منذ 1989/1/1أى عن مدة تجاوزت ثلاث سنوات وفى ظل إجراءات قضائية احتدمت بين الطرفين واستند فى ذلك لخلو أوراق الدعوى وتكليفى الوفاء الحاصلين قبل رفع الدعوى فى 1992/1/26من المطالبة بهذا الرسم. (الطعن رقم 6420 لسنة 65 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 595 ق 112)     

لا محل لقول الحكم بأن هذه الدعوى (دعوى الإخلاء للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها ) لم تكن تطلب التكليف بالوفاء ذلك أن التكليف قد حدث وأصبح ورقة من أوراق الدعوى وباعتباره صادرا من خصوم الطاعن فأصبح من حقه التمسك بدلالته والتعويل عليه فى إثبات عدم المطالبة بالرسم، وإذ أردف الحكم بأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة لتأخره فى سداد الأجرة وملحقاتها فى حين أنه لم يكن متأخرا فى سداد الأجرة وثمن استهلاك المياه والكهرباء......ويكون قد أهدر الأعذار التى أبداها الطاعن لسداده الرسم بعد رفع الدعوى بقول مرسل بغير دليل مما يجهل بالأساس الذى أقام عليه قضائه ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. (الطعن رقم 6420 لسنة 65 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 595 ق 112)         

إن الفقره الثانية من المادة253من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم85لسنة1976قد اجازت للمضرور من الجريمة إدخال المؤمن لديه فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية، كما أجازت المادة258مكررا من ذات القانون رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية، فإذا استعمل المضرور هذا الحق وصدر حكم جنائى من المحكمة الجنائية قضى بإدانة المتهم لإقترافه الجريمة المنسوبة إليه وبإلزامه فى الدعوى المدنية بأداء تعويض مؤقت بالتضامم مع شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة التى تسببت فى وقوع الحادث وصار باتا فإن هذا الحكم لا تقتصر حجيته امام المحاكم المدنية على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة التى دين عنها بل تمتد حجيته قضائه فى المسألة الأساسية التى حسمها فى الدعوى المدنية سواء فى شأن تحقيق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر اركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية او بصدد ثبوت مساءلة شركة التأمين عن أداء التعويض للمضرور عن الأضرار التىأصابته من جراء الحادث الذى وقع بسيارة مؤمن من مخاطرها لديها فيمتنع على هذه الشركة فى دعوى تكملة التعويض للعودة إلى مناقشة تلك المسألة التى فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق إثارتها او اثيرت ولم يبحثها الحكم. (الطعن رقم 3344 لسنة 60 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 590 ق 111)   

لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين اختصما الشركة المطعون ضدها فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية فى قضية الجنحة رقم ..... باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة التى تسببت فى وقوع الحادث وأنها بذلك تلتزم مع المتهم بأداء التعويض المؤقت إليهما عما أصابهما من ضرر فإن الحكم الجنائي الصادر فى تلك القضية الجنائية والذى قضى فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بإلتزام المتهم والشركة المطعون ضدها بالتضامم ان يؤديا إلى المضرورين - الطاعنين - مبلغ مائة جنيه وواحد تعويضاً مؤقتا يجوز حجية - بعد ان صار باتا - فى شأن ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التى تسببت فى إحداث الضرر الذى لحق بالطاعنين مما يمتنع معه على هذه الشركة ان تثير من جديد فى الدعوى المطروحة التى اقيمت بطلب التعويض الكامل. منازعة تتعلق مساءلتها عن التعويض لورود هذه المنازعة على ذات المسألة الأساسية المقضى فيها بالحكم الجنائى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذى صفة رغم سابق الزامها بالتعويض المؤقت بالتضامم مع قائد السيارة فإنه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3344 لسنة 60 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 590 ق 111)      

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لعقد إيجار المسكن طابعا عائليا وجماعيا لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد اسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به، وان المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة21من القانون رقم52لسنة1969المقابلة للمادة29من القانون رقم49لسنة1977حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانونى للعقد، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير حصول هذه المشاركة السكنية أو نفيها باعتبارها من مسائل الواقع التى تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله، وان تكون قد واجهت كل دفاع جوهرى يثيره الخصوم بما يقتضيه. (الطعن رقم 5169 لسنة 62 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 575 ق 108)    

إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا انها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب ان تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه. (الطعن رقم 5169 لسنة 62 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 575 ق 108)     

إذ كان البين من الأوراق ان الطاعن تمسك بدفاعه امام محكمة الموضوع بدرجتيها بانه كان يساكن المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بالعين - محل النزاع - منذ بدء العلاقة الإيجارية بينهم وبين المطعون ضده الأول فى...وأن ذلك كان بعلم الأخير إلى ان ترك له المستأجرين العين بعد انتهاء دراستهم حيث تزوج بها، وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات دفاعه فى هذا الشأن، وإذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء وبرفض دعوى الطاعن على سند من ان إقامة الأخير بالعين محل النزاع مع المستأجرين دون ان يثبت إذن المؤجر او موافقته يعد تأجيرا من الباطن يجيز فسخ العقد والإخلاء، وان الطاعن لا يجديه اثبات المساكنة وعلم المؤجر بها لأن ثبوت ذلك لا يفيد موافقة المؤجر او إذنه بالتأجير من الباطن فى حين ان مجرد إقامة الطاعن بالعين مع المستأجرين لا يفيد بذاته تأجيرها من الباطن له، ولا ينهض دليلا على ذلك والذى يقتضى ثبوت قيام المستأجرين بتأجير حقهم فى الانتفاع بالعين كلها او بعضها لقاء جعل متفق عليه كما ان ما استند إليه الحكم لا يصلح ردا سائغا لرفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المساكنة وترك العين له من المستأجرين بموافقة المطعون ضده الأول، ويتضمن مصادرة على حقه فى إثبات ذلك رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به إن ثبت وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال، او الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 5169 لسنة 62 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 575 ق 108)              

النص فى المادة1/5(أ) من اتفاقية نيويورك لعام1958الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية - والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم171لسنة1959الصادر فى1959/2/2وأصبحت تشريعا بها اعتباراً من1959/5/8على أنه، لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم وبناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على ان اطراف الاتفاق المنصوص عليه فى المادة الثانية اى اتفاق التحكيم ، كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمى الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى اخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم يدل على أن الاتفاقية افترضت فى حكم المحكمين الأجنبى المطلوب تنفيذه فى دولة القاضى صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمى توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بذلك قرينة قانونية من شأنها نقل عبء إثبات كل ادعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته إلى عاتق من يطلب تنفيذ الحكم ضده، وجعلت المرجع فى ذلك عدا الادعاء بانعدام اهلية أطرافه إلى القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته أو ليحكم العقد الأصلى الوارد اتفاق التحكيم فى إطاره أو إلى قانون البلد الذى صدر فيه الحكم عند عدم وجود هذا الإختيار وفقا لقاعدة اسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحده - دون غيره - الإختصاص بحكم الاتفاق التحكيمى فى كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره فيما خلا الأهلية. (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107)    

إذا كانا الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بمقولة أن عقد الإيجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم الذى صدر على اساسه هذا الحكم لم ينعقد قانوناً وبما مؤداه أن حكم المحكمين قد صدر دون وجود اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الإيجار آنف الذكر والمقدم ترجمة رسمية له بالأوراق إنه تضمن فى البندالواحد والعشرون منه النص على أن القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو القانون السويدى وعلى إحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقا لأحكام قانون التحكيم السويدى . فإن المرجع فى ذلك يكون إلى القانون السويدى باعتباره القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم العقد الأصلى الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده وإليه وحده يكون القول الفصل فيما اثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به من حيث وجود التراضى وكيفية تلاقى القبول بالايجاب وتحديد القوة الملزمة للايجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متأخرا من عدمه إلى آخر ذلك من الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده ووجوده، دون القانون المدنى المصرى الذى يصدر عنه دفاع الطاعنين فى هذا الشأن وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدى المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء وخلافا للأصل الذى يفترض فى حكم المحكمين صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمى تتوافر له مقوماته وصحته قانوناً وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو فى سبيله للتحقق من موجبات اصدار الأمر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعى بصيغة التنفيذية قد خلص إلى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا فى ذلك على شرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلى فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون فى نتيجته . (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107)       

لا يبطل الحكم قصوره فى الإفصاح عن سنده فيما اصاب صحيح القانون فى نتيجته إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك كما لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانونى الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107)   

لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد للقانون السويدى و إحالة أى نزاع ينشآ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقاً لقانون التحكيم السويدى ، و كان المشرع قد أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضامه إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية و تنفيذها المنعقد فى نيويورك عام 1958 . (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107)              

وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف ان يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية او غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم ، وفى الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه، يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل فى حالات محددة بل ايضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف" يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولى يعد صحيحاً وقابلا لإحداث آثاره القانونية بما فى ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطنى ولو لم يقم اطرافه المحتكمين انفسهم باختيار أو تسمية المحكمين لأشخاصهم فيه متى كان فى هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمنا إلى انصراف إرادة اطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين - عند قيام النزاع - وفقا لقواعدها، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية بشأنه اسلوبا معينا من التعبير للدلالة عليه. (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107)       

المادة1/5(ب) من اتفاقية نيويورك لعام1958 -الواجبة التطبيق اشتراطت لرفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبى من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو انه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه، يعد من قواعد المرافعات، وكان مفاد نص المادة22من القانون المدنى المصرى خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أن تباشر فيه الإجراءات، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة استوكهولم ومرفقاته انه قد تأكد لدى هيئة التحكيم ان الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات التحكيم باسماء المحكمين رغم تكليفهما بالحضور طبقا للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل - المقبول قانوناً على عدم صحة هذه الإعلانات طبقا لقانون الإجراءات السويدى الواجب التطبيق وخلافا للثابت بحكم المحكمين ومرفقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107)            

لا يعيب الحكم ما يكون قد اشتملت عليه اسبابه من تقريرات قانونية خاطئة او قصور فى الرد على دفاع قانونى للخصوم، إذ لمحكمة النقض أن تصحح او تستكمل اسبابه بما يقومه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107)            

مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من إتفاقية نيويورك الخاصة بالأعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية - و التى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 1959/2/2 و أصبحت تشريعا نافذا بها إعتبارا من 1959/6/8 إعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية و إلتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها و التى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر أحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية و هى ( أ ) نقض أهلية أطراف إتفاق التحكيم أو بطلانه ( ب ) عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب أخر . ( ج ) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود إتفاق أو شرط التحكيم . ( د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات لإتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الإتفاق ( ه ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه . أو يتبين لقاضى التنفيذ طبقا للفقرة الثانيه من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانوناً الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام . (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107) 

أحكام المحكمين شأن احكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها و تبقى هذه الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى الحكم قائما ، و من ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لانه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد . (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107)         

النص فى المادة301من قانون المرافعات - والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال احكام هذه المعاهدات وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام1958الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم171لسنة1959وصارت نافذة اعتباراً من1959/6/8ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة298/أ من قانون المرافعات من انه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من ان محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم او لأمر، فإن لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص. (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107)             

إن المادة الأولى من القانون 52لسنة1940بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء والذى يحكم واقعة النزاع عرفت التقسيم بإنه كل تجزئة لقطعة أرض عدة قطع بقصد عرضها للبيع او للمبادلة او للتأجير او للتحكير بإقامة مبان عليها متى كانت احدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم، مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اوجب لإسباغ وصف تقسيم على الأرض أن تجزأ إلى عدة قطع وأن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بالمادة المذكورة وبغرض إنشاء مبان عليها وأن تكون إحدى هذه القطع لا تطل على طريق قائم. (الطعن رقم 1326 لسنة 57 جلسة 1996/03/26 س 47 ع 1 ص 554 ق 106)   

إذا كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام قانون52لسنة1940ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء فى صحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى ودفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة لبطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو فى مرض الموت بما يعيبه بالقصور. (الطعن رقم 1326 لسنة 57 جلسة 1996/03/26 س 47 ع 1 ص 554 ق 106)   

النص فى المادتين 24،25من القانون136لسنة1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع الزم كل من يتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن بأداء مثلى ما تقاضاه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة سواء فى حالة عقابه من المحكمة المختصة أو فى حالة اعفائه من العقاب لمبادرته بالرد والسداد قبل أن يصبح الحكم نهائيا عملاً بالرخصة المشار إليها بالفقرة الثانية لنص المادة24. إلا أنه لما كان الزام الجاني بهذا الأداء لم يقصد به جبر الضرر الفعلى الناشئ عن الجريمة بالنسبة للمضرور منها وإنما قصد به استكمال الغرض المقصود من العقوبة من حيث كفايتها للردع وهذا ما تختص به المحاكم بتشكيلها الجنائي لا بهيئتها المدنية. (الطعن رقم 1205 لسنة 61 جلسة 1996/03/25 س 47 ع 1 ص 537 ق 102)         

المقرر فى قضاء محكمة النقض انه متى كان الحكم صحيحاً فى ما انتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقض الحكم. (الطعن رقم 1205 لسنة 61 جلسة 1996/03/25 س 47 ع 1 ص 537 ق 102)       

                                                             مقتضى نص المادة211من قانون المرافعات أن قبول الخصم للحكم المانع له من الطعن عليه هو ذلك الذى يقع منه صراحة أو ضمناً قبل اقامته الطعن اما إذا وقع منه بعد رفع الطعن اعتبر ذلك منه نزولاً عنه. (الطعن رقم 3266 لسنة 60 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 518 ق 99)     

لما كان المطعون ضده قد دل على قبول الطاعن للحكم المطعون فيه باتخاذه إجراءات نزع ملكية الأرض محل عقد البيع سند الدعوى للمنفعة العامة، وكانت هذه الإجراءات قد تمت بعد رفع الطعن ببضع سنين فلا يتوافر بها بالتالى القبول المانع للطعن فى حكم المادة211من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3266 لسنة 60 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 518 ق 99)

إذ كانت دعوى صحة التعاقد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع واستيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته، ومن ثم "فإن تلك الدعوى تتمتع لبحث قابلية للمبيع للتعامل فيه". (الطعن رقم 3266 لسنة 60 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 518 ق 99)  

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع أن الأرض محل التعاقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه قد ابرمه البائع بصفته رئيسا للجامعة مخالفاً لأحكام القانون رقم49لسنة1972بشأن تنظيم الجامعات إذ باشره دون الترخيص بذلك من مجلس الجامعة وفق ما توجبه الفقرة24من المادة23منه وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى عدم وجود ترخيص مسبق من مجلس الجامعة لرئيسها فى إبرام البيع وذلك وفق ما تقضى به الفقرة24من المادة23من القانون رقم49لسنة1972المشار إليه. (الطعن رقم 3266 لسنة 60 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 518 ق 99)         إذ كان الثابت من البند الثالث من عقد هبة الأرض محل التداعى الصادر من محافظة ..... إلى جامعة.....و المشهر بتاريخ 3/ 2/ 1975إشتراط الجهة الواهبة على الموهوب لها تخصيص هذه الأرض للمنشآت الجامعية و إلتزمت هذه الأخيرة فى البند الخامس منه بذلك ، و بالتالى أصبحت من الأموال التى لا يجوز التصرف فيها لغير الغرض المخصص لها فى عقد الهبة . (الطعن رقم 3266 لسنة 60 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 518 ق 99)              

لما كان تنفيذ الطاعن بصفته كبائع لإلتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينيا قد صار غير ممكن لعدم صحة إجراءات البيع التى نص عليها القانون رقم49لسنة1972آنف الذكر، ولوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه بالبيع بما يكون معه طلب المطعون ضده الحكم بصحة ونفاذ عقده متعين الرفض. (الطعن رقم 3266 لسنة 60 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 518 ق 99)     

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن نص المادة101من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة(1989/4/5) قد واجه الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى ورد عليه بأن الطاعن لم يكن خصما فى الدعوى رقم1463لسنة1967مدنى كلى جنوب القاهرة فضلاً عن أن الهيئة المطعون ضدها الأولى استمرت فى علاقتها الإيجارية مع المطعون ضده الثانى إذا استمرت فى إصدار ايطالات سداد أجرة الشقة محل النزاع باسمه مدة أربعة عشرة سنة منذ صدور الحكم فى تلك الدعوى مما يعد نزولا من جانبها عن هذا الحكم والحق الثابت به عملاً بنص المادة145من قانون المرافعات مما يترتب عليه ان المطعون ضده الثانى لا يزال هو المستأجر للشقة موضوع النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ1959/10/1وتضحى الدفوع المبداة من الطاعن على غير اساس فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 3177 لسنة 61 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 523 ق 100)

الطاعن لا يجديه التحدى بأن المطعون ضده الثانى المستأجر الأصلى للعين المؤجرة قد تنازل له عن الإيجار بموجب إقراره المؤرخ1989/4/27وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثره وأخطأ فى تفسير عباراته ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ59/10/1وعلى ما أثبته الحكم الابتدائى والحكم رقم7463لسنة1967مدنى كلى جنوب القاهرة حظر على المستأجر التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير كما نص العقد على أنه إذا خالف المستأجر هذا الشرط اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة بلا حاجة إلى تنبيه او تكليف كما حظرت المادة18/ج من القانون رقم136لسنة1981على المستأجر التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى سيما وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار والإخلاء لتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار وقد أجابها الحكم الابتدائىإلى طلبها ومن ثم يكون النعى غير منتج وبالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 3177 لسنة 61 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 523 ق 100)         

غاير المشرع فى الحكم بين ترك الخصومة فى المرحلة الابتدائية للدعوى وبين تركها فى مرحلة الاستئناف فنص على الحالة الأولى فى المادة142من قانون المرافعات التى تقضى بأنه لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهددا بخصومة جديدة أما فى مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة138من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ففى هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته فى الاستئناف أو أقام استئنافا فرعيا إذ لا مصلحة له فى الاعتراض على الترك بعد أن اصبح فى مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه فى الاستئناف أو لإنقضاء وقت ميعاد الاستئناف وقت الترك. (الطعن رقم 3177 لسنة 61 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 523 ق 100)            

إذ كان الحكم الابتدائى قد قضى لصالح الهيئة الطاعنة فى دعواها رقم (1974/5073 ) مدنى جنوب القاهرة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتنازل المطعون ضده الأول (المستأجر) عن الإيجار إلى المطعون ضده الثانى كما قضى برفض دعوى المطعون ضده الأول رقم (10431لسنة1982 )مدنى جنوب القاهرة التى طلب فيها طرد المطعون ضده الثانى من العين المؤجرة فطعن على المحكمين بالاستئناف رقم9596لسنة104ق القاهرة ثم تنازل عن هذا الاستئناف بعد انقضاء ميعاده فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بترك المستأنف المطعون ضده الأول للخصومة فى هذا الاستئناف عملاً بالمادة238من قانون المرافعات ولو لم يصدر قبول من الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى المستأنف عليهما أو اعتبر الأخير هذا التنازل غير ذى موضوع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض قبول ترك الخصومة فى الاستئناف لعدم موافقة الخصوم على الترك عملاً بالمادة142من قانون المرافعات وهى غير واجبة التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3177 لسنة 61 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 523 ق 100)     

مؤدى نصوص المواد1/8، 10، 13، 19من القانون رقم48لسنة1978بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . أن تضع كل شركة هيكلا تنظيميا لها وجداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وأن يكون شغل هذه الوظائف عن طريق التعيين فيها او الترقية أو الشغل أو الندب أو الإعارة إليها طبقا للقواعد الخاصة والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن كما يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها . كما يحدد الوظائف التى تشغل بإمتحان وتلك التى تشغل بغير امتحان واستثناء من ذلك اجاز تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة مماثلة فى ذات الشركة أو فى شركة أخرى بذات اجره الأصلى فى الوظيفة السابقة مع احتساب المدد التى قضاها فيها فى الأقدمية بشرط أن تتوافر له شروط شغل الوظيفة التى يعاد تعيينه عليها . (الطعن رقم 1358 لسنة 65 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 533 ق 101)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العاملين الذين يتركون الخدمة فى الحكومة أو القطاع العام ثم يلحقون بالخدمة مرة أخرى يعاد الحاقهم بوظائفهم الجديدة تعيينا جديدا لهم فيها يكسبهم مراكز قانونية جديدة مغايرا لمراكزهم السابقة التى انتهت بانتهاء الرابطة الأولى. أما العاملون الذين لم يتركوا الخدمة فإن إلحاقهم بوظائف أخرى غير الوظائف الأولى لا يعد تعيينا جديدا لهم فيها وإنما يعتبر نقلا إليها ويرتب النقل فى هذه الحالة آثاره ومن بينها استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانونا. (الطعن رقم 1358 لسنة 65 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 533 ق 101)           

انه ولئن كان الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وإن المشرع قد حرم بنص المادة227من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره7%ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن الزيادة والزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه ان كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه إجازة وذلك لإعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال. (الطعن رقم 550 لسنة 53 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 512 ق 98)         

يدل نص المادة السابعة فقرة"د" من القانون رقم120لسنة1975بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة227من القانون المدنى ولكنه لم يشأ مسايرة التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزى فى تحديد اسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل القانون120 لسنة1979المشار إليه وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها بذلك. (الطعن رقم 550 لسنة 53 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 512 ق 98)          

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص فى العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بالقانون رقم 120 لسنة 1975 ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى – وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغيير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه . (الطعن رقم 550 لسنة 53 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 512 ق 98)          

يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة فى مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض . (الطعن رقم 550 لسنة 53 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 512 ق 98)         

النص فى المادة الثانية من الدستور _ بعد تعديلها فى1980/5/22 أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع لازمه إلغاء الفقرة"د" من المادة السابعة من القانون 120لسنة1975إذ أن هذا النص الدستورى لا ينصرف سوى إلى التشريعات التى تصدر بعد تاريخه أما التشريعات السابقة ومن بينها القانون آنف الذكر فلا ينطبق عليها أياً كان وجه الرأى فى تعارضها مع مبادئ الشريعة الغراء. (الطعن رقم 550 لسنة 53 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 512 ق 98)  

المواد 61 , 62 , 85 , 88 , 89 من قانون التأمين الاجتماعى رقم79 لسنة1975 الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفية تظلم المؤمن عليه من قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى اقتضاء حقوقه لا يحرمه من حقه الأصلى فى الالتجاء الى القضاء وإذا لم يرغب فى التحكيم لاسيما وانه لم يرد فى ذلك النصوص او غيرها من مواد القانون ما يحرمه من هذا الحق ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة62من القانون المذكور من ان قرار لجنة التحكيم الطبى نهائى وغير قابل للطعن إذ ان مجال إعمال هذا النص يكون فى حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى وصدر قرار لجنة التحكيم فى موضوع النزاع. (الطعن رقم 8444 لسنة 64 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 508 ق 97)             

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لما كان لمحكمة الاستئناف أن تقيم قضاءها على أسباب خاصة غير تلك التى اعتمد عليها الحكم المستأنف لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه فى اسبابه، وكان النعى منصرفا إلى الحكم الابتدائى فإنه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1518 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 493 ق 95)       

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع وأن المشرع وإن تطلب فى المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان سبب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف المطعون فى حكمها قد وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع من خلو واقعة التداعى من وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى التى حددها القانون رقم136لسنة1981للإخلاء وهى صدور حكم قضائى نهائى بذلك ومن ثم فإنه لم يعد فى حاجة إلى تنفيذ الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة بجلسة (....) بندب أحد أساتذة كلية الهندسة خبيراً فى الدعوى ولبحث الضرر والعين المؤجرة، وهو ما يعد عدولاً ضمنياً عن تنفيذ هذا الحكم ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة عن أسباب هذا العدول. (الطعن رقم 1518 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 493 ق 95)       

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضى به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا، ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة وإذ كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ (...) فى الاستئناف رقم406لسنة39ق الاسكندرية أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها تأسيسا على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم49لسنة1977الذى لم يكن يستلزم صدور حكم قضائى نهائى بثبوت الضرر وحاز هذا القضاء قوة الامر المقضى فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة لاستنفاد ولايتها بالفصل فيها ويتعين لذلك على محكمة الاستئناف أن تنفيذ بهذا القضاء بغير حاجة إلى الدفع أمامها بقوة الأمر المقضى بعد ان أصبح هذا القضاء نهائيا وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف استنادا إلى أن الدعوى قد حاءت خلوا من وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى التى حددها القانون رقم136لسنة1981للإخلاء وهى صدور حكم قضائى نهائى بثبوت الضرر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد التزم بما قطع به الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ(...) والذى حاز قوة الامر المقضى بشأن تطبيق القانونرقم49لسنة1977على واقعة الدعوى فى خصوص عدم اشتراط صدور حكم قضائى نهائى لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى الموجب للإخلاء مما يعيبه. (الطعن رقم 1518 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 493 ق 95)       

المقرر فى قوانين ايجار الأماكن وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام وتسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة والتى لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها. (الطعن رقم 1518 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 493 ق 95)   

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات فى تشريعات ايجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القواعد الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفا فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز القائمة وقت نفاذه أما إذا كان للتعديل منصبا على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما لو استوجب تطبيقها توافر شروط خاصة او اتخاذ إجراءات معينة سواء من حيث إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع او المراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له اثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى رفعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها وقد نصت المادة2من قانون المرافعات على أن كل اجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك كما نصت المادة9من القانون المدنى على أن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى يبغى فيه امداده. (الطعن رقم 1518 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 493 ق 95)          

لما كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة18من القانون رقم136لسنة1981أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقررا بنص المادة31/ج من القانون رقم49لسنة1977بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر هو اعم واشمل وهو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة والأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائى بذلك أسوة بما كان منصوصا عليه فى المادة31/د من القانون رقم49لسنة1977بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة او المقلق للراحة او المنافى للآداب العامة لما كان ذلك وكان الشرط الوارد بالفقرة(د) من المادة18من القانون رقم136لسنة1981من الحصول على حكم نهائى لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى لا يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم136لسنة1981دون أن يكون له اثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه والتى رفعت فى ظل القانون رقم49لسنة1977وكانت الدعوى المطروحة قد اقيمت بتاريخ1980/3/6اى فى ظل القانون الأخير ومن ثم فإنه يكون هو الواجب التطبيق فى هذا الخصوص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق المادة18/د من القانون رقم136لسنة1981وانتهى الى ضرورة اشتراط صدور حكم قضائى نهائى يثبت استعمال المطعون ضده العين محل النزاع بطريقة تضر بسلامة المبنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الشروط الموضوعية الخاصة بذاتية القاعدة القانونية الواردة فى القانون رقم136لسنة1981وهى بحث ما إذا كان المطعون ضده قد استعمل العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى من عدمه مما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 1518 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 493 ق 95)     

أن مؤدى نص المادة226من القانون المدنى أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها القضاء سلطة فى التقدير، اما كان ذلك وكان المبلغ المبلغ المقضى به والمطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن رسوم جمركية مستحقة على استيراد المطعون ضده لسيارة تحت نظام الإفراج المؤقت ومحددة نسبتها واساس تقديرها بمقتضى القانون66لسنة63والقرار الوزارى رقم6لسنة1968بما لم يعد معه القضاء سلطة فى التقدير وبالتالى فإن الفوائد القانونية المستحقة تسرى من تاريخ المطالبة به. (الطعن رقم 489 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 490 ق 94)  

لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم20لسنة1976فى شأن الهيئة المصرية للبترول تنص على أن....."وله على الأخص.....(1)......(2)......(3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم58لسنة1971بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم61لسنة1971بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا افضل وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم20لسنة1976لتطبق على العاملين فى قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت فى الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة المؤهلات قد وضعت جدولا أساسيا لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الانتاج والأجور الاضافية التى تصرف لهم لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل العاملين بقطاع البترول عما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم61ومن بعده القانون رقم48لسنة1978إذ ان العلاوة الدورية قد تفصل إلى 12% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة فى شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية طبقا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة أجازته تأسيسا على أن اللائحة تحرمه منها لما فى ذلك من تجزئة فى تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز. (الطعن رقم 305 لسنة 57 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 486 ق 93)    

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره بالعقد وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها ولازم ذلك أن كل إساءة استعمال لهذه الملحقات تعد إساءة استعمال للعين المؤجرة ذاتها، وأن كل انتقاص من منافع المبنى الذى توجد به العين المؤجرة يعد ضرراً ماساً بملائمة المبنى. (الطعن رقم 5080 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 479 ق 92)         

مفاد المواد432، 564، 566من التقنين المدنى أن ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الاستعمال طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، وإذ كان سطح العقار الكائن به الشقة محل النزاع يعتبر من المرافق المشتركة فى العقار اللازمة لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها وحتى يستكمل هذا الاستعمال فإن مؤدى ذلك أن يعتبر السطح من ملحقات هذه العين. (الطعن رقم 5080 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 479 ق 92)

إذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على ما ثبت من استعمال الطاعن لذلك السطح بطريقة ضارة بسلامة المبنى معتداً فى ثبوت ذلك بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. (الطعن رقم 5080 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 479 ق 92)   

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو اثيرت ولم يبحثها الحكم. (الطعن رقم 5080 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 479 ق 92)               

النص فى عقدى ايجار العينين محل النزاع على إعادة الحال إلى ما كان عليه بمصاريف يتحملها المستأجر إذا قام الأخير بأى تعديلات فى العين المؤجرة دون إذن كتابى من المالك وان جاء تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز للمؤجر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ان يطلب التنفيذ العينى باعادة العين الى اصلها او فسخ الإجارة مع التعويض فى الحالتين وإن كان له مقتض إلا ان ذلك لا يحول دون حق المطعون ضدها فى طلب الفسخ طبقا لأحكام قانون ايجار الأماكن الواجب التطبيق طالما توافرت الشروط اللازمة لإخلاء العين المؤجرة. (الطعن رقم 5080 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 479 ق 92)

استعمال الرخص التى تكون لمحكمة الموضوع هو من إطلاقات تلك المحكمة فيكون لها الخيار فى ان تاخذ بها من عدمه حسبما تراه من ظروف كل دعوى - بغير معقب عليها فى ذلك. (الطعن رقم 5080 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 479 ق 92)             

النص فى المادة1/569من القانون المدنى أنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه وأن ذلك النص ليس إلا تطبيقاً للقاعدة العامة التى تقضى بإنفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل. (الطعن رقم 2644 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 476 ق 91)   

الهلاك الكلى فى معنى المادة1/569مدنى إما أن يكون مادياً بحيث يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتى عليها كلها أو بجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذى اجريت من اجله واما ان يكون هلاكاً معنوياً بحيث يحول دون أداء المنفعة التى قصد أن يستوفيها المستأجر منه وشرط ذلك أن يحول دون الانتفاع بالعين كلية وألا يكون المانع مؤقتاً بل دائماً . (الطعن رقم 2644 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 476 ق 91)     

إذ كان صدور حكم جنائى بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على ترخيص بإدارته لا يعتبر هلاكاً كلياً للعين المؤجرة بل إنه مانع مؤقت يزول بالحصول على ترخيص بإدارته بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر ان الغلق لعدم الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكاً كلياً ينفسخ معه عقد الإيجار فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2644 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 476 ق 91)          

لئن كان مؤدى النص فى المادة32من القرار بقانون 142لسنة1964بنظام السجل العينى على أن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث الحقيقى على الحائز مطالباً باستحقاقه العقار الموروث وإنما هى عن الدعاوى التى يرفعها الوارث الحقيقى بعد قيد حق الإرث فى السجل العينى لوارث ظاهر مطالباً الأخير باستحقاقه العقار الموروث وهذه الدعوى هى التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقى ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقى بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الإرث وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث وهو ما افسحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التى يحققها هذا القانون بما أوردته من انه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العينى إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أى عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العينى ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد فى السجل العينى هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضى ان يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التى تستمد من القيد فيه. (الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90)   

لئن كان مؤدى النص فى المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث إلا أن الدعوتين الأخيرتين ليستا تلك الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبا باستحقاقه العقار الموروث وإنما هي عن الدعاوى التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث فى السجل العيني لوارث ظاهر مطالبا الأخير باستحقاقه العقار الموروث. وهذه الدعوى هي التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقي ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الإرث وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث. وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التي يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العيني إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد فى السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه. (الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90)               

التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على مدعى التملك بهذا الطريق أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع بطريق الطلب الجازم إذ ليس لها أن تثيره من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90)

البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يثيروا أمام محكمة الموضوع دفاعهم الوارد بسبب االنعى وهو انتقال الملكية إليهم بوضع اليد عملاً بالمادة969من القانون المدنى ولم يقدموا فى طعنهم الماثل الدليل على عرضه لدى تلك المحكمة ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانونى إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90)              

اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل فى اختصاصها العادى بحسب قيمة الدعوى. (الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90)            

تصدى الحكم للفصل فى مدى ثبوت حق المطعون ضده فى حصته الميراثية فى تركة مورثه بعد أن نازعه الطاعنين فى شأنها تمهيدا للفصل فى الدعوى الأولى المقدمة منه أمام المحكمة الجزئية بشأن القسمة وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء فى هذا الشأن فلا يكون قد قضى له بما لم يطلبه. (الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن القضاء فى مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم فيها وانما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدار الحكم المنهى للخصومة على خاسر الدعوى. (الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90)         

النص فى المادة السابعة من المرسوم بقانون119لسنة1952بأحكام الولاية على المال على أنه" لايجوز للأب أن يتصرف فى العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة " يدل على أنه يجوز للولى أذا كان هو الأب أن يصالح على حقوق القاصر ، ولكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً او أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه وأن له دون إذن قبض المستحق للقاصر . (الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89)              

لما كان التخالص والتنازل الصادر من المطعون ضده الأول قد تضمن قبضه لما حكم به ابتدائياً للقصر الثلاثة من تعويض عن الضرر الأدبى ، وكان رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وأن للخصوم وأن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعوى أو نفيها وإذ كان كل من المسئول والمضرور قد استأنفا الحكم الصادر بالتعويض فإن لازم ذلك أن تتصدى المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به لتقول كلمتها فيه ثم تواجه عناصر الدفاع القانونية والواقعية - ومن قبض الولى الطبيعى لما حكم به القصر الثلاثة بالحكم المستأنف . (الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89)   

إذ كان التعويض المستحق للقصر عما أصابهم من ضرر أدبى بوفاة شقيقهم هو مما يخضع لسلطة القاضى التقديرية فإن تحديد المطعون ضده الأول بصفته لما يطلبه فى صحيفة افتتاح الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب ، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه مبلغ التعويض معلوم المقدار. (الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89)

وجب على المحكمة الاستئنافية أن تبين مقدار التعويض النهائى وما قبضه الولى الطبيعى ، ومقدار الباقى منه ليتبين لها إن كان الولى الطبيعى التنازل عنه دون إذن من المحكمة المختصة من عدمه. (الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89)              

لما كان الحكم المطعون فيه قد قدر التعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق القصر بمبلغ خمسمائة جنيه لكل منهم وهو ذات ما قضى به الحكم الابتدائى لهم ومن ثم فإن التخالص والتنازل المؤرخ1989/6/27لم يتضمن تنازل المطعون ضده الأول بصفته ولياً على القصر عن شيء من حقهم فى التعويض المستحق بل اقتصر - فى حقيقته - على قبض المستحق لهم فيه فلا يتطلب الحصول على إذن المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح ذلك الإيصال ولم يقض فى موضوع الاستئناف وفقا لما تضمنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلاتهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى سعته رغم أن المطعون ضدها الثانية مثلت فى الدعوى بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها فى إبرام الاتفاق ولم ينع عليه بشئ ، وكان الثابت بالمخالصة المؤرخة 1989/6/27المقدمة من الشركة الطاعنة استلام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ووكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة التسوية الودية التى تمت بينه وبين الشركة عن الأضرار المالية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة إبنه إثر حادث سيارة هيئة النقل العام المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتنازله عن أصل الحق عن الاستئناف المقام منه ومن المطعون ضدها الثانية بما مؤداه أن المطعون ضده الأول قد قبض قيمة التعويض المحكوم به نهائياً لأولاده القصر الثلاثة ومقداره ألف وخمسمائة جنيه بواقع خمسمائة جنيه لكل منهم وأنه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه وتخالص عما حكم به لهما ابتدائياً وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه إذا حسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين ان يحدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومة فى الاستئنافين صلحاً . (الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلاتهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى سعته رغم أن المطعون ضدها الثانية مثلت فى الدعوى بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها فى إبرام الاتفاق ولم ينع عليه بشئ ، وكان الثابت بالمخالصة المؤرخة 1989/6/27المقدمة من الشركة الطاعنة استلام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ووكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة التسوية الودية التى تمت بينه وبين الشركة عن الأضرار المالية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة إبنه إثر حادث سيارة هيئة النقل العام المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتنازله عن أصل الحق عن الاستئناف المقام منه ومن المطعون ضدها الثانية بما مؤداه أن المطعون ضده الأول قد قبض قيمة التعويض المحكوم به نهائياً لأولاده القصر الثلاثة ومقداره ألف وخمسمائة جنيه بواقع خمسمائة جنيه لكل منهم وأنه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه وتخالص عما حكم به لهما ابتدائياً وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه إذا حسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين ان يحدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومة فى الاستئنافين صلحاً . (الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89)              

مفاد نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم117لسنة1961، يدل على أن المشرع التزم فيها - بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة - نهجاً عاماً قوامه ان يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات المؤممة بعد تقويمها وفقاً للقواعد المحددة بالقانون المذكور وقد أفصح المشرع صراحة عن هذا النهج بما أورده فى المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون 117لسنة1961من أن " هذا التأميم اتخذ صورته العادلة فلم تؤول ملكية أسهم الشركات أو رؤوس أموال المنشآت إلى الدولة بلا مقابل بل عوض أصحابها عنها تعويضاً عادلا إذ التزمت الدولة بأن تدفع قيمة أسهم تلك الشركات ورؤوس أموال المنشآت التى شملها التأميم فى شكل سندات اسمية على الدولة .......... وبذلك تكون الدولة قد عوضت المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال عن حصصهم وأنصبتهم التى كانوا يملكونها بتلك الشركات والمنشآت على نحو روعيت فيه العدالة المطلقة كما استطردت تلك المذكرة إلى القول ثم أن هذه السندات تدفع عنها فائدة قدرها4% وتكفل اثبات قيمتها كسندات على الدولة وبذلك لا تكون تلك السندات معرضة للتغييرات التى تطرأ عادة على قيمة الأسهم ورؤوس الأموال تبعا للتيارات الاقتصادية التى تسود المشروعات المستثمرة فى تلك الأموال ................. " وهو ما يكشف عن وجه آخر لما رآه من رعاية لأصحاب الأسهم ورؤوس الأموال فى المشروعات المؤممة إلى جانب تعويضهم الكامل عنها بما ينم عن حرصه عن النأى بسندات التعويض عن كل ما من شأنه انتقاص قيمتها أو المساس بها. (الطعن رقم 2393 لسنة 61 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 451 ق 88) 

اذ كانت ملكية السندات الاسمية التى تحولت إليها القيمة الكاملة أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة قد استقرت أصحابها بموجب القانونين سالفى الإشارة إليهما بما تخوله لهم ملكية هذه السندات من التصرف فيها بالبيع بتداولها فى البورصة أو كوسيلة للوفاء بالتزاماتهم قبل الدولة بقدر قيمتها أو الانتفاع بما تغله من ريع،ومن ثم فإن الواقعة المنشئة للتعويض المستحق لأصحاب الشركات والمنشآت المؤممة هى القانونان رقم 118لسنة1961،72لسنة1963المعمول بهما فى1961/7/20،1963/8/8 على التوالى إذ يعتبر التعويض مقدرا فى صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلا. (الطعن رقم 2393 لسنة 61 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 451 ق 88)  

إذ كان المشرع قد أصدر القرار بقانون134لسنة1964المعمول به اعتباراً من1964/3/24ونص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على وضع حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة بما لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه ومن ثم فإن مقتضى ذلك هو استيلاء الدولة دون مقابل على السندات الاسمية المملوكة لهم والزائدة عن هذا الحد وتجريدهم بالتالى من ملكيتها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاز الخمسة عشر ألف جنيه وبالرغم من أن المشرع لم يعدل بهذا القرار بقانون اسس أو قيمة التعويض التى أن أرساها فى القانون117لسنة1961سالف الإشارة إليه. (الطعن رقم 2393 لسنة 61 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 451 ق 88)             

لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة382من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً .........." مفاده - وعلى ما ورد بالعمال التحضيرية للقانون المدنى ان المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً او قانونياً ان يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة وكان القرار بقانون134لسنة1964 - وعلى ما سلف - يعتبر مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التى تجاوز خمسة عشر ألف جنيه والتى استولت عليها الدولة فإن التقادم بالنسبة لها يكون موقوفا منذ العمل بهذا القرار بقانون. (الطعن رقم 2393 لسنة 61 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 451 ق 88)         

إذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم1لسنة1ق، جلسة دستورية بتاريخ1985/3/2بعدم دستورية القرار بقانون 134لسنة1964بتعويض أصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون117لسنة1961تعويضا إجمالياً ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص على ما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم ، فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون134لسنة1964انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التى تجاوز خمسة عشر ألف جنيه ، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية1985/3/21ولا يكون الحق فى المطالبة بها قد سقط التقادم باعتبار ان القانون المشار إليه - وقد حدد تعويضاً إجمالياً لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه - كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز هذا المقدار إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضدهم فيعتبر مانعاً فى حكم المادة382من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق فى التعويض الناشئ عن القرار بقانون 117لسنة1961موقوفا منذ1964/3/24تاريخ العمل بالقرار بقانون134لسنة1964فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته فى الجريدة الرسمية فى1985/3/21لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الدعوى فى عام1985وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم على سند من القول ان التعويض استحق الطاعن اعتباراً من صدور القرار بقانون رقم134لسنة1964وأنه لا يعتبر مانعا من المطالبة بحقه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الخصوص بما يعيبه كذلك - بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2393 لسنة 61 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 451 ق 88)    

النص فى المادة39من المرسوم بقانون رقم139لسنة1952قد جرى على انه "لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأرض الزراعية ولمدة اكثر من سنة فى المبانى وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد أجرت عين النزاع إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1981/8/1مشاهرة وفى الحدود المقررة قانوناً دون حاجة إلى إذن محكمة الأحوال الشخصية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجا لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتدإلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المشار إليها لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدة الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد وإذ خالفها الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان هذا العقد وعدم نفاذه فى حق القاصر لصدوره من الوصية المطعون ضدها الثانية لمجرد انها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية لا تجاوز شهرا واحدا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه. (الطعن رقم 2259 لسنة 65 جلسة 1996/03/11 س 47 ع 1 ص 448 ق 87)      

لما كان المقصود بالتأجير من الباطن هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة أى قيام المستأجر الأصلى بتأجير حقه كله أو بعضه فى الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر فى مقابل أجرة يتفق عليها بينهما فإذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق بين المستأجر الأصلى ومن أشركه معه أو حل محله فى الانتفاع بالعين المؤجرة أو ثار شك فى حصوله انتفى التأجير من الباطن. (الطعن رقم 6308 لسنة 64 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 443 ق 86)         

متى كان ثبوت وقوع مخالفة الشرط المانع من التأجير من الباطن المبررة لفسخ عقد الإيجار الأصلى أن يكون عقد الإيجار من الباطن قد انعقد صحيحاً بين طرفيه جديا لا صوريا لترتيب هذا الجزاء إذ العقد الصورى لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثر فهو والعدم سواء وبالتالى لا تثبت المخالفة المبررة للفسخ بمقتضاه. (الطعن رقم 6308 لسنة 64 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 443 ق 86)   

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع فى إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها لا يجوز إثباته عكس ما هو ثبت فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ بعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة الاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة. (الطعن رقم 3873 لسنة 60 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 434 ق 84)         

مفاد نص المادة14من القانون رقم25لسنة1968بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك. (الطعن رقم 3873 لسنة 60 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 434 ق 84)            

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ1984/2/21استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن توقيع المطعون عليه الأول الصحيح الموقع به على ذلك العقد قد تم صحيحاً على بياض وأثبت على ورقة المستند قبل إثباته عبارات صلب العقد ورتب على ذلك تزوير هذا العقد فى حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يفيد أن توقيع المطعون عليه الأول على العقد اختلس منه بغتة رجال أنه لم يعن بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة ورغم أن مدعى التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصاً اختلس توقيعه وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 3873 لسنة 60 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 434 ق 84)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم وإستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . (الطعن رقم 1197 لسنة 61 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 439 ق 85)       

الحكم السابق لا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم. (الطعن رقم 1197 لسنة 61 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 439 ق 85)           

لما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم67لسنة1984مدنى مركز شبين الكوم فى دعوى حيازة أقامها الطاعن الثانى فى الطعن الماثل ضد المطعون عليه الأول وآخر بطلب رد حيازته لمساحة12س و3ط وتسليمها له تأسيسا على غصبهما لها وسلب حيازتها منه وقضى له فيها بطلباته فى حين أن الدعوى المطروحة أقيمت من الطاعنين على المطعون عليهم وآخر بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ1982/10/11والمسجل برقم5935لسنة1982شبين الكوم بطلانا نسبيا لوقوع خطأ به فى نسبة وحدات تمليك أطيان النزاع وكان لا حجية للحكم الصادر فى دعاوى وضع اليد فى دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعا وسببا ومن ثم فلا يكون للحكم الصادر فى الدعوى رقم67لسنة1984مدنى مركز شبين الكوم الجزئية ثمة حجية فى الدعوى الماثلة المطعون على حكمها ولا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لها. (الطعن رقم 1197 لسنة 61 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 439 ق 85)        

لما كان يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة. (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81)

إذ يشترط فى المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانونى الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم وكان البين أن المطعون عليه الخامس غير محكوم لصالحه بل هو محكوم ضده مع الطاعنين فلا يكون لهما مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له. (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81)         

أوجب المشرع بنص المادة354من قانون المرافعات ايداع الكفالة خزانة المحكمة قبل ايداع صحيفة الطعن أو خلال المحكمة قبل ايداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81)       

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة50من القانون رقم90سنة1994 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكانت هيئة الأوقاف المصرية - الطاعنة الثانية - وفقاً للقانون رقم80لسنة1971الصادر بإنشائها والقرار الجمهورى رقم1141سنة1972بتنظيم العمل بها هى الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعاها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بالمادة254مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض المرفوع منها أو خلال الأجل المقرر ، وإذا هى لم تفعل فإن الطعن المرفوع منها يكون باطلاً . (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأسباب القانونية التى لا يداخلها أى عنصر واقعى جديد، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى تفصل فى طلبات المدعين ودفاع المدعى عليهم أن تتنبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التى يصح تأسيس الحكم السليم عليها يكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة إذ أن تطبق القانون على نحو صحيح واجب على القاضى دون توقف على طلب من الخصوم. (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتى تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها ، والمبانى المخصصة للمقابر - الجبانات - تعتبر من أملاك الدولة العامة . إذ أن الغرض الذى من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رافات الموتى بعد دفنهم وينبنى على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها ما دامت قد خصصت للدفن وأعدت لهذا الغرض ومن ثم فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له وإندثار معالمها وآثارها. (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81)

لما كانت ملكية الوقف - قبل العمل بالقانون المدنى الحالى فى1949/10/15 - لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال لمدة ثلاث وثلاثين سنة ، بل إنها تعتبر لجهة الوقف ما لم يكتسبها أحد بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب الملكية بوضع اليد وذلك قبل أن يحظر المشرع إطلاقاً تملك أعيان الوقف الخيرى بالتقادم بعد تعديل المادة970من القانون المدنى بالقانون رقم147لسنة1957المعمول به من1957/7/13. (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81)      

لما أن البين مما حصله الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق وتقرير الخبير المندوب فى الدعوى والذى اتخذه أساساً لقضائه أن عقار التداعى وقف خيرى مكون من ضريح "سيدى الكرمانى"به رفاته وملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم كانت تخضع لإشراف وزارة المعارف ثم وزارة التربية والتعليم وأن هذا الضريح وما يتبعه من وقف بطبيعته تابع لإدارة الأضرحة والمدفن بوزارة الأوقاف وأن المدعيات لا يجوز لهن تملك العقار مهما طال وضع يدهن عليه وحيازتهن له لكونه وقفاً ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم أن يعرض لشروط وضع اليد ومنها قابلية العقار للتملك بالتقادم ويتحقق عما إذا كان من أملاك الدولة العامة او أنه قد زال تخصيص للمنفعة العامة ودخل فى نطاق الأموال الجائز اكتسابها بالتقادم لما ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بثبوت ملكية المطعون عليهم الربعة الأول لأعيان التداعى جميعها على مجرد قوله إنه توافرت لهن شروط كسب ملكية أعيان الوقف بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة سابقة على صدور القانون رقم147لسنة1957المعدل للمادة970من القانون المدنى ودون أن يتحقق من هذه الأمور جميعا خاصة ما إذا كان الضريح قد انتهى إعداده كمقبرة لصاحبه وزال تخصيصه ومدى خضوع هذه الأعيان لإشراف الدولة فى إدارتها والصرف عليها فإنه يكون معيباً بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81)

الأصل المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض طريق غير عادى أجازه المشرع اصلاً فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى حالات بينها بيان حصر فى المادة248من قانون المرافعات وأجازت المادة249استثاء من هذا الأصل للخصوم ان يطعنوا بطريق النقض فى أى حكم انتهائى - أياً كانت المحكمة التى اصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى وذلك بقصد الحيلولة دون تضارب الأحكام فى النزاع الواحد سواء قضى هذا الحكم فى أصل الحق أو فى طلب وقتى ولا يلزم لذلك أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة كلية شاملة بل يكفى أن تكون المسألة أساسية مشتركة فى الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر فى الدعوى الثانية. (الطعن رقم 2482 لسنة 55 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 395 ق 78)             

المقرر - أن الأصل فى الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أنها ذات حجية موقوتة إذ انها تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون المساس بالحق ومن ثم فهى لا تفيد محكمة الموضوع وهى تفصل فى أصل الحق إلا أن هذا لايعنى جواز إثارة النزاع المؤقت الذى فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها أى تغيير إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفى الخصومة فى وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم السابق صدوره فإن طرأ تغيير مادى أو قانونى فى مراكز الخصوم او فى إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم السابق وساغ القاضى أن يفصل فى النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون أن يعد ذلك فصلاً فى نزاع خلافاً لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى على النحو الذى قصدته المادة249من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2482 لسنة 55 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 395 ق 78) 

المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا انقضى عقد الايجار الأصلى لأى سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضى حتماً بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من قبل المؤجر ذلك أن المستأجر الأصلى إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلى فإذا ما انقضى هذا العقد انقضى عقد المستأجر من الباطن ولو كان العقد الأخير ما زال ممتداً بحسب شروطه ، ولا يلزم لسريان الحكم فسخ عقد الإيجار الأصلى على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير ولا يلزم للتنبيه عليه بالإخلاء لكى يسرى عليه حكم فسخ عقد الإيجار الأصلى إذ لا يعتبر المستأجر من الباطن من الغير حتى ولو كان لا يعلم بسبب الفسخ وقت استئجاره ومن ثم فإن المستأجر الأصلى يعد ممثلا للمستأجر من الباطن فى الدعوى المرفوعة من المؤجر ولا يجوز له أن يعترض على تنفيذ الحكم برد العين المؤجرة إلى المؤجر ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر باستمرار إجراءات التنفيذ ضده إذ يعتبر غاصباً العين المؤجرة بعد فسخ عقد الإيجار الأصلى وأصبح لا سند له فى وضع يده. (الطعن رقم 2482 لسنة 55 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 395 ق 78)             

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة صدر لصالحها الحكم790لسنة1972مستأنف مستعجل القاهرة يقضى بطرد المستأجر للأعيان المؤجرة له منها وطرد المستأجرين منه من الباطن لعدم سداد الأجرة وللتأجير من الباطن ومنهم المطعون ضده الأول، ولما كان المطعون ضده الثانى يستأجر عين النزاع من الباطن من المطعون ضده الأول الصادر ضد الحكم المشار إليه بموجب العقد المؤرخ1965/5/24ومن ثم ينفذ هذا الحكم فى حقه ولو لم يكن ممثلاً فى الدعوى إذ يعتبر المطعون ضده الأول ممثلاً للمطعون ضده الثانى المستأجر من الباطن وقد قضى فى الإشكال رقم1257لسنة1982تنفيذ الوايلى برفض الإشكال المرفوع عن المطعون ضده الثانى والاستمرار فى تنفيذ الحكم790سنة1972المشار إليه وإذ صدر هذا الحكم بين الخصوم انفسهم وعن ذات الموضوع فتكون له قوة الأمر المقضى ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حسم بين الخصوم مسألة تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى790 سنة1972مستأنف مستعجل القاهرة وقد صدر الحكم المطعون فيه مخالفاً لحجية هذا الحكم السابق سيما وأن الحكم الموضوعى الصادر فى الدعوى9098مدنى كلى شمال القاهرة لصالح المطعون ضده الثانى بإثبات العلاقة الإيجارية عن عين النزاع بينه وبين المطعون ضدهم الأول والرابعة فى مواجهة الطاعنة قد طعن عليه بالاستئناف رقم1630لسنة99ق القاهرة وحدد نظره جلسة1982/3/27قبل صدور الحكم المطعون فيه ولم يفصل فيه بعد فلا محل لقول الحكم المطعون فيه إن مراكز الخصوم قد تغيرت بصدور الحكم الموضوعى. (الطعن رقم 2482 لسنة 55 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 395 ق 78)         

المقرر - أن تكون للحكم الحجية من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه إلا أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد الطعن عليه بالاستئناف وتظل موقوفة إلى أن يقضى فى الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذ ألغته المحكمة الاستئنافية زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة للطعن عليه بالاستئناف أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض الاستئناف قبل أن يصدر حكمها فى الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت من إطلاع المحكمة على الاستئناف رقم1630لسنة96ق القاهرة أنه لم يفصل فيه بعد ومن ثم فإن التحدى بحجية الحكم الموضوعى الصادر فى الدعوى9098سنة1980مدنى كلى شمالى القاهرة يكون على غير أساس ومن ثم فإن حجية الحكم الصادر فى الإشكال رقم1257لسنة1982تنفيذ الوايلى تظل قائمة سيما وأن المطعون ضده الثانى كان قد تقدم باتفاق مؤرخ1972/12/20عند نظر الاستئناف الصادر فى شأنه الحكم المطعون فيه يفيد موافقة الطاعنة على وقف تنفيذ الأحكام القضائية شاملة الحكم790لسنة1972محل النزاع فطعنت عليه الطاعنة بالتزوير وقد تنازل المطعون ضده الثانى عن التمسك بهذا المستند وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف المادة249من قانون المرافعات بمخالفته حجية حكم سابق صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى ويكون الطعن بالنقض جائزاً مستوفيا لأوضاعه الشكلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه حجية الحكم السابق رقم1257لسنة1986تنفيذ الوايلى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2482 لسنة 55 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 395 ق 78)      

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على طلب إعادة الدعوى للخبير لأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه - يفيد أنها لم تجد فى هذا الطلب ما يستوجب إجابته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه رفضه لطلب إعادته المأمورية للخبير إكتفاء باعتماده تقريره والذى قدر فيه تكاليف إعادة العين المؤجرة إلى حالتها بمبلغ2820ج بما مفاده أن تلك الأعمال غير مستحيلة يكون النعى على غير أساس. (الطعن رقم 530 لسنة 58 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 405 ق 79)  

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيما مما تتحقق به فى حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانونى إذ يمتنع عليه أن يرتكب هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير مما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض متى كانت الوقائع تسمح بذلك. (الطعن رقم 530 لسنة 58 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 405 ق 79)  

المقرر - فى قضاء محكمة النقض أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء تريث حتى يجوز الحكم أو القرار قوة الشئ المحكوم فيه فإذا ما اختار استعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن عليه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد ان ثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد إلى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد استوفاه منه وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أورد فى مدوناته أن الحكم386لسنة1981مدنى مستأنف مستعجل الجيزة قد ألغى الحكم المستعجل2491سنة1980الصادر لصالح الطاعنة بعد ان وصم الطاعنة بأنها استعملت الغش والتواطؤ فى سبيل حصولها على الحكم المستعجل رقم2491لسنة1980والتنفيذ به إذ كلفته بالوفاء بالأجرة خلال يومين خلافا لما يتطلبه القانون وأعلنته بالحكم المستعجل إعلانا غير قانونى وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنة بالتعويض المؤقت إعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية كما ألزمها بدفع قيمة تكاليف إعادة الشئ لأصله وإعمالا للمسئولية العقدية فإنه لا يكون قد خالف القانون هذا إلى أن التزام الطاعنة بدفع قيمة تكاليف إعادة الشئ لأصله ليس حكما بتعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده إنما هو تقدير لما يتكبده من مصاريف وهو يختلف عن التعويض الجابر للضرر. (الطعن رقم 530 لسنة 58 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 405 ق 79)         

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة3/24ق49لسنة1977بشأن إيجار الأماكن ، إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات. (الطعن رقم 3577 لسنة 62 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 381 ق 75)  

ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . (الطعن رقم 3577 لسنة 62 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 381 ق 75)  

                                                                          المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . (الطعن رقم 3577 لسنة 62 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 381 ق 75)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره الشقة محل النزاع من المطعون ضده ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء هذه الشقة على سند من ثبوت بطلان عقد الإيجار والإيصالات المقدمة من الطاعن والمنسوب صدورها من المطعون ضده ، ومن خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على حيازة الطاعن للعين ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم لا يواجه طلب الطاعن المشار إليه ، ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 3577 لسنة 62 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 381 ق 75) 

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن المادة الأولى من القانون121لسنة1947بشأن إيجار الأماكن - والمقابلة لنفس المادة من القانونين رقمى52لسنة69،49لسنة1977 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها ، وأن العبرة فى التعرف على طبيعة العين الؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها - هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين ، فإذا ما كانت العين أرض فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها هذه أن تكون مقاماً عليها بعض المبانى وقت إبرام العقد . طالما أنها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو فى تقدير الأجرة. (الطعن رقم 2017 لسنة 65 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 389 ق 77)       

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب مقبولة ، سائغة تكفى لحمله ، وكانت لم تخرج فى تفسير المحررات عن المعنى الذى تحتمله عباراتها ، وهى غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات ، أو تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان فى الحقيقة التى استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها. (الطعن رقم 2017 لسنة 65 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 389 ق 77)           

التناقض الذى يفسد الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ما تتماحى به الأسباب وتتهاتر فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق. (الطعن رقم 2017 لسنة 65 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 389 ق 77)               

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الشق الأول من المادة29من القانون 49لسنة1977على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة(8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ........ " يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك. (الطعن رقم 240 لسنة 64 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 385 ق 76)               

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ترك المستأجر العين المؤجرة له لزوجته قبل تطليقها يترتب عليه أن المذكور لم يعد طرفاً فى عقد الإيجار ، إذ بتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك. (الطعن رقم 240 لسنة 64 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 385 ق 76)    

ولئن كان استخلاص التخلى عن العين المؤجرة من مسائل الواقع التى تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وأن تكون قد ردت على كل دفاع جوهرى تمسك به الخصم يكون قوامه واقعة قدم المستندات الدالة عليها أو طلب تمكينه من اثباتها وفقاً للضوابط التى قررتها القواعد المنظمة لطرق الإثبات. (الطعن رقم 240 لسنة 64 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 385 ق 76)         

ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه. (الطعن رقم 240 لسنة 64 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 385 ق 76)

إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة إلى الثالثة عشر ............ فى محله بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة إلى الثامنة ذلك أن الثابت من الأوراق أن المدعين ( المطعون ضدهما الأول والثانية بصفتها ) تنازلا أمام محكمة أول درجة عن اختصامهم وحكمت المحكمة بإثبات هذا التنازل ومن ثم فإنهم يكونوا خارج الخصومة فى الدعوى ولا يقبل اختصامهم فى الطعن. (الطعن رقم 4329 لسنة 64 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 373 ق 74)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العقد النهائى هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويكون قانون المتعاقدين ويصبح هذا العقد هو المرجع فى بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق والتزامات طرفيه. (الطعن رقم 4329 لسنة 64 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 373 ق 74)

العبرة فى تعيين محل البيع هو بما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين ووفقاً للتحديد الذى تضمنه عقد البيع ، وأن استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه فى خصوص تعيين المبيع مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعنين المبين بوجه النعى قد أورد فى مدوناته " أن الثابت أن المستأنف عليهما الأول والثانى (المطعون ضدهما الأولين) اشتريا العقار موضوع النزاع بموجب العقد المسجل برقم 7161فى1971/12/9ومن ثم تكون الملكية قد انتقلت إليهما ولا يغير من ذلك إقرار البائع لهما أن أرضهما مؤجرة إلى آخر ويقصد بذلك قطعة أخرى غير تلك موضوع الدعوى إذ أن العبرة بما ثبت بالعقد المسجل والذى نقلت الملكية بمقتضاه ........ " وكان هذا الذى أورده الحكم صحيحاً وفيه الرد على دفاع الطاعنين ، فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 4329 لسنة 64 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 373 ق 74)            

اتحاد الذمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتضى وجود التزام واحد يخالف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتى الدائن والمدين فى نفس الشخص انقضاء الدين ، فإن اجتماع صفتى المستأجر والمشترى للعين المؤجرة فى شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضى بها إلا إذا ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر فى هذا العقد بالذات لأنه بذلك يجتمع فى المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر والمؤجر. (الطعن رقم 4329 لسنة 64 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 373 ق 74)       

لما كان مؤدى ما تنص عليه المواد146، 604، 605،606 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار ، وإن كان تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة - فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة بها - لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية بالتسجيل ، أما قبل ذلك فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع - مؤجر العقار - وحق المشترى فى تسلم العقار وفى ثماره ونمائه المقرر له قانوناً من مجرد البيع ذاته إنما هو حق شخصى مترتب عليه فى ذمة البائع إليه كما أن علاقته بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل والمستأجر لهذا العقار. (الطعن رقم 4329 لسنة 64 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 373 ق 74)    

شراء المستأجر للعين المؤجرة بعقد عرفى لا ينقل إليه ملكيتها ولا يحل به محل المؤجر فلا تقوم به حالة اتحاد الذمة فى مواجهة من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر شراء الطاعنين لأطيان النزاع بالعقد العرفى المؤرخ 1969/10/15 تتوافر به اتحاد الذمة فى مواجهة المطعون ضدهما الأولين فينقضى عقد الإيجار الذى يتمسكون به فى مواجهتهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وإذ حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث قيام العلاقة الإيجارية التى يتمسك بها الطاعنون وأثرها فى طلب المطعون ضدهما الأولين إلزامهم بتسلمهما أطيان النزاع فإنه يكون مشوبا أيضا بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4329 لسنة 64 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 373 ق 74)    

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضى ، ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده ، كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه. (الطعن رقم 2509 لسنة 60 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 368 ق 73)

من ينوب عن أى من طرفى الدعوى فى مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفى منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة ، فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء فى الشكل تنحصر حجيته فى حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها ، ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقاً على ذلك الحكم . (الطعن رقم 2509 لسنة 60 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 368 ق 73)               

لما كان البين من المفردات المنضمة أن الطاعنين كانا قاصرين وقت رفع الدعوى 4505 سنة 1978 مدنى الزقازيق الابتدائية - وهو لا يمارى فيه المطعون ضده الأول - ورغم ذلك اختصمهما الأخير كبالغين ولم يختصمهما فى شخص المثل القانونى لهما ، فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى يكون منعدماً ، ولا يؤثر فى هذا النظر ما قضى به فى الاستئناف 468 سنة 22ق ، أو التماس اعادة النظر 200 سنة ق من عدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذى صفة لعدم تقديم الوصية ما يدل على وصايتها على الطاعنين ولرفع الثانى بعد أكثر من أربعين يوما من صدور الحكم الأول إذ تنحصر حجية الحكمين الأخيرين - وفقاً للأساس القانونى المشار إليه آنفاً على ما قضى به فى الشكل ولا يحول دون الخصم الأصيل ومباشرة دعوى جديدة بطلب بطلان الحكم الابتدائى لانعدامه على نحو ما سلف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع دعوى رد وبطلان عقد البيع المنسوب لمورث الطاعنين بما يعيبه كذلك بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2509 لسنة 60 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 368 ق 73)

النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - يدل على أن المشرع أنشأ فى ذمة مستأجر الوحدة السكنية الذى أقام مبنى مملوكاً له تزيد وحداته السكنية الصالحة للانتفاع عن ثلاث وحدات التزاماً تخييرياً بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه مطلقا للمستأجر الحق فى اختيار أحد هذين المحلين ولا تبرأ ذمته براءة تامة إلا إذا أدى أحد المحلين للمالك المؤجر له فإذا امتنع عن إعمال حقه فى الخيار تولى القاضى تعيين محل الالتزام وفقا لنص المادة 1/276 من القانون المدنى وإن أسقط حقه فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير أو تصرف فيها بأى وجه من التصرفات انقلب هذا الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء بإخلائه منها. (الطعن رقم 4870 لسنة 64 جلسة 1996/02/26 س 47 ع 1 ص 364 ق 72)         

النص فى المادة 272من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى من طرق الطعن " مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى ، وأحكامها باتة ، ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده فى الفقرة الثانية من المادة147من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون زيادة فى الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة. (الطعن رقم 3949 لسنة 60 جلسة 1996/02/25 س 47 ع 1 ص 360 ق 71)

النص فى المادة 263 من قانون المرافعات على أنه " ....... ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة . فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو ببطلان إجراءاته أو اقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين248،249أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع اشارة موجزة لسبب القرار ....... وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق " مؤداه أن قرار المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه ......... بأى طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء . لما كان ذلك وكان الطاعن لا يستند فى التماسه بإعادة النظر فى القرار الصادر من المحكمة بتاريخ1995/5/24بعدم قبول الطعن رقم2272سنة57ق، إلى سبب يندرج ضمن اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر فى المادة146من قانون المرافعات ........ فإن التماسه يكون غير مقبول وطعنه غير جائز. (الطعن رقم 3949 لسنة 60 جلسة 1996/02/25 س 47 ع 1 ص 360 ق 71)              

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 338 من القانون المدنى أنه للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استفاؤه قبل تنفيذ التزامه، فله أن يقوم بالايداع مباشرة على ذمة الدائن دون حاجة إلى عرضه عليه. (الطعن رقم 3655 لسنة 60 جلسة 1996/02/25 س 47 ع 1 ص 355 ق 70)         

الشرط الذى يجعل الإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق فى فرضه ، فلا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق له فرضه. (الطعن رقم 3655 لسنة 60 جلسة 1996/02/25 س 47 ع 1 ص 355 ق 70)

تقدير جدية الأسباب التى تبرر الإيداع دون عرض ، وتقدير سلامة الشرط الذى يسوغ الإيداع به وهو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة . (الطعن رقم 3655 لسنة 60 جلسة 1996/02/25 س 47 ع 1 ص 355 ق 70)         

النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لجواز الطعن فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الشئ المحكوم فيه فى مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفى الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً . (الطعن رقم 3925 لسنة 60 جلسة 1996/02/18 س 47 ع 1 ص 351 ق 69)

لما كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 247 لسنة 50ق أسيوط عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم1262لسنة1973مدنى أسيوط الابتدائية المقامة من المطعون عليهم السبعة الأوائل بطلب إخلاء الطاعن الأول والمطعون عليهما الثامن والتاسع للتأخر فى سداد الأجرة وتمكين المستأجر الأصلى الغير - الطاعن الأول - من وضع يده على العين ، أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة للطاعن الأول تأسيساً على أنه يضع يده على عين التداعى بطريقة منقطعة الصلة بالعلاقة الإيجارية موضوع عقد الإيجار المؤرخ1943/2/24ويبين من مدونات ذلك الحكم أنه لم يفصل فى مسألة الملكية إثباتاً أو نفياً سواء للطاعن الأول أو لغيره ومن ثم فإنه لا يكتسب ثمة حجية فى النزاع الماثل بشأن ملكية عين التداعى . هذا إلى أن الدعوى السابقة كانت بطلب فسخ عقد الإيجار سالف الذكر وإنهاء العلاقة الإيجارية بسبب التأخر فى سداد الأجرة والتأخير من الباطن دون إذن من المالك بينما أقيمت الدعوى الماثلة بطلب ثبوت ملكية عين التداعى ويبين من ذلك اختلاف موضوع الدعويين وسببيهما فلا يكون للحكم السابق حجية فى الدعوى الحالية. (الطعن رقم 3925 لسنة 60 جلسة 1996/02/18 س 47 ع 1 ص 351 ق 69)           

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لايقوم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 140 لسنة 65 جلسة 1996/02/14 س 47 ع 1 ص 347 ق 68)        

إذ كان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2542 لسنة 1982 مدنى كلى المنيا ........ أن تلك الدعوى أقيمت من الطاعن بصفته طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة وحدات العقار الكائن به المخزن محل النزاع ، وأن الحكم فيها انتهى إلى تعديل القرار المطعون فيه بجعل القيمة الإيجارية . لوحدات العقار مبلغ 940 جنيه و 590 مليم شهرياً بواقع 75 جنيه و420 مليم للعين المؤجرة للشركة التى يمثلها المطعون ضده الأول مستنداً فى ذلك إلى تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى لأجرة وحدات العقار وفقاً لأحكام القانون رقم49لسنة1977 دون أن يعرض فى أسبابه لما إذا كانت هذه الوحدات مؤجرة مفروشة أو خالية أو يتناول مسألة صورية عقد إيجار المخزن محل النزاع من عدمه ومن ثم فإن هذا الحكم لا تكون له أية حجية فى هذا الصدد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه بصورية عقد إيجار العين محل النزاع وباعتبار العين مؤجرة خالية ، وما رتبه على ذلك من إلزام الطاعن بصفته برد فروق الأجرة إلى حجية الحكم المشار إليه فى هذه المسألة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث حقيقة ما ادعاه المطعون ضده الأول بصفته من استئجار العين خالية من عدمه بما يشوبه أيضاً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 140 لسنة 65 جلسة 1996/02/14 س 47 ع 1 ص 347 ق 68)  

لا تثريب على المحكمة المطعون فى حكمها إن هى لم تأمر بضم قضية أو أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها التى اقتنعت بها. (الطعن رقم 801 لسنة 51 جلسة 1996/02/12 س 47 ع 1 ص 328 ق 66)           

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداها كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . (الطعن رقم 801 لسنة 51 جلسة 1996/02/12 س 47 ع 1 ص 328 ق 66)  

تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن النتيجة التى خلص إليها الخبير فى تقريره. (الطعن رقم 801 لسنة 51 جلسة 1996/02/12 س 47 ع 1 ص 328 ق 66)            

مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم11لسنة1940أن مناط تحديد ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل على حدة أن يكون الثمن مؤجلاً أو مقسطاً وذلك ليباشر البائع امتيازه وليخصم مما يدفع من أقساط أولاً ثمن البضائع ثم المهمات ثم مقومات المحل التجارى غير المادية وذلك على الترتيب الذى أورده المشرع أما إذا اتفق على دفع الثمن فوراً فإنه لا تثريب فى تحديد إجمالاً للمحل التجارى ككل شاملاً مقوماته المعنوية والمادية دون ما بيان لنصيب كل عنصر من هذه العناصر فى جملة الثمن المتفق عليه. (الطعن رقم 801 لسنة 51 جلسة 1996/02/12 س 47 ع 1 ص 328 ق 66)               

يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 5لسنة1951الخاص بالأسماء التجارية على أن المشرع لم يشترط شكلاً خاصاً للبيانات التى أوجب على مشترى المحل التجارى أن يضيفها على المنتجات واكتفى بأن تدل هذه البيانات على انتقال الملكية إليه. (الطعن رقم 801 لسنة 51 جلسة 1996/02/12 س 47 ع 1 ص 328 ق 66)         

يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة19من القانون رقم57لسنة1939على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجارى وأن بيع المحل التجارى يشملها ولو لم ينص على ذلك فى عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجارى وجزءا لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التى يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء ، وأجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك ولما كان المناط فى تطبيق هذا النص أن ينصب البيع على محل تجارى وكان القانون رقم11لسنة1940الخاص ببيع المحل التجارى ورهنه لم يتضمن تعريفا للمحل التجارى ونص فى الفقرة الذاتية من المادة الأولى منه على أن " ويجب أن يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة " وأفصح الشارع فى المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التى تسهم فى تكوين المحل التجارى ومن ثم فهو يشمل المقومات المادية كالبضائع ومهمات المحل وهى الخصيصة المادية، والمقومات غير المادية وتتمثل فى الاختراعات والرخص والعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإيجار والعلامات التجارية وغيرها وهى الخصيصة المعنوية ، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهرى - بما له من قيمة اقتصادية - جوهرياً لوجود المحل التجارى ويدخل فى تقييمه ويرتبط بعناصره الأخرى وهو ما يستلزم فى هذا العنصر أن يكون مؤكداً وحقيقياً فإذا تجرد المحل التجارى من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانونى للمحل التجارى ولم يعد ثمة بيع المتجر ، وإذا كان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها فى سبيل ذلك تحرى قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد ما دام استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 801 لسنة 51 جلسة 1996/02/12 س 47 ع 1 ص 328 ق 66)             

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التمسك بقانون أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها وكان مرد هذا القضاء هو الاستجابة للاعتبارات العملية التى لا يتيسر معها للقاضى الإلمام بأحكام ذلك القانون فإن مناط تطبيق هذه القاعدة أن يكون القانون الأجنبى غريباً عن القاضى يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره أما إذا كان القاضى يعلم بمضمونه أو كان علمه به مفترضاً فلا محل للتمسك بتطبيق القاعدة ، لما كان ذلك وكانت المعاهدات الدولية قد أصبحت مصدراً هاماً من مصادر القانون البحرى وطريقاً لتوحيد أحكامه على النطاق الدولى وصارت قواعد بمقتضى هذه المعاهدات قواعد دولية معروفة لدى القضاء البحرى فى كثير من الدول وكانت مصر قد انضمت إلى المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل فى 1924/8/25والتى أصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر بموجب المرسوم بالقانون الصادر فى 1944/1/31 وكان بروتوكول هذه المعاهدة قد خول الدول المتعاقدة الحق فى تنفيذها إما بإعطائها قوة القانون أو بإدخال أحكامها فى تشريعها الوطنى وكان من المعلوم فقهاً وقضاءً ان انجلترا قد أدخلت أحكام معاهدة سندات الشحن لسنة1924 فى تشريعها الداخلى حيث أصدرت قانون نقل البضائع بحراً لسنة 1924 وجعلت أحكامه مطابقة لأحكام المعاهدة المذكورة التى أصبحت تشريعاً نافذاً فى مصر فإن علم القاضى بمضمون هذا القانون يكون مفترضاً ولا يكون ثمة محل لإلقاء عبء إثبات مضمونة على عاتق من يتمسك به. (الطعن رقم 2317 لسنة 59 جلسة 1996/02/08 س 47 ع 1 ص 317 ق 64)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المواعيد المقررة بالمادتين 274،275 من القانون البحرى لا تتعلق بالنظام العام بما يجوز معه للطرفين عند إبرام عقد النقل البحرى إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بهما أو الاتفاق على المواعيد المنصوص عليها فى قانون أجنبى ، كما أن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتين يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً وكان القانون الإنجليزى لنقل البضائع بحرا الصادر سنة 1924 والذى جاء مطابقاً لأحكام معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 لا يعرف نظام الدفع بعدم القبول المقرر فى المادتين 274،275 من القانون البحرى المصرى وإنما يقرر فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة المطابقة للنص المقابل فى المعاهدة المشار إليها تقادما لدعوى المسئولية مدته سنة من تاريخ تسلم البضاعة أو من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها قبل انقضاء هذه السنة فإن أحكام المطعون فيه إذ قضى بعدم قبولها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2317 لسنة 59 جلسة 1996/02/08 س 47 ع 1 ص 317 ق 64)              

مفاد المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47لسنة1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمواد 7،8، 11 فإن تعديلها بالقانون رقم1لسنة1986و1/17، 1/19 منه أن أحكام هذا القانون تسرى على وظائف مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وهى مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية - محام ممتاز - محام أول - محام ثان - محام ثالث - محام رابع - دون غيرهم من العاملين ، وأن لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل تختص باقتراح ودراسة وابداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بسير العمل فى هذه الإدرارات ، ووضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ، كما تختص لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بكل وزارة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى القانون بإبداء الرأى فى الهياكل الوظيفية وجدول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية ، وأنه لا يجوز نقل مديرى وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم ، لما كان ذلك وكانت لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت بجلسة 1980/4/15 قواعد وإجراءات التسكين وترتيب الأقدميات المترتبة عليها وذلك توحيداً للقاعدة القانونية بالنسبة لجميع شركات الوزارة عند ممارستها لهذا الاختصاص وتضمنت فى البند ثانياً أن المخاطبين بالتسكين أعضاء الإدارات القانونية المعتمدون من لجان الصلاحية أو المعينون بها أو المنقولون إليها بمعرفة هذه اللجنة والمتواجدون فى تاريخ اعتماد الهيكل (وهم من تم تسجيلهم بوزارة العدل) ويستبعد من المذكورين الأعضاء الذين خرجوا من الإدارة القانونية بالترقية على وظيفة خارج الإدارة القانونية ولو نص القرار على استمرار إشرافهم على الإدارة القانونية ، إذ أن العمل بالإدارة القانونية ينبغى أن يكون مستقلاً عن الأعمال الأخرى بالشركة ، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6549 لسنة 1979 المنصورة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثانى بصفته طالباً الحكم بالغاء القرار الصادر من الأخير فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير عام بعد أن حرر إقرار كتابياً يفيد موافقته على النقل من الإدارة القانونية فى حالة ترقيته على وظيفة أخرى غير قانونية وإذ صدر الحكم النهائى فى الدعوى سالفة الذكر بأحقيته فى الترقية إلى إحدى الوظائف ذات الربط (1800/1200) أصدر المطعون ضده الثانى تنفيذاً لهذا الحكم قراراً بتاريخ 1979/5/23 بترقية المطعون ضده الأول على وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة بالشركة الطاعنة وأنه مارس عمله فى هذه الوظيفة بعد الترقية إليها فإن مقتضى ذلك أنه لم يشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية حتى يتم تسكينه على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالدرجة العالية بل أن واقع الحال أنه نقل إلى وظيفة خارج الإدارة القانونية بموافقته وأصبح من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم47لسنة1973ولا يجوز تسيكنه على الوظيفة المشار إليها ولا يغير من ذلك ما تمسك به من أنه استمر فى العمل بالإدارة القانونية بعد ترقيته إلى وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول فى التسكين على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية اعتباراً من 1979/3/27 والفروق المالية المترتبة على ذلك فأن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1612 لسنة 60 جلسة 1996/02/08 س 47 ع 1 ص 322 ق 65)  

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع عدد حالات استمرار إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين حصراً جاعلاً القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين أوردهم تحديداً - هى الإقامة مع المستأجر الأصلى ولم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة الإرث بين المستأجر الأصلى وورثته مما مفاده أن دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين هى دعوى لا تتعلق بتركته التى تكون محلاً للتوريث ومن ثم فلا يكون ثمة محل لوجوب اختصام ورثته. (الطعن رقم 2511 لسنة 65 جلسة 1996/02/07 س 47 ع 1 ص 313 ق 63)              

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإقامة المستقرة المعتادة هى المناط فى استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين عددتهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ومن ثم فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة إذ أن الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة. (الطعن رقم 2511 لسنة 65 جلسة 1996/02/07 س 47 ع 1 ص 313 ق 63)    

إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت ضد المستأجر الأصلى قبل وفاته لتركه العين محل النزاع للطاعن الأول دون توفر شروط امتداد العقد إليه وإذ توفى المستأجر الأصلى اختصم المطعون ضدهم ورثته فى الدعوى ، وكذلك حقيقة الفسخ المقضى به من محكمة أول درجة هو انتهاء العقد لترك المستأجر الأصلى عين النزاع قبيل وفاته للطاعنين وهو موضوع قابل للتجزئة ومن ثم لا يلزم فى الاستئناف المرفوع من الطاعنين اختصام ورثة المستأجر الأصلى الذين لم يستأنفوا الحكم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2511 لسنة 65 جلسة 1996/02/07 س 47 ع 1 ص 313 ق 63)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه فإن قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن. (الطعن رقم 6130 لسنة 64 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 308 ق 62)       

مؤدى نص المادة212من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى. (الطعن رقم 6130 لسنة 64 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 308 ق 62)        

إن كان الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة سبباً وموضوعاً لنظرها معاً لا يفقد أى منها استقلالها إلا أنه إذ كان الموضوع فى كل منها هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسها واحداً فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى الطلب المقام به أياً منها مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداها دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها ما لم يكن من الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناءا - الطعن فيها على استقلال . (الطعن رقم 6130 لسنة 64 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 308 ق 62)

لما كانت الدعوى الثالثة المقامة من المطعون ضده الأول على الطاعنة بطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر من مورثتها تعتبر دفاعاً موجهاً إلى الدعوى الأولى للطاعنة بطلب ثبوت ملكيتها لحصتها الميراثية فى العقار ذاته ، وإلى الدعوى الثانية لها بطلب حصتها فى بيع ذات العقار على سند من ملكيتها لحصتها الميراثية وعدم صحة تصرف مورثتها بالعقد المشار إليه ويتوقف الفصل فيها على الحكم فى الدعوى الأولى فإن الضم قد دمج الدعاوى الثلاث وأفقدها استقلالها وجعل منها دعوى واحدة لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد رتبت على قضائها بتثبيت ملكية الطاعنة لحصتها الميراثية فى عقار النزاع رفض دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من مورثتها وأحالت طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول بأداء ربع حصتها فى المدة المطالب بها إلى الخبير لتحقيق عناصره فإن ذلك الحكم لا تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها وليس من بين الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناءاً - الطعن فيها على استقلال ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان قضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً ينطوى على جواز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إلا أنه لا يقيد هذه المحكمة بهذا القضاء وتلتزم بالقضاء بعد جواز الطعن . (الطعن رقم 6130 لسنة 64 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 308 ق 62)         

لما كانت المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه "..." فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم. (الطعن رقم 4834 لسنة 64 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 284 ق 58)     

استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى خلص إليها. (الطعن رقم 4834 لسنة 64 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 284 ق 58)       

قيام نزاع حول مطالبة المطعون ضده بالترقية لا تعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به المطعون ضده على الطاعن بسبب تخطيه فى الترقية إذ أن هذا النزاع لم يكن ليحول من المطالبة بالتعويض لتغاير الحقوق وتغاير مصدرهما. (الطعن رقم 4834 لسنة 64 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 284 ق 58)            

نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه. (الطعن رقم 4834 لسنة 64 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 284 ق 58)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن ثم لا ينقضى عقد النقل وتنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التى وصفت بها فى سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبى لا يد له فيه ، وأن كلمة طرد تعنى أن البضاعة قد شحنت بعد حزمها فى حزمة واحدة أو أكثر سواء تم تغليفها بورق أو قماش أو ما شابهه أو بوضعها فى صندوق ولا تعتبر الحاوية بحسب الأصل طرداً وإنما هى وعاء تجمع فيه الطرود التى يذكر عددها عادة فى سند الشحن وعلى أساسه يتحدد الحد الأقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء الرحلة البحرية وذلك بغض النظر عن عدد الأوعية التى قد تجمع فيها هذه الطرود لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد دونت فى سند الشحن عدد صناديق الرسالة "الطرود" التى تعهدت بنقلها فضلاً عن وصف البضاعة مشمولها وإذ استخلصت محكمة الاستئناف - فى حدود سلطاتها الموضوعية - من محضر تفريغ البضاعة المؤرخ1980/12/19 ومما قدم من مستندات وجود تلف ببعض الصناديق ونقص فى محتوياتها عما هو ثابت بسند الشحن وأن هذا العجز قد حدث قبل استلام المرسل إليه " المطعون ضدها " الرسالة ورتبت على ذلك مسئولية الناقل "الطاعنة" وألزمتها بما ارتأته مناسباً من تعويض لم يتجاوز التحديد القانونى لمسئولية الناقل عن هذه الطرود فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2043 لسنة 59 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 278 ق 57)   

لما كان الثابت من محاضر أعمال الخبير أنه وجه إلى الطاعنة خطاباً موصى عليه بعلم الوصول قبل مباشرة المأمورية يدعوها فيه إلى اجتماعاته وأن وكيلها قد مثل فيها ومن ثم يكون النعى غير مقبول ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم إيراده لهذا الدفاع أو عدم الرد عليه طالما أنه لا يغير من النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها. (الطعن رقم 2043 لسنة 59 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 278 ق 57)               

لما كانت المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ان يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم للمقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، وإذ كان للحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت عجز فى البضاعة موضوع الدعوى وقدر فى حدود سلطته الموضوعية ما ارتآه مناسباً من تعويض فإن مفاد ذلك أن التعويض المقضى به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى مما يتعين معه سريان الفوائد اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2043 لسنة 59 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 278 ق 57)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح. (الطعن رقم 1120 لسنة 61 جلسة 1996/01/30 س 47 ع 1 ص 274 ق 56) 

المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق والعبرة فى ذلك آخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة. (الطعن رقم 1120 لسنة 61 جلسة 1996/01/30 س 47 ع 1 ص 274 ق 56)   

لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية أمام محكمة أول درجة الحكم بصفة موضوعية ببطلان محضر الحجز الإدارى رقم17لسنة1985تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين ، وكونه غير مدين للجهة الحاجزة ، فإن التكييف القانونى الصحيح للدعوى أنها منازعة موضوعية فى التنفيذ ، ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة بوصفها قاضياً للتنفيذ أربعين يوماً عملاً بالفقرة الأولى من المادة227من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد باعتبار الدعوى منازعة تنفيذ وقتية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وحجبه هذا القضاء الخاطئ عن نظر الاستئناف بما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1120 لسنة 61 جلسة 1996/01/30 س 47 ع 1 ص 274 ق 56)    

النص فى المادتين 49، 52من قانون الإثبات . وفى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريق التى يراها أوفى بمقصوده وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات إدعائه عن طريق الإحالة للتحقيق ، وإنما غاية ما فى الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل فى الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل فى إثبات صحة ادعائه فألزمه أن يبين فى مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه. (الطعن رقم 2848 لسنة 62 جلسة 1996/01/29 س 47 ع 1 ص 270 ق 55)           

المحاكم بهيئتها المدنية هى السلطة الأصلية التى لا شبهة فى اختصاصها بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو بطلب التعويض عنه سواء أعتبر هذا الفعل الضار جريمة - تختص المحاكم بتشكيلها الجنائي بالعقاب عليها - أو لم يكن كذلك ، سواء أكان التعويض المطلوب عيناً وذلك بإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الفعل بإزالة آثاره وإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو كان التعويض نقديا. (الطعن رقم 488 لسنة 62 جلسة 1996/01/29 س 47 ع 1 ص 266 ق 54)  

لا يمنع اختصاص المحاكم المدنية بدعوى طلب التعويض العينى أو النقدى بسماح المشرع لمن لحقه ضرر من الجريمة بالإدعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ولا ما أوجبه المشرع على تلك المحاكم فى حالات محددة بأن تقضى - دون توقف على طلب المضرور - وتبعاً لقضائها بالعقوبة بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه باعتبار أن القضاء بحرمان المتهم من ثمار عدوانه وإن كان يستكمل الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع إلا أنه فى حقيقته يتضمن تعويضاً عن ضرر فعلى حاق بالمضرور من هذه الحالات ما نص عليه المشرع فى المادة77من القانون رقم49لسنة1977بشأن إيجار الأماكن من معاقبة من يتقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعلى أنه "وفى جميع الأحوال يحكم على المخالف بأن يرد لصاحب الشأن ما تقاضاه " وما نص عليه فى المادة25من القانون رقم136لسنة1981من أنه " فضلاً عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض " وليس فى هذين النصين ولا فى في أى تشريع آخر ما يدل على إنفراد المحاكم الجنائية فى هذه الحالة أو أمثالها بالاختصاص بالفصل فى طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة ولا يمنع أولى الشأن من اللجوء إلى المحاكم بتشكيلها المدنى باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل فى هذه الطلبات وإلا استحال على المضرور إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وعلاج آثارها التى لحقته سواء بطلب التعويض أو بطلان التصرف فى حالة انقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الانقضاء أو عند محاكمة الجاني أمام محكمة لا يسمح المشرع للمضرور برفع الدعوى المدنية أمامها تبعا للدعوى الجنائية. (الطعن رقم 488 لسنة 62 جلسة 1996/01/29 س 47 ع 1 ص 266 ق 54)

مؤدى نص المادة2/11من القانون رقم66لسنة1973بإصدار قانون المرور والمادتين5،12من القانون رقم652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن المشرع جعل التأمين الإجبارى على السيارة أحد الشروط اللازمة للترخيص بتسييرها وأوجب أن يحفظ بملف السيارة بقلم المرور أصل وثيقة هذا النوع من التأمين وأن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يقتضى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لديها وقت وقوعه بأن تكون وثيقة التأمين الإجبارى سارية المفعول فى هذا الوقت وأن تثبت مسئولية فائدها عن الضرر. (الطعن رقم 8509 لسنة 64 جلسة 1996/01/28 س 47 ع 1 ص 244 ق 51)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الأخذ بالأدلة المقدمة فى الدعوى أو أن تطرح مالا تقتنع بصحته باعتبار أن ذلك مما يدخل فى سلطتها التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الأسباب التى استندت إليها فى هذا الصدد من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 8509 لسنة 64 جلسة 1996/01/28 س 47 ع 1 ص 244 ق 51)

لما كان البين أن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائى الذى أطرح دفاع الطاعنة بأن وثيقة التأمين الصادرة عنها والمقدمة من المطعون عليها الثالثة ليست وثيقة تأمين إجبارى طبقاً للقانون رقم652لسنة1955وإنما وثيقة تأمين تجارى تكميلى لا تغطى سوى التلفيات التى تحدث للسيارة المؤمن عليها ولا تغطى إصابات الأشخاص استناداً إلى أن الثابت من وثيقة التأمين أن هذه السيارة مؤمن عليها لديها فى الفترة من1987/7/1حتى1988/7/1دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى وتحقيقه وكانت هذه العبارة بذاتها لا تفيد أن هذا التأمين إجبارياً ولا تؤدى بمجردها إلى ما استخلصه الحكم منها وما رتبه عليها من مسئولية الطاعنة عن التعويض المقضى به للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 8509 لسنة 64 جلسة 1996/01/28 س 47 ع 1 ص 244 ق 51)          

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع الميل بشهادته لخصم على آخر سبيلا ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد فى الحديث الشريف لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى إحفة " وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضى من سبيل إلا أن يلتجىء إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجح الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدنى وينبنى على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينها مانعة من الادلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحقه قبل أن تحكم فى النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلا. (الطعن رقم 2843 لسنة 61 جلسة 1996/01/28 س 47 ع 1 ص 240 ق 50)           

من المقرر أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم. (الطعن رقم 2843 لسنة 61 جلسة 1996/01/28 س 47 ع 1 ص 240 ق 50)     

إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد10،11،13من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة3/213من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمعلن إليه - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. (الطعن رقم 5170 لسنة 62 جلسة 1996/01/25 س 47 ع 1 ص 229 ق 48)       

إذ كان الثابت من الأوراق أنه لدى إعلان الطاعن بحكم محكمة أول درجة وردت إجابة المحضر تفيد بأنه لا يقيم بالناحية ومقيم بالخارج بالعراق مع زوجته فتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ1990/2/22فقدم الطاعن جوازى سفر يفيدان خروجه من البلاد بتاريخ1988/6/16ودخوله البلاد فى1990/9/18لكى يثبت أنه كان خارج البلاد خلال فترة إعلانه بحكم أول درجة وقدم مذكرة بجلسة 1991/5/14أمام محكمة الاستئناف تمسك فيها بدفاعه ، وكان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لجوازى السفر رغم ثبوت دلالتهما فى أن الطاعن كان خارج البلاد بالعراق خلال فترة إعلانه بحكم محكمة أول درجة الذى تم فى مواجهة النيابة هذا إلى أن التحريات افادت بأنه خارج البلاد وبالتالى لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لذلك فإنه يتعين قبول الاستئناف شكلاً لأن الميعاد ما زال مفتوحاً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف. (الطعن رقم 5170 لسنة 62 جلسة 1996/01/25 س 47 ع 1 ص 229 ق 48)               

النص فى المواد الثانية والرابعة والثامنة من القانون رقم72لسنة1974بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة على أن "....و...." أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية القرار رقم205لسنة1974بشأن تنظيم منح الشهادات المبينة فى الجدولين المرفقين بالقانون رقم72لسنة1974ونص فى مادته الثالثة على أن "....." مفاده أن المشرع اشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة بالجدول رقم "2" المرفق بالقانون رقم72لسنة1974والاعتداد بها كمؤهلات متوسطة شروط منها قضاءه مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة بالمنشأة التعليمية العسكرية والتى تنتهى بالنجاح مستبعداً منها مدة التقصير مع الحصول فى نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة أو خدمة حسنة باعتبار أن الخدمة الحسنة يدخل فى مدلولها القدوة الحسنة . يؤكد ذلك ما ورد ببند الملاحظات بالجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم72لسنة1974سالف البيان من أن تمنح هذه الشهادات للأفراد المتطوعين بالإعدادية أو الابتدائية نظام قديم بشرط قضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل فى مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالشهادات العسكرية الحاصل عليها الطاعنون كمؤهلات متوسطة بمقولة إنهم لم يحصلوا على شهادة قدوة حسنة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 140 لسنة 57 جلسة 1996/01/25 س 47 ع 1 ص 219 ق 46)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منهما الآخر فى طلباته . (الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 1996/01/24 س 47 ع 1 ص 208 ق 45)      

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 18 من قانون رقم 49 لسنة 1977بشأن إيجار الأماكن - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة ........... أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر .......... "والنص فى المادة 20 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا لخطأ فى تطبيق القانون ........... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن " يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن فى حكم المحكمة الابتدائية ، أو ما فرضه من حظر على الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى ، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن فى الأحكام - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - هى أن مصلحة المواطنين ملاكاً ومستأجرين تقتضى الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التى سبقت الإشارة إليها وهى التقدير المبدئى مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن فى حالة التقدم إليها به ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار وارداً على مدى خضوع المكان لأحكام قانون ايجار الأماكن من عدمه فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقاً للمعايير التى حددها القانون وبالتالى فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف فى هذه الحالة يخضع فى قابليته للطعن للقواعد الواردة فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 1996/01/24 س 47 ع 1 ص 208 ق 45)              

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه و إن كان الأصل فى الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، وإذ كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم97لسنة1976بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبى سواء كان ذلك داخل البلاد أو فى خارجها مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح ، وأنه وإن وضع النص قيداً على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات الوفاء بالتزامه. (الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 1996/01/24 س 47 ع 1 ص 208 ق 45)             

قضاء محكمة الاستئناف فى موضوع الاستئناف - الذى طرح عليها الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلبها فى الدعوى الفرعية مما مؤداه ، أن ينصرف قضاؤها بإلغاء الحكم المستأنف إلى ما قضى به فى الدعويين الأصليين والفرعية لأن الحكم الصادر فى أى منهما هو الوجه المقابل بالدعوى الأخرى كما ينطوى هذا القضاء على قضاء ضمنى بقبول الدعوى الفرعية. (الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 1996/01/24 س 47 ع 1 ص 208 ق 45)         

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه لا إلزام على محكمة الاستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم أول درجة الذى ألغته طالما أقامت قضائها على أسباب تكفى لحمله. (الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 1996/01/24 س 47 ع 1 ص 208 ق 45)         

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه و إن كانت تشريعات الإيجار الاستئنافية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أياً كان الغرض الذى أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار فى التعاقد ، بحيث أنه إذا كان الغرض الرئيسى من الإيجار ليس المكان فى حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً فإن الإجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة - فى خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد - وتخضع فى ذلك لأحكام القواعد العامة فى القانون المدنى ، هذا والعبرة فى وصف العين المؤجرة هى بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين. (الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 1996/01/24 س 47 ع 1 ص 208 ق 45)       

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون معقب عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً له سنده من الأوراق وبما يكفى لحمله. (الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 1996/01/24 س 47 ع 1 ص 208 ق 45)     

إن القانون 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر عهد إلى هذه الهيئة وحدها لتشغيل وصيانة الكهرباء وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية ، وكانت تعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليها والمتولية حراستها ، إلى أن صدر بتاريخ 1978/3/6 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم376لسنة1979إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد - وبينت المادة الثالثة من القرار الأول الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان على الضغوط 11ك ف 380فولت، وعهد ذات القرار فى الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة منه إلى هيئة كهرباء مصر تخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها، بما مؤداه أن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر المنوط بها طبقا للقانون12لسنة1976سالف الذكر هو توزيع وبيع الطاقة للمستهلكين فى مناطق معينة والقيام بأعمال الصيانة وأعمال التجديدات والإحلال التى تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها والإشراف على تنفيذها. (الطعن رقم 8027 لسنة 64 جلسة 1996/01/23 س 47 ع 1 ص 204 ق 44)   

لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعى واستدلت على ذلك بما أثبته خبراء الدعوى فى تقاريرهم بأن المسئولية تقع على الجهة المشرفة على المحول جهد33ك ف وهى هيئة كهرباء مصر، فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذى قدره دون أن يبين الجهة المسئولة عن المحول جهد33ك ف وهل هى هيئة كهرباء مصر كما انتهى الخبراء فى تقاريرهم أم الشركة الطاعنة بحكم اختصاصها بمزاولة بعض نشاط الهيئة وهو أمر متعلق بواقع كان على المحكمة تحقيقه ليتسنى لها تحديد صاحب السيطرة الفعلية على المحول المتسبب فى حدوث الأضرار بزراعة المطعون ضدهم والمسئول عن حراسته فى معنى المادة178من القانون المدنى بما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 8027 لسنة 64 جلسة 1996/01/23 س 47 ع 1 ص 204 ق 44)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل وفى نسبته إلى فاعله. (الطعن رقم 2659 لسنة 61 جلسة 1996/01/21 س 47 ع 1 ص 199 ق 43)       

مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا ما انفصلت الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا ما انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فى موضوعها فعندئذ يعود سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض. (الطعن رقم 2659 لسنة 61 جلسة 1996/01/21 س 47 ع 1 ص 199 ق 43)             

لما كان البين من الحكم البات الصادر فى الجنحة رقم....أن دعامته فى قضائه ببراءة المطعون عليه من تهمة الاستيلاء على الثلاث سندات التى أسندها إليه الطاعن هى عدم صحة "كذب" هذا الادعاء ، وكانت دعامة المطعون عليه فى مطالبة الطاعن بالتعويض هى ذات الدعامة المتقدمة وما لحقه من جراء ذلك من أضرار مادية وأدبية ترتبت عليها ، فإنها تكون أساساً مشتركاً بين الدعويين - الجنائية والمدنية - ولا يبدأ سريان تقادمها إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى التى تنص على أنه " (1) لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً .....إلخ " ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ورفض دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم على ما أورده فى مدوناته من أن الدعوى الجنائية مانع من السير فى إجراءات الخصومة فى الدعوى المدنية ، وأن المطعون عليه أقام دعواه بالتعويض قبل انقضاء ثلاث سنوات من صدور الحكم فى الدعوى الجنائية فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2659 لسنة 61 جلسة 1996/01/21 س 47 ع 1 ص 199 ق 43)       

إن المادة 193 من قانون المرافعات وقد نصت على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " فإن ذلك إنما يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً دون أن يتقيد الطالب فى ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقاً أمام المحكمة بعد اتصاله بها وبالوسيلة التي قدم بها إليها . (الطعن رقم 1546 لسنة 61 جلسة 1996/01/18 س 47 ع 1 ص 194 ق 42)               

لما كان الطاعنان قد عارضا فى أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير فى قلم الكتاب وفق ما تقضي به المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية الصادر برقم 90/1944 وذلك بطلب أصلي ينحصر فى براءة ذمتهما من هذه الرسوم لعدم التزامهما بها وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها بما يتفق وأحكام القانون فقضت المحكمة بتاريخ 1983/12/12 بعدم قبول طلبهما الأصلي دون أن تعرض للطلب الاحتياطي فظل بذلك قائماً أمامها حتى رجع الطاعنان إلى ذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهما للفصل فيه فحكمت بتاريخ 1989/5/31 بتعديل أمر التقدير بجعله بالمبلغ الوارد فى هذا الحكم ومن ثم فهو قضاء فى مقدار الرسوم القضائية المقدرة يخضع استئنافه لحكم المادة 18 من القانون رقم 90/1944 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 66/1964 حيث يجرى نصها على أنه "...... ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن وإذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستئناف فى 1989/6/19 أي بعد هذا الميعاد" مما كان يتعين على محكمة الاستئناف - ومن تلقاء ذاتها - أن تقضي بسقوط الحق فيه عملاً بهذه المادة والمادة 215 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1546 لسنة 61 جلسة 1996/01/18 س 47 ع 1 ص 194 ق 42)               

إذ كان قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم فى موضوعه ، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع. (الطعن رقم 1546 لسنة 61 جلسة 1996/01/18 س 47 ع 1 ص 194 ق 42)         

مؤدى نص المادة1/601،2من القانون المدنى المنطبق على واقعة النزاع أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية وترتيباً على ذلك فإنه بوفاة المستأجر لعين مؤجرة مفروشة وانتهاء المدة المتفق عليها فى العقد يكون العقد لا وجود له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته وأنه وإن كان هذا الحق مقرراً لمصلحة المؤجر فإنه يجوز له التنازل عنه ويعتبر التجديد الضمنى إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد الإيجار الأصلى وفقا لنص المادة2/599من القانون المدنى. (الطعن رقم 7538 لسنة 64 جلسة 1996/01/17 س 47 ع 1 ص 187 ق 40)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع . (الطعن رقم 7538 لسنة 64 جلسة 1996/01/17 س 47 ع 1 ص 187 ق 40)            

إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الأصلى حرر فى1962/12/1مع مورث الطاعنين كمستأجر ثم توفى فى1969/6/12واستمرت إقامة الطاعنين من بعده بعين النزاع رغم الوفاة وانتهاء مدة العقد الأصلية وأثار المطعون ضدهم بأن بقاء الطاعنين بالعين كان بسبب المنازعة فى الدعوى رقم2323لسنة1962اسكندرية الابتدائية حول حقيقة وصف العين المؤجرة والتى حسم الحكم الصادر فيها بتاريخ 1978/12/13حقيقة العلاقة الإيجارية بأنها عن عين مفروشة وإذ تمسك الطاعنون بأن إقامتهم بالعين محل النزاع تستند لعلاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم . وركنوا فى ذلك إلى طول مدة الإقامة منذ وفاة المورث عام1969وحتى رفع الدعوى الحالية فى عام1985دون أن يطلب المؤجر إنهاء العقد الأصلى رغم الوفاة وانتهاء المدة الأصلية لعقد مورثهم وإذ لم يجابه الحكم هذا الدفاع ويعمل رأيه فيه وبيان ما إذا كان من شأنه - إن صح - أن يؤدى للقول بنشوء علاقة إيجارية جديدة مع الطاعنين من عدمه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 7538 لسنة 64 جلسة 1996/01/17 س 47 ع 1 ص 187 ق 40)     

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص وفقاً لأحكام القانون رقم34لسنة1971بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص المفروضة عليه الحراسة ويترتب عليه رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير فى دعوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل فرض هذه الحراسة وأن يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد فى تمثيله أمام القضاء إلا أن هذا المنع لا يفقده أهليته أو ينتقص منها فيظل صالحاً لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وصدور الأحكام له أو عليه وما قد يترتب على ذلك فى ذمته المالية أو الانتقاص منها. (الطعن رقم 1085 لسنة 63 جلسة 1996/01/17 س 47 ع 1 ص 183 ق 39)            

إذا اختصم الحارس العام على إثر فرض الحراسة مع اختصام الخاضع لها كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة فإن الأخير يكون هو الملزم أصلا بالدين المطلوب الحكم به ويكون اختصام الحارس العام مقصوداً به أن يكون الحكم الذى يصدر فيها حجة عليه وهو ما يتفق مع صفة النيابة التى أسبغها عليه القانون عن الشخص الذى فرضت الحراسة على أمواله وخوله بمقتضاها تمثيله أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التى تصدر ضده فى أمواله التى يتولى إدارتها نيابة عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن كحارس بالمبلغ المقضى به مع أن المقصود من اختصامه هو صدور الحكم فى مواجهته وتنفيذه فى الأموال التى يديرها نيابة عن المطعون ضده الأخير الملزم به أصلاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. (الطعن رقم 1085 لسنة 63 جلسة 1996/01/17 س 47 ع 1 ص 183 ق 39)           

على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها. (الطعن رقم 3219 لسنة 64 جلسة 1996/01/16 س 47 ع 1 ص 179 ق 38)

من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض. (الطعن رقم 3219 لسنة 64 جلسة 1996/01/16 س 47 ع 1 ص 179 ق 38) 

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد فى مواجهتها بالحكم الصادر فى الدعاوى 8097لسنة1982مدنى طنطا الابتدائية لأنها لم تختصم بتلك الدعوى فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولأن ذلك يعد تعرضاً من المطعون ضدهم رغم أنهم ومورثتهم باعوا لها عين النزاع فيلتزمون بعدم التعرض لها فى الانتفاع بالمبيع ، فطلباتها إذن فى حقيقتها هى منع تعرض المطعون ضدهم لها فى حيازتها لعين النزاع فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها فى الانتفاع بالمبيع مما يعيبه ايضاً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3219 لسنة 64 جلسة 1996/01/16 س 47 ع 1 ص 179 ق 38)     

مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون136لسنة1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود للمالك فى ضوء أسس التكاليف المشار إليها به، وفى حالة عدم موافقة المستأجر يكون له اللجوء إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء ، أما إذا كان التعاقد سابقاً على ذلك ، فإن الميعاد يجرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أسبق ، مما مؤداه أنه إذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة خلال الأجل المحدد فإن الأجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة ، إلا أن شرط سريان هذه الأجرة فى حق المستأجر اللاحق أن يكون عقد المستأجر الأول حقيقياً وليس صورياً بقصد الحيلولة دون الطعن على الأجرة المحددة من المالك حتى تصير نهائية. (الطعن رقم 3435 لسنة 62 جلسة 1996/01/15 س 47 ع 1 ص 176 ق 37)

النص فى المادة2/22من القانون رقم136لسنة1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - يدل على أن المشرع أنشأ فى ذمة مستأجر الوحدة السكنية الذى أقام مبنى مملوكاً له تزيد وحداته السكنية - تامة البناء والصالحة للانتفاع - عن ثلاث ، التزاماً تخييرياً بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه مطلقاً له الحق فى اختيار أحدهما ولا تبرأ ذمة المستأجر براءة تامة إلا إذا أدى الدائن - المؤجر له - أحد المحلين فإذا امتنع عن اعمال حقه فى الخيار تولى القاضى تعيين محل الالتزام وفقاً لنص المادة1/276من القانون المدنى فإن اسقط حقه فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء للعين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء بإخلائه منها. (الطعن رقم 2999 لسنة 61 جلسة 1996/01/15 س 47 ع 1 ص 173 ق 36)         

مفاد نص المادة 1/236من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. (الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33)               

إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولى كانت تنوب عن ولدها القاصر أمام محكمة أول درجة باعتبارها وصية عليه وذلك فى دعوى المطعون ضدها الأولى رقم1258لسنة1975بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ1969/4/4وفى دعواها رقم352لسنة 1976 بطلب تثبيت الملكية على عقار النزاع وظلت على هذه الصفة حتى صدر الحكم الابتدائى وطعنت فيه بالاستئناف إلى أن عين الطاعن الثانى وصياً خاصاً على القاصر لمباشرة الخصومة عنه ومثل بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1980/12/1فإنه يكون بذلك قد خلف الطاعنة الأولى فى تمثيل القاصر فى مباشرة التقاضى عنه، ومن ثم فإن تدخله فى الاستئناف لا يكون اختصاصاً لشخص جديد بطلبات جديدة إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تصحيحاً للوضع القانونى الناتج عن تغيير صفة تمثيل القاصر. (الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هى أساس الخصومة وتقوم عليها كل إجراءتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التى ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر فى الدعوى. (الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33)       

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المحكمة قد عولت فى رفض ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير عقد البيع المؤرخ1969/4/4محل التداعى على تقرير المضاهاة المودع فى الدعوى رقم 1389لسنة1970مدنى شبين الكوم الابتدائية والتى كانت المطعون ضدها الأولى قد بذات الطلبات على الطاعنة الأولى وقضى فيها نهائياً ببطلان صحيفتها فى حين أن تلك الدعوى تعتبر بهذا القضاء كأن لم تكن لبطلان صحيفتها ويستطيل البطلان إلى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما فى ذلك الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه وذلك باعتبار أن صحة العمل اللاحق للصحيفة والمترتب على قيامها رهن بسلامة الصحيفة ذاتها بحيث إذا زالت لبطلانها زال كل ما ترتب عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول - مع هذا - على ذلك التقرير المودع تلك الدعوى عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير مما حجبه بالتالى من تحقيق ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير العقد المشار إليه فى النزاع الماثل يكون قد خلف القانون. (الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33)     

يترتب على نقض الحكم بصدد قضائه فى الادعاء بتزوير العقد نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها وفقا للمادة 1/271من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33)  

إن كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن فى المرة الثانية ينصب على ما طعن عليه فى المرة الأولى. (الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33)               

إذ كان الطعن (بالنقض) الأول قد اقتصر على إغفال ذكر اسم الطاعن الثاني فى ديباجة الحكم أو فى أسبابه وانصب فى الطعن للمرة الثانية على ما قضى به فى الموضوع وهو ما لم يكن معروضاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. (الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33)           

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1613 لسنة 61 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 164 ق 34)             

لما كان الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ1989/1/11بقبول التظلم شكلاً وإن كان يجوز استئنافه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتباره قضاء لم يتناول منازعة فى تقدير الرسوم التكميلية الصادر بها الأمر المتظلم منه بما يخضع معه للطعن وفقاً للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات إلا أنه ولم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن ميعاد الطعن فيه بالإستئناف لا يجرى إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة وفقاً لصريح نص المادة 212 من هذا القانون ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً للطعن فيه . (الطعن رقم 1613 لسنة 61 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 164 ق 34)         

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام فى1978/10/8التظلم من أمر التقدير محل النزاع والذى كان قد اعلن إليه قانوناً بتاريخ1978/10/3 أى فى خلال الثمانية أيام المحددة لرفع التظلم خلالها والمبينة فى المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر برقم 70لسنة1964 المنطبقة على واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فإن التظلم يكون بذلك قد رفع فى الميعاد ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه الذى حكم بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى 1989/1/11بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهى للخصومة كلها والصادر بتاريخ 1989/12/20 بإعتبار أن هذا الحكم الأخير قد فصل فى تقدير الرسوم فلا يجوز استئنافه طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70لسنة1964 المشار إليها - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليهما منه أية فائدة ما دام أن التظلم قد رفع فى الميعاد - على ما سبق بيانه - إذ أن القضاء بعدم جواز الاستئناف يلتقى فى النتيجة مع القضاء برفضه وبالتالى يكون النعى غير مقبول. (الطعن رقم 1613 لسنة 61 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 164 ق 34)              

النص فى المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48لسنة1978على أن "................" يدل على أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة وتؤدى إلى رفع مستوى الأداء بها طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة وكانت المادة 23من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد أجازت منح العامل عند تعيينه علاوة عن كل سنة خبرة زائدة عن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة بحد اقصى خمس علاوات، وحددت المادة 36منها شروط الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة ثم اتبعت ذلك بالنص فى الفقرة الأخيرة منها على ان "..........." وهو ما مؤداه أن مدة الخبرة المطالب بحسابها وفقاً لنص المادة23من القانون رقم48لسنة1978والمادتين33،36من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة يجب ان تعرض على لجنة شئون العاملين للنظر فى اعتمادها بعد التحقق من مدى استيفائها الشروط التى حددتها اللائحة وإصدار قرار بما تراه باعتبارها الجهة صاحبة السلطة فى التقدير فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 1538 لسنة 65 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 168 ق 35)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فى إجرائه استثناء من قواعد التعيين المبتدأة وأنه وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون المدنى لا يعتبر من قبيل إساءة استعمال السلطة من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً . (الطعن رقم 1538 لسنة 65 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 168 ق 35) 

مؤدى الفقرة (ب) من المادة18من القانون رقم136لسنة1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 9536 لسنة 64 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 134 ق 29)

من المقرر أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر، وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى (الطعن رقم 9536 لسنة 64 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 134 ق 29)         

نص المشرع فى المادة7من القانون رقم136لسنة1981 - المعمول به بتاريخ1981/7/31 - على أن " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى المنشأة حتى 9سبتمبر سنة1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية....." وأوجب فى المادة 8 من هذا القانون أداء هذه الزيادة فى ذات المواعيد المحددة لدفع الأجرة الأصلية ، ورتب على عدم الوفاء بها ، نفس الآثار المترتبة على على عدم الوفاء بالأجرة ، كما حدد مدة سريان الزيادة بخمس سنوات كاملة تقف بعدها ، فمفاد ذلك أن الزيادة الدورية التى فرضها المشرع على المستأجرين للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بموجب النص المتقدم وألزمهم بأدائها للملاك وفقاً للنسب التى قررها وفى المدة المحددة لسداد الأجرة الأصلية ورتب على عدم الوفاء بها ذات الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة لا تطبق إلا من بداية يناير سنة1982، ومن ثم فإنها لا تستحق للمؤجرين ولا يلتزم بها المستأجرون لتلك الأماكن إلا اعتباراً من هذا التاريخ. (الطعن رقم 9536 لسنة 64 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 134 ق 29)      

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم. (الطعن رقم 2605 لسنة 61 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 128 ق 28)               

إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم ، وكان البين من الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم411لسنة1978مدنى دمنهور الابتدائية أنه قضى للمطعون عليه الأول بأحقيته فى أخذ عقار النزاع بالشفعة ضد كل من والد الطاعنين عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً عليهم وأيضا مشترى هذا العقار منه....، وإذا استأنف هذا الأخير ذلك القضاء بالاستئناف رقم175لسنة66ق الاسكندرية واستأنفته من تدعى.....بالاستئناف رقم185لسنة36ق، وأقام الطاعن الأول فى الدعوى الراهنة عن ذات الحكم استئنافاً فرعياً فقد قضى بتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول الاستئناف الفرعى وأضحى هذا الحكم باتاً بصدور حكم محكمة النقض فى1987/3/4برفض الطعن المقام عنه رقم 2323لسنة52ق، ومن ثم فقد حسم هذا الحكم النزاع بين الطرفين حول ملكية عقار النزاع وأنه صار ملكاً للشفيع - المطعون عليه الأول - لما كان ذلك وكانت ملكية العقار محل النزاع مسألة أساسية فى الدعوى السابقة تناضل فيها الخصوم وعرضت لها المحكمة فى أسباب حكمها فبحثها وحسمتها بتقريرها بأحقية المطعون عليه الأول للعقار المذكور فإن القضاء فى هذه المسألة وقد أصبح باتا يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها لما كان ذلك وكانت هذه المسألة هى بذاتها المثارة فى الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم - إذ أن طلبهم فيها الحكم بإلزام المطعون عليه الأول بتسليمهم العقار لإدارته إنما يرتكن إلى ملكيتهم ثلاثة أرباع العقار شيوعاً - بما يمتنع عليهم معه العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. (الطعن رقم 2605 لسنة 61 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 128 ق 28) 

النص فى المادة 18/ج من القانون رقم 136لسنة1981 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم49لسنة1977والمادة23/ب من القانون رقم52لسنة1969 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن التشريع الاستثنائى بعد ان سلب المؤجر حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرراً مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه دون إذن كتابى صريح من المالك، مما يضحى معه الأصل فى ظل هذا القانون الآمر هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلية كان ذلك أو جزئياً مستمراً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون أو تأجيره من الباطن، واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز للمؤجر طلبه إخلاء المكان ، وينشأ حق المؤجر فى الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضى بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك. (الطعن رقم 2411 لسنة 57 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 119 ق 26)     

متى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير - دون إذن كتابى صريح من المالك - تعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى ذلك فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه ، وذلك سواء نص عليه فى عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء فى هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام. (الطعن رقم 2411 لسنة 57 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 119 ق 26)

يجوز للمؤجر النزول عن الحق فى طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد حصوله طلب الإخلاء لهذا السبب. (الطعن رقم 2411 لسنة 57 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 119 ق 26)               

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود منه، وأن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته لا يعتبر بذاته دليلا على قبوله لها ولا يدل على النزول عن حقه فى طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين أقام قضائه ورفض دعوى الإخلاء لقيام المطعون ضدها الأولى بتأجير العين محل النزاع من الباطن للمطعون ضده الثانى دون إذن صريح كتابى من الطاعنين على أن مجرد علمهم بهذه الواقعة يدل على موافقتهم الضمنية عليها مما يسقط حقهم فى الإخلاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2411 لسنة 57 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 119 ق 26)             

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الحكم أن يفصل فى الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبة للأجرة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الأجرة المتبقية فى ذمة المستأجر و تخلفه عن الوفاء بها من عدمه. (الطعن رقم 1590 لسنة 65 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 124 ق 27)   

المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وفقا لما تقضى به المادة233من قانون المرافعات بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأغناه عن استئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته، وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عن شيء منها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 1590 لسنة 65 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 124 ق 27) 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة29من قانون الحجز الإدارى رقم308لسنة1955على أن "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة ....ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر كأن لم يكن" يدل على أن الشارع وإن أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه دليل إعلانها إلى المحجوز لديه فى خلال الميعاد المقرر قانوناً وإنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر وهى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومن ثما فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه . (الطعن رقم 671 لسنة 65 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 139 ق 30)       

مفاد نصوص لائحة البريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع تقديراً منه لخطورة الآثار التى قد تترتب على عدم وصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصولها إليهم وذلك باشتراط تسليمها إلى أشخاصهم أو لمن تكون له صفة النيابة عنهم فى استلامها، وإذ كان هذا الشرط لازماً بالنسبة للخطابات المسجلة عامة ولو لم تكن مصحوبة بعلم الوصول فإنه لا شك يكون ألزم فى حالة إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه المنصوص عليه فى المادة29من قانون حجز إدارى308لسنة1955وذلك لما يترتب على هذا الإعلان من التزامات على المحجوز لديه فرضتها المادتان30، 30من ذلك القانون وأوجبت عليه القيام بها فى مواعيد محددة يبدأ سريانها من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز وجعلت الجزاء على إخلاله بها جواز مطالبته شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله والحجز إدارياً على ما يملكه وفاءاً لما يحكم به عليه مما مقتضاه أم إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز الإدارى لا يكون صحيحاً إلا إذا ثبت تسليم الكتاب الموصى عليه إلى شخصه أو إلى من تكون له صفة النيابة عنه فى استلامه ولا يكون ذلك إلا بتقديم علم الوصول الدال عليه. (الطعن رقم 671 لسنة 65 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 139 ق 30)             

لما كان المطعون عليه( الحاجز) لم يثبت قيامه بإعلان المحجوز عليه بالحجز فى الميعاد المحدد على يد محضر فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن لا يقدح فى ذلك طلب الطاعنين (المحجوز لديهما) من المحكمة التصريح لهما تقرير بما فى ذمتهما إذعاناً لما تفرضه عليهما المادة30من قانون الحجز الإدارى رقم308سنة 1955 إذ أن هذا الطلب لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلاً عن ذلك العيب الذى شاب الحجز فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيباً . (الطعن رقم 671 لسنة 65 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 139 ق 30)             

النعى فى المادة59من القانون رقم49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن على أن " لكل ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة.......... وعلى قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن...."يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً فى خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وهى خصم حقيقى وملاك العقار - بشأن القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع القرار - المطعون فيه سواء كان بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولا يجوز أن تقضى بعدم قبولها أو برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم . وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء منهم من اختصم فى الطعن المرفوع صحيحاً فى الميعاد أو من لم يختصم وتحقيقا لهذا أوجب القانون اختصام من لم يختصم فى الطعن ممن عددتهم المادة59من القانون رقم49لسنة1977ولو بعد فوات الميعاد الذى نص عليه. (الطعن رقم 647 لسنة 56 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 112 ق 25)

وزير التربية والتعليم هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولى الاشراف على شئونها والذى يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وأن النص فى المواد2،4،27من قانون نظام الحكم المحلى رقم43لسنة1979المعدل بالقانون رقم50لسنة1981على أن تتولى المحافظات وغيرها من وحدات الحكم المحلى جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة وأن يمثل المحافظ محافظته ويمثل كل وحدة من هذه الوحدات رئيسها أمام القضاء وإن أفاد منح المحافظ اختصاصات الوزير والصفة فى تمثيل الوزارة أمام القضاء إلا أنه لم يسلب الوزير صفته هذه ومن ثم يكون القانون قد قررها لكليهما معا. (الطعن رقم 647 لسنة 56 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 112 ق 25)        

متى كان الحكم قد خلص إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه خطؤه فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون نقضه. (الطعن رقم 647 لسنة 56 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 112 ق 25)          

النص فى المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم43لسنة1979المعدل بالقانون رقم50لسنة1981على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وما ورد فى المواد 35،43،51،69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء ، وما نص عليه فى المادة الثانية منه على أن تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق إختصاصها مباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشائها وإداراتها الوحدات الاخرى للحكم المحلى ، كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الإختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة ......." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير إنما يدل فى مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها ، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل فى نطاق إختصاصه طبقاً لأحكام القانون. (الطعن رقم 5218 لسنة 61 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 97 ق 23)            

إذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم707لسنة1979باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى قد ناطت بالوحدة المحلية كل فى دائرة إختصاصها تولى الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدة الطبية كما أسندت المادة التاسعة من اللائحة إلى هذه الوحدات تولى شئون التموين والتجارة الداخلية، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة فى التعامل مع الغير فى شأن الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية بالنسبة لوحدة القرية هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلة فى حدود ولايته. (الطعن رقم 5218 لسنة 61 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 97 ق 23)       

الإجارة وفقاً لأحكام القانون المدنى تعد عملاً من أعمال الإدارة المعتادة. (الطعن رقم 5218 لسنة 61 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 97 ق 23)              

مفاد نصوص المواد 3،66،68، 69 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم43لسنة1979المعدل بالقانون رقم50لسنة1981،29،32،33من قرار رئيس الوزراء رقم707لسنة1979 على أن المجلس الشعبى المحلى للقرية يعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثله رئيسه وله ذمة مالية مستقلة ومقر خاص به وللجانه وهو بهذه الصفة له صلاحية مباشرة التصرفات القانونية واكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات وكذا القيام بأعمال الإدارة المعتادة ومن ضمنها إبرام عقود الإيجار بإسمه. (الطعن رقم 5218 لسنة 61 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 97 ق 23)            

الأصل فى التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو انفراد المستأجر والمقيمين معه بالإنتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كلياً أو جزئياً مستمراً أو مؤقتاً بمقابل أو بدونه دون إذنى كتابى صريح من المالك أو فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلى بجميع صوره خروجا من المستأجر عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب الإخلاء. (الطعن رقم 5218 لسنة 61 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 97 ق 23)           

لما كان الواقع فى الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن الوحدة المحلية لقرية طبهار - المستأجرة الأصلية - قد تخلت عن عين النزاع لمكتب التموين والمواليد بالقرية وكذ للمجلس الشعبى المحلى بالقرية بأن حلوا محلها بعد أن اتخذت مقراً جديداً لها بالقرية وأنه ولئن كان كل من مكتبى التموين والمواليد بقرية طبهار يعد من الإدارات الداخلة فى حدود ولاية الوحدة المحلية لتلك القرية المستأجرة الأصلية لعين النزاع وأن صاحب الصفة فى التعامل مع الغير فى شأنها هو رئيس الوحدة المحلية سالفة الذكر مما يترتب عليه أن شخصية المستأجر بالنسبة إليهما لم يطرأ عليها أى تغيير إلا أنه بالنسبة للمجلس الشعبى المحلى لقرية طبهار فإن الذى يمثله هو رئيسه فى حين أن صاحب الصفة فى تمثل الوحدة المحلية المستأجرة الأصلية لعين النزاع هو رئيس الوحدة المحلية مما ترتب عليه تغيير فى شخصية المستأجر للعين المؤجرة بحسبان أن لكل منها شخصية معنوية مستقلة بما ينطوى على تنازل عن جزء من المكان المؤجر ، وإذ تم ذلك دون إذنى كتابى من الطاعن فقد قام موجب الإخلاء الوارد فى حكمه فى الفقرة/ج من المادة18من القانون136لسنة1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجلس الشعبى المحلى بقرية طبهار من توابع الوحدة المحلية لتلك القرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5218 لسنة 61 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 97 ق 23) 

المقرر - أنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك فى طعنه بدفاع تمسك به خصم آخر لم يطعن فى الحكم لانعدام المصلحة ، لما كان ذلك وكان مايثيره الطاعن بسبب النعى لا مصلحة فى إبدائه ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22)  

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى . (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22)           

يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان أسباب الطعن بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22)

إذ كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها مما لا يغنى عنه إحالته فى هذا الشأن إلى مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف والمودعة فى.... هذا إلى أنه لم يبين بوجه النعى ماهية أقوال الشهود التى يدعى أن الحكم المطعون فيه قد حصلها تحصيلاً فاسداً وأوجه القصور ومن ثم فإن النعى يكون مجهلاً غير مقبول. (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22)  

للمقرر أن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر وليس له الحق فى التعامل فى منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة. (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22)            

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى لتلك الأقوال والحجج والطلبات. (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22)  

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق وأن سلطتها فى تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها ما لم تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها. (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22)

لما كانت محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لبيان عما إذا كان العقد الصادر من والد المطعون ضده الأول إلى الطاعن والمؤرخ.... صادرا من مالك ظاهر من عدمه وبعد سماعها شهود الطرفين خلصت من أقوال الشهود إلى أن العقد الصادر من والد المطعون ضده الأول إلى الطاعن صدر من غير مالك حيث شهدوا بأن عقود إيجار المستأجرين بالعقار محل النزاع صادرة من المالك المطعون ضده وأن وكيله - أخيه - كان يحصل الإيجار من المستأجرين وأن المالك الحقيقى لم يجز عقد الطاعن ومن ثم صدر باطلاً ولا ينفذ فى حق المالك الحقيقى ويكون العقد الصادر من الأخير للمطعون ضدها الرابعة هو العقد الصحيح ولا محل للمفاضلة إلا بين عقدين صحيحين وانتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن وكانت أسبابه فى هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وتتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ومستنداته فى هذا الخصوص ويضحى النعى فى مجمله جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس. (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22)              

مفاد النص فى المادة17من القانون رقم136لسنة1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة العاشرة من القانون رقم47لسنة1972فى شأن تنظيم مجلس الدولة - يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء أكانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى وفى حدود اختصاصه وأثير نزاع فى الجنسية وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاد يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية ، وإذ قصر الخصم فى استصدار هذا الحكم فى تلك المسألة فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها ، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية ، وذلك عملاً بالمادة16من القانون رقم46لسنة1972فى شأن السلطة القضائية والمادة129من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3244 لسنة 62 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 105 ق 24)           

نص المادة12من القانون رقم26لسنة1975بشأن الجنسية المصرية - يدل على أن المصرية التى تتزوج من أجنبى لا تفقد الجنسية المصرية بقوة القانون كأثر مباشر للزواج بل يجب لكى تفقد هذه الجنسية أن تعلن عن رغبتها فى الدخول فى جنسية الزوج وأن يقضى قانون دولة الزوج بمنح الزوجة جنسية الزوج وأن يكون عقد الزواج صحيحاً وفقاً لأحكام القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية ويجوز لها استرداد الجنسية فور الطلب وبقوة القانون عملاً بنص المادتين13،14من هذا القانون. (الطعن رقم 3244 لسنة 62 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 105 ق 24)            

إذ كان الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن والدة المطعون ضدهم المرحومة (...) أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية المستأجر الأصلى لشقة النزاع " وكانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقاً لأحكام القانون رقم89لسنة1960بشأن دخول وإقامة الأجانب وقد انتهت إقامتها بالبلاد بوفاتها فى أغسطس سنة1984فينتهى بذلك عقد إيجار شقة النزاع عملاً بالمادة17من القانون رقم136لسنة1981وأن المطعون ضده الثانى وبفرض أنه كان يقيم مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة1978وامتد له عقد الإيجار عملاً بالمادة1/29من القانون49لسنة1977فإن العقد ينتهى بالنسبة له لإنتهاء إقامته بالبلاد وقدم تدعيما لهذا الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤرختين (...)،(...) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى استناداً إلى ما ثبت لديه من أن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لأنها ولدت بمصر سنة1923من أبوين مصريين وأنها لم تدخل عن جنسيتها المصرية وقت زواجها من زوجها الفلسطينى الجنسية وأن الثابت من شهادة ميلاد ووثيقة زواجها وشهادة وفاتها أنها مصرية إلا أن الاستدلال بشهادة الميلاد وعقد الزواج عن جنسيتها لا يحسم واقعة النزاع بعد أن ألحقت بوثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية بتاريخ لاحق1970/5/20وأفادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بأن السيدة المذكورة فلسطينية الجنسية وكان يرخص لها بالإقامة المؤقتة بالبلاد وتجددت لها الإقامة حتى1984/6/7مما يدل على أن وجه المسألة فى جنسية والدة المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة سيما وأن الحكم ذهب إلى أنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وعابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3244 لسنة 62 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 105 ق 24)           

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن - أن المشرع وإن رتب للمؤجر فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء. (الطعن رقم 6597 لسنة 64 جلسة 1996/01/03 س 47 ع 1 ص 82 ق 20)            

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان تقديم المستأجر مذكرة مرفقاً بها مستندات تفيد سداده الأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى وأن عذراً خارجاً عن إرادته حال دون تقديمها قبل حجز الاستئناف للحكم فإن تقدير الجد فيما أبداه الخصم وما قدمه من مستندات من الأمور التى تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن تلتفت عنها إلا أن ذلك مشروط أن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها فى الحكم ثم التفتت عنها لأسباب سائغة. (الطعن رقم 6597 لسنة 64 جلسة 1996/01/03 س 47 ع 1 ص 82 ق 20) 

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم مذكرة معلنة للمطعون ضده فى1994/3/7مرفقاً بها حافظة مستندات تتضمن سداد الأجرة المتأخرة حتى فبراير سنة1994فى تاريخ سابق على حجز الدعوى للحكم وأوضح أنه لم يتمكن من تقديم هذه المستندات للمحكمة قبل حجز الدعوى للحكم لسبب خارج عن إرادته وهو تأخر قلم المحضرين فى رد إنذارات العرض والايداع المرفقة بالحافظة المقدمة إلا أن المحكمة إلتفتت عن هذه المذكرة والمستندات المرفقة بها وأغفلت تقديمه وتحقيقه مكتفية بما قررته من أن " المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم ومذكرات فى ثلاثة أسابيع تبدأ بالمستأنف وخلال الميعاد لم تقدم ثمة مذكرات " ومضت رغم ذلك إلى الفصل فى الاستئناف دون أن تكون قد حصلت ما ورد بالمذكرة وحافظة المستندات المرفقة بها ووقفت على مضمونه ثم إلتفتت عنه لأسباب سائغة مما يعيب الحكم بالقصور. (الطعن رقم 6597 لسنة 64 جلسة 1996/01/03 س 47 ع 1 ص 82 ق 20)      

النص فى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ....." والنص فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - التى أدمجت فى المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها - على أنه " .... يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ........... ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الإشخاص دون الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ، ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التى تم التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عنها - وهى الإصابات التى لحقت بالمطعون ضدهما الأولين دون إتلاف السيارة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضى به عن التلفيات بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة فى الحادث مع أن الثابت فى الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً طبقاً لقانون التأمين الإجبارى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6100 لسنة 62 جلسة 1996/01/02 س 47 ع 1 ص 78 ق 19)        

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172من القانون المدنى أن التقادم الثلاثى الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه فى حق الطاعنين اعتباراً من1982/12/23تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم - تابع المطعون ضده - فإنه يكون قد قرن علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين إذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بهذا القرار عملاً بنص المادتين 62 و 209 إجراءات جنائية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3159 لسنة 59 جلسة 1996/01/02 س 47 ع 1 ص 75 ق 18)     

جرى نص المادة 237 مرافعات على أنه " للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول رفع الإستئناف الأصلى اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الإستئناف الأصلى ويزول بزواله وباب المرافعة لا يعد مقفولاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم مذكرات فيه لما كان ذلك وكان الإستئناف الفرعى قد رفع من قبل المطعون ضدهما خلال الأجل الذى حددته المحكمة للخصوم لتقديم مذكرات فيه فيكون مقبولاً شكلاً لرفعه قبل إقفال باب المرافعة، إلا أنه من جهة أخرى لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وما يستلزمه من احترام حالة الدفاع الذى يعتبر اصلاً من اصول المرافعات يجب على المحكمة من تلقاء نفسها فى حالة رفع استئناف فرعى بمذكرة أثناء حجز الإستئناف للحكم وقبل إقفال باب المرافعة ألا تفصل فيه إلا بعد تمكين الخصوم من الدفاع فى شأنه وذلك بفتح باب المرافعة لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية فى نظام التقاضى ، ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الإستئناف الفرعى قد رفع من المطعون ضدهما أثناء حجز الإستئناف الأصلى للحكم وقبل قفل باب المرافعة وبعد انتهاء الأجل المحدد للطاعنة لتقديم مذكرات فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها قبل الفصل فيه إتاحة الفرصة للطاعنة لسماع أقوالهما بفتح باب المرافعة وإذ هى لم تفعل وقضت بطلبات المطعون ضدهما فيه فإنها بذلك تكون قد أهدرت حق الطاعنة فى الدفاع مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجا على القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع. (الطعن رقم 2752 لسنة 58 جلسة 1996/01/01 س 47 ع 1 ص 71 ق 17)

المقرر _ أصلاً بنص المادة 248 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى _ أياً كانت المحكمة التى أصدرته وفصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ومؤدى ذلك _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقاً حاز قوة المر المقضى صادراً بين نفس الخصوم فى مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابة المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق _ لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافيه ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا خالف الحكم المطعون فيه حجية حكم سابق ولما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم للقانون بإهداره حجية الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة رقم " _ " منيا القمح واستئنافها والتى أقامتها النيابة على المطعون ضده بالحبس سته أشهر مع الشغل وغرامه مائتى جنية لتجريف الأرض الزراعية المؤجرة له من الطاعن دون ترخيص والذى تأيد استئنافياً فى " _ " وصار باتا فى " _ " بقضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن مما يعنى ثبوت الاتهام قبل المطعون ضده وان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الحجية إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتهم فى ذات تاريخ ارتكاب الواقعة الأولى بتجريف أرض النزاع دون ترخيص فى الجنحة " _ " منيا القمح وقضى فيها بالبراءة بجلسة " _ " وصار هذا الحكم نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه. (الطعن رقم 5613 لسنة 61 جلسة 1995/12/28 س 46 ع 2 ص 1505 ق 295)            

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أنه متى صدر حكم تال للحكم الجنائي الأول فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه كان الحكم الجنائي صارداً من محكمة لا ولايه لها فى نظر النزاع ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير خصومة ولا تكون له حرمه أو قوة الأمر المقضى ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجودة فى أى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم. (الطعن رقم 5613 لسنة 61 جلسة 1995/12/28 س 46 ع 2 ص 1505 ق 295)       

لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف بتاريخ 1982/1/24 هو أسبق فى صيرورته نهائياً وباتاً من الحكم الآخر الصادر بإدانته وبالتالى فإن الحكم الأخير الصادر فى الجنحة "_" لسنة 81 منيا القمح لا حجية له قبل المحكمة المدنية ولا تثريب عليها إن لم تعتد به _ وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكمين النهائيين لتعارضهما وأعمل تقديره فى الواقع المطروح عليه وانتهى إلى عدم إخلاء المطعون ضده من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق استناداً إلى اطمئنانه لتقرير الخبير الذى أورى بتقريره أن ما قام به الأخير يعتبر من العمليات الزراعية _فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون المترتبة على إعمال حجية الحكم الجنائي النهائى الأول والقاضى ببراءة المتهم ومن ثم فإن النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه حجية حكم حنائى آخر يكون لا سند له فى الأوراق ولا تتوافر فيه الحالة المنصوص عليها فى المادة 249 من قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بالنقض عليه بالنقض غير جائز. (الطعن رقم 5613 لسنة 61 جلسة 1995/12/28 س 46 ع 2 ص 1505 ق 295) 

النص فى المادة الأولى من قانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على ان " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صله اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا ماليه أو مرتبات دورية أو معاشات محددة __. " والنص فى المادة 3 منه على أن " يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصه بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هدا القانون ___.." والنص فى المادة 7 على ان " يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل فى البيانات المشار إليها فى المادة "4" وفى نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين وينشر فى الوقائع المصرية أى تعديل فى الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا " يدل على أن النظام الأساس لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التى يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التى يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه وأنه يتعين إخطار المؤسسه العامة للتأمين بأى تعديل فى النظام الأساسى لصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلاً عن نشر أى تعديل فى الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا فى الوقائع المصرية. (الطعن رقم 799 لسنة 57 جلسة 1995/12/28 س 46 ع 2 ص 1497 ق 293)            

المقرر أن أحكام القوانين والقرارات واللوائح لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت تلك القرارات واللوائح صادره تنفيذاً لقوانين ذات أثر رجعى. (الطعن رقم 799 لسنة 57 جلسة 1995/12/28 س 46 ع 2 ص 1497 ق 293)       

قرار رئيس المجهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وضع جدولاً بالمرتبات والعلاوات من الفئات الممتازة حتى الثانية عشرة ولما ألغى هذا النظام فى 1971/9/30 تاريخ نشر القرار بقانون بقانون رقم 61 لسنة 1971 تضمن النص فى المادة 79 منه على أن" ينقل إلى المستوى الثانى المنصوص عليه فى الجدول المرافق العاملون بالفئات الخامسة والسادسة والسابعة ولما صدر القانون رقم 48 لسنة 1978 الذى عمل به اعتباراً من 1978/7/1بنظام العاملين بالقطاع العام بإلغاء القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه نصت المادة 104 منه على أن "_.." مما مفاده أنه فى مجال تطبيق المادة 104 سالفة الذكر يجب تحديد الفئة المالية التى يشغلها العامل فى المادة 1978/6/30لإمكان تحديد الدرجة المالية المعادله لها طبقاً للجدول رقم "2" والتى سيتم نقله إليها وإن العاملين الذين يشغلون المستوى الثانى وهو الذى يتضمن الفئات المالية الخامسة والسادسة والسابعة فى ظل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 يتم نقلهم إلى الدرجة المالية الثالثة ويتم ترتيب أقدميتهم فيها بحسب أوضاعهم السابقة بحيث يكون شاغلوا الفئة الخامسة حسب ترتيب أقدميتهم فيها أقدم من شاغلى الدرجة الثالثة ثم يليهم شاغلوا الفئتين السادسة والسابعة. (الطعن رقم 424 لسنة 57 جلسة 1995/12/28 س 46 ع 2 ص 1493 ق 292)       

مفاد النص فى المادتين 56،59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن القرار الصادر بالهدم أو الترميم يجب أن يتضمن ما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب الإخلاء المؤقت الكلى أو الجزئى وهو ما أكدته المادة2/31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 إذ نصت على ان تقرير حالة المبنى يجب أن يتضمن ما إذا كانت العمال المقترحة تستوجب الإخلاء المؤقت. (الطعن رقم 2710 لسنة 62 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1489 ق 291)     

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن سلطة المحكمة الابتدائية تقتصر عند حد الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فهى جهة طعن وليست جهة تقدير ابتداء، و لا يغير من ذلك ما ورد فى المادة 63 من ذات القانون التى تحدد طريقة تنفيذ قرارات الإخلاء المؤقت للترميم لأن ذلك يفترض أساساً صدور قرار الجهة الإدارية بالترميم مع الإخلاء وصيرورته نهائياً لما كان ذلك وكان الثابت بالوراق صدور القرار رقم 13 لسنة 1984 من لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الزقازيق بالترميم ولو يرد به ما يتضمن الإخلاء لتنفيذ الترميم وأصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه فلا يجوز الإلتجاء لطريق الدعوى مباشرة أمام المحكمة لتقرير الإخلاء المؤقت للترميم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2710 لسنة 62 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1489 ق 291)     

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة لنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزاء المطعون فيه من الحكم. (الطعن رقم 2184 لسنة 62 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1483 ق 290)    

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ان المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها _ ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً، وأن بطلان التكليف تعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبيناً على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضة على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى . (الطعن رقم 2184 لسنة 62 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1483 ق 290)           

مسألة التكليف بالوفاء تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها فى صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها فى موضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى هذه المسألة ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن فى سداد الجرة يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيرها أو لم يثيرها أو أبدتها النيابة أم لم تبدها. (الطعن رقم 2184 لسنة 62 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1483 ق 290)

معنى الأجرة المستحقة وفقاً لمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يقتصر على الأجرة المبينة فى العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنه التقدير أو بموجب حكم صدر فى الطعن علية وانما يقصد بها أيضا ما يجعله القانون فى حكم الأجرة ومنها قيمة استهلاك المياه التى تعتبر نكول، المستأجر عن سدادها هو ذات حكم عدم سداد الأجرة وتعامل نفس معاملتها من حيث إدراجها فى التكليف بالوفاء وإذ كان النص فى المادة 33 من القانون 49 لسنة 1977 مفاده أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها فى العقد وانما بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفقا للأسس المبينة بالنص. (الطعن رقم 2184 لسنة 62 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1483 ق 290)            

المقرر _فى قضاء محكمة النقض _أن النص فى المواد 130 ، 133 ، 134 من قانون المرافعات يدل على انه متى كان وقوف السير فى الدعوى راجعاً إلى انقطاع الخصومة لوفاة المدنى عليه _أو من فى حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى _مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم _ بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ويكون عليه مولاة السير فى إجراءاتها من مواجهتهم قبل انقضاء سنه من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها " ولا يعتبر جهل المدعى بورثة خصمه أو موطنهم عذراً مانعاً بل علية هو البحث والتحرى عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله _ وأنه يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل فى الميعاد من الورثة طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعنلوا فى الميعاد، ويسرى هذا الحكم سواء كان موضوع الدعوى قابل للتجزئة أو غير قابل للتجزئة. (الطعن رقم 2168 لسنة 62 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1477 ق 289)               

المقرر _فى قضاء محكمة النقض _انه وإن كان النص فى المادة 136 من قانون المرافعات يدل على ان الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى قانون المرافعات قابله للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل لتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم _أو من فى حكمهم _ كالمستأنف عليهم بستتبع سقوطها بالنسبة لباقى الخصوم. (الطعن رقم 2168 لسنة 62 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1477 ق 289)      

إذ كان البين أن مورثة المطعون ضدهما أقامت دعواها الأصلية بإخلاء الطاعن من الحجرات محل النزاع وبتسليمها لها لوضع يده عليها دون سند، وأقام الأخير دعواه الفرعية بإثبات العلاقة الإيجار بينهما، مما يكون معه موضوع الدعويين على هذه الصورة غير قابل للتجزئة _ بحسب طبيعة المحل _ وكان لا يجدى الطاعن _ التمسك بإعلان المطعون ضدها الأولى بتعجيل السير فى الاستئناف فى الميعاد أو بجهله بورثة خصمه _ مورثة المطعون ضدهما أو موطنهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية وبسقوط الخصومة فى الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما معاً يكون قد التزام صحيح القانون. (الطعن رقم 2168 لسنة 62 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1477 ق 289)              

المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعة بما يقتضى بطلانه. (الطعن رقم 1213 لسنة 61 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1471 ق 288)             

من المقرر وطبقا للمادة 970 من القانون المدنى _المعدل بالقانون 147 لسنة 1957 أنه _ " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم " ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التى تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى . (الطعن رقم 1213 لسنة 61 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1471 ق 288)         

أموال الدولة الخاصة التى أصبح لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم هو الأموال التى تكون مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون المدنى. (الطعن رقم 1213 لسنة 61 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1471 ق 288)              

لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبيراً، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضية من البحث ووقف منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة وتسرى عليها أحكام المادة 970 من القانون المدنى ولم يكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل حالة أنه يجوز للطاعن كخلف خاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبة القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل إتنقال الأرض لأملاك الدولة سنه 1968 وهو الأمر الذى إن صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى وكان لهذا أثرة فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهة المختصة بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثانى بصفته بازالة التعديات على أرض التداعى مما يعيب الحكم بالقصور . (الطعن رقم 1213 لسنة 61 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1471 ق 288)          

لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو ستند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة، وكانت المادة 502 من القانون ذاته قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة إذا كانت الهبة لذى رحم محرم، وقد جاء النص عاماً بغير تخصيص، مطلقا بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمة ومنها هبة الوالد لولدة إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له، أما القول بأن نص المادة 501 من القانون المدنى حدد الأعذار المقبولة للرجوع فى الهبة وجاء عاماً فلا يخص بما تضمنه نص المادة 502 من القانون ذاته من موانع الرجوع فى الهبة فإنه يكون تقييدا لمطلق نص المادة 500 من القانون المدنى بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. (الطعن رقم 1296 لسنة 57 جلسة 1995/12/26 س 46 ع 2 ص 1465 ق 287)               

إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة لقيام مانع من موانع الرجوع المنصوص عليها فى المادة 502 / ه من القانون المدنى ولو قام لدية عذر مقبول، وهى دعامة كافية لحمل قضائه، ولا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من ان الإقرار الصادر من المطعون ضدهم الثالثة الأول يفيد أن الهبة اقتصرت على الثمن وإنه اتفاق مستقل بشأن استغلال العقار، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالتناقض يكون غير منتج ولا جدوى فيه. (الطعن رقم 1296 لسنة 57 جلسة 1995/12/26 س 46 ع 2 ص 1465 ق 287)    

مفاد الفقرة الأولى من المادتين 550 , 503 من القانون المدنى أنه إذا أراد الواهب الرجوع فى الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع، فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين، غير أن الإقالة _ بنص القانون _ لها أثر رجعى فتعتبر الهبة كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهم الثلاثة الأول ومثل المطعون ضده الثالث أمام محكمة الاستئناف وسلم بطلبات الطاعن فقدتم التراضى بينهما على الرجوع فى الهبة فتعتبر كأن بالنسبة له وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك التراضى فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جرة إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1296 لسنة 57 جلسة 1995/12/26 س 46 ع 2 ص 1465 ق 287)    

لما كان مؤدى نص المادتين 35، 36 من القانون المدنى_ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية _أن قرابة أبن الأخ وهى من قرابة الحواشى التى تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعوداً إلى الأصل المشترك ودرجة نزولا منه إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك . (الطعن رقم 7590 لسنة 64 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1451 ق 284)     

إذا كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدنى أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الناشئ عن موت المصاب مقصور على أزواجه وأقاربه إلى الدرجة الثانية،فإن لازم ذلك عدم أحقية المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة أبناء أخ المصاب فى التعويض عن الضرر الأدبى المتمثل فيما أصابهم من ألم من جراء موته باعتبارهم من الأقارب من الدرجة الثالثة. (الطعن رقم 7590 لسنة 64 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1451 ق 284)              

النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق _ والشهر _ والذى صدر الحكم الابتدائى فى ظل أحكامها قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991_ إنما يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للاستئناف ما دام أنه قد فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم أياً ما كان سبب مخالفته قواعد القانون فى هذا الشأن، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 1055 لسنة 61 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1447 ق 283)            

إذ كان يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 1990/1/27 أنه قضى بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه وتقدير الرسوم المستحقة على اعتبار أن قيمة الفدان ثمانية الآف جنية فإنه يكون قد فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم وبالتالى يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طبقاً المادة 26 المشار إليها .وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل _مع ذلك _استئناف هذا الحكم مقرراً أنه انطوى على قضاء فى التظلم بأكثر مما طلبته الطاعنة وهو _ وان صح _ لا يجعل الحكم قابلاً للاستئناف. (الطعن رقم 1055 لسنة 61 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1447 ق 283)               

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تتم وفقاً للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام وكان النص فى المادة 33 من القانون المشار إليه على أن "___." وقد تضمن الجدول المشار إليه أن الترقية بالنسبة للدرجة الرابعة تتم بالاختيار وفى حدود 20 % من الدرجات الشاغرة ولازم ذلك أنه إذا لم توجد فى ميزانية الوحدة الاقتصادية سوى درجة مالية واحدة ورأت شغلها فى نطاق الوظائف التى تتم الترقية إليها بالأقدمية والاختيار تعين عليها شغلها بالأقدمية. (الطعن رقم 738 لسنة 57 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1438 ق 281)      

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة بندر الجيزة قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضى ولما كانت قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه وكانت محكمة ___ الجزئية قد أقامت قضاءها اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها لقيمة هذه الدعوى هذه الدعوى بمبلغ 1755 جنيه حسبما انتهى الخبير المنتدب فيها بما يجعل المحكمة الابتدائية هى المختصة فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به فى ميعاده وكان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً باستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً للمادة 229 / 1 من قانون المرافعات ما دام أنه حائز الاستئناف على استقلال فإنه بذلك يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضى وهى لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقة من عدم الاختصاص والاحالة بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير لتلك الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد وترتيباً عاى ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع صادراً فى دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى لها ويكون الحكم جائز استثنافه على هذا الاعتبار. (الطعن رقم 35 لسنة 57 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1428 ق 280)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 212 من قانون المرافعات والذى يحكم واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 1992/23 يدل _ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية _ على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادره اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادره أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادره بوقف الدعوى متى كانت قابلة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابله للتنفيذ الجبرى ورائد المشروع فى ذلك هو الرغبه فى عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب علية حتما من زيادة نفقات التقاضى. (الطعن رقم 35 لسنة 57 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1428 ق 280)           

لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1984/11/24 بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية فى الدعوى رقم 3977 / 1980 مدنى الجيزة الابتدائية شكلا وبرفض طلباتها والتأجيل لاستجواب الخصوم فى شأن ثمن المبيع لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها والتى تعلق النزاع فيها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ1977/8/20باعتباره صادراً من المطعون ضده الأول إلى الطاعنين عن حصة عقارية شائعة بل كان موضوع صحة ونفاذ هذا العقد لا يزول مطروحاً أمام المحكمة وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى ضمن باقى الأحكام التى استثنتها _ وعلى سبيل الحصر _ المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها إستقلالا فإن الطعن فيه بطريق الاستئناف لا يكون إلا مع الحكم المنهى للخصومة كلها . (الطعن رقم 35 لسنة 57 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1428 ق 280)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلا لهذا العقار ومن ثم يتعين عند الفصل فى الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته . (الطعن رقم 35 لسنة 57 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1428 ق 280)         

إذ كانت الملكية فى التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هى تنتقل بأمرين أحداهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصلى فلا يغنى عنه المكمل وبالتالى فان العقود الباطله لصورتها لايصححها التسجيل. (الطعن رقم 35 لسنة 57 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1428 ق 280)        

إذ كان لمحكمة الموضوع الحق دائما فى بحث جدية الورقة التى تقدم فى الدعوى ما دام ذلك لازماً للفصل فيها فإن لها ولو لم يطعن عليها بالصورية أن تعرض لهذه الورقة فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 35 لسنة 57 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1428 ق 280)              

إذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بشأن صورية عقد البيع المسجل برقم1959/5117 شهر عقارى الجيزة وقدر ما يملكه كل من المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية فى العقار محل النزاع ميراثا فيه سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الصورية وفهم واقع الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 35 لسنة 57 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1428 ق 280)

من المقرر قانوناً أن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يناط به القيام بها إذ المرتب حق أصيل للموظف وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة القضائية بينما المكافأة منحه جعل الأمر فيها جوازيا لجهة الإدارة تمنحها وفقاً لما لها من سلطة تقديرية يحدوها فى منحها اعتبارات الصالح العام بما لازمة _ كأصل عام _ عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسرى على كل منهما، ومن ثم لا تثريب على جهة الإدارة فى تحديد تاريخ ومقدار استحقاق المكافأة لفئة دون أخرى طالما أنها لم تهدف لغير الصالح العام .لما كان ذلك وكان الطلب لم ينع على جهة الأدارة - فى منح المكافأة المطالب بها- أنها استهدفت غير الصالح العام فأن طلبه استحقاقها على غير ماهو وارد بقرارات جهة الأدارة فى هذا الشأن يكون على غيرأساس ، متعيناً رفضه . (الطعن رقم 534 لسنة 63 جلسة 1995/12/19 س 46 ع 1 ص 61 ق 15)          

الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر فى حالة امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو استلام الصورة أن يثبت ذلك فى الأصل والصورة وتسليم الصورة للنيابة العامة . (الطعن رقم 8178 لسنة 64 جلسة 1995/12/18 س 46 ع 2 ص 1425 ق 279)         

أوجبت المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات إبداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض، أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلاً، وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من هذه الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم . (الطعن رقم 2977 لسنة 62 جلسة 1995/12/18 س 46 ع 2 ص 1421 ق 278)        

الإغفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1994 مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء . (الطعن رقم 2977 لسنة 62 جلسة 1995/12/18 س 46 ع 2 ص 1421 ق 278)        

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاً بالقانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ___. وكان النص فى المادة 137 من ذلك القانون على أن " تعفى من المرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون لأحكام هذا القانون ويكون هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال __.." يدل على ان المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفع طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى دون غيرها من الأنزاعه-ولم يضع المشرع نصاً بإعفاء الهيئة من رسوم دعاوى مغايرة لتلك الواردة فى هذا النص لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 79 لسنة 1975 فإن هيئة التأمينات الاجتماعية تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذا لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً . (الطعن رقم 2977 لسنة 62 جلسة 1995/12/18 س 46 ع 2 ص 1421 ق 278)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لا نعقاد الصلح وجوب أن يتنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى حسماً للنزاع القائم بينهما أو توقياً لنزاع بينهما فإن لم يكن هناك نزولاً عن ادعاءات متقابلة فلا يعد ذلك صلحاً ولا ينحسم به النزاع القائم بين الخصوم __. ولمحكمة الموضوع من بعد بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى إستخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو متى كان ما تستنبطه سائغا له معينه من أوراق الدعوى . (الطعن رقم 2 لسنة 62 جلسة 1995/12/18 س 46 ع 2 ص 1415 ق 277)           

المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يعيب الحكم الاستئنافى إذ هو أيد الحكم الابتدائى أن يحيل إلى أسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد أستندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديده، وتخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة. (الطعن رقم 2 لسنة 62 جلسة 1995/12/18 س 46 ع 2 ص 1415 ق 277)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن وأستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصومة فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد إستقلالاً على كل قول أو حجية أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة الى أقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من أقوال شاهدى المطعون ضده التى تضمنت أن مسكن الطاعنة أستوفى شروطه الشرعية وما أستخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعنة عادت إلى مسكن الزوجيه بعد أن مكنتها النيابة العامة منه وأقرت أمام الشرطه باستلامه وبه المنقولات، وهذا إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ولا يعدو النعى أن يكون جدلا فى تقدير محكمة الموضوع للإدله وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2 لسنة 62 جلسة 1995/12/18 س 46 ع 2 ص 1415 ق 277)               

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب اجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، وانما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة اليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض . (الطعن رقم 2 لسنة 62 جلسة 1995/12/18 س 46 ع 2 ص 1415 ق 277)               

أياً كان وجه الرأى فيما أبدته النيابة العامة فى الدعوى فإن المحكمة لا تتقيد به فلها أن تأخذ به أو طرحه وإغفالها مناقشته مفاده اطرحها له. (الطعن رقم 2 لسنة 62 جلسة 1995/12/18 س 46 ع 2 ص 1415 ق 277)            

النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 سنه1981 _ يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن المشرع رغبه منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله فى أمور وأغراض تجافى حسن الأداب وتنافى القيم الدينية وأخلاقيات المجتمع واشترط لذلك أن يثبت ذلك الفعل بحكم قضائى نهائيا فلا يجوز الإلتجاء إلى آى طريق آخر لإثبات هذه الواقعة وإذا ما ثبت المخالفة بهذا الحكم النهائى تعين الحكم بالإخلاء ولا ريب أن اعتبار أحد الأفعال التى تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم من التصرفات التى تحدث عنها النص المشار إليه من عدمه وإن كان من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أسس دعواه بطلب إخلاء الطاعن من العين المؤجرة محل النزاع على انه سمح لأحد عماله باستعمالها فى أغراض منافية للآداب العامة مستدلاً على ذلك بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 283 لسنة 87 جنح مالية العطارين المؤيد استئنافيا بإدانة أحد العاملين لديه عن تهمة شروعه فى التعامل بالنقد الأجنبى على خلاف الطرق المصرح بها قانوناً المؤثمة بالمادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 76 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى وكان المشرع استن هذا القانون وعاقب بهذه المادة على الأفعال التى تقع بالمخالفة لأحكامه أو الشروع فى مخالفتها بما فى ذلك الأحكام المنظمة للتعامل فى النقد الأجنبى عن طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فيه وفقاً للقواعد والإجراءات التى حددها مستهدفاً بذلك تحقيق مصلحة عامه تغيا فيها توفير الأمن والسلامة للاقتصاد القومى فى مرحله الانفتاح الجديدة على العالم الخارجى وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة الاقتصادية به عن مشروع هذا القانون فقد ورد به أنه "انطلاقاً من مفهوم الجديد للسياحة الاقتصادية للبلاد وانفتاحها على العالم الخارجى أجمع فإن الأمر يقتضى نظره جديده إلى النظام النقدى بما يحقق المرونة الكافية ويوفر الأمن والسلامة للاقتصاد القومى بما يهيئ من جهة أخرى السبل للوصول بالجنيه المصرى إلى مركز ملائم بين العملات الأخرى " وكذلك فى المذكرة الإيضاحية للقانون فقد جاء بها أن المادة الأولى أجازت الاحتفاظ بالنقد الأجنبى فى نطاق المقرر والناتجة عن غير عمليات التصدير السلعى والتى تستح للإفراد والقطاع الخاص بصفة عامة وفى كافة الصور التى يكون عليها الاحتفاظ على أساس أن هذه المتحصلات غير واجبه الاسترداد إلى جمهورية مصر العربية ويكون التعامل فى النقد الأجنبى المحتفظ به داخل البلاد لاستعماله بمعرفة آخرين عن طريق المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى. (الطعن رقم 2427 لسنة 62 جلسة 1995/12/17 س 46 ع 2 ص 1401 ق 275)            

مخالفة أحكام القانون المنظم للتعامل فى النقد الأجنبى أو الشروع فيها بالنظر لما تغياه المشرع وهدف إليه هى من المخالفات التى تمس الاقتصاد القومى فيها لا يشكل مساساً بقيم المجتمع الدينية وأخلاقياته وآدابه واعتبار أن تعامل الشخص فى ماله أياً كان نوعه عيناً أو نقداً و سواء كان النقد مصرياً أو أجنبياً الأصل فيه الإباحة يتعامل فيه كيف يشاء وبالطريق الذى يراه فإذا ما قيد المشرع تعامله فيه بطريق معين أوجب عليه سلوكه دون سواه لاعتبارات إرتآها كان ذلك استثناء من أصل مشروع. (الطعن رقم 2427 لسنة 62 جلسة 1995/12/17 س 46 ع 2 ص 1401 ق 275)    

مفاد النص فى المادة 129 من قانون المرافعات _ أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى ضرورياً للفصل فى الدعوى مما لازمة أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفيه كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف فيها على الفصل فيه وليس لها ان توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى الدعوى أخرى متى كان هذا النزاع داخلاً اختصاصها. (الطعن رقم 2427 لسنة 62 جلسة 1995/12/17 س 46 ع 2 ص 1401 ق 275)              

المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _أن مناط وقف الدعوى المدنية انتظاراً للفصل فى الحق المدنى المدعى به فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يفى للفصل فى الدعوى دون توقف على مسألة جنائية فلا عليها إن فصلت فى الدعوى دون التفات إلى الواقعة الجنائية. (الطعن رقم 2427 لسنة 62 جلسة 1995/12/17 س 46 ع 2 ص 1401 ق 275) 

تقدير المحكمة للارتباط بين المسألة الأولية التى وقفت بها الدعوى وبين الدعوى التى تنتظرها يخضع لرقابه محكمة النقض. (الطعن رقم 2427 لسنة 62 جلسة 1995/12/17 س 46 ع 2 ص 1401 ق 275)        

النص فى المادة 178 من القانون المدنى على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضررمالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يدل له فيه __" يدل على أن الحراسة على الأشياء الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص أو المعنوى على الشىء سيطرة فعليه فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، وكان يبين من نصوص القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر _الطاعنة إنها عهدت إلى هذه الهيئة وحدها عملية تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء، وهى بهذه المثابة تعتبر صاحبه السيطرة الفعليه والمتوالية حراستها، غير أنه بتاريخ 1978/3/6 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى شمال الصعيد حالياً_ وبينت المادة الثالثة منه الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين على الضغوط 11 كيلو فولت، 380 فولت، 220 فولت فى محافظات الفيوم والجيزة وبنى سويف وأسيوط والوادى الجديد والمنيا، وأسندت المادة 11/5 منه إلى الهيئة الطاعنة عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات أو الإحلال ومتابعة تنفيذها بما مؤداه أن أصبحت الشركة المطعون عليها الأولى _ وقد اختصت بتوزيع وبيع الطاقة فى جهات معينه _ هى صاحبة السيطرة الفعلية والمتولية حراسة شبكة الكهرباء فى المناطق سالفة الذكر والتى تقوم عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبالتالى تكون مسئوله عما يحدث عنها من أضرار ولا ينال من ذلك ما تضمنه قرار إنشاء الشركة المذكورة بأن تتولى هيئة كهرباء مصر _ الطاعنة _ بالنسبة للشركة الأنشطة المتعلقة بالبحوث والتطوير والتدريب الفنى والمشتريات والقروض الخارجية والاستثمارات وتخطيط عمليات الصيانة الأساسية والتجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها إذ أن ذلك كله لا يعنى أن الهيئة الطاعنة مسئوله عن الأضرار الناتجه من تشغيل الشبكة الكهربائية المتعلقة بتوزيع وبيع الطاقة مما يدخل ضمن نشاط المطعون عليها الأولى التى اختصت وحدها بهذا النشاط. (الطعن رقم 554 لسنة 59 جلسة 1995/12/17 س 46 ع 2 ص 1396 ق 274)            

لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها . (الطعن رقم 1349 لسنة 59 جلسة 1995/12/14 س 46 ع 2 ص 1393 ق 273)         

عقد الصلح والمستوفى لأركانه يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين وذلك إذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح فى ذمته منه التزامات وطلب المتعاقد الآخر الفسخ والتعويض إن كان له مقتضى. (الطعن رقم 1349 لسنة 59 جلسة 1995/12/14 س 46 ع 2 ص 1393 ق 273)            

لما كان استخلاص توافر الصفة هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 326 لسنة 59 جلسة 1995/12/14 س 46 ع 2 ص 1380 ق 271)     

أن سند الشحن وإن كان يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فى شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول وهو مما يمثل الطابع الشخصى لوظيفة السند، إلا أنه يعد أيضاً أداة إئتمان فهو يمثل البضاعة المشحونه لذاتها ويقوم مقامها بحث تندمج فى سند الشحن ويعتبر حاملة بمثابة حائز للبضاعة وإن كانت هذه الحيازة رمزية يتمثل فيها الطابع العينى لوظيفة السند _ لما كان ذلك وكان الناقل مسئولاً بموجب عقد النقل عن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة، فإن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى تحقيق صفة المطعون ضده فى مطالبة الطاعنة _ الناقل _ بقيمة العجز الحاصل فى الرسالة المشحونة باعتبار أنه الحامل فى الرسالة المشحونة باعتبار أنه الحامل لسند الشحن لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 326 لسنة 59 جلسة 1995/12/14 س 46 ع 2 ص 1380 ق 271)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم الشحنه كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل فى جميع الأحوال إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبة تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التى وضعت بها فى سند الشحن إلا إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب لا يد له فيه، لما كان ذلك وكانت الحاوية _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ لا يعتبر _ بحسب الأصل _ طرداً واحداً وإنما هى وعاء تجمع فيه البضائع والطرود ومن ثم فإن ورود الحاوية بحاله ظاهرية سليمة لا يدل بذاته على تسليم الشحنة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز فى الرسالة باعتبارها أمنية للنقل على ما خلص إليه تقرير الخبير من عجز الطاعنة عن إثبات تسليم الرسالة إلى المطعون ضده كاملة وسليمة وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 326 لسنة 59 جلسة 1995/12/14 س 46 ع 2 ص 1380 ق 271)     

النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد مفاده _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ آن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود هذا الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجه متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالبا بمبلغ 501 جنيها تعويضاً موقتاً وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 160 , 188 تعويضاً نهائياً أقام استئنافاً وعدل طلباته إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 90 ,17609 دولاراً وهو ما يعتبر طلبا جديداً فى الاستئناف وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى له بمبلغ 584 , 7239 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 326 لسنة 59 جلسة 1995/12/14 س 46 ع 2 ص 1380 ق 271)   

المقرر فى قضاء محكمة النقض _أن قاضى الأمور المستجعلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصف مؤقتة _ ومع عدم المساس بأصل الحق _ فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى _ وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع _ أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحليها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 5901 لسنة 64 جلسة 1995/12/13 س 46 ع 2 ص 1374 ق 270)      

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبه منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركة العين المؤجرة للزوجه أو لأولادة أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، والمقصود بالاقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من أمتد إليه العقد بحكم القانون، ولا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن القامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنها. (الطعن رقم 5901 لسنة 64 جلسة 1995/12/13 س 46 ع 2 ص 1374 ق 270)            

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أنه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة تقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون استخلاصه سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهرى أبداه الخصوم فى الدعوى. (الطعن رقم 5901 لسنة 64 جلسة 1995/12/13 س 46 ع 2 ص 1374 ق 270)            

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتسليم العين محل النزاع للمطعون ضدها الأولى وبرفض دعوى الطاعنة على ما أستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذى أجرته المحكمة وبالمحضر الادارى رقم __ من أن المستأجر الأصلى كان يقيم بمفرده بالشقة محل النزاع عند وفاته دون أن يعرض لدفاع الطاعنة وما قدمته من مستندات للتدليل على زواجها من المستأجر وإقامتها معه بالعين منذ هذا الزوج وأن إنقطاعها عن الإقامة بها لم يكن تخلياً منها عنها وإنما كان بسبب المرض وإقامتها مؤقتاً بمسكن شقيقها القريب من مكان الطبيب المعالج رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به _ إن صح _ وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 5901 لسنة 64 جلسة 1995/12/13 س 46 ع 2 ص 1374 ق 270)        

مؤدى المادتين 734 و 735 من القانون المدنى أن الحارس القضائي ينوب عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق فى التقاضى بشأنها، أما ما يجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها والتقاضى بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى 2621 لسنة 1990 مدنى مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة على العقار الذى تقع به شقه النزاع أنه قصر مهمة الحارس على إدارته ولم يرخص له بأى عمل من أعمال التصريف، وإذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطاعن بفسخ عقد بيع شقة النزاع تهدف إلى زوال التصرف المعقود بينهما، فإنها تخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقها بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر الصفة فى مباشرتها لغير المطعون ضده باعتباره من ملاك العقار، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 7092 لسنة 64 جلسة 1995/12/12 س 46 ع 2 ص 1368 ق 269)               

إن مفاد نصوص المواد 732 و 733 و734 من القانون المدنى أن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم التزاماته وأن سلطته تضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده الحكم القاضى بتعينه. (الطعن رقم 7092 لسنة 64 جلسة 1995/12/12 س 46 ع 2 ص 1368 ق 269)    

الأصل وفقاً لنص المادة 105 من القانون المدنى أن يبرمه النائب فى حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل وبالتالى فإن استيفائه للحقوق والتخليص بشأنها يبرئ ذمة المدينين بها. (الطعن رقم 7092 لسنة 64 جلسة 1995/12/12 س 46 ع 2 ص 1368 ق 269)              

لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى 263 لسنة 1990 مدنى مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة القضائية على العقار الذى به شقة النزاع أنه استند فى قضائه بتوافر الخطر الموجب للحراسة على أن المطعون ضده يضع يده على العقار وباع وحداته ويستأثر بإيراداته دون محاسبة باقى الشركاء، وقد حدد منطوق الحكم مهمة الحارس بإدارة العقار وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء بما يفيد بطريق اللزوم أنه ناط به استيفاء أقساط الثمن المستحقة من ثمن الشقق التى باعها المطعون ضده، وإذا كان الثابت بالأوراق أن الحارس بصفته استوفى من الطاعن الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة النزاع حتى شهر مايو 1994 بموجب إيصالات موقعة منه، فإن ذلك الوفاء يبرئ ذمة الطاعن وينتفى موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع سند الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7092 لسنة 64 جلسة 1995/12/12 س 46 ع 2 ص 1368 ق 269)   

المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجز بها نص خاص فى القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية وإجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرة فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم الدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون. (الطعن رقم 1629 لسنة 60 جلسة 1995/12/12 س 46 ع 2 ص 1363 ق 268)  

يجوز إثبات الغش _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة، ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 1629 لسنة 60 جلسة 1995/12/12 س 46 ع 2 ص 1363 ق 268)              

المقرر _فى قضاء هذه المحكمة_ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 1629 لسنة 60 جلسة 1995/12/12 س 46 ع 2 ص 1363 ق 268)           

أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وان يكون ذلك تحت أشراف السلطة القضائية ومن أجل السلطة القضائية ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الافلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتيب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الافلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن فى تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ويترتب على ذلك أن تناول الدائن عن حكم إشهار الافلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك واعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين . (الطعن رقم 6206 لسنة 64 جلسة 1995/12/11 س 46 ع 2 ص 1355 ق 266)      

يشترط فى الدين الذى يشهر الافلاس عن التوقف عن دفعه _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الافلاس أن _ تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه لئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الافلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضدهما الثالث والرابع فى دينهما استناداً إلى أبه ليس مدنياً لهما بأية مبالغ وطعن بالتزوير على سندات المديونية المقدمة منهما وكان الحكم المطعون فيه إذ التفتت عن هذا الدفاع الجوهرى بمقوله أن الطعن بالتزوير غير جدى قصد به تعطيل الفصل فى الاستئناف وهو ما لا يواجه جوهر دفاع الطاعن الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون. (الطعن رقم 6206 لسنة 64 جلسة 1995/12/11 س 46 ع 2 ص 1355 ق 266)  

النص فى الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس . (الطعن رقم 4272 لسنة 64 جلسة 1995/12/11 س 46 ع 2 ص 1348 ق 265)            

النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقيا على حالة ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن فى الحكم بسب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها إما صراحة أو ضمناً. (الطعن رقم 4272 لسنة 64 جلسة 1995/12/11 س 46 ع 2 ص 1348 ق 265)               

النعى فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات فيعتبر قضاء منها فى الطلب الذى أغفلته لأن عبارة " رفضت ما عدا ذلك من الطلبات " لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل لا صراحة ولا ضمناً. (الطعن رقم 4272 لسنة 64 جلسة 1995/12/11 س 46 ع 2 ص 1348 ق 265)    

لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وان الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 4272 لسنة 64 جلسة 1995/12/11 س 46 ع 2 ص 1348 ق 265)          

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة أن تنتقل الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ فى مواجهتهم عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلا فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى السند. (الطعن رقم 632 لسنة 57 جلسة 1995/12/11 س 46 ع 2 ص 1344 ق 264) 

لما كان بين من سند شحن رسالة النزاع أنه يحمل اسم الشركة المصرية لاعمال النقل البحرى وموقع من وكيلها لم يتضمن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطة موقوتة أو أن من وقعة كان نائبا عن ملاك السفينة الأصليين، فإن الشركة المذكورة التى يحمل سند الشحن اسمها تغد وحدها المسئولة قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة ولا يغير من ذلك إصدار المطعون ضدها الوكيل الملاحى _ إذن تسليم الرسالة أو دفعها بتحديد المسئولية عن العجز المدعى به، وذلك أن العلاقة بين الناقل والمرسل إليه يحكمها سند الشحن وحده وهو الذى يحدد التزام الناقل وفى الحدود التى رسمها ذلك السند بوصفه أداه ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها فلا يجوز إهدار ما له من حجية فيما تضمنه من بيانات عن الناقل بمجرد إصدار التوكيل الملاحى إذن تسليم البضاعة والذى لا يفيد صراحة مسئولية مالك السفينة مالك قبل الغير عن هذا العجز دون المستأجر، باعتبار أن الربان والوكلاء البحريين يعتبرون فى هذه الحالة تابعين للمستأجر ويعملون لحسابه. (الطعن رقم 632 لسنة 57 جلسة 1995/12/11 س 46 ع 2 ص 1344 ق 264)            

متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدى بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير فى الوفاء بها. (الطعن رقم 126 لسنة 65 جلسة 1995/12/11 س 46 ع 2 ص 1360 ق 267)  

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار المؤرخ 1986/5/1 تجاوز الأجرة القانونية وقدم صورة من الحكم فى الاستئناف 518 لسنة 111 ق القاهرة الصادر فى دعوى تخفيض الأجرة المقامة منه على المطعون ضده والتىلم يفصل فيها بعد وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن منازعته غير جدية طالما لم يصدر حكم نهائى فى دعوى التخفيض سالفة البيان وقضى بالإخلاء تأسيساً على تخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار عين النزاع ومقدارها ثمانون جنيها دون تدخل فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ولا تخرج عن اختصاصها ويتوقف عليها الفصل فى طلب الإخلاء فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 126 لسنة 65 جلسة 1995/12/11 س 46 ع 2 ص 1360 ق 267)               

المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستبناط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. (الطعن رقم 70 لسنة 59 جلسة 1995/12/10 س 46 ع 2 ص 1339 ق 263) 

المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها سائغاً و متفقاً مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها. (الطعن رقم 70 لسنة 59 جلسة 1995/12/10 س 46 ع 2 ص 1339 ق 263)            

يقتصر اختصاص هذه اللجنة _ لجنة تقدير الإيجارات على مجرد تقديرها الأجرة القانونية لمبنى وتوزيعها على وحداته طبقاً للقواعد والأسس التى حددها القانون دون أن يتطرق إلى بحث قيام العلاقة الايجارية بين شاغلى هذه الوحدات وملاكهاأو أصحاب الحق فى تأجيرها وبالتالى فلا حجية لقرارتها فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 70 لسنة 59 جلسة 1995/12/10 س 46 ع 2 ص 1339 ق 263)               

مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية _ وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر الشهادة المذكورة من المؤهلات المتوسطة يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم83 لسنة1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم11لسنة1975بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام قد نص فى المادة السابعة منه على أن"__"بما يفيد أن هذه الشهادةكانت وما زالت مؤهلاً متوسطاً دون التقيد كما هو الحال بالنسبة للمؤهلات الواردة فى الفقرة من31إلى34من هذه المادة بكونها مسبوقة بشهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الشهادة مؤهلا أقل من المتوسط ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3280 لسنة 59 جلسة 1995/12/07 س 46 ع 2 ص 1322 ق 260)  

النص فى المادة 86 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 48 يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً من جهات العلاج التي تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحي...." والمادة 88 من ذات القانون على أن "تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها فى الباب الرابع......" مفاده أنه للمؤمن عليه حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبي. ولقد نظمت المادتان 61، 62 من ذات القانون وقرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 فى شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها إجراءات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي ونظر الاعتراض أمامها حتى صدور القرار فيه ويكون القرار الصادر من تلك اللجنة عملاً بنص المادة 62 سالف الذكر ملزما لطرفي النزاع ولما كان الاعتراض أمام لجنة التحكيم الطبي قد أجيز فى خصوص ماتقرر اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبثبوت العجز ونسبته فإن قرار تلك اللجنة لا يكون نهائياً وملزماً لطرفي النزاع إلا فى هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر بتاريخ 1977/27/1 قد انتهى إلى ثبوت تخلف العجز ونسبته إلا أنه لم يقطع بتاريخ بداية المرض وأرجعه إلى أكثر من خمس سنوات أو ست سنوات وبالتالي فإن القرار سالف الذكر لا يعتبر نهائياً ملزماً له فى خصوص تحديد بداية المرض وأن القرار الصادر من ذات لجنة التحكيم الطبي بتاريخ 1977/7/24 قد أرجع ذلك التاريخ إلى ما بعد اشتراكه فى التأمين لدى الهيئة المطعون ضدها وقدم القرار الأخير وتمسك بدلالته فى إثبات هذا الدفاع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر بتاريخ 1977/1/27 هو قرار ملزم للطاعنة وأن عجزه قد حدث قبل تاريخ اشتراكه بالهيئة المطعون ضدها واستدل على ذلك بما ورد بذلك القرار من أن بداية المرض ترجع إلى أكثر من خمس أو ست سنوات فى حين أن تلك العبارة فى حد ذاتها لا تكفي لحمل الحكم فى تحديده لتاريخ ثبوت العجز مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال وأدى به هذا الخطأ إلى إغفال الرد المطعون من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها والرد على المستند الذي تمسك بدلالته وهو القرار الصادر من لجنة التحكيم الطبي بتاريخ 1977/7/24 رغم ما له من دلالة مؤثرة فى الدعوى مما يعيبه بالقصور. (الطعن رقم 1204 لسنة 60 جلسة 1995/12/07 س 46 ع 2 ص 1334 ق 262) 

النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل _ وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض _ ان المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ أعلانها،ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان على النحو المبين بالمادة11من قانون المرافعات وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه فى موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجاً آثاره إذا اثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذى تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقهلعدم علمه بواقعة الإعلان. (الطعن رقم 774 لسنة 60 جلسة 1995/12/07 س 46 ع 2 ص 1326 ق 261)        

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد أعلنته الطاعنة بالحكم الابتدائى فى1987/7/16 لجهة الإدارة وأفاد المحضر بغلق محله وأخطر عنه بالسجل رقم"__"فى "__" إلا أن المطعون ضده قدم أمام محكمة الاستئناف إفادة هيئة البريد بإرتداد هذا الإعلان للراسل بما مؤداه عدم علمه بواقعة الإعلان ومن ثم فإن هذا الإعلان لا تنفتح به مواعيد الطعن فى الحكم المستأنف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بتلك النتيجة الصحيحة فى القانون ورتب على ذلك إنفتاح مواعيد الطعن بالاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 774 لسنة 60 جلسة 1995/12/07 س 46 ع 2 ص 1326 ق 261)     

مفاد نص المادة63من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر الدعوى مرفوعةمن يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب وآداء الرسم كاملاً وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعاً بتقديم صحيفته لقلم الكتاب، لما كان ذلك وكان البين من الرد على السبب الأول أن المطعون ضده لم يعلن بالحكم الابتدائى الذى ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف وانتهى الحكم المطعون فيه إلى قبوله شكلاً لرفعه فى الميعاد فإن النعى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لهذا السبب يكون فى غير محله لاسيما وأن رفع الاستئناف منبت الصلة بانعقاد الخصومة فيه، وما يرد بخصوص الخطأ فى إسم الطاعنة فى صحيفة الاستئناف فقد تم تصحيحه أمام المحكمة بإعادة إعلانها بالاسم الصحيح وحضورها أمام المحكمة بجلسة 1988/5/11وأبدت دفاعها فى الاستئناف ومن ثم فإن الخصومة فيه تكون قد إنعقدت. (الطعن رقم 774 لسنة 60 جلسة 1995/12/07 س 46 ع 2 ص 1326 ق 261)     

المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة المقض _ أن الحكم الصادر فى دعوى الإشكال _ بحسب الأصل _ لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ولا يجوز أمام محكمة الموضوع حجية الشئ المحكوم فيه بل إن لها أن تعدل أو تغير فيها كما أن لها ألا تعتبرها _ فلمحكمة الموضوع على الرغم من صدور حكم بصحة إجراءات التنفيذ التى اتذها الدائن أن تعتبر الإجراءات المذكورة غير صحيحة، ذلك أن الإشكال لا يعد طعناً على السند التنفيذى إنما يتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الإشكال "__.." تنفيذ الاسكندرية هو حكم صدر من قاض التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة فى إشكال وقتى ومن ثم فإنه لم يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يحوز الحجية أمام محكمة الموضوع وإذا لم يعتد الحكم المطعون فيه بما قرره هذا الحكم من صحة الإعلان بالسند التنفيذى لجهة الإدارة فإن ذلك لا يعد منه مخالفة حجية الحكم الصادر فى الإشكال المذكور ومن ثم فإن النعى بهذا السبب استناداً لحكم المادة 249 من قانون المرافعات يكون على غير أساس. (الطعن رقم 774 لسنة 60 جلسة 1995/12/07 س 46 ع 2 ص 1326 ق 261)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بنظام العام فيتعين على محكحمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره وكان يشترط فى المطعونضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم بذلك مصلحة الطاعن فى مقاضاته. (الطعن رقم 4654 لسنة 63 جلسة 1995/12/06 س 46 ع 2 ص 1312 ق 257)            

النص فى المادة 145من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع عن الحق الثابت به يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أم لم ينص وأنه يترتب على النزول عل الحكم القضاء الخصومة التى صدر فيه ا إمتناع المطالبة بالحق الثابت فيه وإن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول_..فإذا كان ذلك وكان المقرر أن الطعن بالنقض يقصد به فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق وكان البين من الأوراق تنازل المطعون ضدهن عن الحكم النهائى المؤبد بالحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى الطعن وارداً على غير محل ويتعين ذلك القضاء بعدم قبوله. (الطعن رقم 4654 لسنة 63 جلسة 1995/12/06 س 46 ع 2 ص 1312 ق 257)               

مؤدى نص المادتين52،54من القانون 122 لسنة 1980بإصدار قانون التعاون الزراعى إنفراد المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها مقر الجمعية التعاونية الزراعية بالفصل بحكم نهائى فى الطعون التى يكون موضوعها قراراً صادراً بحل مجلس إدارة الجمعية أو بوقف أحد أعضاء المجلس عن ممارسة نشاطه فيه بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز شهرين أو بإسقاط عضويته بصفة نهائية وكان الواقع فى الدعوى أنه بتاريخ__صدر قرار لجنة اإشراف على انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية__مركز__بإستبعاد الطاعن من كشوف المرشحين لعضوية المجلس المذكور لمزاولة حرفة قصاب، وهو ليس من القرارات التى يطعن عليها أصحاب الشأن العام أمام المحكمة الإبتدائية عملاً بالمادتين 52،54 من القانون آنف الذكر. (الطعن رقم 3282 لسنة 60 جلسة 1995/12/06 س 46 ع 2 ص 1308 ق 256)               

اللجنة المشكلة طبقا للمادة 44 من القانون 122 لسنة1980هى لجنة إدارية وقرارتها إدارية رغم وجود عنصر قضائىيرأس تشكيلها لأن القانون خصها بنظر الطعون التى تقدم فى كشوف المرشحين لعضوية مجلس الجمعية وهى من المسائل الإدارية بطبيعتها كما أن هذه اللجنة لا تفصل فى خصومة قائمة على منازعة فى حق معين وأن وجود العنصر القضائي فى اللجنة بفرض بث الطمأنينة فى النفوس وتمكين اللجنة من الفصل فى المسائل القانونية التى قد تعرض عليها حال فصلها فى الطعون ومن ثم فإن الطعن فى قرارات هذه اللجنة يخرج عن ولاية المحاكم العادية ويختص بنظره والفصل فيه جهة القضاء الإدارى. (الطعن رقم 3282 لسنة 60 جلسة 1995/12/06 س 46 ع 2 ص 1308 ق 256)            

لئن كان نص المادة 58من قانون المحاماة رقم17لسنة1983 _المنطبق على واقعة الدعوى صريح فى النهى عن تقديم صحف الدعاوى وطلبات أومر الأداء ما لم بوقعها محام مقرر أمام المحاكم التى قدمت إليها الصحف والطلبات وان عدم توقيع المحامى عليها يترتب عليه حتما بطلانها كان هدف المشرع من إستلزام هذا الإجراء وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وجرى به قضاء هذه المحكمة هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص بإعتبار أن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف والدعوى ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق حتى تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن،إلا أنه لما كان هذا النص قد تحدد نطاق تطبيقه بصحف الإستئناف والدعاوى وطلبات أوامر الأداء فحسب ومن ثم فلا يمكن تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات قياساً على الحالات المتقدمة بمقولة إتحاد العلة وإذ كان ذلك وكانت قائمة شروط البيع أو الإعتراض عليها وصف صحف الدعاوى بمعناها المبين فى المادة63من قانون المرافعات وما بعدها ولا هى من الأوراق الأخرى التى أوجب قانون المحاماة توقيعها من محام فإنه لا يترتب البطلان على إغفالها هذا الإجراء بالنسبة لهما_وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2757 لسنة 59 جلسة 1995/12/06 س 46 ع 2 ص 1304 ق 255)  

لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن، وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض، وإذ كان البين من الإطلاع على توكيل المحامى رافع الطعن أنه صادر إليه من وكيل الطاعنة إقتصرت وكالته وفق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها دون المرافعة أو المدافعه أمامها ما عدا المحاكم الجزئية بما مفاده أنه لا يتسع لتوكيل المحامى رافع الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الطعن يكون باطلا لصدوره من غير صفة. (الطعن رقم 2213 لسنة 61 جلسة 1995/12/05 س 46 ع 2 ص 1302 ق 254)            

ميعاد الطعن بطريق النقض للمادتين213،252من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 2052 لسنة 54 جلسة 1995/12/04 س 46 ع 2 ص 1298 ق 253)            

من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ انه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه لإطراحه دفاعا لم يبد منه وإنما أبداه خصومه طالما انه لم يتمسك بهذا أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعى يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة. (الطعن رقم 2052 لسنة 54 جلسة 1995/12/04 س 46 ع 2 ص 1298 ق 253)     

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدات سندات الشحن الموقعة سنة 1924يجب ألا يتعدى التعويض المستحق عن فقد البضاعة مبلغ مائة جنيه إسترلينى تساوى مبلغ 850, 339 جنيها مصرياً ولا يعتد فى هذا الصدد بالقول بوجوب دفع مبلغ المائة جنيه إسترلينى بقيمتها الذهبية طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المعاهدة لبطلان شرط الذهب فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 2052 لسنة 54 جلسة 1995/12/04 س 46 ع 2 ص 1298 ق 253)              

إن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابته بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأنه من اطلاقات قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضرر ما دام تقديره قائماً على اسباب سائغه تبرره، ولا يوجد فى القانون نص يلزمه باتباع معايير معينة فى هذا الصدد. (الطعن رقم 7085 لسنة 63 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1285 ق 251)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التى لها ان تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها ان تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه. (الطعن رقم 7085 لسنة 63 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1285 ق 251)              

إن أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر برقم 1976/106 ولائحته التنفيذيه الصادرة بقرار السيد وزير الاسكان رقم 1977/237 وقرار السيد محافظ الأسكندرية رقم 1982/159 الصادر فى 1982/6/15 قبل وقوع النزاع قد الزمت طالبى البناء بتوفير اماكن مخصصة لايواء السيارات يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص بإقامته الأمر المنطبق على العقار محل النزاع ولا يجدى المستأنف عليه تحدية بأنه أقام البناء بدون ترخيص إذ أن مؤدى ذلك أن المالك الذى يحصل على ترخيص بالبناء يلتزم بأحكام القانون بينما من خالفه وأقام البناء بدون ترخيص يكون بمنأى عن أحكامه وهو أمر غير مقبول. (الطعن رقم 7085 لسنة 63 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1285 ق 251)      

أن تفويت الفرصة وإن يجيز للمضرور ان يطالب بالتعويض عنه على ان يدخل فى عناصره ما كان المضرور يأمل فى الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الامل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى العادى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع . (الطعن رقم 7085 لسنة 63 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1285 ق 251)        

النص فى المادة18من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975على أن يستحق المعاش فى الحالات الآتية: انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف العامل به أو لبلوغه سن الستين__"وكان المقصود من عبار نظام التوظف العامل به هو إبراز ما هو منصوص عليه فى بعض نظم التوظيف بشأن رفع سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة لبعض الفئات إلى الخامسة والستين عاما مما يقتضى الإبقاء عليها وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم19لسنة1973بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم والمعدل بالقانونيين رقمى45لسنة1974،42لسنة1977على أن إستثناء من أحكام القوانين التى تحدد سن الاحالة إلى المعاش تنتهى خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئاتوالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجى الأزهر وخريجى دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريج كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر وحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير مسبوقة بثانوية الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين،والنص فى المادة الثانية على أن يسرى حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم103لسنة1961بشأن إعادة تنظيم الأزهر ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون كما يسرى هذا الحكم على من تجاوز سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافاً إليه غلاء المعيشة فإن مفاد ذلك أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون رقم19لسنة1973سالف الذكر بالبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين عاما إستثناءا من الأصل وهو انتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين عامل أن يكون العامل من العلماء خريجى الأزهر أو من حاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير مسبوقة بثانوية الأزهر أو من خريجى كلية دار العلوم أو كلية الآداب بشرط حصوله بالنسبة للكلية الأولى على ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وبالنسبة للكلية الثانية حصوله على ثانوية الأزهر ولما كان التعيين فى الوظائف هو بدء العلاقة الوظيفية فقد لزم أن يعتد بالأساس الموضوعى فى التعيين وهو أساس الوظيفة والإشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وتتطلب بصفة أساسية نوع ومستوى التأهيل العلمى مما مؤداه أن يشترط لاستفادة حملة المؤهلات سالفة الذكر من رفع سن الاحالة إلى المعاش إلى الخامسة والستين أن يكون تعيينه فى إحدى الجهات المشار إليها فى هذا القانون بأحد هذه المؤهلات أو أن يكون قد أعيد تعيينه أو سويت حالته بمقتضاه أثناء الخدمة. (الطعن رقم 1424 لسنة 57 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1266 ق 247)               

مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن الطالب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حالة أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الاصلى فى مو ضوعه وفى سببه معاً فإن لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى . (الطعن رقم 865 لسنة 61 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1280 ق 250)     

لما كان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضد الطاعنة بمنع تعرضها له فى إقامة السور محل النزاع وبالتالى فهى من دعاوى الحيازة المعزوفة فى القانون أساسها الأصلى الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازه بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الإستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيته للأرض البالغ مساحتها 253.13م2 وعدم تعرض الطاعنة له فى هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدى إليه خمسائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث فى هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيته لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضه له ويطلب منع تعرضها لأن مقصوده من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالى لا يجوز تقديمه فى صورة طلب عارض لإختلافه عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه . (الطعن رقم 865 لسنة 61 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1280 ق 250)            

إذ كان المشرع قد حدد فى المادة 124 من قانون المرافعات صور الطلبات العارضه والتى يصح أن يقدمها المدعى فلا يكون من مطلق إدارة الخصوم الإتفاق على الطلبات العارضة التى يقدمها أى منهما فإنه ينبنى على ذلك أن قبول الطلب العارض او عدم قبوله مسألة تتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 865 لسنة 61 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1280 ق 250)

لما كان ما تقدم به المطعون ضده من طلب بتثبيت ملكيته على عقار النزاع مع طلب الحكم له بالتعويض فى صورة طلب عارض لا يجوز له تقديمه فى هذه الصورة فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسار مع ذلك فى نظر الدعوى قاضياً للمطعون ضده بالطالبات السابق له إبداؤها والتى تخلى عنها والتعويض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 865 لسنة 61 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1280 ق 250)   

إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652لسنة1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته بما مؤداه أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين، إلا أنه لما كانت المادة 1/752 من القانون المدنى تنص على أن "تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى وكانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض وديا أو قضائياً _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هى الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن" وهذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة بخصوص وقف مدته وانقطاعه. (الطعن رقم 5578 لسنة 64 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 2 ص 1259 ق 246)               

إذا كانت الواقعة التى يستند اليها المؤمن له فى دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له يقف طوال المدة التى تستغرقها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر، لإنه إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمى هو وقف السير فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التى رفعها المؤمن له على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائياً فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائي يوقف المدنى والتزاماً بما تقضى به المادة102من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً وما تقضى به المادة456من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فإذا رفع المؤمن له دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها فى هذا الوقت عقيما إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية لأن رفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة يكون مانعا قانونياً يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه المادة382من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً وبالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انتهت فمن هذا التاريخ يتعين احتساب مدة التقادم. (الطعن رقم 5578 لسنة 64 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 2 ص 1259 ق 246)         

إذ كان البين من الأوراق أن المضرورين إدعوا مدنياً قبل المطعون ضده الأول المؤمن له وقبل المطعون ضده الثاني مرتكب الحادث فى الجنحة رقم..... وقضى بإدانة الأخير بإلزام المطعون ضدهما بالتعويض المؤقت فاستأنفه المتهم بالاستئناف رقم... وقضى بجلسة 1986/11/19 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك فمن هذا التاريخ الأخير يبدأ إحتساب مدة تقادم دعوى المطعون ضده الأول المؤمن له قبل الشركة الطاعنة، إذ كان ذلك وكان المطعون ضده الأول لم يرفع دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة الطاعنة إلا بتاريخ 1991/1/28 بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي وصيرورته باتاً فإن حقه فى الرجوع على الشركة الطاعنة بدعوى الضمان يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان التقادم من تاريخ إقامة المضرورين دعوى التعويض الكامل بتاريخ 1989/11/14 اعتباراً بأنها الواقعة التي تولدت عنها دعوى الضمان والتفت عن المطالبة الحاصلة بالإدعاء المدني فى الجنحة سالفة الذكر ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط دعوى الضمان بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. (الطعن رقم 5578 لسنة 64 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 2 ص 1259 ق 246) 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل إلتزاما بضمان سلامة الراكب وهو إلتزام بتحقيق غاية فإذا اصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير على أنه يشترط فى خطأ الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية إعفاءاً كاملاً ألا يكون فى مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحدة هو الذى سبب الضرر للراكب. (الطعن رقم 2271 لسنة 59 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 2 ص 1252 ق 244)            

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله "أنه لم يثبت بالأوراق البته أن أحداً من العاملين على القطار التابعين لهيئة السكك الحديدية قد وقع منه أى خطأ البته هذا من جانب ومن جانب آخر فالثابت لهذه المحكمة من الإطلاع على صورة محضر العوارض المحرر عن الحادث أن الخطأ الذى أدى إلى وقوع الضرر ينحصر فى خطأ المصاب وغيره من الركاب المتمثل فى وقوفهم عند باب عربة القطار حال سيره داخلاً لمحطة الوصول وتزاحمهم وتدافعهم مما أدى إلى سقوطه من القطار حال سيره وحدوث إصابته" ومؤدى هذا أن الحكم أقام قضاءه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ الغير،ولما كانت الهيئة المطعون ضدها تتخذ الإحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها وأن لا تفتح إلا بعد الوقوف فى محطات الوصول رغم تفشى ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها بالمحطات وهوخطأ كان فى مقدور الهيئة توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنها المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2271 لسنة 59 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 2 ص 1252 ق 244)   

المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر. (الطعن رقم 2132 لسنة 64 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 2 ص 1256 ق 245)          

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها وقت وقوعه فى 1986/3/15 فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى والزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من القول بأن الشهادة المقدمة والمؤرخة1993/3/31 تضمنت سداد الضريبة عن الفترة من 1986/2/6 حتى 1987/2/5 بما مفاده أن وثيقة التأمين قد تجددت لفترة تالية إعتبارا من تاريخ سداد الضريبة لدى الشركة ذاتها فى حين أن الثابت من الصورة الضوئية لوثيقة التأمين 914841 المقدمة من المطعون ضدهم أن السيارة التى وقع منها الحادث كانت مؤمناً عليها لدى الطاعنة حتى 1986/3/8 وان الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج المؤرخة 1993/3/31لا تتضمن سوى أن تلك السيارة سددت عنها الضريبة عن الفترة من1986/2/6 حتى 1987/2/5 ولم يرد بها إسم الشركة المؤمن لديها فضلاً عن أن سداد الضريبة عن المدة التالية لا يعنى بطريق اللزوم أن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ذاتها بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 2132 لسنة 64 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 2 ص 1256 ق 245)               

لمحكمة الموضوع _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها. (الطعن رقم 221 لسنة 58 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 2 ص 1248 ق 243)               

لما كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء _ الذى أخذت به محكمة الاستئناف وعولت عليه فى قضائها _ أن البنك المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على وفاة مالكى أرض النزاع الأجنبين دون وارث فلا تعد تلك الأرض تركة شاغرة تزول ملكيتها للبنك طبقاً لأحكام القانون71 لسنة1962 بشأن التركات الشاغرة، ولا تسرى بشأنها أحكام المادة970من القانون المدنى المعدلة بالقانون147لسنة1957إذ أن شرط سريانها أن تكون الأموال موضوع الحيازة مملوكة ملكية خاصة للدولة، وهو ما لم يثبت من تقرير لجنة الخبراء، ومن ثم يجوز تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب إذا استمرت حيازتها مدة خمسة عشر سنة واستوفت باقى شرائطها القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنتين لم تضعا اليد على أرض النزاع مدة خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ صدور القانون147لسنة1957المشار إليه دون أن يحتسب مدة وضع يد الطاعنتين اللاحقة على تاريخ صدور ذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وحجبه هذا عن بحث مدى توافر باقى شروط الحيازة، مما يعيبه أيضا بالقصور فى التسيب. (الطعن رقم 221 لسنة 58 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 2 ص 1248 ق 243)        

وإن كان تغيير الطائفة أو الملة_أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية المختصه، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة فى الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، وإنما بالدخول فيها وذلك بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة . (الطعن رقم 40 لسنة 62 جلسة 1995/11/27 س 46 ع 2 ص 1230 ق 240)            

ولما كان نصوص المواد 20،11،4،2 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين _ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة _أن المشرع اعتبر اتباع المذهب البروتستانتى فى مصر على اختلاف شيعهم و كنائسهم و فرقهم طائفة واحده عرفت " بطائفة الانجيليين " دون أن يكون لتعدد شيع وكنائس و فرق هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانية و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية والإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغييراً للعقيدة الدينية. (الطعن رقم 40 لسنة 62 جلسة 1995/11/27 س 46 ع 2 ص 1230 ق 240)               

أن المشرع اعتد بطائفة الأنجيليين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الانضمام إليها وهى قبول هذا الانضمام من المجلس الملى العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها و فرقها و كنائسها طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى سالف البيان . لما كان ذلك و كان المطعون ضده إذ أسس دعواه على اختلافه طائفة عن الطاعنة استنادا إلى شهادة من كنيسة باول الانجيلية اللوثارية بها مبورج بألمانيا الغربية تفيد إنفصاله عن طائفته الأصلية و اتباعه للمذهب الانجيلى دون أن يقدم ما يفيد موافقة المجلس الإنجيلى العام انضمامه إلى طائفة الإنجيليين ، و كان الحكم المطعون فيه اعتد بهذه الشهادة وحدها دليلا على تغيير المطعون ضده لطائفته بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة و قضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرداته المنفردة وفق أحكام الشريعة الاسلامية على سند من إختلافهما طائفة فى حين أن ذلك الانتماء لايترتب عليه بذاته أى أثر قانونى فى هذا الصدد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه (الطعن رقم 40 لسنة 62 جلسة 1995/11/27 س 46 ع 2 ص 1230 ق 240)            

التوقف عن الدفع المقصود فى المادة195 من قانون التجارة هو الذى نبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر تتعرض بها حقوق دائنية لخطر محقق أو كبير الاحتمال،ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته، الا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون المنازعه فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء. (الطعن رقم 8954 لسنة 64 جلسة 1995/11/27 س 46 ع 2 ص 1243 ق 242)               

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها _ الصادر بالإفلاس _ الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها لشهر الإفلاس. (الطعن رقم 8954 لسنة 64 جلسة 1995/11/27 س 46 ع 2 ص 1243 ق 242)  

متى كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع المبلغ المطلوب وكان بحث هذا على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه لو صح _ أن بغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسيب وفساد الاستدلال فضلاً عن مخالفة القانون. (الطعن رقم 8954 لسنة 64 جلسة 1995/11/27 س 46 ع 2 ص 1243 ق 242)   

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية وهذا السبب قد يكون حادثا فجائيا أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير. (الطعن رقم 6278 لسنة 63 جلسة 1995/11/27 س 46 ع 2 ص 1235 ق 241)             

جرى قضاء محكمة النقض على أن لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينتفى به الالتزام وتنتفى به المسئولية متى أقدمت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 6278 لسنة 63 جلسة 1995/11/27 س 46 ع 2 ص 1235 ق 241)     

سند شحن البضاعة تضمن عبارة "fio" يعنى أن الناقل وهو المؤجر فى مشارطات الايجار لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ فحسب، ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول. (الطعن رقم 6278 لسنة 63 جلسة 1995/11/27 س 46 ع 2 ص 1235 ق 241)  

مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة1968الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسل عام 1924المنطبق على واقعة النزاع أن التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى فى حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها فى سند الشحن يعتبر حدا أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من5, 65ملليجرام من الذهب بدرجة نقاؤه عيار900فى الألف، ولما كان القانون185لسنة1901قد حدد وزن الذهب الخالص فى الجنيه بمقدار55187, 2جرام ابتداء من 1949/9/19، وكان من مقتضى الأمر العالى الصادر فى1914/8/2، أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التى للجنيه الذهب، فإن ما يلزم به الناقل البحرى وفقا لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة1968هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشمل عليه30فرنكا فرنسيا عن كل كيلو جرام وذلك على أساس أن وزن الذهب فى الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم185لسنة1951، لما كان ذلك وكان لا جدل بين الطرفين فى أن وزن البضاعة التالفة 396676كيلو فإن التعويض المستحق عنها هو مبلغ7, 2749جنيه، ولما كانت القيمة الفعلية للضرر أقل من المبلغ المقدر عن تحديد المسئولية فإنه يتعين إلزام الناقل بقيمة الضرر. (الطعن رقم 6278 لسنة 63 جلسة 1995/11/27 س 46 ع 2 ص 1235 ق 241)          

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإلزام قضاء بأداء كبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء قيمة التعويض بالدولار الامريكى دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6278 لسنة 63 جلسة 1995/11/27 س 46 ع 2 ص 1235 ق 241)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو ابتداء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم. (الطعن رقم 3395 لسنة 64 جلسة 1995/11/26 س 46 ع 2 ص 1225 ق 239)              

مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102من قانون الإثبات أن للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة من عدمه وكان الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً فى أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظامالعام،حتى لا تكون هذه الأحكام معرضة فى أى وقت لإعادة النظر فى الأمر الذى فصلت فيه وحتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أى جهة قضاء، فمتى فصلت المحكمة الجنائية فىهذه الأمورفإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تتقيد بها حتى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه إتهم وآخر بتعاملهما فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمد بالمخالفة لأحكام القانون رقم97 لسنة1976 وأنه قضى فى قضية الجنحة بإدانته ومصادرة مبلغ 3850 دولاراً موضوع التداعى وعشرة آلاف جنيه مصرى وآلة حاسبة وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فضلاً عن مصادرة مبلغ 2368 دولاراً أمريكياً التى عثر عليها داخل محل المتهم الثانى وأنكر هذا الأخير والمطعون عليه صلتهما به فيكون لهذا القضاء البات الصادر من محكمة الجنح المستأنفة حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، ويتعين عليها التزامه والتقيد به، وإذ خالف الحكم الابتدائى _ المؤيد بالحكم المطعون فيه _ذلك الثابت بالأوراق، ورتب على ذلك قضاءه برد المبلغ محل التداعى للمطعون عليه _ رغم سبق القضاء جنائياً بمصادرته _ على قالة أن المصادرة لم تشمله فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 3395 لسنة 64 جلسة 1995/11/26 س 46 ع 2 ص 1225 ق 239)               

إن ما تثيره الطاعنة من عدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر دعوى التعويض عند إلغاء القرار التأديبى من الجهة المختصة، أياً ما كان وجه الرأى فيه، فإن الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدفع المبدى منها فى هذا الخصوص هو حكم حائز لقوة الأمر المقضى لعدم استئنافه من الطاعنة إذ اقتصر استئنافها على ما قضى به الحكم المستأنف فى موضوع الدعوى لما كان ذلك وكان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الاستئناف فإن هذا النعى يكون قد انصب على الحكم الابتدائى ومن ثم فهو مقبول ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الاختصاص من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام. (الطعن رقم 2845 لسنة 59 جلسة 1995/11/23 س 46 ع 2 ص 1219 ق 238)            

لما كان الأصل حسبما تقضى به المادة 4من القانون المدنى أن "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر"باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ فى استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر__وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السيرإلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من إستعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى وكان من المقررأن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاه فى هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب. (الطعن رقم 2845 لسنة 59 جلسة 1995/11/23 س 46 ع 2 ص 1219 ق 238)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 2845 لسنة 59 جلسة 1995/11/23 س 46 ع 2 ص 1219 ق 238)              

النص فى المادة80من القانون رقم 48لسنة1978بنظام العاملين بالقطاع العام"__" يدل على أن حق التأديب المقرر لجهة العمل على العاملين بها حق اصيل يهدف إلى حسن سير العمل ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على تلك الجهة بمجرد إلغاء الجزاء التأديبى الصادر منها بل يتعين أن يقيم العامل الدليل على انحرافها فى استعمال هذا الحق. (الطعن رقم 2845 لسنة 59 جلسة 1995/11/23 س 46 ع 2 ص 1219 ق 238)       

لا يجوز وفقاً لنص المادة 249من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الآمر المقضى. (الطعن رقم 316 لسنة 57 جلسة 1995/11/23 س 46 ع 2 ص 1215 ق 237)   

إذ كان ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببى الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل فى النزاع خلافاً للحكم النهائى السابق صدوره بين نفس الخصوم فى الاستئناف رقم 159 لسنة 9ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" والذى كان المطعون ضده الأول قد رفعه عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم895 لسنة 1976 مدنى شبين الكوم الابتدائية حيث حسم أمر ملكية أرض النزاع حين أسند إلى المطعون ضده الأول ملكية نصف مساحتها فقط، وإذ كان الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه كان قد قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1975/6/5والصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدهم من التاسعة عشر إلى الثالث والعشرين والمتضمن بيعه نصف المساحة الأخرى إلى المطعون ضدها التاسعة عشر دون أن يعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة أو يبحثها وذلك لعدم إثارة الخصوم لها فإنه وبالتالى لا يحوز حجية بشأن هذه الملكية لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكما سابقاً صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم. (الطعن رقم 316 لسنة 57 جلسة 1995/11/23 س 46 ع 2 ص 1215 ق 237)               

نعى الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تحصيل واقع الدعوى وشابه الفساد فى الاستدلال هو سبب يخرج عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. (الطعن رقم 316 لسنة 57 جلسة 1995/11/23 س 46 ع 2 ص 1215 ق 237)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأخير قد اختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء، وبالتالي فلا يعتبر خصماً حقيقياً لها، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصام المطعون ضده الأخير فى الطعن. (الطعن رقم 3014 لسنة 64 جلسة 1995/11/21 س 46 ع 2 ص 1209 ق 236)              

النص فى المادة 443 من القانون المدني على أن "إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع. "1" قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. "2" قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. "3" المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية. "4" جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440 "5" وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله" وفي المادة 444 من القانون ذاته على أن "1" إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه. "2" فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق" يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشتري أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بالمادة الأولى ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت، وكذلك إذا استحق بعض المبيع وقام المشتري برد المبيع إلى البائع. (الطعن رقم 3014 لسنة 64 جلسة 1995/11/21 س 46 ع 2 ص 1209 ق 236)               

إذا اختار المشتري استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي، ويدخل فى حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع فى تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق، ولا يستحق المشتري الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلي وفق ما نصت عليه المادة 443 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر أخذاً بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى قيمة الجزء الذي استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان بمبلغ 7500 جنيه بواقع 500 جنيه للقيراط الواحد وقضى به للمطعون ضدهما الأولين باعتباره تعويضاً لهما عن هذا الجزء، وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ المبيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختارا استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3014 لسنة 64 جلسة 1995/11/21 س 46 ع 2 ص 1209 ق 236)             

المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا أنه إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه لا سنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. (الطعن رقم 412 لسنة 64 جلسة 1995/11/21 س 46 ع 2 ص 1206 ق 235) 

المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن الإعلان بالحكم الجنائي الغيابى هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه تنفيذ المحكوم عليه للحكم. (الطعن رقم 412 لسنة 64 جلسة 1995/11/21 س 46 ع 2 ص 1206 ق 235)   

إذ كان البين من الأوراق أن السائق المتهم قدم للمحاكمة الجنائية وحكم عليه غيابياً بالحبس فعارض حيث حكم بتعديل الحكم بالاكتفاء بتغريمه مائة جنيه، وإذ استأنف هذا الحكم فقد قضى غيابياً بتاريخ 1990/1/1 بالتأييد وسدد الغرامة فى1990/4/11 ، وإذ استخلص الحكم المطعون من واقعة سداد المتهم للغرامة المحكوم بها ما يفيد تمام إعلانه بالحكم الغيابى، ورتب على خلو الأوراق مما يفيد الطعن فى هذا الحكم بالمعارضة أو بالنقض حتى فوات مواعيد الطعن، أن الحكم الجنائي صار باتاً والتزم حجيته فى إثبات أركان المسئولية التقصيرية فى حين أن باب المعارضة فى هذا الحكم لما يزل مفتوحاً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضى المدة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 412 لسنة 64 جلسة 1995/11/21 س 46 ع 2 ص 1206 ق 235)               

المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها او عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو انتفاؤه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسأنلة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدفع أو بطريق الدفع فى شأن اى حق آخر متوقف ثبقوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة، حتى ولو كان الفصل فى هذه المسألة الأساسية قد ورد فى أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه وتكون معه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة. (الطعن رقم 4232 لسنة 61 جلسة 1995/11/20 س 46 ع 2 ص 1202 ق 234)               

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى 2153 لسنة1988مدنى كلى المحلة بطلب الحكم بإثبات إخلال المطعون ضده بإلتزاماته المقررة قانوناً بعقد الإيجارمما أضر بالعين المؤجرة، وبإلزامه بأن يدفع إليهم مبلغ500, 603جم تاسيساً على أنه أزال جداراً وأجرى تعديلات بتوصيلات المياة والصرف، وأنشأ دورة مياة جديدة دون مرعاة الأصول الفنية مما أدى إلى تسرب المياة وإتلاف أرضية عين النزاع وسقف الشقة، وصدر قرار الجهة المختصة بالترميم فتقاعس عن تنفيذه فقاموا بتنفيذها ثم أقاموا الدعوى فندبت المحكمة خبيراً، أثبت أن العقار يتكون من أربع طوابق مقام على حوائط حاملة، وأن عين النزاع فى الطابق الثالث وأن سوء استعمالها وسوء تركيب الأدولت الصحية أدى إلى وجود رطوبة أسفل الحوائط والأرضيات، فانتهى الحكم إلى ثبوت إساءة استعمال المطعون ضده لعين النزاع وإلى تعويض الطاعنين عن قيمة التلفيات أخذا بتقرير الخبير الذى أثبت وقوع أضرار بالمبنى إستلزمت استصدار قرار من الجهة المختصة بالترميم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن الحكم سالف الذكر لم يقضى بأن المطعون ضده قد استعمل العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4232 لسنة 61 جلسة 1995/11/20 س 46 ع 2 ص 1202 ق 234)     

لما كانت الدعوى قد رفعت بطلب إثبات رجوع الموصى عن وصيته، وكان الفصل فيها يتطلب أن تتحقق المحكمة من رجوع المورث عنها طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانون الوصية رقم71 لسنة 1946وهو ما كان يدخل فى اختصاص المحاكم الشرعية وإذ كان الاختصاص بنظرها ينعقد وفقاً للقانون رقم462 لسنة 1955 للمحاكم الابتدائية ومن ثم تكون من الدعاوى التى أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628لسنة1955وإلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 257 لسنة 61 جلسة 1995/11/20 س 46 ع 2 ص 1195 ق 233)      

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. (الطعن رقم 257 لسنة 61 جلسة 1995/11/20 س 46 ع 2 ص 1195 ق 233)            

الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد تدخلت فى الدعوى وأبدت رأيها فى مرحلة الاستئناف وبذلك يتحقق ما ابتغاه المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة فى الدعوى بما يغدو معه تمسك الطاعنين بالبطلان لعدم تدخل النيابة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ليس من شأنه أن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن ويكون النعى غير منتج ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 257 لسنة 61 جلسة 1995/11/20 س 46 ع 2 ص 1195 ق 233)            

مفاد المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946أنه يشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع وأن يكون بالغا عاقلاً رشيداً فلا تصح وصية المجنون والمعتوه إذ لا إرادة لهما وإذ كان العقل شرطاً لصحة الوصية عند إنشائها فهو شرط أيضا لبقائها على فرض أن الموصى كان مصاباً بآفة عقلية استمرت حتى وفاته فإن الوصية الصادرة عنه تكون باطلة إذ ان العقل شرط لبقائها كما هو شرط لإنشائها وهذا البطلان يرتب ذات الأثر الذى يرتبه الرجوع عن الوصية. (الطعن رقم 257 لسنة 61 جلسة 1995/11/20 س 46 ع 2 ص 1195 ق 233)           

لما كان توقيع الحجرعلى شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منه منعه من إساءة التصرف فى أمواله فإذا توفى الشخص استحال عليه ان يتصرف فى تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر عليه وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى فإن الدعوى به تنتهى بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته إستحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذى محل فضلاً عن أن امواله تورث عنه وتنتهى بالتالى ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره. (الطعن رقم 257 لسنة 61 جلسة 1995/11/20 س 46 ع 2 ص 1195 ق 233)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 2 , 18 من قانون الوصية رقم71 لسنة1946 أن الوصية بحسب الأصل تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد الوفاه ولا يترتب عليها أى حق قبلها فيجوز للموصى الرجوع عنها ص3راحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها ما دام أن خيار الرجوع الصريح يكون بأية عبارة ينطقها الموصى أو يكتبها تدل بوضوح عى أنه غير راغب فى الإبقاء على الوصية، أما الرجوع دلالة فيصح بأى فعل أو تصرف يصدر من الموصى بعد الوصية ينبئ عنه وتقوم القرينة أو العرف على أنه أراد بالفعل نقض الوصية أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضها. (الطعن رقم 257 لسنة 61 جلسة 1995/11/20 س 46 ع 2 ص 1195 ق 233)         

البين من استقراء المراحل التشريعية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121لسنة47 ، 52لسنة 69 , 136 لسنة 81 ان المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين التى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات التظام العام وأوجب المشرع فى بعض الأسباب وهى استعمال المكان المؤجرأو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أوفى أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائى نهائى للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به ولا أثر لعدول المستأجر عنها فى توقيع الجزاء ومتى كان ثبوت المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط فى توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فلازم ذلك أن يكون العقد قد انعقد صحيحاً جدياً لا صورياً لترتيب هذا الجزاء ومن ثم فإن التصرف الصورى الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه فى الفقرة ج من المادة18من القانون136لسنة1981 وما يقابلها من نصوص القوانين السابقة إذ العقد الصورى لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثراً فهو والعدم سواء وبالتالى لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه ولا وجه للتحدى بأحقية المؤجر باعتباره من دائنى المستأجرة متى كان حسن النية فى التمسك بالعقد الصورى طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244من القانون المدنى إذ لا محل لإعمال هذا النص العام فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتى تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن الحكم الخاص يقيد العام هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذا بالعقد الصورى فيه استحداث لسبب جديد لإخلاء لم ينص عليه القانون. (الطعن رقم 6308 لسنة 64 جلسة 1995/11/19 س 46 ع 2 ص 1189 ق 232)       

للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح فى ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف ودون اعتبار لتمسكه به فى هذه الحالة. (الطعن رقم 6308 لسنة 64 جلسة 1995/11/19 س 46 ع 2 ص 1189 ق 232)      

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصور فى أسباب الحكم الواقعية ومن ثم يكون معيباً بالقصور المبطل. (الطعن رقم 6308 لسنة 64 جلسة 1995/11/19 س 46 ع 2 ص 1189 ق 232)  

النص فى المادة26من القانون رقم70لسنة1964بشأن رسوم التويق والشهر العقارى قبل تعديله بالقانون رقم6لسنة1991 على أنه"فى الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير تلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة، ويجوز لذوى الشأن فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة21 التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية__ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه"مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 2804 لسنة 59 جلسة 1995/11/19 س 46 ع 2 ص 1184 ق 231)   

لما كان البين من الأوراق أن ما أثاره فى دعواهيدور حول خطا الأمر المتظلم فيه فى تطبيقه النص القانونى الوارد فى القانون رقم70 لسنة1964بشأن رسوم التوثسق والشهر المعدل بالقانون رقم94لسنة1980 الواجب إخضاع العين محل التصرف حسب طبيعتها له وصولاً لتقدير الرسم المستحق، إذ يطلب تقديره باعتبارها أرضاً زراعية لا تدخل فى نطاق ضواحى أو كردون المدن، وإذ كان هذا الذى يركن إليه الطاعن فى تظلمه، هو فى حقيقته وبحسب مرماه منازعه فى مقدار الرسم بهد إنقاصه فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون قد فصل فى منازعة فى تقدير الرسم المستحق على المحرر المشهر وليس فى أمر آخر، ومن ثم غير قابل للطعن فيه. (الطعن رقم 2804 لسنة 59 جلسة 1995/11/19 س 46 ع 2 ص 1184 ق 231)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول ، إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى . (الطعن رقم 2804 لسنة 59 جلسة 1995/11/19 س 46 ع 2 ص 1184 ق 231)

لما كان الثابت فى الأوراق أن الأستاذ__المحامى هو الذى وقع على صيحفة الطعن بصفته وكيلا عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إليه من الطاعنة وإنما قدم توكيل صادر إليه من الأستاذ__المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة ولم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة إلى الأستاذ__حتى تاريخ إقفال باب المرافعة ولما كان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل محام آخر فى رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة. (الطعن رقم 5297 لسنة 62 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1173 ق 229)          

نص الفقرة الأولى من المادة 698من القانون المدنى تنص على أن "__"يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة للتقادم المسقط فى شأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تقضى ببدء التقادم من وقت انتهاء العقد. (الطعن رقم 5297 لسنة 62 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1173 ق 229)     

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم0 (الطعن رقم 5297 لسنة 62 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1173 ق 229)         

المقرر أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يجوز سحبه أو العدول عنه إلا من السلطة التى اصدرته أو من سلطة أخرى أعلى منها. (الطعن رقم 5297 لسنة 62 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1173 ق 229)        

أن مفاد النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم110 لسنة 1978 المعدل بالقرارين رقمى527 لسنة1980،4 لسنة1981 وفى البند ثانيا من الملحق رقم"1"المرفق لهذا القرار أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 77/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة1977 منوط بأن يكون يكون مشغولاً فى هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110لسنة1978 الذى حدد شروط التمليك والتى لا يمكن إعمال المادة72من القانون سالف الذكر دون بيانها بالمستأجر الأصلى أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة فإذا تنازل المستأجر الأصلىعن العين المؤجرة بغير تلك الأداه إمتنع عليه وعلى المتنازل له أن يتمسكا بحكم المادة 72من القانون رقم49 لسنة1977ولو توافرت الشروط الأخرى المنصوص عليها به وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم110لسنة1978سالفة الذكر . (الطعن رقم 3113 لسنة 61 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1165 ق 228)        

المقرر أن للمؤجر أن ينزل عن حقه فى طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ولا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً وذلك بإتخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة90من القانون المدنى. (الطعن رقم 3113 لسنة 61 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1165 ق 228)         

من المقرر أن ثبوت أو نفى واقعة التنازل عن الإيجار او الإيجار من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 3113 لسنة 61 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1165 ق 228)     

إذ كان الواقع المطروح فى الدعوى أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده الثانى بصفته بتحرير عقد تمليك له عن العين محل النزاع على سند من القول بأن ترخيص الإيجار قد صدر بإسمه وأنه أوفى بجميع أقساطها كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما دعوى مقابلة بذات الطلبات تأسيساً على أنه يقيم بشقة التداعى منذ صدور الترخيص للطاعن سنة1975وأنه هو الذى أوفى أقساط القيمة الإيجارية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول شغل الوحدة محل النزاع إعتباراً من شهر فبراير سنة1975 وحتى الآن، وكانت عين التداعى قد شغلت قبل العمل بأحكام القانون رقم49لسنة 1977الحاصل فى 1977/9/9بما يخضعها للقواعد المبينة فىالملحق رقم"1"من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم110لسنة1978،وكان الطاعن لم يشغل العين محل النزاع فى خلال الفترة من1977/9/9تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وحتى تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه الحاصل فى1978/1/29إذ تركها للمطعون ضده الأول بما يحول بينه وبين تملكه عين التداعى إعمالاً لنص المادة72من القانون رقم49لسنة1977،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن قد ترك عين الزاع للمطعون ضده الأول منذ الشهر التالى لصدور ترخيص الإيجار له وطوال خمسة عشرعاما بمثابة ترك العين نهائياً له ، ومن قبول الجهة الإدارية قيمة الأقساط من المطعون ضده الأول و تسليمه الإيصالات طوال هذه الفترة و كذلك توصيل التيار الكهربائى لعين النزاع بإسمه بمثابة تنازل ضمنى عن حقها فى طلب الإخلاء نتيجة ترك الطاعن عين التداعى دون تصريح كتابى منها ، و رتب على ذلك أحقيته فى تملكها ، وهى أدلة سائغة لها معينها من أوراق الدعوى ومستنداتها و تؤدى الى النتيجة التى خلص إليها الحكم منها و تحمل الرد الضمنى على مالم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن ولم تطمئن إليها المحكمة فلا عليه إن أغفل الحديث عنها إستقلالاً . (الطعن رقم 3113 لسنة 61 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1165 ق 228)            

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهوغير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمليك العين محل النزاع للمطعون ضده الأول تأسيساً على أن الطاعن ترك عين التداعى للمطعون ضده الأول وأن الجهة الإدارية قد وافقت ضمنياً على هذا الترك ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 3113 لسنة 61 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1165 ق 228)     

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى الفقرة"ب"من المادة18من القانون رقم136لسنة1981أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى االإخلاء تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 2377 لسنة 65 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1179 ق 230)            

بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 2377 لسنة 65 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1179 ق 230)              

نص المادة1/22من القانون49 لسنة1977يدل على أن المستأجر يلتزم بسداد الفرق فى الأجرة مقسطاً على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها، وأن يكون التكليف بالوفاء قاصراً على الأجرة المتفق عليها بالإضافة إلى قيمة الزيادة عن شهر واحد فقط من المدة المشار إليها تبدأ من اليوم التالى لصدور الحكم النهائى بالزيادة بحسبان أن فروق الأجرة لا تكون حالة الأداء إلا بصدور الحكم النهائى باستحقاقها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده طلب الإخلاء لتأخر الطاعنة فى الوفاء بالأجرة المستحقة بموجب الحكم النهائى رقم"استئناف بنها كاملة والذى صدر فى" وجرى دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها قد سددت ما يزيد على مبلغ2020جنيه و750مليم من تلك الأجرة المتأخرة بالإضافة إلى المبالغ المسددة شخصيا للمؤجر كما تمسكت بإعمال ما تقضى به المادة 1/22سالفة الذكر فىهذا الخصوص، وكان المطعون ضده قد أنذر الطاعنة بتاريخ1993/6/14بالوفاء بالأجرة المتأخرة فضلاً عن تكليفها بالوفاء بفروق الأجرة المستحقة عن فترة المطالبة بها كاملة بعد زيادتها بموجب الحكم النهائى سالف الذكر برغم أنها قد عرضت على المطعون ضده وقبل تكليفها بالوفاء الحاصل فى1996/6/14بمبالغ900, 72جم،900, 72جم،500, 364جم،336ج عن المدة من1988/4/1حتى1990/3/1،ومن1991/3/1حتى1993/1/31 بموجب محاضر عرض وإيداع مؤرخة فى ( )ومن ثم فإن التكليف بالوفاء سالف الذكر يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحث فعلا فى ذمة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء محلى النزاع إستناداً إلى هذا التكليف، وإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به كفروق الأجرة المستحقة كاملا وليس على أقساط بالمخالفة لنص المادة1/22المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2377 لسنة 65 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1179 ق 230)    

المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام القوانين لاتسرى كقاعده عامة إلا على مايقع من تاريخ العمل بها ولايجوز تطبيقها على ما يكون قد انعقد قبل لعمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع، وكانت المادة 19 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1980/5/3 تنص على أن يسوى المعاش فى غير حالات العجز والوفاه على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين __ ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى للأجور ما يلى: 1-0000 2-0000 3-0000 4-بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند السابق يراعى فى حساب متوسط أجورهم المحسوبة بلإنتاج أو العولة أو الوهبة ألا يزيد على10% من أجر السنة السابقة متى انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاء فإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب حسب متوسط الأجور المشار إليها على أساس الأجور التى سددت عنها الاشتراكات خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين أو مدة إشتراكه إن قلت عن ذلك0000" والنص فى المادة الثانية عشر من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره مع مراعاة ما يلى:1-0000 يعمل بالأحكام الآتية المستبدلة من قانون التأمين الاجتماعى المشارإليه اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1975 أ-000 ب-000 ج-000 د- تعدالمادة 19 والمادة 30 مكرر المضافة بالمادة الثالثة وذلك مع عدم المساس بحقوق من انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم بجهات تنظيم العمل بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة0000 ولا يسرى الاستثناء المنصوص عليه فى هذا البند فى شأن من انتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاه اعتباراً من أول يتاير سنة 1980 0000" يدل على أن تعديل المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 وإن كان يسرى اعتباراً من 1975/9/1 إلا أن ذلك مشروط بعدم المساس بحقوق المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 فى 1980/5/4 بجهات وظيفية تطبق العمل بالإنتاج إو العمولة أو الوهبة ومن انتهت خدمتهم لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة إعتباراً من1980/1/1فتتم تسوية حقوقهم التأمينية طبقاً لآحكام المادة19من القانون رقم79لسنة 1975قبل تعديل حكمها بالقانون رقم93 لسنة1980لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة بالإنتاج وأنه تقدم بطلب استقالته بتاريخ1979/12/1 وصدر قرارها بإنهاء خدمته إعتباراً من1979/12/31فإنه يتعين تسوية معاشه إعمالاً لنص المادة19من القانون رقم 79 وقبل تعديلها بالقانون رقم93لسنة80وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سريان أحكام هذه المادة بعد تعديلها بالقانون المشار إليه قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1427 لسنة 59 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1155 ق 226)        

مفاد المادتين 456من قانون الإجراءات الجنائية و102من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله،ويكون ويكون للحكم بالبراءة أياً كان سببها هذه الحجية مالم يكن مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه بالقانون فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. (الطعن رقم 376 لسنة 60 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1161 ق 227) 

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ1983/8/28 فى القضية رقم 629 لسنة1983 جنح عسكرية الاسكندرية قد قضى ببراءة المتهم"المطعون ضده الأول"من جريمة سرقة مبلغ 7950من مكتب الطاعن وقد تأسس على أن الدليل المستمد من إقرار المطعون ضده الأول قد تناقض مع أقوال المجنى عليه"الطاعن"مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة وقد اطتسب هذا القضاء قوة الشئ المقضى طبقاً للمادة 118من قانون الأحكام العسكرية رقم25لسنة1966بالتصديق عليه بتاريخ1983/10/20ولما كان ذلك فإن فصل الحكم الجنائي ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة السرقة على النحو سالف البيان يحوز حجية أمام المحكمة المدنية تمنعها من أن تعود وتجيز الادعاء بخلاف ماقضى به. (الطعن رقم 376 لسنة 60 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1161 ق 227)         

يدل النص فى المادة 53 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على أن المشرع أخذ بالنظام الموضوعى للوظائف الذى يقوم على أن الوظيفة بإعتبارها مجموعة محددة من الواجبات والمسئوليات ويلزم للقيام بها توافر إشتراطات معينة فى شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتها وهذا النظام لايخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل إذ ليس للعامل أى حق فى البقاء فى وظيفة لاتتوافر فيه شروط شغلها. (الطعن رقم 241 لسنة 58 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1138 ق 221)      

المقرر أن شروط شغل الوظيفة يتعين الإلتزام بها لأنها تتضمن قواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية ويجوز لجهة العمل سحب القرار المخالف فى أى وقت إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به. (الطعن رقم 241 لسنة 58 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1138 ق 221)

مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 من الباب الثانى من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والشركات التابعة له والتى صدرت تنفيذاً للمادة 11من القانون رقم 117 لسنة 1976 م فى شأن البنك الرئيسى سالف الذكر- وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن لجان شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولارقابة عليها فى ذلك طالما أن هذا التقدير مجرداً من الانحراف بالسلطة وإساءة إستعمالها لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن قد قدرت كفاية المطعون ضده من عام 1985 بدرجة جيد جدا فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بما ورد بتقرير الخبير وقضى بتعديل درجة كفايته من جيد جداً إلى ممتاز لمجرد أنه لم يوقع عليه عقوبات أو جزاءات تأديبية ودون أن يثبت أان هذا القرار مشوباً بإساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 61 لسنة 59 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1142 ق 222)             

المادة 31 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى قد أوجبت على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدى ألى الحاجز ما أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه كما أجازت المادة 32 من ذلك القانون مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات الترتبة على تقصيره أو تأخيره إذا لم يؤد أو يودع مانص عليه فى المادة 31 فى الميعاد (الطعن رقم 7265 لسنة 64 جلسة 1995/11/15 س 46 ع 2 ص 1133 ق 220)         

رتبت المادة 35 من القانون رقم 308 لسنة 1955 على أداء المحجوز لديه للمبلع المحجوز من أجله براءة ذمته قبل المدين المحجوز عليه وعلى إعتبار الإيصال المسلم من الحاجز لديه بماثبة إيصال من الدائن. (الطعن رقم 7265 لسنة 64 جلسة 1995/11/15 س 46 ع 2 ص 1133 ق 220)            

لئن كان قانون الحجز الإدارى قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز ألا أنه لما كانت المادة 75 من ذلك القانون تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لاتتعارض مع أحكام القانون المذكور وكان مفاد النص فى المادة 335 من قانون المرافعات أن المحجوز لديه لا بحتج عليه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ويترتب على إبلاغه بها منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها. (الطعن رقم 7265 لسنة 64 جلسة 1995/11/15 س 46 ع 2 ص 1133 ق 220)     

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول إن أقام الدعوى رقم 603 لسنة 1988 مستعجل القاهره بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع من المطعون ضده الثانى تحت يد البنك الطاعن وقضى لصالحه نهائياً بعدم الاعتداد بهذا الحجز إلا أنه إزاء خلو الأوراق مما تفيد إبلاغ المحجوز لديه بهذه الدعوى فإنه لايجوز الاحتجاج عليه برفعها ويكون وفاؤه للحاجز مبرئا لذمته قبل المطعون ضده الأول المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 7265 لسنة 64 جلسة 1995/11/15 س 46 ع 2 ص 1133 ق 220)        

المقرر قانوناً أنه لايجوز رفع استئناف فرعى إلا من المستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى، وليس لغيره إلا أن يرفع استئنافاً فى الميعاد، وأن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعى أمر متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 6771 لسنة 63 جلسة 1995/11/14 س 46 ع 2 ص 1129 ق 219)

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبيان الذى أحالت إليه والمنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 فى شأن قواعد المرو أن التأمين على السيارات- عدا الخاصة منها- يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل محصلاً على السيارة أدلة الحادث- وهو مالم تنازع فيه المطعون ضدها الأولى- وبالتالى فإن وثيقة التأمين الإجبارى على تلك السيارة لاتفعلى المسئولية الناشئة عن وفاته لكون من عمال السيارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن التأمين يشمل كل من كان يستقل السيارة باعتبارها سيارة أجرة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6771 لسنة 63 جلسة 1995/11/14 س 46 ع 2 ص 1129 ق 219)        

لما كان الحكم برفض الدعوى بالحلة التى هى عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت. (الطعن رقم 389 لسنة 60 جلسة 1995/11/14 س 46 ع 2 ص 1125 ق 218)           

لما كان الثابت أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى 260 لسنة 1982 مدنى الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده طلب فيها الحكم بإلزامة بأن يدفع إليه مبلع 1466 جنيهاً قام بالوفاء بها إلى دائنه الذى أحال إاليه حقه، وقضى فيها نهائياً فى الاستئناف 607 لسنة 29ق المنصورة- مأمورية الزقازيق- بعدم قبول الدعوى بحالتها تأسيساً على أن حوالة الحق لم تستوف شرائط نفاذها لعدم تقديم الدليل على قبول المطعون ضده الأول أو إعلانه بعا ومن ثم فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم فى الدعوى لم تتغير، ولما كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة على المطعون ضده الأول بذات الطلبات وطرأ تغير على ظروف الدعوى إذ يبين من الإعلان المقدم من الطاعن أنه قام بإعلان المطعون ضده الأول لشخصه بتاريخ 1988/3/21 بحوالة الحق وفق الثابت بظهر ورقة الإعلان المودعة بالحافظة المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 1988/5/28، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد قبول المطعون ضده الأول للحوالة أو إعلانه بها فلم تتغير الحالة التى انتهت بالحكم السابق، فإنه يكون قد عاره مخالفة للثابت بالأوراق أدت به إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 389 لسنة 60 جلسة 1995/11/14 س 46 ع 2 ص 1125 ق 218)            

مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه ولئن كان للطاعن أن يختصم فى الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به إلا أنه - إعمالاً لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن حكم النقض كغيره من الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا يكون حجة إلا على من كان طرفاً فيه - يجب عليه أن يوجه طعنه إلى المحكوم له الذي يبغي نقض الحكم فى حقه ليس غيره، لما كان ذلك وكان البين أن المصلحة الطاعنة قد أقتصرت على توجيه الطعن إلى المطعون ضده رغم أنها رضيت بالحكم فى شقه الصادر لصالحه وورد الطعن على الجزء الخاص بشركائه الذين أغفلت اختصامهم رغم أنهم كانوا طرفاً فى الحكم المطعون فيه، وإذ كان النعي عليه يدور حول إنكار حقهم فى الطعن فى قرار لجنة الطعن أمام المحاكم فإن الطعن يكون باطلاً . (الطعن رقم 2704 لسنة 58 جلسة 1995/11/13 س 46 ع 2 ص 1115 ق 216)     

مفاد نص المادتين 18 مكرر ثالثاً 20من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحم البدنية وحدهم أن حق الحضانة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أم أنثى وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الانتفاع بمسكن الزوجية مادام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون سالف الذكر للقاضى بأن يأذن بأبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر إذا أقتضت مصلحتها ذلك إذ أن هذه المدة لم ترد فى النص حداً لمدة حضانة النساء ولا تعتبر أمتداداً لها إنما هى مدة أستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة وخدمة النساء سواء تم هذا الأستبقاء بأذن القاضى أو برضاء ذوى الشأن. (الطعن رقم 296 لسنة 64 جلسة 1995/11/13 س 46 ع 2 ص 1118 ق 217)     

يدل النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة والانتفاء بالامتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك إنه يجب أن يتوافر فى الترك عنصران أولهما مادى يتمثل فى الإقامة فى العين على وجه نهائى والثانى معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية للغير_.. فضلاً عن أن أمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلى المقيمين معه عند الوفاه أو الترك وفقاً لأوضاع المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو حق شخصى مقرر لهؤلاء الأقارب فلا يجوز لغيرهم التحدى به أمام القضاء. (الطعن رقم 296 لسنة 64 جلسة 1995/11/13 س 46 ع 2 ص 1118 ق 217)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لاعلى محمكة الموضوع أن هى لم تجب الخصم إلى طلب إعادة الدعوى إالى المرافعة إذ أن ذلك من اطلاقاتها لولا تثريب عليها أن هى التفتت عنه. (الطعن رقم 296 لسنة 64 جلسة 1995/11/13 س 46 ع 2 ص 1118 ق 217)              

إذ كان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم652 لسنة1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملاً على الاستقرار الاقتصادى لها وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن بنشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتب عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى عن ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت. (الطعن رقم 4125 لسنة 64 جلسة 1995/11/12 س 46 ع 2 ص 1102 ق 214)  

التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة فى شأنه القواعد العامة فى شأن وقف مدة التقادم وانقطاعها. (الطعن رقم 4125 لسنة 64 جلسة 1995/11/12 س 46 ع 2 ص 1102 ق 214)      

إذا كان الفعل الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها _ سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة لسبب آخرلأن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه ولايزول إلا بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو انقضائها بعد رفعها بسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء. (الطعن رقم 4125 لسنة 64 جلسة 1995/11/12 س 46 ع 2 ص 1102 ق 214)    

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها _ من قطع التقادم واستبدال مدته _ لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزم شركات التأمين بأن تؤدى للمضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفادة أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيها وذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشروط المنصوص عليها بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه. (الطعن رقم 4125 لسنة 64 جلسة 1995/11/12 س 46 ع 2 ص 1102 ق 214)      

مفاد نص المادة383من القانون المدنى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو بسقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر باعتبار أن الحق فى التعويض يقبل بالتجزئة. و إذ كانت الطاعنة قد ركنت فى دفعها ألى أن المطعون عليها رفعت دعواها بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات، وأنها لم تكن طرفاً فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تكن خصماً فى تلك الدعوى أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فيها بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم بالنسبة لها ، كما أن رفع المطعون عليها للدعوى رقم 6780 سنة 1988 مدنى شبين الكوم الابتدائية إنما كان بصفتها وصية بطلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذى أصاب أبنها المجنى عليه القاصر المشمول بوصايتها بينما أقامت دعواها الماثلة تطالب بالتعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى لحق بها هى من جراء إصابة ابنها المذكور نتيجة الحادث أى أن طلب التعويض فى الدعوى السابقة يختلف عنه فى الدعوى الحالية وبالتالى فإن رفع الدعوى الأولى ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة للدعوى الحالية عن الضرر الشخصى المباشر موضوعها . (الطعن رقم 4125 لسنة 64 جلسة 1995/11/12 س 46 ع 2 ص 1102 ق 214)   

النص فى الفقرة الأولى من المادة44من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعؤه بالحيازة"يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق _ يستوى فى ذلك أن يطلب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة المستقلة عن دعوى أصل الحق _ وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة من أصل الحق، فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته، فإن ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه وتنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الإداعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق. (الطعن رقم 852 لسنة 61 جلسة 1995/11/09 س 46 ع 2 ص 1098 ق 213)     

المقصود بدعوى أصل الحق _ فى هذا المجال _ هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها. (الطعن رقم 852 لسنة 61 جلسة 1995/11/09 س 46 ع 2 ص 1098 ق 213)

إذ كان القضاء فى دعوى قسمة المال الشائع هو حكم يؤثر فى الملكية وتترتب عليه حقوقه لأن الهدف منها إما بيع المال الشائع بطريق المزايدة العلنية فى حالة عدم إمكان قسمته عيناً أو إمكان ذلك بإحداث نقص كبير فى قيمته ثم قسمةالثمن الذى يرسو به المزاد على الشركاء وإما إلى حصص أو التجنيب بما يستتبع أن يثبت كل شريك أصل ملكيته لحصته الشائعة فى هذا المال وتتسع معه هذه الدعوى بالتالى للفصل فى المنازعات التى قد تثور حول هذه الملكية وذلك على النحو الذى بينته المادة838من القانون المدنى فإن مفاد ذلك أن الحكم فيها يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال مما تعد معه بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق، لما كان ما تقدم فإن رفع الشريك فى المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط إداعئه بالحيازة والذى يكون قد أقام به الدعوى قبل رفعه دعوى القسمة. (الطعن رقم 852 لسنة 61 جلسة 1995/11/09 س 46 ع 2 ص 1098 ق 213)       

النص فى المادة 212من قانون المرافعات على انه"لا يجوز الطعن فى الآحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدرو الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى"يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _على ان المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك باستثناءالأحكام المؤقتة والمستعجلة والصادرة بوقف التنفيذ الجبرى"ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى. (الطعن رقم 2161 لسنة 57 جلسة 1995/11/08 س 46 ع 2 ص 1087 ق 211)      

الخصومة التى ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة المرددة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى أو فى مسأله فرعية متعلقة بالإثبات فيها. (الطعن رقم 2161 لسنة 57 جلسة 1995/11/08 س 46 ع 2 ص 1087 ق 211)   

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل فى الطعن بالجهالة المبدى من المطعون ضدها الأولى وقضى برد وبطلان عقد البيع الابتدائى وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهى النزاع حول ملكية الفيلا محل التداعى بل لازال لمحكمة الدرجة الولى حتى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها ولم تفصل فيه كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التى أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. (الطعن رقم 2161 لسنة 57 جلسة 1995/11/08 س 46 ع 2 ص 1087 ق 211)            

يدل النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 147 لسنة1960 على أن "تعفى من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد أجهزة التلفزيون سواء كان للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة المذكورة" _ على أن مناط الإعفاء من الرسوم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم الاذاعة التلفزيونية ولحسابها ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم إلى البضاعة التى لم تصل ويفترض تهريبها _ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعفى المطعون ضده من الرسوم الجمركية عن العجز غير المبرر مع قيام مظنة التهريب تأسيساً على أن الرسالة معفاه أصلاً من الضرائب والرسوم الجمركية، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1869 لسنة 58 جلسة 1995/11/06 س 46 ع 2 ص 1084 ق 210)    

النص فى المادة116من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية على أنه"لا يجوز لمن يوجه اليمين أوردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف"إنما يدل على أحقية من وجه اليمين أوردها فى أن يعدل عن ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين وإلا سقط حقه فى الرجوع. (الطعن رقم 860 لسنة 61 جلسة 1995/11/02 س 46 ع 2 ص 1076 ق 208)        

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لما حضر أمام محكمة أول درجة بجلسة1989/1/19 عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم، وجه اليمين إلى الطاعن، فردها عليهم، وقبل المطعون ضده المذكور حلفها وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 1989/3/2 لحضور باقى المطعون ضدهم لحلف اليمين، وفيها وقبل قبول المطعون ضدهم رجع الطاعن عن رد اليمين وقبل الحلف، فإن هذا الرجوع منه يكون قد وقع فى وقت كان الرجوع فيه جائزاً، فيعتبر لليمين كأن لم يكن وتعود اليمين موجهة إليه هو ليحلفها، باعتبار أن قبول المطعون ضدهم لحلف اليمين التى ردها عليهم الطاعن فى شأن واقعة الوفاء بثمن الأرض محل النزاع هو مما لا يقبل التجزئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين انتهى إلى سقوط حق الطاعن فى الرجوع فى رده اليمين على المطعون ضدهم مع أن من عدا المطعون ضده الثانى منهم لم يكن قد قبل حلف اليمين التى ردت عليه قبل هذا الرجزع ثم خلص الحكم إلى عدم قبول دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 860 لسنة 61 جلسة 1995/11/02 س 46 ع 2 ص 1076 ق 208)     

النص فى المادة211من قانون المرافعات صريح فى أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر فى الدعوى قبولا صريحاً أو ضمنيا يفيد تنازله عن حق الطعن فلا يقبل منه بعد ذلك إلا أنه يشترط فى القبول المانع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق فى الطعن. (الطعن رقم 4239 لسنة 61 جلسة 1995/10/30 س 46 ع 2 ص 1070 ق 207)               

إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التمييز بين التأجير من الباطن،والتنازل عن الإيجار، وترك العين المؤجرة للغير باعتبار أن التأجير من الباطن عقد يؤجر به المستأجر الأصلى حقه فى الانتفاع بالعين إلى الغير ويحتفظ بحقه المقرر فى عقد الإيجار الأصلى___فى حين أن التنازل عن الإيجار عقد يحيل به المستأجر الأصلى إلى الغير كافة حقوقه والتزاماته الواردة فى العقد الأصلى أما الترك فهو تخل عن العين دون اتفاق أو تعاقد، إلا أن هذه التفرقة قد جاءت فى خصوص تحديد أسباب الإخلاء بإبراز كل حالة من هذه الحالات باعتبار كل منها سبباً للإخلاء مغايراً للسبب الآخر ذلك أن المشرع بعد أن سلب المؤجر حقه فى تحديد مقدار الأجرة ومدة عقد الإيجار رعاية لحاجة المستأجر الماسة للسكن أراد أن يجعل الأصل أن ينفرد المستأجر ومن يتبعه بحكم القانون بالانتفاع بالعين المؤجرة فتعقب الصور التى تنبئ عن تخلى المستأجر عن الانفراد بالانتفاع بالعين المؤجرة وأورد المصطلح المناسب لكل حالة منها وجعل الإخلاء جزاء لكل منها، باعتبار أن هذا التخلى بجميع صوره يعتبر خروجاً على أحكام قانون إيجار الأماكن، واتساقاً مع هذه الغاية ميزت المحكمة بين أسباب الإخلاء الثلاثة فى هذا الخصوص معتبره أن رفع الدعوى بطلب الإخلاء لأحد هذه الأسباب غير مانع للخصوم من رفع الدعوى بالطلب ذاته استناداً لسبب آخر وهو ما استلزم هذه التفرقة بين الإيجار من الباطن، والتنازل، والترك باعتبارها ثلاثة أسباب مستقلة للإخلاء. (الطعن رقم 4239 لسنة 61 جلسة 1995/10/30 س 46 ع 2 ص 1070 ق 207)               

إذ كان المشرع فى المادة29 من القانون 49لسنة1977 المقابلة للمادة21 من القانون52 لسنة1969 قد استهدف بسط الحماية على بعض أقارب المستأجر المقيمين معه عند الوفاة أو الترك فإن المقصود بالترك هو هجر الإقامة فى العين الدال على رغبة المستأجر الأصلى فى إنها صلته بالعين المؤجرة وتخليه عنها لأحد تابعيه بحكم المادة سالفة البيان وتعبير المستأجر عن إرادته فى هذا التخلى عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً والتنازل عن الإيجار لا يعدو أن يكون تعبيراً صريحاً عن التخلى وهو ما ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له ذلك أن المتنازل إليه فى هذه الحالة لا يستمد حقه من حوالة المستأجر الأصلى لحقه، وإنما يستمد حقه من القانون الذى أعطاه الحق فىامتداد العقد إليه وإلزام المؤجر بتحرير عقد جديد باسمه متى توافرت شروط عديدة منها القرابة ةالإقامة مع عدم وجود مسكن آخر. (الطعن رقم 4239 لسنة 61 جلسة 1995/10/30 س 46 ع 2 ص 1070 ق 207)              

إذ كان التزام المستأجر طبقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى بالمحافظة على العين المؤجرة وباستعمالها الاستعمال المألوف الذى لا يضر بها أو بالمؤجرلا يقتصر على الأعمال الصادرة من شخصه وإنما يتسع لضمان الأعمال الصادرة من كل شخص مكنت له صلته بالمستأجر أن يضر بالعين المؤجرة أو يسئ استعمالها كأقاربه وضيوفه وخدمه__.والمستأجر من باطنه، والتزامه بضمان هؤلاء هو التزام بتحقيق غايه لا يبذل عناية، فلا يكفى مسئوليته أنه بذل العناية الواجبة فى رقابة تابعيه بل عليه أن يثبت السبب الأجنبى إذ تتحقق مسئوليته بمجرد تحقق سبب الضمان فيتعين عليه إصلاح التلف وتعويض المؤجر إن كان لذلك مقتضى. (الطعن رقم 3822 لسنة 61 جلسة 1995/10/30 س 46 ع 2 ص 1066 ق 206)      

نصت المادة18/د من القانون 136لسنة1981في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على حق المؤجر فى طلب الإخلاء إذا "ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة" مما مفاده أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب فسخ العقد وإخلاء المكان الخاضع لأحكام هذا التشريع فجعله مقصوراً على صور محددة من إساءة الاستعمال دون سواها كما اشترط أن يكون المستأجر هو الذى استعمل العين المؤجرة هذا الاستعمال المخالف، أو أن يكون قد سمح بذلك، كما حدد وسيلة الأثبات أن تكون حكماً نهائياً باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من وقوع الفعل الموجب للإخلاء وهو ما لازمه أن الدعوى التى رفعتها المؤجرة لأثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب إخلاءه تتسع لبحث ما يثيره المستأجر من منازعات حول ما إذا كان قد سمح بهذا الاستعمال أو لم يسمح ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى ذلك إذ من شأن عدم سماح المستأجر بالفعل المرفوعة به الدعوى أن يمنع من الحكم بإخلائه. (الطعن رقم 3822 لسنة 61 جلسة 1995/10/30 س 46 ع 2 ص 1066 ق 206) 

ولئن نصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية على أنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة _." إلا أن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ومميزاتها المستقلة عن الدولة مالم ينص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر بإنشائها، لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناءوالإسكان - المطعون عليها - طبقاً لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 193 لسنة 1977 الصادر بتنظيمها هى هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، لم يتضمن هذا القانون نصاً خاصاً بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بسدادها (الطعن رقم 2252 لسنة 59 جلسة 1995/10/29 س 46 ع 2 ص 1055 ق 203)  

لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الآسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أساب الطعن وتعريف وتعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهاله بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. (الطعن رقم 6245 لسنة 64 جلسة 1995/10/26 س 46 ع 2 ص 1047 ق 202)     

لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى صدر قضاء الحكم فى مسألة أساسية وحاز قوة الشىء المحكوم فيه فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى الصادر فيها من التنازع فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى الآساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. (الطعن رقم 6245 لسنة 64 جلسة 1995/10/26 س 46 ع 2 ص 1047 ق 202)            

مؤدى نص المادة 53 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام - المقابله للمادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعدها المادة 45 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - أن نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة قد فوضت رئيس الوزراء فى القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر ولما كان رئيس الوزراء قد أصدر بناء على هذا التفويض القرار رقم 2759 لسنة 1967 ونص فى المادة 44 منه على أن "__.."وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الاحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن "__" ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة هو الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التى يحق للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التى يعملون بها. (الطعن رقم 6245 لسنة 64 جلسة 1995/10/26 س 46 ع 2 ص 1047 ق 202) 

مؤدى المواد 8، 10، 32/ 1 , 33/ 2 و 34 من نظام العاملين باقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام يجب أن تتم الى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة وللوظيفة التالية للوظيفة المرقى منه منها فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها على أن تتوافر فيمن يرشح اليها اشتراطات شغلها حسبما جددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقيم المعتمدة وطبقاً للضوابط والمعايير والتى تضعها كل شركة فى حدود سلطتها التى منحها لها المشرع فى وضع تلك الضوابط والمعايير وأن الترقية الى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالاقدمية وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين فى الجداول رقم"1" الملحق بالقانون 48 لسنة 1978 على أن يبدأ فى شغل الوظائف بالنسبة المخصصة للترقية بالاقدمية ثم يتم شغل النسبة المخصصة لترقية العامل فى الحالتين أن تتم إلى الوظيفة التى تعلو وظيفة من حيث الدرجة وفى ذات المجموعة النوعية التى تنتمى إليها وأن يستوفى اشتراطات شغلها وأنه لامجال للمفاضلة بين العاملين فى نطاق الترقية بالأقدمية فتتم ترقية العامل وفقاً للأقدمية فى الوظيفة التى يرقى منها متى استوفى شروط الترقية ولم يحل بينه وبينها مانع من موانعها التى وردت فى القانون على سبيل الحصر أما فى مجال الترقية بالاختيار فتكون المفاضلة فيها على أساس الكفاية والتى حددها المشرع بحصول العامل على تقريرى كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين الآخريتين فإذا تجاوز عدد العاملين عدد الوظائف المطلوب الترقية إليهافيفضل من حصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين الآخريتين فإذا تجاوز عدد الوظائف عدد الوظائف المطلوب الترقية إليها فيفضل ممن الحصول على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة عليها مباشرة فإن استمرت الزيادة فى عدد العاملين تكون الأفضلية للأقدم منهم. (الطعن رقم 5663 لسنة 64 جلسة 1995/10/26 س 46 ع 2 ص 1041 ق 201)       

دعوى التعويض هى الوسيلة القضائية التى يستطيع المضرورعن طريقها الحصول من المسؤل على تعويض الضرر الذى أصابه إذا لم يسلم به قانوناً وانه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذى وقع الضرر مساساً به وإلا كانت دعواه غير مقبولة. (الطعن رقم 8835 لسنة 64 جلسة 1995/10/25 س 46 ع 2 ص 1036 ق 200)             

الحيازة هى وضع مادى به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شىء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقاً من حقوق فهى ليست بحق عينى أو حق شخصى بل هى ليست حقاً أصلاً ولكنها سبب لكسب الحق فتجوز حيازة الحقوق العينية . كحق الارتفاق وإذا توافرت شروطها القانونية فإنه يكتسب التقادم. (الطعن رقم 8835 لسنة 64 جلسة 1995/10/25 س 46 ع 2 ص 1036 ق 200)             

اذا كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشىء عن سلب حيازته لحق المرور فى الممر محل النزاع لم يستبين الفرق بين ثبوت حق ارتفاق بالمرور فيه وبين مجرد حيازته التى تبيح الاجراء المؤقت الذى أسبغه القانون على واقعة الحيازة فأسس قضاءه على ثبوت حق الارتقاء مستندا فى ذلك الى الحكم الصادر باسترداد حيازة الممر مع أن هذا الحق لم يثبت بعد ويؤكد ذلك أقوال مالكة الممر وتقرير الخبير المقدم الى المحكمة أول درجة - وكل ما أثبته الحكم المستعجل برد الحيازة - ولا حجية له فى الدعوى الموضوعية بالتعويض - هو مجرد حيازة ظاهرة لحق المرور يحميها القانون دون بحث فى أصل الحق أو أساسه مما كان ينبغى معه على محكمة الموضوع وهى تفصل فى طلب التعويض مراعاة هذا الاساس، وإذ هى لم تفعل ولم تلق بالاًإلى مدى الفرق بينهما كان حكمهما معدوم الاساس قانوناً وقد ران عليه القصور . (الطعن رقم 8835 لسنة 64 جلسة 1995/10/25 س 46 ع 2 ص 1036 ق 200)              

المقرر - وعلى ماجرى به قضاء محمكة النقض -- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فان لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 7871 لسنة 64 جلسة 1995/10/22 س 46 ع 2 ص 1031 ق 199)          

المقرر أن إيجار الملك الغير وإن كان صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى ، وإذا ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذى يدعيه كان هذا تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يرفع المؤجر التعرض . (الطعن رقم 7871 لسنة 64 جلسة 1995/10/22 س 46 ع 2 ص 1031 ق 199)          

ادعاء الغير بأنه المالك للعين المؤجرة إذا كان جديا يعتبر منازعة فى استحقاق المؤجر للأجرة يتعين تصفيتها أولا قبل الفصل فى طلب الإخلاء المؤسس على التأخير فى الوفاء بالأجرة . (الطعن رقم 7871 لسنة 64 جلسة 1995/10/22 س 46 ع 2 ص 1031 ق 199)   

لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع جدى بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة لايزال مطروحاً أمام القضاء مما يحق له حبس أجرتها حتى يتم حسم هذا النزاع مستدلاً على ذلك بكشف رسمى مستخرج من سجلات الضرائب العقارية ثبت منه أن العقار الكائن به الشقة محل النزاع مكلف باسم المطعون ضده الثانى وصورة من صحيفة الدعوى رقم 2420 لسنة 1992 مدنى دمنهور الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بثبوت ملكيتها للشقة محل النزاع الا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى وقضى بالاخلاء لعدم وفاء الطاعن بالاجرة التى تطالب بها المطعون ضدها الآولى دون أن يفصل فى مدى جدية المنازعة القائمة بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة له توصلاً لما إذ ا كان دفعه بحق حبس الاجرة إلى حين البت فى هذه المنازعة له ما يبرره باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم فى دعوى الاخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الاجرة فإنه يكون قد شابه القصور المبطل. (الطعن رقم 7871 لسنة 64 جلسة 1995/10/22 س 46 ع 2 ص 1031 ق 199)   

المقرر-فى قضاء محكمة النقض -أن القاعدة العامة فى حساب المواعيد طبقاً لنص المادة 15من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنيين فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذى يعتبره القانون مجرياً له فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه. (الطعن رقم 4814 لسنة 64 جلسة 1995/10/18 س 46 ع 2 ص 1028 ق 198)              

إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة موضوع التداعى واعتباره كأن لم يكن وباعتباره الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1984/12/29 هى الأجرة القانونية على سند من سقوط حق الطاعن فى اللجوء إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة للقيام بتحديد أجرة العين محل النزاع إذ تقدم بطلبه إليها بتاريخ 1986/11/30 رغم شغله العين فى 1986/9/1محتسباً فى ذلك اليوم المجرى للميعاد ضمن ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 136لسنة 1981- فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4814 لسنة 64 جلسة 1995/10/18 س 46 ع 2 ص 1028 ق 198)           

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ أن فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. (الطعن رقم 121 لسنة 62 جلسة 1995/10/18 س 46 ع 2 ص 1021 ق 197)   

مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده، ويقصد بالتعاقد- فى هذا الخصوص -أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا. (الطعن رقم 121 لسنة 62 جلسة 1995/10/18 س 46 ع 2 ص 1021 ق 197)       

النص فى المادة 17من القانون رقم 136لسنة1981، يدل على أن المشرع -فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذى اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - قد اتجه فى القانون 136لسنة1981إلى وضع تنظيم قانونى فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بحيث تسرى أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة، يؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشروع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة. (الطعن رقم 121 لسنة 62 جلسة 1995/10/18 س 46 ع 2 ص 1021 ق 197)          

رأى المشرع أن يخص الامتداد القانونى لعقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بتنظيم جديد على نحو مغاير من بعض الجوانب عن التنظيم العام الذى تضمنه نص المادة 29من القانون رقم 49لسنة1977فقصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانونى للعقد -عند انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد -على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا، فنسخ بذلك ضمنا ما تضمنه القانون رقم 49لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التى استحدثها، ومن ثم فإنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136لسنة1981وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقا بالنظام العام، يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به. (الطعن رقم 121 لسنة 62 جلسة 1995/10/18 س 46 ع 2 ص 1021 ق 197)            

الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه ومواجهته، هو الدافع الجوهرى الذى من شأنه -لو صح- أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، مؤدى ذلك، الدفاع الذى لا يقوم على أساس قانونى صحيح، وليس من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى،__لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن مواجهة ذلك الدفاع. (الطعن رقم 121 لسنة 62 جلسة 1995/10/18 س 46 ع 2 ص 1021 ق 197)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل فى ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1978تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى منه وإن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقاً لأحكام المادتين 694 ،695من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو إتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذ كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة 66من قانون العمل رقم 137لسنة1981ا الذى يحكم واقعة الدعوى والتى تسرى فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص فى هذا الشأن فى النظام الخاص بهم وذلك وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام. (الطعن رقم 8968 لسنة 64 جلسة 1995/10/12 س 46 ع 2 ص 1015 ق 196)              

المقرر- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً للمادة 698من القانون المدنى إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل و المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى والمطالبة بالأجور كما يسرى على دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف باعتبارها جميعا من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وأن العلم بانتهاء العقد الذى يبدأ منه التقادم الحولى يكون من تاريخ إخطار العامل بالقرار الصادر فى هذا الصدد أو علمه به علما يقيناً. (الطعن رقم 8968 لسنة 64 جلسة 1995/10/12 س 46 ع 2 ص 1015 ق 196)          

الأصل - وعلي ما جرى به قضاء محكمة النقض - عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بإثاث من عند مؤجرها لأحكام قوانين إيجار الأماكن شريطة ألا يكون تأجيرها مفروشاً صورياً قصد به التحايل على القانون للتخلص من قيود الأجرة والامتداد القانونى فيلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية وتسرى عليها أحكام قانون إيجار الأماكن كما لا يغير من اعتبار التعاقد قد أنصب على مكان خال - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنشاء المبنى طبقاً لمواصفات معينة تستلزمها العين المؤجرة لتفى بالغرض من الإيجار - فذلك لا يخرجه من نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن -أو الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات فى العين المؤجرة إذ العبرة فى وصف المكان هو بحالته وقت التعاقد. (الطعن رقم 8058 لسنة 64 جلسة 1995/07/13 س 46 ع 2 ص 1008 ق 195)               

المقرر -فى قضاء محكمة النقض -أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو قوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبت لديها. (الطعن رقم 8058 لسنة 64 جلسة 1995/07/13 س 46 ع 2 ص 1008 ق 195)    

لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بالطرد والتسليم لما أورده بمدوناته من أن "المحكمة تطمئن إلى استئجار المستأنف "الطاعن" لعين النزاع مفروشة مجهزة بدواليب حائط لمباشرة أعماله المصرفية وأن تصريح الشركة للبنك بتغيير ديكورات المكان يستفاد منه أن الشركة المستأنف عليها أقامت ديكورات سمحت بتغييرها وتكفى هذه المنقولات للوفاء بالغرض الذى خصصت من أجله وهو القيام بأعماله المصرفية ولو قام بإضافة منقولات أخرى للتيسير على العملاء فى المعاملات وأن إنذار الشركة للمستأنف بتسليم العين خالية لا يدل على تأجيرها مكان خال خاصة وأن الشركة جهزت مقراً مجاوراً أجرته لمن يدعى__.. مفروشاً ومقر للشركة نفسها ولا يتصور عقلاً وهى شركة قطاع عام أن يتعذر عليها تجهيز مقر البنك المؤجر إليه " وكان الثابت من العقد الإيجار المؤرخ 1981/5/6سند الدعوى أن البنك الطاعن استأجر مساحة 60, 734 م2 بالدورين الأراضى بعد تجهيزها بدواليب حائط وخول البند 11 من العقد للبنك المستأجر حق تغيير ديكورات المكان المؤجر إلا أنه وقد خلا العقد من بيان ماهية دواليب الحائط بها العين وعددها والديكورات المقامة مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه - حتى يتسنى لهذه المحكمة أن تراقب مدى تطبيقه للقانون - أن يبين ما إذا كانت الدواليب والديكورات المشار إليها بالعقد تعتبر من مشتملات البناء وعناصره الثابتة وتعتبر عندئذ مواصفات خاصة به لا تخرج عقد استئجاره من نطاق قوانين إيجار الأماكن أم هى من المنقولات التى تكفى للغرض من تأجير المكان لممارسة نشاط البنك المصرفى وتعتبر وحدها كافية للتأجير مفروشا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد تجهيز العين المؤجرة بدواليب فى الحائط دون بيان لماهيتها وعددها كاف بذاته لاعتبارها مؤجرة بمنقولات كافية لمباشرة نشاط البنك المصرفى دون أن يبحث ما يلزم البنك من منقولات لمباشرة هذا النشاط، واعتبر الحكم أيضا مجرد سماح المطعون ضدها للبنك الطاعن- فى عقد الإيجار- بتغيير ديكورات المكان إن أراد وقيام المطعون ضدها بتجهيز مكان أجرته لشخص آخر مفروشاً بمنقولات كافية لنشاطه وقدرتها على ذلك دليلاً على صحة مدعاها بتأجيرها للعين محل النزاع للبنك الطاعن مفروشة مع أن هذا الذى أورده الحكم لا يؤدى بالضرورة للنتيجة التى انتهى إليها وقد حجبه هذا القصور والفساد فى الاستدلال عن بحث حقيقة ما جهزت به المطعون ضدها العين المؤجرة ومدى كفاية هذا التجهيز لمباشرة الطاعن لأعماله المصرفية مما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8058 لسنة 64 جلسة 1995/07/13 س 46 ع 2 ص 1008 ق 195)      

دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع فهى قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون قائماً حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة. (الطعن رقم 7983 لسنة 64 جلسة 1995/07/13 س 46 ع 2 ص 1004 ق 194)            

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها الأولى لشقة التداعى على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من حيازتها للعين المذكورة بتاريخ 1990/6/30 نفاذاً للحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 314لسنة 1990مستعجل الجيزة على المطعون ضده الثانى ثم فقدها هذه الحيازة فى اليوم التالى بعمل من أعمال الغصب ارتكبه تابعى الطاعن والتفت عن دفاع الطاعن المتمثل فى أنه الحائز للعين وأن الحكم المشار إليه قد صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه فى غيبة الطاعن ودون أن يمثل فى الدعوى المذكورة ولم يعن بتمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل. (الطعن رقم 7983 لسنة 64 جلسة 1995/07/13 س 46 ع 2 ص 1004 ق 194) 

النص فى المادة 752من القانون المدنى على أن "1"تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ."2" ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :"ا"__"ب"فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقعه " إنما يفيد أن مدة التقادم الثلاثى تسرى فى حق ذوى الشأن من تاريخ علمهم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه لا باليوم الذى تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر واعتد بهذا اليوم ليبدأ منه سريان هذا التقادم، واعتبر يوم___..تاريخ التقرير الطبى الشرعى الذى كانت محكمة أول درجة قد أحالته إليه وتحدد فيه بصفة نهائية وصف إصابة المطعون ضده الأول الناجمة عن الحادث هو اليوم الذى عناه الشارع باليوم الذى علم فيه المضرور بوقوع الضرر فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3099 لسنة 64 جلسة 1995/07/13 س 46 ع 2 ص 1001 ق 193)      

مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني أنه ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية، والنص فى المادة 385/1 من ذات القانون على أنه "(1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول"، ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني والذي يبدأ سريانه من تاريخ وقوع الحادث إلا أن سريان هذا التقادم ينقطع بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض أمام محكمة الجنح طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية وإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم جديد يسري من تاريخ صيرورة الحكم باتاً تكون مدته هي مدة التقادم السابق. (الطعن رقم 3098 لسنة 64 جلسة 1995/07/12 س 46 ع 2 ص 997 ق 192)             

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد رفعت دعوى التعويض المؤقت قبل الشركة الطاعنة أمام محكمة الجنح لإلزامها ومرتكب الحادث بالتعويض، ثم صدر الحكم الجنائي المؤيد استئنافياً بتاريخ 1987/4/11 بإلزام مرتكب الحادث فقط بالتعويض المؤقت والذي لم يصبح باتاً إلا فى 1987/5/21 تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيهم بالنقض عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها فى 1992/10/1 - وأغفل الفصل فى طلب إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت، والذي لازال قائماً أمام محكمة الجنح ولم يثبت من الأوراق الفصل فيه مما يجعل سبب انقطاع تقادم دعوى المطعون ضدها قبل الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت قائماً لعدم الفصل فيها ولا يمنع المطعون ضدها من رفع الدعوى المباشرة بالتعويض الكامل قبل الشركة الطاعنة ولا تواجه من قبل الأخيرة بسقوطها بمضي المدة وذلك لأن سبب الانقطاع لازال قائماً. (الطعن رقم 3098 لسنة 64 جلسة 1995/07/12 س 46 ع 2 ص 997 ق 192)               

لما كانت الخصومة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثراً، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد انتقل إلى رحمة مولاه حال نظر الاستئناف واختصم ورثته ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن بالنقض غير جائز فإذا ما تم كانت الخصومة بالنسبة إليه معدومة. . (الطعن رقم 3428 لسنة 60 جلسة 1995/07/12 س 46 ع 2 ص 991 ق 191)       

النص فى المادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن "تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين - خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين. وتسجل باسم صاحبها دون رسوم . ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة. وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو ..... أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيساً. ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي . ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه. وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي....." مؤداه أن المستفيد من أحكام هذه المادة الذي لم تمضي مدة خمس سنوات على إبرام العقد النهائي معه تظل علاقته قائمة بجهة الإصلاح ولو لم يزرع الأرض بنفسه ولا تنسخ عنه صفته كمنتفع ويسبغ عليه صفة المستأجر إلا بعد صدور قرار اللجنة سالفة البيان بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه إذا ما ارتأت ذلك. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن ومورثه من قبله هم أحد المنتفعين بأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ووزعت عليهم الأرض مثار النزاع إلا أنه لم يحرر لهم عقد التمليك النهائي لها لعدم إكمال سداد باقي أقساط الثمن ولم يصدر قرار من اللجنة المختصة سالفة البيان بإنهاء صفته كمنتفع واعتباره مستأجراً لها من تاريخ توزيعها عليه وبالتالي لا تسري أحكام المادة 32 من المرسوم بقانون سالف الذكر لانحصار نطاق سريانها طبقاً لصريح نصها على العلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية كمؤجرين وبين مستأجريها الأصليين ومستأجريها من الباطن أو التنازل لهم عنها. (الطعن رقم 3428 لسنة 60 جلسة 1995/07/12 س 46 ع 2 ص 991 ق 191)       

ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقديرها لوقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة عليها فيها من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة وتلك الوقائع تسمح بهذا التقدير. (الطعن رقم 3428 لسنة 60 جلسة 1995/07/12 س 46 ع 2 ص 991 ق 191)     

لا يستلزم من محكمة الموضوع عند التثبت من وقوع الغضب للأرض الزراعية باعتباره عملاً غير مشروع أو نفى هذا الغضب النظر فى أحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة1952 التى تنظم العلاقة الايجارية بين مستأجريها وملاكها وما تشرطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 منه معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر فى أحكام هذا القانون وما توجبه من شروط ينحصر فى الدعاوى والمنازعات الإيجازية الناشئة عن تطبيقه ويقتصر عليها دون سواها ومن ثم فإنه يكفى لنفى صفة الغصب عن الحائز أن يكون مستنداً فى حيازته للأرض إلى سبب مشروع ولو كان عقد الإيجار غير مكتوب خلافاً لما توجبه أحكام قانون الإصلاح الزراعى فى هذا الصدد. (الطعن رقم 3428 لسنة 60 جلسة 1995/07/12 س 46 ع 2 ص 991 ق 191)               

إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، فإنه لا يجوز وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن تصدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 236 لسنة 54 جلسة 1995/07/12 س 46 ع 2 ص 981 ق 190)          

النعى بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى التزوير الأصلية رغم ثبوت سابقة ادعاء المطعون ضده الأول بتزوير ذات الإعلان المطعون عليه بالتزوير فى دعوى أخرى أمام القضاء المستعجل، كما قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر التظلم من الأمر الوقتى رقم __وباختصاصها بالمخالفة لقواعد الاختصاص، إنما يخرج - وأياً كان وجه الرأى فيه - عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية،فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. (الطعن رقم 236 لسنة 54 جلسة 1995/07/12 س 46 ع 2 ص 981 ق 190)

الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان البين أن موقف المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما من الخصومة كان سلبياً فلم تصدر منهما منازعة أو يثبت لهما دفاع، فإن اختصامهما فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 236 لسنة 54 جلسة 1995/07/12 س 46 ع 2 ص 981 ق 190)  

ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المحضر غير مكلف بالتحقيق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فى موطنه الأصلى وأنه يكفى لصحة الإعلان أن يسلم المحضر صورته فى هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه إنما هو تقرير لقاعدة مقتضاها ألا يتحمل المحضر عند الإعلان فى الموطن مسئولية الخطأ فى التعرف على الشخص المراد إعلانه، ولا يمنع ذلك المعلن أليه من الطعن بالتزوير على هذا الإعلان وإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام الصورة غير صحيح دون أن يكون ملزماً بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه. (الطعن رقم 236 لسنة 54 جلسة 1995/07/12 س 46 ع 2 ص 981 ق 190)        

لما كانت المادة 281من قانون المرافعات قد أوجبت أن تسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله وذلك لحكمه استهدافا الشارع إعلام المدين بوجود السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه . (الطعن رقم 236 لسنة 54 جلسة 1995/07/12 س 46 ع 2 ص 981 ق 190)         

القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذى المطعون عليه بالتزوير يعنى إهدار هذا الإعلان والتقدير ببطلانه واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه بالتالى الآثار القانونية المترتبة عليه ويبطل التنفيذ تبعاً لذلك لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساساً لها وترتب هى عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان ما ترتب على إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم 328لسنة 1977مستأنف مستعجل القاهرة من آثار،تبعاً لقضائه برد وبطلان هذا الإعلان، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه، ولا يغير من ذلك القول بأن الغاية من إعلان السند التنفيذى قد تحققت بعلم المطعون ضده الأول بالسند الجارى التنفيذ بمقتضاه وبمضمونه إذ الغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة 281من قانون المرافعات. (الطعن رقم 236 لسنة 54 جلسة 1995/07/12 س 46 ع 2 ص 981 ق 190)           

النص فى المادة 1/217من قانون المرافعات على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها "، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الأمر الوقتى المتظلم منه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم رقم __لسنة__.مستأنف مستعجل القاهرة على أساس سبق صدور الحكم الاستئنافى رقم __..لسنة __مستعجل القاهرة القاضى بوقف تنفيذ حكمه الطرد والتسليم المشار إليه، والذى استند بدوره على الحكم الصادر فى الدعوى رقم __..لسنة__.مدنى جنوب القاهرة بعدم سريان حكم الطرد والتسليم فى مواجهة المطعون ضدهما تحت البند ثانياً _ والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم __..لسنة__القاهرة، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض انتهت بجلسة 1987/12/16فى الطعن رقم 2088لسنة 52ق إلى نقض الحكم الأخير نقضاً كلياً، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه فى هذا الشق ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة1/271من قانون المرافعات . (الطعن رقم 236 لسنة 54 جلسة 1995/07/12 س 46 ع 2 ص 981 ق 190)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناطق حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى الثانية . (الطعن رقم 2803 لسنة 64 جلسة 1995/07/11 س 46 ع 2 ص 975 ق 189)      

المقرر فى هذه المحكمة أن العبرة فى اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة لشىء المحكوم فيه إنما هى بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم . (الطعن رقم 2803 لسنة 64 جلسة 1995/07/11 س 46 ع 2 ص 975 ق 189)   

لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تختصم فى الدعوى 7998لسنة 1983 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية-محل الاستئنافيين 3225،4389لسنة 102قالقاهرة -بصفتها الشخصية وإنما اختصمت فيها مع الآخرين بوصفهم ورثة المرحوم /___...الممثل القانونى لمصنع __للملابس الجلدية المملوك له ولورثته، بينما اختصمت فى الدعوى الحالية بصفتها الشخصية بوصفها صاحبة المصنع وممثلته القانونية، ومن ثم فإن هذا الحكم السابق لا تكون له حجية فى النزاع الحالى لاختلاف الخصوم فى الدعويين. (الطعن رقم 2803 لسنة 64 جلسة 1995/07/11 س 46 ع 2 ص 975 ق 189)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أته يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ويعتبر مطروحاً عليها كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع فيتعين عليها أن تقول كلمتها فيه . (الطعن رقم 2803 لسنة 64 جلسة 1995/07/11 س 46 ع 2 ص 975 ق 189)  

المقرر فى هذه المحكمة أنة مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين. (الطعن رقم 2803 لسنة 64 جلسة 1995/07/11 س 46 ع 2 ص 975 ق 189)              

جرى قضاء هذه المحكمة على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به فى الدعوى . (الطعن رقم 6789 لسنة 64 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 968 ق 188)           

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 1959 ومن بعد المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ولما كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده الأول قد نقل من عمله بالشركة الطاعنة إلى محافظة المنوفية اعتباراً من 1975/7/19 فإن الجهة الأخيرة تكون هى الملزمة بأداء أجره منذ هذا التاريخ لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11لسنة 1975أنه لا يجوز صرف أية فروق مالية مترتبة على التسويات أو الترقيات الحتمية طبقاً لأحكام هذا القانون عن مدة سابقة على 1975/7/1فإن غاية ما تلتزم الطاعنة بسداده للمطعون ضده الأول من فروق مترتبة على الترقيات التى قضى له بها يكون عن الفترة من1975/7/1حتى1975/7/19تاريخ نقله من العمل لديها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول الفروق المستحقة عن الفترة التالية لتاريخ نقله من العمل لديها وحتى آخر فبراير سنة 1989فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6789 لسنة 64 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 968 ق 188)     

لما كان على محكمة الدرجة الثانية حسبما توجبه المادة 233من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها، ما لم يقيم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه. (الطعن رقم 6789 لسنة 64 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 968 ق 188)               

من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218من قانون المرافعات يدل على أنه، فى حالة صدور الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة، أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، فإن لم يقم الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن مقبولاً. (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)               

إذ كان الثابت أن المطعون ضدهن قد أقمن الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلى حصصهن المخلفة عن مورثهن مورث الطاعنين، وإذ دفع الطاعنان هذه الدعوى بأن أعيان التركة قد بيعت لهما من المورث المذكور بعقود منجزة فطعن المطعون ضدهم بصورية هذه العقود وإنها كانت بقصد حرمانهن من الميراث وكان النزاع فى هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للمطعون ضدهن والمستمد بالنسبة لهن جميعاً من طعنهن على التصرفات الصادرة من مورثهن إضراراً بحقهن فى الإرث باعتبارهن من الغير بالنسبة لهذه التصرفات وإذ يعد المطعون ضدهن جميعا سواء فى هذا المركز ما دام أنهن يستمدونه من مصدر واحد هو حقهن فى الميراث ولا يحتمل الفصل فى طعنهن على التصرفات غير حل واحد كما لا يصح أن يكون التصرف بيعاً بالنسبة لبعضهن وغير ذلك بالنسبة للبعض الآخر فإن مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة. (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)              

إذ كان الثابت أن الاستئناف قد رفع صحيحاً فى الميعاد بالنسبة للطاعنة الأولى المحكوم لها ثم صحح بالنسبة لابنها الطاعن الثانى المحكوم له كذلك فإنه لا يبطله أن تتم هذا التصحيح بالصفة المصححة بعد الميعاد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أصاب فى النتيجة لا يعيبه إن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه . (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)              

إذ كان الثابت أن الاستئناف قد رفع صحيحاً فى الميعاد بالنسبة للطاعنة الأولى المحكوم لها ثم صحح بالنسبة لابنها الطاعن الثاني المحكوم له كذلك فإنه لا يبطله أن يتم هذا التصحيح بالصفة المصححة بعد الميعاد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أصاب فى النتيجة لا يعيبه إن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه. (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)               

لما كان يتعين طبقاً للمادة 1/488من القانون المدنى أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستارعقد آخر، وكان النص فى المادة 489 من ذات القانون على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه "يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها تنفيذاً اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن تسترد ما سلمه . (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)              

من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)              

لما كانت المادة 253من قانون المرافعات إذ توجب بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً فإنما قصدت بذلك -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)   

النص فى المادة 1/37من قانون الوصية الصادر برقم 71لسنة 1946على أنه "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفيذ من غير إجازة الورثة __"إنما يدل أن مقدار ما تنفذ به الوصية من غير حاجة إلى إجازة الورثة هو ما كان فى حدود الثلث . (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)               

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج المنزل محل التصرف المؤرخ 1974/4/5من أعيان التركة باعتبار أن قيمته تدخل فى حدود ثلثها بعد أن اعتبرت المحكمة هذا التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت تسرى عليه أحكام الوصية، فإن تمسك الطاعنين بإخراج ما يكمل الثلث من الأطيان المخلفة عن المورث لا يكون مستنداً إلى أساس قانونى صحيح ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصوراً مبطلاً له. (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)

لما كان نص المادة 186من قانون المرافعات صريح فى أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى - فى حالة ما إذ أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات - جوازى متروك تقديره للمحكمة فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصاريف الدعوى أو تقسيمها بينهما على أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما . (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)              

وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى فى تركته المستقبلة بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة -وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37من قانون الوصية المشار إليه. (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)        

لما كانت الوصية تصرفاً ينشأ بالإرادة المنفردة وتنعقد بتحقيق وجود ما يدل على إرادة الشخص لتصرف أو التزام معين يترتب عليه تحمل تركته بعد وفاته بحق من الحقوق، فهى ليست بعقد بين الموصى والموصي له حتى يشترط قبوله وقت إنشائها بل هى تصرف لا ينتج أثره إلا عند موت الموصى ويكون رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصى ليس قبولاً لإيجاب من الموصى بل هو تثبيت لحق الموصى له فى الموصى به حتى لا يكسب حقاً بغير رضائه وبالتالى لا يلزم تمثيل الموصى له فى سند إنشاء الوصية . (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)               

وإن كان لمحكمة الموضوع الحق فى فهم الواقع فى الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم لحكم قانون، والعبرة بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فى الدعوى وليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات. (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)   

إذ كان الثابت فى الدعوى أن طلبات الطاعنات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحسب حقيقة المقصود منها هى تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية والتى تبلغ 5/3 12 ط من 24ط مشاعاً فى المنزل والأطيان الزراعية المخلفين عن مورثهن كل منهن بحق 5/1 4ط من 24 ط بعد استبعاد نصيب المطعون ضدهما وكان البين من مدونات الحكم فيه أن مجموع حصصهن الشرعية فى التركة بعد استبعاد المنزل الذى قضى باعتباره وصية صحيحة ونافذة تعادل مساحة 15 س، 17طمن الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث، فإن الحكم، إذ قصر قضاءه لهن بالملكية علي مساحة 3/5 س،12ط على سند من أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة، يكون قد أخطأ فى تكييف طلبات الطاعنات وأدى به ذلك الخطأ إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)               

مفاد نص المادتين 456من قانون الإجراءات الجنائية و102من قانون الإثبات _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم. (الطعن رقم 201 لسنة 61 جلسة 1995/07/05 س 46 ع 2 ص 948 ق 186)              

إن المشرع قصد بالمادة 369من قانون العقوبات أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً فإذا دخل شخص عقارا وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح فى القانون حائزا للعقار فإن حيازته تكون واجباً احترامها لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى، وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون اعتباره تعدياً على حيازة الغير بل هو عدم تفريط فى حيازته التى اكتسبها ومن ثم يكفى أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون ما حاجة لبحث سنده فى وضع يده. (الطعن رقم 201 لسنة 61 جلسة 1995/07/05 س 46 ع 2 ص 948 ق 186)              

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أخذاً بما انتهى إليه الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة __والمؤيد بالاستئناف __من أن طرفى الخصومة يحوزان شقة النزاع بالمشاركة بما يعد تعرضاً من الحكم الجنائي لبحث سبب وضع يد المطعون ضده على شقة النزاع وسنده فى وضع يده، ويعتبر ذلك منه زائدا عن حاجة الدعوى التى فصل فيها وغير مرتبط بمنطوقة لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة إذ يكفى للقضاء ببراءة المطعون ضده أن تثبت له حيازة فعلية أياً كانت سندها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى من المحكمة المختصة بالنزاع، ومن ثم فإن هذه الأسباب الزائدة لا تجوز قوة الأمر المقضى فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة، ولا حجية لها أمام المحكمة المدنية فى خصوص دعوى الطاعنة بطلب استردادها حيازة شقة النزاع ولا تمنع تلك المحكمة من بحث مدى توافر شروط هذه الحيازة للطاعنة وإذ لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 201 لسنة 61 جلسة 1995/07/05 س 46 ع 2 ص 948 ق 186)  

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت فى غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها . (الطعن رقم 6055 لسنة 64 جلسة 1995/07/02 س 46 ع 2 ص 943 ق 185)            

إذا نازع الخصم فى اليمين الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقاً للقانون فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل فى هذه المنازعة . (الطعن رقم 6055 لسنة 64 جلسة 1995/07/02 س 46 ع 2 ص 943 ق 185)               

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الدرجة الأولى فى اليمين الموجهة إليه من المطعون عليه الأول مدعياً أنها غير جائزة القبول فاقدة أهم شروطها لأنها غير حاسمة وغير منتجة فى الدعوى لورودها على صورية عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى ومن ثم فإنه يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية ومن غير المتصور فى هذا الوضع أن يكون البيع صوريا بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صورى بالنسبة إلى العاقد الأخر وكانت الغاية من اليمين الحاسمة هى حسم النزاع فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة فى النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضاً، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم الابتدائى إذ أغفل بحثه والرد فى أسبابه، ومضى فى قبول اليمين الحاسمة وتوجيهها واعتبار الطاعن ناكلاً عن حلفها خاسراً لدعواه يكون قاصر التسبيب. (الطعن رقم 6055 لسنة 64 جلسة 1995/07/02 س 46 ع 2 ص 943 ق 185)       

لما كان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعن فى اليمين المواجهة إليه الفصل فيما أثاره من أنها غير حاسمة للنزاع وغير منتجة فى الدعوى وغير جائز توجيهها، وأعمل الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الخطأ فى القانون . (الطعن رقم 6055 لسنة 64 جلسة 1995/07/02 س 46 ع 2 ص 943 ق 185)              

هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر دون غيرهم . (الطعن رقم 2748 لسنة 64 جلسة 1995/06/28 س 46 ع 2 ص 936 ق 184)             

إن ما أورده الشارع فى الفقرتين 12،13من المادة 39من المرسوم بقانون رقم 119لسنة 1952الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية فى بعض الدعاوى الخاصة بالقصر إنما قصد به رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم ومن ثم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به . (الطعن رقم 2748 لسنة 64 جلسة 1995/06/28 س 46 ع 2 ص 936 ق 184)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشروع قاعدة لتقديرها ومن ثم فإن الدعوى بطلبة تكون غير مقدرة القيمة مما تختص المحاكم الابتدائية بنظره. (الطعن رقم 2748 لسنة 64 جلسة 1995/06/28 س 46 ع 2 ص 936 ق 184)     

مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذوق فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم، ولا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة ومن ثم فإن عدم تسجيل عقد القسمة لا يحول دون الاحتجاج بها على من كان طرفاً فيها (الطعن رقم 2748 لسنة 64 جلسة 1995/06/28 س 46 ع 2 ص 936 ق 184)              

إن المتقاسمين _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _يضمنون بعضهم البعض فيما يقع من تعرض أو استحقاق إذا كان لسبب سابق على القسمة . (الطعن رقم 2748 لسنة 64 جلسة 1995/06/28 س 46 ع 2 ص 936 ق 184)   

إذا ثبت أن أحد المتقاسمين كان يستأجر من سائر الشركاء حصة شائعة بإجارة نافذة فى حقهم جميعاً وخاضعة للتشريع الاستثنائى سرت إجارته فى حق من آلت هذه الحصة من الشركاء ما لم يكن المستأجر قد التزم فى اتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين المؤجرة تسليماً فعلياً وارتضى بذلك إنهاء إجارته. (الطعن رقم 2748 لسنة 64 جلسة 1995/06/28 س 46 ع 2 ص 936 ق 184)         

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه (الطعن رقم 2748 لسنة 64 جلسة 1995/06/28 س 46 ع 2 ص 936 ق 184)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983 _ المنطبق على واقعة الدعوى _ من اختصاص اللجنة المشكلة من مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى بتقدير أتعاب المحاماة عند الاختلاف عليها إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بشأنها وقصر المشروع نطاقه على تحديد الأتعاب لمًا يقوم به المحامى من أعمال المحاماة، وعددت المادة الثالثة من ذات القانون تلك الأعمال، لًمٌا كان ذلك وكان قرار لجنة تقدير الأتعاب المؤيد بالحكم المطعون فيه أدخل ضمن عناصر التقدير ما قام به المطعون ضده من جهد فى الاتصال بالوسطاء والسماسرة لإيجاد مشتر لقطعة الأرض على الرغم من أنها ليست من أعمال المحاماة التى عددتها المادة الثالثة من قانون المحاماة سالف البيان ويخرج من اختصاص لجنة تقدير الأتعاب فإنه بكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3686 لسنة 64 جلسة 1995/06/27 س 46 ع 2 ص 933 ق 183)    

النص فى المادة 29 من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال فى بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون،فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون 119لسنة 1952فى شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن، وأثبت له قانون الجنسية الحق فى اكتساب جنسية أبيه، وأعترف له قانون المواريث بالحق فى الإرث، كما أعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به،أما حقه فى التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجنى عليه الذى أصيب فى الحادث سبب دعوى التعويض الراهنة - قد مات بتاريخ 1981/5/28 قبل ميلاد ابنته القاصرة ___ الحاصل فى 1981/11/1 ومن ثم فإنها كانت فى هذا التاريخ حملاً مستكناً فلا تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به، لأن الحق فى التعويض عن الأضرار الشخصية المباشرة التى تدعى أنها أصيبت بها وقت أن كانت حملاً مستكناً وكما سلف البيان لم يكن من بين الحقوق التى عينها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر. (الطعن رقم 1075 لسنة 60 جلسة 1995/06/27 س 46 ع 2 ص 925 ق 181)   

النص فى المادة 36 من نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 المنطبق على واقعة النزاع على أن "__كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخصة بها فى هذه المنطقة __" ،والمادة 56 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 375 لسنة 1977 على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بها الأدوات والمهمات ووسائل النقل متى كانت ضرورية لخدمة أعراض تلك المنشات وكانت داخلة ضمن أصولها الثابتة __"يدل على أن مناط إعفاء وسائل النقل المملوكة للمشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والمرخص بإنشائها داخل المناطق الحرة هو ضرورتها ولزومها لتشغيل المشروع بالمنطقة الحرة المرخص بإنشائه فيها بغض النظر عن كون استخدامها يتم داخل هذه المنطقة أم أنه يتجاوز نطاقها المكانى طالما أن هذا الاستخدام قاصر على خدمة ذلك التشغيل وضرورى لخدمة أعراضه بها وكانت تلك الوسائل داخلة ضمن الأصول الثابتة للمشروع. (الطعن رقم 1342 لسنة 58 جلسة 1995/06/26 س 46 ع 2 ص 921 ق 180)              

لما كانت الأوراق قد خلت من أن الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع الدليل على ما تمسكت به من أن السيارتين محل التداعى تعملان خارج المنطقة الحرة المرخصة بإنشاء الشركة المطعون ضدها فيها كما لم توضح أن هذا العمل ليس ضرورياً ولازماً لخدمة أغراض الشركة فى هذه المنطقة وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن التحدث عن دفاع الطاعنة فى هذا الشأن. (الطعن رقم 1342 لسنة 58 جلسة 1995/06/26 س 46 ع 2 ص 921 ق 180)       

المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض -أنه وإن كان عقد الإيجار ينتهي باتحاد الذمة، كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة، لأنه بهذا الشراء تكون قد اجتمعت له صفتا المستأجر والمؤجر فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة، أما إذا اقتصر على حصة شائعة فيها فإن عقد الإيجار يبقى قائماً ونافذاً قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه، ولا يكون له سوى حصته فى الأجرة بقدر نصيبه فى الشيوع يقتضيها ممن له الحق فى إدارة المال أو يخصمها من الأجرة. (الطعن رقم 2294 لسنة 58 جلسة 1995/06/25 س 46 ع 2 ص 916 ق 179)               

مفاد نص المادة 99من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم 23سنة1992 المعمول به1992/10/1أن المشرع افرد جزاءً خاصاً بالمدعى "أو المستأنف " فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه "أو المستأنف عليه" أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له.وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى "أو المستأنف " السير فى الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أولم ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له _ أن توقع عليه جزاء أخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. (الطعن رقم 8249 لسنة 64 جلسة 1995/06/22 س 46 ع 2 ص 911 ق 178)     

لما كانت المادة 67من قانون المرافعات قد أجازه للمدعى- فى غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ - أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه. وقد يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقدمه إلى المحكمة مباشرة عند نظر الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة "__"بوقف الدعوى جزاء لمدة شهرين لعدم تقديم المستأنفين "الطاعنين"أصل الصحيفة، وقد عجل الطاعنون الاستئناف لجلسة "__" وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة ولئن كان يسوغ للمحكمة أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بنص المادة 99 من قانون المرافعات جزاء لعدم تنفيذ ما أمرت به إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم "المطعون ضدهم "بتلك الجلسة بوكيل عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالخصومة وحده عملاً بنص المادة 3/68من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23سنة 1992 والمعمول به من 1992/10/1 والتى نصت على انعقاد الخصومة فى الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الإعلان باطلاً دون ما حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة مع الاعتداد بما أوردته المذكرة الإيضاحية فى هذا الشأن لتعارضها مع النص القانونى الصريح مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم لا يجدى الحكم القول بأن أصل الصحيفة لم يتم إعلانه وقد حجبه هذا الخطأ عن نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 70مرافعات مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 8249 لسنة 64 جلسة 1995/06/22 س 46 ع 2 ص 911 ق 178)         

الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 1971/34 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إرادته والتصرف فيه ولا يفقد من أهليته. (الطعن رقم 1863 لسنة 57 جلسة 1995/06/22 س 46 ع 2 ص 902 ق 176)             

إن كان نص المادة 21من القانون 1971/34 قد رتب البطلان للتصرف الذى يجريه الشخص فى أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح المدعى العام الاشتراكى ويكون له وحده حق إبطاله وإدخال المال محل التصرف فى مركزه المالى الذى يقدمه فى دعوى الحراسة التى يقوم بدور الادعاء فيها باسم الشعب ونيابة عنه. (الطعن رقم 1863 لسنة 57 جلسة 1995/06/22 س 46 ع 2 ص 902 ق 176)       

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تصرف بيع الدكانين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بالمنع من التصرف ولم يطلب المدعى العام الاشتراكى بطلانه وانتهت محكمة القيم فى حكمها الصادر بتاريخ 1984/9/15فى الدعوى رقم 14/16ق حراسات برفض دعوى طلب فرض الحراسة على أموال الطاعن تأسيساً على أنه لم يخالف قوانين الإسكان منذ فجر إقامة المبنى وما تلاه من تصرفات ومنها بيعه الدكانين محل النزاع للمطعون ضدهم الذى أجراه بعد صدور قرار المنع من التصرف وقبل المدعى العام الاشتراكى هذا الحكم ولم يطعن فيه فإن تمسك الطاعن ببطلان عقد البيع محل النزاع لصدوره منه خلال فترة المنع من التصرف يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1863 لسنة 57 جلسة 1995/06/22 س 46 ع 2 ص 902 ق 176) 

إذ كانت المادة 253من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا اغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً غير مقبول. (الطعن رقم 647 لسنة 61 جلسة 1995/06/22 س 46 ع 2 ص 907 ق 177)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. (الطعن رقم 647 لسنة 61 جلسة 1995/06/22 س 46 ع 2 ص 907 ق 177)              

إذ كان النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع قوامه فسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم إلى الطاعن ومن ثم يعتبر المطعون ضدهم بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئه وكان "__" ممن رفعوا الدعوى مع المطعون ضدهم البائعين باعتباره واحداً منهم وقد مثل فى خصومة الاستئناف المقامة على المطعون ضدهم وذلك عن طريق تدخله فيها منضماً إليهم فى طلب تأييد الحكم المستأنف بما يتحقق به مقصود عجز الفقرة الثانية من المادة 218من قانون المرافعات الذى يجرى نصها على أنه "وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " فإن مؤدى ذلك أن يضحى جميع المحكوم لهم قد تم اختصامهم فى الاستئناف فاستقام شكله واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثره فى حق جميع الخصوم ومنهم "____.."الذى تدخل فيه بعد رفعه مما يترتب عليه وجوب اختصامه فى صحيفة الطعن بالنقض وإذ اغفل الطاعن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً وبالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 647 لسنة 61 جلسة 1995/06/22 س 46 ع 2 ص 907 ق 177)      

النص فى المادة 970 من القانون المدنى على أنه فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثة وثلاثين سنة يدل وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاثة وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها، أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب. اما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيتملك بالتقادم متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون. (الطعن رقم 3347 لسنة 60 جلسة 1995/06/21 س 46 ع 2 ص 899 ق 175)               

قرا وزير الإسكان رقم 33لسنة 1978 الصادر نفاذاً للمادة 44من القانون رقم 49لسنة 1977 قد نص فى فقرته الثالثة من مادته الأولى على أنه "وللمستأجرين غير المقيمين فى تلك الأماكن _ مصايف والمشاتى المحددة بكشف مرافق ومنها مدينة الإسكندرية بأكملها على التفصيل الوارد به _ الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر فى السنة خلال الموسم أو يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقته خلال السنة "ومفاد ذلك صراحة أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع أن مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية غير مقيم فيه، فإنه يحق له تأجيره مفروشاً من الباطن إعمالاً للرخصة المخولة طبقاً لهذا القرار لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة شريطة أن يشغله مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم. (الطعن رقم 187 لسنة 58 جلسة 1995/06/19 س 46 ع 2 ص 895 ق 174)              

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تستأجر عين النزاع بمدينة الإسكندرية وقام مورثها بتأجيرها مفروشة خلال الفترة من 1/10حتى 1985/12/31وتمسكت فى دفاعها أنها غير مقيمة بالإسكندرية بل تقيم بمدينة الجيزة وتحضر للإقامة فى عين النزاع خلال شهور الصيف وأنه لذلك يتوافر فى شأنها شروط الاستفادة من الرخصة المخولة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار المذكور، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العين المؤجرة تخرج عن الحيز المكانى المحدد بالقرار المشار إليه بقرار وزير الإسكان سالف الذكر رغم أنها تقع فى مدينة الإسكندرية كما أن المدة التى أجر فيها مورثها عين النزاع مفروشة لا يجوز التأجير فيها وفقاً للرخصة المخولة بذلك القرار، دون بحث دفاع الطاعنة من توافر شروط الفقرة الثالثة من القرار سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع وشابه قصور فى التسبيب. (الطعن رقم 187 لسنة 58 جلسة 1995/06/19 س 46 ع 2 ص 895 ق 174)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريقة النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 252 , 213 من قانون المرافعات إلا أنه ووفقاً لنص المادة 18من ذات القانون إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً يوم 1988/2/11 فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ سريانه من يوم صدوره وينتهى يوم الاثنين 1988/4/11وإأذ صادف آخر الميعاد يوم عطلة رسمية -شم النسيم-فإن الميعاد يمتد إلى يوم الثلاثاء الموافق 1988/4/12 م الذى أودعت فيه صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، فإن الطعن يكون قد تم فى الميعاد المقرر. (الطعن رقم 1626 لسنة 58 جلسة 1995/06/18 س 46 ع 2 ص 889 ق 173)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع فى أصل الحق، فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها اتخاذ إجراء وقتى بما لا يمس أصل الحق الذى يتناضل الخصوم بشأنه وكان مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع، أما أحكامه فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقد بهيئة استئنافية. (الطعن رقم 1626 لسنة 58 جلسة 1995/06/18 س 46 ع 2 ص 889 ق 173)               

محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها الذى تتبينه من وقائع الدعوى إلا أن العبرة فى ذلك هو بما يطلب الخصم الحكم له به. (الطعن رقم 1626 لسنة 58 جلسة 1995/06/18 س 46 ع 2 ص 889 ق 173)            

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقة فالعبرة وحدة، ويكون الحكم فى هذه الحالة غير محمول أسباب وقائماً على غير أساس. (الطعن رقم 1626 لسنة 58 جلسة 1995/06/18 س 46 ع 2 ص 889 ق 173)       

لما كان الواقع البين من الأوراق أن المطعون عليه أقام دعواه أمام قاضى التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع ضده على سند من أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً فى ذمته وأن تقديرات المأمورية له لم يعلن بها قانوناً ولا زالت محل طعن منه لما يفصل فيه بعد،فإن هذا الطلب هو بحسب صريح لفظه ومرماه طلب باتخاذ إجراء وقتى بوقف إجراءات الحجز الإدارى والبيع الذى تحدد موعده أبتناءً عليه إعمالاً لنص المادة 27 من قانون الحجز الإدارى رقم 308لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30لسنة 1972 دون أن يبغى فصلاً فى أصل الحق ولا منازعة موضوعية فى التنفيذ ويكون استئناف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية -بهيئة استئنافية. (الطعن رقم 1626 لسنة 58 جلسة 1995/06/18 س 46 ع 2 ص 889 ق 173)

مفاد النص فى المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم472 لسنة 1976 أنه لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافية أو الجهود غير العادية وكان الأجر الإضافى إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يصرف مكافأة من الطاعنة عن ساعات العمل الإضافية ثم صدر لصالحه الحكم فى الاستئناف رقم 22/477ق بنى سويف بأحقيته فى صرف بدل تفرغ التجاريين الوارد بقرار رئيس الوزراء سالف البيان فقامت الطاعنة بوقف صرف مكافأة ساعات العمل الإضافى للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تنفيذ حكم الأحقية فى بدل التفرغ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى فيما أنتهى إليه من أحقيه المطعون ضده فى الجمع بين هذا البدل وتلك المكافأة والتفت عن طلب الطاعنة وقف نظر دعوى استحقاق الأجر الإضافى لحين الفصل فى الطعن رقم 64/2151 الخاص باستحقاق المطعون ضده لبدل التفرغ رغم أنه جوهر النزاع بين الطرفين فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 4649 لسنة 64 جلسة 1995/06/15 س 46 ع 2 ص 885 ق 172)     

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة النزاع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى وأن اللصق على المنشآة وبلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة أو مقر عمدة الناحبة أو لوحة الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص لا يكون إلا فى حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسلم الإعلان وقد أستهدف المشروع من النص على طريقة معينة لإعلان ذوى الشأن بقرار لجنة المنشآت الآلية للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له إتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقياً إذا تم إعلان القرار لذوى الشأن أو حكماً إذا تم لصقه فى الحالات والأماكن التى حددها وإذ جعل المشروع من الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن فى القرار وكان توافر العلم الحقيقى للمعلن إليه لا يتأتى إلا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من المقيمين معه لما أوجبه المشروع من إتباع إجراءات اللصق عند إمتناع المعلن إليه عن تسلم الإعلان وكان لا محل فى هذا الصدد للرجوع إلى الأحكام الواردة فى قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق مادام أن المشروع لم ينص على الإحالة إلى هذه الأحكام وحرص على رسم طريقة معينة يتم حصول الإعلان بمقتضاها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعنين بعدم قبول الطعن المرفوع من المطعون ضدها على القرار الهندسى محل النزاع لعدم ثبوت إعلانها لشخصها به وأنه لا يعتد بإعلانها مع المقيمين معها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون. (الطعن رقم 3137 لسنة 61 جلسة 1995/06/15 س 46 ع 2 ص 877 ق 171)         

استخلاص توافر الصفة فى الدعوى -على ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض- ومن قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنين بإنعدام صفة المطعون ضدها الأولى فى الطعن على القرار الهندسى بقوله "إذ كان القرار المطعون فيه ورد به أن المالك لذلك العقار هو المهندس /__ وكان هذا الأخير قد قرر بمحاضر أعمال الخبير المنتدب من مكتب الخبراء أن الطاعنة هى مالكة العقار وأنه هو زوجها ووكيلها فقط وكان المستأنفون لم يقدموا ما يناهض ذلك فأن ذلك الطعن الصادر فيه الحكم المستأنف يكون قد أقيم من ذى صفة وهى أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم فى شأن إستخلاص صفة المطعون ضدها الأولى فى الطعن على القرار الهندسى فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فى شأن سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الصفة فى التداعى وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة. (الطعن رقم 3137 لسنة 61 جلسة 1995/06/15 س 46 ع 2 ص 877 ق 171)              

مؤدى نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاه ومفاد المواد166 , 167 , 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فى ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 3137 لسنة 61 جلسة 1995/06/15 س 46 ع 2 ص 877 ق 171)          

مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته.لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة التى أصدرت الحكم الابتدائى ووقعت مسودته مشكلة من رئيس محكمة وقاضيين مبين أسماؤهم بديباجة الحكم وهم الذين سمعوا المرافعة كالثابت بمحضر جلسة __ التى حجزت فيها الدعوى للحكم فإن الإجراءات التى يتطلبها القانون لإصدار الحكم الابتدائى تكون قد روعيت ولا ينال من صحة الحكم ما ورد بديباجته من كتابةإسم ا لمهندس المعمارى الذى يحضر جلسات الطعن على قرارات لجان المنشآت الآلية للسقوط الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم49 لسنة 1977إعمالاً لنص المادتين 18 , 59 من هذا القانون رغم أن دعوى النزاع ليست من الطعون التى تخضع لهذا القانون وإنما لأحكام القانون رقم 52لسنة 1969 الذى لا يشترط حضوره إذ أن ما ورد بديباجة الحكم مخالفاً للثابت بمحضر الجلسة ومسودة الحكم لا يفيد بذاته إشتراك هذا المهندس أو إسهامه فى إصدار الحكم وليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لإصدار الحكم الابتدائى لا يعدو ما ورد بديباجة الحكم أن يكون خطأ مادياً ومن فإن النعى على الحكم بالبطلان يكون على غير أساس (الطعن رقم 3137 لسنة 61 جلسة 1995/06/15 س 46 ع 2 ص 877 ق 171)      

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الطعن عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة _ و على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم . (الطعن رقم 2045 لسنة 64 جلسة 1995/06/14 س 46 ع 2 ص 869 ق 170)

القانون يوجب فى دعوى الشفعة أن يختصم فيها البائعون والمشترون والشفعاء جميعاً فى كافة مراحل التقاضى بنا فيها الطعن بالنقض وأن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعضهم يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة للباقين. (الطعن رقم 2045 لسنة 64 جلسة 1995/06/14 س 46 ع 2 ص 869 ق 170)    

إذ كان الثابت من شهادة الوفاة المتقدمة من المطعون ضده الأول والعاشر أن المطعون ضدها الخامسة توفيت بتاريخ 1993/1013 فى تاريخ سابق على رفع الطعن بالنقض فى1994/3/1 فإن الطعن بالنسبة لها يكون معدوماً مما كان لازمه أن يترتب بطلانه بالنسبة لباقى المطعون ضدهم إلا أنه و لما كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنين اختصموا فيها ورثة المطعون ضدها الخامسة المتوفاة وهم المطعون ضدهم من السادس حتى العاشر وإذ كان الحكمة من إنقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن يتمكنوا من إستعمال حقهم فى الدفاع ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الأخرلإستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام سبب الانقطاع وأنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى فلا يجوز القضاء بالبطلان وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراء هى وضعها فى خدمة الحق ومن ثم فإن ورود أسماء ورثة المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن تتحقق به الغاية من إختصامهم لخلو الأوراق من آخرين خلافهم ومن ثم فلا أثر لإنعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة ذلك أن جميع الخصوم الواجب إختصامهم فى دعوى الشفعة ممثلين فى الطعنه بالنقض عند إقامته. (الطعن رقم 2045 لسنة 64 جلسة 1995/06/14 س 46 ع 2 ص 869 ق 170)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبيه الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، يبين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالتها فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذ لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حل واحدا بعينه . (الطعن رقم 2045 لسنة 64 جلسة 1995/06/14 س 46 ع 2 ص 869 ق 170)

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف_ المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات فى حكم مغاير- أن تأمر بإختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق، وأنه متى تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم منهم ومن ثم إختصاصهم فيه بعد رفعه. (الطعن رقم 2045 لسنة 64 جلسة 1995/06/14 س 46 ع 2 ص 869 ق 170)            

وإذ كان الطاعنون اختصموا المطعون ضده العاشر، أحد البائعين فى صحيفة الاستئناف فى شخص والدته المطعون ضدها التاسعة بصفتها وصية عليه وكان هذا الاختصام باطلا لبلوغه سن الرشد فى 1991/10/1 قبل رفع الاستئناف الحاصل فى 1992/1/28 فإن تمثيل المطعون ضده العاشر بوالدته بعد زوال صفتها كوصية لبلوغه سن الرشد فأنه يعد اختصام باطل ومتى كان كذلك فلا يعد طرفا فى خصومه الاستئناف ويكون كمن لم يختصم أصلاً فيها ومن ثم فأنه حالة النزاع المطروح تخضع لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وإذ قام الطاعنون بتصحيح اختصام المطعون ضده العاشر فى الاستئناف باختصامه شخصياً بصحيفة أعلنت إليه فى 1993/2/25فإنه تصحيح شكل الاستئناف يكون منتجاً لأثاره وتكون الخصومة فى الاستئناف قد استقام شكلها واكتملت لها موجبات قبولها بما لازمه سريان أثره فى حق جميع الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لبطلان اختصام المطعون ضده العاشر ولم يعتد بتصحيح شكل الاستئناف على نحو ما سبق فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2045 لسنة 64 جلسة 1995/06/14 س 46 ع 2 ص 869 ق 170)               

النص فى المواد 10 , 33, 34 من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام يدل على أن المشروع جعل ترقية العاملين بالقطاع العام لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختبار على أساس الكفاية وأنه ناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط الشركة ومنحها وحدها حق اختيار الإصلاح من العاملين لديها للترقية ولا يحدها فى ذلك إلاٌ عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها فى اختيارها إلى باعث أخر لا يمت لها بصله. (الطعن رقم 7447 لسنة 63 جلسة 1995/06/13 س 46 ع 2 ص 865 ق 169)       

أن مجرد وجود وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمى للشركة وعدم ترقية العامل إليها لا يعنى بذاته تعسفاً فى استعمال الحق. (الطعن رقم 7447 لسنة 63 جلسة 1995/06/13 س 46 ع 2 ص 865 ق 169)               

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة -أنه لا إلزام على الشركة فى شغل الوظائف الخالية لديها فى وقت معين. (الطعن رقم 7447 لسنة 63 جلسة 1995/06/13 س 46 ع 2 ص 865 ق 169)      

المقرر-فى قضاء هذه المحكمة -أن ندب العامل للقيام بمهام تعلو وظيفته لا ينهض سبباً للمطالبة بهذه الوظيفة. (الطعن رقم 7447 لسنة 63 جلسة 1995/06/13 س 46 ع 2 ص 865 ق 169)

يدل النص فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى على أن عمال المقاولات يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعى سالفة البيان سواء كانت علاقاتهم بصاحب العمل منتظمة أم مؤقتة وأنه لا يشترط فى صاحب العمل أن يتخذ من العمل الذى يزاوله حرفه أو مهنه له وإنما يكفى أن يستخدم عاملاً من الخاضعين لأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 23 لسنة 61 جلسة 1995/06/08 س 46 ع 2 ص 856 ق 167)       

لما كان ذلك الإلتزام بسداد الاشتراكات يقع وفقاً للمادة 129 من القانون سالف الذكر على صاحب العمل بصفة أصلية فإن مالك البناء يعتبر صاحب عمل بالنسبة لعمال المقاولات الذين يستخدمهم فى أعمال البناء ويلتزم بسداد الاشتراكات عنهم أما إذا عهد بهذه الأعمال إلى مقاول وأخطر الهيئة باسمه وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام انتقل هذا الإلتزام إلى المقاول وإذا تخلف عن الأخطار فإنه يعتبر متضامناً مع المقاول فىى الوفاء بالإلتزام ومؤدى هذه المسئولية التضامنية المقررة قانوناً أن المشروع أعفى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من إثبات أن الأعمال إنما تمت عن طريق عمال أستخدمهم صاحب العمل وليست بعمال المقاول لما كان ما تقدم و كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده استخدم بنفسه عمالاً فى تشييد البناء المملوك له فانه يعد صاحبه عمل بالنسبة لهم و يلتزم بسداد اشتراكات التأمين المقررة عنهم إلى الهيئة الطاعنة وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمته من هذه الاشتراكات بمقولة انه لا يعتبر صاحب عمل فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 23 لسنة 61 جلسة 1995/06/08 س 46 ع 2 ص 856 ق 167)     

لما كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية فى الاستئناف إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الاستئناف وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة فيه إلا أن إعلان صحيفته إلى المستأنف عليه يبقى إجراءاً لازماً لإنعقاد الخصومة فيه بين طرفيها ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ومن ثم لم يقف المشروع بمحكمة الموضوع فى هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما تتحقق هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها فى المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها أو ما يثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه دون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا يستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون وتتعلق ذلك بإجراءات التقاضى التى تتعلق قواعدها بالنظام العام و هو ما يتفق مع غاية المشروع و اتجاهه إلى الإقلال من دواعى البطلان باعتبار أن الخصومة فى الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق.لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عند حد تقرير بطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم فى صحيفة الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم انعقاد الخصومة فيه دون إعمال ما توجبه المادة 85 من قانون المرافعات فى شأنه بما يجب اتباعه لتصحيح الأجراء الباطل والذى يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة فى الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 3268 لسنة 60 جلسة 1995/06/07 س 46 ع 2 ص 852 ق 166)      

النص فى المواد 146، 147، 165، 498، من قانون المرافعات والمادة 75 من قانون السلطة القضائية والمادة 247 من قانون السلطة القضائية والمادة247من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن أسباب عدم الصلاحية المؤدية لبطلان الأحكام هى أمور بعينها تخيرها المشرع على سبيل الإفراد والتخصيص من بين حالات شتى من شأن هذه الحالات أن تسمح للقاضى بالتنحى دفعاً لحرجه أو تسمح للخصوم برده طلباً لاطمئنانهم، وقد راعى المشرع فى اختياره ما تتصف به لعدم الصلاحية من تحديد يسمح باستبعاد سلطة التقدير، وما تتسم به من علانية تجعلها معلومة فى الأغلب للقاضى والخصوم، وما تتميز به من قابلية للإثبات بأدلة قاطعه،فرتب على وجود هذه الأسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و بطلان عمله بقوه القانون حتى لو تحقق به العدل أو تم بناء على اتفاق لخصوم،ولم يخضع الأمر للسلطة التقديرية للمحاكم المطروح عليها الطعن فى هذا العمل، ولا لوجدان القاضى مصدره ولا لإرادة الخصوم وما يخامرهم من اطمئنان أو إسترابه وذلك تمكيناً للثقة العامة فى القضاء،و ضنا بأحكامه أن يعلق بها ما يريب من جهة أشخاص القضاة .مما لازمه أن صلاحية القاضى لنظر الدعوى،وصحة عمله أو بطلانه تدورو جوداً وعدماً مع توافر حالة بعينها من الحالات التى بينها المشروع فى النصوص سالفة البيان على سبيل الحصر. (الطعن رقم 7481 لسنة 63 جلسة 1995/06/05 س 46 ع 2 ص 846 ق 165)             

النص فى المادة 272من قانون المرافعات على أنه (لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن ) قد جاء عاما مطلقا ولم يستثن المشروع من الأصل إلا ما جرى به نص المادة 147من قانون المرافعات - سالف البيان -وهو استثناء مقصور بصريح عبارة النص على أن الطعن لا يجوز إلا إذا كان مبناه توافر عدم الصلاحية المؤسس على أحد الأحوال ا لمتقدم ذكرها.لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن أى من السادة المستشارين الذين نظروا الطعنين 4273،4594لسنة 62ق قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية ولم يدع الطاعن حالة بعينها من إحدى الحالات التى بينها المشروع تحديدا وحصرا فى النصوص سالفة البيان وهو مالا يدل عليه مجرد تقرير المحكمة بجلسة 1991/6/16إحالة الطعن 3057 لسنة60ق لدائرة أخرى لوجود مانع لديها دون بيان لهذا المانع وما إذا كان يتعلق بأحد أسباب عدم الصلاحية و من ثم يكون الطعن غير جائز . (الطعن رقم 7481 لسنة 63 جلسة 1995/06/05 س 46 ع 2 ص 846 ق 165)               

النص فى المادة 135 من قانون المرافعات السابق على أن "يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة" فى ضوء ما ورد بمذكرته التفسيرية من أنه " أجاز القانون الجديد للمحكمة -إذا هى قبلت الدفع بعدم الاختصاص المحلى أو النوعى -أن تحكم بإحالة القضية بحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا تنقضى الخصومة بالحكم بعدم الاختصاص وحتى لا يتحمل رافعها عبء الاضطرار إلى تجديدها بدعوى مبتدأه مع احتمال أن يكون رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نتيجة خطأ يغتفر _وظاهر أن حكمه النص على جواز إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لا تتوافر ولا يكون للعمل به محل -إذا قضت المحكمة فى الدعوى فى غيبة المدعى عليه وطعن هو فى حكمها بالمعارضة أو الاستئناف ففى هذه الحالة لا يكون للمحكمة المرفوع إليها الطعن إلا أن تقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التى أصدرته "لئن كان ظاهر عبارة هذا النص يسمح بالقول أن سلطة المحكمة فى الإحالة مقصورة على حالة حكمها بعدم اختصاصها هى ولا يمتد إلى حالة عدم اختصاص المحكمة المطعون على حكمها أمامها إلا أن مؤدى تعديل هذا النص ذاته بالقانون 100لسنة 1962إلى أن "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة _.تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها فى ضوء ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من أنه "كان رائد المشروع التنقيح المرافق هو تبسيط إجراءات التقاضى وتيسرها وتنقية القانون القائم فى كثير من المواضع مما عيب عليه__وتبسيطاً للإجراءات فى صدد الحكام المتعلقة بالاختصاص رؤى النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فى كل حالة من الحالات التى تقضى فيها بعدم اختصاصها بنظرها بعد أن كان ذلك الأمر جوازياً فى القانون القائم كما رؤى أن تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى". (الطعن رقم 651 لسنة 61 جلسة 1995/06/05 س 46 ع 2 ص 835 ق 164)           

النص فى المادة 110منقانون المرافعات القائم من أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية"وما جاء بمذكرته الإيضاحية . استحدث المشروع فى المادة 110نصاً مؤداه أن على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية بعد أن كان القضاء قد استقر فى ظل القانون القائم على عدم جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب متعلق بالوظيفة -وكان مبنى هذا القضاء فكرة استقلال الجهات القضائية بعضهاعن البعض الآخر و هى فكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء وانحصاره فى جهتين تتبعان سيادة واحدة. (الطعن رقم 651 لسنة 61 جلسة 1995/06/05 س 46 ع 2 ص 835 ق 164)         

النص فى المادتين232،233من قانون المرافعات من أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.و يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة،بما يقتضيه ذلك من أن مهمة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مجرد مراقبة سلامة تطبيق محكمة أول درجة للقانون وإنما عليها أن تعيد نظر الدعوى بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وتقول لمتها محكمة الموضوع فيها وهو ما لازمه أن يكون لها بحسب الأصل كل ما لمحكمة أول درجة من صلا حيات. (الطعن رقم 651 لسنة 61 جلسة 1995/06/05 س 46 ع 2 ص 835 ق 164) 

إذ كان قصد المشروع قد اتجه بدأ مند صدور القانون 100لسنة 1962 إلى أن يوجب على محكمة الموضوع بدرجتيها ودون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 269 مرافعات من حكم مغاير أن تأمر كلما حكمت بعدم اختصاصها هى أو بعدم اختصاص محكمة أدنى أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وذلك للإقلال من دواعى البطلان وتأكيداً للدور الإيجابى للقضاء فى تسيير الدعوى. (الطعن رقم 651 لسنة 61 جلسة 1995/06/05 س 46 ع 2 ص 835 ق 164)         

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه تطبيقاً لنص المادتين5/146،1/147من قانون المرافعات أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً أن يكون قد قام فى النزاع بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصيه تتعارض مع ما يشترطه فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم. (الطعن رقم 651 لسنة 61 جلسة 1995/06/05 س 46 ع 2 ص 835 ق 164)      

النص فى المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل.على أن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 43 بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لاعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرماً بالتطبيق لأحكام المادتين39،40من هذا القانون أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها فى هاتين المادتين فلا محل لإعمال هذا الجزاء الذى قصره المشروع على هذه الحالات وحدها، لما كان ذلك وكان تأجيرا مالك العقار لمحل مجهز بقصد الاستغلال التجارى سواء كان قد استكمل مقومات المحل التجارى المادية والمعنوية أو كان مجرد مكان زوده مالكه بمنقولات من عنده يخرج عن نطاق الحالات المنصوص عليها فى هاتين المادتين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما سلف بيانه فإن النعى فى جملته يكون على غير أساس. (الطعن رقم 651 لسنة 61 جلسة 1995/06/05 س 46 ع 2 ص 835 ق 164)         

تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه إن لم يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم ويرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التي إقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال. (الطعن رقم 651 لسنة 61 جلسة 1995/06/05 س 46 ع 2 ص 835 ق 164)       

المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ ان العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء، وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر، وكان الطاعنون لم ينعوا بأى عيب على هذه العريضة وإنما إنصب نعيهم على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء، وكانت محكمة الاستئناف قد تناول دفاع الطاعنين فى هذا الشأن بما قررته "_ أنهم خصوم مدخلون _ من الجائز اختصاصهم أصلاً عند رفع الدعوى _ باعتبارهم ورثة أحد المدينين فى الإقرارين سندى الدعوى المطالب بقيمتها __.. ولا يكون هناك محل _. فى اشتراط سبق تكليفهم بالوفاء " وكان هذا الذى قرره الحكم صحيحاً فى القانون ويحمل الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص فإن النعى علية بهذا السبب يكون قائماً على غير أساس . (الطعن رقم 2252 لسنة 58 جلسة 1995/05/28 س 46 ع 1 ص 828 ق 163)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أو حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به _ مدنياً كان أو تجارياً _ من المحيل إلى المحل له بمجرد انعقادها بماله من ضمانات وبتوابعه فيكون للمحال له أن يحل المحيل فى مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها . (الطعن رقم 2252 لسنة 58 جلسة 1995/05/28 س 46 ع 1 ص 828 ق 163)     

مؤدى نص المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 أنه إذا قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه ولم يقم صاحب العمل بالاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار أمام الهيئة يصير الحساب نهائياً ويمتنع عليه مناقشته بعد ذلك وتكون الدعوى المرفوعه بعد فوات الميعاد سالف الذكر بالمنازعة فيه غير مقبولة _ لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة....... بنهائية الحساب لأن المطعون ضده لم يعترض عليه بعد أن أخطرته به فى الميعاد طبقاً لنص المادة 128 سالفة البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4084 لسنة 60 جلسة 1995/05/25 س 46 ع 1 ص 815 ق 160)      

مفاد نص المادة 113 من قانون المرافعات _ أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم يكن قد إنقطع تسلسل الجلسات لأى سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . (الطعن رقم 3024 لسنة 61 جلسة 1995/05/25 س 46 ع 1 ص 824 ق 162)        

لما كان الثابت بمحضر الجلسة _ فى الدعوى رقم "___" الأقصر الابتدائية أو وكيل المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة " المدعين " مثل بتلك الجلسة وصدر قرار الإحالة فى حضوره وحدد للدعوى جلسة "__.." أمام محكمة الإحالة ثم تأجلت لجلسة "____.." وقد حضر وكيل المدعين هاتين الجلستين ثم تختلف عن الحضور فى جلسة "__.." حيث قررت المحكمة الشطب ومن ثم فإنه لا يلزم قلم الكتاب بإخطار المدعين بالجلسة الاتى أحيلت إليها الدعوى لحضورهم وقت صدور القرار ومثولهم أما المحكمة المحال إليها الدعوى فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضائه بإلغاء الحكم المستأنف استناداً إلى أنه لم يتم إخطار المستأنفين المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة بقرار الإحالة يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 3024 لسنة 61 جلسة 1995/05/25 س 46 ع 1 ص 824 ق 162)   

المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو الحكم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم انما عنت النقص أو الخطأ الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم فى الدعوى . (الطعن رقم 2549 لسنة 61 جلسة 1995/05/25 س 46 ع 1 ص 819 ق 161)

مفاد نص المادتين 1/12 ، 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منح رئيس الجمعية العمومية للشركة _ بناء على ترشيح مجلس الإدارة - سلطة التعيين فى الوظائف العليا التى حددها الجدول الملحق بالقانون سالف الذكر بدرجة مدير عام والدرجة العالية والدرجة الممتازة، ومنحة حرية اختيار أفضل العناصر امتيازاً أو صلاحية لشغل هذه الوظائف عن طريق التعيين أو عن طريق الترقية ولم يضع أى قيود على سلطته فى اختيار اى من الطريقين لشغل الوظيفة الخالية فإذا رأى شغلها عن طريق التعيين سواء من بين العاملين بالحكومة أو بالشركات الأخرى فلا تثريب عليه ولو كان من بين العاملين فى الشركة من استوفى شروط الترقية إذ لا يجوز إلزامه باتباع وسيلة معينة لشغل الوظيفة طالما لم يقم ثمة دليل على الانحراف بالسلطة. (الطعن رقم 2549 لسنة 61 جلسة 1995/05/25 س 46 ع 1 ص 819 ق 161)       

من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وكانت المادة 152 من القانون 116 لسنة 1983 قد نصت على أنه " يحظر إقامة أية مبانى أو إنشاءات فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أيه إجراءات فى شأن تقسيم هذه الآرض لإقامة مبانى عليها __ ويستثنى من هذا الحظر __.. أ _ الأراضى الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد فى 1981/12/1 __.ب ____ج _..2 _ وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة "ج" يشترط فى الحالات المنصوص عليها أنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبانى أو منشأت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط إجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير " ، كما نصت المادة 151 من القانون رقم 2 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 53 لسنة 1966 ، 116 لسنة 1983 على أنه " يحظر على المالك أو نائبة أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزعة لمدة سنه _.. كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها "، ونصت االمادة 155 من ذات القانون على انه " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس والغرامة.ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف " إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بإنشاء تقسيم مبان على أرض زراعية واقعة فى كردون المدنية قبل صدور قرار من الجهة المختصة فأصدر المطعون ضده الثالث بتاريخ _.. وقبل صدور الأحكام الجنائية النهائية فى الدعاوى أرقام __.. والصادرة على التوالى فى __ القرار الإدارى رقم 14 لسنة 1986 بإزالة شبكه الطرق والمجارى وأعمدة الإنارة التى أقامها الطعنان على الأرض الزراعية بناء على التفويض الصادر له من المطعون ضده الأول بصفته بالقرار رقم 909 لسنة 1985 الذى فوض مديرى الزراعة بالمحافظات فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف عند إرتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض والمساس بخصوبتها فإن هذا القرار يكون قد استكمل مقومات القرار الإدارى ولا يشوبه عيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى حد العدم ومن ثم لا تخاتص المحاكم العادية بالفصل فى طلب إلغائة أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه وأنما يكون الاختصاص بالفصل فيه معقوداً لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها عملاً بالمداتين 17،15 من قانون السلطة القضائية . (الطعن رقم 3477 لسنة 60 جلسة 1995/05/24 س 46 ع 1 ص 809 ق 159)  

المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ انه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. (الطعن رقم 3107 لسنة 60 جلسة 1995/05/23 س 46 ع 1 ص 806 ق 158)           

لما كانت الطلبات الختامية للطاعن أمام محكمة أول درجة هى عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 1985/4/6 الذى تم تنفيذاً للحكم الصادر لصالح المطعون ضدها وهى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة منازعة موضوعية فى التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع فى أصل الحق المتعلق بالتسليم، فإن رفع الدعوى بشأنها أمام قاضى التنفيذ يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، إذ يقتصر ذلك على الإشكال فى التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراءات وقتى والذى استثناه المشرع من الأصل العام فى إجراءات رفع الدعوى طبقاً لنص المادة 312 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3107 لسنة 60 جلسة 1995/05/23 س 46 ع 1 ص 806 ق 158)     

المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحته فى اختصامه بأن يكون لكل منهما طلبات قبل الآخر تنازعا فيها أمام محكمة الموضوع وإذ كان المطعون ضدهم من الثانى للرابع لم يوجهوا ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعوهم طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشىء فإن اختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 53 لسنة 55 جلسة 1995/05/23 س 46 ع 1 ص 797 ق 157)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا استنفدت محكمة أول درجه ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 53 لسنة 55 جلسة 1995/05/23 س 46 ع 1 ص 797 ق 157)        

تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعى للمحاكم . (الطعن رقم 53 لسنة 55 جلسة 1995/05/23 س 46 ع 1 ص 797 ق 157)       

الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز بالتالى إثارتها لأول مرة امام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها والالمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اتصال علم محكمة الموضوع بعناصر الحكم المشار إليه بسبب النعى أو ما يدل على سبق تقديمة إليها فإنه لا يقبل التحدى بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية هذا الحكم ويكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 53 لسنة 55 جلسة 1995/05/23 س 46 ع 1 ص 797 ق 157)          

المقرر أن مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير والوقوف على وجوه الخير هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن الأول لا يكون على سبيل القربة والصدقة وإنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والاقارب أو ذرية الغير إذا لم يناط فيه الاستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير. (الطعن رقم 53 لسنة 55 جلسة 1995/05/23 س 46 ع 1 ص 797 ق 157)               

المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذى أراده الواقف من كلامة وأطلقت للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عباراته على الا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفة لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه كتابة كله كوحدة متكاملة لتحل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده اعتباراً بأن شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة ووجوب العمل. (الطعن رقم 53 لسنة 55 جلسة 1995/05/23 س 46 ع 1 ص 797 ق 157)   

المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية فى تقديم طلبه لجهة الشهر العقارى، إذ أن مجرد الأسبقية فى تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق، كما انه لا يغير من هذا النظر القول بأن التسجيل السابق كان نتيجه غش أو تواطؤ بين من تم التسجيل لصالحة وبين الموظف الذى أجراه بمصلحة الشهر العقارى بعدم مراعاته المواعيد والإجراءات التى تقضى بها المادتان 33، 34 من قانون الشهر العقارى إذ لم يرتب الشارع بطلان الشهر على مخالفتها ومن ثم فإن الأفضلية تكون لمن سبق فى تسجيل التصرف الصادر له ولو كان هو صاحب الطلب اللاحق . (الطعن رقم 508 لسنة 57 جلسة 1995/05/21 س 46 ع 1 ص 791 ق 156)               

المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنه بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابه عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً فحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله. (الطعن رقم 508 لسنة 57 جلسة 1995/05/21 س 46 ع 1 ص 791 ق 156)         

محكمة الموضوع لا عليها إن هى التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس أو لم يقترن به دليل يثبته. (الطعن رقم 508 لسنة 57 جلسة 1995/05/21 س 46 ع 1 ص 791 ق 156)

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن الملكية ينطوى على قضاء ضمنى بأن المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الأختصاص القيمى للمحكمة وإذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى المحكمة الابتدائية فإن هذا الحكم يكون قد قَطَعَ فى أن الفصل فى هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمة أن نطاق الخصومة المنعقده بين طرفى الدعوى أمام محكمة الابتدائية ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامى فيجوز الطعن فيه حتى يفصل فى هذه المسألة الولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 3557 لسنة 60 جلسة 1995/05/16 س 46 ع 1 ص 784 ق 154)          

إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من أحتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمة القانون فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فإن قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية. (الطعن رقم 2507 لسنة 60 جلسة 1995/05/16 س 46 ع 1 ص 781 ق 153)          

المقرر شرعاً _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ ان الردة _ وهى الرجوع عن دين الإسلام _ سبب من أسباب الفرقة ومن أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً ، لا بمسلم ولا بغير مسلم، إذ هى فى معنى الموت وبمنزلته والميت لا يكون محلاً للزواج، وفقه الحنفية على أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابى حرام باتفاق ولا ينعقد أصلاً ، كما أن المرأة المسلمة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج ولا يثبت نسباً يتولد عنه أى حق فى الميراث. (الطعن رقم 162 لسنة 62 جلسة 1995/05/16 س 46 ع 1 ص 787 ق 155)               

النص فى المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية على أن " يكون تحصيل الدمغة الطبيعة إلزامياً على الخدمات التى يقوم بأجر سواء فى القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك فى جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحى ومستشفات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التى تخضه لقانون الاستثمار، وفى المادة 12 من ذات القانون على انه " حددت قيمة الدمغة الطبية طبقاً للجدول المرفق بهذا القانون " والمادة 13 منه على أن " يكون رؤساء مجالس إدارة الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية على مستوى المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم، كل فيما يخصه، مسئولاً عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها فى القانون ___.." يدل على أنه ولئن ألزم المشرع المستشفيات بأنواعها والشركات والمصانع المبينة بهذا القانون بالدمغة الطبية، إلا أنه أحال فى شأن نطاق هذا الالتزام وقدرة إلى الجدول المرفق به، ولما كان الطاعن بصفته يطالب بقيمة الدمغة الطبية على المنتجات الخاصة بالشركة المطعون ضدها وذلك على أساس المحدد بالبند الثانى من ذلك الجدول، ولما كان هذا البند خصصه المشرع _ للمنتجات الخاصة بشركات ومصانع الأدوية فسحب فلا ينصرف بالتالى أثرة إلى شركات ومصانع مستحضرات التجميل إذ لو أراد ذلك لنص عليه صراحة مثل ما هو وارد بالبند الرابع من ذات الجدول وبالتالى لا سند لطلب الزام الشركة المطعون ضدها والتى تعمل فى مجال تصنيع مستحضرات التجميل بقيمة الدمغة محل التداعى ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا ضريبة إلا بنص فى القانون. (الطعن رقم 2156 لسنة 60 جلسة 1995/05/15 س 46 ع 1 ص 777 ق 152)              

لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1983 تنص على أنه " تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك 1) إلا ما يستثنى بنص خاص " وكان البين من الجدول الثانى الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركى المبرم فى 1965/1/30بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والموقع فى الاسكندرية بتاريخ 1978/6/29 والذى تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 تمتع سلعتى حب البطيخ والمخلفات الحيوانية الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان موضوع الدعوى بإعفاء جمركى بنسبة 100% وكانت عبارة الإعفاء الجمركى قد وردت فى هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفادة _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ عدم جواز إخضاع هذه السلع لأى ضريبة جمركية وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركى هى مسميات مختلفة للضريبة الجمركية، فإن ذلك يستتبع حتما وبطريق اللزوم عدم إخضاع هذه السلع لرسم الدعم ورسم الإحصاء والقول بقصر مدلول الاعفاء الجمركى على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومة بغير مخصص باعتبار أن كل من رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، وذلك أنه متى كان هذا النص عاماً صريحاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتعييبه، أو تأويله. (الطعن رقم 1322 لسنة 58 جلسة 1995/05/15 س 46 ع 1 ص 769 ق 150)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالطة واقع ولم يسبق طرحة أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك وإذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب تقديم صاحب الشأن شهادة منشأ للسلعة المعفاة أعمالاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 387 لسنة 1978 وكان هذا الدفاع مما يخالطة واقع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1322 لسنة 58 جلسة 1995/05/15 س 46 ع 1 ص 769 ق 150)            

لما كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم" قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً، والمقصود بهم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم يجوز للمدعي طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص. (الطعن رقم 1389 لسنة 56 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 749 ق 147)           

مفاد نص المادة 1/154 من القانون المدني أنه فى الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية فى تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً فى العقد، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعاً فيه ويجري تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلا أو يكون مستطاعاً تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره. (الطعن رقم 1389 لسنة 56 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 749 ق 147)              

لما كان المشرع - فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة - لم يقرر للمضرور حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبل المؤمن له فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المؤمن له قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أم قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين فإذا كان الحق الذي اشترطه المؤمن له إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصداً تخويل المضرور الحق المباشر فى منافع العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق. (الطعن رقم 1389 لسنة 56 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 749 ق 147)     

بيان ما إذا كانت وثيقة التأمين تتضمن اشتراطاً لمصلحة المضرور يستمد منه حقا مباشراً يستطيع على أساسها رفع الدعوى قبل الشركة المؤمنة هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 1389 لسنة 56 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 749 ق 147)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تستند فى قضائها إلى أوراق دعوى أخرى كانت مردده بين نفس الخصوم ولو اختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها طالما أن تلك الدعوى كانت مضمومة لملف النزاع وتحت بصر الخصوم فيها كعنصر من عناصر الإثبات يتناضلون فى دلالته. (الطعن رقم 1389 لسنة 56 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 749 ق 147)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو بالإدانة . (الطعن رقم 2589 لسنة 55 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 745 ق 146)   

لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2953 سنه 1981 مستأنف أسيوط انه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمه تبديد مبلغ خمسه آلاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الأمانة وقد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المجنى عليه _ الطاعن _ لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائي لبحث واقعة المديونية فى ذاتها إذ الفصل فى هذه الواقعة ليس ضرورياً ولا لازماً للفصل فى الجريمة المسندة إليه فإن حكم البراءة لا تكون له حجيه فى هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمتنع هذه الاخيرة من بحث مدى إلتزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية. (الطعن رقم 2589 لسنة 55 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 745 ق 146)           

لئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، وأنه لا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكاً حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين وإلا أنه بحسب المحكمة أن تجيبة إلى طلبه إذا لم تتم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن ان الملكية ليست ثانته بأى طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير. (الطعن رقم 170 لسنة 58 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 756 ق 148)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان للمشترى أن يختصم فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بائع بائعة ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقدة وإلا كانت غير مقبولة، غير أنه متى ثبتت ملكية البائع للعين المبيعة بأى طريق من طرق اكتساب الملكية المحددة قانوناً وقضى بصحة ونفاذ العقد الصادر إلى المشترى منه وبالتالى صحة ونفاذ العقد الصادر لمن باعه هذا الأخير أمكن للمشترى الثانى تسجيل الحكم بصحة ونفاذ العقدين فتنتقل إليه الملكية. (الطعن رقم 170 لسنة 58 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 756 ق 148)               

التحقيق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام ذلك على أسباب سائغة. (الطعن رقم 170 لسنة 58 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 756 ق 148)               

المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى المورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الاسلامية. (الطعن رقم 170 لسنة 58 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 756 ق 148)   

النص فى المادة 99 من قانون المرافعات _ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 _ على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى اجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات _.. ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز سته أشهر ___، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل على أن الوقف المنصوص عليه فى هذه المادة هو جزاء جعل المشرع الأمر فى اعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً له _ بعد مضى مدة الوقف _ جوازياً للمحكمة ومشروطاً بأن تكون المحكمة قد حددت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما امرته به وأوقفت الدعوى جزاء على عدم تنفيذه ومن ثم فلا يسرى عليه الجزاء المقرر بالمادة 128 من قانون المرافعات والتى تقضى بوجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل وإلا إعتبر المدعى تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه لأن مناط إعمال حكم هذه المادة أن يتم وقف الخصومة بناء على أتفاق طرفيها أياً كان سببه. (الطعن رقم 170 لسنة 58 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 756 ق 148)              

أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً _ إنما قصدت بهذا البيان _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً. (الطعن رقم 170 لسنة 58 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 756 ق 148)        

لما كان الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة ومن تقرير الخبير أنه حصل على الترخيص اللازمة بالهدوم وإعادة البناء، وأن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد تمسك الطاعنون بأوجه الدفاع الأخرى الوارده بسبب النعى أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز لهم إبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض لما تتضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 4095 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 730 ق 145)            

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أنه لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع. (الطعن رقم 4095 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 730 ق 145)        

المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ أن تعدد الخصوم ولو كان إجبارياً فى الخصومة الواحدة أمام المحكمة لا ينال من إستقلال كل منهم ومسلكه فيها وحريته فى إبداء ما يراه من دفوع ووسائل دفاع، وبالتالى فليس لأى من الخصوم الإحتجاج بدفاع خصم مثل معه فى ذات الخصومة طالما أنه لم يشارك زميلة فيه، ومن ثم فليس له إستعمال حقه أو خلافته فيه، ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه إلتفت عما أثاره الطاعنون فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 4095 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 730 ق 145)        

نص المشرع فى المادتين 59،18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على إختصاص القضاء العادى بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة وقرارات لجان المنشآت الأيلة للسقوط والترميم والصيانة ولو توافرت لها مقومات القرار الإدارى ولا يعد ذلك خروجاً على قواعد الإختصاص الولائى عملاً بالمادة 167 من الدستور التى نصت على أن يحدد القانون الاجهات وإختصاصاتها. (الطعن رقم 4095 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 730 ق 145)       

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة وأن التأجيل ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته وإنما يرجع الأمر فيه إلى محض تقديرها وإستعمال المحكمة حقها برفض طلب التأجيل لا يعتبر إبداء للرأى مسبقاً فى موضوع الدعوى. (الطعن رقم 4095 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 730 ق 145)               

لما كان البين من الأوراق أنها قد جاءت خلوا مما يفيد تمسك الطاعنون بطلب تأجيل نظر الإستئناف الفرعى على النحو الوارد بوجه النعى الأمر الذى يكون معه النعى _ أياً كان وجه الرأى فيه _ غير مقبول لتضمنه دفاعاً جديداً لم يسبق طرحة على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 4095 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 730 ق 145)        

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا فى وجه النعى على وجه التحديد كنه تلك المقدمات التى تضاربت مع النتائج وهذه الشرائط ذات الصيغة الهندسية والقانونية التى قصر الخبير فى تحقيقها وأثر ذلك كله فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن هذا النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 4095 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 730 ق 145)     

نص المشرع فى الفقرة "د " من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيه وإلا إلتزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق ين القيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التى يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو يدفع مبلغاً مساويا للقيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أقصى قدرة ألفا جنية أيهما أكبر، وواضح من صياغة هذا النص أن المشرع لم يحدد موعدا لأداء هذا التعويض ولا طريقة أدائه وهو الأمر الذى تناولته المادة 50 من هذا القانون على النحو التالى " لا يلتزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعاً عليه وذلك بموجب خطابات لمالك موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول أو بإقرارات كتابية منهم فإذا إنقضت ثلاثة أشهر على التنبيه بالإخلاء دون موافقة جميع المستأجرين جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء، ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به ويشترط أداء التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعاً غير مشروط لصالح المستأجرين وإذ إمتنع أى من المستأجرين عن تنفيذ الإخلاء فى الموعد بالتنبيه المعلن إليهم من المالك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق، جاز للمالك أن يستصدر من قاضى الأمور المستعجلة حكماً بطرد الممتنع عن الإخلاء فوراً ، ومؤدى هذا النص الأخير أن إلتزام المستأجرين بالإخلاء رهن بموافقتهم جميعاً وإلا حق للمالك الحصول على حكم بالإخلاء، ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به، وأن يقوم المالك بأداء التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعاً غير مشروط لصالح المستأجرين وقد جاء النص صريحاً وواضحاً بأن المشرع أشترط أداء التعويض أو إيداعه بتنفيذ الحكم بالإخلاء الموضوعى فإذا ما إمتنع المستأجرون عن التنفيذ جاز لمالك اللجوء إلى القضاء المستعجل للحكم بطردهم وما كان المشرع فى حاجة إلى النص على ذلك فى المادة 50 سالفة البيان ولو كان أداء التعويض أو إيداعه شرطاً لقبول الدعوى يضاف إلى ذلك أنه من غير المستساغ عقلاً تكليف المالك بأداء التعويض أو إيداعه قبل رفع دعوى الإخلاء أو أثناء نظرها لأنه ليس باستطاعة المالك التكهن بما تحكم به المحكمة فى دعواه ولا يسوغ حرمانه من إستغلال هذا المبلغ لصالحه إذ قد تطول فترة التقاضى وقد لا يصدر الحكم بالإخلاء لسبب أو لآخر فى الوقت الذى قد يقوم المستأجر بإستلام مبلغ التعويض أو يقوم بصرفه لأن إيداعه غير مشروط ولا محل للقول بأن عرض التعويض قبل الدعوى فيه رعاية لمصالح المستأجرين حتى يستطيعوا مباشرة نشاطهم فور الإخلاء فهذا الإدعاء مردود بأن المشرع قد راعى تنفيذ حكم الإخلاء بعد مهلة ثلاثة شهور من تاريخ النطق به وقد رأى المشرع أن هذه المهلة كافية لتدبير أمورهم، لما كان ذلك فإن النعى على إعتنقه الحكم المطعون فيه بأن أداء التعويض أو إيداعه شرط لتنفيذ الحكم بالإخلاء يكون على غير أساس هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده المالك قام بإيداع مبلغ _ بخزينة محكمة إستئناف القاهرة _ قلم الودائع بتاريخ قيمة التعويض المستحق لحساب مستأجرى محلات النزاع _ وهذا الإيداع غير مشروط وقد تم الإيداع قبل صدور الحكم المطعون فيه، وعلى فرض أن اداء التعويض أو إبداعه من شروط قبول الدعوى فلا مانع فى القانون أن تتوافر لدعوى شروطها أثناء نظرها. (الطعن رقم 4095 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 730 ق 145)

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها، ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها الخبير للأسباب التى أوردها فى تقريره، وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد إستقلالاً على كل وجه أو قول ما دام قيام الحقيقة التى أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج. (الطعن رقم 4095 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 730 ق 145)            

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن المستأجر شاغلى العقارين رقمى 69،67 يستأجرون محلاتهم من المطعون ضده الأول - المالك _ الذى يملك هذين العقارين بموجب العقد المشهر برقم ___.. لسنة __.. توثيق القاهرة وكان الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجه قد إنتهى إلى أن وجود بعض محلات النزاع ومنها محل الطاعن فى منطقة ردود لا يجوز البناء عليها ولا تدخل أماكنها فى الترخيص بالبناء الجديد إلا أن تلك المحلات تعوق عمليات البناء وتؤثر عليها وتعرقلها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى هدم تلك المحلات وهى فى الأصل فى ملك المطعون ضده إلا أنه عند إعادة البناء يتعين الإلتزام بحدود التنظيم الجديد والإرتداد الذى تفرضه وذلك لا يحول من أن يقوم المالك بهدمها وقد إلتزام المطعون ضده فى رخصه البناء الجديدة بحدود التنظيم الجديدة، ومن ثم فإن هذا النعى لا يمنع من تطبيق حكم المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذا عَول الحكم فى قضاءه على تقرير الخبير محمولاً على أسبابه ومن ثم لا يعيب الحكم إلتفاته عن طلب الطاعن بإعادة المأمورية إلى الخبير لتحقيق دفاعه. (الطعن رقم 4095 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 730 ق 145)               

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 143 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى والبنوك التابعة له أن الأصل فى إنتهاء خدمة العاملين بتلك البنوك ببلوغ سن الستين ولا ينال من ذلك الأصل النص فى المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1977 "___.." ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق فحسب على طائفتين من خريجى الأزهر الأولى: طائفة العلماء والثانية طائفة خريجى دار العلوم وكيله الآداب الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها من حمله ثانوية الأزهر وكذلك حاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر وبإستعراض أحكام قوانين الأزهر المتعاقبة يبين أن المقصود بأفراد الطائفة الأولى هم اولئك الحاصلين على شهادة العالمية وفقا لأحكام قوانين أرقام 10 لسنة 1911، 49 لسنة 1930 ، 26 لسنة 1936 إذ تقضى المادة 112 من القانون الأخير ومن قبلها المادة 116 من القانون رقم 10 لسنة 1911 أن العالم هو من بيده شهادة العالمية وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يحصل إلا على شهادة ثانوية الأزهر فإنه لا يندرج فى عداد المخاطبين بحكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 سالفة الإشارة إليه بالبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين وتنتهى خدمته ببلوغه سن الستين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3554 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 726 ق 144)     

لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وكان النص فى المادة 76 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر القانون رقم 63 لسنة 1964الذى يحكم واقعة الدعوى على أن "_.." يواجه الغالب الأعم من مصدر تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على إحتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره ، لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المكافأة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنه من سنوات الخدمة وفقا للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك المطعون ضده الثانى تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة ويرتيط صرفها بالإشتراك فى هذا الصندوق ولا يستقطع منها إشتراك التأمينات الإجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذى عناه المشرع بنص المادة 76 المشار إليها والذى يحتسب المعاش على أساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضاءه على ضم المكافاة الإضافية سالفة البيان إلى أجر المطعون ضده الأول فى إحتساب المعاش المستحق له على سند من انها تعتبر جزء من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3337 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 722 ق 143)              

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدنى أن البائع يضمن للمشترى المقدار الذى تعين للمبيع بالعقد وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر فى العقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة وقد جعل المشرع للمشترى الحق فى هذا الضمان إذا وجد عجزاً فى المبيع بطلب إنقاص الثمن أوفسخ البيع بحسب الأحوال ما دام أن مقدار المبيع قد تعين فى العقد. (الطعن رقم 34 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 718 ق 142)       

من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 34 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 718 ق 142)               

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن النقض فى المبيع يرجع إلى قيام المطعون ضدها ببيع هذا المقدار الناقص إلى آخر وطلب تحقيق ذلك وكان من شأن هذا الدفاع _ لو فطنت إليه المحكمة _ تغيير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه عدم مسئوليه الطاعن عن هذا النقص وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول بعدم إجابتها لتحقيقه _أخذاً بالنتيجة التى خلص إليها الخبير والذى لم يعن بدوره ببحثه فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن لا يواجه دفاع الطاعن آنف البيان وبالتالى يكون الحكم معيباً بقصور مبطل. (الطعن رقم 34 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 718 ق 142)

لنص فى المادتين 53،52 من القانون المدنى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقله وإرادة يعبر عنها نائبها وأهليه لاكتساب الحقوق والإلتزام بالوجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضى وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتبارى فى مواجهة النائب القانونى عنه الذى يحدده سند إنشائه بحث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره وإذا كان القانون رقم 1979/43 بنظام الحكم المحلى نص فى المادة الأولى على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وأن النص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة محافظتها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية إعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة ماليه خاصة بها، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . (الطعن رقم 2180 لسنة 60 جلسة 1995/04/26 س 46 ع 1 ص 708 ق 140)        

وإذ كان النزاع المطروح ناشئاً عن إستغلال أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وكانت تقع فى نطاق الوحدة المحلية لنبروه فإن الطاعن الأول بصفته وحدة يكون هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء. (الطعن رقم 2180 لسنة 60 جلسة 1995/04/26 س 46 ع 1 ص 708 ق 140)             

مفاد المادة 89 من القانون المدنى أن العقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانوناً وكان المناط فى إنعقاد عقود الإيجار التى تبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 28، 33/ه و 8/51 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وقراررئيس مجلس الوزراء رقم 707 بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون هى بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية وإعتمادها وفقاً للقانون ولا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل إنتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة. (الطعن رقم 2180 لسنة 60 جلسة 1995/04/26 س 46 ع 1 ص 708 ق 140)

النص فى المادة 2/22من القانون رقم 136 لسنة 1981 _ يدل على أن التزام المستأجر الناشىء عن هذا النص هو التزام تخييرى بين محلين الأول هو إخلاء العين المؤجرة له والالتزام الثانى هو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة فى المبنى الذى أقامة المستأجر والخيار بين تنفيذ أى من هذين الالتزامين معقود للمستأجر وهو المدين فى الالتزام زمتى كان مصدر الخيار هو نص القانون الذى جعل الخيار للمدين فإنه لا يجوز للدائن وهو مالك العين المؤجرة أن يختار بمشيئته تنفيذ أحد هذين الالتزامين دون الآخر وذلك وفقا للأحكام العامة فى القانون المدنى، وأنه إذا أسقط المستأجر حق الخيار المذكور ينقلب الالتزام التخييرى إلى الالتزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة. (الطعن رقم 2049 لسنة 61 جلسة 1995/04/26 س 46 ع 1 ص 714 ق 141)

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه وفق الثابت بالأوراق بطلب واحد هو تمكينه من شقة بالمبنى الذى أقامته المستأجرة _ المطعون ضدها _ وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 2049 لسنة 61 جلسة 1995/04/26 س 46 ع 1 ص 714 ق 141)          

مفاد نص المادة 1018 من القانون المدنى يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن قيود البناء الاتفاقية التى تدرج عادة فى بيوع الأراضى المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضى بالبناء فى مساحة محددة وعلى خط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محدداً أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ولا يجوز باتفاق بين البائع بين البائع وأحد المشترين دون موافقة الباقين الاعفاء منها كلها أو بعضها، إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضى مخالفة تلك القيود ودرجوا على ذلك أصبح صاحب العقار المرتفق به فى حل من الالتزام بها لإنتفاء سبب الالتزام وإذ كان الطاعن أقام بناء تجاوز فيه الارتفاع المتفق عليه بقائمة شروط البيع وكان الخبير أثبت فى محاضر أعماله وجود حالات مماثلة فى المخالفة وقريبة من عقار النزاع لم تتخذ الشركة المطعون ضدها قبل معظمها أية إجراءات ولم يمحص الحكم أثر هذه المخالفات على طلب الازالة ولم يبين ما إذا كانت تلك المخالفات تشكيل عرفاً فى الخروج على قيود البناء الاتفاقية من عدمه بحيث يكون الطرف الآخر فى حل من الالتزام بها من عدمه وقضى رغم ذلك بإلزام الطاعن بإزالة المخالفة دون أن يفصح عن سبب الإلزام فإن هذا القضاء يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 1775 لسنة 60 جلسة 1995/04/26 س 46 ع 1 ص 705 ق 139)               

لا يجوز _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 3694 لسنة 64 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 699 ق 138)      

المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة امام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم ضده سواء كان خصماً أصيلاً فيها أو ضامناً لخصم أصيل، مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها. (الطعن رقم 3694 لسنة 64 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 699 ق 138)               

لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن كان مختصماً أمام محكمة أول درجه مع آخرين وطلب الحكم عليهم متضامنين بأداء مقابل التعويض وقد صدر الحكم بإلزامه وحده بالمبلغ المقضى به مما يحق له الطعن عليه بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف منه لرفعة من غير ذى صفه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون . (الطعن رقم 3694 لسنة 64 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 699 ق 138)          

تمثيل الدولة فى التقاضى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد فى تعيين مداها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته بإعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينه أو وحدة إدارية معينه إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 3694 لسنة 64 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 699 ق 138)        

إذ صدر قرار رئيس الجمهورية برقم 158 لسنة 1973 " بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف فى هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف " ونص فى مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الرى كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها فى علاقاتها بالغير وأمام القضاء لما كان ذلك وكان المرجع حسبما سلف البيان _ فى بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ولما كان المستأنف _ بصفته مدير عام الإدارة العامة للصرف ببنى سويف _ قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه وكان الذى يمثل تلك الهيئة فى علاقاتها بالغير أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها فإن الدفع يكون متفقاً وصحيح القانون . (الطعن رقم 3694 لسنة 64 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 699 ق 138)        

اليمين الحاسمة _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ ملكاً للخصوم وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا أنه لا يجوز أن توجه إلا فى واقعة قانونية لا فى مسألة قانونية، ذلك أن إستخلاص حكم القانون من شأن القاضى وحدة لا من شأن الخصوم، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن اليمين الحاسمة التى طلب الطاعن توجيهها إلى المطعون عليه هى " أحلف بالله العظيم أن المستأنف لا يستحق فى ذمته الفوائد القانونية على الدين المحكوم له به إعتباراً من تاريخ إنذار تنبيه الوفاء الرسمى المعلن لى فى 1985/4/28 فى ورقة المحضرين المقدمة فى ملف الدعوى " وهى مسألة قانونية بحته تتعلق بما إذا كان ثمة فوائد مستحقه ومقدار هذه الفوائد وتاريخ إستحقاقها وهى أمور نظمت قواعدها وأحكامها نصوص القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض توجيه هذه اليمين بصيغتها السالفة لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 3263 لسنة 60 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 685 ق 136)        

الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الإتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك. (الطعن رقم 3263 لسنة 60 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 685 ق 136)            

العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء، أما التكليف بالوفاء فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية. (الطعن رقم 3263 لسنة 60 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 685 ق 136)  

النص فى المادة 204 من قانون المرافعات على انه " إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها ___." يدل على أن المشرع أوجب على التقاضى متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره _ ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى إنتهت بالرفض. (الطعن رقم 3263 لسنة 60 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 685 ق 136)      

لما كان الثابت من صحيفة إعلان الإمتناع عن إصدار الأمر بالأداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى أن الطاعن قد حدد طلباته فيها ومن بينها طلب إلزام المطعون عليه بأن يؤدى له الفوائد التعويضية مقابل إنتفاعه دون حق بالمبلغ المطالب به وإستغلاله وحرمان الطاعن من إستثماره وذلك بواقع 25 % سنوياً من تاريخ إستحقاق الشيك فى 1984/7/20 وحتى تمام السداد، كما طلب فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر الذى لحقه بسبب ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الطلب على ما ذهب إليه من أنه ليس من بين طلبات الطاعن الواردة فى عريضة إستصدار أمر الأداء والتكليف بالحضور وإعتبره غير مطروح فى الدعوى متحجباً بذلك عن بحثه والفصل فيه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3263 لسنة 60 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 685 ق 136)       

إنه ولئن كان الطعن بالنقض كأصل عام وعلى ما تقض به المادة 248 من قانون المرافعات لا يجوز إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إلا فى النص فى المادة 249 من ذات القانون على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى _ أياً كانت المحكمة التى أصدرته _ فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى " يدل على أن المشرع أجاز إستثناءً من هذه الأحوال الطعن فى الأحكام الانتهائية إذا خالفت حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم فى مسألة ثار حولها النزاع وإستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة به إرتباطاٍ وثيقاٍ. (الطعن رقم 1909 لسنة 64 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 692 ق 137)       

المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أنه متى حكم بصحة ونفاذ العقد وأصبح الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة هذا العقد ويمنع من كان طرفا فى هذه الخصومة حقيقة أو حكما وسواء كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها أو بمن ينوب عنهم من التنازع فى هذه المسألة فى دعوى أخرى بطلب بطلانه، ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد والقضاء بأنه غير باطل. (الطعن رقم 1909 لسنة 64 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 692 ق 137)       

المقرر- أنه متى حاز الحكم قوة المر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل بأى دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم . (الطعن رقم 1909 لسنة 64 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 692 ق 137)             

لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنه سبق أن أقامت الدعوى رقم 3088 سنه 1974 مدنى المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع موضوع التداعى فى الدعوى الماثلة وفيها ثار النزاع بشأن عدم حصول المطعون عليه الثانى على أذن محكمة الأحوال الشخصية ببيع حصة إبنته القاصر _ المطعون عليها الأولى _ وقد حسمت المحكمة ذلك النزاع على أساس أن الحصة المبيعة منه بصفته قام يشرائها من ماله الخاص فيجوز له التصرف فيها دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال عملاً بنص المادة 13 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 ويكون تصرفه فيها سليماً ، ثم قضت بتاريخ1978/2/18 بصحة ونفاذ العقدين المذكورين،وتأيد ذلك بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 410 سنه 30 ق المنصورة، وصار نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى فى شأن صحة هذين العقدين ومتضمناً حتماً القضاء بأنهما غير باطلين، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بأبطال ذات العقدين على قالة عدم حصول المطعون عليه الثانى على إذن المحكمة فى بيع حصة ابنته القاصر _ المطعون عليها الأولى، فإنه يكون قد ناقض سابقاً حاز قوة المر المقضى فى مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة أنفسهم وإستقرت حقيقتها بينهما . (الطعن رقم 1909 لسنة 64 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 692 ق 137)       

مفاد المواد 55 ، 56 ، 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شآن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأوراح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى او التدعيم أو الترميم أو الصيانه لجعلها صالحة للغرض المخصصه من أجله إذا كان فى الترميم أو الصيانه أو التدعيم ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها فى حالة جيده وتختص اللجان المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون المذكور بدراسة تلك التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات إداريه بشأنها، ولا يعد التقرير المقدم من الجهة الإدارية نهائياً إلا بعد عرضه على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط والتى تصدر قرارات نهائية فى هذا الشأن وهى اللجان المنصوص عليها فى المادة 57 آنفة الذكر والقرار الذى يخول لذوى الشأن الطعن عليه فى المواعيد القانونية عملاً بالمادة 59 من القانون المشار إليه أما غير ذلك من القرارات فهو غير ملزم ولا يجوز الطعن عليه. (الطعن رقم 4866 لسنة 64 جلسة 1995/04/20 س 46 ع 1 ص 679 ق 135)               

إختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل فى قرارت لجان المنشآت الآيلة للسقوط وهى قرارات إدارية يعتبر إستثناء من قواعد الإختصاص ويقتصر هذا الإختصاص على تلك النوعية من القرارات دون غيرها من القرارات الأخرى التى تصدرها جهات التنظيم فيظل الإختصاص الولائى بها منعقداً للقضاء الإدارى إذ يعتبر مجلس الدولة هو صاحب الإختصاص الأصيل ما لم ينص القانون على غير ذلك. (الطعن رقم 4866 لسنة 64 جلسة 1995/04/20 س 46 ع 1 ص 679 ق 135)            

مسألة الإختصاص الولائى _ وهى من النظام العام _ تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى فيها من تلقاء نفسها سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها. (الطعن رقم 4866 لسنة 64 جلسة 1995/04/20 س 46 ع 1 ص 679 ق 135)            

إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف حجزت الاستئناف للحكم لجلسة ___. وتقدم الطاعن للمحكمة بتاريخ ____.. بمذكرة مصحوبة بمستندات عبارة عن صورة من القرار المطعون فيه والقرار الصادر بتاريخ _ المتضمن إزالة غرفة السطح وتنكيس العقار، وصورة من تحقيقات نيابة عابدين فى المحضر الإدارى رقم ___.عابدين وفيه قرر المهندس ___.مدير عام منطقة إسكان عابدين والمهندس ___.. بإدارة تنظيم حى غرب والمهندس ___ منهدس الطرق بحى عابدين والمهندس ____.. مهندس مبان بحى عابدين وهم الذين قاموا بإصدار القرار المطعون فيه والقرار اللاحق بأن تلك القرارات لا تعدو أن تكون تقريراً بالرأى مبيناً به الملاحظات الفنية التى كشف عنها معاينتهم لعقارات أثر تصدع بعض المبانى بسبب الزلزال وهذه تقارير وليست قرارات ويتعين عرضها على اللجنة الثلاثية المختصة بالمنشآت الآيله للسقوط حتى تصبح قراراً نهائياً وهو الذى يكون محل طعن طبقاً لأحكام القانون وأن هذا القرار لم يصدر بعد ومن ثم تعتبر القرارات الصادرة منهم مجرد رأى فنى غير نهائى ولا حجية له وهو ما إنتهى إليه رئيس حى عابدين عند سؤاله فى تحقيقات النيابة سالفة البيان وقد عرضت المذكورة والمستندات على المستشار الذى وزعت عليه الدعوى وأشر عليها بالنظر ولم يقرر بإستبعادها ومن ثم تعتبر هذه الأوراق مطروحة على المحكمة وهى تتضمن دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مفاده أن القرار الصادر من حى عابدين بتاريخ __المطعون عليه غير صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولا يجوز الطعن عليه وفقا لحكم المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى إيراداً ورداً هذا بالإضافة إلى أن مسألة الإختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام تعتبر مطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يتمسك بها الخصوم مما يعيب الحكم . (الطعن رقم 4866 لسنة 64 جلسة 1995/04/20 س 46 ع 1 ص 679 ق 135)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 651، 654 من القانون المدنى، أن المشرع ألزم المقاول فى المادة 651 بضمان سلامة البناء من التهدم الكلى أو الجزئى أو العيوب التى ترتب عليها متانة البناء وسلامته وحدد لذلك الضمان مدة معينه هى عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم المبنى، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة، على أن القانون قد حدد فى المادة 654 مده لتقادم دعوى الضمان المذكورة وهى ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضى ثلاث سنوات على إنكشاف العيوب أو حصول التهدم، فإذا إنقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم . (الطعن رقم 3246 لسنة 64 جلسة 1995/04/20 س 46 ع 1 ص 669 ق 134)   

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رد إكتشاف العيب إلى تاريخ رفع الطاعن دعواه لإثبات الحالة وأورد فى هذا الخصوص قوله "____.." وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أثبت أن العيب إنكشف فى وقت مغاير لما استظهره الحكم السالف ذكره ولم يقدم دليلاً على ذلك لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، فإن المحكمة بذلك تكون بذلك تكون قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من أوراق الدعوى تاريخ الواقعة التى يبدأ بها التقادم استخلاصاً سائغاً رتبت عليه أن دعوى الضمان قد رفعت بعد الميعاد. (الطعن رقم 3246 لسنة 64 جلسة 1995/04/20 س 46 ع 1 ص 669 ق 134)               

إن محكمة الموضوع متى بينت فى حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه فى خصوصه ولا تثريب عليها إذا هى قضت بتعويض إجمالى عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته. (الطعن رقم 3246 لسنة 64 جلسة 1995/04/20 س 46 ع 1 ص 669 ق 134)

من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه هو من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقب عليها فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه _ وهو بصدد تعديل مبلغ التعويض المقضى به للطاعن _ على ما أورده "___.." فإن فى هذا الذى أوردة الحكم ما يدل على أنه عرض لطلب التعويض عن الضرر الأدبى وأدخله ضمن عناصر التعويض المقضى به دون أن يحيل على قضاء الحكم الاتبدائى فى رفض طلب التعويض عنه ولا يعيبه أنه أدمج الضرر المادى والأدبى معاً وقدر التعويض عنهما جملة بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانوناً . (الطعن رقم 3246 لسنة 64 جلسة 1995/04/20 س 46 ع 1 ص 669 ق 134)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما وإن كان لا يسقط ضمان المقال والمهندس عن العيوب الخفية التى لم يستطع صاحب البناء كشفها عند تسلم البناء إلا أن من شأنه أن يغطى ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معرفة لرب العمل. (الطعن رقم 3246 لسنة 64 جلسة 1995/04/20 س 46 ع 1 ص 669 ق 134)         

المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملاً بالمادة 3/178من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3246 لسنة 64 جلسة 1995/04/20 س 46 ع 1 ص 669 ق 134)           

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده تسلم المبنى محل عقد المقاولة المبرم بينهما بموجب محضر التسليم المؤرخ 1981/11/16 الذى تضمن تسوية الحساب بينهما بشأن الأعمال المتفق عليها فيه دون ثمة اعتراض من المطعون ضده بما يدل على قبوله للأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة مما يعتبر نزولاً منه عن الضمان وكان من شأن هذا الدفاع _ لم فطنت إليه المحكمة _ تغيير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعن عن العيوب الظاهرة، وكانت محكمة الموضوع قد إلتفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى ولم تعن بتمحيصه أو الرد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل . (الطعن رقم 3246 لسنة 64 جلسة 1995/04/20 س 46 ع 1 ص 669 ق 134)  

لما كان القانون رقم 44 لسنة 1967 الخاص بتقدير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية المعدل بقانون رقم 41 لسنة 1970 يقضى فى مادته الأولى بأن تشكيل لجنه أو أكثر بقرار من وزير الشئون الإجتماعية فى كل محافظة تقع بها خسائر فى النفس أو المال نتيجة للأعمال الحربية وتنص المادة الثانية على أن تختص هذه اللجان بمعاينه وحصر الأضرار وتقدير الخسائر الناجمه عن الأعمال الحربية التى تقع على النفس بالنسبة للمدينين وعلى الاموال الخاصة " وتنص المادة التاسعة على أن لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أيه جهة كانت فى القرارات التى تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون " وكان الحظر الوارد فى هذه المادة قد الغى بمقتضى القانون رقم1972/11 بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين وأصبحت بذلك قرارات تلك اللجان خاضعه لرقابة القضاء الادارى على ما جاء فى المذكرة الايضاحيه لهذا القانون . (الطعن رقم 4809 لسنة 63 جلسة 1995/04/19 س 46 ع 1 ص 662 ق 132)          

النص فى الفقرة الاولى من المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصه التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 4809 لسنة 63 جلسة 1995/04/19 س 46 ع 1 ص 662 ق 132)       

المقرر فى قضاء محكمة النقض _ ان العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح جازم، وتتقيدالمحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا اغفل المدعى فى مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها، واستخلاص تعديل الخصم لطلباته فى الدعوى هو قبيل تحصيل فهم الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول سائغ. (الطعن رقم 1990 لسنة 61 جلسة 1995/04/19 س 46 ع 1 ص 655 ق 131)     

إذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك فى صحيفة الاستئناف بالدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر إلا أن مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف قد خلت من هذه الدفع واقتصرت على طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده والتأجيل لسداد باقى الأجرة المستحقة فى ذمته والمصروفات وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك نزول الطاعن ضمنا عن التمسك بالدفع السالف بيانه وهو استخلاص سائغ بنى على فهم صحيح لواقع الدعوى بما يكون معه النعى بهذا السبب على غير أساس (الطعن رقم 1990 لسنة 61 جلسة 1995/04/19 س 46 ع 1 ص 655 ق 131)              

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمه فى واقعة مخالفة لنظام العام". أن الشارع _ وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي فى القانون المدني _ قد أقر الفقه والقضاء على ما قيدا به نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح فى القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلا على إرتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنيا على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً. (الطعن رقم 1990 لسنة 61 جلسة 1995/04/19 س 46 ع 1 ص 655 ق 131)              

إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن الواقعة التي تكون جريمة لا يؤثر فى وصف الجريمة ولا فى نسبتها إلى فاعلها وإنما يسقط حق الدولة فى العقاب عنها، وأن تقاضي المؤجر لأي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد أمر يشكل جريمة عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه وذلك تطبيقاً لنص المادة 77 من ذات القانون، ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر على أنه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار حتى ولو إنقضت الدعوى الجنائية فيها طالما واقعة مخالفة للنظام العام. (الطعن رقم 1990 لسنة 61 جلسة 1995/04/19 س 46 ع 1 ص 655 ق 131)         

إذ كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده "المؤجر" بشأن تقاضيه منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وكان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيهها للمطعون ضده فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح لأحكام القانون (الطعن رقم 1990 لسنة 61 جلسة 1995/04/19 س 46 ع 1 ص 655 ق 131)  

طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التي أوردتها أن هذا الطلب غير جدي ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة، لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى أن القصد من الطلب الذي ضمنه الطاعن مذكرته بإعادة الدعوى للمرافعه لسداد باقي الأجرة المستحقة هو الكيد والحيلولة دون الفصل فى النزاع وذلك لعدم سداده ثمة مبالغ من الأجرة المستحقة طيلة مدة النزاع الذي إستمر نحو أربع سنوات ورتبت على ذلك وفي حدود سلطتها الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردتها رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة. (الطعن رقم 1990 لسنة 61 جلسة 1995/04/19 س 46 ع 1 ص 655 ق 131)          

مؤدى نص المادة 699 من القانون المدنى أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما هى لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءاً معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الادارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن جوهر النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الاول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول من عدمه، وكان إجراء هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل، مما يقتضى توجيه الدعوى فى النزاع الناشىء عنه إلى الاخير واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه وبإثبات التعاقد موضوع النزاع على سند أنه مفوض فى إبرامه والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكالة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 119 لسنة 64 جلسة 1995/04/19 س 46 ع 1 ص 666 ق 133)      

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الإستئنافية محكمة الموضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تُعيد بحث أوجه دفاع وأدلة والخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها فى تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طُرح فيها من أدلة. (الطعن رقم 5222 لسنة 63 جلسة 1995/04/18 س 46 ع 1 ص 650 ق 130)         

الأوقاف الأهلية المنهية طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات أصبحت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدل بالقانون 147 لسنة 1970. (الطعن رقم 5222 لسنة 63 جلسة 1995/04/18 س 46 ع 1 ص 650 ق 130)    

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لما بُنى عليه من أسباب بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب من أن حصة الخيرات شائعهَ فى أطيان النزاع تخالف ما إنتهى إليه الخبير من أن تلك الحصة لا تدخل فى أطيان النزاع ودون أن يرد على ما جاء بالتقرير فى هذا الشأن فحجب نفسه عن واجب ممارسة سلطته فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى. (الطعن رقم 5222 لسنة 63 جلسة 1995/04/18 س 46 ع 1 ص 650 ق 130)

النص فى المواد 1، 3، 6، 7 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن تنظيم استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 يدل على أن الشارع قد جعل المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين والتى يدخل نشاطها فى أحد المجالات المقررة فى هذا القانون تتمتع بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فيه بعد أن كان التمتع بها قاصراً على المستثمر العربى والأجنبى. (الطعن رقم 1132 لسنة 60 جلسة 1995/04/18 س 46 ع 1 ص 645 ق 129) 

ميز المشرع لإعتبارات قدرها المشروعات التى يتم تنفيذها بعد صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وفقاً لأحكام القانون عن المشروعات التى لم يرخص بها ابتداءً طبقاً لأحكامه فجعل المشروعات المقبولة وفقاً لأحكام القانون تتمتع بكل الضمانات والمزايا المنصوص عليها فيه ومنها ما نصت عليه المادة السابعة منه من عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها من غير الطريق القضائى، بينما قَصَرَ المزايا والإعفاءات التى تتمتع بها المشروعات التى يدخل نشاطها فى أحد المجالات المقررة فى هذا القانون ولم يرخص بها ابتداءً طبقاً لأحكامه فحصرها فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون وذلك بشرط موافقة الهيئة على تمتع تلك المشروعات بهذه المزايا والإعفاءات طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه. (الطعن رقم 1132 لسنة 60 جلسة 1995/04/18 س 46 ع 1 ص 645 ق 129)     

البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم ببرائه ذمته من المبلغ موضوع الدعوى الذى يطالبه جمرك بور سعيد بسداده كرسم استهلاك عن مشمول الشهادة رقم 7808 ج، وإذ كان المطعون ضده - وزير المالية قد اختصم فى الدعوى بصفته ممثلا لوزارة المالية التى تتبعها مصلحة الجمارك المنوط بها تحصيل رسم الاستهلاك على البضائع المستوردة بما يتوافر معه للطاعن مصلحة فى اقامة الدعوى عليه ومن ثم تكون الدعوى قد وجهت إلى ما له صفة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1988 لسنة 58 جلسة 1995/04/17 س 46 ع 1 ص 643 ق 128)      

أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب إنتهائها، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الإنتهاء، وقد يعمل الوكيل بعد انتهاء الوكالة إذا استمر يعمل وكيلاً بأسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التي وُكل فيها، أو بعد أن عزله الموكل أو بعد أن انتهت الوكالة بأي سبب آخر من أسباب إنتهائها وهذه الحالة هي أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد انتهاء مهمته أو بعد عزله، فإنه من السهل فى هذه الفروض أن يتوهم الغير الذي يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه - يجهلان إنقضاء الوكالة ومن ثم اختص المشرع فى هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدني وتنص هذه المادة على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد إنقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو إلتزاماً، يضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. (الطعن رقم 3989 لسنة 60 جلسة 1995/04/13 س 46 ع 1 ص 631 ق 126)    

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1977/5/28 على سند من أن هذه الإجارة لا تنفذ فى حقها باعتبارها مالكة وأنها وردت على الغير لصدورها بعد انتهاء الوصاية لبلوغها سن الرشد وإنهاء الوصاية عليها فى 1975/5/28 ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مهمة الوصي - المطعون ضده الثاني - قد انتهت قبل إبرامه عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1977/11/1 وقد تمسك الطاعن بأنه والمطعون ضده الثاني كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار إنهاء الوصاية عن المطعون ضدها الأولى وأنهما كانا حسنا النية وقت إبرام هذا التعاقد وطبقاً لنص المادة 107 مدني ينصرف أثر هذا العقد إلى الأصل - المطعون ضدها الأولى - فضلاً عن تمسك الطاعن بإجازة الأخير لهذا العقد وعدم اعتراضها لمدة استطالت منذ إبرام العقد فى 1977/11/1 حتى رفع الدعوى في1985/1/19 رغم عملها بقرار إنهاء الوصاية فى 1975/5/28 ومن المقرر أن إجارة ملك الغير تنفذ فى حق المالك بالإجازة وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي فى الدعوى وأقام قضاءه ببطلان العقد إستناداً إلى أن إمتداد عقود إيجار الأطيان الزراعية وفقاً لحكم المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 قد غل يد الوكيل فى تأجير مال موكله وقد قام المطعون ضده الثاني الوصي على المطعون ضدها الثانية بتحرير عقد الإيجار دون الحصول على إذن المحكمة فى حين أن الوصاية قد انتهت قبل إبرام هذا التعاقد وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إلا فى بحث كشوف الحساب المقدمة عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية، كما أن الإمتداد القانوني لعقود الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي مردة أحكام هذا القانون المتعلقة بالنظام العام ولا يحول دون تطبيق حكم المادة 559 من القانون المدني التي تجيز لمن يملك حق الإدارة أن يعقد إيجاراً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذ يمتد العقد بعد انقضاء تلك المدة وهو ما يتفق مع ما جاء بعجز المادة 559 مدني بتطبيق نصوص القوانين الأخرى التي تقضي بغير ذلك ولا يغل قانون الإصلاح الزراعي حق الوكيل فى التأجير مما يعيب الحكم. (الطعن رقم 3989 لسنة 60 جلسة 1995/04/13 س 46 ع 1 ص 631 ق 126)               

مؤدى نص المادتين 698، 388 من القانون المدنى أن الدعوى والناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنه تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد وان النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإدارة يغير معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قراراً فى سنه 1986 بأحقية من أحيلوا إلى المعاش من 1981/8/6 فى المقابل النقدى لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مؤقتة لهم تحت الحساب فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3939 لسنة 60 جلسة 1995/04/13 س 46 ع 1 ص 627 ق 125)               

مفاد نص المادة 15 من المقرر بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن لجنه شئون العاملين فى ظل العمل بأحكام ذلك القانون هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير درجه كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما سبق قرارها فى هذه الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هى مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة فى ذلك بتسبيب قرارها لخلو نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر من نص يفرض عليها ذلك على نحو ما جرى به نص المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 والذى جعل للجنه شئون العاملين أن تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو تعدلها بناء على قرار مسبب لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن لجنه شئون العاملين لدى الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن سنه 1976 بدرجة جيد وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى أسبابه ببطلان هذا التقدير من جانب اللجنة استناداً إلى ما قرره من أن الرئيس المباشر للمطعون ضده " قدر كفايته عن سنه 1976 بمرتبة " ممتاز " ثم عادت لجنه شئون العاملين فخفضت درجات تقديره عن هذه السنه من 93 إلى 89 أى من ممتاز إلى جيد _. وكان ملف الأخير جاء خلوا من أية شائبة تبرر هذا الإنقاص وكانت تقارير لجان شئون العاملين تخضع لإشراف المحكمة ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى أن النزول بدرجات تقدير كفاية المستأنف من 92 درجه إلى 89 درجة أنما هو أمر مشوب بالتعسف _ بما يجدر معه إلغاء هذا التقرير واعتبار كفاية المستأنف عن سنه 1976 بدرجة " ممتاز " مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار اللجنة بتقدير كفاية المطعون ضده عن تلك السنه بدرجه جيد واعتد برأى رئيسه المباشرة فى تقدير درجة كفايته بدرجه ممتاز ورتب على ذلك أحقيته فى الترقية إلى الدرجة الثامنة وبالفروق المالية فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 648 لسنة 56 جلسة 1995/04/13 س 46 ع 1 ص 622 ق 124)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها فى علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى قانون الإثبات فيجوز الإثبات فى المواد التجارية بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة إلا إذا اشترط أنه لا يصح إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فحينئذ لا يجوز الإثبات بالبينة . (الطعن رقم 1325 لسنة 58 جلسة 1995/04/10 س 46 ع 1 ص 612 ق 122)    

قواعد الإثبات ليست من النظام العام ولذلك يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولا ضمنياً له. (الطعن رقم 1325 لسنة 58 جلسة 1995/04/10 س 46 ع 1 ص 612 ق 122)     

النص فى المادة 1/147 من القانون المدنى على أن " 1 " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو الأسباب التى يقررها القانون " مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإدارة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك القاعدة أن ما أتنفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين ومن ثم جرى قضاء محكمة النقض على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ فى تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ فى القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، فبالنسبة إلى اتفاق المتعاقدين على نقض العقد أو تعديله فمسألة لا تحتاج إلى شرح أو تفسير ومن أمثلة ما نصت عليه القوانين من جواز تعديل العقد ما نصت عليه المادة 224 من القانون المدنى على تعديل الشروط الجزائى وما نصت عليه المادة 500 مدنى من جواز الرجوع فى الهبة ومن جواز رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول فى نظرية الحوادث الطارئة وما نصت عليه المادة 39 مكرر / أ من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 406 لسنة 1953 والتى نصت على امتداد عقود إيجار الأطيان الزراعية لمدة سنه أخرى بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة فأجازت للمالك المؤجر الحق فى تجنيب المستأجر فى نصف المساحة المؤجرة إذا طلب ذلك، وخلاصة القول أن العقد لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه أو لسبب يقره القانون - وتنوه المحكمة بادئ الأمر بأن هذه القاعدة واجبه التطبيق على كافة عقود الإيجار الخاضع منها للقواعد العامة فى القانون المدنى أو الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فلا يجوز للمؤجر طلب فسخ العقد بالنسبة لجزء من الأرض الفضاء المؤجرة أو لجزء من الوحدة السكنية إلا إذا وافقه المستأجر على ذلك أو كان هناك سبب يقره القانون والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات والأنشطة التى تمارس فى العين المؤجرة ومن ثم جاء نص المادة 1/147 من التقنين المدنى الحالى وهى مطابقة لأحكام القانون المدنى القديم . (الطعن رقم 4901 لسنة 64 جلسة 1995/04/06 س 46 ع 1 ص 604 ق 121)          

إذ كان الأصل أن يتضمن المحرر عقد واحد إلا انه لا مانع قانوناً من أن يتضمن المحرر لأكثر من عقد وفى هذه الحالة الأخيرة لا مانع من أن يطلب المؤجر فسخ أحد تلك العقود دون الأخرى متى توافرت لدعواه الشروط التى يتطلبها القانون ولا مجال فى تلك الحالة لتطبيق حكم المادة1/147 من التقنين المدنى الحالى التى تحظر الفسخ الجزئى للعقد إلا باتفاق طرفيه أو لسبب يقره القانون. (الطعن رقم 4901 لسنة 64 جلسة 1995/04/06 س 46 ع 1 ص 604 ق 121)     

إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 30 / 5 / 1925 وتعديله المؤرخ 23 / 10 / 1946 وملحقة المؤرخ 1947/1/18 أنه يتضمن تأجير المحلين رقمى 1، 2 من العقار رقم 112 مكرر مصر الجديدة بقصد استعمالهما مقهى وشملت العلاقة الإيجازية قطعة أرض فضاء كائنة خلف العقار المذكور تبلغ مساحتها 40 , 1424 متراً مربعاً مخصصةلإقامة حديقة ودارى سينما وقطعة أرض أخرى فضاء مسحاتها 397 مترً مربعاً كما أضيف إلى الأماكن المؤجرة سطح الجراجات المملوكة للشركة المؤجرة لاستخدامها فى إنشاء ماكينات دارى العرض وقد حرص المتعاقدان على النص صراحة بأن الأجرة الشهرية لتلك العناصر 35 جنيه دون أن ينص فى العقد على إفراد مبلغ معين بذاته لكل مكان وتحديد أجرة واحدة لهذه الأماكن مجتمعة يدل على أن الاتفاق ينصرف إلى عقد واحد ولا يتضمن عدة عقود - ولم يفطن الحكم إلى تلك الحقيقة التى تكشف عن إرادة المتعاقدين إذ يتعذر تحديد أجرة الأرض الفضاء محل النزاع وإذ لم يثبت من الأوراق اتفاق طرفى العلاقة الايجارية على إنهاء عقد الإيجار بالنسبة للشق الخاص بالأرض الفضاء وحدها ولم تقدم الشركة المطعون ضدها الأولى السبب القانونى الذى يجيز لها هذا الطلب ومن ثم فلا يجوز لها أن تنفرد كمؤجرة دون الطرف الآخر المستأجر بطلب إنهاء عقد الإيجار فى شق منه عملاً بالمادة 147 / 1 من التقنين المدنى - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى فى قضائه إلى أن العين المؤجرة موضوع الدعوى هى أرض فضاء تخضع بالنسبة لإنهاء العقد لأحكام القانون المدنى ولم يفطن الحكم إلى أن تلك العين جزء من العين المؤجرة ولا تتعلق بعلاقة ايجارية مستقلة عن باقى الأماكن المؤجرة ورتب على ذلك إنهاء العلاقة الايجارية فى الشق الخاص بالأرض الفضاء من عقد الإيجار وقضى بالإخلاء والتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4901 لسنة 64 جلسة 1995/04/06 س 46 ع 1 ص 604 ق 121)        

من المقرر أن حجية اليمين الخامسة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه وورثه كل منهما من بعده فلا يجوز إعمال أثرها على من عداهم . (الطعن رقم 4104 لسنة 60 جلسة 1995/04/06 س 46 ع 1 ص 596 ق 119)         

إذ كان القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ انه بصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده، وكان الحكم المطعون فيه قد امتنع عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد بيع الصادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقى المطعون ضدهم عن ذات المساحة المباعة لهم من نفس البائع على أساس أن عقد المطعون ضده الأول المشار إليه قد أنحسم النزاع بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التى ردها عليه البائع مورث باقى المطعون ضدهم بما لا يجوز معه للطاعنين العودة إلى مناقشة هذا العقد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بتعديه أثر هذا اليمين إلى غير من وجهها ومن وجهت إليه. (الطعن رقم 4104 لسنة 60 جلسة 1995/04/06 س 46 ع 1 ص 596 ق 119)              

مفاد المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن مجلس إدارة الشركة هو وحدة صاحب الاختصاص فى وضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج وذلك بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها وكان الثابت بتقرير الخبير أن الشركة الطاعنة أصدرت بتاريخ 1984/7/29لائحة الحوافز والمكافآت للعاملين بها والتى تضمنت أن يصرف لكل من السائق والمحصل 3 % مما زاد عن الحد الأدنى المقرر للخط الذى يعملان عليه وتحسب على أساس الإيراد الصافى بعد استبعاد كافة الإضافات " رسم النقل وضريبة الجهاد وفروق الأسعار وزيادة ال 10 % التى تقررت مؤخراً " فإن هذه القواعد تكون واجبه الاتباع باعتبارها صادرة من الجهة المختصة ولا يجوز للقضاء إضافة أية قواعد جديدة إليها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بأحقية المطعون ضدهم فى زيادة حوافزهم بنسبه 3 % من قيمة رسم النقل وضريبة الجهاد بعد إلغاء كل منهما برغم أن هذه الزيادة التى ترتبت على الإلغاء لم تدخل فى الوعاء الذى تحسب على أساسه نسبة الحوافز وفقاً للائحة الحوافز ومكافآت العاملين بالشركة الطاعنة سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3786 لسنة 64 جلسة 1995/04/06 س 46 ع 1 ص 600 ق 120)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15،17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة ونفاذ العقد من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ تسجيل صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن تسجيل المشترى الثانى لعقد شرائه عن ذات المبيع من نفس البائع للمشترى الأول الذى سبق إلى تسجيل صحيفة دعواه، لا يحول دون الحكم لهذا الخير بصحة ونفاذ عقده . (الطعن رقم 3352 لسنة 60 جلسة 1995/04/05 س 46 ع 1 ص 592 ق 118)               

مغايرة حدود المبيع فى صحيفة دعوى صحة التعاقد لتلك الواردة بعقد البيع لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة طالما أن المغايرة ليس من شانها التجهيل بحقيقة المبيع فى كل منهما . (الطعن رقم 3352 لسنة 60 جلسة 1995/04/05 س 46 ع 1 ص 592 ق 118)       

لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة - من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية : 1..... 2 ....قد قصدت - وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها . (الطعن رقم 2432 لسنة 60 جلسة 1995/04/05 س 46 ع 1 ص 587 ق 117)   

إذ كانت الطاعنة قد أدخلت فى الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثانى فى طلب رفض الدعوى تأسيساً على إنها تملك جزءا من الأطيان موضوع النزاع وأن من شأن القضاء بطرده منها وتسليمها للمطعون ضدها الأولى المساس بملكيتها لهذا الجزء، متى كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد حكم فعلاً بطرد المطعون ضده الثانى وتسليم تلك الأطيان للمطعون ضدها الأولى فاستأنفه المطعون ضده الثانى واختصم الطاعنة فى استئنافه فإنها تكون فى الواقع خصماً أصلياً فى الحكم الاستئنافى المطعون فيه ولا يغير من ذلك ألا تكون قد استأنفت الحكم الابتدائى أو لم توجه إليها بالذات طلبات معينة أو حتى ولو لم تحضر لإبداء دفاعها فى الاستئناف ما دامت ماثلة فى النزاع أمام محكمة الاستئنافية ولم تتخل عن منازعتها مع خصمتها المطعون عليها الأولى حتى صدر الحكم المطعون فيه لمصلحة هذه الأخيرة ضدها، ومن ثم يكون الطعن منها جائزاً . (الطعن رقم 2432 لسنة 60 جلسة 1995/04/05 س 46 ع 1 ص 587 ق 117)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم تحقيقاً للغرض من إجراء الإثبات . (الطعن رقم 2432 لسنة 60 جلسة 1995/04/05 س 46 ع 1 ص 587 ق 117)      

إذا كان الأصل فى العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، وإلا انه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً على رفع على رفع العقد والتقايل منه وليس هناك ما يحول بين احدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً طبقاً لنصوص المواد من 157 إلى 160 من القانون المدنى مما مؤداه أن الحق فى طلب حل الرابطة العقدية وفقاً لهذه النصوص باعتبارها مكملة لإدارة المتعاقدين ثابت لكل متعاقد بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من أشترطه ولا يجوز حرمانه منه أو الحد من نطاقه إلا باتفاقه إلا صريح، وعقد القسمة شانه فى ذلك شأن سائر العقود التبادلية . (الطعن رقم 2381 لسنة 60 جلسة 1995/04/05 س 46 ع 1 ص 581 ق 116)              

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ به كله أو ببعض ما جاء به إذا وجدت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها سندها فى الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 2381 لسنة 60 جلسة 1995/04/05 س 46 ع 1 ص 581 ق 116)              

النص فى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الحالات التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز فى المادة 149 الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهى حالة مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض فى هذه الحالة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون مبنى الطعن فى الحكم فصله فى النزاع على خلاف حكم آخر صدر فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وقد قضى فى النزاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه وهو ما يعني قضاؤه بالموافقة للحكم السابق وليس بالمخالفة له فإن هذا القضاء غير جائز الطعن فيه بطريق النقض. (الطعن رقم 3976 لسنة 60 جلسة 1995/03/30 س 46 ع 1 ص 578 ق 115)              

وإن كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحق المقرر بالمادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1981 لم يقصره المشرع على البيوع الاختيارية وإنما يشمل البيوع الجبرية أي سواء تم البيع بإرادة المستأجر واختياره أو جبراً عنه إلا أنه متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالإخلاء على سند من تنازل المستأجر (المطعون ضدهم من الثاني للرابع) عن العين المؤجرة إلى المطعون ضده الأول بغير إذن كتابي صريح منها ولم تطلب صراحة بطلان البيع الجبري الذي أجراه المصفي القضائي للشركة المنشأة بالعين المؤجرة بمقوماتها المادية والمعنوية لعدم اتخاذه الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1981 كما لم تطلب أيضاً الحكم لها بنصف ثمن البيع بعد خصم قيمة ما بالعين المؤجرة من منقولات وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة بالإخلاء للتنازل عن العين المؤجرة بغير إذن كتابي صريح منها على ما أورده بمدوناته من أن "التنازل المنصوص عليه فى المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو تصرف بفعل إيجابي وعمل إرادي من المستأجر بتمكين الغير من العين دون موافقة المؤجر ولا محل لإعمال هذا النص إذا ثبت أن الغير قد مكن من العين بناء على حكم قضائي بتصفية النشاط من العين وبيعه بعناصره المادية والمعنوية له إذ أنه لا يد للمستأجر الأصلي فى ذلك وإنما يرجع شغل الغير للعين إلى تصرفات قانونية تستند إلى أحكام قضائية وأعمال مكملة ولازمة لتنفيذ هذه الأحكام" وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للرابع لم يتنازلوا بإرادتهم للمطعون ضده الأول عن العين المؤجرة وإنما تم بيعها كمحل صناعي بمعرفة المصفي القضائي نفاذاً للحكم رقم 1307 سنة 1984 تجاري كلي جنوب القاهرة فإن ما أورده الحكم يكون له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى شأن رفض طلب الإخلاء للتنازل طبقاً نص المادة 18/ج من القانون رقم 136 سنة 1981 ومن ثم فإن تعييب الطاعنة للحكم فى شأن ما تطرق إليه بمدوناته من أن نص المادة 20 من القانون المشار إليه لا ينطبق إلا على البيوع الاختيارية دون البيوع الجبرية يكون غير منتج إذ أن هذا الذي تطرق إليه الحكم بمدوناته وأخطأ فيه غير لازم لقضائه. (الطعن رقم 53 لسنة 60 جلسة 1995/03/30 س 46 ع 1 ص 574 ق 114)           

الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية ، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من تلك الآثار . (الطعن رقم 2709 لسنة 60 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 560 ق 111)      إذ كان عقدا الإيجار محل المفاضلة فى الدعوى انعقدا فى ظل العمل بأحكام القانون 121 لسنة 1947 ونشأت واكتملت آثارهما بالنسبة لصحتهما ونفاذهما قبل العمل بأحكام القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 اللذين لم يتضمن أى منهما نصاً بسريان أحكامه على ما تم من وقائع سابقة عليه فإنه بمقتضى القاعدة سالفة البيان تكون أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 هى الواجبة التطبيق على هذين العقدين واللذين نشأ فى ظله عند بحث صحتهما ونفاذهما ولما كانت أحكام القانون الأخير قد خلت من تنظيم لقواعد الأفضلية بين عقود الإيجار فيرجع فى هذا الشأن للقاعدة الواردة فى المادة 573 من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 2709 لسنة 60 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 560 ق 111)              

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام تشريعات الإيجار بنسبة معينه من قيمة الأرض والمبانى استهدف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحديد أجرة عادلة فى حالة الانتفاع العادى بحيث إذا ما خول المؤجر للمستأجر علاوة على هذا الانتفاع ميزة إضافية كان محروماً منها تعتبر محل عطاء من هذا المؤجر وبإجراء إيجابى منه يوليه المستأجر خارج نطاق القيود القانونية المتبادلة التى تحكم الانتفاع العادى بحيث يحل المؤجر المستأجر من أحد هذه القيود المفروضة بمقتضى قانون إيجار الأماكن كيما يسوغ القول باستحقاقه فى مقابل إضافة إلى الأجرة المحددة بمقتضى قرار تقدير القيمة الإيجازية سواء تراضيا على ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى اتفاق لاحق فإن ذلك يُعد بمثابة إضافة تحسينات أو خدمات ينتفع بها المستأجر فوق الانتفاع الأصلى العادى الذى تقابله الأجرة المحددة قانوناً ويصح أن يبرر إضافة إلى الأجرة فى حدود الزيادات المقررة بالنسبة للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن . (الطعن رقم 2198 لسنة 64 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 568 ق 113)             

الأصل وفق أحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن إلا بإذن كتابى صريح من المالك ودون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون ذلك فإن تنازل المؤجر عن هذا القيد فى عقد الإيجار يُعد ميزة للمستأجر يستحق عنها المؤجر مقابلاً يتفق عليه بين الطرفين يضاف للأجرة القانونية . (الطعن رقم 2198 لسنة 64 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 568 ق 113)            

النص فى المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبيعية على أنه " يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو أكثر للعمل معه فى نفس المقر بترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفى هذه الحالة يكون المستأجر ملزما بدفع زيادة قدرها 70 % من القيمة الايجارية للمالك " فأصبح لمستأجر العيادة الخاصة حق التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر ومقتضى ذلك زوال القيد الوارد فى قانون إيجار الأماكن والميزة المقررة بمقتضى الاتفاق بعد أن أصبحت مفروضة بموجب القانون الذى ارتأى فى مجرد فرضها لذاتها ما يحقق التوازن بين طرفى التعاقد ويكون حق المؤجر فى اقتضاء العلاوة المقررة بنص قانون المنشآت الطبية سالف البيان بقيام التأجير من الباطن وينتهى بانتهاؤه وإلا كان تقاضيه للمقابل الإضافى سواء تم التأجير من الباطن أم لم يتم على خلاف ما يقضى به القانون تحايلا على أحكام الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام وذلك ما لم يتنازل المؤجر عن النسبة الواردة به باتفاق آخر . (الطعن رقم 2198 لسنة 64 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 568 ق 113)       

المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة مفوضاً تفويضا خاصاً فى هذا الشأن أو حتى موكلاً فى ذلك بتوكيل سابق . (الطعن رقم 1837 لسنة 60 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 554 ق 110)       

مؤدى نص المادتين 6/13 ، 19 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شريطة أن يكون الخصم على علم بصفتهم . (الطعن رقم 1837 لسنة 60 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 554 ق 110)       

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بيع جزء شائع فى عقار لمشترين متعددين على الشيوع فإن للشفيع الأخذ بالشفعة فى نصيب أحد هؤلاء المشترين متى توافرت أسباب الشفعة دون أنصبة الباقين ولا يكون فى هذا تجزئه للصفقة لأنها مجزأة فى الأصل . (الطعن رقم 1837 لسنة 60 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 554 ق 110)           

مؤدى نص المادتين 936/ ب، 937/ 3 من القانون المدنى - انه لا يجوز للشريك فى الشيوع الأخذ بالشفعة فى حصة شائعة مبيعة لمشترى توافرات فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة فى العقار الذى اشتراه لأنه فى هذه الحالة يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى فإذا كان المشترى للحصة الشائعة هو نفسه شريك على الشيوع فضل على شفيع هو مثله شريك فى الشيوع أى من طبقته . (الطعن رقم 1837 لسنة 60 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 554 ق 110)              

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى فى الأخذ بالشفعة كشريك فى الشيوع بانتفاء ملكية الطاعنين الأول والثالث والرابع وقت حصول البيع المشفوع فيه ذلك لأن العقد الذى يتمسك به هؤلاء فى ملكيتهم فى الشيوع وإن كان تاريخ تسجيله ذات تاريخ تسجيل العقد المشفوع فيه إلا أن الأخير أسبق عنه ساعة تسجيله ومن فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 1837 لسنة 60 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 554 ق 110)            

المادة 253 من قانون المرافعات نصت على وجوب أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن فإن الغرض المقصود من ذلك هو إعلام ذووا الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وان ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من اجله - لما كان ذلك وكان الطاعن قد بين فى صحيفة الطعن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التى صدر فيها وما قضى به وأسماء الخصوم فلا يعيبه عدم بيان دائرة الاستئناف التى تتبعها المحكمة التى أصدرته إذ ليس من شأنه ذلك التجهيل به ويكون الدفع ببطلان الطعن لخلو الصحيفة من هذه البيان فى غير محله. (الطعن رقم 1532 لسنة 60 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 549 ق 109)        

النص فى المادة 433 من القانون المدنى على أنه إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم بتفق على غير ذلك وفى المادة 434 منه على أنه إذا وجد فى المبيع عجزاً أو زيادة فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا إنقضت سنة من وقت تسلمه تسليماً فعلياً يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق فى العقد وان تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بإنقضاء سنه من تسليمه تسليماً فعلياً إنما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً على وجه التقريب فإن دعواه فى ذلك لا تتقادم بسنه بل تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنه . (الطعن رقم 1532 لسنة 60 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 549 ق 109)              

المستفاد من نصوص المواد 3،9،21من القانون رقم 90 لسنة1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر ، مما مقتضاه بطريق اللزوم أنه إذا ما طعن فى هذا الحكم بالتماس إعادة النظر وصدر الحكم بقبول الالتماس فإن الرسوم المستحق فى هذه الحالة يكون على أساس نسبة ما يحكم به مجدداً فى الالتماس لأن الحكم الصادر بقبول الالتماس يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن فى حدود ما رفع عنه الطعن . (الطعن رقم 999 لسنة 64 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 564 ق 112) 

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان أمر تقدير الرسوم موضوع التداعي تأسيساً على أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 22 لسنة 10 ق تجارى الإسماعيلية والذي احتسبت الرسوم على أساسه قد ألغى بالحكم الصادر فى الالتماس رقم 58 لسنة 15 ق تجارى الإسماعيلية وقضى بتعديل المبالغ المحكوم بها ضدها من مبلغ __.. إلى __ وأنها لا تسأل تبعاً لذلك عن الرسوم المطالب بها لزوال الأساس الذي احتسبت عليه، _.. هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه وإنما تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به . (الطعن رقم 999 لسنة 64 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 564 ق 112)

التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم يتعين أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى مراقبة التزامهم بحدود ولايتهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة وإن تمسكت بمذكرتها المقدمة بجلسة 1986/10/22 بعدم قبول الدعوى للإنفاق على التحكيم والذى أحال سند الشحن فى شأنه إلى مشارطة إيجار السفينة باعتبار أنها حوت شروط الاتفاق وإذ لم تقدم الطاعنة تلك المشارطة لمحكمة الموضوع فإن النعى يكون أياً كان وجه الرأى فيه غير مقبول . (الطعن رقم 932 لسنة 58 جلسة 1995/03/27 س 46 ع 1 ص 537 ق 107)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد النقل يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب فى ذاتية الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من مرسلها. (الطعن رقم 932 لسنة 58 جلسة 1995/03/27 س 46 ع 1 ص 537 ق 107)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها . (الطعن رقم 932 لسنة 58 جلسة 1995/03/27 س 46 ع 1 ص 537 ق 107)     

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذى قدمه أحد الخصوم دون باقى المستندات المقدمة إذ أن فى أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم ترفى باقى المستندات ما ينال من صحة ذلك التقرير . (الطعن رقم 932 لسنة 58 جلسة 1995/03/27 س 46 ع 1 ص 537 ق 107)              

مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام محكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا ًلازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 2739 لسنة 60 جلسة 1995/03/26 س 46 ع 1 ص 533 ق 106)       

مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس لما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي الصادر فى القضية رقم 895 سنه 1987 جنح أخميم قضى ببراءة قائد السيارة رقم 337 نقل سوهاج من تهمة قتل مورثة الطاعنين خطأ تأسيساً على عدم كفاية الأدلة وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون عليها بالتعويض على أساس مسئولية مالك السيارة المؤمن عليها لديها - باعتباره حارساً عليها - والتى أحدثت الضرر وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى واستندوا فى ذلك إلى ما تضمنته تحقيقات الجنحة سالفة الإشارة وأقوال شاهديهم فى التحقيق الذى أجرته المحكمة فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات ومنسوب إلى المتهم - قائد السيارة - فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حقه باعتباره حارساً على هذه السيارة فمسئوليته تتحقق ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب أى خطأ لأنها مسئولية ناشئه عن حراسة الشىء ذاته وليست مشئولية ناشئه عن الجريمة، لما كان ما تقدم فإن الحكم الجنائي الصادر فى قضية الجنحة المشار إليها الذى قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة لا يكون له حجية تحول دون المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية بالدعوى الماثلة . (الطعن رقم 2739 لسنة 60 جلسة 1995/03/26 س 46 ع 1 ص 533 ق 106)      

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة المدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبيه لا يكفى لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق له يحميه القانون . (الطعن رقم 2441 لسنة 60 جلسة 1995/03/26 س 46 ع 1 ص 529 ق 105)          

لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا السير فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعد وفاه إبنهما المستأنف الأصلى تنفيذاً للحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية العليا فى قضية الجناية رقم 7 سنه 1981 عسكرية عليا والتى أقام الخصومة الماثلة اتقاء تطبيق أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 عليه فيها، وكان لازم وفاة المدعى انقضاء الحق المدعى به متى كان لصيقاً بشخصه غير متصور أن تنتقل به إلى الغير، ومن ثم فلا تكون للطاعنين ثمة صفة فى حمل لواء الخصومة فى الاستئناف بعد وفاة المستأنف للحكم لهما بالطلبات السالف الإشارة إليها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم قبول الاستئناف على سند من انتفاء صفه الطاعنين فيه فإن يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 2441 لسنة 60 جلسة 1995/03/26 س 46 ع 1 ص 529 ق 105)               

مفاد النص فى المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العالم الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلا للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنه شئون العاملين أمام لجنه التظلمات الموضحة بنص المادة سالفة الذكر إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة إذ لم يورد حظراً على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى هذه اللجنة إجراء مسبقاً قبل رفعها ولا يغير من ذلك ما يقضى به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة فى تظلمات العاملين يعتبر نهائياً لانه ينظم فقط سبيل التظلم من تقارير الكفاية أمام الجهة التى يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء ___.. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية لعدم سلوك الطاعن طريق التظلم من تقريرى كفايته أمام اللجنة سالفة البيان قبل رفعها فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3597 لسنة 61 جلسة 1995/03/23 س 46 ع 1 ص 525 ق 104)            

من المقرر أن حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ . إلا أن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع - فى غير حالة التراضى - إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة إذ أن نص المادة 944 من القانون المدنى على أن " الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع __.." إنما يفيد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المراد بالسند القانونى المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها مما لازمة أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم وهو الوقت الذى يتم فيه حلول الشفيع محل المشترى فى عقد البيع كأثر أساسى للأخذ بالشفعة والذى تقرره المادة 1/945 من القانون المدنى أما قبله فلا لأن المسبب لا يوجد قبل سببه لما كان ما تقدم فإن مقتضى ذلك أنه لا يكفى للشفيع - حتى تجوز له الشفعة - إن يكون مالكا للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه بل يجب أن تستمر هذه الملكية حتى تمام ثبوت الشفعة بصدور الحكم النهائى له بها أو إبرام التراضى عليها. (الطعن رقم 224 لسنة 58 جلسة 1995/03/23 س 46 ع 1 ص 521 ق 103)   

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها - وفقا لما تقضى المادة 118 من القانون المدنى - فى الحدود التى رسمها القانون، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على انه " لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة __.."ثالث عشر " التنازل عن الحقوق، مؤداه أو الوصى إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، وإذ ورد لفظ " الحقوق"فى الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على إطلاقه ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإيجارة المستمد من القانون فلا يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن امتداد عقد الإيجار بحكم القانون . (الطعن رقم 1644 لسنة 61 جلسة 1995/03/22 س 46 ع 1 ص 516 ق 102)            

إذ كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضى بامتداد عقد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة وكذلك لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين كانوا يقيمون معه بالمسكن لمدة سنه على وفاته، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة. (الطعن رقم 1644 لسنة 61 جلسة 1995/03/22 س 46 ع 1 ص 516 ق 102)

إذ كان البين من الأوراق إنه بموجب الإقرار المؤرخ 1981/7/6 تنازلت والدة الطاعنين - بصفتها وصية عليهما - عن عقد إيجار العين محل النزاع للمالك بعد وفاة المستأجر الأصلى مورثهم عام 1980 دون إذن من المحكمة المختصة فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلا ولا يسرى فى حق القاصرين المذكورين، اللذين تمسكا أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان مما كان يتعين معه القضاء بعدم نفاذ التصرف المشار إليه فى حقهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الماثلة بالتأسيس على التنازل سالف الذكر وأن هذا التصرف من الوصية لا يستلزم صدور إذن مسبق من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال باعتبار أن عقد إيجار العين لا يدخل ضمن أموال التركة التى آلت للطاعنين عن مورثهما - المستأجر الأصلى - فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1644 لسنة 61 جلسة 1995/03/22 س 46 ع 1 ص 516 ق 102)

العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقه التكاليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر وكان الطاعن لم ينعى بأى عيب على هذه العريضة وأنصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الاستئناف قد قضت فى النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يعلن بالتكيف بالوفاء إعلاناً صحيحاً وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون والتناقض يكون غير منتج . (الطعن رقم 1441 لسنة 60 جلسة 1995/03/22 س 46 ع 1 ص 512 ق 101)         

مناط وقف الدعوى المدنية انتظاراً للفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات هو أن تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل فى الحق المدعى به، فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يكفى للفصل فى الدعوى دون توقف على مسألة جنائية فلا عليها إن هى فصلت فى الدعوى دون التفات إلى الواقعة الجنائية . (الطعن رقم 1441 لسنة 60 جلسة 1995/03/22 س 46 ع 1 ص 512 ق 101)         

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع استثنى حالة تنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلى المهجر من حكم الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للفقرة " ب " من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة " ج " من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ولم يجعل منها سبباً من أسباب الإخلاء وسلب المؤجر حق طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن قد تم لأحد المهجرين من مدن القناة وسيناء واثبت المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن أنه ممن كانوا يقيمون بإحدى تلك المدن وانه هجر منها بسبب ظروف العدوان فيمتنع عندئذ الحكم بالإخلاء وتظل هذه الصفة تلازمه كما يظل متمتعاً بالحماية التى كفلها له القانون إلى حين إزالة آثار العدوان . (الطعن رقم 1791 لسنة 61 جلسة 1995/03/19 س 46 ع 1 ص 499 ق 99)            

إزالة آثار العدوان بصدور تشريع يقضى بذلك أو تحقيق إزالة آثار العدوان فعلا وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الذى هجر منه واستقر فيه ومباشرته لعمله على وجه معتاد فبذلك تبلغ حماية القانون له اجلها ووقتئذ يعود للمؤجر الحق فى الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فى طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه . (الطعن رقم 1791 لسنة 61 جلسة 1995/03/19 س 46 ع 1 ص 499 ق 99)       

الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين قد حالت فقط بين المؤجر وبين استعمال حقه فى طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى ولا خيار أمامه وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلى - إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا باعتباره مستأجراً وإنما باعتباره شاغلا للعين لا بموجب عقد تم بإرادته كمؤجر بل بسند من القانون لا يملك صرفاً ولا عدلاً مما لازمه القول أن هذه الميزة تقصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر وترتيباً على ذلك فإن كان الطاعن قد شغل شقة النزاع بعد أن تنازل له المستأجر الأصلى عنها باعتباره من المهجرين من مدن القناة أثناء الحرب فليس له أن يدعى قيام علاقة إيجاريه مباشرة بينه وبين المطعون ضده الثالث بصفته مالكا أو طلب تحرير عقد إيجار استناداً إلى الحماية التى اسبغها ذلك القانون على المهجرين لأنه لا وجود لمثل هذه العلاقة وإنما فرض القانون شرعية إقامته بتلك الشقة على خلاف الأصل إلى حين مستهدفا مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن فيها فيجب عدم التوسع فى تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين إيجار الأماكن وينصرف هذا الحكم على جميع الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى ولا تفرقه فى ذلك بين الوحدات السكنية المملوكة للأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو تلك المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لإحدى إدارتهاً أو فروعها أو الوحدات المحلية التابعة لها أو الهيئات أو المؤسسات العامة . (الطعن رقم 1791 لسنة 61 جلسة 1995/03/19 س 46 ع 1 ص 499 ق 99)

المقرر أن إقامة المهجر بالمسكن المتنازل إليه عن إيجاره هى إقامة مؤقتة ومن ثم فلا حق له فى طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له عنه أو إثبات العلاقة الايجارية عنه . (الطعن رقم 1791 لسنة 61 جلسة 1995/03/19 س 46 ع 1 ص 499 ق 99)  

الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى فيما فصلت فيه من حقوق فى نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً . (الطعن رقم 1791 لسنة 61 جلسة 1995/03/19 س 46 ع 1 ص 499 ق 99)               

لئن كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيتملك المشترى الثمرات والثمار فى المنقول والعقار على السوء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف.يستوى فى بيع العقار أن يكون العقد مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى، ولو لم يسجل عقده، إلا أن حق المشترى بعقد غير مسجل فى اقتضاء ثمار العقار لا يكون إلا قبل البائع ولا يجوز له أن يتمسك به قبل المستأجر من هذا الأخير ذلك أن مفاد ما تقضى به المواد 146، 604،605، 606 من القانون المدنى - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن أثر الإيجار لا ينصرف لغير الخلف الخاص ولا يعد المشترى خلفاً خاصاً لبائع العقار إلا بانتقال الملكية إليه بالتسجيل، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع ولا تربطه علاقة مباشرة بمستأجر العقار من البائع، فلا يستطيع مطالبته بالإيجار - بالطريق المباشر إلا إذا أحال البائع إليه حقه فى الأجرة وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها . (الطعن رقم 2354 لسنة 60 جلسة 1995/03/15 س 46 ع 1 ص 487 ق 97)       

مفاد نصوص المواد 29،31،33 من القانون رقم 308 لسنة 1955فى شأن الحجز الإداري أن حجز ما للمدين لدى الغير يتم بموجب محضر يعلن من الحاجز للمحجوز لديه يتضمن بيان المبالغ المطلوبة ونهى المحجوز لديه عن الوفاء للمحجوز عليه بما فى يده وتكليفه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز فإذا كان حق الحاجز قد حل ميعاد أدائه فعلى المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ توقيع الحجز أن يوفيه إليه أو يودعه خزانة الجهة الإدارية لذمتها أو بما أقربه إن كان أقل من دين الحاجز أما إذا كان ميعاد أدائه لم يحل ولم توقع آية حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه فيختص الحاجز مما لدى المحجوز لديه بما يفي بدينه والمصرفات فقط . ويزول قيد الحجز بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز به لانتفاء الحكمة من تقرير الأثر الشامل للحجز ويصير المحجوز لدية مدين شخصياً بهذا القدر فى مواجهة الحاجز ولا يغير من هذا النظر ما قد يترتب على رفع المحجوز علية لدعوى عدم الاعتداد بالحجز من أثر يمنع المحجوز لديه من الوفاء للحاجز أو الإيداع خزانه الجهة الإدارية بما يفي بدينه إذ لا أثر لهذه الدعوى على حق المحجوز عليه فى استرداد ما جاوز القدر الذي اختص به الحاجز من الأموال المحجوزة لدى المحجوز لديه فإذا إمتنع الأخير عن الوفاء بما جاوز هذا القدر يكون مخطئاً . (الطعن رقم 1438 لسنة 60 جلسة 1995/03/15 س 46 ع 1 ص 483 ق 96)     

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مما تستقل به المحكمة الموضوع إلا أن وصف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1438 لسنة 60 جلسة 1995/03/15 س 46 ع 1 ص 483 ق 96)         

مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا رفع طعن فى الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان أو ضده فى الميعاد فإنه يجوز إختصام الضامن ولو كان ميعاد الطعن قد إنقضى له بالنسبة له. (الطعن رقم 2600 لسنة 60 جلسة 1995/03/14 س 46 ع 1 ص 478 ق 95)          

اختصام الضامن أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعاً لاستئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد من أي من الخصوم فيها بشرط وجود إرتباط وثيق بين الدعويين يجعل الفصل فى الدعوى الأصلية مؤثراً فى الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية وكذلك اتحاد دفاع طالب الضمان والضامن فى الدعوى الأصلية. (الطعن رقم 2600 لسنة 60 جلسة 1995/03/14 س 46 ع 1 ص 478 ق 95)        

إذا كان المضروران قد استأنفاً الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية طالبين زيادة فى مقدار التعويض المقضي به إلى المبلغ الذي طالباً به أمام محكمة أول درجة, فأدخل الطاعنان تابعهما المطعون ضده المحكوم ضده بطلباتهما فى دعوى الضمان الفرعية للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضدهما من زيادة فى مقدار التعويض المقضي به بالحكم المستأنف فى استئناف المضرورين فإن لازم ذلك أن تفصل محكمة الاستئناف فى طلب طالبي الضمان الطاعنين بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية المطروحة عليها بهذا الإختصام إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات سالفة البيان تبعاً لإستئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد وإختصام الطاعنان ضامنهما للحكم عليه بطلباتهما آنفة الذكر للإرتباط الوثيق بين الدعويين فى الخصومة الحالية ولماَ ثُبِتَ من الحكم الابتدائي من أن دفاع طالبي الضمان والضامن كان متحداً, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعنين بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية تأسيساً على عدم رفعهما إستئنافاً مستقلاً عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2600 لسنة 60 جلسة 1995/03/14 س 46 ع 1 ص 478 ق 95)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من يعتبر أسمه ليس إلا وكيلاً عن من أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكُل فى أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب فى العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التي ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله فإذا كان التعاقد يتعلق بعقد إيجار فإن الأصيل دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجرة . (الطعن رقم 4864 لسنة 64 جلسة 1995/03/13 س 46 ع 1 ص 474 ق 94)     

ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها اصل ثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 4864 لسنة 64 جلسة 1995/03/13 س 46 ع 1 ص 474 ق 94)            

لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده باعتباره الأخ الأكبر الذي كان يتولى إدارة شئون الأسرة استأجر شقة النزاع نائباً عن والدته وعن والدته وعن الطاعن وباقي أشقائه وإنهم المستأجرون الأصليون لها وبأن المطعون ضده الأول لم يقم فى عين النزاع وإنما أقام فى مسكن آخر منذ بدء الإجارة فى عام 1965 فى حين أن الطاعن هو المقيم بها منذ هذا التاريخ مع والدته وباقي أخوته ثم أستقل بها بعد وفاة والدته وترك باقي أخوته لها واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وما قدمه من مستندات وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً وردا رغم إنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 4864 لسنة 64 جلسة 1995/03/13 س 46 ع 1 ص 474 ق 94)      

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 174 من القانون المدنى إذ نصت على أن " يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه " فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره فى رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشرع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم فى حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ ولم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه، وعلى ذلك فإن إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل المشرع فى غير أوقات العمل أو تغيبه عنه أو وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع تكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتاً ويصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده . (الطعن رقم 1919 لسنة 60 جلسة 1995/03/12 س 46 ع 1 ص 468 ق 93)

أساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعليه فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله والرقابة عليه تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع، ومتى أتعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطئ الذى يقع من التابع لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن المتهم قتل أبناء المطعون عليهما فى منزلهما فى الوقت الذى كان متغيباً فيه عن عمله ومستغلاً عدم تواجدهما به، ومن ثم فإن وقت ارتكاب العمل غير المشروع لم يكن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته، وإنما وقعت الجريمة خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفى الوقت الذى تخلى فيه عن عمله الرسمى فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذى أرتكبه، ويكون حراً يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعنة سلطة التوجيه والرقابة عليه وهى مناط مسئوليتها، ومن ثم لا يكون التابع قد ارتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها، فتنتفى مسئولية الطاعنة عن التعويض المطالب به ولا يغير من ذلك أن المتهم تربطه علاقة عمل مع والدة المجنى عليهم - المطعون عليها الثانية - وسبق تهديده لها يوم أن قامت بإثبات تأخره عن العمل بدفتر الحضور أو تردده على منزل المطعون عليهما وتعاملهما معه على أساس هذه العلاقة، إذ لا شأن لهذه العوامل بأعمال الوظيفة التى لا يربطها بواقعه القتل رابطة بحيث لولاها ما كانت الجريمة قد وقعت . (الطعن رقم 1919 لسنة 60 جلسة 1995/03/12 س 46 ع 1 ص 468 ق 93)           

لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى التماس إعادة النظر رقم 174 لسنة 15 ق استئناف الإسماعيلية المرفوع من الطاعن ضد نفس المطعون عليهم فى الطعن الماثل عن ذات الحكم بتاريخ1990/2/8 فى الاستئناف رقم 259 سنه 14 ق الإسماعيلية - المطعون عليه بالنقض - أنه قضى بتاريخ 1994/7/19 م بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 1188 سنه 1986 مدنى كلى الإسماعيلية والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بانتهاء الدعوى، وكان قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفية بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية. (الطعن رقم 964 لسنة 60 جلسة 1995/03/12 س 46 ع 1 ص 465 ق 92)           

لا محل فى حالة الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن لمصادره الكفالة لأن الحكم فى الخصومة على غير الأحوال التى حددتها المادة 270 /1 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 964 لسنة 60 جلسة 1995/03/12 س 46 ع 1 ص 465 ق 92)         

أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهريا فى حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً، ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. (الطعن رقم 666 لسنة 57 جلسة 1995/03/12 س 46 ع 1 ص 461 ق 91)  

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة عن الدولة ما لم ينص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر بإنشائها. (الطعن رقم 666 لسنة 57 جلسة 1995/03/12 س 46 ع 1 ص 461 ق 91)     

الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 1980 الصادر بإنشائها هى لهيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، ولم يتضمن هذا القانون نصاً خاصاً يقضى بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التى ترفعها، فإنه يتعين عليها سدادها وتكوين ملزمة بإيداع كفالة الطعن بالنقض المقرر بنص المادة 254 من قانون المرافعات، وإذا لم تسدد فى طعنها الماثل الكفالة المذكورة قبل إيداع صحيفة أو خلال الأجل المقرر له، فإن الطعن يكون باطلاً . (الطعن رقم 666 لسنة 57 جلسة 1995/03/12 س 46 ع 1 ص 461 ق 91)               

أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات فى حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إبداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً، ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام. (الطعن رقم 3703 لسنة 60 جلسة 1995/02/26 س 46 ع 1 ص 458 ق 90)               

إيداع الكفالة الذى قصد إليه المشرع فى المادة 254 سالفة الذكر لا يتحقق كإجراء جوهرى مرعى إلا بتوريدها فعلاً إلى خزانه المحكمة خلال ميعاد الطعن دون أن يغنى عن ذلك مجرد التأشير من قلم الكتاب خلال هذا للميعاد بقبولها وتوريدها . (الطعن رقم 3703 لسنة 60 جلسة 1995/02/26 س 46 ع 1 ص 458 ق 90)     

مؤدى نص المادة 48 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1968 - المنطبقة على واقعة الدعوى - والمادة الأولى من قرار وزير الثقافة رقم 178 لسنة 1968فى شأن تنفيذ هذا القانون أنه يلتزم بالتضامن مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات التى تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها فى جمهورية مصر العربية أن يودعوا على نفقتهم عشر نسخ من المصنفات المكتوبة بالمركز الرئيسى لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة للانتفاع بها فى أغراض الدار وأوردت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات المستبدلة بالقانون رقم 375 لسنة 1956 إنه عند إصدار أى مطبوع يجب إيداع عشرة نسخ منه فى المحافظة أو المديرية التى يقع الإصدار فى دائرتها، ويعطى إيصالاً عن هذا الإيداع، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه رؤى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 التى توجب إيداع أربع نسخ من أى مطبوع توزع على دار الكتب المصرية جامعة القاهرة ومكتبة بلدية الإسكندرية واحتفاظ إدارة المطبوعات بالنسخة الرابعة بحيث يرتفع عدد النسخ الواجب إيداعها عن كل مطبوع إلى عشرة نظراً لزيادة عدد الجامعات إلى أربع، وبينت الجهات التى توزع عليها هذه النسخ العشر المودعة ونصيب كل منها فيها. (الطعن رقم 3690 لسنة 60 جلسة 1995/02/26 س 46 ع 1 ص 454 ق 89)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد المنازعة فى ملكية جهة الوقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحكمة المدنية هى المختصة بالفصل فيها. (الطعن رقم 3579 لسنة 60 جلسة 1995/02/26 س 46 ع 1 ص 445 ق 88)     

مؤدى النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه، ولا بالفصل فى المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً باعتباره منازعة فى أصل الاستحقاق وأيضاً طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة فى ذلك أما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق، ويكون حكمها بالقسمة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة، ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون فى التعليق على المادة 13 منه والتى تقضى فى فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه "وبديهى أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه فى المادة الرابعة من المشرع "إذ أن مضى اللجنة فى إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذا اتصل النزاع بأصل الاستحقاق ذاته أو بمقداره. (الطعن رقم 3579 لسنة 60 جلسة 1995/02/26 س 46 ع 1 ص 445 ق 88)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له فى إبدائه وكان الطاعن لا صفة فى التمسك بعدم حجية الحكم بثبوت ملكية هيئة الأوقاف للقدر موضوعه ولم يدع أن له مصلحة فى ذلك فوتها عليه الحكم المطعون فيه، فإن النعى عليه وتعيبيه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3579 لسنة 60 جلسة 1995/02/26 س 46 ع 1 ص 445 ق 88)               

يجوز لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها بتناضل كل خصم فى دلالتها . (الطعن رقم 3579 لسنة 60 جلسة 1995/02/26 س 46 ع 1 ص 445 ق 88)  

ولئن كانت المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 1972الصادر عن مجلس رئاسة اتحاد الجمهورية العربية قد نصت على انه " استثناء من الأحكام النافذة فى الجمهوريات الأعضاء بالاتحاد، يكون للمتمتعين بجنسيته إحدى هذه الجمهوريات حق تملك الأراضى الزراعية بالجمهوريتين الأخريتين وفقاً للقوانين المطبقة على مواطنى الجمهورية التى يتم فيها التملك " وهو ما يعد استثناء من الأصل العام المقرر فى جهورية مصر العربية كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 والذى يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها فى مصر بأى سبب من أسباب كسب الملكية، إلا أنه بصدور القانون رقم 143لسنه 1984 فى1984/10/2متضمناً النص على انسحاب جمهورية مصر العربية من اتفاق إقامة اتحاد الجمهوريات العربية الذى ضم فى عضويته معها الجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية لم يعد بعد ذلك التاريخ ثمة محل للإستناد إلى القرارات الصادرة عن مجلس رئاسة الاتحاد فى اكتساب حقوق جديدة تناهض أحكام التشريعات الوطنية . (الطعن رقم 2259 لسنة 60 جلسة 1995/02/26 س 46 ع 1 ص 441 ق 87)

لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن لم تكتمل له حيازة أرض التداعى المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل حتى صدر القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية فإنه يحظر عليه -وهو سورى الجنسية - أن يمتلكها بعد هذا التاريخ بأى سبب من أسباب كسب الملكية عملاً بنص المادة 1/1 من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها السالف الإشارة إليه المتصل حكمها بالنظام العام . (الطعن رقم 2259 لسنة 60 جلسة 1995/02/26 س 46 ع 1 ص 441 ق 87)          

لما كان النص فى المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية على أن "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن فى صحة انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوم من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة.." وكان الثابت فى الأوراق أن الطعن لم يتم من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27/12/1993 إذ اقتصر على الطاعنين فقط، كما تم رفعه أمام محكمة القضاء الإداري بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من التاريخ سالف الذكر بالإضافة على عدم توقيع الطاعنين على الصحيفة والتصديق على توقيعاتهما من الجهة المختصة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 8 لسنة 64 جلسة 1995/02/23 س 46 ع 1 ص 438 ق 86)         

مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثانى من لائحة نظام العاملين بالبنك والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كافة الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنه شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بمرتبة ضعيف عن عامى 1978 أو 1979 تأسيساً على ما أورده الخبير المنتدب بتقريره من عدم وجود مبرر للنزول بتقدير كفايته عن الأعوام السابقة وإلى ما ورد بشهادة الخبرة الصادرة عن البنك الطاعن وحصوله على علاوة جداره وتقدير كفايته بمرتبة " ممتاز " عن عامى 1983، 1984 ودون أن يثبت أن هذا القرار مشوباً بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، كان لا يجوز قياس كفاية العامل فى فترة معينة على كفايته فى فترة أخرى فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2151 لسنة 61 جلسة 1995/02/23 س 46 ع 1 ص 434 ق 85)     

مفاد المواد 55،56،57،65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله إذا كان فى الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيده، وتختص اللجان المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعية وإصدار قرارات فى شأنها وتعتبر القرارات التى تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها إن تعدل عنها أو تلغيها إذا تبين لها إنها صدرت بناء على وقائع غير صحيحة أو خلافاً للقانون أو إذا تغيرت حالة العقار التى صدر على أساسها القرار ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة فلها أن تخالف قرارها بالهدم إذا استبان لها بعد ذلك أن الترميم الذى أجرى فى العقار قد أصبح به بعيداً عن الخطر الذى يهدد الأنفس والأموال، إذ جعل المشرع حالة المبنى هى المناط فى إصدار فرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الادارية التى إصدرتها فى هذه الحالة ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية بحيث يصبح غير منتج لآى أثر قانونى من تاريخ إلغائه على أن حق الجهة فى إلغاء القرارات المشار إليها أو تعديلها مشروط بأن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام محكمة المختصة ويترك الأمر عندئذ للمحكمة تقضى فيه بما تراه . (الطعن رقم 2067 لسنة 64 جلسة 1995/02/22 س 46 ع 1 ص 429 ق 84) 

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى صورة رسمية من القرار رقم .._. الصادر من اللجنة المختصة بالوحدة المحلية لمدينة طنطا بتاريخ __.اللاحق على إصدار القرار رقم _محل النزاع وقبل الطعن فيه أمام المحكمة بتاريخ _ متضمناً إزالة العقار حتى سطح الأرض فيما عدا المقهى المؤجرة للطاعن بما قد ينبئ عن أن الجهة الإدارية قد عدلت عن قرارها الأول رقم __ المتضمن إزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض وقصرت الإزالة على ما دون المقهى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد القرار محل النزاع بهدم العقار جميعه دون أن يعرض لدلالة ما أصدرته الجهة الإدارية من قرار لاحق لا يتضمن المقهى المؤجر للطاعن وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد شابة القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2067 لسنة 64 جلسة 1995/02/22 س 46 ع 1 ص 429 ق 84)

مفاد نص المادة 174 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعليه فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية . (الطعن رقم 3660 لسنة 60 جلسة 1995/02/19 س 46 ع 1 ص 420 ق 82)              

العبرة فى تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هى بوقت نشوء الحق فى التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض . (الطعن رقم 3660 لسنة 60 جلسة 1995/02/19 س 46 ع 1 ص 420 ق 82)         

النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة على أن " تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية " أ " طرق سريعة " ب " طرق رئيسية " ج " طرق إقليمية، وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارية المحلية " وفى المادة الثالثة منه على أن " تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الرئيسية والسريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها , . وتتحمل وحدات الإدارة المحلية هذه التكاليف بالنسبة للطرق الإقليمية " وفى المادة الخامسة من ذات القانون على أن " للمؤسسة ووحدات الإدارة المحلية كل فى حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة . " والنص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للطرق البرية والمائية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدنية القاهرة _. " وفى المادة الثالثة على أن يكون للهيئة 1- صيانة الطرق السريعة والرئيسية والأعمال الصناعية المتعلقة بها 8 - تنفيذ قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 م على الطرق السريعة والرئيسية - وفى المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 م والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 على أن " تباشر المحافظات فى دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية 1- إنشاء وصيانة والطرق الإقليمية وكذلك الأعمال الصناعية الخاصة بها 2- تنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة فى اختصاص كل محافظة " إنما تدل هذه النصوص فى مجموعها على أن وحدات الإدارة المحلية هى التى تتولى إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية والقيام بكافة الأعمال الصناعية الخاصة بها وتنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة فى دائرة اختصاص كل محافظة - لما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى وسجله الحكم المطعون فيه أن الطريق الذى وقع به الحادث من الطرق الإقليمية وأن مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة - المطعون عليها الأخيرة - هى الجهة المسئولة عن صيانته وجعله صالحاً للمرور فيه والمسئولة وبالتالى عن تعويض الضرر الذى نتج عن خطئها وإهمالها صيانته، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتضامن معها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3660 لسنة 60 جلسة 1995/02/19 س 46 ع 1 ص 420 ق 82)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثه قبل وفاه المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية، ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه - إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصيه إضراراً بحقهم فى الميراث أو انه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية ففى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثة التى قصد بها التحاليل على قواعد الإرث . (الطعن رقم 3650 لسنة 60 جلسة 1995/02/19 س 46 ع 1 ص 416 ق 81)      

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف -وفقاً لما تقضى به المادة 232 من قانون المرافعات - بحالتها التى كانت عليها فيها صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أتن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . (الطعن رقم 3650 لسنة 60 جلسة 1995/02/19 س 46 ع 1 ص 416 ق 81)   

طلب الطرد الذى رُفِعَتْ به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية . (الطعن رقم 6 لسنة 64 جلسة 1995/02/14 س 46 ع 1 ص 411 ق 80)            

حق ملكية العقار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ولا يسوغ له ترتيباً على ذلك طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير فى الأرض التى اشتراها بعقد غير مسجل . (الطعن رقم 6 لسنة 64 جلسة 1995/02/14 س 46 ع 1 ص 411 ق 80)             

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعَُد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقيلاً عن غيره من أسباب اكتسابها . (الطعن رقم 6 لسنة 64 جلسة 1995/02/14 س 46 ع 1 ص 411 ق 80)         

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعى وبالتقادم الطويل المكسب ودَللَ على ذلك بكشف رسمى صادر من الضرائب العقارية يتضمن أن عين النزاع مكلفة باسمه، كما اعترض على ما انتهى إليه تقرير الخبير على النحو المبين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بشقية بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 6 لسنة 64 جلسة 1995/02/14 س 46 ع 1 ص 411 ق 80)  

لما كانت العين المؤجرة قد جهزها مؤجرها بتجهيزات ذات مواصفات خاصة لازمة لتشغيلها فى الغرض الذى أعدها له فصارت منشأة مركبة من عدة عناصر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً يتعذر معه الفصل بينها، وكانت هذه العناصر مجتمعة موضع اعتبار فى التعاقد، وكان المكان يقتصر على كونه أحد هذه العناصر، ولم يكن الغرض الأساسى من الإجارة، فإن عقد الإيجار يكون بمنأى عن الخضوع لأحكام امتداد العقد التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن ويخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى حتى لو اقتضى حسن الانتفاع بالعين المؤجرة أن يزودها مستأجرها بأدوات ومنقولات لتسهيل استغلاله لها. (الطعن رقم 2237 لسنة 62 جلسة 1995/02/13 س 46 ع 1 ص 408 ق 79)       

قرارى وزير النقل البحرى رقمى 24 لسنة 1975، 22 لسنة 1979 فى شأن تعريفة الرسوم والخدمات بموانى منطقة القناة والموانى المصرية السويس والبحر الأحمر قد نص فى الباب الأول منهما على تعريفة أتعاب الوكالة التى تؤديها السفن إلى التوكل الملاحى وهى أتعاب مقررة بالشروط والفئات الواردة بالقرارين سالفى الذكر بمجرد تواجد السفن فى تلك الموانى وتغاير التعريفة المقررة مقابل الخدمات التى يؤديها التوكيل الملاحى لهذه السفن لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استندت فى طلبها المبلغ الذى لم تجبها المحكمة إليه على أنه يمثل أتعاب الوكالة طبقاً لقرارى وزير النقل البحرى سالفى الذكر وإذ عول الحكم فى قضائه على عدم تقديم الطاعنة مستندات خاصة بأتعاب الوكالة مما حجبه عن تطبيق قرارى وزير النقل البحرى على واقع الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1110 لسنة 58 جلسة 1995/02/13 س 46 ع 1 ص 405 ق 78)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادتين 20،25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقبوله - فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الايجارية وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الآخر من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانه المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك ما دام لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بالإعلان على يد محضر . (الطعن رقم 3642 لسنة 64 جلسة 1995/02/12 س 46 ع 1 ص 395 ق 77)

إذا كان القانون 136 لسنة 1981 لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وجاء نص المادة 20 منه عاماً مطلقا فإنه يسرى على كافة الحالات التي يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما فى ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفى الشروط المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 ولا يغير من ذلك أن يكون هذا القانون قد عمل به بعد سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ انه لم يتضمن تنظيماً للعلاقة المالية بين المالك والمستأجر فى حالة التنازل عن المنشأة الطبية مما من شأنه تطبيق نص المادة 20 من القانون الأخير . (الطعن رقم 3642 لسنة 64 جلسة 1995/02/12 س 46 ع 1 ص 395 ق 77)       

المقرر فى قضاء محكمة النقض انه لا يحول دون حق المالك فى شراء العين وفقاً لنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ما وضعه المشرع من جزاء ببطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة للقانون ذلك أن حق المالك فى الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير إذ يلزم المستأجر وفقا لصريح النص بأخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع مما مفاده أن حقه فى شراء العين منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذي قد يتم بين طرفية والذي صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشتراها ويؤكد ذلك أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التي بيعت للغير بما قد تشمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50 % من الثمن المعروض على المستأجر بما مؤداه أن المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل أن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك فى الشراء بعد أن أضحى العقد الذي إبرامه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمة أثر قانوني . (الطعن رقم 3642 لسنة 64 جلسة 1995/02/12 س 46 ع 1 ص 395 ق 77)           

في حالة قيام المطعون ضدها -المالكة -بدفع نصف مقابل التنازل فإنها لا تعتبر مشتريه للعين بالجدك ولا تحل محل المستأجر الأصلي فلا يشترط مزاولتها نفس النشاط أو توافر الشروط التي يتطلبها القانون بالنسبة لمشترى العين بالجدك من المستأجر باعتبار أن المالك لا يلزم فى هذه الحالة بمزاولة ذات النشاط الذي كان قائما بالعين المؤجرة وقت البيع وهو وشأنه فى التصرف فيها واستغلالها بالأسلوب الذي يراه مناسباً . (الطعن رقم 3642 لسنة 64 جلسة 1995/02/12 س 46 ع 1 ص 395 ق 77)     

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد خول المالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وان يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذى تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه اعادة الحال إلى ما يتفق واحكام القانون فيعود أطراف النزاع - المالك والمستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة - إلى المركز القانوني الذي كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبق عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذي تم بين المستأجر الأصلي والمشترى أو التنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لا بطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها . (الطعن رقم 3642 لسنة 64 جلسة 1995/02/12 س 46 ع 1 ص 395 ق 77)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم تقتصر على ما قد يكون قد فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به والتى لا يقوم بدونها وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى كما أن الأسباب الذائدة التى لا حاجة للدعوى بها ويستقيم الحكم بدونها لا حجية لها. (الطعن رقم 1345 لسنة 61 جلسة 1995/02/12 س 46 ع 1 ص 388 ق 76)         

المقرر أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالحكم النهائى الذى فصل فى الاختصاص يكون فى نطاق الأساس الذى قام عليه هذا الحكم والذى أورده فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه دون خروج عليه تحت دواعى التفسير أو التأويل ما دامت أسبابه جاءت واضحة فى بيان هذا الأساس . (الطعن رقم 1345 لسنة 61 جلسة 1995/02/12 س 46 ع 1 ص 388 ق 76)  

لئن كان القانون 121 لسنة 1947 قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر منه على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليها فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة وفروعها أو لمجلس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية " انه وإن كان القانون 52 لسنة 1969 قد سار على ذات المنهج فنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه " وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة _. فى القرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الاسكان والمرافق " إلا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جاء خلواً من نص مماثل - إذ كان ما جاء بالقانونيين رقمى 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969 بهذا الشأن أن هو إلا استثناءًا من الأصل المقرر فى قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكانى الذى تحدده وكانت المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد ألغت القانون 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المفرزه على مخالفتها إعمالاً لصريح نص المادة 43 منه وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نص فى المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه، فإن مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكانى لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد أخضعت للامتداد القانونى أعمالاً للقانون 121 لسنة 1947 ومن بعده القانون 52 لسنة 1969 فقد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانونان السابقان فى هذا الشأن واستمر الأمر على هذا الحال فى ظل القانون 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 1345 لسنة 61 جلسة 1995/02/12 س 46 ع 1 ص 388 ق 76)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك وبين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه. (الطعن رقم 1135 لسنة 59 جلسة 1995/02/12 س 46 ع 1 ص 384 ق 75)              

البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن تهمتى قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ومخالفة إشارات المرور فى القضية رقم 3028 سنه 1985 مصادمات الجيزة وبتاريخ 1985/12/14 أمرت بتغريمه عشرين جنيها عن هاتين التهمتين وان المطعون عليه بصفته قد طلب فى دعواه الماثلة - الحكم له بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاح التلفيات التى لحقت سيارته بسبب اصطدام سيارة الطاعن بها نتيجة خطئه وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة6/378 من قانون العقوبات ومن ثم فإن الأساس القانونى لكل من الدعويين الجنائية والمدنية يختلف فى الأولى عن الثانية وبالتالى لا يكون للحكم الجنائي حجية ملزمة توجب على القاضى التقيد بها فى الدعوى المدنية. (الطعن رقم 1135 لسنة 59 جلسة 1995/02/12 س 46 ع 1 ص 384 ق 75)  

الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 3156 لسنة 60 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 380 ق 74)             

إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنين عدا الطاعن الخامس بالتعويض المدنى أمام محكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى، ولم تتناول تلك المحكمة - وكان لها أن تتناول - بحث طلب التعويض على أى أساس آخر وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ فى جانب المطعون ضده الأول وذلك تبعاً لبراءته فى الدعوى الجنائية، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذى أحدثته السيارة المتسببة فى الحادث طبقاً للمادة 178 من القانون المدنى لاختلاف السبب فى كل من الطلبين،لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات،فى حين أن قوام الدعوى الماثلة خطأ مفترض فى حق المطعون ضده الأولى باعتباره حارساً للسيارة. (الطعن رقم 3156 لسنة 60 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 380 ق 74)            

الأصل فى انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانون الصحيح . (الطعن رقم 2186 لسنة 59 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 370 ق 72)     

مؤدى نص المادتين 18،47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنه دون أن يتقرر قبل بلوغه هذا السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون ، ومقتضى ذلك أن تمثيل القاصر فى الخصومة تمثيلاً صحيحاً قبل بلوغه سن الرشد لايكون إلا بتوجيهها إلي شخص الولى أو الوصى عليه . (الطعن رقم 2186 لسنة 59 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 370 ق 72)              

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهم اختصموا الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على بناته الطاعنات باعتبار أنهن قصر رغم بلوغهن سن الرشد قبل رفع الدعوى الحاصل فى 1958/1/29، كما اختصموا الطاعن ____.. فى شخصه رغم أنه قاصر دون توجيه الخصومة فى شخص الطاعن الأول والده بصفته ولياً طبيعياً عليه وقدموا شهادات قيد المواليد الدالة على صحة هذا الدفاع فإن مؤدى ما تقدم اعتبارهم غير ممثلين فى الخصومة تمثلاً صحيحاً ، وتكون هذه الخصومة بالنسبة لهم غير ذى أثر وبالتالى تكون منعدمة حتى ولو لم ينبه الخصوم أو المحكمة إلى صفة وضع هؤلاء الطاعنين . (الطعن رقم 2186 لسنة 59 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 370 ق 72)           

إذ صدر الحكم المطعون فيه فى موضوع غير قابل للتجزئة هو طلب سد المطلات فإن بالنسبة للطاعنين المشار إليهم يستتبع نقضه بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 2186 لسنة 59 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 370 ق 72)     

النص فى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع فى قانون المرافعات قد قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الحالات التى بينها المادة 248 منه إلا أنه أجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهى حالة مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وجاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 2108 لسنة 51 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 363 ق 70)    

إذ كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط حتى يطعن بالنقض فى الحكم فى هذه الحالة أن يكون قد صدر انتهائيا وذلك تمشياً مع الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطريق العادية قد انقضت . (الطعن رقم 2108 لسنة 51 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 363 ق 70)               

إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الأولى فى مادة مستعجلة وصار نهائياً بعدم استئنافه والجائز طبقاً للمادة 220 من قانون المرافعات فإن الطعن عليه بطريق النقض - ولو توافرت فيه إحدى حالاته - يكون بالتالى غير جائز . (الطعن رقم 2108 لسنة 51 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 363 ق 70)

من المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ بعض الصفقة ويدع باقيها وذلك حتى لا يضار هذا المشترى بتبعيض الصفقة وتجزئتها وإن المناط فى وحدة الصفقة أو تعددها يرجع إلى شروط العقد واردة المتعاقدين . (الطعن رقم 1995 لسنة 55 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 366 ق 71)              

إذ كان البين من مطالعة عقد البيع المأخوذ بالشفعة فيه أن البائعين قد باعوا إلى الطاعنة فيما بينهم مساحة 4 ط شائعة فى كامل أرض وبناء المنزل الموصوف فيه مقابل ثمن إجمالى مقداره 420 جنيه دفع منه جزء إلى البائعين والباقى عند التسجيل فإن هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين والباقى عند التسجيل فإن هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين يقطع بانصراف إرادة المتعاقدين إلى وحدة الصفقة رغم تعدد البائعين فيه وبالتالى اعتبار البيع صادراً منهم جميعاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد إنتهى فى قضائه إلى إستبعاد نصيب أحد البائعين إلى الطاعنة المشترية باعتباره زوجاً لابنتها بما لا تجوز معه الشفعة فيما باعه عملاً بالبند " ب " من الفقرة الأولى من المادة 939 من القانون المدنى فإن لازم ذلك فى صحيح القانون امتناع الشفعة فى الصفقة بأكملها إذ أن القول بغير ذلك - والحصة المبيعة بأكملها شائعة - يؤدى إلى بقاء هذا النصيب المستبعد فى يد الطاعنة المشرية مع ما فى هذه الحالة من إنتقاص المبيع عليها بما يترتب عليه الإضرار بها لأن الاختصاص بحصة شائعة أقل يضعف مركز الشريك بين شركائه ويقلل من حجم إنتفاعه بما أشترى حالاً ومآلاً بعد القسمة وهو مالا يجوز . (الطعن رقم 1995 لسنة 55 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 366 ق 71)  

أجازت المادة 249 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها وذلك احتراما لحجية الحكم السابق صدوره إذ هى أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها . (الطعن رقم 498 لسنة 60 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 375 ق 73)   

يصح الطعن وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. (الطعن رقم 498 لسنة 60 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 375 ق 73)              

من المقرر أن الحكم الذى يصدر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى . (الطعن رقم 498 لسنة 60 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 375 ق 73)             

إن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضدها الأول بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1961/1/1 الصادر للبائع لها " المطعون ضده الثانى " من مورث الطاعنين وباقى المطعون ضدهم فى مساحة 11 ط والتى قام المطعون ضدهم المذكور ببيعها إليها بمقتضى العقد المؤرخ 1982/4/7، يكون قد خالف ما قضى به انتهائياً فى الدعوى رقم 173 لسنة 1981 مدنى طهطا الجزئية من عدم ملكية البائع فى العقد الأول لأكثر من مساحة17 س،1ط وهى الدعوى التى كانت المطعون ضدها الأولى ممثلة فيها فى شخص البائع لها المطعون ضده الثانى الذى لا يكون له من الحقوق فى العقار المبيع أكثر مما هو للبائع له ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون وفصل فى النزاع على خلاف الحكم آنف الذكر والذى حاز قوة الأمر المقضى ومن ثم يكون الطعن بالنقض جائزاً فى هذه الحالة . (الطعن رقم 498 لسنة 60 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 375 ق 73)       

النص فى المادة الخامسة من القانون 148 لسنة 1980 فى شأن سلطة الصحافة يدل على أن للصحفى الحق فى نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصدرها مادام ملتزماً فى ذلك حدود القانون باعتبار أن الصحافة تُحَقِق مصلحة المجتمع فى أن يعلم أفراده ما يجرى فيه حتى يُتَاح لهم الإطلاع على قدر مشترك من القيم الاجتماعية فتكون رباطاً يجمع بينهم وهى سبيله إلى التطور باعتبار أن نشر الخبر الصحيح وتوجيه النقد البناء هما الأساس والمنطق للكشف عن العيوب القائمة والتمهيد لظهور جديد بفضل القديم والتنبيه إلى الأضرار التى تترتب على التصرفات التى تَصْدُر من بعض الأشخاص والدعوة إلى تلافيها . (الطعن رقم 1512 لسنة 59 جلسة 1995/02/08 س 46 ع 1 ص 349 ق 68)      

أكد الدستور على الأهمية الاجتماعية للصحافة فنص فى المادة 47 على أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والننقد الذاتى البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى وفى المادة 48 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظوراً وفى المادة 49 على أن تَكْفْل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك بل أن أداء وسيلة الإعلام قد ينطوي على ما يمس شرف أحد الأشخاص فى صورة قذفه بعبارات قاسية بحيث يتبين أن أداء هذه الوظيفة غير ممكن فى الصورة التى تقتضيها مصلحة المجتمع بدون هذا المساس فإذا ثبت ذلك تعين إباحة هذا المساس ترجيحاً بين حقين أحدهما أكثر أهمية من الآخر . (الطعن رقم 1512 لسنة 59 جلسة 1995/02/08 س 46 ع 1 ص 349 ق 68)            

إذا كان سند إباحة حق النقد على نحو ما سلف هو استعمال الحق وما يقتضيه من وجوب توافر الشروط العامة لهذا الاستعمال ومنها صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعى كشرط لتحقيق المصلحة الاجتماعية التى تقوم عليها تلك الإباحة ذلك لأن المجتمع لا يستفيد من نشر خبر غير صحيح أو نقد يقوم على تزييف الحقائق وتشويهها أو يتناول واقعة تمس الحياة الخاصة لشخص معين ولا تهم المجتمع فى شيء كذلك يشترط لاباحة هذين الحقين موضوعيه العرض واستعمال العبارة الملائمة وتعنى أن تقتصر الصحفى أو الناقد على نشر الخبر أو توجيه النقد بأسلوب موضوعى فلا يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحى لقارئه بمدلول مختلف أو غير ملائمة أو أقسى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها وفى ذلك تقول محكمة النقض " أنه وأن كان للناقد أن يشتد فى نقد أعمال خصومة ويقسو عليهم ما شاء إلا أن ذلك كله يجب إلا يتعدى حد النقد المباح فإذا خرج ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون . (الطعن رقم 1512 لسنة 59 جلسة 1995/02/08 س 46 ع 1 ص 349 ق 68)  

ضابط ملائمة العبارة هو ثبوت ضرورتها لتعبير الناقد عن رأيه بحيث يبين بأنه لو كان قد استعمل عبارات أقل عنفاً فإن فكرته لم تكن لتحظى بالوضوح الذى يريده وأن راية لن يكون له التأثير الذى يهدف إليه وقاضى الموضوع هو صاحب السلطة المطلقة فى تقدير التناسب بين العبارة من حيث شدتها وبين الواقعة موضوع النقد من حيث أهميتها الاجتماعية . (الطعن رقم 1512 لسنة 59 جلسة 1995/02/08 س 46 ع 1 ص 349 ق 68)

يشترط للإباحة حُسن النية ويعنى أن يكون الهدف من نشر الخبر أو توجيه النقد هو تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير والانتقام . (الطعن رقم 1512 لسنة 59 جلسة 1995/02/08 س 46 ع 1 ص 349 ق 68)          

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من مسائل القانون التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1512 لسنة 59 جلسة 1995/02/08 س 46 ع 1 ص 349 ق 68)     

الأصل أن العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع للقانون الذي أبرمت فى ظله إلا أنه إذا صدر بعد ذلك قانون تضمن أحكاما آمره متعلقه بالنظام العام فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمه قبل ذلك مما مفاده أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكام من هذا القبيل فإنها تسري بأثر فوري على الآثار والنتائج التي ترتبت بعد نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز ووقائع قانونية قبل ذلك، وإذا كانت أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية والمعمول به من 26/9/1981 مما اقتضته المصلحة العامة واستجابة لاعتبارات النظام العام فإنه يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه. (الطعن رقم 445 لسنة 60 جلسة 1995/02/08 س 46 ع 1 ص 357 ق 69)       

مفاد نص الفقرة من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 أن تحتسب الزيادة التي يلتزم المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة بدفعها للمالك مقابل تأجيره جزءاً منها لطبيب أو لأكثر بنسبة مقدارها 70% وإذا ورد النص فى هذا الصدد عاماً مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باشتراط أن يزاول الطبيب المستأجر الأصلي للعيادة عمله فى نفس الوقت مع الطبيب الذي أجر له جزءاً منها أو أن يكون قد رخص لهما بمزاولة تخصص طبي واحد وإلا كان فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 1/أ من هذا القانون من أن "العيادة الخاصة هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب... كل حسب مهنته المرخص له فى مزاولتها ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة من ذات التخصص" أو ما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة منه من أنه "يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءا منها لطبيب أو أكثر للعمل معه فى نفس المقرر وبترخيص مستقل لكل منهم..... وفي جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على تخصص الطبيب المرخص له طبقاً لجداول الاخصائيين والممارسين العاملين بالنقابة" إذا ما ورد بعجز الفقرة أ من المادة الأولى إنما ينصرف إلى الطبيب الذي يساعد المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة أو المالك لها، كما أن ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة السادسة مؤداه أن يكون نشاط العيادة الخاصة مقتصراً على التخصص المرخص به للطبيب الذي يزاول عمله بها سواء كان مستأجرا أصلياً للعيادة أو مستأجراً لجزء منها من الأخير. (الطعن رقم 445 لسنة 60 جلسة 1995/02/08 س 46 ع 1 ص 357 ق 69)  

لئن كان الأصل أن المالك الشيء السلطة التامة فى استعماله واستغلاله، والتصرف فيه مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التى يملكها، المدة التى يريدها وأن يطلب إخلاءها متى انتهت المدة المتفق عليها إلا أن المشرع تحت ضغط من أزمة المساكن رأى أن يبسط حمايته على المستأجرين بقوانين متعلقة بالنظام العام فقيد حق المؤجر فى أمور أبرزها أنه سلبه الحق فى طلب الإخلاء بانتهاء المدة المتفق عليها وأبطل كل اتفاق من شأنه أن يحد من امتداد عقد الإيجار أو يجيز للمؤجر إخلاء المستأجر لغير الأسباب التى انفرد المشرع بتحديدها. (الطعن رقم 3751 لسنة 60 جلسة 1995/02/06 س 46 ع 1 ص 344 ق 67)       

ألزم المشرع المؤجر بتحرير عقد إيجار، وأجاز للمستأجر إثبات العلاقة الايجارية وشروطها الحقيقة بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 3751 لسنة 60 جلسة 1995/02/06 س 46 ع 1 ص 344 ق 67)               

أخضع المشرع المبانى المملوكة خاصة للحكومة أو وحدات الحكم المحلى وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لهذه الأحكام،فيما عدا الأموال المخصصة للنفع العام، ذلك أنه لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها عملاً بنص المادة 87 من القانون المدنى أو تقرير حقوق عليها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة فلها دائما لدواعى المصلحة العامة إلغاؤه والرجوع فيه قبل حلول أجله، فالأموال العامة تأبى بطبيعتها أن تسرى علبها قوانين إيجار الأماكن . (الطعن رقم 3751 لسنة 60 جلسة 1995/02/06 س 46 ع 1 ص 344 ق 67)        

المساكن التى تبنيها وحدات الحكم المحلى لتأجيرها لطوائف من المواطنين حلاً لأزمة السكان تدخل فى ملكية الدولة الخاصة وتقوم العلاقة بين المنتفعين بها ووحدات الحكم المحلى على أساس تعاقدى ولا يتحقق الهدف المقصود من بنائها إلا بسريان أحكام قوانين إيجار الأماكن عليها. (الطعن رقم 3751 لسنة 60 جلسة 1995/02/06 س 46 ع 1 ص 344 ق 67)            

لما كان النص فى المادة الثانية من القانون 49 لسنة 1977 على أن لا تسرى أحكام هذا الباب على " أ " " المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل " إنما بحكم العلاقة بين رب العمل - سواء أكانت العين مملوكة لرب العمل أو كان مستأجراً لها - وبين من رخص له فى شغل هذا المكان من عماله بسبب رابطة العمل وليس لغير رب العمل وحده أن يعمل إرادته فى طلب الإخلاء أن انتهت رابطة العمل أو انهى ترخيصه لعامله بشغل العين وإلا انفتح الباب لمؤجري العقارات للتحلل من التزامهم بامتداد عقد الإيجار المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 3751 لسنة 60 جلسة 1995/02/06 س 46 ع 1 ص 344 ق 67)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 986 لسنة 58 جلسة 1995/02/06 س 46 ع 1 ص 340 ق 66)           

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضائه بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية على المادة 226 من القانون المدنى المصرى، وكان دفاع الطاعن الذى ركن إليه فى رده على طلب الفوائد أن قانون المملكة العربية السعودية -الواجب لتطبيق على القرض كنص المادة 19 من التقنين المدنى - يحرم تقاضى الفوائد فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ فى فهم الواقع بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 986 لسنة 58 جلسة 1995/02/06 س 46 ع 1 ص 340 ق 66)

لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة _" فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى له، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 6305 لسنة 63 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 324 ق 63)   

الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد فى هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف. (الطعن رقم 6305 لسنة 63 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 324 ق 63)              

إذ كان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية كلها والتى تعلق النزاع فيها المردد بين أطرافها فى شق منه بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ1981/2/12 وعقد البيع المؤرخ1977/12/12 إذ لا يزال هذا الشق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجه وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 آنفة البيان وأجازت الطعن فيها استقلالاً، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها. (الطعن رقم 6305 لسنة 63 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 324 ق 63)           

جواز الطعن من عدمه يتعلق بالنظام العام مما يتعين على الحكمة أن تعرض للبحث له من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها فيه. (الطعن رقم 6305 لسنة 63 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 324 ق 63)               

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً برقم 472 لسنة 1976 بمنح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين تقرير شغلهم لوظائف تقتضى التفريغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها فى المادة الأولى كما نصت المادة الثانية على أن " يصدر وزير المالية قرار بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ والتى يمنح شاغلوها البدل المشار إليه فى المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة " مما مفاده أنه يشترط لاستحقاق بدل التفرغ المذكور صدور قرار من وزير المالية بتحديد الوظائف تقتضى التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل، ولما كان وزير المالية لم يصدر هذا القرار وكان رئيس مجلس الوزراء قرر بتاريخ 1978/4/22 وقف العمل بالقرار رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر القرار رقم 109 لسنة 1978 فى1978/4/2 بمنح بدل تفرغ للأخصائيين التجاريين بالفئات والشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، وكان القرار الأخير قد ألغى، وكان لا يجوز لمجلس الإدارة منح أى بدل مهنى للعاملين إلا إذا كان مسبوقاً بتقريره للعاملين المدنيين بالدولة، وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للمطعون ضدهم اقتضاء هذا البدل أو الاستمرار فى صرفه إن كان قد منح لهم، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى اقتضاء البدل المطالب به تأسيساً على أن حق الشركة فى منح البدلان المهنية مستمد من المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 وغير مرتبط بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2151 لسنة 64 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 329 ق 64)    

نص المادة 405 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تصرف المدين الذى لا ينفذ فى حق الحاجزين عموماً والمحكوم بإيقاع البيع عليه هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ من ملك المدين أو يرتب حقاً عليه ولم يتم شهره فبل تنبيه نزع الملكية وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين وبين تلك التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً دون تفرقه بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة. (الطعن رقم 1360 لسنة 60 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 318 ق 62)       

لما كان الثابت من الأوراق أن التصرف الصادر إلى الطاعن قد تم فى تاريخ 1976/12/17 بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فإن بالتالى لا ينفذ فى حق المطعون ضدها الثانية التى أوقع عليها البيع وخلفها المطعون ضده الأول وذلك طبقاً لنص المادة 405 من قانون المرافعات ودون اعتداد بعدم تسجيل حكم إيقاع البيع ومن ثم فلها وللمطعون ضده الأول مشترى العقار منها اتخاذ كافة الوسائل لإزالة جميع العوائق التى تقف فى سبيل تحقيق أثر ذلك الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ التصرف الصادر إلى الطاعن إعمالاً لحكم المادة 405 المشار إليها دون إعمال أحكام الدعوى البوليصية المنصوص عليها فى المواد من 237 إلى 243 من القانون المدنى والتى ليست إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه وليس من شأنها المفاضلة بين العقود فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 1360 لسنة 60 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 318 ق 62)      

المناط فى عدم نفاذ تصرف المدين عملاً بالمادة 405 من قانون المرافعات ينحصر فى مجرد تأخر شهر هذا التصرف عن تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وذلك دون أى اعتبار آخر فلا يتوقف على غش أو سوء نية من جانب المتصرف إليه أو حصول تواطؤ ممن أوقع عليه البيع بعد صدور الحكم بذلك مع تصرف إليه على الإضرار بمن تصرف إليه المدين إذ أن النص فى المادة 405 المشار إليها ورد عاماً غير معلق على أى أمر آخر. (الطعن رقم 1360 لسنة 60 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 318 ق 62)    

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى. (الطعن رقم 1360 لسنة 60 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 318 ق 62)               

الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة -إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه فلا يمس الحكم الصادر فيها صحة هذا التصرف بل يظل صحيحاً وقائماً بين طرفيه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما وبالتالى لا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود إلى المدين ملكية العين المتصرف فيها إنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين ومن ثم فهى تعد وسيلة يتمكن بها الدائن من أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها فى مواجهة المتصرف إليه، مما يستتبع أن تكون الدعوى غير مقبولة إذا كان المدعى يستهدف فيها طلب ثبوت ملكية العين لنفسه أو تقرير أفضلية عقد شرائه لهذه العين على عقد شراء لآخر صدر إليه من نفس البائع. (الطعن رقم 710 لسنة 60 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 313 ق 61)               

لما كان الطاعن قد استهدف بطعنه بعدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر إلى المطعون ضده الأول إلى إجراء المفاضلة بين عقده وعقد المطعون ضده المذكور فإن ذلك الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير منتج فى التخلص من آثار هذا العقد المسجل والمطعون فيه بالدعوى البوليصية حتى ولو كان المطعون ضده الأول بوصفة متصرفاً إليه والمطعون ضده الثانى المتصرف سيئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان الطاعن من الصفقة . (الطعن رقم 710 لسنة 60 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 313 ق 61) 

إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب فى النتيجة لا يعيبه إن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه . (الطعن رقم 710 لسنة 60 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 313 ق 61)  

من المقرر أن مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن ترى المحكمة تعليق الحكم فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفى أو النوعى ويتوقف الحكم فى الدعوى الأولى على الفصل فيها . (الطعن رقم 710 لسنة 60 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 313 ق 61) 

لما كانت المادة13 من قانون المحاماة بعد أن بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد إسمه بالجدول العام ومن بينها ألا يكون عضواً عاملاً فى نقابة مهنية أخرى وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة بالمادة التالية لها وأوجبت الاستمرار قيده فى الجدول الملحق والمشار إليها بالمادة العاشرة من ذات القانون توافر هذه الشروط، وكانت المادة 12 من ذات القانون قد عهدت إلى لجنه قبول المحامين قبول المحامين المنصوص عليها من المادة 16 مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن، وإذ نظمت المواد 16/17/18/19/22/23/31/33/36 من هذا القانون اللجان التى تقدم إليها طلبات القيد والأوراق المرافقة بها وكيفية تشكيلها والقرارات التى تصدر فى شانها وكيفية التظلم منها ومواعيد الطعن فيها والمحكمة المختصة بنظر الطعن، فنصت المادة 18 على أن " تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع أقواله، فإذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم فله أن يطعن فى القرار الصادر برفض تظلمه أو رفض القيد أمام محكمة الاستئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال بالنسبة لمن يطلب قيده بالجدول العام أو جدول المحامين تحت التمرين خلال ستين يوماً بالنسبة لمن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف على النحو الوارد فى المادتين 33،36 مما مفاده أن محكمة استئناف القاهرة لا تختص بنظر الطعن إلا إذا كان قرار اللجنة صادراً إما برفض التظلم أو رفض القيد . (الطعن رقم 7838 لسنة 63 جلسة 1995/02/01 س 46 ع 1 ص 305 ق 60)         

إذ كان القرار المطعون فيه صادراً بإلغاء القيد الحاصل فى 1989/3/15 بقبول قيد الطاعن فى الجدول العام للمحامين المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والمراجعين فإنه يكون فى حقيقته وبحسب مرماه قراراً بنقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمراره فى القيد بهذا الجدول إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداءً ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تكون هى المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون وهى بصدد مراجعتها للجدول والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد فى الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 44 سالفة الذكر (الطعن رقم 7838 لسنة 63 جلسة 1995/02/01 س 46 ع 1 ص 305 ق 60)   

إذ كانت قواعد الاختصاص النوعى وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت فى هذا الشق من الطعن رغم عدم اختصاصها نوعياَ بنظره فإن حكمها فيه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 7838 لسنة 63 جلسة 1995/02/01 س 46 ع 1 ص 305 ق 60)            

إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص , وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " . (الطعن رقم 7838 لسنة 63 جلسة 1995/02/01 س 46 ع 1 ص 305 ق 60) 

لما كان الطاعن فى الشق الثانى من طعنه أمام محكمة استئناف القاهرة قد طلب إلغاء قرار لجنه القبول فيما تضمنه من رفض قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه وكان الفصل فى هذا الشق مترتب على الفصل فى الشق الأول بإعادة قيده فى الجدول العام للمحامين المشتغلين كمسألة أولية وهو ما لا تختص به محكمة استئناف القاهرة على نحو ما سلف مما يتعين معه عليها أن توقف السير فيه لحين الفصل فيه من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 7838 لسنة 63 جلسة 1995/02/01 س 46 ع 1 ص 305 ق 60)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن حجية الإقرار وفقاً للمادة 104من قانون الإثبات قاصرة عن المقر فلا تتعداه إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً ولا يحتج به على الغير . (الطعن رقم 2137 لسنة 60 جلسة 1995/02/01 س 46 ع 1 ص 302 ق 59)         

الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق فى التعامل فيه وإن وقع صحيحاً بين طرفية إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الانتفاع به إلاَ بإجازته من هذا الأخير فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة (الطعن رقم 2137 لسنة 60 جلسة 1995/02/01 س 46 ع 1 ص 302 ق 59)          

عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال إنما يقع على عائق مدعى الإجازة (الطعن رقم 2137 لسنة 60 جلسة 1995/02/01 س 46 ع 1 ص 302 ق 59)          

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 8858 لسنة 63 جلسة 1995/01/31 س 46 ع 1 ص 293 ق 57)         

النص فى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 والمادة 17 من النظام الداخلى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 يدل على أن مناط التجاء عضو الجمعية إلى نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 سالفة الذكر أن يثور نزاع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية يمس مصلحته، أما ما عدا ذلك من منازعات تثور بين الأعضاء بعضهم وبعض أو بينهم وبين الغير - أياً كانت طبيعة هذه المنازعات - فهى تخرج عن نظام التحكيم المشار إليه وتدخل فى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة. (الطعن رقم 8858 لسنة 63 جلسة 1995/01/31 س 46 ع 1 ص 293 ق 57)         

مؤدى نص المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره ولو لم تُسَجل القسمة وأنه لا يٌحْتَج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سٌجْلَت القسمة . (الطعن رقم 1309 لسنة 64 جلسة 1995/01/31 س 46 ع 1 ص 297 ق 58)               

أحكام ضمان التعرض الواردة فى التقنين المدنى ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هى تسرى على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وأن قسمه المال الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقود البيع وبالقدر الذى لا يتعارض مع ما للقسمة من أثر كاشف فيمتنع على كل متقاسم أبداً التعرض لأى من المتقاسمين معه فى الانتفاع بالجزء الذى آل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته فيه . (الطعن رقم 1309 لسنة 64 جلسة 1995/01/31 س 46 ع 1 ص 297 ق 58)               

التناقض الذى يصلح سبباً للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفى بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم فلا تصلح أساساً له، بحيث لا يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت المحكمة بما قضت به أما حالة إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه فإنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3816 لسنة 60 جلسة 1995/01/30 س 46 ع 1 ص 279 ق 55)          

مؤدى النص فى المواد 211، 212،218، 232,233،235 ،237 من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوى دائماً على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجه فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبداً عن تلك، وإنما ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومقتضى ذلك أن الأسباب التى أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجه وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التى أثارها تعتبر جميعهاً مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجه لغير صالحة أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف، وإعادة طرحة عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فى كل ذلك بقضاء مسبب، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هى بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجه، وغنما يعاد نظرها فى حدود ما رفع عنه الاستئناف من أجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . (الطعن رقم 3816 لسنة 60 جلسة 1995/01/30 س 46 ع 1 ص 279 ق 55)             

أجاز المشرع للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً مقابلاً ولو بمذكرة ولو كان قد فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم المستأنف، والاستئنافان المتقابلان أياً كانت طريقة رفعهما وجهان متقابلان لشيء واحد ورأيان يتعارضان فى إقرار أحدهما إنكاراً بالضرورة للآخر فكل قضاء لأحد المستأنفين فى أى من الطعنين هو قضاء على الآخر ماس بالاستئناف المقابل ومنتقص من نطاقه فلا يسوغ أن تقضى محكمة الاستئناف فى أحدهما بمعزل عما يقابله. (الطعن رقم 3816 لسنة 60 جلسة 1995/01/30 س 46 ع 1 ص 279 ق 55)             

الحكم الموضوعى المنهى أمام محكمة الاستئناف ينهى الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائى فى الدعوى بالحدود التى عرضت لها محكمة أول درجه ذلك أن الحكم الابتدائى جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لا بد أن يكون الحكم الاستئنافى مؤيداً له أو معدلاً أو ملغياً ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها فى الحكم الابتدائى تأييداً أو تعديلاً أو تعديلا أو إلغاءً امتنع عليها أن تعيد النظر فى الموضوع سواء كانت قد فصلت فى الاستئناف المقابل صراحة أو ضمناً أو لم تعرض له ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضى وامتنعت العودة إلى مناقشه الموضوع كما طرح على محكمة أول درجه بأي دعوى تاليه أو دفع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاءً خاطئاً. (الطعن رقم 3816 لسنة 60 جلسة 1995/01/30 س 46 ع 1 ص 279 ق 55)

إذ كانت الخصومة المرددة بين طرفى التداعى موضوعاً واحداً هو تحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع وفقاً للأسس المحددة فى قانون إيجار الأماكن وأذ قضى الحكم الابتدائى بتحديدها بمبلغ 680 ,23 جنيهاً، فقد استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 440 لسنة 25 ق بطلب التخفيض ومثل الطاعن فى هذا الاستئناف دون أن ينبه المحكمة إلى الاستئناف المرفوع منه -407 لسنة 25 ق -أو بطلب ضم أحدهما للآخر أو يرفع استئنافاً فرعياً تتسع به الخصومة فى الاستئناف المنظور لبحث ما لم تستجب له المحكمة الابتدائية من طلباته وقعد عن اتخاذ أى من هذه السبل التى يسرها القانون إلى أن صدر الحكم فى الاستئناف 440 لسنة 25 ق، وكان هذا القضاء قد حسم النزاع فى موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزاع ذاته فى الاستئناف 407 لسنة 25 ق المرفوع من الطاعن ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الاستئناف الأول ويتعين القضاء بإنهاء الخصومة فى هذا الاستئناف وهو ما يستوى فى نتيجته مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظره، فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب فى خصوص توافر شروط الحجية أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج، وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 3816 لسنة 60 جلسة 1995/01/30 س 46 ع 1 ص 279 ق 55)          

المناط فى توجيه الطعن إلى الخصم معين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منها الآخر فى طلباته وإذ كان المطعون عليه الثانى قد اختصم فى الدعوى دون أن توجه إليه أو منه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 5083 لسنة 63 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 270 ق 53)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشترى فلا يجوز - كأصل عام - طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع قبل مشتريه لمجرد أن هذا الأخير لم يسجل عقد شرائه . (الطعن رقم 5083 لسنة 63 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 270 ق 53)              

حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد , وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين . (الطعن رقم 5083 لسنة 63 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 270 ق 53)           

إذا كان محل البيع عيناً معينه حْقَ للدائن أن يضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه بعده طالما أنه لم يكن لأحد غيرهما أى حق عينى عليها. (الطعن رقم 5083 لسنة 63 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 270 ق 53)              

إذا ضمن الكفيل للمشترى نقل ملكية العين التى اشتراها ثم تملك الضامن هذه العين بعقد صادراً له من بائعها فإنه يكون للمشترى بمقتضى هذا الضمان أن يطالب الضامن بهذه العين بعد أن آلت إليه ملكيتها لأته متى صحت الكفالة لا تبرا ذمة الكفيل المتضامن من التزامه نحو الدائن إلا بانقضاء هذا الالتزام بإحدى وسائل الانقضاء التى حددها القانون ومن ثم لا يقبل من الكفيل أن يواجه الدائن بما ينطوى على إنكار حقه فى اقتضاء الوفاء منه بحجة أنه أصبح شخصياً المالك للشيء محل الالتزام دون المدين الأصلى سواء كان هذا الإنكار صريحاً فى صورة دفع لدعوى الدائن التى يطالبه فيها بالوفاء أو ضمناً فى صورة دعوى يرفعها هذا الكفيل ضد الدائن بثبوت ملكيته لهذا الشيء بما يعنى معارضة حق الدائن، إذ أن من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه. (الطعن رقم 5083 لسنة 63 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 270 ق 53)              

المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منح المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية، فإن يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته لنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن . (الطعن رقم 3183 لسنة 60 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 260 ق 52)

لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر وثيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصفة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهى يتصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه . (الطعن رقم 3183 لسنة 60 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 260 ق 52)  

المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، كما نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل . (الطعن رقم 3183 لسنة 60 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 260 ق 52)               

لما كان الشارع قد عرف الأراضى الصحراوية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها " الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين __." ونص المادة الثانية منه على أن " تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى " أ " يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها __." بما مفاده أن الأراضى التى لم تكن على ملك الدولة أو التى خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحى غير خاضعة للقيود الواردة على إدارتها واستغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها فى المادة 2/1 سالفة الذكر . (الطعن رقم 3183 لسنة 60 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 260 ق 52)              

مفاد نص المادة 435 من القانون المدنى أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به غير حائل . (الطعن رقم 3183 لسنة 60 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 260 ق 52)           

المحاكم العادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينيه لهم . (الطعن رقم 3183 لسنة 60 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 260 ق 52)              

القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية التجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية -لا يخالف أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره، وكان للجهة الإدارية الحق فى إزالة التعدى الواقع على أموال الدولة بالطريق الإدارى، وكان القضاء الإدارى إذ يختص بالفصل فى الطعن على القرار الإدارى بإزالة ذلك التعدي لا يقضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادى الذى يملك وحده الحكم فى موضوع الملكية . (الطعن رقم 3183 لسنة 60 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 260 ق 52)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التى أقيم عليها التقرير، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 3183 لسنة 60 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 260 ق 52)

القضاء العادى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره. . (الطعن رقم 2384 لسنة 64 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 275 ق 54)               

مؤدى نصوص المواد من 77 إلى 92 الواردة بالفصل الثالث من الباب الثانى من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بشأن علاقة المحامى بموكله أنه لا يجوز للمحامى أن يطالب خصمه بتقدير أتعابه على أساس من هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة. (الطعن رقم 2384 لسنة 64 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 275 ق 54)             

جعل المشرع لمجلس نقابة المحامين ولاية الفصل فى تقدير أتعاب المحامى إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديدها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها طبقاً لما نصت عليه المادة 84 من ذات القانون وكان ذلك مفاده أن اختصاص مجلس النقابة مقصور - إذا ما توافر شروط اختصاصه - على تقدير الأتعاب فإن هو تعرض للفصل فى منازعة أخرى خارج ولايته القضائية كما حددها القانون فإن قراره فى هذا الخصوص لا يكون له أية حجية بما يتحتم عدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن. (الطعن رقم 2384 لسنة 64 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 275 ق 54)             

النص فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه " __.. ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة لعقد الأول " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض -إلى أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أو غير عالم به. (الطعن رقم 6182 لسنة 62 جلسة 1995/01/26 س 46 ع 1 ص 255 ق 51)               

لئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ويكون هذا التاريخ حجه على الغير شأنه شأن إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى، على ما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات، إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون حسن النية أى غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمناص أو تناول عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ذلك أن الواقع ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هى التى يتعين إعمالها للتعرف على عقد الإيجار السابق عند إبرام أكثر من عقد ذات العين ليعتد به وحدة دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاءً جنائياً على إبرامها فى المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة ومن وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها . (الطعن رقم 6182 لسنة 62 جلسة 1995/01/26 س 46 ع 1 ص 255 ق 51)               

إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على تفضيل عقد الإيجار الأسبق فى إثبات ورتب على ذلك الاعتداد بعقد إيجار المطعون ضده الأول دون أن يتحقق من أنه الأسبق من حيث الواقع سيما وأن عقدى الإيجار محل المفاضلة يختلفان فى تاريخ تحريرهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 6182 لسنة 62 جلسة 1995/01/26 س 46 ع 1 ص 255 ق 51)   

يدل النص فى المادتين 213و 228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة فى المادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته. (الطعن رقم 2946 لسنة 60 جلسة 1995/01/26 س 46 ع 1 ص 250 ق 50)        

استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقيق من وقوعه وأثره فى الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحيد بدء سريان ميعاد الاستئناف. (الطعن رقم 2946 لسنة 60 جلسة 1995/01/26 س 46 ع 1 ص 250 ق 50)  

تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته . (الطعن رقم 2946 لسنة 60 جلسة 1995/01/26 س 46 ع 1 ص 250 ق 50)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على ما أورده فى أسبابه " أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 1988/2/23 وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ1988/12/5 أى بعد أربعين يوماً وكانت المستأنفتان ممثلتان فيه وحضرتا بوكيل جلسات نظرة فإن حقهما فى الاستئناف يكون قد سقط لرفعة بعد ميعاد ويتعين الحكم بذلك " فإنه لا يكون بذلك قد واجه دفاع الطاعنتين بوقوع غش فى إعلانهما بصحيفة الدعوى أو فى تمثيلهما فيها وهو دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى شكل الاستئناف مما يعيب الحكم بالقصور . (الطعن رقم 2946 لسنة 60 جلسة 1995/01/26 س 46 ع 1 ص 250 ق 50)     

إذ كان الثابت من تحقيقات الجنحة عن الواقعة محل الدعوى أن المقطورة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة لم تصطدم بسيارة مورث المضرورين إنما الاصطدام قد حدث من السيارة القاطرة لها والغير مؤمن عليها لديها مما تنتفي معه مسئوليتها عن الحادث. وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 7169 لسنة 63 جلسة 1995/01/25 س 46 ع 1 ص 247 ق 49)

مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبيناً فى ورقة إعلان الحكم والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى مواطنه الأصلى، فى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار لأن الأصل وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلى . (الطعن رقم 5064 لسنة 63 جلسة 1995/01/25 س 46 ع 1 ص 243 ق 48)      

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أعلنا الطاعنة بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة على مكتب محاميها الذي كان وكيلاً عنها أمام محكمة الاستئناف فى المرحلة السابقة على النقض والإحالة وانقضت الوكالة فى مرحلة النقض وبعد الإحالة وهو ما تفيده الإجابة التي أثبتها المحضر عن لسان محاميها السابق فى ورقه الإعلان المؤرخة ......... وإذ لم يوجه إعلان تعجيل الاستئناف والإعلانات التالية له بعد النقض والإحالة على موطنها الأصلي أو فى الموطن المختار المبين فى ورقة الحكم الناقض فإنها تكون باطلة. (الطعن رقم 5064 لسنة 63 جلسة 1995/01/25 س 46 ع 1 ص 243 ق 48)

إذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة فيكون لها أن تتمسك بهذا البطلان " بطلان إعلانها بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة " لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 5064 لسنة 63 جلسة 1995/01/25 س 46 ع 1 ص 243 ق 48)     

المادة 249 من قانون المرافعات أجازت استثناءً للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى وبما فى ذلك الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل . (الطعن رقم 1407 لسنة 60 جلسة 1995/01/25 س 46 ع 1 ص 238 ق 47)  

حجية الأحكام المستعجلة - وهى مؤقتة بطبيعتها - لا تقيد الخصوم أو المحكمة إلا إذا كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها أى تغيير . (الطعن رقم 1407 لسنة 60 جلسة 1995/01/25 س 46 ع 1 ص 238 ق 47)         

إذ كان الحكم الصادر فى الإشكال رقم 455 لسنة 1988 القناطر الخيرية المرفوع من الطاعن ضد المطعون ضده الأول بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 97 لسنة 17 ق طنطا "مأمورية بنها " انه قضى بعدم قبول الإشكال تأسيساً على أن التنفيذ قد تم قبل رفعه بتسليم المصنع موضوع الدعوى رقم 27 لسنة 1980 إفلاس بنها بموجب محضر التسليم المؤرخ ___..، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه قد قضى بالاستمرار فى تنفيذ ذات الحكم لأن التسليم السابق للمصنع كان تسليماً اختيارياً من قبل وكيل الدائنين ولا يحول دون التجاء المطعون ضده الأول إلى طلب التنفيذ الجبرى بعد أن رفضه كل من الطاعن والمطعون ضده الثانى ومن ثم فإنه لا يكون قد صدر على خلاف ما قضى به الحكم السابق. (الطعن رقم 1407 لسنة 60 جلسة 1995/01/25 س 46 ع 1 ص 238 ق 47)      

النعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون بإهدار حجية الحكم الجنائي النهائى الصادر فى الجنحة رقم 2716 لسنة 1989 جنح ___. لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه فى الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضى بل يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية وهو سبب يخرج عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية . (الطعن رقم 1407 لسنة 60 جلسة 1995/01/25 س 46 ع 1 ص 238 ق 47)           

مفاد نصوص المواد 36،16،18،19 و37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه1983 أن لجنة قبول المحامين تصدر قرارها بقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون، وانه لا يجوز للمحامى حق الحضور، والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوى الموقعة منه أمامها إلا إذ كان مقيداً بجدول تلك المحاكم، وإلا حكم ببطلان الصحيفة وهو بطلان- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 1086 لسنة 60 جلسة 1995/01/25 س 46 ع 1 ص 234 ق 46)          

قرار لجنه قبول المحامين لا يقرر للمحامى طالب القيد مركزا قانونياً ذا أثر رجعى وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف على سند من أن الأستاذ "___" المحامى الذى وقع الصحيفة قد تقدم بطلب القيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 1985/6/29 وان اللجنة قررت قيد اسمه بجدول هذه المحاكم فى 1985/4/2مما ينسحب قرارها إلى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه السابق على توقيع المحامى على الصحيفة بتاريخ 1985/8/3 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1086 لسنة 60 جلسة 1995/01/25 س 46 ع 1 ص 234 ق 46)               

لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة بأن الأصل فى تحديد الاختصاص أنه من المسائل التى ينظمها قانون المرافعات فإنه يتعين الرجوع إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة، وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها نصوص فى قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينه خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات، فيجب الرجوع إلى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلما أو بنص صريح فى القانون العام، لما كان ذلك وكان النص فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجارى على أنه " عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجارية بالوفاء تنبيهاً رسمياً أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن _.." يدل على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر فى 7 مايو سنه 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة السالفة الذكر، كما أن القانون التجارى قد صدر سنه 1883 أى قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أنه بإعمال حكم المادة 78 من القانون التجارى بالتساند مع حكم المادة 45 من قانون المرافعات يختص قاضى الأمور الوقتية بإصدار الإذن ببيع المحل التجارى لمرهون رهناً رسمياً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3108 لسنة 57 جلسة 1995/01/23 س 46 ع 1 ص 230 ق 45)      

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 3171 لسنة 60 جلسة 1995/01/22 س 46 ع 1 ص 219 ق 43)    

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن اعتراف الدولة بطائفة الإنجيليين الوطنيين هو اعتراف بالطائفة جميعها بكافة شيعها وكنائسها باعتبارها طائفة واحدة يمثلها المجلس العمومى لها، وان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لأى من كنائسها أو الهيئات أو المذاهب المتفرعة عنها أو المنتسبة إليها، ولم يجعل لأى منها ذمة مالية مستقلة، وإنما جعل من ذلك المجلس هيئة أعطاها الاختصاص بالإشراف الشامل على مراكز المسيحيين الإنجيليين الوطنيين من النواحى الدينية والإدارية وتنظيمها، وأن الإيرادات التى تصل إلى مختلف الكنائس والمراكز التابعة للطائفة تعتبر مال الطائفة الإنجيلية كلها . (الطعن رقم 3171 لسنة 60 جلسة 1995/01/22 س 46 ع 1 ص 219 ق 43)             

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد الُمكْرَه بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة يبعثها الُمكْرَه بغير حق فتحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً. (الطعن رقم 1249 لسنة 64 جلسة 1995/01/22 س 46 ع 1 ص 224 ق 44)  

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس المتعاقد، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1249 لسنة 64 جلسة 1995/01/22 س 46 ع 1 ص 224 ق 44)         

تقدير محكمة الموضوع لكون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1249 لسنة 64 جلسة 1995/01/22 س 46 ع 1 ص 224 ق 44)         

أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة وقد تقررت بقانون الطوارئ 162 لسنة 1958 وأخضعت المطعون ضدهم لهذه التدابير بمقتضى الأمر 140 لسنة 1961 فهي لا تعد من قبيل نزع الملكية للمنفعة العامة ولا تأميماً ومن ثم فإن مآل هذه الأراضي أن تعود إلى الملكية الخاصة - وهو ما تم - ومن ثم فإن عقود الإيجار التي أبرمها الخاضع للحراسة قبل فرض الحراسة عليه تسري فى مواجهة الدولة. (الطعن رقم 3451 لسنة 64 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 213 ق 42)  

أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز فى المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة وجعل مناط ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم . (الطعن رقم 3451 لسنة 64 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 213 ق 42)       

إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لهما من دلالة مؤثرة فى الدعوى يعيب الحكم بالقصور - لما كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بوجود علاقة ايجارية بين الطاعن الأول وشركة مصر للتأمين وأن الطاعنة الثانية تدير دار السينما لصالح المجلس الأعلى للثقافة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1980 وقدما تدليلاً على ذلك حكم هيئة التحكيم الذي ألزم الطاعن الأول بدفع القيمة الايجارية لشركة مصر للتأمين كما تمسكا فى دفاعهما أن السيد /................ قد استأجر عين النزاع من مورث المطعون ضدهم وقد خضع الأخير للحراسة الإدارية وشملت ممتلكاته عين النزاع التي انتقلت إلى جهة الحراسة كما قدما صورة ضوئية من عقد إيجار عين النزاع لصالح.......... وطلبا ندب خبير لتحقيق دفاعهما بالانتقال لجهاز الحراسة العامة وفحص مستندات العقار محل النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري ولم يقل رأيه فى تلك العلاقة واكتفى بالقول أن الصورة الضوئية من عقد الإيجار غير موقعة من طرفي العلاقة الإيجارية ولم يعرض لباقي مستندات الطاعنين رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى بما يعيبه بالقصور. (الطعن رقم 3451 لسنة 64 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 213 ق 42)     

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - انه وإن كان المعول عليه فى الحكم أن الذى يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل فى اوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها ومتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ فى هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق وتحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة . (الطعن رقم 4922 لسنة 63 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 206 ق 41)    

من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برفض الدعوى استناداً إلى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت . (الطعن رقم 4922 لسنة 63 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 206 ق 41)       

العبرة فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هى فى حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات . (الطعن رقم 4922 لسنة 63 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 206 ق 41)             

لما كانت طلبات المطعون ضدهم بإلزام الطاعنين تقديم كشف حساب عن إدارة واستغلال ترخيص الصيد مع تقدير الريع المستحق لهم عن حصتهم فيه من 1986/1/1 حتى تاريخ رفع الدعوى فإنهم بذلك يكونون قد طلبوا ضمناً الحكم لهم بهذا الريع ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بإلزام الطاعن الأول بالريع لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم . (الطعن رقم 4922 لسنة 63 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 206 ق 41)         

لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يثيرا أمام محكمة الموضوع دفاعهما الوارد بسبب النعى، وأنه وإن تعلق هذا الدفاع بسبب قانونى يستند إلى أحكام المادة 32 من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة برقم 124 لسنة 1983 إلا أن تحقيقه فى اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق شروط انطباق المادة المشار إليها على المطعون ضدهم وهو مالا يجوز التحدى به الأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4922 لسنة 63 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 206 ق 41)        

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بقيمة الريع على سند من انه هو المستغل لحصة المطعون ضدهم، المخالفة عن مورثهم، فى الترخيص بصيد الأسماك، أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى ولم يؤسس قضاءه على ملكيته لها " للمركب " حسبما ذهب إليه الطاعنان فى بيان سبب النعى، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب إذ ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4922 لسنة 63 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 206 ق 41)    

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 172 ، 382/1 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى الجانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية، فإذا اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها بإدانة الجاني أو بسبب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 382/1 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض ويكون له قبل أن تكتمل مدة هذا التقادم أن يرفع دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية . (الطعن رقم 2953 لسنة 60 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 197 ق 40)           

لما كان المشرع قد جرم واقعة إتلاف المنقول بإهمال بعقوبة المخالفة وذلك بالتعديل الذى أدخله بتاريخ 1981/11/4 على نص المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981بنصه على أن "___.. يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من أرتكب فعلا من الأفعال الآتية " 6 " من تسبب بإهماله فى إتلاف شيء من منقولات الغير __.." فإن واقعة إتلاف سيارة المطعون ضدها الأولى بطريق الخطأ والمحرر عنها محضر المخالفة رقم _..زز قد أصبحت تشكل فى حق مرتكبها الطاعن جريمة جنائية لمعاقبته بالعقوبة الواردة بنص المادة السالفة ويقف بها سريان تقادم دعوى التعويض المدنية الماثلة الناشئة عنها طوال المدة التى تقوم فيها الدعوى الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضائها إما بصدور حكم نهائى وإما بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم . (الطعن رقم 2953 لسنة 60 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 197 ق 40)             

الدعوى الجنائية فى مواد المخالفة تنقضى- وعلى ما يبين من نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية _ بمضى سنه من يوم وقوع الجريمة أو من وقت حصول الانقطاع بأحد الإجراءات المبينة فى المادة 17 منه . (الطعن رقم 2953 لسنة 60 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 197 ق 40)    

المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان الحكم صحيحاً فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعى عليه بالخطأ فى تقديراته القانونية - أياً كان وجه الرأى فيها - يكون غير منتج ولا جدوى منه ما دام هذا الخطأ _-بفرض صحته - لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 2953 لسنة 60 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 197 ق 40)      

لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -سلطة تقديرية أدله الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها، وفى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2953 لسنة 60 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 197 ق 40) 

لا إلزام على محكمة الموضوع بأن تتبع الطاعن فى شتى مناحى دفاعه وأن ترد على كل قول أو حجة أثارها استقلالاً ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . (الطعن رقم 2953 لسنة 60 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 197 ق 40)     

تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينه فى خصوصه من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان تقديره سائغاً . (الطعن رقم 2953 لسنة 60 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 197 ق 40)              

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع، له أن يطالب الضرر سواء ما كان قائما وقت الغضب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم . (الطعن رقم 975 لسنة 60 جلسة 1995/01/18 س 46 ع 1 ص 193 ق 39)         

النص فى المادة 20 من القانون رقم 577 لسنة 1954 على أنه " إذا كانت قيمة العقار الذى تقرر نزع ملكيته جميعه لأعمال التنظيم فى المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذى منفعة عامة فلا تحسب هذه الزيادة فى تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق " يدل على أن خصم مقابل التحسين المشار إليه من قيمة التعويض المستحق للمالك المنزوع ملكيته يقتصر فقط على حالات نزع ملكية العقارات لأغراض مشروعات التنظيم فى المدن دون غيرها من المشروعات الأخرى ذات النفع العام . (الطعن رقم 975 لسنة 60 جلسة 1995/01/18 س 46 ع 1 ص 193 ق 39)

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة قانوناً لا يبطله أو يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه. (الطعن رقم 975 لسنة 60 جلسة 1995/01/18 س 46 ع 1 ص 193 ق 39)  

أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . (الطعن رقم 8664 لسنة 63 جلسة 1995/01/17 س 46 ع 1 ص 188 ق 38)           

إذ كان الحق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه إن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 8664 لسنة 63 جلسة 1995/01/17 س 46 ع 1 ص 188 ق 38)  

التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 8664 لسنة 63 جلسة 1995/01/17 س 46 ع 1 ص 188 ق 38) 

لما كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة سريان تقادم هذه الدعوى يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . (الطعن رقم 8664 لسنة 63 جلسة 1995/01/17 س 46 ع 1 ص 188 ق 38)   

محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تلتزم بتقدير التعويض إلا فى حدود عناصره المطلوبة، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدرا التعويض الذى طلباه بما لحقهما من ضرر مادي بسبب ما أنفقاه لعلاج المجنى عليه ومصاريف دفنه وعلاج شقيقته التى كانت ترافقه وقت الحادث ولم يدخلا فى تقديرهما للتعويض أمام محكمة الموضوع التعويض عن الفرصة الفائتة أو التعويض المستحق للمورث فإن النعى على الحكم بأنه لم يقدر التعويض عن هذين العنصرين اللذين لم يطلبهما الطاعنين يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2019 لسنة 60 جلسة 1995/01/17 س 46 ع 1 ص 185 ق 37)               

لما كان الطاعنين طلبا التعويض عما لحقهما من ضرر مادى بسبب ما تكبداه من نفقات علاج المجنى عليه حتى وفاته وأحالت محكمة أول درجه الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الضرر وقضت لهما بتعويض عنه متضمناً ما تكبداه من مصاريف علاج مورثهما إلا أن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به تعويض مادى تأسيساً على إن المجنى عليه كان طالب علم أى يعال من الطاعنين وهو ما لا يصلح رداً لرفض القضاء بالتعويض عن هذا العنصر من الضرر مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2019 لسنة 60 جلسة 1995/01/17 س 46 ع 1 ص 185 ق 37)               

المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 نصت على أنه " يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو بعرفة أصحاب الشأن وترفع هذه المسئولية عن النقص فى محتويات الطرود إذا كانت سلمت بحالة ظاهرية سليمة بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقض قبل الشحن وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقض الجزئى فى البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافان وانسياب محتوياتها "، وكان المدير العام للجمارك إعمالاً لهذا التفويض التشريعى قد أصدر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذى نص فى مادته الأولى على أنه لا يجوز أن تتجاوز نسبه الزيادة فى البضائع المنفرطة 10 % ولا أن تتجاوز نسبة النقض فيها 5 % ولا تستحق الضرائب والرسوم الجمركية على نقص من البضاعة فى حدود هذه النسبة كما لا تستحق أية غرامة عن الزيادة والنقص فى حدود هاتين النسبتين ونص فى المادة الثانية على أنه بالنسبة للنقص الجزئى فى مشمول الطرود التى تسلم للجمارك بحالة ظاهرية غير سليمة فلا تكون شركة الملاحة مسئولة عن العجز الناشئ عن عوامل طبيعية أو ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول وذلك فى حدود نسبة مقدارها 5 % من مشمول الطرود ما لم يكن النقص ناشئاً عن أسباب أخرى ففى هذه الحالة تكون شركة الملاحة مسئوله عن النقص الحاصل فى البضاعة مهما كانت نسبته ولا يستفيد فى صدده بأى إعفاء جمركى، فإن مفاد ما تقدم أن الشارع نص على مسئولية شركات الملاحة عن كل نقص فى البضائع عن الثابت فى قائمة الشحن لشبهة تهريبها إلى داخل البلاد وأباح لشركات الملاحة نفى هذه الشبهة بقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبرراً يرفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام لمصلحة الجمارك فى تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5 % من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود على أن يكون النقض الجزئى فى البضاعة ناشئاً عن عوامل طبيعية أو نتجه لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها. (الطعن رقم 800 لسنة 58 جلسة 1995/01/16 س 46 ع 1 ص 180 ق 36)          

تقدير الأدلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاءها قائماً على أسباب تسوغه . (الطعن رقم 800 لسنة 58 جلسة 1995/01/16 س 46 ع 1 ص 180 ق 36)             

حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد , وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين . (الطعن رقم 647 لسنة 58 جلسة 1995/01/16 س 46 ع 1 ص 176 ق 35)             

تنص المادة 786 من القانون المدنى أنه " إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن " ومفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول ، فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه فى تفليسه المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه . ثم يرجع بالباقى عند حلول الأجل على الكفيل ، فإذ قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة أما إذا كان الدائن قد حصل على حكم بإلزام المدين والكفيل بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص . (الطعن رقم 647 لسنة 58 جلسة 1995/01/16 س 46 ع 1 ص 176 ق 35)           

لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات تقضي بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبلها وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الطعن ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه بحيث أنه إذا ما استأنف الخصم الحكم الصادر عليه وطلب إلغاءه بالنسبة إلى جزء منه فلا يقبل من هذا الخصم طعنه فى الجزء الآخر بطريق النقض. (الطعن رقم 2546 لسنة 59 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 143 ق 30)

لما كان لمحكمة الموضوع _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفي تقدير أدلتها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 2546 لسنة 59 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 143 ق 30)         

إن لقاضي الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات. (الطعن رقم 2546 لسنة 59 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 143 ق 30)         

مؤدى نص المادتين 2 ، 7 من القانون رقم 137 لسنة 1981 أن العامل الشهرى يعتبر أجرة مدفوعا عن مده ثابتة لا تتغير عدتها ثلاثون يوما بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من راحات أسبوعية أو إجازات، يستوى فى ذلك أن يكون هذا العامل معينا أصلا فى سلك الأجر الشهرى أو نقل إليه من سلك آخر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بطلبهما باحتساب أجرهما باعتبارهما نقلا من عمال يومية إلى نظام الأجر الشهرى عن أيام الراحات الأسبوعية ورتب على ذلك قضاءه لهما بالفروق المالية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7713 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 170 ق 33)         

النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن " يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقاً للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الجرة المحددة على هذه الأسس، فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت قيمة الأجرة بصفة مبدئية، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس، وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال " والنص فى المادة الخامسة من هذا القانون على أنه " إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى يحددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنه تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها فى القانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى لجنه تحديد الأجرة المختصة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقد لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب ن مما مؤداه أنه ما لم يطعن المستأجر أمام اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه فإن الأجرة التعاقدية تصير نهائية وقانونية ولا يجوز للجنه بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن اللجنة جهة الطعن لا جهة لتقدير الأجرة وأن الميعاد المنصوص عليه فى المادة الخامسة يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً فيترتب على تجاوزه سقوط حق المستأجر فى الطعن باللجوء إلى اللجنة طبقاً للقواعد العامة النصوص عليها فى المادة 215 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح فى الدعوى ومن تقرير الخبير أن الطاعن الأول المستأجر مسكنه بعقد مؤرخ 1984/5/29وأن الطاعن الثانى استأجر مسكنه بعقد مؤرخ 1984/5/28 وان كلا منهما شغل الوحدة المؤجرة له فى1985/1/1 على ما هو ثابت بعقد استئجاره ولم يتقدما إلى اللجنة إلا 1985/4/4 بعد فوات ميعاد التسعين يوماً المحددة للطعن على تقدير المالك للأجرة فإن الطعن منهما يكون قد قدم بعد الميعاد سواء احتسب الميعاد سواء احتسب الميعاد من تاريخ التعاقد أو من تاريخ شغل الواحدة المؤجرة ويترتب على ذلك صيرورة الأجرة التى حددها المالك نهائية وقانونية ولا تختص اللجنة ولائياً بأن تتصدى لهذا التقرير ويعتبر قرارها وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض منعدماً لا حجية له إذ تعتبر مسألة اختصاص اللجنة الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32)   

إذا كان الطاعنين الأول والثانى لم يتسلما وحدتيهما إلا فى1985/2/15 ولم يشغلاها إلا فى1985/4/18, فالثابت أن الطاعنيين قدما إفادنى استلام الوحدات المؤجرة المؤخرتين 1985/02/15وإيصال سداد تأمين استهلاك التيار الكهربائى المؤرختين 1985/4/18 " ضمن حافظة مستندات الطاعنين " لأول مرة أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم لا يجوز لهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى النعى بهذا الشق سبباً جديداً غير مقبول . (الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32)       

ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة . (الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32)           

يتحدد نطاق الخصومة فى الاستئناف وفقاً للمادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجه والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قرر بترك الخصومة أمام محكمة أول درجه بالنسبة للطاعنين من الثالث إلى الثامن ومستأجرين آخرين، فإن مفاد ذلك أن يصبح هؤلاء المستأجرين خارجين عن نطاق الخصومة أمام محكمة درجه ولم توجه إليهم ثمة طلبات ولا يصح بالتالى اختصامهم أمام محكمة الاستئناف ويضحى الاستئناف المقام ضد الطاعنين من الثالث إلى الثامن غير مقبول . (الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32)         

لا محل للقول بصحه اختصامهم أمام محكمة الاستئناف مع باقى المستأجرين بمقولة أن خصومة تقدير الأجرة عينيه وليست شخصية بما يستتبع ضرورة اختصام جميع المستأجرين حتى يكون الحكم فى النزاع واحد بالنسبة لهم جميعاً، ذلك أن المواد الخاصة بتقدير أجرة الوحدات السكنية والطعن عليها بالنسبة للمبانى المنشأة فى ظل أحكام القانون 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع الماثل لم يوجب المشرع فيها إلزام قلم الكتاب بإخطار جميع مستأجرى الوحدات فى حالة تظلم المالك أو أحد المستأجرين من قرار لجان تحديد الأجرة كما لم ينص المشرع على أن قبول مثل هذا التظلم يترتب عليه إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات التى شملها قرار اللجنة ولا يقتصرذلك على الوحدة التى أقيم التظلم بشأنها كما هو الحال فى نص المادة 13 من القانون 52 لسنة 1969 والمادة 19 من القانون 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن الخصومة المتعلقة بتقدير الأجرة أصبحت فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قابلة للتجزئة فلا يجوز لمحكمة الطعن التصدى لتقدير أجرة الوحدات التى لم يرفع طعن بشأنها وبالتالى فإن قبول ترك الخصومة بالنسبة لأحد المستأجرين يترتب عليه اعتباره خارجاً عن نطاق الخصومة ولا يقبل اختصامه أمام محكمة الاستئناف ويعتبر الاستئناف قبله غير مقبول . (الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32)         

يعتبر قبول المالك لتقدير اللجنة الذى يقل عن الأجرة القانونية صحيح فى القانون إذ أن تحديد المالك للأجرة فى عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يصبح نهائياً إذا لم يطعن عليه المستأجر خلال الميعاد القانونى أو طعن عليه بعد الميعاد إلا أن الأجرة الواردة فى عقد الإيجار والتى أصبحت أجرة قانونية هى حق من حقوق المالك المؤجر فله أن يتنازل عن جزء منها ويتقاضى أجرة أقل منها ما دام قد تم هذا التنازل بعد مدة العقد الاتفاقية وأثناء سريان الامتداد القانونى المقرر بأحكام تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية ويظل ملتزماً بها مادام عقد الإيجار قائماً، وإذ قدم المطعون ضده الأول " المالك " أمام الخبير نسخ عقود الإيجار زيلت منه بالموافقة على تقدير اللجنة فإن لازم ذلك ومقتضاه التزامه بها ولا يجوز له العدول عنها على خلاف ما إذا تم الاتفاق على قبوله أجرة تقل عن الأجرة تقل عن الأجرة القانونية خلال مدة العقد الاتفاقية فيظل ذلك نافذاً خلال المدة الاتفاقية إلا أنه يجوز للمؤجر أن يطالب بالأجرة القانونية الأكبر قيمة خلال الامتداد القانونى، وغنى عن البيان أن قبول المؤجر للأجرة الواردة فى قرار اللجنة والتى تقل عن الأجرة القانونية لا يعنى البته إسباغ الشرعية على قرار اللجنة المنعدم الخارج عن ولايتها إذ يكون أساس التزام المالك المؤجر بالأجرة الأقل راجعاً إلى إدارته المنفردة بتركه الخصومة قبل الطاعنين لقبوله تلك الأجرة ولا يرجع إلى صيرورة قرار اللجنة نهائياً إذ أنه معدوم ولا حجية له ولا يجدى الطاعن الثالث القول بأنه أقام طعنه أمام اللجنة فى 1985/10/10 فى الميعاد واستند فى ذلك إلى ما جاء بعقد إيجاره أن مدة الإيجار تبدأ من 1985/9/1إذ الواقع فى الدعوى وحسبما يبين من أوراقها أنه لم يطعن على قرار اللجنة أمام محكمة أول درجه مما مفاده تسليمه بهذا التقرير، وإذ انتهت المحكمة إلى إقرار المالك به، ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعن - وأياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق له مصلحة وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائى الذى قضى بترك المطعون ضده الأول للخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للطاعنين من الثالث إلى الثامن فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32)

النص فى المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى- على حق الدائن فى أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، ويعتبر فى الحكم القبول الضمنى لحوالة الحق -وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمحال له، ومن ثم يجوز للمؤجر أن يحيل حقه فى عقد الإيجار إلى الغير فإذا ما نفذت الحوالة يحق للمحال إليه- تبعاً لذلك- أن يقاضى المستأجر- المحال عليه- فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده، ومنها دعوى الفسخ . (الطعن رقم 179 لسنة 61 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 148 ق 31)         

مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار فى حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بقيامه بسداد الأجرة للمحال له فإذا ما نفذت الحوالة فى حقه، فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه . (الطعن رقم 179 لسنة 61 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 148 ق 31)   

المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى،وكان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً أو من المحال إليه فى حالة حوالة الحق النافذة فى حق المستأجر وفقاً للقانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1962/2/1أنه محرر فيما بين "_..و___..ز بصفتهما مالكين مؤجرين وبين المطعون ضده الأول مستأجرا، وأن الحوالة منسوبة إلى "__.." _ أحد المؤجرين إلى الطاعن عن حقه فى هذا العقد، فإن مؤدى ذلك انعقاد حوالة بينهما بمقتضاها أحال المتنازل المذكور حقه الناشئ عن عقد الإيجار إلى المتنازل إليه، وتكون الحوالة على هذه الصورة قد انعقدت بالنسبة لنصف حق الإجارة، وأن أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من ثمة دليل على إعلان الحوالة بالطريق القانونى إلى المطعون ضده الأول أو قبوله لها وبالتالى لا تكون نافذة فى حقه، ورتب على ذلك أن التكاليف بالوفاء الموجه من الطاعن إلى المطعون ضده الأول يكون باطلاً بما ينبنى عليه عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى سيما ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيام المطعون ضده ا"لأول-- المستأجر - بسداد الأجرة إليه بعد الحوالة . (الطعن رقم 179 لسنة 61 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 148 ق 31)

ولئن كانت إقامة الدعوى من أحد الشركاء فى الشيوع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم إلا أنه لما كانت حوالة عقد الإيجار سند الدعوى غير نافذة فى حق المطعون ضده الأول -المستأجر الأصلى لعدم إعلانه بها أو قبوله لها- فإنه لا يجدى الطاعن التحدى بأن إقامة دعوى الإخلاء من أحد الشركاء فى المال الشائع دون اعتراض، باقى الشركاء يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم، إذ أن ذلك لا يحول دون القضاء بعدم قبول الدعوى كأثر مترتب على عدم نفاذ الحوالة فى حق المستأجر، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 179 لسنة 61 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 148 ق 31)        

القضاء بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن حوالة عقد الإيجار غير نافذة فى حق المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي- فإن الدعوى بالنسبة لسبب الإخلاء وهو التنازل عن عقد الإيجار تكون غير مقبولة كأثر مترتب على عدم نفاذ حوالة عقد الإيجار، إذ أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال به ينتقل إلى المحال إليه مع الدعوى التى تؤكده ومنها دعوى الفسخ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم التصدى لواقعة التنازل عن العين المؤجرة . (الطعن رقم 179 لسنة 61 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 148 ق 31)          

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، وكان مؤدى ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطعون فى حكمها أن تتناول دفاع الطاعن المتعلق بالموضوع أياً كان وجه الرأى فى شأنه . (الطعن رقم 179 لسنة 61 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 148 ق 31)         

مفاد نص المادتين 29 ، 37 من القانون رقم 80 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن العملية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983 أن الطعن فى صحة الانتخابات يجوز لنصف من اشتركوا فى الانتخابات على الأقل وكذلك لأى من المرشحين الذين لم ينجحوا فى الانتخابات ويكون ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجرائها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا لم يتم ذلك التصديق فقد التقرير أحد مقوماته الأساسية التى تطلبها المشرع أضحى بذلك باطلاً بطلاناً مطلقا لتعلق ذلك الإجراء بالنظام العام لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن لم يوقع عليه من الطاعن بتوقيع مصدق عليه من الجهة المختصة فإنه يكون باطلاً ن ولا ينال من ذلك تقديم الطاعن ضمن حافظة مستنداته تقرير طعن آخر يحمل توقيعاً له وبعض أعضاء النقابة مصدق عليه من الشهر العقارى لعدم تعلقه بالطعن الماثل ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول الطعن. (الطعن رقم 1 لسنة 64 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 173 ق 34) 

النص فى المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية على أن " تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات التالية ___ج- الأراضى غير الواقعة فى المناطق العسكرية أو فى مواقع الاستصلاح المشار إليها فى الفقرتين السابقتين يتم استغلالها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجمعات العمرانية الجديدة __"والنص فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ذات القانون على أن " ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة تختص هيئة المجمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ويتم لحسابها ويعتبر مورداً من مواردها " والنص فى المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1973 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن " يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتنشأ هيئة المجمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون وتكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجمعات العمرانية الجديدة _.." والنص فى المادة 42 من ذات القانون على أن " يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير _.." يدل على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى المالكة للوحدات التى تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها لحسابها وأن رئيسها هو الذى يمثل أمام القضاء والغير . (الطعن رقم 8100 لسنة 63 جلسة 1995/01/11 س 46 ع 1 ص 137 ق 29)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينه إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون. (الطعن رقم 8100 لسنة 63 جلسة 1995/01/11 س 46 ع 1 ص 137 ق 29)              

مفاد المواد 2 ،27 ،36 ،42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها وحدة صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فإنه لا صفة للطاعن فى تمثيلها فى هذا الشأن ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن هو رئيس مجلس إدارتها لأنه لا يوجد ما يحول قانوناً أن يكون للشخص أكثر من صفة. (الطعن رقم 8100 لسنة 63 جلسة 1995/01/11 س 46 ع 1 ص 137 ق 29)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 مرافعات أن يكون التنفيذ جبرياً وان تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته . لما كان ذلك وكان من شروط صحة الحجز أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار وكانت دعوى المطعون ضده بطلب بطلان الحجز سندها منازعة جدية فى قيام الدين المحجوز من أجله فإنها بهذا الوصف تندرج ضمن منازعات التنفيذ الموضوعية التى يختص بها قاضى التنفيذ (الطعن رقم 2324 لسنة 57 جلسة 1995/01/11 س 46 ع 1 ص 131 ق 28)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من قانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى-تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان يشترط فى الحق الذى يمكن اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جديداً وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز، بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون باطلاً وأن تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها فى الحق الذى يمكن اقتضاؤه جبراً هو سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 2324 لسنة 57 جلسة 1995/01/11 س 46 ع 1 ص 131 ق 28)               

المقرر فى قضاء هذا المحكمة من انه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على أحدهما فقط، فإن تعيبه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 2324 لسنة 57 جلسة 1995/01/11 س 46 ع 1 ص 131 ق 28)       

للطاعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-إن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين مواطنه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محامية إلى هذا القلم، ولما كان موطن الطاعن - على ما يبين من الأوراق بمدينة دمنهور وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها، 147 كيلو متر وجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام وفقا لنص المادة 16 من قانون المرافعات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى1991/3/20 وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن فى1991/5/21فإن الطعن يكون قد أقيم فى حدود الميعاد القانونى بعد إضافة ميعاد المسافة ويكون الدفع على غير أساس. (الطعن رقم 2933 لسنة 61 جلسة 1995/01/09 س 46 ع 1 ص 125 ق 27)          

أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ولا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحتج به على جماعة الدائنين ولا يكون للمفلس أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإن النعى عليه فى خصوص ما اشترطه لحكم الإفلاس الصادر ضد الطاعن أن يكون نهائياً يكون غير منتج. (الطعن رقم 2933 لسنة 61 جلسة 1995/01/09 س 46 ع 1 ص 125 ق 27)    

النص فى المادة 30 من قانون الإثبات على انه " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطة أو مضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفة أو نائبه وكان المحرر منتجاً فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمه إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ". يدل على أن قاضى الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكيلهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، وذلك على ما تقضى به المادتان 30،58 من قانون الإثبات وكل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمة الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك، وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف أن الطاعن تمسك بإنكاره التوقيع المنسوب إليه على السنوات محل التداعى وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائى دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن صحيح من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضى به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما لم يبين مدة جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قد جاء قاصر البيان . (الطعن رقم 2933 لسنة 61 جلسة 1995/01/09 س 46 ع 1 ص 125 ق 27)          

النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه فى الأحوال الآتية ___.إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم " يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر فى الحكم هو أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق الطعن العادية وذلك تمشياً مع الأصل العام القاضى بعدم جواز الطعن بالطريق غير الاعتيادية فى الأحكام الصادره من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت. (الطعن رقم 2238 لسنة 60 جلسة 1995/01/08 س 46 ع 1 ص 114 ق 25)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً _ ومن تلقاء نفسها _ أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاد صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائى، مبنياً على أحد الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2238 لسنة 60 جلسة 1995/01/08 س 46 ع 1 ص 114 ق 25) 

المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً. (الطعن رقم 525 لسنة 61 جلسة 1995/01/08 س 46 ع 1 ص 118 ق 26)

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض "أن الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين فى القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 قد سلب حق المؤجر فى طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بحيث أضحى ولا خيار أمامه -وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلى _ إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا بوصفة مستأجراً وإنما باعتباره شاغلاً العين بسند من القانون لا يملك حباله صرفاً ولا عدلاً. (الطعن رقم 525 لسنة 61 جلسة 1995/01/08 س 46 ع 1 ص 118 ق 26)   

زوال آثار العدوان وبالتالى زوال الحماية عن المهجر يتحقق فعلاً وواقعاً إذ عاد المهجر إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه واستقر فيه وباشر عمله هناك على نحو معتاد لما كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه استخلص من الواقع الثابت لديه بأوراق الدعوى ومستنداتها فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع أن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع قد تنازل عنها لوالد الطاعنة بوصفة من مهجرى بور سعيد الذى شغلها بهذه الصفة ثم عاد أخيراً إلى موطنه الأصلى بهذه المدينة واستقرت إقامته بها وباشر عمله فيها على وجه معتاد فإنه بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها لانتفاء علة إسباغها عليه وهى قيام آثار العدوان وعندئذ يعود للمؤجر الحق فى الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فى طلب الحكم بإخلاء إذا توافرت شروطه ذلك أن ما شرعه القانون قد استهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة استوجبت تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع فى تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين إيجار الأماكن. (الطعن رقم 525 لسنة 61 جلسة 1995/01/08 س 46 ع 1 ص 118 ق 26)   

الميزة التى منحها القانون لوالد الطاعنة الثانية بصفته مهجراً تقتصر على إنزاله منزلة المستأجر وبالتالى فليس للطاعنة الثانية أن تدعى امتداد عقد إيجار شقة النزاع لها بدعوى مساكنتها لوالدها منذ بداية التهجير إذ لا وجود لمثل هذا العقد وإنما فرض القانون شرعية إقامته بهذه العين على خلاف الأصلي إلى حين، كما ليس لها أن تدعى تنازل والدها لها عن الإيجار ذلك بأن هذا التنازل بفرض حصوله لا ينتج أثراً فى صحيح القانون إذ يجب للاعتداد به قانوناً إن يكون صادراً للمهجر لا صادراً منه وينبنى على ذلك أن عقود التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن الصادرة من المهجرين لغيرهم _ ولو كانوا مهجرين _ مثلهم لا تمنحهم ميزة الاستفادة من أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بل تطبق عليهم أحكام قوانين إيجار الأماكن فى طلب الإخلاء ذلك بأن القانون الأخير لا يعطى للمستفيدين من أحكامه ذات الحقوق والمزايا المقررة للمستأجرين العاديين بمقتضى تلك القوانين وإنما تقتصر الميزة التى يمنحها للمهجرين على عدم جواز الحكم بإخلائهم إذا كان شغلهم للعين قد تم بطريق التنازل أو التأجير من الباطن وتكون إقامتهم بها لا بناءً على هذا التنازل أو التأجير من الباطن بل بناءً على سند من هذا القانون والذى لا تعتبر أحكامه دائمة بل مرهونة بزوال آثار العدوان وبالتالى لا يسوغ للمهجر إسكان الغير أو اشتراكه معه فى المسكن كما لا يجوز له تأجير العين من باطنه أو التنازل عنها. (الطعن رقم 525 لسنة 61 جلسة 1995/01/08 س 46 ع 1 ص 118 ق 26)      

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هي الدفاع الجوهرى المنتج . (الطعن رقم 525 لسنة 61 جلسة 1995/01/08 س 46 ع 1 ص 118 ق 26)     

مفاد نص المواد 30، 32، 33/1، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن ترقيه العاملين فى القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن ترقيه العاملين فى القطاع العام إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية العاملين فى القطاع العام إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمية وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين فى الجدول رقم "1" الملحق بذلك القانون واشترط لترقيه العامل فى الحالتين أن تتم إلى وظيفة خاليه تعلو وظيفته من حيث الدرجة وفى ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها وأن يستوفى اشتراطات شغلها حسبما حددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقييم المعتمد وطبقاً للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة. (الطعن رقم 2472 لسنة 61 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 107 ق 23)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الترقية طبقا لنظام العاملين سالف البيان هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها فى صحة تطبيق القانون وأنه لا محل للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استناداً لتقرير الخبير قد قضى بأحقية المطعون ضده فى إرجاع تاريخ الترقية إلى الدرجة الثانية إلى 1979/10/18 تأسيساً على أنه أقدم من المقارن به فى الدرجة المرقى منها وانتمائهما إلى مجموعة نوعيه واحدة على الرغم من أن الوظيفة التي رقى إليها المقارن به هي الوظيفة الوحيدة التي تمت الترقية إليها فى تلك المجموعة وتنتمي إلى القطاع الهندسي ويلزم لشغلها مؤهل "بكالوريوس هندسة" وهو ما لا يتوفر فى المطعون ضده الذي يحمل مؤهل "بكالوريوس العلوم" فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2472 لسنة 61 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 107 ق 23)               

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئوليه المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئوليه تبعية مقررة بحكم القانون لمصحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعة محدث الضر بما يفى به من التعويض للمضرور، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم بقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه. (الطعن رقم 3535 لسنة 58 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 82 ق 19)               

مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلى أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذاً بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل المدينين وإذا كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقى المدينين، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامناً مع المدين الأصلى أثر بالنسبة إلى هذا المدين. (الطعن رقم 3535 لسنة 58 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 82 ق 19) 

للمتبوع _ وهو فى حكم الكفيل المتضامن _ عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعة الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع وإنما حق الدائن الأصلى " المضرور" فيه الذى أنتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن " المضرور " فيه والذي يطالب به المتبوع تابعة، ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع . (الطعن رقم 3535 لسنة 58 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 82 ق 19)            

يستطيع المتبوع الرجوع على تابعة بالدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعة وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئا من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعة بالتعويض الذى أوفاه عنه بالدعوى الشخصية التي للكفيل قبل المدين والمقررة فى المادة 800 من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ن وضمان المتبوع لا عمال تابعة هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحدة. (الطعن رقم 3535 لسنة 58 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 82 ق 19)             

إذ كان عدم سقوط الدعوى بالتقادم شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فإن من شان نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم نقضه بالتبعية فيما يتطرق إليه من قضاء فى الموضوع. (الطعن رقم 3535 لسنة 58 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 82 ق 19)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتأبيد الحكم المستأنف فى جزء منه دون الإحالة لأسبابه فإن مؤدى ذلك أن الجزء الذى لم يشمله التعديل تبقى معه أسباب محكمة أول درجه قائمة بالنسبة له . (الطعن رقم 1934 لسنة 61 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 101 ق 22)  

مفاد نص المادة الثامنة فقرة أولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والنص فى الفقرة الثامنة من ذات المادة أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول والثانى بالاختيار على أساس الكفاية ومنح جهة العمل وحدها حق اختيار الاصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ولا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى ارجاع أقدميته فى الفئة السابعة إلى 1975/12/31 و فى الفئة السادسة إلى 1977/12/31 و هما ضمن وظائف المستوى الثانى اسوه بزميله المقارن به " " على الرغم مما تضمنه تقرير الخبير من أن تقرير كفاية المطعون ضده عن السنتين السابقتين على كل ترقية كان بمرتبة جيد بينما تقرير المقارن به بمرتبه ممتاز و بغير أن يكشف الحكم عن دليل يستبين منه توافر عيب اساءة استعمال السلطة عند تخطى المطعون ضده فى الترقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1934 لسنة 61 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 101 ق 22)              

مؤدى النص فى المادة 271 من قانون المرافعات أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدى إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض (الطعن رقم 1934 لسنة 61 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 101 ق 22)

إن حجية الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان ذلك فى المنطوق أم فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها بعد ان يكون الطرفان قد تناقشا فيما فصل فيه واستقرت حقيقته بالحكم، استقراراً جامعاً مانعاً وبالتالى فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 1368 لسنة 60 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 93 ق 21)         

من المقرر عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية ومنها إشكالات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة وان اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التى يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعليه مشروعة أو صيانة مركز قانونى قائم وذلك دون المساس بأصل الحق وليس له أن يعرض فى أسباب حكمه إلى الفصل فى موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاءه فى الطلب الوقتى على أسباب تمس أصل الحق ومن ثم فإن أحكامه وما أفرغه فيها من أسباب لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1368 لسنة 60 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 93 ق 21)           

المقرر _ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة _ انه لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات يتعين أولاً: أن يكون التنفيذ جبرياً ثانياً أن تكون المنازعة منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته أما تلك التى تمس إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تعتبر منازعة فى التنفيذ وبالتالى لا تدخل فى اختصاص قاضى التنفيذ. (الطعن رقم 1368 لسنة 60 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 93 ق 21)

إذ كانت طلبات المطعون ضدها فى الدعوى المطروحة هى إلزام الطاعن بأن يؤدى إليها مبلغ 245, 1374 جنيه قيمة ما أوفته إليه دون وجه حق نفاذاً للحكم رقم 500 / 1971 تجارى شمال القاهرة الابتدائية ودون أن تطلب عدم الاعتداد بالحجز الموقع نفاذاً لهذا الحكم أو بطلانه فإنها تكون دعوى مطالبه عادية تدخل فى اختصاص المحكمة لا دعوى تنفيذ مما يدخل فى اختصاص قاضى التنفيذ. (الطعن رقم 1368 لسنة 60 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 93 ق 21)         

المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن لمحكمة _ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى أى أمر تقرر فى حكم آخر ما دام أن هذا الحكم مودع ملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها وعنصر من عناصر الإثبات تناضل الخصوم فى دلالته. (الطعن رقم 1368 لسنة 60 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 93 ق 21)    

مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ إن الطلب الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوع وفى سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى . (الطعن رقم 1222 لسنة 60 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 89 ق 20)            

لما كان الثابت أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد افتتحا دعواهما بطلب الحكم ضد الطاعن وحدة باسترداد حيازتهما لأرض النزاع من تحت يده وبالتالى فهى من دعاوى الحيازة المعرفة فى القانون أساسها الأصلى الحيازة المادية بشروطها القانون ومرماها حماية هذه الحيازة ولامحل فيها للتعرض لبحث الحق وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستندات تتعلق به لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة المادية، فإنها تعد بهذه الثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضدهما المذكورين بطلان عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن من الخصوم المدخلين فى مرحلة لاحقة من مراحل الدعوى إذ يختلف هذا الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه وفى خصومه ومن ثم لا يجوز تقديمه فى صورة طلب عارض . (الطعن رقم 1222 لسنة 60 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 89 ق 20)          

يدل النص فى المادتين 5،6 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء أن مجلس النقابة يختص دون غيره بنظر التظلمات من قرارات لجنه القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون سالف البيان فلا يجوز الالتجاء مباشرة إلى القضاء للطعن على هذه القرارات وإنما يتعين سلوك طريق هذا التظلم الوجوبى إلى مجلس النقابة ولمن رفض تظلمه أن فى قرار الرفض أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ولما كان الثابت فى الأوراق أن محل هذا الطعن هو قرار لجنه القيد الصادر بتاريخ 1992/2/5فلا يجوز الطعن عليه مباشرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4 لسنة 64 جلسة 1995/01/05 س 46 ع 1 ص 111 ق 24)             

لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل المنصوص عليه فى المادة 67 من القانون المذكور . (الطعن رقم 2201 لسنة 60 جلسة 1995/01/04 س 46 ع 1 ص 74 ق 18)               

إذ يتعين أن يكون السبب منتجاً ليكون مقبولاً وهو لا يكون إلا إذا أنصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه وتناول دعامته الأساسية التى لا يقوم له قضاء بغيرها. (الطعن رقم 2201 لسنة 60 جلسة 1995/01/04 س 46 ع 1 ص 74 ق 18)    

المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف هو الذى يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو فى الخصومة أما تلك الطلبات التى يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصبى أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصبى أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التى استعملت أمام محكمة أول درجه وطلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له فى الانتفاع بهما لا يعدو أن يكون تقريراً قانوناً للأثر المترتب على الطلب الأصبى وهو طرد الطاعن من هاتين الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلباً جديداً مما عنته المادة 235 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2201 لسنة 60 جلسة 1995/01/04 س 46 ع 1 ص 74 ق 18)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 2201 لسنة 60 جلسة 1995/01/04 س 46 ع 1 ص 74 ق 18)         

للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته الحق فى حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا المقدار . (الطعن رقم 2201 لسنة 60 جلسة 1995/01/04 س 46 ع 1 ص 74 ق 18)               إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فإن النعى علية بالخطأ فى تقريراته القانونية أو ما استطرد إليه تزايدا أو إغفاله بحث أسس أخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 2201 لسنة 60 جلسة 1995/01/04 س 46 ع 1 ص 74 ق 18)

إذ كان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى دعوى قسمة وإنما فصل فى دعوى طرد للغضب وتمكين المطعون ضده من الانتفاع بحصة توازى حقه فى الملك كان يضع اليد عليها مفرزة استمراراً ليد مورثه ومن ثم يكون النعى وارد على غير محل من قضاء الحكم بضحى غير مقبول . (الطعن رقم 2201 لسنة 60 جلسة 1995/01/04 س 46 ع 1 ص 74 ق 18)               

النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على أنه " يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبينة بما لا يجاوز 2 % من القيمة الايجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة ___" . يدل على أن المشرع أناط بالمجالس المحلية لكل محافظة فرض رسم لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية يلتزم به شاغلوا العقارات تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة ولما كان القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الاداره المحلية رقم 124 لسنة 1960قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار مما مفاده أن لكل محافظة كيانها المستقل عن المحافظة الأخرى المجاورة لها يؤكد هذا النظر إنه بالرجوع إلى مضبطه مجلس الشعب فى جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو سنه 1969 عن مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 أقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً لييسر الانتقال بين القاهرة والجيزة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح وإنه وأن كان قانون نظام الاداره المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذى صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 قد ألغى بالقانون رقم 52 لسنة 1975 الذى حل محله قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته إلا أن هذه القوانين قد نصت صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية بما لا يتعارض مع أحكامها مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائما فلا يكون ثمة محل للقول بوجوب الاعتداد فى صفة تحديد مدلول البلد بأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمى الذى تقسم الجهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة فى كل أقليم منها ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد وتحقيق التعاون بينها فى كافه المجالات فلا شأن له بتقسيم الجهورية إلى محافظات ومدن وقرى ومن ثم تبقى لكل محافظة بوحداتها المحلية ومدنها وقراها ذات كيانى ذاتى مستقل عن المحافظات الأخرى . (الطعن رقم 8863 لسنة 63 جلسة 1995/01/01 س 46 ع 1 ص 69 ق 17)    

الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجنه المنشآت الآلية للسقوط والترميم والصيانة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دفع متعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن فى القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على إنقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا لعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ولما كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه هذه المادة هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدافع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ إسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح، إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق علي0لما كان ذلك وكان البين من الحكم الإبتدائى والحكم الصادر بتاريخ "0000." من محكمة الإستئناف أن الدفع بعدم القبول تأسس على أن الطعن أقيم من المطعون ضده الأول بعد الميعاد المقرر فى القانون، وكانت محكمة الإستئناف قد أقامت قضاؤها على أن المطعون ضده الأول قد رفع طعنه فى الميعاد تبعا لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بطريقة الإعلان بقرار اللجنة فإن هذا الدفع لا يشتبه بالدفع بعدم القبول الموضوعى بالمادة 115 من قانون المرافعات، ولا يعدو أن يكون دفاعا متعلقا بشكل الإجراءات فلا يسوغ لمحكمة الإستئناف التصدى للموضوع إذ يترتب على ذلك تفويت لإحدى درجتى التقاضى ، وهو من المبادىء الأساسية للنظام العام، ولما كان ما تقدم وكان محكمة أول درجه إقتصر على الحكم بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لرفعة بعد الميعاد ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن ذهب إلى أن المطعون ضده لم يعلن بالقرار المطعون فيه فيكون الطعن فيه قد رفع فى الميعاد فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت لموضوع الطعن وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 8372 لسنة 63 جلسة 1994/12/29 س 45 ع 2 ص 1758 ق 327)           

لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق النهائى فى مسألة أساسية يكون مانعا من التنازل فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تاليه تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها وكان الواقع الثابت بالأوراق والذى لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1463لسنة 1976 مدنى المنيا الإبتدائية على المطعون ضدهم طعنا على قرار لجنة الفصل فى المعارضات بطلب الحكم بإلغاء القرار المذكور وتعديل التعويض المقرر لها عن أرضها المنزوع ملكيتها من 1000 جنية للفدان إلى 6000 جنية ، وإذ حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه واحتسبت التعويض بمبلغ11021.686 فقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة أمام محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم 101 لسنة 14 ق تأسيسا على إغفال محكمة الدرجة الأولى لدفعها بسقوط قرار المنفعة العامة رقم 104 لسنة 1972 تعليم عالى إعمالا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة1954 لعدم إيداع النماذج الخاصة بالملكية خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية 0فحكمت بتاريخ 1987/12/29بإلغاء القضاء الضمنى الصادر من محكمة الدرجة الأولى بقيام قرار المنفعة العامة السالف الإشارة إليه والقضاء بعدم جواز عرض طلب سقوطه على المحكمة المذكورة وذلك لعدم سبق عرضه على لجنة الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حسم النزاع بين الخصوم فى خصوص عرض هذا الطلب على المحكمة إبتداء، وإذ بات نهائيا فقد حاز قوة الأمر المقضى بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فى هذه المسألة بأى دعوى تاليه، وإذ عادت الطاعنة بعد ذلك ورفعت الدعوى الحالية طالبة الحكم بسقوط قرار المنفعة العامة والتعويض المترتب على ذلك، وكان أمر جواز عرض هذا الطلب قد سبق وإستقر بين الخصوم بالحكم الصادر فى الدعوى الأولى - على النحو السالف بيانه وهو الأساس المشترك للدعويين فإنه يكتسب حجية فى هذه المسألة تمنع الطاعنة من التنازع فيها مرة أخرى بالدعوى الثانية لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحدا وهو أمر سقوط قرار المنفعة العامة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه حجية الحكم السابق وقضى بتأييد الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فإنه لا يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 2641 لسنة 59 جلسة 1994/12/29 س 45 ع 2 ص 1735 ق 324)               

النص فى المادة 16 من دستور جمهورى مصر العربية على أن " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون " وما جرى به نص المادة 171 منه على أنه " ينظم القانونى ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء فيها " وكذلك المادة 172 منه على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى " إنما يدل فى مجموعة على أن الإختصاص الأصلى والعام هو المحاكم العادية وأن إختصاص محاكم أمن الدولة ومجلس الدولة إستثناء من هذا الأصل وهو ما رددته المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر برقم 46 لسنة 1972 حين جرى نصها " فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص _.." وبذلك تكون المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل فى كافة المنازعات أياً كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم يسند نص فى الدستور أو القانون إلى جهة أخرى ولاية الفصل فيها. (الطعن رقم 2028 لسنة 63 جلسة 1994/12/29 س 45 ع 2 ص 1747 ق 326)             

لما كان نص المادة1/68/من الدستور قد جرى على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى __." فإن مؤدى ذلك أن لكل مواطن الحق فى التقاضى وفى التقادم وفى أن يلوذ بقاضيه الطبيعى مطالبا بحقه وإذ كان الدستور قد حظر فى فقرته الثانية من المادة 68 المشار إليها من النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء فإن مفهوم ذلك ومن باب أولى ألا يحصن أى فرد أو جهة أو حزب سياسى عمله من هذه الرقابة لأن الدستور هو الذى كفل حق اللجوء إلى القاضى. (الطعن رقم 2028 لسنة 63 جلسة 1994/12/29 س 45 ع 2 ص 1747 ق 326)            

إذ كان قانون نظام الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977 قد كفل فى مادته الأولى للمصريين عامة حق تكوين هذه الاحزاب والأنتماء إليها وأوجب فى مادته الخامسة أن يشمل النظام الداخلى القواعد التى تنظم كل شئونه بما فيها شروط العضوية فيه وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه وكان حق اللجوء إلى التقاضى حقا مكفولا بمقتضى الدستور على النحو سالف البيان، فإنه لا يقبل من الطاعن بصفته التحدى بتحصين أعماله ونظامه الداخلى من رقابة القضاء وحرمان أعضائه من الإستظلال بسيادة القانون التى هى أساس الحكم فى الدولة طبقا للمادة 64 من الدستور، ومن ثم يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة الرقابة على تطبيق أحكام النظام الداخلى للحزب الذى يرأسه الطاعن تطبيقا صحيحاً إذا مالجأ الشأن ملتمسين لديها الحكم على مدى إلتزام الحزب بأحكام نظامه الداخلى الذى وضعه والتعويض عن مخالفته إن كان له مقتضى. (الطعن رقم 2028 لسنة 63 جلسة 1994/12/29 س 45 ع 2 ص 1747 ق 326) 

لما كان السبب واردا على أسباب الحكم الإبتدائى وكان يبين من الأوراق أن إستئناف الطاعن قد خلت أسبابه من هذا الدفع فإنه بذلك يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2028 لسنة 63 جلسة 1994/12/29 س 45 ع 2 ص 1747 ق 326)   

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا كان سبب النعى يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2028 لسنة 63 جلسة 1994/12/29 س 45 ع 2 ص 1747 ق 326)     

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ والموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه. (الطعن رقم 2028 لسنة 63 جلسة 1994/12/29 س 45 ع 2 ص 1747 ق 326) 

من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة الإستئنافية إن هى أيدت الحكم الإبتدائى بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب. (الطعن رقم 2028 لسنة 63 جلسة 1994/12/29 س 45 ع 2 ص 1747 ق 326)  

إن الأحزاب السياسية وعلى ضوء أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 - هى جماعات منظمة تقوم على مبادئ وأهداف مشتركة لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والإقتصادية والإجتماعية للدولة0000وتعمل بإعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا 0000 والحزب هو الذى يضع نظامه الداخلى والذى يتضمن ما يحويه - شروط وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضوية والأنسحاب منه مما مفاده أن طبيعة الحزب ومجال عمله وأهدافه المشتركة تحتم توافر الترابط والتفاهم والتآلف بين أعضائه مما يتعارض معه إلزام الحزب بقبول عضويته وأن الحزب إذا ما قام بفصل عضو لما ارتآه من إرتكابة مخالفات فى حق الحزب تنال من وحدته وأهدافه المشتركة فغن القضاء لا يملك إلزامه بإستمرار عضوية ذلك العضو وإن كان هذا لا يمنعه من إعمال رقابته للتحقق من إتباع الحزب للإجراءات التى إرتضاها فى نظامه الداخلى والتعويض عن الضرر الذى قد يتحقق من جراء المخالفة إن كان لذلك وجه. (الطعن رقم 2028 لسنة 63 جلسة 1994/12/29 س 45 ع 2 ص 1747 ق 326)            

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مناط إلتزام البائع بتسليم العين المبيعه تسليما فعليا إلى المشترى أن يكون البائع هو حائزها الفعلى بوصفة مالكا لها أو أن يتفق المتبايعان على هذا التسليم الفعلى فى عقد البيع أو فى إتفاق لاحق عليه. (الطعن رقم 935 لسنة 60 جلسة 1994/12/29 س 45 ع 2 ص 1740 ق 325) 

إذا كانت العين المبيعه حصة شائعة فى عقار وثبت أن أحد البائعين يستأجر من سائر الشركاء جزاء منها بإجاره نافذه فى حقهم وخاضعة للتشريع الإستثنائى سرت إجارته فى حق المشترى. (الطعن رقم 935 لسنة 60 جلسة 1994/12/29 س 45 ع 2 ص 1740 ق 325)   

المقرر - أنه ولئن كان عقد الإيجار ينتهى بإتحاد الذمة كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة لأنه بهذا الشراء تكون قد إجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقضى الإلتزام بإتحاد الذمة وينتهى الإيجار إلى/ أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة إذا إقتصر على حصة شائعة فى العقار الكائنة به فإن عقد الإيجار يبقى نافذا قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه ولا يكون له سوى حصة فى الأجرة بقدر نصيبه فى الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنين ومورثهم من قبلهم قد حاذوا عين النزاع بوصفهم مستأجرين لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1968/8/6 ولم يتخلوا عن هذه الحيازة للمطعون ضدهم برغم إنتهاء العقد والتنبيه عليهم بعدم الرغبة فى تحديده وكان شراء الطاعنين لنصيب المطعون ضدهم الثلاثه الآخيرين البالغ قدره 7/20 من عين التداعى لم يعقبه إستلام فعلى لهذه العين وإنما هو تسليم حكمى نتيجة لهذا الشراء ذلك أن البائعين لم يكونوا حائزين لهذه العين حيازة فعلية حتى يتسنى لهم تسليمها، ولما كان شراء الطاعنين القدر المشار إليه فى العين المؤجرة من المطعون ضدهم الثلاثة الآخرين قد ترتب عليه حلولهم محل المالكين الأصليين فى الإجارة الصادرة منهم إلى الطاعنين، دون حلولهم محل المطعون ضدهما الأول والثانى فى الإجارة الصادرة منهما إلى الطاعنيين فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حالة اتحاد ذمة تنتهى بها الإجارة الصادرة من المطعون ضدهم للطاعنين لأنه لم يكن من مؤداه إجتماع صفتى المستأجر والمؤجر فى هذه الإجارة بذاتها فى شخص المشترين ومن أجل ذلك تبقى هذه الإجارة قائمة بما لازمة القول بأن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهم للطاعنين عن عين النزاع وهو عقد صحيح يحق معه للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتهما أصحاب أغلبيه الأنصبه فى العقار محل الدعوى طلب إنهاء هذا العقد 0وإذ كان الحكم خلص فى قضائه إلى إنتهاء عقد الإيجار الذى يستند إليه المطعون ضدهم فى طلب الإخلاء فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون على الواقعة الدعوى. (الطعن رقم 935 لسنة 60 جلسة 1994/12/29 س 45 ع 2 ص 1740 ق 325)       

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى والذى يكون مدعية قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته، أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع لا يعدو وأن يكون من قيبل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنيين أمام محكمة أول درجة قد قام على القول بأنهم قد عثروا بالملهى عقب وفاة مورثهم - على عقد إيجار آخر غير مؤرخ نص فيه على أن مدة الإيجاره تسع سنوات وأن ملكية المبانى لا تؤول فى نهاية الإجارة إلى المطعون ضدهم إلا أن هذا العقد إحترق ضمن محتويات الملهى التى إحترقت فى أحداث يناير 1977 وكان الطاعنون لم يقرنوا طعنهم بما يثبت انهم قدموا إلى محكمة الموضوع الدليل على وجود هذا العقد أو على ما تضمنه من شروط مخالفة لما جاء بالعقد سند الدعوى المؤرخ 1986/8/6 سند المطعون ضدهم، أو أنهم قد طلبوا من المحكمة تمكينهم من إثبات ذلك وفقا للأوضاع المقررة قانوناً ومن ثم فلا يعيب الحكم إغفاله هذا الدفاع العارى من الدليل ويكون النعى عليه بالقصور غير مقبول. (الطعن رقم 935 لسنة 60 جلسة 1994/12/29 س 45 ع 2 ص 1740 ق 325)        

الفصل فى الدعوى المخاصمة وعلى ما جرى به قضا هذه المحكمة يقتضى أن تحكم المحكمة أولا فى تعلق أوجه المخاصمه بالدعوى وجواز قبولها من عدمه وهو لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقدير المخاصمه والأوراق والمستندات المودعه معه ولذلك أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع معه التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الوراق والمستندات المؤيدة لها ولا يجوز فى هذه المرحلة تقديم أوراق ومستندات غيرها. (الطعن رقم 3447 لسنة 59 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1720 ق 321)     

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز قبول المخاصمه على سند من أن الطاعن لم يقدم رفقة تقدير المخاصمة الأوراق والأدلة المؤيدة لها فى حين أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قدم رفقه تقرير المخاصمة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية للمذكورات والأحكام وضمنت الدعاوى التى تستدل بها على أوجهها وأدلتها وتأشر عليها بما يفيد مراجعتها من الجهات المعنية بالمحكمة التى تم التقرير بالمخاصمة فى قلم كتابها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. (الطعن رقم 3447 لسنة 59 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1720 ق 321)           

الأصل فى قواعد التفسير أنه إذا أورد المشرع مصطلحا معينا فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه، إلا أنه إذا تبين أن المعنى الإصطلاح يجافى قصد المشرع فإن ذلك يؤكد انه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر غير ذلك يدل عليه ظاهر النص، ومن ثم فإن التعرف على الحكم الصحيح من النص يقتضى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه. (الطعن رقم 2788 لسنة 60 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1727 ق 323)         

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده بإستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك إستحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. (الطعن رقم 2788 لسنة 60 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1727 ق 323)   

النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأخير وبيع الأماكن - يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازته بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكا له يزيد على ثلاث وحدات إذ أن المستأجر المالك أصبح فى غنى عن الحماية التى قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقود الإيجار إذ استطاعته نقل سكنه إلى المبنى الجديد الذي يملكة أو يوفر مكانا ملائما لمالك العين المؤجر له فى المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة عليه والقول بغير ذلك يؤدى إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك مجافاة لروح العدالة وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق وإذ كان النص المتقدم ورد عاما مطلقا بشأن الملكية فلا محل لتخصيصه أو تقييده بالملكية المفرزة دون الشائعة إذ أن فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به المشرع وخروج على قصد الشارع من إصداره والغرض الذى رمى إليه ولا يغير من ذلك ما ورد بالمواد من 825 إلى 828 من القانون المدنى إذ أن المالك إذ أن المالك على الشيوع له حق الملكية والتصرف والثمار بالنسبة لحصته. (الطعن رقم 2788 لسنة 60 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1727 ق 323)      

يتعين لإنطباق حكم المادة2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون نصيب المستأجر فى البناء المملوك له على الشيوع مع آخرين أكثر من ثلاث وحدات سكنية وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس. (الطعن رقم 2788 لسنة 60 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1727 ق 323)               

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النعى إذا كان موجها إلى ما ورد فى أسباب الحكم الإبتدائى مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإن ه يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان النعى فى شقيه سالفى البيان منصبا على أسباب حكم محكمة أول درجه والتى لم تصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون غير مقبول. (الطعن رقم 2788 لسنة 60 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1727 ق 323)        

النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن إلتزام المستأجر الذى إستحدثه هذا النص إلتزام تخييرى بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى إقامة بحيث يكون له الحق فى إختيار أحد هذين المحلين إلا انه إذا اسقط هذا الحق فبادر بتأخير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الإلتزام التخييرى إلى إلتزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على إنعدام الرغبة فى توفير مثل ذلك المكان الملائم فى المبنى الجديد وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء بعد أن اسقط الطاعن خياره بتأجير وحدات العقار المملوك له فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعى غير أساس. (الطعن رقم 2788 لسنة 60 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1727 ق 323)    

إيداع المشترى لباقى الثمن - بعد عرضة - خزانه المحكمة على ذمة الفصل فى دعواه بصحة ونفاذ العقد هو فى جوهره نوع من الإيداع مع التخصيص يتم لصالح البائع وحده فلا يجوز لغيره من دائنى المشترى الآخرين أن يوقعوا الحجز على المبلغ المودع أو يشاركونه فيه مشاركة الغرماء ولو كان هذا الحجز قبل قبوله العرض وقبل صدور الحكم بصحته طالما أن المشترى ظل متمسكا بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه أو إسترده فإذا أوقع أحد من هؤلاء الدائنين حجزا بالرغم من ذلك كان الحجز باطلا ولا أثر له على صحة هذا الإيداع. (الطعن رقم 2068 لسنة 60 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1723 ق 322)               

لا يفسد الحكم مجرد القصور فى الرد على دفاع قانونى للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكماله به إذا ما شابها خطأ أو قصور. (الطعن رقم 2068 لسنة 60 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1723 ق 322)  

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه كيف الدعوى على أنها " دعوى طرد للغصب وتسليم العين لصاحب الحيازة القانونية على سند من شراء المستأنفين " الطاعنين " الأرض بموجب عقد بيع عرفى بتاريخ 1972/10/8 من شركة مدينة نصر واستصدارهم ترخيص للبناء عليها باسمهم .." ثم إستطرد إلى القول .."_ ومن ثم تكون حيازتها " أى المطعون ضدها " لعين النزاع قائمة على سند من ملكيتها على الشيوع فى العقار والعقار والتى بدأت منذ الشراء مع زوجها وإستمرت هادئة دون منازعة لعدة سنين حتى توفى مورثها ومن ثم فأن هذه الحيازة تنأى عن فعل الغصب " وكان الثابت على هذا النحو أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعتبار أن الدعوى أصل الحق وان ما ورد بتقريراته خاصا بالحيازة إنما يعنى سند شغل المطعون ضدها للعين دون أن يقيم حكمه على مجرد الحيازة، فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1668 لسنة 59 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1714 ق 320)   

المقرر فى قضاء محكمة النقض - انه ولئن كان عقد البيع غير المسجل يولد فى ذمة البائع إلتزاما بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الإلتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار، وإلا أن ملكية المبانى لا تنتقل إلى المشترى البانى بمجرد إبرام عقد البيع وإنما بشهره لأن حق القرار حق عينى من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بشهر سنده، أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق. (الطعن رقم 1668 لسنة 59 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1714 ق 320)               

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضدها من العين محل النزاع على سند من ملكيتهم العقار والكائن به تلك العين والمستمدة من عقد شرائهم للأرض بموجب عقد بيع لم يسجل وأقامتهم المبانى عليها وكانت المطعون ضدها وأن لم تنازعهم فى ملكيتها لا نصبتهم فى العقار المشار غليه أنها ذهبت إلى أن مورثها يشاركهم أيضا فى الملكية يبرر شغلها للعين مرتكنة إلى ورود اسمه ضمن الملاك المكلف بأسمهم العقار وفق المستخرج الرسمى الصادر من مصلحة الضرائب العقارية، وحيث أنه ولئن كان ورود اسم المورث المذكور ضمن ملاك العقار بالمستخرج المشار إليه ليس من شأنه وحده التدليل على ملكيته لنصيب فيه إلا أنه لما كان الطاعنون - فضلاً عن أنهم لم يثبتوا خلوص ملكية العقار هم وحدهم دونه لعدم شهرهم عقد بيع الأرض الذى يستندون إليه إثباتا لهذه الملكية - فإنهم لم يبرروا سبب ورود أسمه بالمستخرج سالف الأشارة إليه ولم يطعنوا على ما تضمنه من بيانات بأى مطعن متى كان ذلك وكان يكفى المطعون ضدها لنفى القول بأن أقامتها ومورثها كانت على سبيل التسامح إثبات أن وجودها بالعين يستند إلى سبب يبرره وليس بلازم أن يكون هذا السبب قائما على ملكية فإن الحكم المطعون فيه وقد إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما إستطرد إليه تزايدا بخصوص إستخلاص ملكية مورث المطعون ضدها إستنادا للمستخرج الرسمى الخاص بالتكليف طالما لم يؤثر ذلك فيما إنتهى إليه ويكون لمحكمة النقض أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 1668 لسنة 59 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1714 ق 320)              

إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقيق من إستيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بان تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة. (الطعن رقم 4508 لسنة 63 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1711 ق 319)            

المقصود بشرط الهدوء ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها ولا ينتفى هذا الشرط لمجرد قيام منازعة قضائية فى شان الحيازة أو حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة. (الطعن رقم 4508 لسنة 63 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1711 ق 319)          

المحاكم هى صاحبة الولاية العامة فتختص بالفصل فى كافة المنازعات أياً كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها. (الطعن رقم 2445 لسنة 59 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1697 ق 317)     

النص فى المادتان 34 من الدستور، 805 من القانون المدنى على عدم جواز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها وقد بين القانون 577 لسنة 1954 الذى تقع الدعوى فى نطاق سريانه إجراءات نزع الملكية فأوجب لنقل الملكية لإيداع نماذج موقعة من أصحاب الشان أو قرار نزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة وإلا سقط مفعول هذا القرار وأبقى للمحاكم ولاية الفصل النهائي فى قيمة التعويض سواء أكانت الإجراءات التى أوجبها القانون قد أتبعت من جانب الجهة نازعة الملكية أو لم تتبع. (الطعن رقم 2445 لسنة 59 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1697 ق 317)              

بحث توافر أو إنعدام صفة المدعى عليه فى الإلتزام بالحق موضوع الدعوى هو من مسائل الواقع الذى تستقل به المحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 2445 لسنة 59 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1697 ق 317)   

التقادم المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون وإنما يسرى فى شأن تقادم هذه الإلتزامات أحكام التقادم المسقط الطويل المنصوص عليها فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص بتقادم آخر. (الطعن رقم 2445 لسنة 59 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1697 ق 317)            

إذ كانت الملكية لا تسقط بمجرد الغضب وإنما تبقى لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية _.. وكان طلب التعويض هو بديل عن طلب المال المغصوب فإن لازم ذلك التعويض لا يسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق عملاً بنص المادة 374 من القانون المدنى. (الطعن رقم 2445 لسنة 59 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1697 ق 317)    

تكييف محكمة الموضوع للدعوى ينبنى على الوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك تغيير مضمون هذه الطلبات ولا إستحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم. (الطعن رقم 2445 لسنة 59 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1697 ق 317)     

مفاد النص فى المواد 166و167و170و175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يواقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فى ذلك سواهم ومناط حصول الإشتراك فى المداولة بين من أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع على النحو بالمادة 175 من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ضمانا لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه وأكتفى بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أى بيان آخر. (الطعن رقم 2445 لسنة 59 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1697 ق 317)        

تعيين العناصر المكونه للضرر والتى تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض والعبرة فى تقدير التعويض هى بقيمة وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا ولا يكون التعويض كافيا لجبره إذ لم يراع فى تقديره قيمة الضرر وقت الحكم ما لم يكن المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده فلا يكون له عندئذ أن يرجع إلا يقدر ما دفعة فعلا. (الطعن رقم 2445 لسنة 59 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1697 ق 317)      

النص فى المواد1/4،3،2 من القانون 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني " يدل على أن المشرع أسبغ الحماية على كافة الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أياً كان مصدرها سواء بالتخصيص من أملاك الدولة العامة أو بالشراء من الدولة أو الغير وذلك على تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية بوضع اليد المكسب للملكية إذ جاءت صياغة المادة الرابعة عامة ومطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها على الأموال التى تؤول إلى تلك الجمعيات عن طريق التخصيص من أملاك الدولة العامة لأن ذلك يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومة بغير مخصص وهو ما لا يجوز. (الطعن رقم 1684 لسنة 60 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1706 ق 318)   

النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 يدل على أن المشرع حظر على عضو الجمعية أن يتصرف فى العقار التعاونى الذى خصص له أو آل إليه لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص ولم يستثن من هذا الحظر سوى التصرفات الصادرة منه الثابتة التاريخ قبل العمل بأحكامه ومن ثم فإن الجمعية لأعضائها بعقود غير مسجلة ولو كانت ثابتة التاريخ - لا يشملها هذا الإستثناء ويرد عليها الحظر المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون سالف الذكر وهو عدم جواز تملكها بالتقادم الطويل المكسب. (الطعن رقم 1684 لسنة 60 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1706 ق 318)     

دفاع الطاعن الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا. (الطعن رقم 1684 لسنة 60 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1706 ق 318)          

مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجه أو أمامها سواء فى ذلك الوجه التى أغفلت محكمة أول درجه الفصل فيها أو التى تكون قد فصلت لغير مصلحة دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء بطلباته فقط فإنه يلزم رفع الاستئناف بالنسبة للطلبات التى لم يقضى لصالحة فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافية كما انه لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعة. (الطعن رقم 567 لسنة 59 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1692 ق 316)       

لما كانت الدعوى المطروحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - فروق الأجرة التى استحقت تطبيقا للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذا كان الفصل فى دعوى الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل فى أى منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقدارها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة فى حقيقتها طلبين أحدهما مندمج فى الأخر وتابع له وهو طلب تقرير أحقية الطاعن للنسبة التى حددها فى دعواه إعمالا للقانون سالف البيان والتى نازعة المطعون ضده - المستأجر - فى مقدارها ثم طلب الإخلاء لعدم سداد هذالنسبة تبعا لذلك، وإذ أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطلب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع له الطلب الأصلى وهو تقرير أحقيته فى الزيادة بنسبة 30 % وليس 20 % من الأجرة المستحقة وفق ما إنتهت إليه محكمة أول درجه، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإنه لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائيا للطاعن المؤجر فى هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الإستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدى إلى الإخلاء بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنة، إذ فى حالة إستئناف المستأجر وحدة فإن قضاء محكمة الإستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأ بعد ذلك لتحديد النسبة التى يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لأن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتى يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل فى الدعوى. (الطعن رقم 567 لسنة 59 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1692 ق 316)               

النص فى المواد 1، 12 ، 36 ، 77 من القانون 49 لسنة 1977 والمعمول به اعتباراً من 1977/9/9 - يدل على أن المشرع قد تدخل بنصوص أمره لتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون على اختلافها سواء كانت مؤجرة لأغراض السكنى او لغير ذلك وأناط تحديدها باللجان المشكلة لهذا الغرض لاعتبارات ارتأوها متعلقة بالنظام العام دعت إلى عدم ترك تحديد أجرة هذه الأماكن لما يتفق عليه المتعاقدان - المؤجر والمستأجر - معطلا بذلك سلطان الإدارة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستمدة منه، وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجز المستأجر الماسة لشغل المكان المؤجر فى وقت تتفاقم فيه أزمة الإسكان ولذات العلة فقد حظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد سواء كان المؤجر مالكا للعقار أو مستأجرا يبتغى تأجيره لغيره فيقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط هذا الحظر وأعتبر المشرع مخالفاً وأعتبر المشرع مخالفة هذا الحظر جريمة معاقب بالحبس والغرامة وأوجب الحكم على المخالف أن يرد إلى صاحب الشأن التى تقاضاها منه. (الطعن رقم 3590 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1683 ق 315)      

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 1981/7/31 - يدل على أن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد افصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى تعليقة على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوى فى ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذا ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر لبسط حمايته المنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذى ينشده الأثرياء من المستأجرين قصد للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى لاستغلالها فى الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤرخين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة استغلال حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الإستئنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما فى حل أزمة الإسكان الحقيقية التى يعانى منها بقيه طوائف المستأجرين والكثرة الغلبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص فى ظل القانون 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة فى أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقا لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها فى القانون المدنى - فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق اللزوم العقلى والمنطقى عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية أو خارجة عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة ووجوب الحكم على المخالف برد المبالغ الزائدة لصاحبها بمقتضى نص المادة 77 من هذا القانون ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها فى العقد فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أصبح أمرا مباحا تطبيقا لنص المادة الأولى منه والعبرة فى هذه الإباحة هى بتاريخ إنشاء المكان الذى يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى بعد نفاذه ولا ينصرف حكم الإباحة إلى هذه الأماكن المرخص بإنشائها أو المنشأة قبل العمل به إعتبارا من 1981/7/31، وواقعة إنشاء البناء من الوقائع المادية التى إثباتها بكافة الطرق المتاحة قانونا. (الطعن رقم 3590 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1683 ق 315)               

لمحكمة الموضوع السلطة فى تكييف العقد والتعرف على ما عناه العاقدان منه وأن العبرة فى التكييف هى بحقيقة الواقع وأنها لا تقيد فى ذلك بما يسبغه المتعاقدان على العقد من كيوف خاصة وأوصاف غير صحيحة وأنها تخضع فى تكييفها وإنزال حكم القانون لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 3590 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1683 ق 315)    

إذ كان قانون الجمعية هو دون غيره الذى يحدد طريق كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية ويرسم طريق إسقاطها وهو وحده الواجب الإتباع فى هذا الخصوص، وكان النص فى المادة 33 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على أنه " تزول العضوية فى الحالات الآتية "أ"____ "ب"___"ج" الفصل بقرار من الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية بناء على دعوى مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الأتيه____ "6" النظر فى فصل من تتطبق عليه إحدى حالات الفصل من الجمعية وفقا للقانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلى" وفى المادة 47 من ذات القانون على أن " يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التى تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل فى إختصاص الجمعية العمومية طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية __." فإن هذه النصوص تدل على أن فصل العضو من الجمعية التعاونية لا يكون إلا بقرار يصدر من الجمعية العمومية لها دون غيرها. (الطعن رقم 2637 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1678 ق 314)        

إذ كان الواقع الثابت فى الأوراق أن الجمعية العمومية وافقت بجلستها المنعقدة فى 1981/9/30 على فصل الأعضاء المتخلفين عن سداد الإلتزامات المالية للجمعية كاملة مع نشر دعوى بجريدة الأهرام لسدادهم هذه الإلتزامات خلال شهر على أن يتم فصل من لم يقم بسداد ما عليه من إلتزامات خلال هذه الفترة دون أن يتضمن ذلك بيانا بأسماء هؤلاء الأعضاء الذين سيتم فصلهم بسبب عدم الوفاء بإلتزاماتهم، وأنه بتاريخ 1981/11/1 إتخذ مجلس إدارة الجمعية قراراً بفصل الأعضاء الذين لم يستكملوا المدفوع منهم إلى مبلغ 1210 جنية حتى 1981/10/31، ولما كان القرار الصادر من الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 1981/9/20 إنما وضع قاعدة عامة بفصل الأعضاء المختلفين عن سداد الإلتزامات المالية للجمعية كاملة بعد منحهم مهلة للسداد خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار بالصحف، ومن ثم فقد كان يتعين على مجلس الإدارة الرجوع إلى الجمعية العمومية بأسماء هؤلاء الأعضاء الذين بقوا على تخلفهم عن السداد بعد إنقضاء المهلة التى حددتها لهم لتقرير فصلهم، لأنه متى كان القانون قد أسند إلى مجلس الإدارة إختصاصات فى أمور محدده نص عليها، تعين عليه أن يلتزمها ولا يتجاوزها إلى ما فيه افتئات على اختصاصات الجمعية العمومية كما رسمها القانون بدعوى أن قراراته فى هذه الخصوص متممة لقرارات الجمعية العمومية أو مفسرة أو منفذه لها ، غير أن مجلس إدارة الجمعية العمومية لم يلتزم هذا النهج وبادر من جانبه بفصلهم، فيكون قد سلب الجمعية اختصاصا ناطة القانون بها - دون غيرها - باعتبار أن فصل أعضائها أمر له خطورته، وإذ جاء قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 2637 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1678 ق 314)               

لما كان الإستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها. (الطعن رقم 2141 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1675 ق 313)

إذ كان البين من صحيفتى الإستئناف رقمى 6698 ، 6799 سنة 105 ق المقدمتين أنهما خلتا من الطعن على الحكم المستأنف فيما قضى به فى الإعادة بالتزوير برد وبطلان التنازل المشار إليه وإنما إقتصر الأمر على مناقشة الدليل المستمد منه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض فى أسبابه للطعن بالتزوير على إقرار التنازل المؤرخ 1978/12/1 فإنه يكون بمنجاه من عيب القضاء فى التزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد وبالتالى يكون النعى على غير أساس. (الطعن رقم 2141 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1675 ق 313)       

إذا كان مبنى النعى هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادى بنظر النزاع وكان هذا الدفع لا يقوم على أى عنصر واقعى فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 793 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1668 ق 312)       

حيث إنه عن النعى على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بالتعويض على سند من المادة 163 من القانون المدنى فهو فى غير محله بالنسبة لما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 5852 جنية عن مساحة 5/3 22س 1ط - تم الإستيلاء عليها من ملكه وأضيف إلى جسر المصرف وتداخلت فيه بدلا من الجزء الذى تأكل نتيجة توسعته، ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون عليه طلب فيها إلزام الطاعن بهذا المبلغ الذى يمثل قيمة ما استولى عليه الأخير من الأطيان المملوكة له - موضوع التداعى وهو بهذه المثابة ليس من قبيل التعويضات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف التى يقابلها المادة الخامسة من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه بل هى بمثابة تعويض للمطعون عليه عن استيلاء الطاعن على قطعة أرض مملوكة له جبرا عنه وتخصيصها بالفعل للمنفعة العامة دون اتباع إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ومن ثم يعتبر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليته عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع وبالتالى فلا إختصاص للجنة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف بنظر هذه المنازعات وفقا للأسس والإجراءات التى حددها القانون المشار إليه. (الطعن رقم 793 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1668 ق 312) 

حيث إن النعى على الحكم فيه مخالفة القانون إذ فصل فى نزاع يخرج عن نطاق الإخصاص الولائى للمحكمة فهو سديد بالنسبة لما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 884.720 تعويضاً للمطعون ضده عن عدم الإنتفاع بمساحة من أرضه بسبب إلقاء وتشوين الأتربة ناتج تطهير المصرف بها وإتلاف ما بها من زراعة - ذلك إن مفاد النص فى الفقرة ج من المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف وتقابلها الفقرة ب من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 هو حق وزارة الرى فى أن تلقى ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة فى الأراضى المجاورة لها المملوكة ملكية خاصة مع تعويض أصحابها تعويضاً عادلا - ونصت المادة 82 من القانون 74 لسنة 1971 وتقابلها المادة 102 من القانون 12 لسنة 1984 سالف الإشارة على أنه " يختص بالفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون لجنه تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الإبتدائية فى المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة للرى ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة _..000 وممثل عن المحافظة 00000_.. ويكون قرارها قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الأبتدائية المختصه " يدل على أن اختصاص اللجنة المذكورة - دون غيرها - بنظر طلبات التعويض المشار إليها فى قانون الرى والصرف ومنها التعويض عن الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع والمصارف العامة فى الأرض المجاورة وتعطيل الإنتفاع بها بسبب ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى الشق من النزاع وقضى بإلزام الطاعن 888.720قيمة التعريض المستحق للمطعون عليه عن الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة بأرضة - على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء العادى وإختصاص اللجنة المذكورة بالفصل فيه فإن يكون قد أخطأ فى القانون. (الطعن رقم 793 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1668 ق 312)           

لما كان الحكم الصادر بعدم إختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى والإحالة لم يفصل فى موضوع الدعوى إلا أنه أنهى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرته ولن يعقبه حكم آخر فيها من المحكمة ذاتها، ومن ثم يقبل الطعن المباشر تطبيقا لحكم 213 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - فإذا لم يطعن الخصوم فى هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها فى هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضى ويمتنع عليهم العودة إلى مناقشة هذه المسالة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها كما يمتنع على المحكمة معاوده النظر فيه لما هو مقرر أن حجية الحكام تسمو على النظام العام. (الطعن رقم 731 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1661 ق 311)       

إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين إلغاء الحكم الصادر بعدم إختصاص محكمة إسكندرية الإبتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية يكون قد إنتهى إلى نتيجة تتفق والقضاء بعدم جواز الإستئناف ويكون تعييبه بما ورد فى أسبابه من تقريرات أسس عليها هذا القضاء - وأيا كان وجه الرأى فيها - غير منتج. (الطعن رقم 731 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1661 ق 311)       

الوكالة بالعمولة تخضع فى إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية وكان مفاد ما تقضى به المادتين 715، 716 من القانون المدنى - وعلى ما ورد بمجوعة الأعمال التحضرية - أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل - بإرادته المنفرده - عزل الوكيل فى أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة. (الطعن رقم 731 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1661 ق 311)               

لما كان النص فى المادة 217 من ذات القانون على أنه1_ ....... 2_ وكذلك يجوز الإتفاق على إعفاء المدين من أيه مسئولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم مؤداه أنه - فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم - يجوز الإتفاق بين طرفى عقد الوكالة على حق الموكل فى عزل الوكيل فى أى وقت دون أن يكون مسئولا قبله عن أى تعويض ويعد هذا الإتفاق واردا على الإعفاء من مسئولية عقدية مما يجيزه القانون. (الطعن رقم 731 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1661 ق 311)        

لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى ما قرره من إنتفاء حق مورث الطاعنين فى التعويض عن عزله من الوكالة طبقا للإتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون عليها والذى تضمنه البند الثالث عشر من العقد وأجاز لها هذا الحق مع إعفائها من أية مسئولية تترتب على ذلك فإنه يكون قد وافق صحيح القانون دون حاجة للرد على ما أثاره الطاعنون من أن ما تضمنه العقد من إتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية أو بحث مدى الضرر الذى ترتب على عزل الوكيل. (الطعن رقم 731 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1661 ق 311)      

إذ إتنهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يؤثر فيه ما أورده تزايدا فى أسبابه حول مبررات فسخ العقد أو نفى الضرر الناجم عنه طالما كان تقرير الحكم بذلك - أياً كان وجه الرأى فيه - غير لازم لقضائه ويكون النعى على غير أساس. (الطعن رقم 731 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1661 ق 311)           

لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن. (الطعن رقم 575 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1653 ق 310) 

لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الادارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية، فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوضعها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على إحترام دستورها والاشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمتها الداخل والخارج، فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابله بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضى لما يكتنفها من إعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى إتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها. (الطعن رقم 575 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1653 ق 310)      

المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 أن الملكية الخاصة مصونه لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل. (الطعن رقم 575 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1653 ق 310)        

لما كان الشارع قد عرف الأراضى الصحراوية فى نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها " الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين 0000" ونص فى المادة الثانية منه على أن " تكون إدارة وإستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى 1_ يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد المناط الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها000" بما مفاده أن الأراضى التى لم تكن ملك الدولة أو التى خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحى غير خاضعة للقيود الواردة على إدارتها وإستغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر. (الطعن رقم 575 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1653 ق 310)              

مفاد نص المادة 435 من القانون المدنى أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل . (الطعن رقم 575 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1653 ق 310)       

المحاكم العادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينيه لهم عليها. (الطعن رقم 575 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1653 ق 310)      

القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره وكان للجهة الادارية الحق فى إزالة التعدى الواقع على أموال الدولة بالطريق الإدارى، وكان القضاء الإدارى إذ يختص بالفصل فى الطعن على القرار الإدارى بإزالة ذلك التعدى لا يقضى فى منازعه قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من إختصاص القضاء العادى الذى يملك وحدة الحكم فى موضوع الملكية. (الطعن رقم 575 لسنة 60 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1653 ق 310)            

إذ كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه. (الطعن رقم 307 لسنة 58 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1650 ق 309)         

لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه أورد أن عناصر الضرر الذى لحق الطاعن وقضى له بالتعويض عنها تمثلت فى ضربه وتعذيبه والحط من كرامته أثناء فترة إعتقاله مما أصابه كإنسان أهدرت آدميته ومشاعره وقدر مبلغ 25000 جنيه تعويضاً عن هذه الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد ذلك الحكم لأسبابه فيما يتعلق بتوافر أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه إلا أنه فى تقديره التعويض أقتصر على مبلغ ألف جنيه بقالة أنه يكفى لجبر الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالطاعن دون أن يورد لذلك أسباب سائغة مجملا القول أن التعويض المحكوم به مغالى فيه لظروف الواقعة ومرور أكثر من عشرين عاما على واقعة التعذيب فى حين أن ذلك لا ينهض بذاته سببا يبرر إنقاض التعويض وهو ما يعيبه. (الطعن رقم 307 لسنة 58 جلسة 1994/12/25 س 45 ع 2 ص 1650 ق 309)     

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة ودواعى إنهائها من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها فىهذا الشأن على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها. (الطعن رقم 2862 لسنة 57 جلسة 1994/12/22 س 45 ع 2 ص 1643 ق 308)

إذ كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصل ثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم بإنهاء الحراسة فإن ما يثيره الطاعنان بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير وكفاية الدليل الذى إقتنعت به المحكمة الموضوعية بغية الوصول إلى نتيجة غير التى انتهى اليها الحكم وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2862 لسنة 57 جلسة 1994/12/22 س 45 ع 2 ص 1643 ق 308)            

لئن كان صحيحاً أن دعوى الحراسة القضائية وهى إجراء مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق يختص قاضى الأمور المستعجلة بنظرها - طبقا لصدر المادة 45 من قانون المرافعات - إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوى الموضوع فإن محكمة الموضوع تختص بنظرها عملاً بعجز المادة 45 المشار إليها - سواء رفعت صحيفة واحدة مع دعوى الموضوع التى تعتبر تابعة لها أو رفعت دعوى الموضوع أولا ثم تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق المبسطة التى ترفع بها الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعى والطلب المستعجل بفرض الحراسة تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول. (الطعن رقم 2862 لسنة 57 جلسة 1994/12/22 س 45 ع 2 ص 1643 ق 308)       

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى زوال دواعى الحراسة وإنتهى بحق إلى الحكم بإنهائها فإن بحث دعوى الطاعنين الفرعية الخاصة بفرضها لا يكون له محل. (الطعن رقم 2862 لسنة 57 جلسة 1994/12/22 س 45 ع 2 ص 1643 ق 308)     

إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيبه ما يكون قد فيه خطأ فى تقديراته القانونية التى أوردها فى هذا الصدد إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه ويضحى النعى على الحكم بقضائه بعدم الإختصاص بنظر طلب فرض الحراسة غير مؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها غير منتج. (الطعن رقم 2862 لسنة 57 جلسة 1994/12/22 س 45 ع 2 ص 1643 ق 308)          

المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفتها الصحيح فى القانون لما كان ذلك وكان البين من سائر أوراق الدعوى أن حقيقة مطلب الطاعن فيها هو منع الضرر الناجم من جراء إقامة المطعون ضدهما بتعلية عقارهما بما من شأنه كشف منزله وجعله لأبصارهما بما يخضع هذا الطلب لأحكام المادة 807 من القانون المدنى وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم، وبنى قضاءه برفض الدعوى وفقا لأحكام المادة1/818من ذات القانون على أساس التكييف المستمد من ظاهر طلب الطاعن الذى قصره على إلزام المطعون ضدهما ببناء الحائط الساتر لمنزله لمنع الضرر المقول به، فإن الحكم المطعون فيه يكون بجانب مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه قد تحجب عن تناول وفحص ما تمسك به من قيام ضرر وقع على منزله 00000. ولم يقل كلمته بشان هذا الضرر. (الطعن رقم 1164 لسنة 60 جلسة 1994/12/21 س 45 ع 2 ص 1636 ق 306)   

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن التكرار فى التأخير أو الإمتناع عن سداد الأجرة للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير فى الدعوى عملاً بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعيه بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة فى مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضى بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها، أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو ترك الخصومة فيها أو بتوثيق الصلح بين طرفيها لترك الخصومة فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع بعد ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساسا لتوافر التكرار. (الطعن رقم 453 لسنة 64 جلسة 1994/12/21 س 45 ع 2 ص 1639 ق 307)   

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام على الطاعن الدعوى رقم 00000. مدنى كلى أسيوط بطلب الحكم بإخلاء الشقه محل النزاع لتأخره عن سداد الأجرة وأنه قضى فيها إبتدائيا بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء، فإستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم00000ق أسيوط وأثناء نظر الإستئناف قدم عقد صلح مؤرخ 1990/10/14 تضمن تنازل المستأنف عن الإستئناف المقام منه فقررت المحكمة إلحاق محضر جلسة 1990/11/4 وإذ كان مؤدى ما تقدم زوال إجراءات الدعوى السابقة وكافة الإجراءات المترتبة على قيامها وعوده الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع ومن ثم فإنه لا محل للإعتداد بالحكم الصادر فيها وإستئنافها دليلا على توافر التكرار فى التأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر متخذا سبق القضاء فى الدعوى المذكورة وإستئنافها سندا فى ثبوت تكرار تأخر الطاعن وإمتناعه عن الوفاء بالأجرة ورتب علة ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 453 لسنة 64 جلسة 1994/12/21 س 45 ع 2 ص 1639 ق 307)            

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار ففى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى وتسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن فلا ينشئ العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلى فى حين أن التنازل عن الإيجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. (الطعن رقم 253 لسنة 56 جلسة 1994/12/21 س 45 ع 2 ص 1627 ق 304)               

أجاز القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى المادة 18/ج منه للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان " إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى أو تركة للغير بقصد الإستغناء عنه نهائيا 000 " ومؤدى هذا النص أن الأصل فى قانون إيجار الأماكن هو منع المستأجر من التأجير من الباطن أو التنازل عن المكان المؤجر إلا بأذن كتابى من المالك فإذا ما قصر المالك الأذن على التأجير من الباطن تعين الإلتزام بحدود هذا الأذن دون توسع فيه أو قياس على الحالة المأذون بها فيظل المنع الوارد بنص القانون ساريا بالنسبة لغير ما أذن به ولا يجوز للمستأجر الأصلى عندئذ أن يتنازل عن الإيجار للغير ولا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 594 من القانون المدنى من أن منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس " وذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص قد عرض لحالة المنع من التأجير من الباطن أو من التنازل عن الإيجار دون حالة الأذن بأيهما فإنه قد ورد ضمن القواعد العامة للإيجار فى القانون المدنى حيث الأصل وفقا لنص المادة 593 منه _ وعلى خلاف قانون إيجار الأماكن - أن " للمستأجر حق النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضة ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك " فلا محل للتحدى به فى هذه الحالة بالنسبة للعين التى تخضع لقانون إيجار الأماكن. (الطعن رقم 253 لسنة 56 جلسة 1994/12/21 س 45 ع 2 ص 1627 ق 304)        

المقرر أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدنى على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الارادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإدارة فمتى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر وعلى القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك. (الطعن رقم 253 لسنة 56 جلسة 1994/12/21 س 45 ع 2 ص 1627 ق 304)    

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن إستنادا إلى أن النص فى البند العشرين من عقد الإيجار المؤرخ 1973/7/1 قد رخص للمطعون ضده الأول بتأجير العين محل النزاع من الباطن وأن هذا الإتفاق تم بعد المبايعة التى تمت بين الطاعن والمالك السابق مما يفيد ضمنا الموافقة للمستأجر بالتنازل عن الإيجار وإلى أن المشرع سوى فى المادة 594 من القانون المدنى بين التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وان التصريح بالأمر الثانى يفيد التصريح بالأمر الأول ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 253 لسنة 56 جلسة 1994/12/21 س 45 ع 2 ص 1627 ق 304)        

تمسك الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عند شرائه للأرض محل العقد المؤرخ 1986/7/5 موضوع التداعى كان مسخرا عنها إذ إشتراه من مالها الخاص الذى أدخرته طوال فترة إعارتها وأودعته حسابه الخاص ببنك 000000 ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير به لو صح - وجه الرأى فى الدعوى وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفاع المؤيد بالمستندات على ما أوردة فى مدوناته من أن الطاعنة لا مصلحة لها فى طلباتها فى التدخل فى الدعوى لأنها ليست طرفا فى العقد وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل. (الطعن رقم 64 لسنة 60 جلسة 1994/12/21 س 45 ع 2 ص 1633 ق 305)             

نص المادة 1/8من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتضى من النصوص الآمره المتعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب المسئولية الجنائية ويقع عقد استئجار المسكن المخالف لهذا الحظر باطلا بطلانا مطلقا ويكون لكل ذى مصلحة مالكا كان أو طالب استئجار طلب الإخلاء بشرط ألا يكون محتجزا لمسكن آخر بذات المدنية 0وأنه يشترط لتحقق المصلحة القانونية فى الدعوى المقامة من طالب السكنى ألا يكون له مسكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب إخلاؤه وألا يترتب على إجابة طلبه وقوعه فيما نهى عنه القانون. (الطعن رقم 3474 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1622 ق 303)        

مناط الإحتجاز المحظور فى حكم المادة 1/8 من القانون 49 لسنة 1977 هو انفراد المستأجر - أو طالب السكن بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن فإنه اقتصرت هذه السيطرة على مسكن واحد فقط انتفت واقعة الإحتجاز. (الطعن رقم 3474 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1622 ق 303)            

بطلان عقد الإيجار أو انفساخه مرتبط بما قد يترتب مرتبط بما قد يترتب عليه من وجود أكثر من مسكن دون مقتضى فى يد شخص واحد بما يستتبعه من حرمان راغبى السكنى من شغل ما يزيد على حاجة من يحتجز أكثر من مسكن، وهو ما لا يتوافر فى حالة ما إذا شغل المستأجر لجزء من شقة إذ أن تلك لا يجعله محتجزا لمسكن متكامل ومن ثم فإن إجابة الطاعن إلى مطلب لا يترتب عليه محتجزا لأكثر من مسكن مستقل إذ أن ضم حجرة النزاع التى يشغلها المطعون ضده الثانى إلى حجرتى الطاعن تعود معه الشقة إلى أصلها بإعتبارها وحدة سكنية قائمة بذاتها وتعتبر حيازتها حيازة لمسكن واحد، ويكون لازم ذلك ومقتضاه أن حيازة المطعون ضده لجزء من شقة النزاع لا يحول دون مطالبته بإخلاء الجزء الآخر منها للإحتجاز كما أم حيازة الطاعن لجزئى الشقة بعد ذلك لا يعتبر البته حائزا لمسكنين فى وقت واحد. (الطعن رقم 3474 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1622 ق 303)            

لما كان الحكم المطعون فيه أعتبر حيازة الطاعن لجزء من شقة فى حكم المحتجز لمسكن نص المادة 8 ق 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك رفض طلب الإخلاء لتخلف شرط من شروط إعمال النص المذكور فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 3474 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1622 ق 303) 

النص فى الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون التخطيط العمرانى الصادر برقم 3 لسنه1982 إنما يدل على أن الحظر الوارد فيه من التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو شطر منه قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم هو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما يستتبع أن يكون البطلان المطلق هو الجزاء المترتب على مخالفته بما يسمح لكل ذى مصلحة التمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 2008 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1618 ق 302)    

إذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا. (الطعن رقم 2008 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1618 ق 302)          

لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسا على بطلان عقد البيع سالف البيان مفترضا وروده على أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار باعتماد التقسيم دون أن يقيم الدليل على ذلك أو يبين المصدر الذى استقى منه قيام الشروط التى يستلزمها القانون لإسباغ وصف التقسيم وتطبيق حكم حظر التعامل الوارد به، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل. (الطعن رقم 2008 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1618 ق 302)     

لما كانت دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية، فإنها بهذه المثابة تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعا أو دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلا فى دعوى الضمان ومن ثم استلزم القانون فى الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون وإلا كانت غير مقبولة. (الطعن رقم 1366 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1614 ق 301)    

لما كان الحكم المطعون قد خلص إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من عدم ثبوت إيداع صحيفتها قلم الكتاب ولم يشر فى مدوناته إلى ما قدمه الطاعن من مستند ينطوى على شهادة صادرة من قلم الجدول بمحكمة الزقازيق الابتدائية تفيد رفع هذه الدعوى بما يحتمل معه لو صحت دلالته أن يكون له تأثير فى مجرى الخصومة فيها فإنه يكون إذ أغفل التعرض لهذه المستند قد شابه قصور فى استظهار عناصر قبولها. (الطعن رقم 1366 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1614 ق 301)          

مفاد المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. (الطعن رقم 1290 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1610 ق 300)   

لما كان الثابت من مدونات الحكم النهائى الصادر فى الجنحة رقم 000000.المقامة بالطريق المباشر من الطاعنة أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه فى يوم 0000 بدد منقولاتها المبينة وصفا وقيمة بقائمة أعيان الجهات المؤرخة 1984/7/30 والبالغ قيمتها 3876 جنيه " ومنها الحلى موضوع النزاع " وقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما ورد بأسباب الحكم من أن الطاعنة سلمت الحى الذهبية إلى المطعون ضده لأجل بيعها وإنفاقها فى علاجه بعد أن وعدها بشراء غيرها إثر شفائه ولم يرده إليها وبذلك لم تكن حيازته لها بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك فإن ما تقدم بطريق اللزوم أن المطعون ضده تسلم من الطاعنة المصاغ وإذ كان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة، فإن الحكم الجنائي السالف ذكره يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيجوز فى شأن هذه الواقعة حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه لما كان ما تقدم فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن صدر الحكم الجنائي على هذا يعود إلى بحث مسألة تسلم المطعون ضده حلى الطاعنة ثم ينفى هذا التسلم، وإذ فعل ذلك فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1290 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1610 ق 300)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات وقد جرى نصها على أنه " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة " فإن مفاد ذلك _ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وهو أن المشرع استحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الإلتجاء إليه وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما أستثنى بنص خاص. (الطعن رقم 1277 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1604 ق 299)       

أفصحت المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضى التنفيذ الصادرة فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع أما تلك الصادرة فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية. (الطعن رقم 1277 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1604 ق 299)         

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الموضوعية أربعين يوما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات بينما ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية - عملاً بالفقرة الثانية من ذات المادة خمسة عشر يوما. (الطعن رقم 1277 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1604 ق 299)     

المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعات الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق والعبرة فى ذلك بأخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة. (الطعن رقم 1277 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1604 ق 299)             

لما كان الثابت من الأوراق أن النزاع المردد فى الدعوى قد حكم فيه قاضى التنفيذ بتاريخ 1985/2/10 - حسب طلبات المطعون ضدهم الختامية - فى موضوعه بحكم حسم به النزاع فى أصل الحق، فإن هذا الحكم لا يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات بل يكون أربعين يوما طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وإذ التزم الطاعنون هذا الميعاد ورفعوا استئنافهم بإيداع صحيفته بتاريخ 1985/3/20 فإنهم بذلك يكونوا قد راعو الميعاد المقرر قانوناً لا يغير من ذلك أنهم قد أودعوها قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية، إذ يعتبر الإستئناف مرفوعا من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره، لأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما تم صحيحاً من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التى رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التى أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها. (الطعن رقم 1277 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1604 ق 299)     

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة والتى يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 5473 لسنة 63 جلسة 1994/12/14 س 45 ع 2 ص 1600 ق 298)               

بطلان التكليف بالوفاء يتلعق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضة على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 5473 لسنة 63 جلسة 1994/12/14 س 45 ع 2 ص 1600 ق 298)        

إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1975/4/1 المرفق صورته بالأوراق أن القيمة الإيجارية الشهرية للعين محل النزاع ستة جنيهات " شاملة كسح الخزان والنظافة وضريبة العوائد " ، وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن بتاريخ 1990/6/14 المطالبة بالأجرة المتأخرة على أساس أن القيمة الإيجارية الشهرية للعين محل النزاع ستة جنيهات خلاف رسم النظافة ومقدارها 2% فإنه يكون قد تضمن الطالبة بأجرة تزيد على الأجرة الشهرية المستحقة فعلا ومن ثم فإن التكليف بالوفاء يكون قد وقع باطلا وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد عما مستحق فعلا للمطعون ضده وتقضى به المحكمة ولو لم يتمسك به الطاعن لتعلقه بالنظام العام وأن عناصره الواقعية كانت مطروحة على محكمة الموضوع وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بالإخلاء استنادا للتكليف بالوفاء الباطل فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 5473 لسنة 63 جلسة 1994/12/14 س 45 ع 2 ص 1600 ق 298)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم. (الطعن رقم 5109 لسنة 63 جلسة 1994/12/14 س 45 ع 2 ص 1594 ق 297)   

إذ كان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه رقم 000000لسنة 0000000الجيزة الابتدائية فى شقها الأول على أساس وجود حق ارتفاع بالرى لأرضه على أرض الطاعنين وذلك عن طريق مسقاه تم فى أرضهم لرى أطيانه وقام مورثهم بهدمها بالمخالفة لنص الإتفاق المؤرخ 000000 المبرم بينهما مما ترتب عليه تلف زراعته وهو ما طالب التعويض عنه وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل ردمها وكان الطاعنون قد أنكروا على المطعون ضده حق الإرتفاق الذى ادعاه بإقامتهم الدعوى رقم 0000..لسنة 00000..مدنى الجيزة الابتدائية بطلب ندب خبير لإثبات عدم وجود هذه المسقاه وأنها أزيلت منذ أكثر من خمسة عشر عاما واعتبار عقد الإرتفاق موضوع هذه المسقاه كأن لم يكن فإن دعواهم بهذه المثابة لا تعدو أن تكون دفاعا فى الدعوى الأخرى المقامة من المطعون ضده بما يؤدى إلى اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها ولو لم تجمعهما صحيفة واحدة. (الطعن رقم 5109 لسنة 63 جلسة 1994/12/14 س 45 ع 2 ص 1594 ق 297)       

النص فى المادة 43 من قانون المرافعات على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيها فيما يلى 1_ الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف " وكان من بين الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه الدعاوى المتعلقة بحقوق إرتفاق الرى ومن ثم فهما بهذا الوصف يعتبران من الدعاوى المتعلقة بالمياه التى عنتها المادة 43 سالفة الذكر وتدخلان بالتالى فى الإختصاص الاستئنافى لمحكمة المواد الجزئية. (الطعن رقم 5109 لسنة 63 جلسة 1994/12/14 س 45 ع 2 ص 1594 ق 297)               

إذا كانت قواعد الإختصاص النوعى للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع النزاع استئنافا للحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية غير المختصة نوعيا بنظرهما فإنه يكون قد قضى ضمنا بإختصاصها بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5109 لسنة 63 جلسة 1994/12/14 س 45 ع 2 ص 1594 ق 297)        

المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة (الطعن رقم 5109 لسنة 63 جلسة 1994/12/14 س 45 ع 2 ص 1594 ق 297)            

إن المشرع بعد أن بين فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 توزيع أعباء الترميم والصيانة المبينة فى الفصل الثانى من الباب الثانى للقانون 49 لسنة 1977 بين ملاك العقارات وشاغليها نص بها على أن " الأعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة التى يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الإنتفاع بها فتكون بالإتفاق بين الملاك والشاغلين 0000000." يدل على أن المشرع ترك توزيع أعباء الأعمال المشار إليها فى هذه الفقرة لإدارة الطرفين، فلا يجوز إلزام المستأجر بأداء مقابل الإنتفاع بالمزايا التى يحدثها المؤجر أثناء مدة الإجارة ما لم يثبت أن المستأجر طلبها أو وافق عليها أو انتفع بها وفى حالة عدم الإتفاق يكون تحديد مقابل الإنتفاع بتقدير قيمة تكلفتها وقت إحداثها ثم حساب ريع هذه القيمة بذات النسب المقررة لتحديد أجرة المبانى وفقا لأحكام القانون السارى وقت استحداث هذه المزايا. (الطعن رقم 2163 لسنة 64 جلسة 1994/12/12 س 45 ع 2 ص 1590 ق 296)   

لا يحق للمؤجر الإنفراد بتحديد مقابل الانتفاع بالمزايا التى يحدثها المؤجر أثناء مدة الإجارة ولا يصح من ملحقات الجرة ولا يأخذ حكمها حتى يتحدد رضاء أو قضاء مما لازمة ومقتضاه أنه لا يجوز للمؤجر أن يجمع فى دعوى واحدة بين طلب تحديد طلب هذا المقابل وطلب الإخلاء للتخلف عن الوفاء به، وإلا كان طلب الإخلاء غير مقبول. (الطعن رقم 2163 لسنة 64 جلسة 1994/12/12 س 45 ع 2 ص 1590 ق 296)            

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة أجرة شقة النزاع بمبلغ سبعة جنيهات شهريا مقابل الإنتفاع بتوصيل الصرف الصحى للعقار بالمجارى العامة باعتبارها ميزة إستحدثها المؤجر دون أن يتحقق مما إذا كانت الأجرة الأصلية قدرت على أساس أن العين متصلة بالمجارى العامة وما إذا كان الطاعن قد انتفع بذلك أم لا ثم ساير المطعون ضده فى تقدير قيمة الريع بمبلغ سبعة جنيهات شهريا دون بيان الأسس التى اتبعها فى اتبعها فى هذا التقدير ومدى اتفاقها وأحكام القانون الذى استحدثت التوصيلات فى ظله فإنه يكون مشوبا بالقصور إذ رتب الحكم المطعون فيه على تحديده لهذا المقابل قضاءه بإخلاء الطاعن رغم أنه لا يجوز الجمع بين الطلبين فى دعوى واحدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2163 لسنة 64 جلسة 1994/12/12 س 45 ع 2 ص 1590 ق 296) 

نص المادة 127 من القانون المدنى يدل على أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بما له أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ويجب أن يكون الضغط الذى يتولد عنه فى نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك الهدف الوصول إلى شىء غير مستحق وحتى ولو سلك فى سبيل ذلك وسيلة مشروعة. (الطعن رقم 3186 لسنة 58 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1567 ق 294)               

تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية فى ذلك جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم ير فى استدعاء المطعون ضده الثالث بصفته وكيل الطاعنين للتوقيع على عقد الإيجار المؤرخ 1966/1/27 المحرر عن عين النزاع ومفوضا منهم فى ذلك ما يحقق وسيلة الإكراه التى تعيب إرادته أو إرادتهم وانتهى فى أسبابه إلى نفى تعرضه للإكراه على سند من أن استدعائه بواسطة شقيقه للتوقيع على عقد الإيجار المحرر مسبقا لدى أمين الإتحاد الإشتراكى بالفيوم لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب إدارته أو تعيث فى نفسه الرهبة والخوف سيما وأنه من كبار المحامين وعلى علم ودراية بما يكفله القانون له من ضمانات فى هذا الخصوص تجعله بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، وأن مثله لا تأخذه رهبه ولا خوف من مجرد الاستدعاء خاصة وأن الاستدعاء عن طريق أمين الإتحاد الإشتراكى فى ذاته لا يسلبه حرية العقد والإختيار فيكون التوقيع الصادر منه على عقد الإيجار قد صدر عن إرادة حرة مختارة بما ينفى القول بان توقيعه على عقد الإيجار تم تحت تأثير الإكراه خاصة وأنه لم يرغم أو أحدا من الطاعنين أنه وقع تحت سلطان رهبه قائمة على أساس دون حق بعثها فى نفسه أمين الإتحاد الإشتراكى المتعاقد الآخر. (الطعن رقم 3186 لسنة 58 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1567 ق 294)            

إذ كان لا يكفى فى هذا الصدد العبارات العامة التى أوردها المطعون ضده الثالث والطاعنين عن الظروف العامة التى كانت سائدة بالدولة فى ذلك الوقت إذ أن تلك الظروف - على فرض حصول الإكراه - كما هو معلوم للكافة قد تغيرت بقيام ثورة التصحيح فى 15 مايو سنة 1971 وصدر الدستور الدائم للبلاد فى1971/9/11،وصدور قانون الحريات رقم 37 لسنة 1972 فى 1972/9/28 - ومع ذلك لم ترفع الدعوى إلا فى1977/11/27 بعد زوال الإكراه بأكثر من ثلاث سنوات وهو ما قرره الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو تقدير سائغ لزوال المانع الذى يعتبر سببا لوقف التقادم وفقا لأحكام المادة 382 من القانون المدنى. (الطعن رقم 3186 لسنة 58 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1567 ق 294)              

النص فى المادة 57 من الدستور على عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن الإعتداء على الحريات أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة بالتقادم لا يندرج تحته وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإعتداء على حق الملكية وبالتالى حق المالك فى تأجير ملكه. (الطعن رقم 3186 لسنة 58 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1567 ق 294)     

لما كان طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة بل هو متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر لظروف الدعوى. (الطعن رقم 3186 لسنة 58 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1567 ق 294)               

النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية قد جرى على أنه يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى 00000.سابعا قواعد وإجراءات الحل والإدماج الإختيارى للحزب وينظم تصفية أمواله والجهات التى تؤول إليها هذه الاموال - كما نصت المادة التاسعة من ذات القانون على أن يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية ونصت المادة 16 على أن يخطر أمين اللجنة المركزية الوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه ونفاذا لذلك وضع حزب مصر العربى الإشتراكى لائحة بنظامه الأساسى ونص فى المواد أرقام 104,92,91 منها على أن يكون للمؤتمر العام للحزب أن يقرر بأغلبية ثلثى أعضائه حل الحزب أو دمجه فى غيره وأن تؤول أموال الحزب واستراحاته فى حالة دمجه إلى الحزب الذى أدمج فيه وفق النص وبذات الأوضاع التى يحددها قرار المؤتمر العام وإلى أن يتم تشكيل المستويات التنظيمية للحزب وفق القواعد المبينة فى هذا النظام يتولى المكتب السياسى للحزب اختصاصات المؤتمر العام كما نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 من ذات القانون - على أن يكون الأمين العام للإتحاد الإشتراكى العربى أمينا للجنة المركزية. (الطعن رقم 3186 لسنة 58 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1567 ق 294)               

نصت المادة 30 من القانون رقم 40 لسنة 1977 على أن تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاث الحالية وهى 1_ حزب مصر العربى الإشتراكى 2_ حزب الأحرار الإشتراكيين 3_ حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى وتتمتع بالشخصية الإعتبارية. (الطعن رقم 3186 لسنة 58 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1567 ق 294)    

نصت المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 على أن يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون من أموال هذا الإتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به - ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الإتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار إليها أو إلى غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الإتحاد المذكور. (الطعن رقم 3186 لسنة 58 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1567 ق 294)     

لما كان الثابت من الواقع المطروح فى الدعوى أنه قد صدر أولا قرار أمين عام الإتحاد الإشتراكى رقم 116 فى 1977/10/22بالتنازل عن مقر الإتحاد الإشتراكى بمحافظة الفيوم - عين النزاع - إلى حزب مصر العربى الإشتراكى وثانيا - صدر قرار المكتب السياسى لهذا الحزب رقم 2 لسنة 1978 بدمجه فى الحزب الوطنى الديمقراطى ونص فى المادة الثانية من ذلك القرار على أن تؤول كافة أموال الحزب والتزاماته إلى الحزب الوطنى الديمقراطى وقد تم ذلك فى ظل العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1977 وقبل صدور القانون رقم 145 لسنة 1980 فى شأن الأموال التى كانت مملوكة للإتحاد الإشتراكى العربى والذى نص فى المادة الأولى منه على أن تؤول إلى مجلس الشورى ملكية الأموال العقارية والمنقولة وملحقاتها جميعا والتى كانت مملوكة للإتحاد الإشتراكى العربى وتنظيماته فإذا الحكم المطعون فيه قضائه برفض إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار على أساس أنه تم نقل حق إجارة العين إلى الحزب الوطنى الديمقراطى إستنادا إلى القانون رقم 145 لسنة 1980 المعمول به من تاريخ 1980/7/14ولم يبين الحكم سنده فى هذا القضاء برغم أن التنازل عن الإيجار تم من أمين عام الإتحاد الإشتراكى إلى حزب مصر العربى الإشتراكى ثم من الحزب الأخير إلى الحزب الوطنى الديمقراطى وكان ذلك قبل صدور القانون رقم 145 لسنة 1980 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة التنازل الصادر من الإتحاد الإشتراكى العربى عن إيجار عين النزاع إلى وجوب مصر العربى الإشتراكى ومدى صحة إجراءات الدمج التى تمت بين حزب مصر العربى الإشتراكى والحزب الوطنى الديمقراطى. (الطعن رقم 3186 لسنة 58 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1567 ق 294)       

المقرر - فى محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان. (الطعن رقم 2938 لسنة 64 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1579 ق 295) 

المقرر أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات . (الطعن رقم 2938 لسنة 64 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1579 ق 295)     

المقرر- أن المشرع فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة وأعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبول الدعوى فإذا خلت الدعوى منه أو وقع باطلا لتضمنه أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك المدعى عليه بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بسداد الأجرة عن 1991/3/1حتى 1991/8/31 وكذلك ثمن استهلاك المياه عن المدة من 1991/3/1 حتى 1991/10/31وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لتحقيق دفاعه وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب بدعوى أن المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 نصت على أن يتم سداد الأجرة بمقتضى طريق معين واجب الإتباع ولا يجوز للمستأجر سلوك طريق آخر فى حين أن المطعون ضدهم لم يعترضوا أمام المحكمة على طلب الطاعن ومن ثم يجوز للأخير إثبات هذا الوفاء بتلك الطرق سيما وأن الطاعن هو المدين بالأجرة وهو المكلف بإثبات السداد وليس فى ذلك أى مخالفة لنص المادة الأولى من قانون الإثبات ولا يترتب عليه نقل عبء الإثبات. (الطعن رقم 2938 لسنة 64 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1579 ق 295)     

لما كان الطاعن قد تمسك ببطلان التكليف بالوفاء إذ أن الأجرة التى ادعى سدادها هى جزء من الأجرة الواردة بإنذار التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضدهم إلى الطاعن ومن المسلم به أن بطلان التكليف من المسائل المتعلقة بالنظام العام إذ رفض الحكم إجابة الطاعن إلى طلب التحقيق أو ندب خبير لتحقيق دفاعه بسداد الأجرة وثمن استهلاك المياه عن المدة المدونة بطلبه فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 2938 لسنة 64 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1579 ق 295)   

اليمين لغة هو إخبار عن أمر مع الإستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يعتبر عملاً مدنيا فحسب بل هو أيضا عمل دينى فطالب اليمين يلجأ إلى ذمة خصمه والحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه. (الطعن رقم 2938 لسنة 64 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1579 ق 295)   

نصت مواد الباب السادس من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد من 114 حتى 130 على طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها ويستدل منها على أن اليمين ملك للخصم لا للتقاضى ويجوز للخصم توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضى أن يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام ويجوز للقاضى أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان توجيهها تعسفا من الخصم. (الطعن رقم 2938 لسنة 64 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1579 ق 295)    

توجيه اليمين الحاسمة إحتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون فى اقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الإدعاء ويتعين رفضه وإن ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الإدعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الإحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الإثبات ذلك أن المادة 166 من قانون المرافعات الأهلى والمادة 187 من قانون المرافعات المختلط كانتا تنصان على أنه لا يجوز التكليف من باب الإحتياط باليمين الحاسمة لأن التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الإثبات ومن ثم سار القضاء فى ذلك الوقت على عدم جواز توجيه اليمين بصفة إحتياطية إلا أن هذا القضاء قد يؤدى إلى ضياع حق المدعى الذى قد يملك أدلة قد لا يقبلها المحكمة منه فيرى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة على سبيل الإحتياط والعدالة تقتضى أن يسمح له بعرض أدلته على المحكمة مع الإحتفاظ بحقه فى توجيه اليمين إذا رفضت المحكمة الأخذ بتلك الأدلة لأن اليمين طريق إحتياطى أخير إليه الخصم عندما يعوزه الدليل فيجب أن يبقى هذا الطريق مفتوحا أمامه إلى أن يستفذ ما لديه من أدلة ، وإذ صدر قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 إستبعد نص المادة 187/166 من القانون السابق عليه على اعتبار أن حكمها موضوعى وليس محله قانون المرافعات ومن جهة أخرى لم يرد على هذا الحكم نص فى قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، كما صدر التقنين المدنى الجديد خاليا من نص مماثل كان يشتمل عليه التقنين المدنى السابق " المادة 225 مدنى أهلى، 290 مدنى مختلط " من أن التكليف باليمين يعنى أن طالبها ترك حقه فيما عداها من أوجه الثبوت فأصبح النص على تحريم توجيه اليمين على سبيل الإحتياط غير موجود فى التشريع المصرى الحالى فيكون قد أقر ضمنا الرأى الراجح فى الفقه والقضاء الذى يقضى بجواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الإحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على أى المحكمة فى الأدلة التى ساقها خاصة إذا كان النزاع مطروحا أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة فى الأنزعة التى فصل فيها بصفة إنتهائية إلا بعد الحكم فى النزاع فأصبح الباب منغلقا أمامه لإبداء حقه فى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمة ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الإحتياط أثناء نظر الدعوى وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأى الراجح فى الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الإحتياط وأجاز توجيهها وأجاز توجيهها قبل كل دفاع أو بعده. (الطعن رقم 2938 لسنة 64 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1579 ق 295)            

لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 1993/10/17 أن المستأنف " الطاعن " حضر عنه الأستاذ 000000000 المحامى بالتوكيل رقم 6905 لسنة 1991 عام شبرا الخيمة وتمسك بجلسة 1993/11/28 بسداده الأجرة عن المدة من 1991/3/1 حتى 1991/8/31 ومقابل استهلاك المياه عن المدة من 1991/3/1 حتى 1991/3/31هى جزء من الأجرة وملحقاتها المطلوبة فى التكليف بالوفاء المعلن للطاعن فى 1992/2/22 وطلب احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة إلى والدة المطعون ضده وهى السيدة0000000أحد الخصوم فى الدعوى وتمسك بجلسة 1994/1/12ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة غير مستحقه سبق الوفاء بها وقدم ضمن أوراق الطعن التوكيل رقم 6905 لسنة 1991 عام شبرا الخيمة الصادر منه للأستاذ00000000المحامى الذى يخوله رفع الطعن الماثل وهو ذات التوكيل الذى حضر بموجبه المحامى المذكور أمام الاستئناف وقد أجاز له الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة وكانت الواقعة محل الإستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة فى الدعوى سيما وأنها عن جزء من الأجرة من الأجرة والملحقات التى تضمنها التكليف بالوفاء وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الطلب وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع الذى يوجب نقضه. (الطعن رقم 2938 لسنة 64 جلسة 1994/12/08 س 45 ع 2 ص 1579 ق 295)           

مؤدى نص المادة 747 من القانون المدنى - وطبقا للقواعد العامة فى القانون المدنى - أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور، فالمضرور ليس طرفا فى عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل هو غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدنى نصا خاصا يقرر للمضرور حقا مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويض الذى يسأل عنه هذا الأخير فبل المستأمن إلا - حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير. (الطعن رقم 2210 لسنة 63 جلسة 1994/12/07 س 45 ع 2 ص 1563 ق 293)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها أو مستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون باطلا. (الطعن رقم 2210 لسنة 63 جلسة 1994/12/07 س 45 ع 2 ص 1563 ق 293)             مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 0000000على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. (الطعن رقم 978 لسنة 60 جلسة 1994/12/07 س 45 ع 2 ص 1556 ق 292)  

مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة طبقا للمادتين 369 ، 370 من قانون العقوبات هى ثبوت التعرض القانونى للغير فى حيازته للعقار حيازة فعليه بنية الإفتئات عليها ومنع حيازته بالقوة00000 وأن القوة فى هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وسواء كانت تلك الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكا أم غير ذلك تقديرا من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استنادا إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام فإنه وعلى ما سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة سالفة الذكر التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى ولا تاريخ بدئها إذ هى ليست لازمة للفصل فى الدعوى الجنائية ونسبتها إلى فاعلها فإذا تناولها فإن ذلك يعد منه تزيدا لا يلزم القاضى المدنى. (الطعن رقم 978 لسنة 60 جلسة 1994/12/07 س 45 ع 2 ص 1556 ق 292)          

لما كان التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوى حمايتها على حسب توافر شروط كل منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الإجراء المادى أو القانونى إلى واضع اليد بإدعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع فى المواد من 958 إلى 961 من القانون المدنى رفع تلك الدعاوى خلال سنة من تاريخ بدء الإعتداء عليها. (الطعن رقم 978 لسنة 60 جلسة 1994/12/07 س 45 ع 2 ص 1556 ق 292)            

واقعة سلب الحيازة والتعرض فيها وتاريخ ذلك من المسائل الموضوعية المتروكة لقاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغا من أوراق الدعوى بما له من سلطة تقديرية. (الطعن رقم 978 لسنة 60 جلسة 1994/12/07 س 45 ع 2 ص 1556 ق 292)     

لئن كان الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة بشروطها القانونية فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستندات بشأنها إلا أن يكون ذلك على سبيل الإستئناس ليستخلص منها القاضى كل ما كان متعلقا بالحيازة وصفتها وبشرط ألا يكون الرجوع إلى مستندات المالك مقصودا لتحرى الحق وتلك قاعدة يرتبط بها المدعى والمدعى عليه وقاضى الدعوى. (الطعن رقم 978 لسنة 60 جلسة 1994/12/07 س 45 ع 2 ص 1556 ق 292)     

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى. (الطعن رقم 83 لسنة 60 جلسة 1994/12/07 س 45 ع 2 ص 1549 ق 291)        

يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا فى اختصاصها، فإذا دفع الخصم دعوى الريع بأنه تملك العقار الشائع - وهو الشأن فى الدعوى المائلة - تعين على المحكمة أن تفصل فيه لدخوله فى صميم الدعوى لأن الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف على التحقيق من سلامة أو عدم سلامة هذه الدفاع ولا يلزم طرحه على المحكمة فى صورة طلب عارض أو وقف الدعوى حتى ترفع دعوى جديدة بشأنه. (الطعن رقم 83 لسنة 60 جلسة 1994/12/07 س 45 ع 2 ص 1549 ق 291)              

ليس فى القانون ما يمنع الشريك فى العقار الشائع من أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حتى الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمسة عشر فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم. (الطعن رقم 83 لسنة 60 جلسة 1994/12/07 س 45 ع 2 ص 1549 ق 291)            

يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها. (الطعن رقم 83 لسنة 60 جلسة 1994/12/07 س 45 ع 2 ص 1549 ق 291)     

من المقرر أن الأصل فى الملكية الشائعة انه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض منهم اعتبر وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقرارا لعمله، ويكون البناء ملكا شائعا بينهم ولو لم يفوا فى حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصى للبانى يسترده مع الفائدة من وقت الإتفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم فى التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدرا وأثرا ولا يرتبطان مما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله، وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما لهم من ريع وما عليهم من دين الإنفاق وفائدته. (الطعن رقم 83 لسنة 60 جلسة 1994/12/07 س 45 ع 2 ص 1549 ق 291)       

إذ كان تقدير المانع الأدبى من المطالبة بالحق والذى يعتبر سببا لوقف التقادم عملاً بالمادة 382 من القانون المدنى من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أن ما يورده من أسباب لإثبات قيام هذا المانع أو نفيه تمتد إليها رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 2442 لسنة 62 جلسة 1994/12/06 س 45 ع 2 ص 1546 ق 290)              

قضاء الحكم برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى على ما أوردة من أن " ثمة ظروف نفسية ومرضية حالت بين المستأنف - المطعون ضده - وبين إقامة الدعوى ودلل عليها بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 1991/5/18 000000والثابت أن المستأنف أصيب عقب الحادث فى 1972/11/23بمرض نفسى أفقده القدرة على التمييز والإدراك واضعف قدراته النفسية والعصبية ظل يلازمه حتى قبيل تاريخ رفع الدعوى " 0 فى حين أن الشهادتين الطبيتين المقدمتين من المطعون ضده لا تفيدان ما إستخلصه الحكم منهما ذلك أن الشهادة الأولى غير مؤرخة ولاتفيد سوى مرض بإكتئاب نفسى حاد منذ عشر سنوات سابقة والشهادة الثانية مؤرخة 1991/3/5 لا تفيد سوى أنه مصاب باكتئاب تفاعلى ولم تتضمن تاريخ بدء المرض ومدته بما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه. (الطعن رقم 2442 لسنة 62 جلسة 1994/12/06 س 45 ع 2 ص 1546 ق 290)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطنا خاصا له بجانب موطنه الأصلى إعمالا لحكم المادة 41 من القانون المدنى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما جاء بأوراق الرسالة التى استوردتها الطاعنة من الخارج أن موطنها هو ما ورد بتلك الأوراق والذى قامت المصلحة المطعون ضدها بإعلان الطاعنة فيه بصحيفة الدعوى، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على علم الأولى بموطن آخر لها، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لموطن الطاعنة على النحو السالف بيانه استخلاصا سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 271 لسنة 58 جلسة 1994/12/05 س 45 ع 2 ص 1540 ق 289)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعى هو الذى يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعى، أما الطلب العارض فهو الطلب الذى يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، وانه إعمالا لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى، وما لم يكن داخل حدود الاستئناف الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة. (الطعن رقم 271 لسنة 58 جلسة 1994/12/05 س 45 ع 2 ص 1540 ق 289)          

النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه "لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا " مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشية مع ما يقضى به العقل، وتقدير المانع الموقف لسريان التقادم موكولا أمره إلى محكمة الموضوع. (الطعن رقم 271 لسنة 58 جلسة 1994/12/05 س 45 ع 2 ص 1540 ق 289)        

مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادية 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى يكون حكمها مخالفاً للحكم السابق له. (الطعن رقم 2801 لسنة 60 جلسة 1994/12/04 س 45 ع 2 ص 1534 ق 288)      

مسئولية حارس الشىء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء أو تابعه الذى يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه باستعماله الشىء لحساب المتبوع وبموافقته. (الطعن رقم 2801 لسنة 60 جلسة 1994/12/04 س 45 ع 2 ص 1534 ق 288)     

من المقرر أنه يكفى فى القانون مساءلة المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة والحارس عن الأشياء التى فى حراسته ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعية، أو تحديد الشىء الذى أحدث الضرر من بين غيره منها. (الطعن رقم 2801 لسنة 60 جلسة 1994/12/04 س 45 ع 2 ص 1534 ق 288)     

إذ كان البين من الأوراق، والحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 2030 لسنة 1987 عسكرية شمال القاهرة أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد تابع المطعون عليه لأنه تسبب خطأ فى موت مورث الطاعنين وكان ذلك ناشئا عن إهماله بان ترك السيارة قيادته رقم 200912 ومقطورتها رقم 12955 جيش بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير للخطر فإصطدمت به السيارة رقم 2831 أجرة الإسماعيلية مما أدى إلى أصابه المجنى عليه بالإصابات التى أوردت بحياته وطلبت النيابة العسكرية معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات، وقد حكمت محكمة الجنح العسكرية ببراءته مما أسند إليه، وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون عليه بالتعويض على أساس اجتماع مسئوليته كمتبوع عن أعمال تابعيه وفقا لنص المادة 174 من القانون المدنى ومسئوليته باعتباره حارسا على السيارة التى أحدثت الضرر وفقا لنص المادة 178 من ذات القانون تأسيسا على أن موت مورثهم كان نتيجة حادث من سيارة جيش مجهولة من بين سيارات القوات المسلحة ويقودها أحد أفرادها التابعين للمطعون عليه واستندوا فى ذلك إلى ما تضمنته تحقيقات محضر الجنحة العسكرية سالفة الإشارة وما أثبته محرره وأقوال من سئلوا فيه فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية العسكرية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات ومنسوب إلى تابع شخصه فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق المطعون عليه باعتباره حارسا على السيارة محدثة الضرر. (الطعن رقم 2801 لسنة 60 جلسة 1994/12/04 س 45 ع 2 ص 1534 ق 288)     

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤيدة إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق هذه الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة. (الطعن رقم 2801 لسنة 60 جلسة 1994/12/04 س 45 ع 2 ص 1534 ق 288)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1385 لسنة 60 جلسة 1994/12/04 س 45 ع 2 ص 1525 ق 287)          

إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى لما كان الثابت من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرم بين الطاعنة والمطعون عليه أن الهيئة الطاعنة التزمت بتركيب وصيانة الخط التليفونى محل التعاقد وكانت طبيعة هذا الإلتزام تقتضى تركيبه بحاله صالحة للإستعمال وأن تتخذ الهيئة الطاعنة كافة ما يلزم من الأعمال الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط فى الوقت المناسب وصيانته تمكين المتعاقد الآخر من إجراء الإتصال التليفونى على نحو دائم ومستمر دون تعطل تحقيقا للغرض الذى هدف إليه المتعاقد من تركيب التليفون، ومن ثم فإن تراخى الهيئة الطاعنة فى الإصلاح وتأخيرها إجراء الإتصال التليفونى عن الحد المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بالتزامها. (الطعن رقم 1385 لسنة 60 جلسة 1994/12/04 س 45 ع 2 ص 1525 ق 287)   

لما كان البين من العقد المؤرخ 1973/11/13 المبرم بين الطرفين أنه لم يتضمن أى اتفاق بينهما على تقدير قيمة التعويض فى حالة تعطل التليفون وأن ما تضمنه البند الثانى منه عن حق المشترك فى مطالبة برد قيمة الإشتراك فى حالة التعطل عن المده التى انقطع فيها الإتصال التليفونى لا يعنى حرمانه من الحق فى التعويض عن الأضرار التى تلحقه من جراء ذلك. (الطعن رقم 1385 لسنة 60 جلسة 1994/12/04 س 45 ع 2 ص 1525 ق 287)     

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات مساهمة المضرور أو الغير فى الفعل الضار أو أن الضرر بفعل أيهما وحده هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغا 0 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص - وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - أن الخطأ راجع إلى الهيئة الطاعنة وحدها، ونفى الخطأ عن المطعون عليه أو الغير لما هو ثابت بتقرير الخبير الذى استند إليه فى قضائه أن تعطل التليفون راجع لوجود كسور وصدأ بأسلاك التليفون وبالكابل الأرضى خارج مسكن المطعون عليه وعيوب أخرى مردها إلى تقصير الهيئة فى تنفيذ التزامها، وأن ما أثاره الأخير من نزع " الرذيتة " أو تغيير مسار بسلك التليفون لم يكن ذا أثر فى إحداث العطل، وأن الهيئة الطاعنة لم تسق دليلا على انفجار ما سورة المياه، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 1385 لسنة 60 جلسة 1994/12/04 س 45 ع 2 ص 1525 ق 287)          

إذ كان المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقا لنص المادة 221 من القانون المدنى بتعويض الضرر المباشر الذى يمكن توقعه عادة، وقت التعاقد ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتميا. (الطعن رقم 1385 لسنة 60 جلسة 1994/12/04 س 45 ع 2 ص 1525 ق 287)               

مفاد نص المادتين 1015 ، 1023 من القانون المدنى أن حق الإرتفاق هو خدمه يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلا بتكليف لفائدة الثانى، وهو وإن كان ينتقص من نطاق ملكية العقار المرتفق به فيحرم مالكه من القيام بأعمال فى عقاره كان له الحق فى أن يقوم بها لولا وجود حق الإرتفاق حتى لا يعوق استعماله أو ينقضه أو يجعله أكثر مشقة، إلا أنه ومع ذلك لا يترتب عليه حرمان العقار الخادم من أن يباشر عليه حقوقه من استعمال واستغلال وتصرف ما دام أنه بذلك لا يمس حق الإرتفاق وإلا بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وبالتعويض إن كان له مقتض. (الطعن رقم 934 لسنة 63 جلسة 1994/12/01 س 45 ع 2 ص 1521 ق 286)   

إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إزالة محل التداعى وأسس قضاءه على ما ثبت فى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى انتهى إلى أن إقامة المحل فى ملك الطاعن يمثل اعتداء على حق الإرتفاق بالمطل المقرر لعقار المطعون ضده ومن ثم يكون الحكم قد افترض هذا الاعتداء من مجرد البناء مع انتفاء التلازم الحتمى بينهما دون أن يقيم الدليل عليه أو يبين المصدر الذى استقاه منه رغم إنكار الطاعن لذلك والتفت عن دفاعه فى هذا الشأن ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع انه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 934 لسنة 63 جلسة 1994/12/01 س 45 ع 2 ص 1521 ق 286)   

نص المادة40م/2من القانون المدنى يجيز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن. (الطعن رقم 3514 لسنة 60 جلسة 1994/11/30 س 45 ع 2 ص 1517 ق 285)  

المادة 41 من القانون المدنى تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا يعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازما فى موطن الأعمال الذى يظل قائما ما بقى النشاط التجارى مستمرا وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه. (الطعن رقم 3514 لسنة 60 جلسة 1994/11/30 س 45 ع 2 ص 1517 ق 285)     

إذ كان سداد أجرة محل التجارة مما يدخل فى نطاق الأعمال المتعلقة بها إذ أنه يشكل عنصراً فى مصروفاته وهو أحد الالتزامات المنوطة بمن يتولى إدارتها فإن مؤدى ذلك أنه يصح إعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة بإخلاء الصيدلية محل النزاع على هذه الصيدلية وإذ استدل الحكم المطعون فيه من حصول الإعلان على هذا الوجه دون توجيهه للموطن الأصلى للمطعون ضده إرتكاب الطاعن غشا رتب عليه بطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد شابة الفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 3514 لسنة 60 جلسة 1994/11/30 س 45 ع 2 ص 1517 ق 285)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض (الطعن رقم 527 لسنة 58 جلسة 1994/11/29 س 45 ع 2 ص 1512 ق 284)         

النص فى المواد 48 من الدستور والرابعة والخامسة من القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة "يدل " على أنه ولئن كان للصحفى حرية نشر ما يحصل عليه من أبناء أو معلومات إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له إذ حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ومن ثم فإنه يلتزم بأن يكون النشر لمعلومات صحيحة وفى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم. (الطعن رقم 527 لسنة 58 جلسة 1994/11/29 س 45 ع 2 ص 1512 ق 284)        

المساس بالشرف والسمعة متى ثبتت عناصره - هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية يكفى فيه أن يكون المعتدى قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادى بعدم التأكد من صحة الخبر. (الطعن رقم 527 لسنة 58 جلسة 1994/11/29 س 45 ع 2 ص 1512 ق 284)       

إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه بمدوناته من "__ __ أن ما سلكته صحيفة الأهرام بنشر الخبر موضوع التداعى أو غيره طالما تضمن النشر للخبر الإشارة إلى المصدر الذى تلقى منه المراسل الخبر فلا تثريب على الصحيفة طالما أن هذا المصدر مشهود له عالميا بأنه يتحرى الصحة والصدق وتتناقل عنه أجهزة الإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة __" فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن استظهار مدى توافر التسرع وعدم التحقق من صحة الخبر المتعلق باتهام الطاعن بالتآمر مع دولة أجنبية على سلامة وأمن وطنه وأثر ذلك على قيام ركن الخطأ الموجب للحكم بالتعويض أو انتفائه مما يعيبه أيضا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 527 لسنة 58 جلسة 1994/11/29 س 45 ع 2 ص 1512 ق 284)         

النص فى المادة 55 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن المشرع وإن حظر على المحامى الذى يعمل بإحدى شركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء على مخالفته ذلك مما مفاده أن قيام المحامى بالعمل المخالف لا يعدو من جانبه أن يكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى ولا تجرد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الابتدائية قد أودعت صحيفتها قلم الكتاب فى ظل العمل بأحكام قانون المحاماة السابق سالف الذكر فإنها تكون واجبة التطبيق فيما يتعلق بصحة أو بطلان هذه الصحيفة أو بطلان هذه الصحيفة بما تكون معه بمنأى عن البطلان ، وإذ لم تبين الطاعنة أثر العمال التى قامت بها العمال التى قانت بها الأستاذة ............ فى ظل العمل بأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - فى الحكم المطعون فيه فإن النعى فى هذا الصدد يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 343 لسنة 58 جلسة 1994/11/28 س 45 ع 2 ص 1505 ق 283)     

لما كان قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحدة وإنما هو ذات القول الفصل فى الدعوى أياً كان موضعه سواء فى الأسباب أو فى المنطوق باعتبار أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى والمرجح هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الخير نتيجة لها. (الطعن رقم 343 لسنة 58 جلسة 1994/11/28 س 45 ع 2 ص 1505 ق 283) 

لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا أجنبيا فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها - سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا - فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة لما كان ذلك فإن الشركة الطاعنة هى التى تمثل ملاك القاطرة مرتكبة الحادث على أرض البلاد، وأنها صاحبة الصفة فى توجيه دعوى التعويض إليها. (الطعن رقم 343 لسنة 58 جلسة 1994/11/28 س 45 ع 2 ص 1505 ق 283)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى. (الطعن رقم 343 لسنة 58 جلسة 1994/11/28 س 45 ع 2 ص 1505 ق 283)         

النص فى المواد 253 ، 256 ، 258 من قانون المرافعات يدل على أن الطعن بالنقض يعد مرفوعا أمام محكمة النقض بمجرد تقديم صحيفة إلى قلم كتاب المحكمة أما إعلان الطعن فيعتبر عملاً إجرائيا منفصلا عنه تاليا لرفعه قصد به إعلان الخصم به كى يعد مستنداته ودفاعه عن طريق محام يحضر الجلسة عنه. (الطعن رقم 3563 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1497 ق 282)    

لا وجه للتحدى بحكم المادة 217 من قانون المرافعات الذى يستلزم فى حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن رفعه وإعلانه إلى ورثته جملة فى آخر موطن له فى الميعاد، ووجوب إعادة إعلانه لهم جميعا لأشخاصهم فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو المعياد الذى تحدده المحكمة لأن مناط إعمال هذا الحكم أن تكون وفاة المحكوم عليه قد وقعت أثناء سريان ميعاد الطعن. (الطعن رقم 3563 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1497 ق 282)   

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقصد القانون خروجا على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذة ما دامت أثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السوء. (الطعن رقم 3563 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1497 ق 282)              

لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شأن الأحكام الخاصة بتأخير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من تاريخ 1981/7/31 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 22 على أن " وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التى تتم وتكون وحداته معده للسكن فعلا بعد نفاذ هذا القانون وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنه المشتركة من لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية فى تعقيبه على هذا النص إذا جاء به " الزمت ذات المادة المستأجر الذى يقيم مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجرة الواحدة التى يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون 136 لسنة 1981 من نص المادة 22 منه بأثر رجعى ولا يسوغ القول بأن اشتراط النص بان يكون المبنى الذى أقامه المستأجر - فى تاريخ لاحق لاستئجاره يوحى بقصد المشرع فى إعماله بأثر رجعى بأن تكون إحدى الوحدات على الأقل قد أقيمت وأعدت للسكنى بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 إذ أن ذلك يعنى الخروج على الأصل المقرر بأن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص المشرع صراحة على هذا القول فيه مفاجأة للمستأجر بإعمال النص على وحدات أقامها قبل نفاذ القانون لم يكن فى حسبانه خضوعها ليتدبر أمره فإن استلزم تعدد الوحدات بعد نفاذ القانون يتيح للمستأجر أن يختار منها ما يناسبه ويتفق مع ظروفه وأحواله العائلية إذا ما رأى التخلى عن سكنه. (الطعن رقم 3563 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1497 ق 282)    

أنه متى كان لا يبين من صحيفة الطعن العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه بهذا الوجه من النص بيانا كافيا نافيا للجهالة والغموض وموضعه منه وأثرة فى قضائه فإنه يكون مجهلا. (الطعن رقم 3563 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1497 ق 282)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع ما دام كان هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه . (الطعن رقم 2790 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1492 ق 281)     

لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ولا حرج عليه فى أن يستعين فى القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها - متى كان الرأى الذى انتهى اليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية وكان على هذا الأساس محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعى من المحكمة وبحسبة أن تقوم بما ندب له على نحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه دون خروج عن حدود المأمورية الموكولة إليه أو انحراف بها أو فى أدانها عن الغاية منها وإلا كان مسئولا عن خطئه متى سبب ضررا للغير . (الطعن رقم 2790 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1492 ق 281)        

إذ كانت محكمة الموضوع فى حدود ما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها خلصت إلى أن المطعون عليها الأولى فى تقرير الخبرة الفنية المقدم منها قامت بأداء المأمورية التى نيطت بها فى القضية رقم 1975 سنه 1986 جنح فى نطاق الحدود التى رسمها لها الحكم القاضى بندبها على النحو الذى ارتأته للغاية من ندبها دون مجاوزة أو انحراف وأنها اتبعت فى عملها ما تمليه عليها الأصول الفنية من وجوب اتباع أسلوب الفحص الشامل لورقة الشيك من الجانبين الخطى والمادى إذ لا يمكن الفصل بينهما فى جريمة التزوير، وانتهت إلى انتفاء أى خطأ فى جانبها يستوجب مسئوليتها عنه ورتبت على ذلك قضاءها برفض دعوى الطاعن، وكان هذا الذى استخلصته المحكمة سائغا ومستندا من أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ويؤدى إلى النتيجة إليها ويكفى لحمل قضاءها فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2790 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1492 ق 281)   

من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بيان على الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديدا دقيقا وأن تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها وجه العيب الذى تعزوه الطاعنة إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان غير مقبول . (الطعن رقم 2745 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1485 ق 280)       

قيام الملتزم بإيداع ما التزم به خزانه المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بدينه عن طريق عرضة وإيداعه إذا كانت هناك أسباب جدية - تقدرها محكمة الموضوع - تبرر هذا الإجراء شريطة إلا يكون ذلك مقيدا بقيد لا يكون للمدين حق فى فرضه أو يتنافى مع طبيعة الوفاء بالتزام . (الطعن رقم 2745 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1485 ق 280)               

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر وإذ لم يضع المشترى قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضا بالوفاء فإنه يسرى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين زمنها ما تنص عليه المادتان العاشرة والحادية عشر من ذات القانون، فإن لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة العاشرة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال، ومن ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلان وفقا لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصا آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى استلام الدين . (الطعن رقم 2745 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1485 ق 280)    إذا رفض العرض - وأيا كان سبب رفضه - وكان سبب رفضه - وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر طبقا لما أوردته المادة 488 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2745 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1485 ق 280)               

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة أنه - متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها ، فإنها تكون حجية على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة فى إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابى، فإذا ادعى أحد طرفى المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة . (الطعن رقم 2745 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1485 ق 280)            

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها عملاً بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها إلا أن هذا التكليف غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخرة فى الوفاء بالأجرة المستحقة المنصوص عليها فى عجز الفقرة سالفة البيان والتى لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع ، ولما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى أن المطعون ضده أقام دعوى أيضا بالإخلاء استنادا إلى ثبوت تكرار الطاعن فى الوفاء بالأجرة فى ميعادها وأقام الحكم قضاءه لثبوت تكرار التأخير فى سداد الأجرة فى حق الطاعن أكثر من مره استنادا لسبق رفع المؤجر الدعوى 107 لسنة 1983 مستعجل الزقازيق والدعوى رقم 371 لسنة 84 مستعجل الزقازيق لطرد الطاعن لعدم سداد الأجرة ثم دأب على التأجير فى سداد الأجرة دون تقديم مبررات للتأخير مما ألجأ المؤجر إلى رفع الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن خلو الأوراق من تكليف الوفاء بالأجرة أو ما قد يكون شابه من عوار أياً كان وجه الرأى فيه لا يعيب الحكم المطعون فيه لأن المشرع لم يستلزم فى دعوى الإخلاء للتكرار فى عدم سداد الأجرة أن تكون الدعوى مسبوقة بتكليف بالوفاء بالأجرة على ما سلف . (الطعن رقم 3464 لسنة 60 جلسة 1994/11/24 س 45 ع 2 ص 1476 ق 279)       

نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأخير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل - على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فى أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعنى أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أى من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوى أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادى أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار . (الطعن رقم 3464 لسنة 60 جلسة 1994/11/24 س 45 ع 2 ص 1476 ق 279)         

المقرر - أن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر فى الدعوى السابقة حكم نهائى إذا لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء فى القانون رقم 49 لسنة 1977 أو فى القانون الحالى رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفى لتوافر التكرار أن تحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكى يتوقى الحكم بالإخلاء، لما كان ذلك وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التى تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر فى دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه الرفض إعمالا لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر فى الوفاء بها يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر فى سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم محكمة أول درجة أن المحكمة تبين لها من الدعويين رقمى 107 لسنة 1983 ، 371 لسنة 84 مستعجل الزقازيق سبق إقامة المؤجر على الطاعن دعوى طرد للتأخير فى سداد الأجرة عن المدة من 1982/7/1 حتى نهاية أبريل 1983 وقد أنذره بالوفاء ثم عاود التأخير فى سداد الأجرة عن المدة من 1983/11/1 حتى نهاية أكتوبر 1984 وقام الطاعن بسداد الأجرة أثناء نظر الدعوى فتركها المؤجر للشطب فقررت المحكمة المستعجلة بشطبها ومن ثم فإن الأثر المترتب على ذلك أن قرار الشطب المتقدم يصلح لأن يتخذ أساسا للقول بتوافر التكرار وإذ إلتزم الحكم الابتدائى هذا النظر وأيده الحكم المطعون فيه - فى توافر التكرار فى التأخير فى سداد الأجرة فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا يغنى عن ذلك سداد الطاعن الأجرة قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى الماثلة ذلك لأن حالة التكرار للامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة موجب للحكم بالإخلاء ولو قام المستأجر بسداد الأجرة قبل إقفال باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع وإذ لم يقدم الطاعن مبررات تأخيره فى سداد الأجرة فى الدعوى النزاع فغن سبب النعى يكون على غير أساس متعينا رفضه. (الطعن رقم 3464 لسنة 60 جلسة 1994/11/24 س 45 ع 2 ص 1476 ق 279)               

مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى أن هناك نوعين من الفوائد فوائد تأخيرية للتعويض عن التأخير فى الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذى يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه أو الفوائد التعويضية يلتزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود يكون فى ذمته للدائن ولم يحل بعد أجل استحقاقه . (الطعن رقم 1266 لسنة 60 جلسة 1994/11/24 س 45 ع 2 ص 1471 ق 278)   

لما كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يدع أن الفوائد التعويضية التى حددها بنسبة 20 % من جمله المطالب به كان بناء على اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مقابل انتفاعها بذلك المبلغ الذى فى ذمتها له وإنما أسس طلبه لتلك الفوائد على تعويض الضرر الناشئ عن تأخير المطعون ضدها فى الوفاء بذلك المبلغ فى ميعاد استحقاقه له وما رتبه ذلك من حرمانه من الانتفاع به واستغلاله فى شتى أغراضه، مما تكون معه الفوائد المطالب بها هى فى حقيقتها فوائد قانونية عن التأخر فى الوفاء بالالتزام أياً كان الوصف أو التسمية التى أسبغها الطاعن عليها، وكانت محكمة الموضوع لا تقيد فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها، وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من واقع الدعوى وترى أنه ينطبق عليه لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها انه هو التكييف الصحيح ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى حدود سلطته فى فهم الواقع فى الدعوى وتكييف الطلبات المطروحة عليه إلى اعتبار طلب الطاعن الحكم له بالفوائد القانونية والتعويضية عن المبلغ المطالب به طلبا واحدا ورتب على ذلك قضائه برفض طلب الحكم بالفوائد التعويضية عن المبلغ المقضى به بعد القضاء له بفوائد تأخيرية عنه بما يكفى لحمله ويتضمن الرد الضمنى المسقط لكل طلب أو حجة تخالفه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو عابه القصور . (الطعن رقم 1266 لسنة 60 جلسة 1994/11/24 س 45 ع 2 ص 1471 ق 278)             

إذ كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من خسرها إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها . (الطعن رقم 1266 لسنة 60 جلسة 1994/11/24 س 45 ع 2 ص 1471 ق 278)     

الطعن بالاستئناف - على ما جرى به نص المادتين 232،233 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية فى نطاق ما رفع عنه لا على أساس ما كان مقدما فيها من أدلة وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة فيكون للمستأنف عليه إبداء أوجه دفاع جديدة طالما أنه قضى له بكل طلباته بما أغناه من استئناف الحكم . (الطعن رقم 3325 لسنة 59 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1458 ق 275)    

إذ كان الثابت بالأوراق أنه لدى استئناف الطاعن لحكم محكمة أول درجه قدمت المطعون ضدها مذكرة بجلسة1989/1/11طلبت فى ختامها تأييد الحكم المستأنف لأسبابه بما يعد تمسكا منها بطلب تثبيت ملكيتها لنصف كامل أرض وبناء عقار النزاع على أساس التقادم الطويل المدة وكان الاستناد إلى التقادم المكسب فى دعوى تثبيت الملكية كسبب جديد مضاف إلى السبب الذى رفعت به الدعوى ابتداء هو مما يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف ، فغن تلك المحكمة إذ حققت وضع اليد وقضت بعد أن ثبت لها صحة هذا الدفاع بتأييد الحكم المستأنف لا تكون قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع لم تبده المطعون ضدها . (الطعن رقم 3325 لسنة 59 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1458 ق 275) 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب فى بيان سبب الطعن أن يكون واضحا كاشفا عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 3325 لسنة 59 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1458 ق 275) 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تعد من القوانين الاستثنائية التى تسرى فى نطاق الاغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها فى أضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص يقتضى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه . (الطعن رقم 2955 لسنة 57 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1446 ق 273)        

نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تاجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن استهدف مواجهة أزمة الاسكان التى تصادف قطاعا كبيرا من الطلاب، وهم هؤلاء الذين يضطرون إلى ترك البلاد التى يقيمون فيها مع أسرهم إلى أخرى تقع بها العملية التى يتم الحاقهم بها، فيسعون إلى البحث عن مساكن لهم فى هذه البلاد، وغالبا ما لا يوفقون فأتاح لهم المشرع بموجب هذا النص وتحقيقا للمصلحة العامة الاستئجار من الباطن دون أذن يصدر للمستأجر الأصلى بذلك من المالك بقصد تسهيل اقامتهم فترة تحصيلهم العلم بما لازمة أن يكون هؤلاء الطلاب فى مرحلة الأصل فيها اقامتهم مع أسرهم التى تلتزم بالقيام على شئون تعليمهم - ويتأدى بالتالى إلى عدم انصراف هذا اللفظ إلى الدارسين باقسام الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة الذين أتموا دراساتهم بمعاهدهم وحصل كل منهم على شهادة الفرقة النهائية بالمعهد الذى درس فيه، يؤكد هذا النظر أن تلك الدراسات تعتبر بطبيعتها مرحلة اضافية للاستزاده من العلم لا ترتبط بوقت أو بسن محدد وأن المشرع حين ينص فى بعض التشريعات على أحكام يسبغ بها الحماية لصالح الطلاب فإنه يقصر ذلك على المرحلة التى تنتهى بحصول الطالب على شهادة الفرقة النهائية من احدى كليات الجامعات أو المعاهد المعادلة لها وهو ما التزمه فى أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى إذ اشترط فى نص المادة 107 منه لاستحقاق الابناء المعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الا يكون الابن قد بلغ سن الحادية العشرين مستثنيا من ذلك الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما وأيضا ما أجازه المشرع فى المادة الثامنة من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية من تأجيل الخدمة العسكرية الالزاميه للدراسة وقت السلم لحين حصول الطالب على المؤهل الدراسى للفرقة النهائية فى الكلية أو المعهد الذى يدرس فيه، ولا يحتاج فى ذلك نص المادة 40/ج سالف الذكر وقد أطلق فى صياغته لفظ " الطلاب" إنما إستهدف كل من التحق بمعهد دراسى أياً كانت المرحلة الدراسية المؤجل لها، لمجافاة ذلك للمحكمة من التشريع والهدف الذى أراده المشرع من نص الفقرة المذكورة ووروده إستثناء من القواعد العامة فى قوانين إيجار الأماكن التى تخطر على المستأجر - دون أذن صريح من المالك - تأجير المكان المؤجر له من الباطن مما يتعين أخذه بقدره وعدم التوسع فى تفسيره حتى لا يتخذ سبيلا لمخالفة الحظر المشار إليه فى غير موضعه . (الطعن رقم 2955 لسنة 57 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1446 ق 273) 

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى باعتبار أن تأجير المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلى الشقة محل النزاع من باطنه للمطعون ضدهما الثانى دون إذن كتابى صريح هو استعمال لحقة المنصوص عليه فى المادة 40/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 تأسيسا على أن الأخريين طالبان بقسم الدراسات العليا بجامعتى عين شمس والأزهر الكائنتين بمدينة القاهرة التى لا تقيم فيها اسرتهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2955 لسنة 57 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1446 ق 273)   

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها ثبوت الصورية أو نفيها، إلا أن مناط ذلك أن يكون الدليل الذى أخذ به مستمدا من أوراق الدعوى ومستخلصا منها استخلاصا سائغا . (الطعن رقم 2236 لسنة 59 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1452 ق 274)  

الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلا فى النية عاقديه أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوعه أو ركنا فيه أو شرطا من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذى أعطى له بقصد التحايل على القانون بما مؤداه أن الصورية النسبية لا تنتفى بانتقاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساسا وحكما . (الطعن رقم 2236 لسنة 59 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1452 ق 274)     

لما كان البين أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول صورية مطلقة . كما دفع ببطلانه لمخالفته لأحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1973 وأحكام قانونى إيجار الأماكن رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 بإعطائه تاريخا صوريا ليكون سابقا على عقده وكان طعنه بالصورية المطلقة على هذا العقد إنما ينصف على وجوده أصلا فى نية عاقديه بينما دفعة ببطلانه لصورية تاريخه إنما ينصب على التاريخ وحده ولا يتعداه إلى العقد ذاته إلا أن الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما ساقه الطاعن من قرائن تتعلق بطعنه بالصورية المطلقة وبالتواطؤ بين طرفى هذا العقد للإضرار بحقوقه وانتهى إلى أن هذه القرائن لا تصلح دليلا على تلك الصورية أو هذا التواطؤ وأغفل الرد على دفعه بالصورية النسبية على هذا العقد بإرجاع تاريخه ليكون سابقا على عقده بما يبطله طبقا لأحكام الأمر العسكرى وقانونى إيجار الأماكن إيجار الأماكن سالفى الذكر رغم أن الصورية النسبية لا تنتفى بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساسا وحكماً . (الطعن رقم 2236 لسنة 59 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1452 ق 274)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته دليلا للحكم للمدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه . (الطعن رقم 2236 لسنة 59 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1452 ق 274)       

النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1012 من القانون المدنى على أنه "1" من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة "2" الأحكام القائمة على ارض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة - يدل على أن المشرع اتجه إلى تطبيق نطاق الحكر فمنع الاحتكار على الأراضى غير الموقوفة وبذلك يكون قد قصر ترتيب حق الحكر منذ تاريخ العمل بهذا القانون فى 15 أكتوبر 1949 على الأراضى الموقوفة وفقا خيريا بعد إلغاء الوقف الأهلى وأخضع المشرع الأحكام القديمة على أرض غير موقوفة والقائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لنص المادة 999 منه التى حددت الحد الأقصى لمدة التحكير بجعلها ستين سنه فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنه . (الطعن رقم 871 لسنة 60 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1462 ق 276)               

أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة فى تمثيله بالخصومة . (الطعن رقم 2697 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1435 ق 271)     

. مفاد نص المادتين52/1 ، 53 من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هى الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والادارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضى ولكل نائب يعبر عن إرادتها . (الطعن رقم 2697 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1435 ق 271)              

لما كان المحافظ فى دائرة اختصاصة هو الرئيس لجميع الاجهزة والمرفق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن فى استرداد المبالغ التى قام بسدادها لمحافظة _.. عن مزاد علنى أجرته لبيع وتمليك محلات مملوكة لها، فإن المطعون عليه الأول يكون هو الممثل للشئون المالية التابعة للمحافظة المعنية بالخصومة دون المطعون عليه الثانى مدير الادارة العامة للشئون المالية بالمحافظة الذى باشر إجراءات المزاد، ويكون اختصام هذا الأخير فى الطعن بالنقض اختصاما هذا الأخير فى الطعن بالنقض اختصاما لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 2697 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1435 ق 271)  

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهى غليها الحكم بحيث يكون من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى، إذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى أسباب الحكم يقضى بطلانه . (الطعن رقم 2697 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1435 ق 271)             

يصح فى القانون تضمين شروط المزا يده - فى العقود المدنية التى تبرمها الادارة بشأن نشاطها الخاص - اتفاقا على أن تصادر جهة الادارة التأمين المؤقت المدفوع من المزايد الراسى عليه المزاد إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه دون أن يغير هذا الجزاء الذى حدداه من طبيعة هذا الاتفاق وانه شرط جزائى يتضمن تقديرا اتفاقيا للتعويض عند الاخلال بشروط المزايدة يخضع لحكم المادة 224 من القانون المدنى . (الطعن رقم 2697 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1435 ق 271)    

المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وغلا كان الطعن باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 2635 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1428 ق 270) 

إذ لم يكن للقانون رقم 147 لسنة 1957 أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأعيان بالتقادم قبل نفاذه فإنها تبقى مملوكة لهم . (الطعن رقم 2635 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1428 ق 270)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الأهمال فقط مدة ثلاث وثلاثين سنة بل إنها تبقى لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد يوضع يده هذه المدة وضع يد مستوف جميع الشرائط المقررة لإكتسابها ملكية العقار بوضع اليد . (الطعن رقم 2635 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1428 ق 270)          

السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم المكسب الخمسي وفقا لنص المادة 969 من القانون المدني هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون ومن ثم لا تؤدي الحيازة المستنده إلى عقد بيع غير مسجل إلى كسب ملكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسي. (الطعن رقم 2635 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1428 ق 270)            

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامه فى موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه والأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته متى أقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها، وهى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وشتى مناحى دفاعهم والرد استقلالا على كل ما يثيرونه تدليلا على دعواهم إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى الكافى لاسقاط كل ما يخالفها . (الطعن رقم 2635 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1428 ق 270)     

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء الحكم الإبتدائى المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدورة قابلا للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى فيكون للمحكوم عليه فيه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التنفيذ المعجل وأن الأحكام الحائزة لقوة الشىء المحكوم فيه تقبل التنفيذ ولا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن بالنقض أو الطعن عليها فعلا بهذا الطريق ولم تأمر محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم عملاً بنص المادة 251/2مرافعات . (الطعن رقم 2632 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1423 ق 269)        

أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جديد المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة . (الطعن رقم 2632 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1423 ق 269)     

الغرض الذى رمى إليه الشارع مما أوردة فى المادة 253/1 من قانون المرافعات من رفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هو - وحسبما أفصحت عنه المذكرة مشقة الإنتقال بنفسه إلى محكمة النقض لإيداع الصحيفة خلال ميعاد الطعن - وإذ كانت العبرة فى ذلك هى مراعاة ورود أوراق الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن وصورها وكافة الأوراق الخاصة بالطعن قد وردت بالفعل إلى قلم كتاب هذه المحكمة قبل فوات ميعاد الطعن فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ولا يقضى بالبطلان ويكون الدفع ببطلان الطعن فى غير محله . (الطعن رقم 912 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1417 ق 268)    

المقرر- أصلا - بنص المادة248/1من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الحالتين المنصوص عليها فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة المر المقضى، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى هذه المحكمة - أن يكون المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى صادرا بين نفس الخصوم فى مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها وأنه استئناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة المر المقضى، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى هذه المحكمة - أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا حاز قوة المر المقضى صادرا بين نفس الخصوم فى مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق . (الطعن رقم 912 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1417 ق 268)            

قوة الأمر المقضى مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح أثرة الملزم نهائيا غير قابل الطعن فيه بالطرق العادية بأن يكون صادرا بصفة انتهائية أو صدر إبتدائية وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف أو صدر من محكمة الطعن الأخيرة . (الطعن رقم 912 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1417 ق 268)  

لما كان البين من الوراق أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 287 سنة 36 ق المنصورة - والذى يحتج الطاعن بقوته قد صدر فى دعوى أقامتها المطعون عليها بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع لعدم وفائه بأجرتها فى المادة من 1979/11/ 1حتى آخر ديسمبر سنه 1982 البالغ جملتها مبلغ 1017,600 جنيه وقضى فيها بطلباتها وغذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف المشار قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليها _ المطعون عليها - تأسيسا على بطلان التكليف بالوفاء السابق على رفعها لتضمنه مبالغ تزيد عما انشغلت به ذمته من دين الأجرة - بيد أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفقا لنص المادة 221/1 من قانون المرافعات وهو قضاء فى شكل الاستئناف وليس فى موضوع الدعوى الذى يحتج الطاعن فى شانها بالحكم السابق ومن ثم فلا قيام للحالة الواردة بالمادة 249 من قانون المرافعات والتى تجيز الطعن بالنقض استثناء فى أى حكم إنتهائى غير أحكام محاكم الاستئناف إذ الحكم المطعون فيه صادر - من محكمة ابتدائية - ولم يناقض قضاء الحكم السابق ومن ثم يكون النعى المؤسس على هذا السبب من أسباب الطعن قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 912 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1417 ق 268) 

نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف الثابت فى الأوراق هو ما يخرج عن الحالات التى يجوز فيها الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 912 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1417 ق 268)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 178/ 2،3 من قانون المرافعات معدلة بالقانون 13/1973 - يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام، وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا وتلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما انه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجودة لها فى إطلاق غير مقيد بوصف خلافا لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقيق هذا الوصف فى الدعوى كافة بخلاف أوجه الدفاع التى قد يغنى بعضها عن البعض الآخر أو ينطوى الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامة الاحكام أن تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع وعلى الجوهرى من أوجه الدفاع مرتبا البطلان جزاء على تقصيرها فى ذلك . (الطعن رقم 1259 لسنة 60 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1412 ق 267)               

يترتب على الاستئناف وفقا للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجه من دفوع واوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف، حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحة فى الدعوى وذلك دون حاجة لاستئناف فرعى منه كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها، ما دام لم يثبت تخليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمنا . (الطعن رقم 1259 لسنة 60 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1412 ق 267)     

إذ كان الدفع بتقادم الدعوى شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع (الطعن رقم 1259 لسنة 60 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1412 ق 267)   

مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما فصل لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ولا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . (الطعن رقم 1212 لسنة 60 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1408 ق 266)              

مفاد نصوص المواد 84،112،114،118 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 أن الحكم الجنائي الذى يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذى اتخذه ذلك القانون بديلا عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا باستفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده . (الطعن رقم 1212 لسنة 60 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1408 ق 266)        

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ركن فى ثبوت الخطأ فى حق تابع الطاعن إلى الحكم الصادر فى الجنحة رقم 135 سنه 1985 عسكرية مطروح دون أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صار باتا بإعلانه له بعد التصديق عليه وإستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض، فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1212 لسنة 60 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1408 ق 266)             النص فى المادة 114 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع بسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها فى الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، دون الحضور الذى يتم فى جلسة تاليه من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى، فإنه لا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هى اعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها، وبعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها . (الطعن رقم 1176 لسنة 60 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1402 ق 265)            

لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة حين رفعت الاستئناف رقم 1800 لسنة 105 ق - بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بإلزامها بالتعويض المقضى به عليها لصالح المطعون ضده الأول اختصمت الشركة المطعون ضدها الرابعة فيه ولم تطلب الحكم عليها بشىء، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعى على الحكم المطعون فيه - بفرض صحته - لا يعود عليها بفائدة - ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية وهى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفى لنقض الحكم، ويكون النعى عليه بهذا السبب غير مقبول. (الطعن رقم 1176 لسنة 60 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1402 ق 265)               

إن الإستئناف وفقا لنص وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه . (الطعن رقم 1176 لسنة 60 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1402 ق 265)  

لما كانت الثابت أن الطاعنة قد رفعت استئنافها رقم 1800 لسنة 105 ق عن الحكم الابتدائى القاضى بإلزامها بالتعويض طالبة إلغاءه، كما استأنفه المطعون الأول المضرور بالاستئناف رقم 1880 لسنة 105 ق طالبا زيادته فإن محكمة الاستئناف وقد انتهت سديدا إلى بطلان صحيفة استئناف الطاعنة وبالتالى ما كان يجوز لها أن تعرض لدفاعها الخاص بالموضوع فإنه لم يبق أمامها سوى استئناف المطعون ضده الأول وتملك إزاءه إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعة إذ ليس لها أن تسوئ مركزه بنفى مسئولية الطاعنة، ولا يغير مسئولية الطاعنة، ولا يغير من ذلك أن هذا الإستئناف كان مضموما إلى استئناف الطاعنة إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ضم المحكمة لاستئنافين لا ينفى ما لكل من استقلال عن الآخر . (الطعن رقم 1176 لسنة 60 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1402 ق 265)       

نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول حتى العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 وكانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق فإن هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم - وانه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت __لما كان ذلك وكان ثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للطاعنة - وهى أجنبية - سعودية - قد أبرم فى 1967/11/1 وظل ساريا إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى أن إنتهت مدة إقامتها بالبلاد فى 1984/11/23 ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر لها يكون قد انتهى بانتهاء مدة إقامتها - وقد استعملت المطعون ضدها الأولى المؤجر الرخصة المخولة لها فى طلب إنهاء العقد ولا عبرة من بعد باتخاذ الطاعنة إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذى انتهى بقوة القانون حتى بعد أن صدر لها تصريح جديد بالإقامة عن مدة تاليه لإنتهاء العقد . (الطعن رقم 482 لسنة 58 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1395 ق 264)               

تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها ومؤقتا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على مسئولية طالب التنفيذ وحدوه - إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشىء المحكوم فيه - فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذى قد ينشأ عن التنفيذ - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذى جرى التنفيذ بمقتضاه صادرا من القضاء المستعجل إذ يقع على عاتق من بادر بتنفيذه، مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغى هذا الحكم فى الاستئناف شأنه فى ذلك شأن الأحكام الصادرة فى الموضوع والمشموله بالنفاذ المعجل . (الطعن رقم 482 لسنة 58 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1395 ق 264)   

لما كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد تعجلت تنفيذ الحكم المستعجل الصادر فى الدعوى رقم 1381 لسنة 1979 مستعجل الجيزة بطرد الطاعنة من الشقة محل النزاع وتأجيرها للمطعون ضده الثانى وهى تعلم احتمال إلغائه عند الطعن عليه بالاستئناف وقد صدر الحكم فى إستئناف وقد صدر الحكم فى إستئناف الطاعنة رقم 407 لسنة 1980 ببطلانه لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجه بما تتحقق مسئوليتها عن تنفيذ ذلك الحكم المستعجل وإذ خالف الحكم المستعجل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة بالتعويض عن تنفيذ الحكم المستعجل ورفض المطالبة بالأجرة التى قبضتها المطعون ضدها الأولى على سند من أن المطعون ضدها الأولى قد استعملت حقها فى رفع دعوى الطرد دون أن تقصد الكيد أو الضرر للطاعنة ولم يفطن الحكم إلى أن هذا التنفيذ يقع على مسئوليها وأن عقد الطاعنة لم ينته إلا فى 1984/11/23 فى حين أن المطعون ضدها الأولى أجرت الشقة للمطعون ضده الثانى فى 1979/11/20 مما يكون معيباً . (الطعن رقم 482 لسنة 58 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1395 ق 264)            

مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات وطبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع وغن أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها لمحكمة تغيأها هى أن هذه المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية ولا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل، إلا أنه يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب ويحق له أعمالا للمادة 255 من قانون المرافعات تقديه بعد ذلك إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الطعن . (الطعن رقم 3103 لسنة 58 جلسة 1994/11/16 س 45 ع 2 ص 1383 ق 262)          

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كان الأصل وفقا للمادتين 1، 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا انه استئناء من هذا الأصل يجوز لأحد المحامين من غير تلك الإدارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عنها بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس إدارتها، ولا يشترط فى عبارة التفويض هذا أو التوكيل الذى يصدر على أساسه صيغة خاصة أو النص فى أى منهما على أنه يشمل طعنا معينا بذاته متى كان هذا مستفادا من أى عبارة واردة فيه أو من عدم منازعة ذو الصفة فى تجاوز حدود هذه النيابة صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 3103 لسنة 58 جلسة 1994/11/16 س 45 ع 2 ص 1383 ق 262)               

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذى الشأن الذى كلفة بالعمل فلا يعترض عليه بان وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ هذا الإجراء أو انه خرج على حدود هذه الوكالة لأنه لا مصلحة لغير الموكل فى التمسك بهذا الدفاع . (الطعن رقم 3103 لسنة 58 جلسة 1994/11/16 س 45 ع 2 ص 1383 ق 262)              

إذا صدر التوكيل صحيحاً ممن يمثل الشخص المعنوى وقت صدوره فإن تغيير مصدره أو زوال صفته فى مرحلة لا حقه على صدوره سواء بتعيين آخر بدلا منه أو بإحالته إلى المعاش لا يؤثر فى صحته ولا يوجب إصدار توكيل جديد لأنه يعتبر صادرا للوكيل من الشخص المعنوى باعتباره المقصود بالخصومة . (الطعن رقم 3103 لسنة 58 جلسة 1994/11/16 س 45 ع 2 ص 1383 ق 262)  

المقرر- وعلى ما جرى به هذه المحكمة - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقيق من أوضاع، وإذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين . (الطعن رقم 3103 لسنة 58 جلسة 1994/11/16 س 45 ع 2 ص 1383 ق 262)          

الإيجاب وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو العرض الذى يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذ ما اقترن به قبول انعقد العقد وان استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتا مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى أما تكييف الفعل المؤسس عليه طلب صحة ونفاذ العقد بأنه إيجاب بات أو نفى هذا الوصف عنه فهو من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3103 لسنة 58 جلسة 1994/11/16 س 45 ع 2 ص 1383 ق 262)          

يكفى لانعقاد العقد مجرد تلاقى الإيجاب والقبول متطابقين ولو أخل أى من المتعاقدين من بعد بالتزاماته الناشئة عنه . (الطعن رقم 3103 لسنة 58 جلسة 1994/11/16 س 45 ع 2 ص 1383 ق 262)               

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من الفوائد معولا فى ذلك على ما أورده الخبير فى تقريره من أن موافقة الطاعن الأول على القرض لم تنفذ إلا بتاريخ 1984/11/28 بعد صدور القانون رقم 14 لسنة 1981 المانع لتقاضى فوائد على القروض على القرض الخاص بالإسكان التعاونى للعاملين بوحدات القطاع العام فخلط بذلك بين انعقاد وتنفيذه رغم أن الثابت بالمستندات أن عقد القرض قد إنعقد بين الطاعنين بتلاقى الإيجاب والقبول فى 1980/8/9 قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور وقد جره هذا الخلط إلى تطبيق هذا القانون بأثر رجعى دون نص خاص فيه على إعمال هذا الأثر بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 3103 لسنة 58 جلسة 1994/11/16 س 45 ع 2 ص 1383 ق 262)  

النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو لمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض __." مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمراقبة أمامها والمحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن إذ كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها ذيلت تحت عبارة وكيل الطاعن بتوقيع لا يقرأ ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها باسم محام موكل من الطاعن ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام تلك المحكمة على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون . (الطعن رقم 1002 لسنة 60 جلسة 1994/11/16 س 45 ع 2 ص 1392 ق 263)   

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم إليها من الأوراق المضاهاة ولو كانت أوراقا رسمية إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن . (الطعن رقم 2839 لسنة 61 جلسة 1994/11/15 س 45 ع 2 ص 1380 ق 261)            

نقض الحكم يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة عليه والتى كان الحكم المنقوض أساسا لها فإنه يترتب على نقض الحكم الصادر فى الادعاء بالتزوير نقض الحكم الصادر فى الموضوع . (الطعن رقم 2839 لسنة 61 جلسة 1994/11/15 س 45 ع 2 ص 1380 ق 261)         

لما كان النص فى المادة 159 من قانون الضرائب على أن " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ___" مفاد أن المشرع ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر . وكان النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أن "_..4- يعمل بأحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية العامة على الدخل والحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب إعتبارا من أول يناير عام 1981 " وكان مقتضى الأثر الفورى للقانون انه يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذا التاريخ فإن تطبيق إجراءات الطعن عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يكون لها محل بعد إلغاء هذا القانون رقم 157 لسنة 1981 ولا يغير من ذلك العمل بأحكام الضريبة على المرتبات المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 على السنوات المالية السابقة على 1981 - 1982 طبقا لنص البند الثالث من المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل إذ ينصرف ذلك إلى القواعد الموضوعية أما إجراءات الخصومة فتخضع للقانون رقم 157 لسنة 1981 إذا بدأت فى ظله ولا يعتبر ذلك انسحابا لأثر القانون الجديد على الماضى وإنما تطبيقا للأثر لهذا القانون . (الطعن رقم 24 لسنة 58 جلسة 1994/11/14 س 45 ع 2 ص 1372 ق 259)              

أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع استئنافيا فرعيا فى مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف فقد قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الإستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الإستئناف الفرعي - وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لإعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلي وإذ كان طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعد قبولا منه لذلك الحكم مانعا إياه من اقامة استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف وكان الثابت أن المطعون ضدهم عند قيامهم بتعجيل نظر الاستئناف بعد نقض الحكم قد طلبوا فى صحيفة التعجيل رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فإن ذلك يعد منهم قبولا لهذا الحكم يحول دونهم ورفع إستئناف فرعي بطلب تعديله . (الطعن رقم 4256 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1359 ق 256)              

الحكم بجواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، ومن ثم فلا جناح على الطاعن أن ينعى بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4256 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1359 ق 256)         

الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، ولما كان النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع يعتبر كافيا لإبطال التصرف . (الطعن رقم 5201 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1368 ق 258)               

تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المكره هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التى بنته عليها مؤدية إلى ما قضت به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الأعمال التى وقع بها الإكراه، ومبلغ جسامتها وتأثيرها على إدارة المطعون ضده، واكتفى فى اعتبار أن المطعون ضده كان واقعا تحت إكراه بما أورده من أن إدارة من أن إدارة الشركة قد حررت له شيكا بمستحقاته قبل تقديمه استقالته وأنها بذلك تكون قد بينت النية على إبعاده عن العمل مع أن مجرد تحرير الشيك فى تاريخ سابق على تاريخ تحرير الإستقالة لا يدل بذاته على انعقاد نية الإدارة على فصل المطعون ضده، كما لا يدل على وقوع إكراه عليه دفعه إلى تقديم الاستفالة، لما كان ما تقدم فإن الحكم إذ إنتهى إلى اعتبار هذه الاستقالة كان لم تكن لتقديمها تحت اكراه يكون قاصراً قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ومشوبا بالفساد فى الاستدلال، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 5201 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1368 ق 258)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف إذا هى قضت بتأييد الحكم الابتدائى أن تحيل على ما جاء به سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجه . (الطعن رقم 4300 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1363 ق 257)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة إلا أن ذلك يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى الطبيعى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع . (الطعن رقم 4300 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1363 ق 257)     

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى مقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادى على ما أورده من أن الوفاة فوتت على المطعون ضدها فرصة الأمل فى أن تستظل برعاية ولدها المتوفى فى شيخوختها دون أن يعن ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من أن هذا الأمل غير وارد لأن المتوفى كان طفلا يبلغ من العمر 12 عاما ولا يعول أحدا وأن لها ثلاثة أبناء قصر يكفى أن تستظل برعاية أيهم فى شيخوختها أو أن يبين الأسباب المقبولة التى تبرر وجه ما انتهى إليه من أن وفاة الإبن فوتت على المطعون ضدها أملها فى أن تستظل برعايته لها فى شيخوختها وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التى أقام عليها قضاءه بالتعويض عن الكسب الفائت ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقة لأحكام القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 4300 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1363 ق 257)     

نص المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981 إنما يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع رغبه منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله على وجه ضار يهدد سلامته واشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائى نهائى حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الإدعاء وحتى إذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائى تعين الحكم بالإخلاء . (الطعن رقم 409 لسنة 63 جلسة 1994/11/09 س 45 ع 2 ص 1354 ق 255)     

لما كان اعتبار أحد الأفعال التى تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم من التصرفات التى تحدث عنها النص المشار إليه من عدمه هو من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 409 لسنة 63 جلسة 1994/11/09 س 45 ع 2 ص 1354 ق 255)         

لما كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا تلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملاً بالمادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981 ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اجتزأ فى التدليل على أن استعمال العين المؤجرة كان بطريقة ضارة بسلامة المبنى على قولة " وحال الدعوى أن المستأنف الأول " " المطعون ضده الأول " إقتضى بالحكم رقم 1090 لسنة 1989 مدنى كلى قليوب تعويضاً جابرا للضرر الأدبى تعويضاً التزام به المستأنف ضده " الطاعن" كالثابت من مستندات المدعى فى الدعوى الطعين حكمها وكانت مطالبة فيها جهر الضرر الأدبى " ومن ثم فقد جاءت أسباب الحكم قاصرة عن بيان الإضرار بسلامة المبنى، فضلاً عن أن ذلك الحكم المدنى الصادر بالتعويض قد قطع فى أسبابه إلى أن العين المؤجرة لم يلحقها ثمة ضرر مادى من جراء بناء سقف المنور ثم إزالته ومن ثم تكون دعوى الإخلاء المطروحة قد خلت من حكم قضائى نهائى يثبت استعمال المستأجر للعين المؤجرة له قد ألحق ضررا بسلامة المبنى مما يعيب الحكم . (الطعن رقم 409 لسنة 63 جلسة 1994/11/09 س 45 ع 2 ص 1354 ق 255)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا " وتنص المادة 170 منه على أنه " يجب أن يحضر القضاء الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم وتنص المادة 178 من ذات القانون على أن " يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ___.. وأسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدرو الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى فوقع على مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم وإلا لحقه البطلان ،وكان النعى ببطلان الحكم لصدوره من قضاه غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم ذاته . (الطعن رقم 7466 لسنة 63 جلسة 1994/11/08 س 45 ع 2 ص 1351 ق 254)

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه وإن كان تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن إجازة العين المؤجرة كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنيا بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته عن أنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى . (الطعن رقم 3596 لسنة 63 جلسة 1994/11/07 س 45 ع 2 ص 1348 ق 253)         

فساد الاستدلال هو عيب يشوب منطوق الحكم فى فهم الواقع المطروح عليه فى الدعوى ويمس سلامة استنباطه فيقوده إلى نتيجة لا تتلاءم من المقدمات المطروحة عليه . (الطعن رقم 3596 لسنة 63 جلسة 1994/11/07 س 45 ع 2 ص 1348 ق 253)     

الأصل أن البينة على من يدعى خلاف الظاهر، وكانت النوايا أمر ا داخليا مستترا تكشف عنه ظروف الحال وكان يكفى المؤجر لاعتبار أن المستأجر قد أنهى عقد الإيجار أن يترك العين مدة طويلة دون أن يسدد أجرتها أو يعلنه برغبته فى الاحتفاظ بالعين المؤجرة فلا تثريب على المؤجر وعلى الطاعن أن اعتبرا أن ذلك العقد انتهى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه من إذ قبل من المطعون ضده الأول مناقشة دلالة مسلكه هذا بعد مضى أكثر من عشرين سنه وصحة فهم المؤجر لحقيقة إرادة المستأجر وعول على قوله المرسل بأنه كان يضمر التمسك بالعقد رغم عدم تنفيذه لالتزاماته أو إعلان هذه الرغبة وما بس ذلك من إبعاد له حيث يغلب الإعتقاد بعدم العودة فإنه يكون مشوبا بفساد الاستدلال . (الطعن رقم 3596 لسنة 63 جلسة 1994/11/07 س 45 ع 2 ص 1348 ق 253)    

أجازت المادة 249 من قانون المرافعات الطعن فى الحكم إذا صدر على خلاف حكم سابق، فإنه يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وفى ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضى سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، فإن عله ذلك إحترام حجية الأحكام . (الطعن رقم 1322 لسنة 60 جلسة 1994/11/06 س 45 ع 2 ص 1343 ق 252)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ومؤدى ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصة لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 1322 لسنة 60 جلسة 1994/11/06 س 45 ع 2 ص 1343 ق 252)            

إنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز الركون فى الدعوى إلى حجية الحكم الصادر فى قضية أخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الأمر المقضى باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التى يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضى إلا أنه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى - على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى - أو بعضها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو غير ذلك ممارسة القانون رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتا لمفهومها بوصفها الفصل الحاسم بين الحق والباطل. (الطعن رقم 1322 لسنة 60 جلسة 1994/11/06 س 45 ع 2 ص 1343 ق 252)          

لما كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 219 لسنة 22 ق - الذى قدم الطاعن صورة رسمية منه فى هذا الطعن - أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 85 سنه 1987 مدنى كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه فى الطعن الماثل أو البائعين له اعتباراً من1981/12/20 والزامه بتحرير عقد إيجار له، وأنه قضى فى تلك الدعوى لصالح الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية، وإذ استأنف المطعون عليه ذلك القضاء بالاستئناف رقم 219 لسنة 22 ق فقد قضى بتأييد الحكم الابتدائى، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات الاستئناف رقم 286 لسنة 21 ق طنطا - مأمورية كفر الشيخ - ومذكرة دفاع الطاعن ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن استند فى وضع يده على عين النزاع إلى قيام علاقة إيجارية نافذة فى حق المطعون عليه إيجارية نافذة فى حق المطعون عليه، وأنه أقام الدعوى رقم 85 سنه 1987 مدنى مساكن كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بثبوت هذه العلاقة الإيجارية وفقا لنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 فصدر الحكم بطلباته فيها غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يعن ببحثه وقضى بتأييد الحكم المستأنف بطرد الطاعن من ذات العين وهو ما يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 1322 لسنة 60 جلسة 1994/11/06 س 45 ع 2 ص 1343 ق 252)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم . (الطعن رقم 2964 لسنة 57 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1318 ق 248) 

من المقرر أيضا أن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة، وينبنى على ذلك أن الحيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون والتى تعتبر استمرارا لحيازة الراهن إذا قامت على معارضة حق باقى الملاك على ذلك النحو وتوافرت لها شرائطها القانونية فإنها تؤدى إلى تؤدى إلى اكتساب الراهن الملكية بالتقادم . (الطعن رقم 2964 لسنة 57 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1318 ق 248)        

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه عملاً بحكم المادة 218 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2964 لسنة 57 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1318 ق 248)    

البين من استعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشىء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة . (الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)             

لما كانت المادة 558 من ذات القانون تنص على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أم يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، فإن القانون لا يشترط أن يكون المؤجر مالكا ن وإنما يكفى فيه أن ينشىء المؤجر فى ذمته التزاما صحيحاً يوجب عليه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر ومن باب أولى فيحق الإنتفاع بالمال وإستغلاله بتأجيره للغير، خاصة إذا ما ثبت انه أقام المبنى الجديد من ماله الخاص على الأرض المملوكة لأصحاب حق الرقبة استعمالا لحقه فى الإنتفاع . (الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)       

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " يدل على أن المشرع استهدف تحقيق نوع من التوازن فى العلاقات الإيجارية فارتأى أنه مما يحقق العدل أن يخير المستأجر بين إخلاء المسكن الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجرة لا تزيد عن مثلى الأجرة التى يدفعها إذا أقام لحسابه فى تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث إذ يكون فى مكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والاستعاضة عنه بآخر فى المبنى الذى أقامه، ومن ثم فإنه يتعين إعمال هذا الحكم فى جميع الحالات التى يقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابة ويكون له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فبه حتى ولو لم يستند فى ذلك إلى أى من أسباب كسب الملكية الواردة فى القانون على سبيل الحصر يؤيد ذلك أن المشرع نص على أن يكون المبنى مملوكا للمستأجر ولم يشترط أن تكون الملكية خالصة للمستأجر على العقار كله أرضا وبناء أو أن تكون شاملة حق الرقبة ومن ثم فإنه يكفى أخذا بصريح نص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر مالكا للبناء وحدة دون الأرض ، إذ أن الإنتفاع بالمبنى هو مراد الشارع فإذا كان للمستأجر حق الإنتفاع بالوحدات الجديدة التى بناها فإنه يحق له أن يقيم بإحداها أو تأجيرها للغير ومن ثم فإنه يكون فى مكنته تنفيذ حكم القانون فى المادة 22/2 سالفة البيان . (الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)    

لما كان الثابت من الواقع المطروح فى الدعوى أن المطعون ضده وزوجته __. يمتلكا كامل حق الإنتفاع مناصفة بينهما على الشيوع بواقع 12 قيراط لكل منهما بالعقار رقم 37 شارع إسماعيل رمزى بمصر الجديدة، وملكية المطعون ضده بصفته وليا شرعيا على أولاده القصر ___..،____.،___.. لكامل حق بواقع 24 قيراط للعقار المشار إليه وفقا للثابت بعقد البيع المشهر برقم 4148 لسنة 1974 شهر عقارى جنوب القاهرة - والذى لم يطعن عليه بثمة مطعن - وكان الثابت أيضا من الكشف الرسمى الصادر من مأمورية الضرائب العقارية " إيراد مصر الجديدة " فى 1960/5/26 - المودع ملف الطعن - أن المبنى الذى أقامه المطعون ضده - المستأجر - يتكون من بدروم وإحدى عشر طابقا علويا كل طابق منها مكون من شقتين وفقا للثابت بمسودة الحصر السنوى فى 1985/12/18، بما مفاده أن المطعون ضده أقام مبنى مكونا من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للإنتفاع بها بعد نفاذ القانون فى 1981/7/31 وفى تاريخ لاحق لاستئجاره عين النزاع، وكان يكفى لانطباق نص المادة 22/2 سالفة البيان أن يكون المستأجر صاحب حق يعطيه التأجير - وهو فى دعوى النزاع حق عينى " حين الإنتفاع " - إذا أن للمطعون ضده الحق فى إستعمال الشىء المنتفع به على النحو الذى يستعمل به المالك ملكه، فقد حل المطعون ضده بموجب حق الإنتفاع محل المالك فى استعمال الشىء واستغلاله والتصرف فيه، ومن ثم فإن مناط إعمال نص المادة 22 من القانون 22 رقم 136 لسنة 1981 بمدلولها سالف البيان يكون قد تحقق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون ضده له فقط نصف حق الإنتفاع على العقار الذى أقامه لأولاده القصر ومن ثم ينتفى شرط إعمال نص المادة 22/2 سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيق . (الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)  

إن ما أجازته المادة 221 من قانون المرافعات من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر استثناء من حكم المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والتى لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية هذا الحكم فى خصوص تقدير الرسوم بما يعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 ممن قانون المرافعات المشار إليها ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد فى قانون خاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة فى التظلم من أوامر التقدير طبقا لنص المادة 26 المشار إليها، وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن . (الطعن رقم 1273 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1323 ق 249)         

القواعد المتعلقة بجواز الطعن فى الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها فى صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التى تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1273 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1323 ق 249)         

النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 1273 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1323 ق 249)      

أوجب المشرع فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 71 لسنة 1962 - بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث - على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الموال الظاهرة للمتوفى من غير وارث ، وبين فى المواد 6،7 ،8 ، من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها ونظم فى المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى جميع عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافى ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشأن فيها، وإذ صدر قرار رئيس الجهورية 2937 لسنة 1971 ونص فى مادته الأولى على أن " تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات، وتتولى مباشرة إختصاصاتها على النحو المبين بالقانون 71 لسنة 1962 " ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم 95 لسنة 1973 باللائحة التنفيذية لهذا القانون - بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة - فنص فى الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على أن " تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلنى أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشرة أو بأى شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى التعليمات التى يجب اتباعها فى هذا الشأن كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة فى مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها " ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة على أن مجلس " إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون " والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن " ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة " وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقييم عناصرها وخص مجلس إدارة البنك وحدة سلطة بيع عناصر التركات الشاهرة إما بإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بأصدار التعليمات التى يجب اتباعها فى هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التى يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجرائه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقا لتلك الشروط فلا يملك إجراء البيع على خلافها وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده أصدر بتاريخ 1980/10/7 قراراً بتحديد شروط البيع إلى الطاعنين منها أن يكون سعر المتر بمبلغ عشرين جنيها معجلا وخمسة وعشرين جنيها مقسطا وفوض رئيس المجلس بالتوقيع على عقود البيع فلم يلتزم رئيس المجلس بتلك الشروط وأصدر تعليمات مخالفة لها فإن التصرف الصادر منه يكون غير نافذ ولا يتم به البيع وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2523 لسنة 58 جلسة 1994/11/01 س 45 ع 2 ص 1312 ق 247)            

النص فى المادة 17/3من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " ويكون إعلان غير المصرى الذى أنتهت إقامته قانون عن طريق النيابة العامة " لا يعد خروجا من المشرع على القواعد العامة فى إعلان الأشخاص المقيمين فى الخارج الواردة فى المادة 13/9، 10 من قانون المرافعات وإنما هو إعمال لأثرها، وكان تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذ قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدى لم تهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة . (الطعن رقم 3182 لسنة 58 جلسة 1994/10/31 س 45 ع 2 ص 1308 ق 246)              

لما كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من نص يشترط لصحة إعلان الأوراق القضائية أنه تتضمن ورقة الإعلان ذاتها بيانا بشان تمام هذه التحريات ، إذ القيام بالتحريات أمر يتولاه طالب الإعلان بنفسه وهى واقعة مادية سابقة على توجيه الإعلان للنيابة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات فلا وجه للإلزام بتدوينها فى ورقة الإعلان ذاتها لما كان الطاعن لم يدع علم المطعون ضدهم بموطنه فى الخارج كما لم يتمسك بأنه كان فى وسعهم أن يبذلوا جهدا مثمرا فى سبيل معرفة محل إقامته فى السعودية فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الإعلان صحيحاً لا يكون قد خالف القانون ولا أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3182 لسنة 58 جلسة 1994/10/31 س 45 ع 2 ص 1308 ق 246)          

حيث إن الطاعن لم يفصح أمام محكمة الموضوع عن وماهية ووقائع الغش الذى نسبه للمطعون ضدهم ولم يقدم الدليل عليه ولم يطلب تحقيقه فلا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه . (الطعن رقم 3182 لسنة 58 جلسة 1994/10/31 س 45 ع 2 ص 1308 ق 246)   

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد فيه . (الطعن رقم 2754 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1297 ق 245)        

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع وبالطلبات المطروحة عليها . (الطعن رقم 2754 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1297 ق 245)     

العبرة فى تكيف العقد هى بحقيقة الواقع، والاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ويبيح له الإنتفاع بها إلى أجل غير محدد أو إلى أجل طويل معين مقابل أجر، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هى استدلت على قيام رابطة التحكير من أوراق الدعوى حتى ولو يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية . (الطعن رقم 2754 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1297 ق 245)          

إذ كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى خلصت إلى أن العقد موضوع التداعى هو عقد حكر على أرض من أعيان وقف البخارى الأهلى أبرم فى ظل التقنين المدنى الملغى الذى لم يتضمن تنظيما خاصا لحق الحكر، وأن مقتضى صدور المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ 1952/9/14 هو انتهاء الأحكار القائمة على الأرض التى كانت موقوفة وفقا أهليا بزوال صفة الوقف يتعين على المحتكر تبعا لذلك تبعا لذلك أن يرد الأرض التى تحت يده، ولأنها تأسيسا على ذلك كيفت الدعوى بأنها دعوى طرد للغضب غير مقدرة القيمة بما يخرجها عن نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية ورتبت على ذلك اختصاصها بنظرها فإنها لا تكون قد خالفت القانون. (الطعن رقم 2754 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1297 ق 245)    

ما كان صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 قد ألغى الوقف على غير الخيرات وأصبح معظم الأحكار منحصرا فى الأوقاف الخيرية وأغلبها فى نظارة وزارة الأوقاف، وقد صدر القانون رقم 649 لسنة 1953 لمعالجة إنهاء هذه الأحكار فنص فى مادته الأولى على أن ينتهى حق الحكر المترتب على أعيان موقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف، وتعاقب صدور القوانين بعد ذلك لتنظيم طريقة التصرف فى الأعيان الموقوفة التى انتهت فيها الأحكام فصدر القانون رقم 295 لسنة1954 ثم صدر القانون رقم 92 لسنة 1960 وبعده القانون رقم 43 لسنة 1982 ونص فى المادة الخامسة فيه على تشكيل لجنه قضائية بكل منطقة للنظر فى منازعات انتهاء الأحكار على العيان الموقوفة وقد خولها المشرع اختصاصا قضائيا فى المسائل المنوطة بها، والفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون، وإذ كانت هذه القوانين تنظم طريقة التصرف فى الأعيان التى انتهت فيها الأحكار على الأوقاف وكيفية تحديد قيمتها فإن أحكامها لا تنطبق على النزاع الراهن باعتبار أن الحكر كان على أرض من أعيان وقف على غير الخيرات، آية ذلك أن القانون رقم 43 نشر بتاريخ 1982/6/17 على أن يعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشرة وبعد أن كانت قد زالت صفة الوقف عن العيان التى كانت موقوفة وفقا أهليا على ما سلف بيانه مما لازمة أن تنصرف أحكامه إلى الأعيان التى بقيت لها صفة الوقف بعد صدور المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 52 بإنهاء الوقف على غير الخيرات، وهى الأعيان الموقوفة وفقا خيريا دون غيرها، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 2754 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1297 ق 245)     

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة وجوبيا فى المسائل المتعلقة بالوقف أهليا كان أو خيريا طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955، والمادة88/3من قانون المرافعات مرهون بان يكون النزاع متعلقا بإنشاء الوقف أو تفسير شروطه أو بالاستحقاق فيه أو بسائر مسائلة مما كان الاختصاص بنظرها معقودا للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 466 لسنة 1955، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت - صحيحاً وعلى ما سلف بيانه _ إلى أن الدعوى أقيمت بطلب طرد الطاعن من عين النزاع التى انتهى الحكر عليها بانتهاء الأوقاف على غير الخيرات بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وهى مسالة لا تتعلق بأصل الوقف أو بسائر المشار إليها فإن تدخل النيابة العامة فى الدعوى لا يكون وجوبيا . (الطعن رقم 2754 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1297 ق 245)               

إذ كانت الأوراق جاءت خلوا مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع المؤسس على واقع أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويعد سببا جديدا ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 2754 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1297 ق 245)     

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحتكر إقامه ما يشاء من المبانى على الاراضى المحكره وله حق القرار ببنائه حتى تنتهى الحكر, كما أن له أن يحدث فى المبانى زياده وتعديلات وله ملكيه ما أحدثه من بناء ملكاً تاما يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر ولكنه فى كل ذلك تكون حيازته لإراضى المحكره حيازه وقتيه لا تكسب الملك , وتظل هذه الحيازه على حالها غير متغيره ولا يجوز للمحتكر فى صدر تمسكه بتغير صفه وضع يده الحاصل ابتداءً بسبب التحكير أن يتحدى بإنتهاء عقد الحكر ووضع يده على العين مهما طالت مدته ذلك أن تغير الحيازه - وعلى ما تقضى به المادة 972/2 من القانون المدنى - يستلزم أن يتلقى ذو اليد الوقتيه ملكيه العين من شخص من الأغيار يعتقده أنه المالك لها أو أن يجابه مالك العين مجابهه صريحه بصفه فعليه تدل على أنه مزمع إنكار الملكيه على المالك والاستئثار بها دونه . (الطعن رقم 2754 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1297 ق 245)            

إستخلاص توافر شروط الحيازه وتغير سببها والتعرف على نيه الحائز هو مما يدخل فى سلطه محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه . (الطعن رقم 2754 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1297 ق 245)     

مفاد الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدنى أنه عند انتهاء الحكر يكون للمحكر الخيار بين أن يطلب إزالة البناء أو استبقائه مقابل دفع أقل قيمتيه مستحقة الإزالة أو البقاء . (الطعن رقم 2754 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1297 ق 245)         

عرف الشارع الرهن الحيازى وحدد محله فى المادتين 1096، 1097 من القانون المدنى وأورد فى المادة 1098 منه النص على أن " تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى " ونص فى المادة 1033 سالفة الذكر على أنه " إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه العقار مملوكا الرهن " مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير نافذ فى حق المالك الحقيقى إلا أن يجيزه بورقة رسمية الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكون محررها موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها . (الطعن رقم 2726 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1292 ق 244)       

خلو أوراق الطعن مما يفيد إجازة المطعون عليها - بورقة رسمية - رهن الغير لعقار النزاع المملوك لها إلى مؤجرة الطاعن وذلك حتى تم استهلاك دين الرهن قبل رفع الدعوى فتضحى يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه غير مستنده إلى تصرف نافذ فى حقها وبمثابة غصب يكون لها طلب طردهما من ملكها . (الطعن رقم 2726 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1292 ق 244)   

حجية الحكم الابتدائى الصادر بإثبات العلاقة الإيجارية بين المتخاصمين عن أرض النزاع - والذى لما يفصل فيه بعد استئنافيا - هى حجية مؤقتة وقفت بمجرد رفع الاستئناف عنه وتبقى موقوفة إلى أن يقضى فى هذا الإستئناف ومن ثم فلا يعتبر التمسك بذلك الحكم دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولا أثر له على قضاء الحكم فيها . (الطعن رقم 2726 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1292 ق 244)            

لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه استأجر أرض النزاع من المالك الظاهر لها فإنه لا يجوز له أن يطرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على تلك المحكمة . (الطعن رقم 2726 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1292 ق 244)           

مفاد النص فى المادتين 383، 384 من القانون المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن إقرارا صريحاً أو ضمنيا . وأن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به . (الطعن رقم 7919 لسنة 63 جلسة 1994/10/25 س 45 ع 2 ص 1288 ق 243)               

يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون فى مواجهة مدينة للتمسك بحقه قبله وذلك أثناء السير فى دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصما فيها أما إذا صدر الإجراء من المدينة فيشترط أن يتضمن إقرارا صريحاً بحق الدائن . (الطعن رقم 7919 لسنة 63 جلسة 1994/10/25 س 45 ع 2 ص 1288 ق 243)            

تمسك الطاعنين قبل المطعون ضده بتملكهما عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . إقامة الطاعنة الأولى على الأخير دعوى بصورية عقده المسجل ليس من شأنها قطع التقادم . (الطعن رقم 7919 لسنة 63 جلسة 1994/10/25 س 45 ع 2 ص 1288 ق 243)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم قضاء الحكم قضاء فيه ناقض سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباط وثيقا بالمنطوق . (الطعن رقم 3685 لسنة 59 جلسة 1994/10/23 س 45 ع 2 ص 1282 ق 242)            

دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من شأنه البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها، وهو ما يقتضى أ ن يفصل قاضى الموضوع فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزامه ومن ثم فإن هذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بصحة العقد ونفاذه ومنها تملك البائع للعين المبيعة - فى مواجهة المشترى منه - بالتقادم الطويل المكسب . (الطعن رقم 3685 لسنة 59 جلسة 1994/10/23 س 45 ع 2 ص 1282 ق 242)       

إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو عدم منازعته فيه هو التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبة من حقوق بموجب عقد البيع إلا إنه ليس فى القانون ما يمنع البائع وورثته من بعده من كسب ملكية العين المبيعه بوضع اليد المدة الطويلة إذا ما توافرت لديهم الشروط القانونية لهذا التملك . (الطعن رقم 3685 لسنة 59 جلسة 1994/10/23 س 45 ع 2 ص 1282 ق 242)             

إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى المرفوعة من الطاعنين ضد المطعون عليهم قد قضى بثبوت ملكية الطاعنين للعقار محل العقد موضوع الدعوى الماثلة وهو ما يترتب عليه بالتالى استحالة تسجيل الحكم الذى يصدر فيها بصحة ونفاذ العقد المذكور التزاما بحجية الحكم السابق الصادر ضد المطعون عليهم وإذ قضى الحكم المطعون فيه - على خلاف هذا النظر -بصحة ونفاذ العقد المذكور التزاماً بحجيه الحكم السابق الصادر ضد المطعون فيه _ على خلاف هذا النظر _ بصحه ونفاذ ذلك العقد والتسليم فإنه يكون قد ناقض قضاءالحكم السابق الذى صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوه الأمر المقضى مما يكون معه الطعن بالنقض جائزاً (الطعن رقم 3685 لسنة 59 جلسة 1994/10/23 س 45 ع 2 ص 1282 ق 242)           

لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شان البنك الرئيسى للتنمية والأئتمان الزراعى قد جرى على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهنية على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتى "1" ___. "2" ___ " 3 " الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية "4" __.."5"__.."6" ___."7" ___.." قد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والشركات التابعة له ومؤدى نص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثانى منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء، أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدولية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الإنحراف وإساءة استعمال السلطة . (الطعن رقم 1584 لسنة 61 جلسة 1994/10/20 س 45 ع 2 ص 1273 ق 240) 

يشترط وفقا لنص المادة 846/1 من القانون المدنى حتى يتحول عقد قسمة نهائية أن يستمر خمسة عشرة سنة وأن لا يكون الشركاء قد اتفقوا مقدما على خلاف ذلك . (الطعن رقم 5424 لسنة 63 جلسة 1994/10/19 س 45 ع 2 ص 1265 ق 239)     

إذ كان البين من عقد قسمة العقار محل التداعى أن تراضيا على أن يختص الطرف الأول بالانتفاع بالدور الأول فوق الأرضى بكافة أوجه الانتفاع بالإضافة إلى الغرفتين الكائنتين أسفل الدور الأرضى وأن يختص الطرف الثانى بالانتفاع بكامل الدور الأرضى والحديقة وعلى أنه إذا أراد الطرف الأول تكملة الدور الأول فوق الأرض على نفقته، يكون له الانتفاع بهذه التكملة أيضا انتفاعاً مستديما مدى حياته وبشرط أن يرجع على الطرف الثانى بشىء من تلك النفقات، ويعتبر الطرف الثانى - فى هذه الحالة -ملكا لنصف التكملة دون مقابل بإعتباره شريكا بحق النصف فى كامل أرض وبناء العقار وكان مؤدى العبارات الصريحة لهذا العقد أن طرفيه قد اتفقا على اقتسام المنفعة بوحدات العقار المذكور فيما بينهما قسمه مهابأة مكانية مع بقاء الشيوع قائما فى ملكية الأرض والأجزاء المشتركة، ومن ثم فإن استمرار هذا العقد نافذا لمدة خمسة عشرة سنه لا يترتب عليه تحول القسمة المكانية إلى قسمة نهائية أو إنهاء حالة الشيوع، لما كان ذلك الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول فى طلبه الأخذ بالشفعة استنادا إلى كونه شريكا على الشيوع فى عقار التداعى - متى توافرت له الشرائط الأخرى - فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 5424 لسنة 63 جلسة 1994/10/19 س 45 ع 2 ص 1265 ق 239) 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بنى الحكم أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منها مستقلة عن الأخرى، وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . (الطعن رقم 5424 لسنة 63 جلسة 1994/10/19 س 45 ع 2 ص 1265 ق 239)       

النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه الرخص بأن ينطوى على اعتبار المشترى مالكا نهائيا للمبيع . (الطعن رقم 5424 لسنة 63 جلسة 1994/10/19 س 45 ع 2 ص 1265 ق 239)          

متى انتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 5424 لسنة 63 جلسة 1994/10/19 س 45 ع 2 ص 1265 ق 239)            

المادتان 938، 947 من القانون المدنى تنصان على أنه " إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أى رغبه فى الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها " وانه "لا يسرى فى حق الشفيع أى بيع صدر من المشترى __.. إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة " فغن مؤدى ذلك أن بيع العين التى تجوز الشفعة فيها بيعا ثانيا ساريا فى حق الشفيع يوجب علية أن لا يطلب اخذها بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها وأن البيع الثانى لا يسرى فى حق الشفيع إذا كان قد تم فعلا قبل تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة فلا يشترط أن يكون ثابت التاريخ وأن يكون قد أنذر به رسميا أو علم به علما واقعيا . (الطعن رقم 5424 لسنة 63 جلسة 1994/10/19 س 45 ع 2 ص 1265 ق 239)            

إستخلاص حصول القسمة فعلا المنهية لحالة الشيوع من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغا . (الطعن رقم 3424 لسنة 59 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1244 ق 235)

التناقض الذى يبطل الحكم هو الحكم هو التناقض فى الأسباب التى تتماحى به فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه . (الطعن رقم 3424 لسنة 59 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1244 ق 235)               

إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن تعيينه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 3424 لسنة 59 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1244 ق 235)            

مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى المشرع لم يعلق إنتقال الحقوق العقارية من المورث على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل إنتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاه طبقا لقواعد الشريعه الإسلامية . (الطعن رقم 3424 لسنة 59 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1244 ق 235) 

لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى فى أحد عناصرها المدعاه وإدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه عبء إثبات ما يخالفه . (الطعن رقم 3424 لسنة 59 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1244 ق 235)            

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 40/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله استثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر ولو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر من الباطن ويتعين على المستأجر الأصلى أن يخطر المستأجر من باطنه بالإخلاء ولو قبل نهايه المده الأصليه للعقد أو المده التى أمتد اليها عند حلول موعد عودته من الخارج على أن يمنح أجلاً مدته ثلاثه أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بالإخلاء ورد العين إلى المستأجر الأصلى . (الطعن رقم 2569 لسنة 63 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1257 ق 237)         

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيامه بتأجير الشقة محل النزاع بسبب إقامته خارج البلاد بصفة مؤقتة وذلك استعمالا للحق المقرر قانوناً فى المادة 40/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقدم تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد سفرة خارج البلاد بتاريخ 1989/7/21 وعودته فى 1990/8/21، إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لتحقق المخالفة المنصوص عليها فى المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 تأسيسا على أن الطاعن قد عاد من الخارج فى 1990/8/21 وأن عقد الإيجار من الباطن ظل ساريا إلى ما بعد هذا التاريخ دون أن يعن ببحث ما إذا كانت الإجارة من الباطن ظلت سارية بعد أجل الثلاثة أشهر التى منحها المشرع فى المادة 40/أ سالفة الذكر لإخلاء العين من عدمه وهو ما قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2569 لسنة 63 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1257 ق 237)           

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها، بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص . (الطعن رقم 70 لسنة 60 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1249 ق 236)

إذ كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الإستئنافى القاضى بفسخ عقد البيع موضوع التداعى وبعدم قبول دعوى ضدهما بطلب صحته ونفاذه وهما أمران مرتبطان ويترتب عليه زوال الحكم المنقوض بشقيه بما مقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم استئناف المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام الإستئناف فى شأن الفسخ فيعود لها سلطانها المطلق على الحكم الإبتدائى، ويكون لها أن تسلك فى الحكم فى الدعويين ما كان جائزاً لها قبل إصدار الحكم المنقوض . (الطعن رقم 70 لسنة 60 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1249 ق 236)    

ليس فى القانون ما يوجب على المشترى سبق إعذار البائع أو إثبات إمتناعه عن المثول أمام الشهر العقارى لتوقيع عقد البيع النهائى قبل رفع الدعوى قبله بطلب صحة ونفاذ هذا التعاقد . (الطعن رقم 70 لسنة 60 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1249 ق 236)         

النص فى 338 من القانون المدنى على أنه " يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك يدل - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - على أنه من بين هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه . (الطعن رقم 70 لسنة 60 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1249 ق 236)               

المادة 448/1 من قانون المرافعات إستلزمت إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله إنما يقتصر حكمه على حالة الإيداع التى يستبقها إجراء العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر دون حالة الإيداع المباشر التى لم يستلزم المشرع لها هذا الإجراء أو أى إجراء آخر مماثل . (الطعن رقم 70 لسنة 60 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1249 ق 236)    

المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة . (الطعن رقم 70 لسنة 60 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1249 ق 236)     

تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم هذا الإجراء بغير معقب متى كان تقديره قائما على أسباب تبرره . (الطعن رقم 70 لسنة 60 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1249 ق 236) 

خلو الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما يدعيه من إعتبار قيمة المتأخر من الفوائد وضريبة الدفاع المستحقة على عقار التداعى جزءا من باقى الثمن المتفق عليه مما يعتبر معه سببا موضوعيا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أما محكمة النقض . (الطعن رقم 70 لسنة 60 جلسة 1994/09/28 س 45 ع 2 ص 1249 ق 236)  

دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضى بعمل أو إصدار الحكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة . (الطعن رقم 8785 لسنة 63 جلسة 1994/09/27 س 45 ع 2 ص 1241 ق 234)     

إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضى المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه أى ببطلان العمل الذى وقع فيه او الخطأ المهنى الجسيم . (الطعن رقم 8785 لسنة 63 جلسة 1994/09/27 س 45 ع 2 ص 1241 ق 234)            

دعوى المخاصمة التى ترفع دائرة من دوائر القضاء التجزئة ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الإستئناف التابع لها أعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم فى الدعوى وتكون هى المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش . (الطعن رقم 8785 لسنة 63 جلسة 1994/09/27 س 45 ع 2 ص 1241 ق 234)               

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانه تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على إنتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه لأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره وليست العلة فى ذلك إتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين وإنما هى فى الواقع توافر الضمانات المختلفة التى قررها المشرع فى الدعوى الجنائية إبتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لإرتباطها بالأرواح والحريات الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يتقضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الإطلاق وان تبقى أثارها نافذه على الدوام وهذا يستلزم حتما ألا تكون هذه الأحكام معرضة فى أى وقت لإعادة النظر فى الموضوع الذى فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية رقم __. جنح أمن دولة المنشية ضد __ زوج المطعون ضدها والمدعى عليه الثانى فى الدعوى رقم _.. مدنى كلى الإسكندرية لأنه بصفته مؤجرا للشقة محل النزاع تقاضى من الطاعن مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وطلبت النيابة عقابه بالمواد __.. وقضت محكمة الجنح بتاريخ ___.. ببراءة المذكور مما أسند إليه استنادا إلى ما ثبت لها من أن الإيجاره ترد على عين مفروشة بالإضافة إلى دعامات أخرى ولما كان الفصل فى واقعة تأجير العين محل النزاع خالية أم مفروشة إلى الطاعن للفصل فى جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بإعتبار أن الماكن المؤجرة مفروشة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسرى عليها الحكام المتعلقة بتحديد الأجرة والنصوص التى تعاقب على مخالفتها الواردة بالقانون 49 لسنة 1977 وأن مؤدى ذلك أن إقتضاء مؤجر المكان المفروش مبالغ من المستأجر خارج نطاق العقد يعتبر أمر مباحا لا عقاب عليه قانوناً بحسب أن المشرع حين حظر على المؤجر على المؤجر اقتضاء تلك المبالغ خارج نطاق العقد واتم هذا الفعل وأعتبره جريمة معاقبا عليها إنما يستهدف الحيلولة دون إستغلال الحاجة الملحة للمستأجر إلى شغل المكان المؤجر بسبب تفاقم أزمة الإسكان وعدم انفراجها وأن مظنه هذا الإستغلال تنتفى إذا ما إنصب الإيجار على عين مفروشة مما يخضع فى أحكام للأجرة الإتفاقية والقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى وهذا يستوجب على القاضى الجنائي لقيام حكمة فى موضوع الدعوى الجنائية أن يقف على حقيقة ما قصد إليه المتعاقدان من عقد الإيجار وطبيعة هذا العقد وما إذا كان قد إنصب على عين مفروشة أم خالية للتحقيق من أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون أم أنها ليست كذلك أو أن الجريمة لم تقع أصلا وإذ كان أساس النزاع فى الدعوى المثاثلة يدور حول ما إذا كان التأجير للطاعن قد إنصب على العين مفروشة كما تدعى المطعون ضدها ام خالية حسبما يتمسك به الطاعن ومن ثم فإن تحديد وصف العين فى هذا الخصوص يكون أساسا مشتركا بين الدعويين الجنائية والمدينة مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما إنتهى إليه الحكم الجنائي من أن تأجير الشقة محل النزاع قد أنصب على مكان مفروش ولا يقبل من الطاعن التحدى بأن الإجارة قد انصبت على مكان خال لما فى ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائي من وقائع كان فصله فيها ضروريا ولا يغير من ذلك أن لا تكون المطعون ضدها ممثله فى الدعوى الجنائية لما للحكم الجنائي وعلى ما سلف من حجية قبل الكافة . (الطعن رقم 468 لسنة 60 جلسة 1994/09/21 س 45 ع 2 ص 1235 ق 233)     

النص فى المواد 1، 6، 10، 23 من قانون التعاون الإسكانى 14 لسنة 1989 يدل على ان العقار التعاونى الذى حظر المشرع التصرف فيه خلال السنوات العشر التالية للتخصيص لأحد أعضائها، وأن المشرع وإن أعطى الجمعيات التعاونية للنباء والإسكان أولوية الإقتراض من الجهات الإدارية المختصة إلا أنه لم يحضر ذلك على غيرها وبالتالى فإن تمويل هيئة تعاونيات البناء للمشرع لا يدل بذاته على أن المبانى التى أقامتها وزارة الدفاع مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية ويسرى عليها حظر التصرف . (الطعن رقم 1123 لسنة 60 جلسة 1994/09/20 س 45 ع 2 ص 1231 ق 232)         

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن العقار تعاونى دون أن يستظهر ان العقار قد انشأته جمعية تعاونية للبناء والإسكان أتبع فى تأسيسها الإجراءات التى نص عليها قانون التعاون الإسكانى وأن التصرف تم للمطعون ضده الثانى بوصفه أحد أعضاء الجمعية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابة الفساد فى الإستدلال القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1123 لسنة 60 جلسة 1994/09/20 س 45 ع 2 ص 1231 ق 232)   

لئن كان مفاد نص المادة14/1 من قانون الأثبات أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات إلا من التوقيع عليها، إلا أنه كان المحرر مكونا من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الإحتجاج به عليه فإنه لا يشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقة متى قام الدليل على إتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحبث تكون معا محررا واحدا وهى مسألة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة فى تقدير الدليل ، مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما أشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الأخيرة منه ويحاج به خلفة العام من بعده . (الطعن رقم 530 لسنة 60 جلسة 1994/09/18 س 45 ع 2 ص 1221 ق 230)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدله التزوير وعمل الخبير والأخذ بتقريره محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه ولا عليها إن هى لم تتبع الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم أو الرد إستقلالا على كل حججهم طالما أنها أقامت قضادها على أسباب سائغة تكفى لحمله إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى لإطراح كل ما يخالفها . (الطعن رقم 530 لسنة 60 جلسة 1994/09/18 س 45 ع 2 ص 1221 ق 230)           

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعاقد على البيع يعتبر تاما وملزما إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع ونفاذه وهى ما يقضى إيجابا يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه حازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشىء المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً وأن إثبات عقد وأن إثبات عقد البيع بحسبابه عقدا رضائيا يتم بمجرد إتفاق طرفيه فلا يلزم إنعقاده إفراغ هذا الإتفاق هذا الإتفاق فى محرر مكتوب أو فى شكل رسمى . (الطعن رقم 530 لسنة 60 جلسة 1994/09/18 س 45 ع 2 ص 1221 ق 230)               

مفاد نص فى المادتين 558، 563 من القانون المدنى - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة _ على ان المشرع إستلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وأنه إذا عقد دون إتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ إنتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين إعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنتهاء العقد بعد الآخر بالإخلاء ف المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان . (الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)        

لما كان النص فى عقد الإيجار على إنعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد أخر مماثله ما دام المستأجر يقوم بتنفيذ إلتزاماته وأحقية الأخير وحدة دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى إلى إعتبار العقد بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ ان نهايتها منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفة العام ولا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة فى إنهاء العقد خاصة وان الصل فى عقد الإيجار انه لا ينتهى إعمالا لنص المادة 601 من القانون المدنى - بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفة العام عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم . ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقدا لمده غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى وإعتباره بعد انتهاء مدته الولى المتفق عليها - متجددا للفقرة المحددة لدفع الأجره وينتهى بانقضائها بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبية ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)        

لما كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1972/8/1 قد انعقد لمدة سته أشهر تتجدد ما دام المستأجر يقوم بسداد الأجرة وله وحدة الحق فى طلب إنهائه، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد إنتهاء مدته الأولى منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة - أى مشاهرة حسبما جاء بالعقد - ويكون لأى من المتعاقدين " المؤجر والمستأجر " - على حد سواء - الحق فى إنهاء العقد إذا نبه على الآخر فى المواعيد المبينة فى المادة 563 من القانون المدنى وكان المطعون ضده الأول " المؤجر " قد نبه الطاعن بإنهاء العقد لحقه المستمد من القانون لا العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه وإذ انتهى الحكم الإبتدائى المؤبد بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون . (الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)         

لما كان عقد الإيجار سند الدعوى وفقا لشروطه التى تجيز للمستأجر " الطاعن " دون المؤجر " المطعون ضده الأول " الحق فى إنهاء العلاقة الإيجارية هو عقد غير محدد المدة ، ووفقا لحكم المادة 563 من القانون المدنى يعتبر منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهائه بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص المشار إليه ، ولما كان النص فى عقد الإيجار سند الدعوى على أن الأجر تدفع شهريا ومن ثم يحق للمطعون ضده الأول - المؤجر التنبيه على المستأجر بالإنتهاء استعمالا لهذا الحق الذى يستمده من القانون إذا قام به قبل النصف الأخير من الشهر عملاً بالمادة 563 سالفة البيان ، ولما كان العقد المؤرخ1972/8/1 قد انعقد لمدة ستة أشهر تتجدد تلقائيا ما دام المستأجر " الطاعن " يقوم بتنفيذ التزامه بسداد الجرة فإن هذا العقد قد تجدد - قبل إستعمال المؤجر " المطعون ضده الأول " حقه فى الإنهاء - لمدد متوالية تنتهى على التوالى كل ستة شهور فى آخر يناير ، آخر يوليو من كل سنة وآخر هذه المدد تنتهى فى 1980/8/31 فى الوقت الذى حصل فيه التنبيه فى 1980/7/30 ، ووفقا لحكم الماد ة 563 من القانون المدنى والنظر القضائي المتقدم يعتبر العقد متجددا لمدة شهر أغسطس " وهى المدة المعينة لدفع الأجرة " وينتهى فى 1980/8/31 ويكون التنبية صحيحاً إذا تم قبل النصف الأخير من هذا الشهر وفقا للقواعد القانونية الواردة فى المساق المتقدم ، وإذ تم هذا التنبيه فى1980/7/30فإنه يكون قد تم فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون ويترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنحلال العلاقة العقدية وفقا للنص المشار إليه واستعمالا لحق المؤجر الذى يستمده من القانون ، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فى القانون فلا يعيبه ما تضمنه من أسباب قانونية خاطئة فى هذا الشأن إذ أن لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقض الحكم . (الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)     

لا محل لتحدى الطاعن بانه كان يتعين توجيه هذا التنبيه قبل مدة الستة شهور الأخيرة بشهر وفقا لشروط العقد أو قبلها بشهرين تطبيقا لحكم القانون ترتيبا على مدة العقد الإتفاقية إذ يعتبر العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة على ما سلف بيانه ، ولا يسوغ القول بأن التنبيه الحاصل فى 30/7/ 1980 يعتبر حابط الأثر لسبق إستعماله فى الدعوى 8229 لسنة 1981 شمال القاهرة ن إذ المناط فى هذا الخصوص هو سبق إقامة دعوى بإنهاء العقد إستنادا لهذا التنبيه وأن يحكم فى الدعوى إما بإجابة المدعى إلى طلباته أو برفضها وفى الحالتين يكون التنبيه قد استنفد أثرة بالحكم فى الموضوع الدعوى أما ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات التى تصدرها المحكمة فى الدعوى الولى قبل الفصل فى موضوعها فلا يتأثر بها التنبيه ويظل قائما منتجا لكافة آثاره حتى تفصل المحكمة فى الطلبات إستنادا لهذا التنبيه . (الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)          

إذ كان البين أن الدعوى رقم 8229 لسنة 1981 شمال القاهرة قد قررت المحكمة شطبها بجلسة 1983/1/3 حسبما أوردة الطاعن نفسه فى صحيفة طعنه فلا يكون التنبيه الحاصل فيها قد استنفذ أغراضه إذ أن الشطب ليس معناه إلغاء الدعوى وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها أو بمثابة الحكم فى موضوعها وإنما معناه مجرد استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الاثار المترتبة عليها بحيث إذا طلب أحد من الخصوم السير فى الدعوى بعد شطبها فإنها تعود إلى النقطة التى وقفت عندها بحكم الشطب . ويكون ما تم من إجراءات قبل الحكم بالشطب قائما ومنتجا لأثرة، ومن ثم كان يحق للمطعون ضده الأول قانوناً تجديد السير فى تلك الدعوى بعد شطبها ، ولا تثريب عليه إن هو قد سلك الطريق بإقامة دعوى النزاع الماثلة بذات الطلبات ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو قد عول فيها على هذا التنبيه ، كما لا يعيبه ما أوردة فى أسبابه فى هذا الشأن ما دام قد إنتهى إلى صحة التنبيه بإنهاء العقد وهى نتجية صحيحة على ما سلف بيانه ويضحى النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)   

المراد بالجدك هو ما يشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع الذى ينشئه المستأجر بالعين المؤجرة من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالإسم التجارى والإتصال بالعملاء وقد استبدل القانون المدنى بلفظ " مصنع أو متجر " فيما أورده بنص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى إستثناء من الحظر المقرر على حق المستأجر فى التنازل عن إلا يجار وذلك حين ينشىء الأخير بالعين المؤجرة محلا تجاريا متجرا أو مصنعا ويضطر إلى بيعه فأجاز المشرع للمحكمة - تحت شروط معينة بالرغم من قيام ذلك الحظر أن تقضى بإبقاء الإيجار، وهى حالة تلك التى ترد فيها الإجارة على عين زودها مالكها بأدوات وآلات أو مفروشات لاستثمارها فى مشروع تجارى أو صناعى معين، إذ يكفى لإخراج إجازتها من نطاق تطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن ان تكون هذه الأدوات أو الآلات أو المفروشات جديه وتكون الإجارة قد استهدفتها بحيث يعتبر المبنى فى ذاته عنصراً ثانويا بالنسبة لها أو بمعنى آخر أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على المنفعة العين وإلا أعتبرت العين مؤجرة خالية، ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفراش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها . (الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)              

المقرر - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والقرائن فيها والموازنة بين المستندات المقدمة لها، وكذا بما لها ، وكذا بما لها من تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه . (الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)        

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنه من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " إلا أن الحظر الوارد بصيغة عامة فى هذه المادة لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها لحسابه مفروشة أو خاليه للغير بمقتضى الرخصة المخولة له فى المادة 39 من هذا القانون والتى تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه وذلك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشا وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى فى نظر القانون ويحول ذلك بالتالى بين المؤجر وبين حقه فى طلب الإخلاء المؤسس على إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتضى إذ لا يعدو أن يكون التأجير فى هذه الحالة إستعمالا لحق خوله القانون للأول لا ينبغى أن ينقلب مضاره عليه ، ولا محل لقصر هذا الحق على مالك العقار الذى يتكون من عدة وحدات بل يتعداه إلى مالك العقار الذى يتكون من وحده واحده كمالك الوحده المفرزه ذلك أن لفظ المالك قد ورد فى النص مطلقاً ولم يرد عليه قيد فيعمل على إطلاقه . (الطعن رقم 944 لسنة 60 جلسة 1994/07/13 س 45 ع 2 ص 1205 ق 228)            

نص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى أنشىء العقار محل النزاع وتم شغله فى ظله - يدل على أن الأماكن المنشأة فى القرى التى يصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بمد نطاق سريان أحكام القانون كلها أو بعضها عليها وإن كانت لا تخضع أصلا لإحكام قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية إلا أن المشرع أخضعها إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والإتحاد الإشتراكى العربى - لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهى التى تتعلق بالتزامات المؤجر والمستأجر والأمتداد القانونى وأسباب الإخلاء ومن ثم فإن ما تضمنه الفصل الثانى من القانون سالف البيان فى شأن تقدير وتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه فإن المشرع لم ير تطبيقها على أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه فإن المشرع لم ير تطبيقها على أجرة الأماكن المنشأة فى القرى والمؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها وباقى الجهات المشار إليها بالفقرة الثالثة من نص المادة الأولى من ثم فإن أجرة هذه الأماكن تنطبق بشأنها القواعد العامة فى القانون المدنى والتى تقضى بأن الأصل أن الأجرة يحددها المتعاقدان عملاً بنص المادة 562 من القانون المدنى ولا محل للقول بأن أجرة هذه الأماكن يتم تحديدها وفقا لأحكام أى من القوانين السابقة استنادا لما نصت عليه المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من إستمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقوانين السابقة على هذا القانون لما هو مقرر - فى قضاء محكمة النقض - من أن لكل من قوانين الإيجارات الاستثنائية مجال محدد لانطباقه من حيث أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه . (الطعن رقم 476 لسنة 60 جلسة 1994/07/13 س 45 ع 2 ص 1200 ق 227)             

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغيه إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، ولما كان البين من الأوراق أن محكمة الإستئناف قررت بالجلسة الأولى حجز الدعوى للحكم ورخصت لمن يشاء من الطرفين تقديم مذكرات خلال أجل معين قام الطاعن خلاله بعرض الأقساط المتأخرة على المطعون ضده قانوناً فقبلها ، وقدم الطاعن طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة تمسك فيه بانقضاء إلتزامه بالوفاء وأرفق به محضر العرض والتسليم، وإلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب أو الدفاع الثابت به ثم قضت بتأييد حكم أول درجه بفسخ العقد ، فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن فى إبداء دفاعه على ضوء ما تم من الوفاء بالأقساط المتأخرة قبل الحكم فى الدعوى، كما يعد إخلالا بحق الدفاع وخروجا على القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى فضلاً عن القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1068 لسنة 60 جلسة 1994/07/12 س 45 ع 2 ص 1197 ق 226)     

من المقرر أن للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقى الثمن قبل صدور الحكم النهائى بفسخ عقده . (الطعن رقم 1068 لسنة 60 جلسة 1994/07/12 س 45 ع 2 ص 1197 ق 226)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للطلبات والوقائع المعروضة على محكمة الموضوع لا يقيدها ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . (الطعن رقم 349 لسنة 60 جلسة 1994/07/12 س 45 ع 2 ص 1192 ق 225) 

توهم غير الواقع الذى يخالط الإدارة عند تكوين العقد هو من قبيل الغلط الذى نظم المشرع أحكامه من فى المواد من 120 إلى 124 من القانون المدنى . فجعل للمتعاقد الذى وقع فيه أن يطلب أبطال التصرف الذى شابه متى كان الغلط جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتنبه . (الطعن رقم 349 لسنة 60 جلسة 1994/07/12 س 45 ع 2 ص 1192 ق 225)               

الصورية فى العقد هى إتخاذ مظهر كاذب بارادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين، والدفع بالغلط يعنى صدور التصرف عن إرادة معيبة، والدفع بالصورية وحدها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة فلا يقبل بعده التمسك - بأنه أبرم تحت تأثير عيب من عيوب الإدارة . (الطعن رقم 349 لسنة 60 جلسة 1994/07/12 س 45 ع 2 ص 1192 ق 225)               

لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع المؤرخ 1986/11/22 لنقل حيازة الأرض محله للمطعون ضده الأول لأنها توهمت خطأ أنه غاصب لها يرث هذه المساحة عن ابيها كما طلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الطاعنة وصفت دفاعها السالف ذكره بأنه طعن بالصورية - وأنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة وكان البين من الوقائع التى أستندت إليها الطاعنة فى دفاعها وحقيقة مطلبها فيه أنها تتمسك بطلب إبطال العقد تأسيسا على أنها كانت واقعة فى غلط لولاه ما وقعت على عقد البيع ولا عقد القسمة وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفاع الطاعنه التى تفيده الوقائع التى أسست عليها دفاعها ملتزما ظاهر الوصف الذي أطلقته على هذا الدفاع وحجية ذلك على أن يعرض لدلالة المستندات التى قدمتها أو يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 349 لسنة 60 جلسة 1994/07/12 س 45 ع 2 ص 1192 ق 225)   

لما كان نص المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلا فقد استهدفت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعلام ذوى الشأن بها حتى يتسنى إعلانهم بالأوراق المتعلقة بسير الطعن، فإذا ما تحققت هذه الغاية التى تغياها المشرع من هذا الإجراء فلا يحكم بالبطلان تطبيقا لنص المادة 20 من هذا القانون . (الطعن رقم 2096 لسنة 60 جلسة 1994/07/10 س 45 ع 2 ص 1183 ق 224) 

المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت صحيحه وعلى من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك وأنه عند قيام تعارض بين ما أثبت بمحضر الجلسة فإن العبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن - يجحد ما أثبت به أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليهما بالتزوير وفقا للإجراءات القانون، وهو رخصة قررها المشرع له إن شاء إستعملها دون حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة . (الطعن رقم 2096 لسنة 60 جلسة 1994/07/10 س 45 ع 2 ص 1183 ق 224)            

لما كان البين من الصورة الرسمية للحكم الإبتدائى أنه صدر من هيئة مشكلة من ثلاثة قضاه ومهندس فإنه يكون صادرا وفقا لتشكيل المحكمة الذى أوجبه نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا عبرة فى ذلك بعدم توقيعه على مسودة الحكم، لأن هذا النص - وعلى ما هو مقرر بقضاء محكمة النقض - لم يجعل للمهندس الملحق بتشكيل المحكمة المبينة به صوتا معدودا فى المداولة ولا يجوز للطاعنة جحد ما أثبت بالحكم فى هذا الخصوص متى سكتت عن إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها فى المواد من 49 إلى 51 من قانون الإثبات، ولا يجديها التحدى بأن المحكمة تملك من تلقاء نفسها أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة عملاً بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من هذا القانون ما دامت لم توفى حدود سلطتها التقديرية إستعمال هذه الرخصة الجوازية . (الطعن رقم 2096 لسنة 60 جلسة 1994/07/10 س 45 ع 2 ص 1183 ق 224)               

لما كان الثابت من الأوراق أن قرار التنظيم رقم __. لسنة 1985 المطعون فيه قد تضمن تنفيذ الإزاله خلال شهرين وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائى الذى قضى بتأييد هذا القرار، فإنه يكون قد التزم بذات الأصل الوارد به . وبالتالى فلا يكون قد خالف نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يوجب على المحكمة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها بالهدم الكلى . (الطعن رقم 2096 لسنة 60 جلسة 1994/07/10 س 45 ع 2 ص 1183 ق 224)     

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 142 من قانون الإثبات - يدل - على أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده بإعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تسلك الطريق الذى رسمه القانون لرد الخبيرة أمام محكمة الإستئناف التى عينتها بدعوى استكملت العناصر اللازمة للفصل فيها، فإن الدعوى بردها أمام محكمة أخرى لا يؤثر فى مباشرة المأمورية التى انيطت بها وبالتالى فى التقرير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه بما ينأى به عن البطلان الذى يستند لهذا السبب ويكون دفاع الطاعنة فى هذا - الخصوص غير ذى أثر على الحكم إن هو لم يرد عليه استقلالا . (الطعن رقم 2096 لسنة 60 جلسة 1994/07/10 س 45 ع 2 ص 1183 ق 224)

لما كان الدفاع غير الجوهرى لا يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ومحكمة الموضوع لا تلتزم بالرد الأعلى الدفاع الجوهرى المنتج . (الطعن رقم 2096 لسنة 60 جلسة 1994/07/10 س 45 ع 2 ص 1183 ق 224)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . (الطعن رقم 2096 لسنة 60 جلسة 1994/07/10 س 45 ع 2 ص 1183 ق 224)

لما كان عمل الخبير لا يعدو وأن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى تخضع لتقريرها ولها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الإستشارى أو المستندات المخالفة لما أخذت به، أو الإستجابه لطلب ندب خبراء آخرين لآن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها . (الطعن رقم 2096 لسنة 60 جلسة 1994/07/10 س 45 ع 2 ص 1183 ق 224)

للحائز على الشيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه أياً كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك أو كان من غير هؤلاء - لما كان ذلك وكان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه وأورده بمدوناته - أن الثابت من أقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - أمام محكمة أول درجه وكذا من أقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - أن حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة - فإن الحكم إذ قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى على سند من أنه لا يجوز للشريك فى الحيازة أن يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين أن للحائز الشيوع - وعلى ما سلف بيانه أن يحمى ضد المتعرض له فيها وإن كان شريكا له فى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى الموضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 1681 لسنة 60 جلسة 1994/07/10 س 45 ع 2 ص 1180 ق 223)

النص فى المادة 82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للفصل وإلاقررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " وفى الفقرة من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة فى المادة 151 " يدل على أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها __ وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادى تراكم القضايا أمام المحاكم، فإذا بقيت الدعوى مشطوبه ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلا يتيح لأى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها فى المادة 82 سالفة البيان . (الطعن رقم 7866 لسنة 63 جلسة 1994/07/07 س 45 ع 2 ص 1175 ق 222)

المقرر - انه وفقا لحكم المادة / 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لأى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانونى سالف البيان لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف ندبت قسم أبحاث التزوير لإجراء المضاهاه وحددت جلستى 1992/1/16، 1992/5/ 10وقد أودع المطعون ضده الثانى مائتى جنية الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير أن المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلثمائة جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للإستكتاب وتقديم أوراق المضاهاه وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فى غياب الطاعنين فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1992/5/10 لإعلانهما ولما لم يحضرا شطبت الدعوى وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز إستئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 7866 لسنة 63 جلسة 1994/07/07 س 45 ع 2 ص 1175 ق 222)

لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين رقمى 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1989 تنص على أن "___." وقد اصدر وزير التأمينات الإجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمينات على عمال المقاولات وحدد فيه أجر الإشتراك الذى تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه فى إشتراكات التأمين الإجتماعى بالنسبة لعمال المقالات الموضحة مهمتهم فى الجدول رقم "1" المرافق، بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من هؤلاء العمال يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته . (الطعن رقم 6069 لسنة 63 جلسة 1994/07/07 س 45 ع 2 ص 1171 ق 221)

لما كانت حجية الأحكام نسبية، لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقين فيها، فمن أختصم فى الدعوى ولم يقض عليه بشىء لا يكون الحكم حجة عليه . (الطعن رقم 6069 لسنة 63 جلسة 1994/07/07 س 45 ع 2 ص 1171 ق 221)

النص فى المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية . (الطعن رقم 485 لسنة 60 جلسة 1994/07/06 س 45 ع 2 ص 1167 ق 220)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بشغلها وزوجها للشقة محل النزاع منذ عدة سنوات وأنها كانت تقوم بسداد أجرتها للمالك السابق للعقار، وبإنتفاء العلاقة الإيجارية بشأنها بين المطعون ضدهما الأولين حيث أشترى المطعون ضده الأول العقار وهى مقيمة به واستدلت على ذلك بأقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة وبالإفادة الصادرة من إدارة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى للعين باسم زوجها - مورث المطعون ضدهم ثالثا - وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من تأخر المطعون ضدها الثانية المستأجرة للعين فى سداد أجرتها المستحقة إعتبارا من 1985/5/7 وكان هذا الذى أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة سالف الذكر رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 485 لسنة 60 جلسة 1994/07/06 س 45 ع 2 ص 1167 ق 220)

جرى قضاء هذه المحكمة - على أن مفاد نصوص المواد 37، 38،117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود المفرغة فى السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد، دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهرب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له، فإذا أوضح الربان أو من يمثله سبب النقض أياً كان مقداره وأقام الدليل عليه بالطرق التى إستلزمها القانون انتفت القرينة على التهرب، وإلا ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه والتزم بأداء الرسوم المقررة . (الطعن رقم 2325 لسنة 57 جلسة 1994/07/04 س 45 ع 2 ص 1163 ق 219)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ربان السفينة هو المسئول مباشرة أمام الجمارك عن أى عجز يظهر فى شحنة السفينة وهى مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التى تنتهى فى ظل نظام " تسليم صاحبه " بمجرد تسليمها إليه فى ميناء الوصول المتفق عليه، بينما تبقى مسئوليته قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة وبعد إتمام إجراءات القيد والمراجعة . (الطعن رقم 2325 لسنة 57 جلسة 1994/07/04 س 45 ع 2 ص 1163 ق 219)

نص المادة29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن الامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه المسكن مشروط بأن يكون المستفيد به مقيما مع المستأجر الأصلى إقامة مستقرة معتادة حتى الوفاة أو الترك وأن انقطاع هذه المساكن لسبب عارض لا يمنع امتداد عقد الإيجار للمستفيد حال وفاة المستأجر الأصلى أو الترك . (الطعن رقم 6542 لسنة 63 جلسة 1994/07/03 س 45 ع 2 ص 1155 ق 217)

إذ كان منح المؤجر ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الأخير إلا بالمقابل النقدى الذى ألزمه القانون بأدائه للمؤجر طيلة مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين وليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه وهذه الإقامة كما أنه لا يمنع من تطبيق حكم الامتداد القانونى لعقد الإيجار للمستفيد من أقارب المستأجر متى كان مقيما معه قبل التأجير مفروشا ولو كان قد انقطع عن مساكنته لهذا السبب العارض . (الطعن رقم 6542 لسنة 63 جلسة 1994/07/03 س 45 ع 2 ص 1155 ق 217)

مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى التى تغمرها مياة السد العالى، أن المشرع اعتبر من اعمال المنفعة العامة مشروع الأراضى التى تغمرها مياة السد العالى المحصورة بين السد المذكور وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وذلك وفقا للخرائط التى تقرها مصلحة المساحة، وتنزع على وجه المبين فى هذا القانون ملكى الأراضى المشار إليها فى المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المبانى والمنشآت والأشجار والنخيل التى أقامها الأهالى على أراضى الحكومة واستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 54 والقانون رقم 252 لسنة 60 يعوض أصحاب الحقوق فى العقارات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعوض لهم عن الأراضى والمبانى والنخيل والأشجار والسواقى والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، على أنه استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضى أو مبانى تعدها الحكومة لهذا الغرض، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد التى تنظم ذلك وقد صدر قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالى النوبة، ونص فى المادة الأولى منه على أن لصاحب التعويض الذى يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن تختار بين الحصول على التعويض المستحق له نقدا أو عينا، ويكون التعويض العينى وفق القواعد الواردة بهذا القرار، كما نص فى المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب فى التعويض العينى مسكنا واحدا بالموطن الجديد يتفق حجمه مع عدم أفراد أسرته وحالته الاجتماعية مهما تعددت المساكن التى يملكها بالنوبة كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار - على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك مسكنا بالنوبة مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها، وتعد بتوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المختص والنص فى المادة 12 من ذات القرار على أن يقصد بالأسرة فى هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الأخوة وأولادهم متى كانوا مفاد نص المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه نظم حالتين لملكية المبانى الجديدة الأولى لمن نزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العينى فإنه يملك مسكنا واحد جديدا عوضا عن منزلة يتفق فى حجمه مع أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنقل ملكية المنزل الجديد له وحدة دون أفراد أسرته والثانية إذا كانت الأسرة تقيم بالنوبة ولا تملك مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها أى أن الأسرة كلها تملك الجديد وهى الحالة التى أنشأ المشرع بها حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالقانون المدنى . (الطعن رقم 4897 لسنة 63 جلسة 1994/06/30 س 45 ع 2 ص 1149 ق 216)

لما كان البين من تقرير الخبير أن المسكن الجديد مسلم للمرحومة _____.والدة الطاعن تعويضاً لها عن منزل نزعت ملكيته لحصره ضمن مشروع الأراضى التى تغمرها مياة السد العالى وكان المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها فى الانتفاع بإحدى وحدات المسكن الجديد والإقامة فيها باعتبارها من أفراد الأسرة ولم يفطن إلى أن المسكن الجديد تم تمليكه لمورثه الطاعن وحدها تعويضاً عن نزع ملكية منزلها بالنوبة القديمة حسبما جاء تقرير الخبير - هذا إلى أن المطعون ضدها لا تعتبر من أفراد أسرتها عملاً بنص المادة 12 من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان ولا يغير من ذلك إدراجها فى كشف الحصر بأنها زوجه للطاعن ومن أسرته إذ أن المنزل الجديد أعطى لوالدة الطاعن عوضا عن منزلها المملوك بالنوبة القديمة وذلك عملاً بأحكام المادة الثانية من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 المنفذ لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات التى تغمرها مياه السد العالى بالنوبة القديمة على ما سلف بيانه مما يعيب الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 4897 لسنة 63 جلسة 1994/06/30 س 45 ع 2 ص 1149 ق 216)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح، والعبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى حيازة هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها . (الطعن رقم 1001 لسنة 55 جلسة 1994/06/30 س 45 ع 2 ص 1136 ق 215)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه إليه على سند من أنه هو المستأجر له من المؤجر -___ - وأن الطاعن لا سند له فى الاستئثار به وأنه يعد غاضبا، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ولا محل للقول بأن المؤجر وحدة هو صاحب الحق فى إخلاء العين ذلك أنه وإن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق فى التأجير ينشئ للمستأجر حقا شخصيا قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصى خاصية تميزه فهو حق فى الانتفاع بالعين المؤجرة ويتصل اتصالا وثيقا بهذه العين، مما يقتضى امتداد أثره إلى الغير الذى يتعرض له فى الانتفاع بها، بما يحق معه للمستأجر الاستناد إلى حقه الناشئ عن ذلك العقد فى مواجهة المغتصب لها لإثبات أحقيته فى الإنتفاع بالعين دونه . (الطعن رقم 1001 لسنة 55 جلسة 1994/06/30 س 45 ع 2 ص 1136 ق 215)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطلب المعروض أمام محكمة الاستئناف لا يختلف عن ذات الطلب الذى كان مطروحا على محكمة أول درجه فإن هذا الطلب لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمامها، وإذ طلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من المحل موضوع النزاع فإن هذا الطلب لا يكون طلبا جديدا إذ لا يعدو أن يكون وجها مرادفا لطلب التسليم كأثر من آثار دعوى الإخلاء الموضوعية استنادا إلى عقد استئجاره لمحل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ استجاب لهذا الطلب يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1001 لسنة 55 جلسة 1994/06/30 س 45 ع 2 ص 1136 ق 215)

استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يؤدى إلى نقض الحكم ان يكون النعى عليه قائما على مصلحة نظرية بحته . (الطعن رقم 1001 لسنة 55 جلسة 1994/06/30 س 45 ع 2 ص 1136 ق 215)

القرارات التى تصدرها النيابة العامة فى منازعات الحيازة هى بطبيعتها قرارات وقتيه لا يؤثر فى أصل الحق وتزول بالفصل فى موضوعه . (الطعن رقم 1001 لسنة 55 جلسة 1994/06/30 س 45 ع 2 ص 1136 ق 215)

الخصومة فى الاستئناف تتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالأشخاص الذين كانوا مختصين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين فى الدعوى، والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى، فلا يكفى حتى يعتبر خصما يجوز توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الاستئنافية، مجرد اختصامه أمام محكمة الدرجة الأولى ليصدر الحكم فى مواجهته، ولا مجرد المثول أمامها دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله . (الطعن رقم 1001 لسنة 55 جلسة 1994/06/30 س 45 ع 2 ص 1136 ق 215)

أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا، وإنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 1001 لسنة 55 جلسة 1994/06/30 س 45 ع 2 ص 1136 ق 215)

تقدير أدلة الصورية هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به المحكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى، فإذا أقيم حكمها بثبوت الصورية على جملة قرائن متساندة إستنبطتها المحكمة من الأوراق المطروحة على بساط البحث وكانت سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم فلا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 1001 لسنة 55 جلسة 1994/06/30 س 45 ع 2 ص 1136 ق 215)

القرائن القضائية من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها وأطلق للقاضى الأخذ بنتيجتها أو عدم الأخذ بها وأطلق له الحرية فى أن ينزل لكل قرينة من حيث الأهمية والتقدير المنزلة التى يراها . (الطعن رقم 1001 لسنة 55 جلسة 1994/06/30 س 45 ع 2 ص 1136 ق 215)

إذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى - وبغير نعى من الطاعن فى هذا الخصوص - إلى صحة عقد المطعون ضده، يكفى وحدة لحمل قضائه بتمكينه من محل النزاع، فإن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك تأييدا لوجهة نظرة من التقرير محل النعى بهذا الوجه يكون منه استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى إذ يقوم الحكم بدونه، ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 1001 لسنة 55 جلسة 1994/06/30 س 45 ع 2 ص 1136 ق 215)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى تشترط للحكم بإبقاء الإيجار فى حالة بيع المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضى البيع وإن كان المشرع لم يضع فى هذه المادة ضابطا يستهدى به فى تحديد الضرورة، بل ترك أمر تقديرها لقاضى الموضوع يستخلصها من ظروف البيع مسترشدا فى ذلك بالأسباب الباعثة عليه، إلا أنه ينبغى أن يكون استخلاص الحكم مستندا إلى دليل قائم فى الدعوى وأن يكون قد رد على كل دفاع جوهرى أثاره الخصوم فى هذا الصدد . (الطعن رقم 5305 لسنة 63 جلسة 1994/06/29 س 45 ع 2 ص 1132 ق 214)

المقرر أن الضرورة الملجئة للبيع وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى، هى تلك التى تضع حدا لنوع النشاط الذى كان يزاوله المستأجر فى العين المؤجرة، ولا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التى لا سبيل إلى دفعها أو تلافى نتائجها، دون اعتداد بما إذا كانت الظروف التى أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إدارة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الاضطرارية التى تجعل بيع المتجر أو المصنع هو آخر عمل يقوم به فى ميدان هذا النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتوافر الضرورة الملجئة لبيع الدكان محل النزاع ، المتمثلة فى كون المطعون ضده الثالث " المستأجر الأصلى " يهودى الديانة، قام بتصفية أعماله وممتلكاته بالبلاد لمغادرتها بصفة نهائية، وأنه غادرها بالفعل بعد البيع مدللا على ذلك، إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى فى مواجهة النيابة لعدم وجود موطن له داخل البلاد، ويبعه ووالده العقار الكائن به العين محل النزاع طبقا لصورة العقد المشهر المقدمة من المطعون ضدهما الأولين أمام محكمة أول درجة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء ، على سند من خلو عقد البيع بالجدك وأوراق الدعوى من دليل على توافر الضرورة الملجئة للبيع ، دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه ، رغم أنه دفاع جوهرى، من شأنه - لو ثبت - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5305 لسنة 63 جلسة 1994/06/29 س 45 ع 2 ص 1132 ق 214)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون، فإنه لا يصح النعى على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه، متى كان لا يحوى دفاعا جوهريا يصح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 7304 لسنة 63 جلسة 1994/06/27 س 45 ع 2 ص 1125 ق 213)

أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك و عميلة، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل يحكمها خطاب الضمان وحده وعباراته وهى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها . (الطعن رقم 7304 لسنة 63 جلسة 1994/06/27 س 45 ع 2 ص 1125 ق 213)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى ما دامت فى تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهى إليه سائغا . (الطعن رقم 7304 لسنة 63 جلسة 1994/06/27 س 45 ع 2 ص 1125 ق 213)

حق المستفيد من خطاب الضمان ينشأ من تاريخ وصول الخطاب إليه وعمله به وطبقا لما يرد به من عبارات وذلك حتى انتهاء المدة المحددة به، بحيث يسقط هذا الحق إذا لم تصل المطالبة إلى البنك المصدر للخطاب حتى نهاية التاريخ المحدد به، ولا يعد تسليم الخطاب من قبل المستفيد إلى البنك المصدر له بعد انتهاء مدته تنازلا عنه إلا إذا تضمن الخطاب مثل هذا الاتفاق أو اقترن تسليمه إلى البنك بما يدل على تنازل المستفيد عما ورد به من حقوق، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ارتكن إلى أن تسليم المطعون ضده لخطاب الضمان فى 1989/7/5 بعد انتهاء مدته لا يعد تنازلا عن هذا الخطاب لأنه طالب بقيمة هذا الخطاب بتاريخ 1989/6/25وعاود هذا الطلب بخطابه المؤرخ 1989/6/29 وذلك قبل انقضاء مدته المبينة به، فإن ذلك كافيا لإقامة الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 7304 لسنة 63 جلسة 1994/06/27 س 45 ع 2 ص 1125 ق 213)

إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم . والرد عليه لا يترتب عليه بطلان الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا، ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم، بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة . (الطعن رقم 7304 لسنة 63 جلسة 1994/06/27 س 45 ع 2 ص 1125 ق 213)

العبرة فى تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمى إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة وإذ كان النزاع الذى فصل فيه الحكم لم يكن حول ثبوت ملكية الطاعن للممر فى ذاته بل كان فى حقيقته - وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى - وبحسب مرماه بطلبي تثبيت هذه الملكية باعتبارها خاليا من كافة حقوق الاتفاق المرور مع التصريح له بإقامة سور فاصل بين ملكه وملك المطعون ضدهم عدا الأخيرتين، فإن لازم ذلك تقيد المحكمة فى قضائها بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانونى ما دام لم يطرأ عليه تغيير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفى الحدود التى يقررها قانون المرافعات وغذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من ثبوت ترتيب حق ارتفاق على الممر المشار إليه فإنه لا يكون قد أهمل طلبات الطاعن . (الطعن رقم 1136 لسنة 55 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1098 ق 208)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى استخلصتها منها (الطعن رقم 1136 لسنة 55 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1098 ق 208)

لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى أخذت بشهادة الشهود فى قضية أمام محكمة أخرى لآن للقاضى أن يستنبط القرينة التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته من أى تحقيق قضائى أو إدارى . (الطعن رقم 1136 لسنة 55 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1098 ق 208)

لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون أقوالهم واردة على الواقعة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها بل يكتفى أن يدل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة التى استقرت فى وجدان المحكمة، وهى غير ملزمة بأن تورد بأسباب حكمها النص الكامل للشهادة التى استندت إليها وحسبها أن تشير إلى مضمونها وما تأسس عليه قضاءها منها بما ينبئ عن مراجعتها . (الطعن رقم 1136 لسنة 55 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1098 ق 208)

إذا ما استندت محكمة الموضوع فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضا وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهى اليها . عدم جواز مناقشه كل قرينه على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 1136 لسنة 55 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1098 ق 208)

لا على محكمة الموضوع إن لم تورد كل حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وتفندها إذ أن قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه . (الطعن رقم 1136 لسنة 55 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1098 ق 208)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه إلى رفض الدعوى فإن ما ورد فى أسباب الحكم الأخرى فى خصوص طرحه لتقرير الخبير التى عيبها الطاعن لم تكن إلا استطرادا زائدا من الحكم يستقيم بدونه ولا يتأثر بها - أياً كان وجه الرأى فيها - قضاءه، مما يكون معه النعى على هذه الأسباب الزائدة غير منتج . (الطعن رقم 1136 لسنة 55 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1098 ق 208)

يدل نص المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذى تسبب فى ضياعه عليه بسبب خطئه وله أن يستوفى هذا المبلغ من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد ويحظر على رب العمل أن يقتطع شيئا من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين، لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليست لها صفة الاستمرار والثابت إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقرر له، فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز وبمقدار ما حققه هذا العمل، أما إذا لم يباشره العامل بأن نقل منه إلى عمل آخر غير مقررة له فلا يستحقها، لما كان ذلك فإن حوافز الإنتاج التى وضعت لها الشركة الطاعنة نظاما خاصا بها فى لائحتها لا تعد من قبيل أجر العامل لديها ولا يعتبر جزءا منه ولا يسرى عليها الحظر الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 68 سالفة الذكر ويجوز للطاعنة أن تقتطع منها المبلغ الذى تسبب المطعون ضده فى ضياعه عليها حتى ولو زاد عن أجر شهرين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بالأمر الإدارى الصادر من الطاعنة بتحميل المطعون ضده وآخر بمبلغ ___. مناصفة بينهما واعتباره كأن لم يكن على سند من أن المبلغ يزيد عن أجر شهرين وأن الحوافز الشهرية تعتبر جزاء من الأجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر مسئولية المطعون ضده عن التعويض ومقداره . (الطعن رقم 1091 لسنة 61 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1121 ق 212)

نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها فى حالات معينه منها حالة الإضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم قضائى باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر للعين المؤجرة استعمالا ضارا بالصحة العامة على نحو جازم وقاطع . ولما كان القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة - المعدل بالقوانين 31 لسنة 1976 ، 177 لسنة 1981 ، 129 لسنة 1982 - وكما أوضحت مذكرته الإيضاحية ، قد أدمج القانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عمليه جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل فى شأن تسوير الأراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسى من إصدار القانونين المذكورين واحد وهو المحافظة على المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل ما يخالف ذلك ولمعالجة أوجه القصور فى القانونين المذكورين ولتلاشى الصعوبات التى واجهت تطبيق أحكامهما، ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة فى بعض الحالات إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور والقوانين المعدلة له من تجريم حالة الإضرار بالصحة العامة أو اشتراطها ركنا فى هذه الجريمة فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدل سالف الإشارة إليه وصيرورة هذا الحكم نهائيا وباتا لا يكفى لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء فى معنى المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981 لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة المؤجرة لمورث الطاعنات لثبوت استعماله لها بطريقة ضارة بالصحة العامة لصدور حكمين جنائيين نهائيين فى الجنحة رقم 2079 لسنة 1982 بلدية مصر القديمة، والمخالفة رقم 55 لسنة 1983 مخالفات مستعجل مصر القديمة عن واقعتى عدم تنفيذ مورث الطاعنات للاشتراطات الصحية بمنزله لمكافحة مرض الملاريا برغم إعلانه، وعدم مراعاته نظافة الأماكن الحائر لها إثر قيامه بوضع طيور منزلية ودواجن وخراف بمنزله بالمخالفة لقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 المعدل بالقوانين 31 لسنة 1976، 177 لسنة 1981، 129 لسنة 1982 حالة أن إدانة مورث الطاعنات فى هاتين الجريمتين لا يكفى لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء لانتفاء التلازم الحتمى بينهما، كما سلف البيان، سيما وان الحكمين سالفى الذكر لم يتضمن فصلا لازما فى ثبوت أن استعمال العين المؤجرة قد أضر بالصحة العامة ولم يتضمنه الوصف القانونى لهاتين الجريمتين، فإنه يكون معيباً بفساد الاستدلال الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 787 لسنة 60 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1116 ق 211)

مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات _ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة _ أن الحكم النهائى السابق يجوز حجيه الأمر المقضى المانعه من نظر النزاع فى دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحده الخصوم . (الطعن رقم 137 لسنة 59 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1107 ق 209)

محل دعوى التعويض عن العمل غير المشروع هو الأضرار المطلوب التعويض عنها، وإذ كان البين من الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 1983 مدنى محكمة جنوب القاهرة ومن صحيفة الدعوى الحالية أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الولى للحكم له بالتعويض عن الأضرار التى حاقت به متمثلة فى اعتقاله وتعذيبه ومصادرة أمواله وحرمانه من مصدر رزقه وغلق مكتبة، وهى بذاتها الأضرار المطلوب التعويض عنها فى الدعوى المطروحة وانه اختصم المطعون ضده بصفته فى الدعويين باعتباره مسئولا عن محدث هذه الأضرار به فإن الدعويين تكونان متحديتين أطرافا ومحلا وسببا، وكان لا يغير من هذا النظر ما عزاه الطاعن إلى المطعون ضده من أخطاء يرى انها أسهمت فى إحداث الضرر ما دام أن الضرر المطلوب التعويض عنه واحدا فيهما ، فإن حجية الحكم السابق رقم 20 لسنة 1983 سالف الذكر تكون مانعة من نظر الدعوى المطروحة . (الطعن رقم 137 لسنة 59 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1107 ق 209)

النص فى المادة 197 من قانون المرافعات - قبل تعديل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ____ وتحكم - فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه __" وفى المادة 199 منه قبل تعديلها أيضا - على أن " يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى " يدل على أن الأوامر على العرائض يتظلم منها بطريقتين إما إلى المحكمة المختصة وأما إلى نفس القاضى الآمر ويكون التظلم فى كلتا الحالتين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والمقصود بالمحكمة المختصة بنظر التظلم المنوه عنها بالمادة 197 سالفة الإشارة هى المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الأمر . (الطعن رقم 91 لسنة 60 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1111 ق 210)

النص فى المادة 275 من قانون المرافعات على أن " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ . ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة" يدل على أن قاضى التنفيذ قد أصبح هو دون غيره المختص بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا استثنى بنص خاص . (الطعن رقم 91 لسنة 60 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1111 ق 210)

طلب المطعون ضده الأول من قاضى التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية فى طلب استصدار الأمر على عريضة، إصدار الأمر بتوجيه القائم عى التنفيذ بالاستعانه بالقوة الجبرية متى اقتضت حالة ذلك والسير فى إجراءاته دون إرجاء أو إيقاف عند تنفيذ الحكم فى القضية رقم 314 لسنة 39 ق الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى لا يتعلق بأصل الحق الذى حكم فيه من قبل بحكم بات وإنما هو - وبحسب التكييف القانونى له - منازعة متعلقة بالتنفيذ . أثره . فإن الاختصاص بنظر هذا الطلب والتظلم منه يكون معقودا لقاضى التنفيذ دون غيره. (الطعن رقم 91 لسنة 60 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1111 ق 210)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحاً فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأجير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأجير فى سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا ، ولا يبقى له - عند التأخير فى سداد ما تبقى من أقساط الثمن - سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدنى، وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعا لتقرير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى. (الطعن رقم 2311 لسنة 59 جلسة 1994/06/22 س 45 ع 2 ص 1092 ق 207)

الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن وحده فإن أسقط حقه فيه صراحة أو ضمنا فلا يجوز له العودة إلى التمسك به، لأن الساقط لا يعود. (الطعن رقم 2311 لسنة 59 جلسة 1994/06/22 س 45 ع 2 ص 1092 ق 207)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الحق المسقط له كما يكون بالقول يكون بأى عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك. (الطعن رقم 2311 لسنة 59 جلسة 1994/06/22 س 45 ع 2 ص 1092 ق 207)

النص فى المادة 117 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 115 منه يدل على أنه وإن كان اختصام الغير فى الدعوى - على ما تقضي به المادة 117 المشار إليها - يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي - الذي كان يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 - سالفة الذكر - التي استحدثها القانون القائم حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية "تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة التداعي". (الطعن رقم 692 لسنة 63 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1085 ق 206)

المقرر أنه ولئن كان ضم دعويين تختلفان سببا وموضوعا إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كانت الطلبات فى كل منهما - مع وحدة الموضوع والخصوم والسبب بينهما - متقابلة بحيث تقوم إحداهما ردا على الأخرى فإنهما يندمجان معا وتفقد كل منهما إستقلالها . (الطعن رقم 692 لسنة 63 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1085 ق 206)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الأولين وباقي المطعون ضدهم متضامنين بأداء قيمة ما يخصها من تعويض نزع الملكية عن عقار تسلمه باقي المطعون ضدهم بإدعاء أنه مملوك لهم وحدهم وقضت محكمة أول درجه بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة قيمة ذلك التعويض ورفضت طلب الفوائد والريع فإستأنف المطعون ضدهما الأولين الحكم وطلبا إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبرفضها إذ الملزم بأداء التعويض هم باقي المطعون ضدهم، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم طالبة إلزام باقي المطعون ضدهم بالتضامن مع المطعون ضدهما الأولين بأداء مبلغ التعويض فضلاً عن الحكم بالفوائد، فإن ضم الاستئنافين معا يتحقق به اندماجهما معا وفقدان كل منهما استقلاله، فإذا صدر الحكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف الأول ورفض موضوع الاستئناف الآخر وطعن فيه المطعون ضدهما الأولان دون الطاعنة بطريق النقض وصدر الحكم بنقضه على أساس رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الخصومة فى الاستئناف الأول فإن الحكم الناقض لا يقتصر أثره على موضوع الاستئناف المطعون فيه - الاستئناف الأول - بل يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ذلك أن القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين فى الإستئناف 409 لسنة 92 القاهرة يوجب بحث موضوع الاستئناف 443 لسنة 92 ق المقام من الطاعنة لما له من أثر على موضوعه إذ الطلبات فى كل منهما متقابلة ولأنهما قد إندمجا معا وفقد كل منهما استقلاله مما يترتب عليه أن نقض الحكم فى الاستئناف الأول يستتبع نقض الحكم فى الاستئناف الآخر، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وحجب نفسه عن نظر موضوع الاستئناف المقام من الطاعنة - فيما تضمنه من طلبات متقابلة مع الطلبات فى الاستئناف الأول - فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 692 لسنة 63 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1085 ق 206)

وإن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى . (الطعن رقم 692 لسنة 63 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1085 ق 206)

الحكم القطعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يضع حدا للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بقضاء حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجه بجلسة 1985/3/27 أنه قضى برد وبطلان عقود البيع المؤرخة 1976/12/26، 1977/1/22، فيما زاد عن نصيب الطاعن وأعاد المهمة للخبير السابق ندبه لتنفيذها، فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا، فإذا عاد الحكم المنهي للخصومة كلها بتحديد الأنصبة الشرعية فى الإرث ومقدار الريع المستحق عنها محسوبا على أساس استنزال نصيب الطاعن خطأ فى العقد المؤرخ 1976/12/26 عن بيع المنزل مما خلفته المورثة من أطيان زراعية ودون استنزال نصيبه منها بالعقد المؤرخ 1977/1/22 مسايرا لما ورد فى تقرير الخبير فإنه يكون قد خالف الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم إذ لم يتقيد بما قضى به . (الطعن رقم 2750 لسنة 57 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1073 ق 204)

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف، فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها فى الاستئناف الأصلي فلا يوجه من مستأنف عليه فى الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر، لأن علة ذلك هي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم وهذه العلة تنتفي إذا لم يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي ووجه إلى مستأنف عليه آخر . (الطعن رقم 2750 لسنة 57 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1073 ق 204)

لما كان الاستئناف الأصلي..... قد رفع من الطاعن فى الطعن الأول على المطعون ضدهما عما قضي لهما به عليه بالحكم الصادر فى 1986/4/30 والذي قضي لهما كذلك على الطاعن فى الطعن الماثل بنصب من حصتهما الميراثية، فإن لا يجوز لهذا الأخير رفع استئناف فرعي عن هذا الحكم لأن لا يكون موجها إلى المستأنف الأصلي بل من مستأنف عليه فى الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليهما آخرين _ المطعون ضدهما -، لما كان ما تقدم وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمرا متعلقا بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون المرافعات، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لأن محكمة الاستئناف ستقضي حتما بعدم جواز الاستئناف الفرعي الذي أقامه الطاعن، ومن ثم يكون الطعن غير منتج. (الطعن رقم 2750 لسنة 57 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1073 ق 204)

لما كان الاستئناف الأصلي..... قد رفع من الطاعن فى الطعن الأول على المطعون ضدهما عما قضي لهما به عليه بالحكم الصادر فى 1986/4/30 والذي قضي لهما كذلك على الطاعن فى الطعن الماثل بنصب من حصتهما الميراثية، فإن لا يجوز لهذا الأخير رفع استئناف فرعي عن هذا الحكم لأن لا يكون موجها إلى المستأنف الأصلي بل من مستأنف عليه فى الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليهما آخرين _ المطعون ضدهما -، لما كان ما تقدم وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمرا متعلقا بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون المرافعات، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لأن محكمة الاستئناف ستقضي حتما بعدم جواز الاستئناف الفرعي الذي أقامه الطاعن، ومن ثم يكون الطعن غير منتج. (الطعن رقم 2750 لسنة 57 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1073 ق 204)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص القيمى وإن كانت تتعلق بالنظام العام، إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية فى إصداره . (الطعن رقم 2178 لسنة 59 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1080 ق 205)

من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التى هى عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير . (الطعن رقم 2178 لسنة 59 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1080 ق 205)

الثابت أن الحكم الصادر فى الإستئناف 114 سنه 1975 مدنى مستأنف طنطا الابتدائى صدر بين الخصوم أنفسهم من جهة قضائية فى حدود ولايتها، وقضى بعدم قبول دفع مورث الطاعنين بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم أولا لانتفاء المصلحة تأسيسا على أن مورث الطاعنين كان الأسبق فى تسجيل صحيفة عقده، وكان الثابت أن طلب مورث الطاعنين فى الدعوى الماثلة هو بذاته الطلب فى الدعوى السابقة دون أن يطرأ أى تغيير على ظروف هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه _ ولأيا كان وجه الرأى فى الحكم السابق - إذ قضى بعدم جواز نظر ذلك الدفع لسابقة الفصل فيه بالدعوى السابقة لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2178 لسنة 59 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1080 ق 205)

مفاد نص المادتين 15،17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها مشترى العقار على البائع له ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحيفة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة - أو تسجيله - من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن تسجيل مورث المطعون ضدها أولا الحكم الصادر بصحة عقد شرائه ذات المبيع من البائعة نفسها وإرتداد أثر هذا التسجيل لتاريخ تسجيل صحيفة دعواه فى 1974/9/17 لا يحول دون أن يحكم بصحه عقد شراء مورث الطاعنين، إذ الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أنه الأسبق فى تسجيل صحيفة دعوى صحه عقده إذ سجلها بتاريخ 1974/8/12 فإذا ما أشر بالحكم الصادر بصحة عقده - أو سجله - وفقا للقانون فإنه يكون حجة على مورث المطعون ضدهم أولا . (الطعن رقم 2178 لسنة 59 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1080 ق 205)

مفاد نصوص المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أوفى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز لربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقض وتقديم البراهين المبررة له، واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلا أو عدم تفريغها أو سبق تفريغها فى ميناء آخر، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد دحض تلك القرينة بطريق معين من طريق الإثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة ، لما كان ذلك،وكان المشرع حينما قرر مسئولية ربان السفينة على النحو السالف لم يحدد طريقة معينه لإثبات وجود النقض غير المبرر فى مقدار البضائع المنفرطة أوفى عدد الطرود المفرغة من السفينة، وإذ كان لا يتسنى الوقوف على وجود النقص فى البضائع المشحونة من عدمه إلا بعد قيام مصلحة الجمارك بمطابقة مقدار أو عدم ما يفرغ منها على ما هو مبين فى قائمة الشحن ثم التسجيل عليها بما تفسر عنه هذه المطالبة ، ومن ثم فإن قائمة الشحن وما تسجله عليها الجمارك - بعد المطابقة - من وجود نقص تكون من الأدلة المقبولة لإثبات ذلك النقص فى البضائع المفرغة، كما تعد الاستمارة 50 ك . م المحررة بمعرفة مصلحة الجمارك بما تتضمنه من إخطار الناقل أو من ينوب عنه بالنقص الذى تكتشفه فى البضائع ليقوم من جانبه بإيضاح أسباب عدم تفريغه من قبيل الأدلة المقبولة فى إثبات فى البضائع المفرغة . (الطعن رقم 170 لسنة 55 جلسة 1994/06/20 س 45 ع 2 ص 1068 ق 203)

مؤدى نص المادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقدير، لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر فى مشمول رسالة التداعى والمحدد نسبتها وأساس تقديرها والقرارات المنظمة لها بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وبالتالى فإن الفوائد المستحقة عنها تسرى من تاريخ المطالبة بها. (الطعن رقم 170 لسنة 55 جلسة 1994/06/20 س 45 ع 2 ص 1068 ق 203)

نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 أنفة الذكر أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذي كان مقررا بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - وهو أعم وأشمل - هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك أسوة بما كان منصوصا عليه فى المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة، وقد أستهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها فى الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي وأقام بذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله بأن "الثابت من مطالعة الحكم القضائي النهائي الرقيم 589 لسنة 47 قضائية والذي انتهى إلى تأييد حكم أول درجة القاضي بإثبات الضرر فى حق المدعي فى هذه الدعوى تأسيسا على ما جاء بتقرير الخبير من قيام المدعى عليها - الطاعنة - بإقامة حجرة من الصاج بمسطح 2,20 × 3,55 مترا أمام باب السطح وهي تشكل ضررا فى منع الاستفادة من السطح وتعذر تنفيذ الترخيص رقم 83 لسنة 1987..." فى حين أن حرمان المطعون ضده من استعمال سطح المنزل وتعذر تنفيذ ترخيص تعلية البناء بسبب إقامة الطاعنة حجرة من الصاج به وإن كان من شأنه إلحاق الضرر بالمؤجر إلا إنه لا يعد استعمالا ضارا من جانب المستأجر بسلامة المبنى ما عنته المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 واستلزام ثبوته بموجب حكم قضائي نهائي لقبول دعوى الإخلاء . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة رغم عدم توافر هذا الشرط فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 432 لسنة 63 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1064 ق 202)

نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتنبه إليه المستأجر أو يتمسك به . (الطعن رقم 1653 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1058 ق 201)

لما كانت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 تعتبر مرفوعة طبقا للمادة 63 منه بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، أما إعلان المدعى عليه بها تطبيقا للمادتين 67،68 منه فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته، كما يتحقق هذا القصد بحضور المدعى عليه الجلسة وإحاطته بالدعوى، فلازم ذلك أنه يجب على المؤجر إعلان المستأجر بالتكليف بالوفاء بإحدى الوسيلتين المبينين بالنص المتقدم أى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو على يد محضر وخلال ميعاد الخمسة عشر يوما الذى حدده قبل رفع الدعوى ويحصل ذلك بتمام إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون اعتبار لإعلانها التالى لها المنفصل عنها لكونه لازم لرفعها فإذا ما تنكب المؤجر الطريق الذى رسمه القانون لإعلان التكليف بالوفاء للمستأجر قبل رفع الدعوى او لم يلتزم الميعاد الحتمى الذى أوجب إجراءه خلاله أو تجاوزه كما فى حالة جعله مصحوبا بدعوى الإخلاء بتضمينه صحيفتها موصولا بإعلانها فإنه يكون باطلا حابط الأثر فانونا . (الطعن رقم 1653 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1058 ق 201)

يتعين لإعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى عقد الإيجار ألا يتعارض مع نص قانونى آمر، فإذا ما وقع التعارض بينهما بطل الشرط فيما لا يوافق حكم النص، وترتيبا على ذلك فإن أثر الشرط الفاسخ الصريح _ اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه لإخلال المستأجر بالتزام دفع الأجرة - لا يعمل به إذا لم يقم المؤجر بما أوجبه نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من تكليف المستأجر بالوفاء بها على نحو المبين به خلال الموعد الذى حدده سواء كانت الدعوى مرفوعة إلى القضاء الموضوعى أو المستعجل . (الطعن رقم 1653 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1058 ق 201)

لا على الحكم إن التفت عما أثاره الطاعن فى دفاعه من أن إعمال الأثر الفورى للشرط الفاسخ الصريح الوارد فى عقد الإيجار يغنى عن التكليف بالوفاء بحسبانه غير منتج وأن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه إنما هو الدفاع الجوهرى المنتج . (الطعن رقم 1653 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1058 ق 201)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 256/3 من قانون المرافعات أن ميعاد الثلاثين يوما لا يعد ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوز البطلان . (الطعن رقم 1636 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1052 ق 200)

النص فى المادة 71 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن "يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب __أو استخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه " يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التى من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ولا تستتبع تجريد العمل الذى قام به آثاره القانونية ولا تنال من صحته . (الطعن رقم 1636 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1052 ق 200)

يدل نص المادة 101 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . (الطعن رقم 1636 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1052 ق 200)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة الجنائية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة ومن ثم ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 888 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1045 ق 199)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطالبة بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى ولم تتناول المحكمة، وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أساس آخر وقضت برفض الدعوى المدنية إستنادا إلى إنتفاء ركن الخطأ فى حق قائد السيارة فإن ذلك لا يحول دون مطالبة المضرور أمام المحكمة المدنية بالتعويض على سند من مسئولية أمين النقل ومسئولية حارس الشىء لا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من إنتفاء الخطأ فى جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد نفى مسئوليته عن عمله الشخصى . (الطعن رقم 888 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1045 ق 199)

مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ونص الفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16،17 ،18،19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدر بشأنها وثيقة تأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليه أنفا وحسب الحكم الذى يصدر فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن والتى يستند فيها المضرور إلى مسئولية المؤمن له أن تكون هذه المسئولية قد تحققت بحكم سابق أو فى ذات الدعوى المباشرة التى أقامها المضرور على شركة التأمين سواء إستند فيها إلى عقد النقل أو مسئوليه الحارس على الأشياء . (الطعن رقم 888 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1045 ق 199)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل إلتزاما بضمان سلامة الراكب وهو إلتزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ فى جانبه . (الطعن رقم 888 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1045 ق 199)

إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلا فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقون عنه تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيسا على تحقيق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذى كان المورث طرفا فيه. وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثة المطالبة به عن الإضرار المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع لهم به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن إلتزامات عقد النقل إنما إنصرفت إلى عاقدية فالراكب المسافر هو الذى يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بإلتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفا فى هذا العقد . (الطعن رقم 888 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1045 ق 199)

طلب المضرور للتعويض المادى الموروث عن المجنى عليه مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبى من جراء وفاة المورث لا يعتبر جمعا بين المسئوليتين العقدية والتقصرية عن ضرر واحد لإختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما . (الطعن رقم 888 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1045 ق 199)

مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أن المشرع خول للمستفيدين من أقارب المستأجرين المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها حق الإمتداد القانونى لعقد الإيجار وإلزام المؤجرة بتحرير عقد لهم وفى مقابل ذلك فقد الزمهم بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد ولما كان حكم الإلتزام التضامنى بين المدينين المنصوص عليه فى المادة 285 من القانون المدنى يجيز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ومن ثم فلا جناح على الطاعنين إذا ما قاموا بتكليف المطعون ضدها بإعتبارها أحد المستفيدين من حكم الإمتداد القانونى لعقد إيجار الشقة محل النزاع الوفاء بأجرتها دون تكليف الباقين ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إستعمالا لحق قرره القانون ولا يستطيع هؤلاء الباقون الإحتجاج عليهم بضرورة توجيه التكليف بالوفاء إليهم مجتمعين . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين تطرق إلى البحث فى مسألة إمتداد عقد الإيجار إلى باقى المقيمين من أقارب المستأجر الأصلى معه بالشقة محل النزاع حتى وفاته وقطع فى أسبابه بإمتداد العقد إليهم مع ان بحث محكمة الإستئناف لهذه المسألة غير جائز عملاً بنص المادة 232 من قانون المرافعات لخروجها عن نطاق الدعوى وتوصل بذلك إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة لعدم توجيهه إلى جميع من أمتد إليهم عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 875 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1041 ق 198)

النزول عن الطعن - أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد إنقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد إنقضى . (الطعن رقم 5657 لسنة 63 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1038 ق 197)

إذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه، إعتبارا بأنه يتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه . (الطعن رقم 5657 لسنة 63 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1038 ق 197)

تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزما بمصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها - حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات - إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره . (الطعن رقم 5657 لسنة 63 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1038 ق 197)

أوجب نص المادة التاسعة من قانون المرافعات أن تشتمل أوراق المحضرين - ومنها صحف الدعاوى - على بعض البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن إليه وهى الإسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن النقض أو الخطأ فى بعضها لا يؤدى إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه . (الطعن رقم 1134 لسنة 59 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1017 ق 194)

إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة إستئنافه بأن ما ورد بورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة فى 1987/1/2بإضافة لفظ " سيد " فى مقدمة اسم المطعون ضده التاسع عشر - أحد البائعين - هو من قبيل الخطأ المادى الذى لا يشكك فى شخصيته وكان البين من ورقة إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بتاريخ 1986/11/30 وورقة إعلان صحيفة الدعوى أن الطاعن إعتاد إيراد أسماء المعلن إليهم مسبوقة بلقب " السيد " وأنه وجه إعلان الرغبة إلى المطعون ضده التاسع عشر فى 1987/1/2 باسمه الصحيح مسبوقا بلقب " السيد " على أنه موطنه 63 شارع كامل صدقى بالفجالة قسم الظاهر كما وأن البين من إعلان صحيفة الدعوى أنه أعلن هذا المطعون ضده على ذات الموطن باسم __. بعد إيراد لقب " السيد " فإن كلمة سيد التى وردت فى بداية الأسم فى هذا الإعلان لا تعدو أن تكون من قبيل الخطأ المادى الذى ليس من شأنه التجهيل بشخصه مما ينال من سلامة هذا الإعلان فى خصوص المطعون ضده التاسع عشر موجها إلى غير بائع فى عقد البيع المشفوع فيه ورتب على ذلك القول بعدم إختصام الطاعن أحد البائعين فى الدعوى وقضاءه بسقوط الحق فى طلب الشفعة . (الطعن رقم 1134 لسنة 59 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1017 ق 194)

نص المادة 146/5 من قانون المرافعات . يدل على أن المعول عليه فى إبداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضى إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأية الذى يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وضننا بأحكام القضاء من أن يعلق بها إسترابه من جهة شخص القاضى لدواع يزعن لها أغلب الخلق ولما كان الثابت من المحكمين التمهيدين بإحالة الدعوى إلى التحقيق اللذين أصدرهما المستشار ____ بتاريخى 1985/5/17، 1986/4/27 إبان عمله بمحكمة المنصورة الإبتدائية أن كلا منها بدون أسباب عملاً بالرخصة المخولة لمحكمة الموضوع بموجب المادة الخامسة من قانون الإثبات إذ جاء بمنطوق الحكم الأول أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية " المطعون ضدها الثانية " أنها تستأجر العين محل التداعى نظير إيجار شهرى قدرة 20 جنيه وأنها قامت بتشطيبها على نفقتها بمبلغ 400 جنية بالإتفاق مع المدعى عليه " الطاعن " قبل إستلامها تلك العين وأن الأخير لم يحرر لها عقد إيجار وصرحت للأخير بنفى ذلك بذات الطرق وندبت إجرائه عضو اليسار ___.." وجاء بمنطوق الحكم الثانى أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى " الطاعن " أنه أجر العين محل التداعى للمدعى عليه الأول بعقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 1984/4/20بإيجار شهرى قدره 20 جنية وأن الأخير لم يوفيه بالقيمة الإيجارية المدعى بها من 1984/9/1حتى 1985/7/1وأنه قد قام بتأجير العين محل التداعى من الباطن للمدعى عليها الثانية " المطعون ضدها الثانية " دون إذن كتابى منه كما أنه تنازل عنها نهائيا دون إذن كتابى منه وللمدعى عليهما نفى ذلك بذات الطرق وندبت لإجرائه عضو اليسار مما يدل على أن المحكمة لجأت إلى هذا العمل القضائي لإثبات ونفى واقعة تأجير المطعون ضدها الثانية عين النزاع بالأجرة المتفق عليها وقيامها بتشطيبها بالمبلغ الذى حددته فى طلباتها وكذا الإثبات ونفى واقعة عدم سداد الأجرة المستحقة على المطعون ضده الأول وتأجيره وتنازله عن العين للمطعون ضدها الثانية دون إذن الطاعن ولا يبين من ذلك أن رئيس المحكمة كون رأيا فى موضوع النزاع أو فصل فى شق منه أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة فى الدعوى المنظورة أمامه، ومن ثم فلا يفقد القاضى الذى أصدرهما صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى فى تلك الدعوى . (الطعن رقم 778 لسنة 60 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1021 ق 195)

أجاز المشرع فى المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات فى حالة عدم وجود عقد مكتوب أو إذا انطوت شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 778 لسنة 60 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1021 ق 195)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن تبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم فى متخلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد إستقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 778 لسنة 60 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1021 ق 195)

لمقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان إستخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق، وأن سلطتها فى تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 778 لسنة 60 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1021 ق 195)

لمحكمة الإستئناف أن تخالف محكمة أول درجه فى إستخلاصها لأقوال الشهود دون لزوم بيان أسباب ذلك ما دام إستخلاصها سائغا . (الطعن رقم 778 لسنة 60 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1021 ق 195)

لشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع . (الطعن رقم 778 لسنة 60 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1021 ق 195)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالا على الطعون التى توجه إليه لأن فى أخذها به محمولا على أسبابه مما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته، كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبة متى إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجرها وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه . (الطعن رقم 778 لسنة 60 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1021 ق 195)

المقرر - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية ونفيها وأن لها أن تفيها وأن لها أن تقيم قضاءها بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من تلك الأدلة المطروحة عليها غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق . (الطعن رقم 778 لسنة 60 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1021 ق 195)

نقض الحكم الصادر من محكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء النقض - يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم، ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وإنقضائها، وتبدأ مدة السقوط والإنقضاء من تاريخ صدور حكم النقض بإعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فى الدعوى فإذا أهمل من صدور حكم النقض لصالحة ولم يجعل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنه كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات ولا يتوقف ذلك على ضرورة إعلان حكم النقض للمطعون ضدها، وأن رفضها إستلام صورته والأجرة المعروضة عليها وحسن نية الطاعن وتأخر قلم كتاب محكمة النقض فى إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة التى أحيلت إليها لا يعد من قبيل القوة التى تحول بين الطاعن وهو الصادر لصالحة حكم النقض وتجعل الخصومة أمام محكمة الاستئناف قبل أن يدركها السقوط أو التى يستحيل معها السير فى الخصومة وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة فى الاستئناف لإتقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للإستئناف الذى وقف سيره خلال تلك المدة بإهماله فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 425 لسنة 61 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1032 ق 196)

النص فى المادة 269 من قانون المرافعات - لم يلزم محكمة النقض بتحديد جلسة لنظر الإستئناف عند النقض والإحالة أو أن تأمر قلم كتابى محكمة الإستئناف بتحديد تلك الجلسة كما هو الحال فى المادة 110 من قانون المرافعات أمام درجتى التقاضى ولا محل لإعمال هذا النص الأخير عند الطعن بالنقض الذى تحكمه نصوص خاصة وما جاء بسبب النعى هو إدعاء بوجود قصور فى التشريع والمطالبة بتعديله ولم يعب الحكم فى شىء ولا يصلح ذلك لأن يكون سببا للطعن بالنقض إذ يخرج عن نطاق المادتين 248،249 من قانون المرافعات والتى تستهدف محاكمة الحكم المطعون فيه إذا ما خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم أو فصل فى النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ومن ثم يكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 425 لسنة 61 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1032 ق 196)

مناط المسئولية الشيئية قبل حارس الشيء سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً له السيطرة الفعلية عليه لحساب نفسه قصداً واستقلالاً وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ثبوت فعل الشيء وأحداث الضرر فإذا ثبت ذلك أضحى الخطأ مفترضاً فى حقه بحيث لا يدرؤه عنه إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يدله فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ الغير أو خطأ المضرور . (الطعن رقم 92 لسنة 63 جلسة 1994/06/15 س 45 ع 2 ص 1013 ق 193)

يشترط فى خطأ المضرور إذا كان هو الدعامة التي يستند إليها الحارس للقول بإنقطاع رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع أن يصدر عن المضرور أي فعل من شأنه أن يحدث الضرر به وأن يكون هو السبب المباشر له وهو ما يعني إنقطاع رابطة السببية إذا كان تدخل الشيء فى حدوث الضرر سلبيا محضا حتى ولو كان خطأ المضرور ممكن التوقيع أو ممكن تجنب أثاره . (الطعن رقم 92 لسنة 63 جلسة 1994/06/15 س 45 ع 2 ص 1013 ق 193)

مؤدى نص المادة 935 من القانون المدنى أن الحق فى الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام إنعقاد البيع المشفوعة ولما كان الثابت بالأوراق أن العقار المشفوع فيه بيع إلى الطاعنين الأول والثالثة بموجب عقدين مؤرخين ___..و__.صادر أولهما من المطعون ضدها الثانية، وصادر ثانيهما من المطعون ضدها الثالثة - بحق النصف لكل منهما - فإن الحق فى الشفعة بإعتبارها سببا من أسباب الملكية - يكون قد ثبت للمطعون ضدها الأولى بالنسبة لكل عقد منهما على إستقلال بمجرد تمام إنعقاده وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ العقار المبيع بالعقدين سالفى الذكر بالشفعة، وكان هذا الطلب فى حقيقته طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد إنتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر بإعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق فى الأخذ بالشفعة ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين فى معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا فى النوع وكان الحكم المطعون فيه قد قدر صحيحاً قيمة الدعوى الماثلة بطلبيها بمبلغ 450 جنية إعمالا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات إعتبارا بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من المبانى التى يكون تقديرها بإعتبار مائة وثمانين مثلا لقيمة الضرائب الأصلية المربوطة عليه بما يجعل قيمة كل من الطلبين اللذين إنتظمتهما يدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الجزئية دون المحكمة الإبتدائية وفقا للمادة 42 من قانون المرافعات المنطبقة على الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980. (الطعن رقم 2541 لسنة 59 جلسة 1994/06/15 س 45 ع 2 ص 1003 ق 191)

مناط عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الإختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقا لقواعد الإختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول بأنها قد صدرت فى حدود النصاب الإنتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالإستئناف لغير حالات البطلان . (الطعن رقم 2541 لسنة 59 جلسة 1994/06/15 س 45 ع 2 ص 1003 ق 191)

إذا كان المطعون ضده الأول بصفته بمنأى عن الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا محل لتوجيه الطعن إليه ويكون إختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 2361 لسنة 59 جلسة 1994/06/15 س 45 ع 2 ص 998 ق 190)

مفاد نص المادتين 95، 659 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينها خلاف على المسائل التى ارجىء الإتفاق عليها كان لهما أن يلجئا إلى المحكمة للفصل فيه، ومن ثم فإنه فى حالة عدم تحديد مقدار الأجر مقدما فإنه يوجب على المحكمة تعيينه مسترشده فى ذلك بالعرف الجارى فى الصنعة وما يكون قد سبقه أو عاصرة من إتفاقات وعلى أن تدخل فى حسابها قيمة العمل وما تكبده من نفقات فى سبيل إنجازه والوقت الذى إستغرقه والمؤهلات والكفاية الفنية والسمعة وأسعار المواد التى إستخدمت وأجور العمال وغير ذلك من النفقات وتقدير عناصر الأجر عند الإتفاق عليها أو تقدير مدى توافر الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغا ومستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 2361 لسنة 59 جلسة 1994/06/15 س 45 ع 2 ص 998 ق 190)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الأولى من القوانين أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 يدل وإن إختلفت صياغتها - على أن تشريعات إيجار الأماكن لا تسرى إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح ولما كانت هذه التشريعات هى من القوانين الإستثنائية التى تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها فى أضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير أو القياس ويكون التصرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه، وكانت قد نشأت فى ظل استحكام أزمة المساكن فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينه فى تأجير الأماكن خروجا على الأصل العام بقصد منع إستغلال المؤجرين للمستأجرين ، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق تلك التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتى يقصد بها فى هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا وهو وصف لا يتوافر بالنسبة لمسطح حائط فى عقار بإعتبار إنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة ومن ثم فإنه لا يخضع لأحكام التشريع الإستثنائى بشأن إيجار الأماكن لإنعدام العلة التى توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص هذا فضلاً عن أن طبيعة الحائط الذى يؤجر تتأبى مع الكثير من القواعد الإستثنائية التى تضمنها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام من أبرزها ما ورد بالقانون رقم 46 لسنة 1962 ومن بعده القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 من قواعد بشأن تقدير القيمة الإيجارية للأماكن وجعلها تقوم على العنصرين هما نسبة محددة من كل قيمة الأرض وتكاليف البناء بما يقابل صافى إستثمار العقار ومقابل رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة موزعة على وحدات العقار، وأيضا ما نصت عليه المادتان 33،36 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن إلتزام شاغلى الأماكن المؤجرة بقيمة إستهلاك المياه وكيفية إحتسابها وتوزيعها على وحدات العقار وغرف الخدمات والمنافع المشتركة وغيرها من الأماكن التى تمارس فيها أنشطة غير سكنية وما نصت علية المادتان 40، 44 فى شأن الحالات التى تجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا . (الطعن رقم 502 لسنة 60 جلسة 1994/06/15 س 45 ع 2 ص 1008 ق 192)

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكور الإيضاحية - وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل فى نقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات المملوكة للأفراد إلى ملكية الدولة يكون بنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقا للإجراءات التي رسمها القانون . غير أن المشرع ارتأى إستثناء من هذا الأصل لإعتبارات تتعلق بالصالح العام أن تؤول ملكية هذه الأراضي إلى الدولة بطريق الإستيلاء الفعلي عليها ومن قبل أن تتخذ إجراءات نزع ملكيتها قصدا إلى ردم أو تجفيف البرك والمستنقعات الواقعة بها بنفقات تتحملها الخزانة العامة تحقيقا لمصلحة المواطنين وحماية للصحة العامة من إنتشار الأوبئة والأمراض فتنتقل ملكية هذه الأراضي إلى الدولة بمجرد قيامها بردمها، ويسري هذا الحكم بأثر رجعي من 22 يوليه سنة 1964 تاريخ العمل بأحكام القانون السابق رقم 76 لسنة 1946، وذلك مقابل تعويض ملاك هذه الأراضي بقيمتها الحقيقية قبل البدء فى أعمال الردم . (الطعن رقم 536 لسنة 60 جلسة 1994/06/12 س 45 ع 2 ص 986 ق 187)

يشترط لإعتبار الأراضي من البرك والمستنقعات التي تقرر ردمها وأيلولة ملكيتها إلى الدولة طبقا للنص آنف البيان أن يصدر قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بتحديد مواقع وحدود هذه الأراضي ينشر فى الجريدة الرسمية كما أجاز القانون لملاك تلك الأراضي إسترداد ملكيتها خلال سنة من تاريخ نشر هذا القرار مقابل أداء قيمتها بعد ردمها أو تكاليف الردم أيهما أقل، ولما كان بيان حقيقة واقع أرض النزاع وما إذا كانت فى الأصل بركة ردمتها الحكومة فأصبحت من الأموال العامة بإنتقال ملكيتها إلى الدولة أم إنها ليست كذلك هو أمر لازم لتطبيق أحكام هذا القانون يتعين على محكمة الموضوع إستظهاره شريطة أن يقوم ذلك على أسباب سائغة ترتد إلى ماله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها فى حكمها وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن أرض النزاع هي أرض زراعية كانت ولا تزال فى ملكيتهم خلفا لمورثهم وإنها لم تكن فى الأصل بركة أو مستنقع ردمته الحكومة وكان البين من تقرير الخبراء الثلاثة المندوبين فى الدعوى أن قطعتي الأرض موضوع التداعي لم تكونا فى يوم من الأيام بركة أو مستنقع إنما هما أرض زراعية مكلفة باسم مورثي الطاعنين وهم من بعدهم وكانت مؤجرة لآخرين يزرعونها على نحو ما ثبت من مطالعة اللوحة المساحية 2500/1 سنة 1933 والتي أعيد طبعها فى سنوات 1936، 1942، 1946، 1947، 1951 دون تغيير فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة لمساحة 4 س و 3 ط بالقطعة رقم 46 سالفة البيان على مجرد القول بأنها كانت بركة قامت الحكومة بردمها فإنتقلت ملكيتها إليها طبقا لأحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات مستندا فى ذلك إلى مجرد ورودها بكشوف التحديد المرافقه لقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1125 لسنة 1961 ومشروع الردم رقم 1002 والتي تمت حديثا بمعرفة الجهات المختصة - دون أن يستظهر حقيقة طبيعة هذه الأرض أو يفطن إلى حقيقة ما أثبته الخبراء أخذا من أقوال الشهود الذين سألوهم والبيانات التي أطلعوا عليها والتي أفادت جميعها أن أرض النزاع لم تكن فى الأصل بركة ردمتها الحكومة وأنها أرض زراعية فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 536 لسنة 60 جلسة 1994/06/12 س 45 ع 2 ص 986 ق 187)

النص فى المادة 157/1 من القانون المدني من أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد إنما يفيد وجوب حصول هذا الإعذار - كشرط لإيقاع الفسخ القضائي - وذلك بقصد وضع المدين قانوناً فى وضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه على أن يكون هذا الإعذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين وإذ كان من المقرر أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذاراً إلا أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بإلتزامه. (الطعن رقم 829 لسنة 60 جلسة 1994/06/09 س 45 ع 2 ص 983 ق 186)

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع قد استثنى صراحة الأراضى الفضاء من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن ومن ثم تخضع كأصل عام للقواعد المقررة فى القانون المدنى والعبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ما دام قد جاء مطابقا لحقيقة الواقع وإنصرفت إليه إرادة العاقدين فإذا تبين من العقد أن العين المؤجرة أرض فضاء ولم يثبت مخالفة هذا الوصف للحقيقة فإن قوانين إيجار الأماكن لا تسرى عليها بل تخضع لأحكام القانون المدنى ولا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى إستؤجرت هذه الأرض من أجله، كما لا يغير من طبيعتها وجود مبان بها أو إحاطتها بسور طالما أنها لم تكن محل إعتبار أو أنه العنصر المستهدف من الإجارة، ولمحكمة الموضوع السلطة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة وما إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين بشأنها بلا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغا له أصله الثابت بعقد الإيجار مطابقا للواقع بإعتبار أن ذلك مما يدخل فى سلطتها فى تفسير العقود وفهم الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 1251 لسنة 53 جلسة 1994/06/09 س 45 ع 2 ص 968 ق 183)

إذ كان المشرع فى قوانين نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع وتقل القمامة بداء من القانون 151 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 392 لسنة 1953 بتسوير الأراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها والقانون رقم 159 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1954 والقانون 97 لسنة 1956 والقانون رقم 38 لسنة 1967 قد ألقت على عاتق حائزى الأراضى الفضاء تسويرها للمحافظة على نظافة المدن والقرى وجمال تنسيقها وأجازت المادة السابعة من القانون الأخير ومن قبلها المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 151 لسنة 1947 للجهة المختصة بشئون النظافة فى حالة تقصير مالك الأرض الفضاء تسويرها ورغم مطالبته بذلك - أن تقوم بتسوير الأرض على نفقته مع تحصيل هذه النفقات إداريا ومن ثم فإن تسوير الأرض الفضاء قد يكون مبعثه هذا التطبيق القانونى أو المحافظة على حدود الأرض المؤجرة المجاورة لأملاك الغير أو الطريق العام ومن ثم فإن أشتمال إجارة الأرض الفضاء على سور لا يستتبع بطريق اللزوم أنه محل إعتبار عند التعاقد إذ العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ما دام قد جاء مطابقا لحقيقة الواقع وإنصرفت إليه إرادة المتعاقدين بأن الأرض الفضاء دون البناء هى محل الإعتبار عند التعاقد . (الطعن رقم 1251 لسنة 53 جلسة 1994/06/09 س 45 ع 2 ص 968 ق 183)

لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن، وكان الثابت أن المحامى رافع الطعن لم يودع سند وكالته من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها إثباتا لصفتها المذكورة كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى بالنسبة للطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 496 لسنة 60 جلسة 1994/06/09 س 45 ع 2 ص 977 ق 185)

تنص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات فى الشق الأول منها على أنه إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى ميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلا من الآخرين فان ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين بإختصامهم فيه - ذلك تغليبا من الشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن وإكتمالهما على أسباب بطلانها أو قصورها بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن وإكتملت له موجبات قبوله . (الطعن رقم 496 لسنة 60 جلسة 1994/06/09 س 45 ع 2 ص 977 ق 185)

وردت المادة 218 من قانون المرافعات ضمن الأحكام العامة فى الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثانى عشر الذى أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن فى الأحكام وكان الأصل هو إنطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير، مما مؤداه إنطباق حكم الفقرة الثانية م المادة 218 على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر - فقط الذى يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها فى الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب إشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه إذا أغفل الطاعن إختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 496 لسنة 60 جلسة 1994/06/09 س 45 ع 2 ص 977 ق 185)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر فى موضوع قوامه طلب الطاعنين طرد المطعون ضدهم من الأرض التى يمتلكونها عن طريق الميراث ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء فى المركز القانونى ما داموا يسمدونه من مصدر واحد هو حقهم فى الميراث وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفا واحدا فى تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحاً من الطاعنين العشرة الأول وباطلا من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وهو ما إنتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لها فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك إختصامها فى الطعن . (الطعن رقم 496 لسنة 60 جلسة 1994/06/09 س 45 ع 2 ص 977 ق 185)

الإتفاق على إدارة المال مقتضاه أن يتسلم المدير المال محل الإدارة من مالكة لممارسة سلطة الإدارة عليه وأنه وإن كانت الملكية تظل لصاحبها إلا أنه يفقد من سلطاته على المال المملوك له سلطة الإدارة التى عهد بها إلى غيره بها إلى غيره فلا يجوز له أن يسترد هذا المال من المدير ما دام الإتفاق على الإدارة لازال قائما وإذ كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع المسجل برقم 645 لسنة 1983 المنيا والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى الذى أحال إليه العقد - وبغير منازعة من المطعون ضدها - إتفاقها والطاعن على إسناد إدارة الأطيان محل العقد إليه وأن هذا الإتفاق لا يزال قائما فإن طلب المطعون ضدها تسليمها أطيانها لمجرد ملكيتها لها يتعارض مع قيام إتفاق الإدارة ويصبح طلبها بلا سند من القانون . (الطعن رقم 312 لسنة 60 جلسة 1994/06/09 س 45 ع 2 ص 974 ق 184)

النص فى المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع حدد الحالات التى يسقط فيها الحق فى إبداء الدفوع الشكلية بحيث لا تسقط فى غيرها مالم يتنازل صاحب الحق فيها عنها صراحة أو ضمنا وذلك بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على قصد التنازل ولا يعتبر مجرد التأخير فى إبداء الدفع تنازلا عنه ما لم تلا بسه أمور أخرى . (الطعن رقم 98 لسنة 57 جلسة 1994/06/07 س 45 ع 2 ص 965 ق 182)

لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول وكان الطعن رقم 1773 لسنة 60 ق قد أقيم من الطاعن بصفته وكيلا لدائنى تفليسه (........) بما لازمة أن يكون التوكيل صادرا منه شخصيا إلى ذلك المحامى . لما كان ذلك وكان الطاعن فى الطعن لم يقدم وحتى قفل باب المرافعة فيه - سوى توكيلا صادرا من شخصه دون صفته المذكورة إلى المحامى الذى رفع الطعن ، فإن الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1773 لسنة 60 جلسة 1994/06/06 س 45 ع 2 ص 955 ق 181)

نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - الواردة فى البند الخامس منه يدل - على أن المشرع إستحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة، وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية " فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى فيه ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف، ونص على أحقية المالك فى أن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، كما أعطى له أيضا الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات، إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار ، وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين . وهذا الحق المقرر للمالك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لم يقصره المشرع البيوع الإختيارية وإنما يشمل البيوع الجبرية أى سواء تم البيع بإردة المستأجر وإختياره أو رغما عنه، ذلك انه إذا كان لدائنى هذا المستأجر التنفيذ على أمواله وممتلكاته جبرا عنه وبيعها بالمزاد العلنى إستيفاء لدينهم فإنه ليس لهم أن يستوفوا من حصيلة هذا البيع أكثر مما لمدينهم من حقوق ، ولا ينال من ذلك أن المشرع رسم إجراءات معينة لحصول المالك على الحق المخول له فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على النحو سالف البيان ، إذ أن هذه الإجراءات ليس من شأنها التأثير على أصل الحق المقرر له فى إستئداء هذا الحق وهو أمر يمكن تحقيقه حتى فى حالة البيع بالمزاد العلنى ، ذلك بأن يتم إخطاره بمكان وزمان هذا البيع حتى يمكنه الإشتراك فى المزاد وأسترداد منفعة العين المؤجرة إذا ما رغب ذلك ، وإلا إقتصر حقه على الحصول على النسبة المقرر له قانوناً ، هذا إلى أن القول بقصر حكم المادة 20 المشار إليها على حالات البيع الإختيارى التى تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبرى من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون بإستهداف اغماط حق المالك، كما إنه يجعل المستأجر المماطل الذى يتقاعس عن سداد ديونه فى وضع أفضل من غيره، وهو أمر لا يمكن التسليم به أو القول بجوازه، وإذ كانت صياغة المادة 20 سالفة البيان تدل بوضوح على أن المشرع جعل مشترى العين المؤجرة أو التنازل له عنها هو الملتزم بدفع نسبة ال 50 % من الثمن الذى تم به البيع أو التنازل إلى مالكها فى حالة ما إذا رغب الأخير فى إستعمال هذا الخيار دون خيار إسترداد منفعتها وكانت الإجراءات التى نصت عليها تلك المادة مقررة لمصلحة المالك حتى يقف على قيمة الفائدة التى سوف تعود على المستأجر بسبب تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك وحتى يتمكن من إستعمال حقه فى إسترداد منفتعها ، فإن عدم إتخاذ هذه الإجراءات لأى سبب لا يمنع المالك الذى يرى إستعمال هذا الحق من أن يطالب المشترى أو المتنازل إليه بنسبة ال 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل متى علم به وأيا كانت وسيلته إلى ذلك . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تطبق فى حالة البيوع الجبرية وأن عدم قيام المستأجر بالإجراءات التى نصت عليها قبل إتمام بيع العين التى يستأجرها لا يمنع المالك من مطالبة مشتريها بالنسبة المقررة له قانوناً فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 1773 لسنة 60 جلسة 1994/06/06 س 45 ع 2 ص 955 ق 181)

إن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر فى الدعوى متى رأت فى تقرير الخبير السابق ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 1773 لسنة 60 جلسة 1994/06/06 س 45 ع 2 ص 955 ق 181)

لما كان إستخلاص وجود أو عدم وجود منقولات مادية أو معنوية بالعين وتقدير قيمة ما أخذ منها فى الحسبان عند تحديد ثمن بيعها أو مقابل التنازل عنها وصولا إلى تحديد ما يلزم المالك بدفعه إلى المستأجر فى حالة إذا ما أختار إسترداد منفعة العين وما يحق له تقاضيه من المشترى فى حالة إختياره الحصول على نسبة 50 % من ثمن بيعها إعمالا لما خولته له المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو مما يتعلق بفهم الواقع . (الطعن رقم 1773 لسنة 60 جلسة 1994/06/06 س 45 ع 2 ص 955 ق 181)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على الوجه الذى يراه محققا للغاية من ندبة ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . (الطعن رقم 1773 لسنة 60 جلسة 1994/06/06 س 45 ع 2 ص 955 ق 181)

من المقرر أنه لا يقبل الطعن من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 798 لسنة 60 جلسة 1994/06/02 س 45 ع 2 ص 947 ق 180)

النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالمطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعة ولا يحتج به إلا على رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم " يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن من غيرة أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين وقد إستهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق ومنع تعارض الحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل وإستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه . (الطعن رقم 798 لسنة 60 جلسة 1994/06/02 س 45 ع 2 ص 947 ق 180)

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن كما أوجب على محكمة الإستئناف - دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير - أن تأمر بإختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع إتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن وإكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها إعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق، فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم إستقام شكل الطعن وإكتملت له مقوماته، ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء ذاتها - أن تقضى بعدم قبوله، وذلك بأن هذه القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه إلتزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ومن ثم تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها . (الطعن رقم 798 لسنة 60 جلسة 1994/06/02 س 45 ع 2 ص 947 ق 180)

إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى على المطعون ضدها وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهم منهم بالتساوى فيما بينهم وإذ دفعت المطعون ضدها بتزوير العقد بالنسبة لنصيبها وقضى الحكم الإبتدائى برفضه وللطاعنين بمطلبهم فاستأنفته المطعون ضدها فيما قضى به بالنسبة لهذا النصيب فإن موضوع النزاع على هذا النحو يكون غير قابل للتجزئة لأن بحسب طبيعته الذى فصل فيه الحكم وهو صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدها عن نصيبها لا يتحمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع الخصوم إذ يتأتى أن يكون الحكم بإثبات التعاقد صحيحاً نافذا بالنسبة لمن لم يختصم وغير صحيح لمن تم إختصامه بما تلتزم معه المطعون ضدها فى الاستئناف المرفوع منها بإختصام كل المحكوم لهم، فإن لم تفعل أمرت المحكمة بذلك إعمالا لحكم المادة 218 المشار إليها وإذ قضى الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1988/11/9بقبول الإستئناف شكلا دون إختصام كل من المحكوم لهما فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله. (الطعن رقم 798 لسنة 60 جلسة 1994/06/02 س 45 ع 2 ص 947 ق 180)

إذ يترتب على نقض الحكم بقبول الإستئناف شكلا إلغاء ما انطوى عليه من قضاء فى موضوع الإدعاء بالتزوير وكذلك إلغاء الحكمين الصادرين من بعد بتاريخ 1989/1/11، 1989/12/14 بإعتبارها لاحقة للحكم الأول ومؤسسة على قضائه بقبول الإستئناف شكلا وذلك وفقا للمادة 271من قانون المرافعات . (الطعن رقم 798 لسنة 60 جلسة 1994/06/02 س 45 ع 2 ص 947 ق 180)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التى تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة. (الطعن رقم 1984 لسنة 57 جلسة 1994/05/31 س 45 ع 1 ص 939 ق 179)

الحكم الصادر بناء على اليمين لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة فى النزاع وحاسمة له بحيث ينتهى بها حتما موضوعه، أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أوليه فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج فى الدعوى لم يشمله الحلف، فإن الاستئناف يكون جائزا، غاية ما فى الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته، ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته. (الطعن رقم 232 لسنة 60 جلسة 1994/05/30 س 45 ع 1 ص 934 ق 178)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن - يدل على أن المشرع رغبه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر فى الإخلاء. (الطعن رقم 232 لسنة 60 جلسة 1994/05/30 س 45 ع 1 ص 934 ق 178)

لما كان الثابت بالأوراق أن اليمين التى حلفها المطعون ضده أمام محكمة أول درجه كانت بالصيغة الآتية " أحلف بالله العظيم بأننى لم أتقاضى أجرة من المدعى عليها عن الشقة بالدور الأول فوق الأرضى بالعقار المملوك لى عن الفترة من أول يناير سنه 1982 حتى أول أغسطس سنه 1985 " وهى يمين وإن قطع حلفها بعدم وفاة الطاعنة بأجرة العين مثار النزاع عن المدة المبينة فيها، إلا أنها لا تؤدى حتما إلى القضاء بالإخلاء، وإذ يظل للطاعنة رغم ثبوت عدم وفائها بالأجرة على الوجه التقدم أن تتوقى حكم الإخلاء إذا ما بادرت إلى الوفاء بما استحق عليها منها وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن الحكم الابتدائى الذى قضى بالإخلاء لهذا السبب يكون جائزاً استئنافه طالما تغيت الطاعنة أن تتدارك أمام محكمة الاستئناف ما فاتها أمام محكمة الدرجة الأولى، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف رغم تمسك الطاعنة فى صحيفته بحقها فى توقى الإخلاء بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المطعون ضده من مصاريف ونفقات، ودون أن يمحص ما قدمته تأييدا لهذا الدفاع من إنذارات عرض ومحاضر إيداع مما قد يتغير به وجه الرأى فى جواز الاستئناف فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون وخطئه فى تطبيقه ، يكون قد عاره قصور فى التسبيب. (الطعن رقم 232 لسنة 60 جلسة 1994/05/30 س 45 ع 1 ص 934 ق 178)

إن كان الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف، مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية، إلا انه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معا إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجه أن الطاعن تمسك بالدعويين معا إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول تأسيسا على أنه دائن للمطعون عليه الثانى وأن التصرف موضوع ذلك العقد مقصود به الإضرار بحقوقه كدائن له وبالتالى فإن طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معرضا على محكمة الدرجة الأولى ولا يعد قصر الطاعن طلباته على الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور فى حقه طلبا جديدا لم يكن معروضا على المحكمة قبل أن يعدل طلباته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه _ موضوع العقد المؤرخ 1983/4/29 - فى حقه بمثابة طلب عارض يختلف موضوعا وسببا عن طلبه الأصلى - الحكم بصورية العقد - ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات المعدلة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 908 لسنة 60 جلسة 1994/05/29 س 45 ع 1 ص 930 ق 177)

مؤدى نصوص المواد 6،7،11،12،13و14 من القانون رقم 577 سنه 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المنطبق_ على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فى تنظيمه لطريقة الفصل فى المعارضات التى تتعلق بتقدير التعويض المستحق للمالك الذى ورد أسمه بالكشوف المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون المشار إليه خول لجنه الفصل فى المعارضات المنصوص عليها فى المادة الثالثة عشر من ذات القانون اختصاصا قضائيا وناط بها الفصل فى الخلاف الذى يثور بين الجهة نازعة الملكية وذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية، كما رسم إجراءات خاصة للطعن فى القرارات التى تصدرها اللجنة فى شأن هذه التعويضات فعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها عنها سواء من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن وحدد ولاية المحكمة الابتدائية فى هذا الخصوص فجعلها مقصورة على النظر فى هذه الطعون تأسيسا على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء وإنما هى تنظر فى طعن فى قرار أصدرته لجنه الفصل فى المعارضات المشار إليها بما يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه انم ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، ورتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذى تصدره المحكمة الابتدائية فى شأن تقدير التعويض حكما انتهائيا غير قابل للاستئناف طالما صدر فى حدود هذا النطاق الذى رسمه القانون. (الطعن رقم 611 لسنة 60 جلسة 1994/05/29 س 45 ع 1 ص 923 ق 176)

مفاد المادتين الخامسة والسادسة من قانون نزع الملكية رقم 577 سنه 1954 أن ملكية العقار تعتبر أمرا لازما لتوافر الصفة فى الاعتراض أمام لجنه الفصل فى المعارضات على تقدير التعويض، وقرارها الذى يصدر فى المنازعة فى هذا الخصوص يتضمن فصلا صريحاً أو ضمنيا فى ثبوت الصفة لمالك العقار المنزوع ملكيته فى الاعتراض على تقدير التعويض وأحقية فى اقتضائه. (الطعن رقم 611 لسنة 60 جلسة 1994/05/29 س 45 ع 1 ص 923 ق 176)

على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعرض لتصفيه كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه. (الطعن رقم 611 لسنة 60 جلسة 1994/05/29 س 45 ع 1 ص 923 ق 176)

فصل اللجنة فى النزاع حول تقدير التعويض يعتبر فصلا فى خصومة ومفاد قرارها بتأييد تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض المستحق للمطعون عليه عن نزع ملكية عقار التداعى أنها أقرت ضمنا صفته - كمالك - فى اقتضاء التعويض المعترض على تقديره ولا تكون المحكمة الابتدائية قد فصلت فى نزاع عرض عليها إبتداء ولم تقض فيه لجنه المعارضات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 611 لسنة 60 جلسة 1994/05/29 س 45 ع 1 ص 923 ق 176)

أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقا للمحكمة من إبرامها وأن العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التعاقد موضوع النزاع أبرم بين محافظة القاهرة التى يمثلها الطاعن الأول - وهى أحد أشخاص القانون العام - وبين المطعون عليه بعد أن رسى عليه المزاد عن محل بالسوق العام التجارى المقام بمبنى الجراجات متعددة الطوابق بميدان العتبة والأوبرا بمحافظة القاهرة، بقصد تسيير وتنظيم نشاط هذا السوق وهو مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد فى شروطه إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 فى شان المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له ،وتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة فى روابط القانون الخاص منها دفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى 30% من قيمة حق الانتفاع بعد رسو المزاد وبجلسته ،ومصادرة مبلغ التأمين وكذا كافة المبالغ المدفوعة لصالح المحافظة فى حالة عدم استكمال الثمن فى المدة وبالطريقة المحددة فى قائمة الشروط وحق الإدارة فى إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإدارى دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية أخرى فضلاً عن التزام الراسى عليه المزاد بقبول أى تعديلات يدخلها مجلس الدولة على شروط العقد ، وهو ما يضفى على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإدارى، فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التى تقوم بشأنه لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها وفقا للفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائيا بنظر الدعوى وتصدى لنظرها وفصل فى موضوعها بمقولة أن ما ورد بشروط المزاد سواء تلك المعلن عنها بجريدة الأهرام بتاريخ 1987/3/20 أو المبينة بكراسة الشروط هى شروط مألوفة فى التعامل فى نطاق القانون الخاص فلا يعتبر العقد عقدا إداريا ولا يخرج عن كونه عقدا مما يختص القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنه ،وكان هذا الوصف القانونى الذى أسبغه الحكم على العقد يخالف الوصف الصحيح له ، وإذ أقام قضاءه تأسيسا على هذا الوصف الخاطئ فإنه يكون قد أخطأ فى القانون. (الطعن رقم 554 لسنة 60 جلسة 1994/05/29 س 45 ع 1 ص 918 ق 175)

مؤدى نص المواد 8، 10، 12، 33، 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن ذلك النظام وإن ألزم كل شركة من شركات القطاع العام أن تضع الهيكل التنظيمي لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف ويستقل مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف ويراعى فى ذلك المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي فى هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قد تقررها الشركة لشغل الوظيفة، ملتزمة فى ذلك بالمعايير التي يقررها رئيس مجلس الوزراء والتي صدر بشأنها قراره رقم 1007 لسنة 1978 إلا أنه خلا مما يقيد السلطة المختصة بالتعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا فى قرارها بما لازمه ترخصها فى هذا الحق طليقة من كل قيد إلا ما يعيب القرارات عامة من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفة غاية غير المصلحة العامة. لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى الترقية لوظيفة رئيس قطاع لدى الطاعنة اعتباراً من..... وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ.... فروقا مالية لم يحدد الوظيفة التي قضى بالترقية إليها وبالتالي لم يستظهر شروط شغلها ومدى توافرها فى المطعون ضده الأول وما إذا كانت خالية فى ذلك التاريخ ولم يكشف الحكم عن دليل يستبين منه تعسف الطاعنة أو إساءتها لاستعمال السلطة فى الاختيار مستهدفة غاية غير المصلحة العامة فإنه يكون قد خالف القانون وشابة القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 5946 لسنة 63 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 913 ق 174)

مؤدى النص فى المواد 24 ، 28 ، 29 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل فى حالة إعارته للخارج أو التصريح له بإجازة خاصة والعبرة فى ذلك هى بوقت إعداد التقرير. (الطعن رقم 2804 لسنة 60 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 902 ق 172)

مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلا للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنه شئون العاملين أمام اللجنة المشار إليها إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة فهو لم يورد حظرا على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة المذكورة إجراء لازما قبل رفعها ولا يغير من ذلك ما ورد بنص هذه المادة من أن قرار اللجنة فى تظلمات هؤلاء العاملين يكون نهائيا إذ أن هذا النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التى يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء. (الطعن رقم 2804 لسنة 60 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 902 ق 172)

يدل نص المادتين 10، 34 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وإجراءات للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التى يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافيه للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح ولا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة لما كان ذلك وكان البين من الوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معيارا عاما لحركة الترقيات التى اجريت فى __ يمنع من النظر فى ترقية العامل الموجود بإجازة خاصة بدون مرتب فى الخارج أو فى الداخل قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام بالعمل فعلا وهو ما لا يناهض أحكام القانون وكان الثابت ان المطعون ضده كان بإجازة خاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من __ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده فى الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من _.. وما يترتب على ذلك من آثار يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2804 لسنة 60 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 902 ق 172)

النص فى المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقن 50 لسنة 1981 على أن على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " وما ورد فى المواد 35،43،51،69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، واختص المحافظة بحصيلة إيرادات المرافق التى تقوم بإدارتها وما نص عليه فى المادة الثانية منه على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحديد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى ___ وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى تختص بها الوحدات المحلية الأخرى " وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون المذكور على أن " يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " وما نصت عليه المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدلة بالقرار 314 لسنة 1982 على أن "تتولى وحدات الحكم المحلى فى نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين فى هذه اللائحة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها فيما عدا المرافق القومية __. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى __" ما ورد فى المادة 18 منها على " أن تباشر المحافظات فى دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية : الطرق والكبارى والنقل __ الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة وإنشاء محطات واستراحات لخدمتهم، تنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب فيما يختص بالخطوط التى تبدأ وتنتهى داخل المحافظة الواحدة والإشراف على الشركات القائمة على تنفيذ الالتزام _.." إنما يدل فى مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن المحافظ يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل المحافظة فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون. (الطعن رقم 2086 لسنة 59 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 886 ق 169)

إذ كانت اللائحة التنفيذية قد ناطت بالمحافظة فى دائرة اختصاصها - ودون غيرها من باقى وحدات الحكم المحلى - الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدودها وتنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب والإشراف على الشركات القائمة على تنفيذ الالتزام ومنحت المحافظة الحق فى الاستئثار بحصيلة إيرادات المرافق التى تقوم بإدارتها كمورد مالى خاص من بين الموارد الأخرى التى نصت عليها المادة 35 من القانون المشار إليه، ومن ثن فإن صاحب الصفة فى التعامل مع الغير بشأن كل ما يتعلق بمرفق النقل العام داخل المحافظة ووحداتها المحلية الأخرى وما يقع من حوادث من سيارات نقل الركاب الخاضعين لإشرافها وإدارتها يكون هو المحافظ دون غيره من ممثلى الوحدات المحلية باعتبار أن ما يقع من مرفق النقل هو عمل من أعمال الإدارة الداخلة فى حدود ولايته واختصاصه. (الطعن رقم 2086 لسنة 59 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 886 ق 169)

إذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه. (الطعن رقم 2086 لسنة 59 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 886 ق 169)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بمساهمة المجنى عليه فى في الخطأ ووجوب مراعاة ذلك فى تقدير التعويض وإنما جرى دفاعه - من بين ما جرى به - على أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر وتنتفى به بالتالى مسئولية قائد السيارة، وهو دفاع يغاير ما جاء بسبب الطعن فإن ما تضمنه النعى بشأنه يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2086 لسنة 59 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 886 ق 169)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2086 لسنة 59 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 886 ق 169)

المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن ، وإنما قصدت بهذا البيان -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن تحديد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه. (الطعن رقم 2086 لسنة 59 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 886 ق 169)

مفاد نص المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لكل من العاملين لديه و فروقها فى أول الشهر التالى لأنتهاء خدمة المؤمن عليه و أن تأخر صاحب العمل فى السداد عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أى إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من هذه المستحقات إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامة. (الطعن رقم 995 لسنة 60 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 899 ق 171)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان وفقا لحكم المادة 3/178 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 956 لسنة 59 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 876 ق 168)

نص المادة 262 من قانون التجارة، يدل على أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس و يحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الأستمرار فى تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره ومن ثم فإن إفلاس المستأجر لمحل تجارى بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطل أو التنازل عن الإيجار فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإذن للسنديك الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار فى الاتجار ليس من شأنه أن ترتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلى تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط العقد ولا يغير من ذلك موافقة مأمور التفليسة على شروط وأوضاع عقد الإيجار من الباطن المبرم ما بين السنديك والمستأجر من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس ما دام عقد الإيجار الأصلى المبرم بينه وبين المفلس حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار . إذ الأصل أنه لا يجوز الطعن فى الأوامر الصادرة من مأمور التفليسة لأنها من قبيل الأعمال الولائية إلا إذا وجد نص يجيز الطعن أو إذا كان القرار مما يدخل فى اختصاص مأمور التفليسة فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن على هذا القرار أو التمسك ببطلانه إذ أن الأصل أن العقود وإن كانت تعتبر نافذة فى حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره لما كان ذلك وكان النص فى المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وهو ما تضمنه عقد الإيجار سند الدعوى ومن ثم فإن طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار له سند فى القانون على ما سلف بيانه ولا يجدى ما قرره الطاعنون بأن تأجير محل المفلس فى النزاع الماثل يعتبر من أعمال الإدارة ويدخل فى اختصاص مأمور التفليسة، وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوى وسببها عندما قضى بإخلاء الطاعنين ___..و___.. من محل النزاع على سند من أن عقد الإيجار صدر لهما من وكيل الدائنين الذى لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ فى حق المطعون ضدهن مالكات العقار. (الطعن رقم 956 لسنة 59 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 876 ق 168)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هى الوسيلة لحماية الحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه المدعى بدعواه وأن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية لحقه. (الطعن رقم 956 لسنة 59 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 876 ق 168)

سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب . عدم تغيره بتغيرالأدلة الواقعية أو الحجج القانونية. (الطعن رقم 956 لسنة 59 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 876 ق 168)

الأصل أن للمدعى مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة فى تحديد الخصوم فى الدعوى وإبداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيد عليه فى هذا الشأن أو نص على إسقاط حقه فى إبداء بعض الطلبات كما هو الحال فى دعاوى الحيازة والحق، والأمر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية إذ أن الاستئناف ينقل الدعوى إليها فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عن التمسك به على أن المشرع حظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف - والمادة 1/235من قانون المرافعات - وحظر إدخال من لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك وأجاز التدخل الإنضمامى - المادة 236 مرافعات - إلا أنه أجاز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه - المادة 3/235 مرافعات _ لما كان ذلك، وكان البين أن المطعون ضدهن ورثة المؤجرة قد تمسكن فى مذكرتهن المقدمة بجلسة 1986/11/4 أمام محكمة أول درجه أن العقد المؤرخ 1981/7/1 الصادر من وكيل الدائنين للطاعنين فى الطعنين الأولين غير نافذ فى حقهن بما مؤداه أن وجودهما بالعين المؤجرة لا سند له من القانون وإذ قضى الحكم المستأنف برفض دعوى الإخلاء على سند من عدم وجود تنازل عن العين المؤجرة ولم يعرض الحكم لمدى نفاذ العقد المؤرخ 1981/7/1 رغم تمسكهن بعدم سريانه فى حقهن وكان الاستئناف المرفوع منهن يطرح على محكمة الدرجة الثانية ما تمسكن به من أسباب فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف لما ثبت لديه من أن المؤرخ 1981/7/1الصادر من وكيل الطاعنين لا تحاج به المؤجرات ويضحى وجود المستأجرين بالعين بلا سند من القانون ما دام لم يتنازلن عن هذا الدفاع فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد غيرت سبب الدعوى ولا يكون الحكم قد تناقض مع نفسه برفض الإخلاء للتنازل والقضاء بإخلاء المستأجرين وحدهما من محل التداعى. (الطعن رقم 956 لسنة 59 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 876 ق 168)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الدفاع المستند إلى واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 956 لسنة 59 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 876 ق 168)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توكيل المحامين فى الطعن بالنقض إذا صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس الشركة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر فى صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بالنقض، ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله. (الطعن رقم 504 لسنة 61 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 908 ق 173)

يدل نص المواد 8،10،32و 34 ,33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام - وعلى ما جرى به هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالأقدمية أم بالاختيار، ولا تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغل الوظيفة، على أن تلتزم فى ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وتكون الترقية إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدف فى ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمالا السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة ، ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذى قرره المشرع بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون لما كان ذلك ن وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجه فى قضائه بأحقية المطعون ضده فى الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول اعتباراً من _ استنادا إلى ما أورده الخبير فى تقريره من أنه استوفى شروط الترقية إلى الوظيفة سالفة البيان وأنه أقدم من زميله المرقى إليها فى التعيين وفى الدرجات السابقة واضعا بذلك شرطا للترقية لم يأت به القانون سالف الذكر ودون أن ينسب إلى الطاعنة إساءة استعمال السلطة بتخطيها المطعون ضده، ودون إعمال ما وضعه مجلس إدارة الشركة الطاعنة من ضوابط ومعايير الترقية إلى هذه الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 504 لسنة 61 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 908 ق 173)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ميعاد سقوط دعاوى ضمان المهندس المعمارى والمقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلى الكلى أو الجزئى فى حالة عدم انكشاف العيب الذى أدى إليه، ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار إلى تفاقمه حتى يؤدى إلى تهدم المبنى واضطرار صاحبه إلى هدمه. (الطعن رقم 484 لسنة 60 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 895 ق 170)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالا على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 484 لسنة 60 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 895 ق 170)

النص فى المادة السادسة الواردة فى الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بخصوص إيجار الأماكن على أنه " يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار وتعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها " يدل على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الاستيلاء ويجعل منها علاقة إيجاريه على إطلاقها فى مفهوم قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من انعدام رضا أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام الباب المذكور المتعلقة بإيجار الأماكن يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى. (الطعن رقم 1493 لسنة 60 جلسة 1994/05/25 س 45 ع 1 ص 871 ق 167)

إذ كان قرار محافظ بنى سويف رقم 1 لسنة 1972 بالاستيلاء على المحل موضوع النزاع لمدة ثلاث سنوات لصالح الطاعنة فإن العلاقة الإيجارية بين الطاعنة ومالك المحل تعتبر الأثر القانونى لقرار الاستيلاء، ولما كان يترتب على انتهاء الاستيلاء لأى سبب من الأسباب زوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليها ومنها العلاقة الإيجارية المشار إليها وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره فتعتبر العلاقة الإيجارية السابقة بين المالك ومورث المطعون ضدهن قائمة ولا محل لتطبيق قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى بشأن التجديد الضمنى لعقد الإيجار على تلك العلاقة الإيجارية الناشئة عن الاستيلاء وانتهت بانتهائه. (الطعن رقم 1493 لسنة 60 جلسة 1994/05/25 س 45 ع 1 ص 871 ق 167)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تعتبر المستأجر عن إرادته فى التخلى عن إجارة العين كما قد يكون صريحاً يكون ضمنيا بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى. (الطعن رقم 1493 لسنة 60 جلسة 1994/05/25 س 45 ع 1 ص 871 ق 167)

استخلاص تحقق هذا التخلى أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، إلا أنه يشترط أن تقيم قضاءها بشأنه على أسباب سائغة. (الطعن رقم 1493 لسنة 60 جلسة 1994/05/25 س 45 ع 1 ص 871 ق 167)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصلاحات والتحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم ويضاف ما يقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررتها تشريعات ايجار الأماكن المتعاقبة. (الطعن رقم 289 لسنة 60 جلسة 1994/05/25 س 45 ع 1 ص 866 ق 166)

التحسينات التى يجريها المؤجر فى العين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر والتى تعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الانتفاع، ودون أن تكون ضرورية له، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها يضاف إلى الأجرة، إلا بموافقته، كما أنه لا يحق له الانتفاع بها دون أداء مقابله، وذلك كله إعمالا للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى من أن " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون " مما مؤداه أن الأصل هو موجب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدان فى هذا الشأن سواء تم ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى اتفاق لا حق، ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون، فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير، فإذا ما ثبت انصراف إرادة الطرفين إلى أن الزيادة فى الأجرة هى مقابل الأعمال المستحدثة ففى هذه الحالة يتعين على القاضى أن ينزل حكم العقد، كما يذعن لحكم القانون، وأن يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يملك أن يعدل مضمونه، أو يعرض لتقويم هذه الأعمال متى استبان له أن الاتفاق له سمة الجدية وخلا من شبهة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بتحديد الأجرة. (الطعن رقم 289 لسنة 60 جلسة 1994/05/25 س 45 ع 1 ص 866 ق 166)

المقرر، أن الدفاع الذى يقدمه الخصم على وجه صريح جازم يكشف عن المقصود منه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة. (الطعن رقم 289 لسنة 60 جلسة 1994/05/25 س 45 ع 1 ص 866 ق 166)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب. (الطعن رقم 4334 لسنة 62 جلسة 1994/05/18 س 45 ع 1 ص 861 ق 165)

مؤدى نص المادة 928 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاوزها إلى جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق وكانت هذه المجاورة من البانى قد وقعت بحسن نية فإنه يجوز للقاضى استثناء من قواعد الالتصاق التى تقضى بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض أن يجبره على أن ينزل للبانى عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بامتلاكهم الفناء موضوع النزاع بموجب عقود مسجلة ترتد إلى العقد الصادر لهم بالمسجل رقم 4032 لسنة 1969 توثيق المنصورة وبوضع يدهم عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية أو المقترن بحسن النية والسبب الصحيح وبأنهم كانوا حسنى النية حين أقاموا البناء وفتحوا المطلات وقاموا بإيداع ثمن الجزء المشغول بالبناء خزينة المحكمة بما يمتنع معه الحكم بالإزالة، وأن المطعون ضدهم استندوا فى ملكيتهم لهذا الفناء إلى مجرد حكم تثبيت الملكية رقم 235 لسنة 1938 مدنى بندر المنصورة لم يسجل ولم يقترن بوضع اليد ولم يصدر فى مواجهة سلفهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم للفناء وإزالة البناء وسد المطلات أخذا بتقارير الخبراء رغم تباين نتائجها فى شأن ملكية هذا الفناء مع ما أقر به مورث المطعون ضدهم فى الدعوى رقم 235 لسنة 1938 مدنى بندر المنصورة من أنه مملوك له وللسلف الأول للطاعنين بالاشتراك بينهما وأنه مخصص لمنفعة عقاريهما دون أن يتضمن أسبابه ما يزيل هذا التباين أو يستجب إلى طلب الطاعنين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكيتهم لهذا الفناء بالتقادم الطويل أو القصير المقترن بحسن النية والسبب الصحيح، أو يعرض لما تمسكوا به بشأن حسن نيتهم فى إقامة المنشآت والمطلات مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 4334 لسنة 62 جلسة 1994/05/18 س 45 ع 1 ص 861 ق 165)

مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 1/91،92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الاخبار على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغى - أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف ، كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 3143 لسنة 63 جلسة 1994/05/16 س 45 ع 1 ص 854 ق 163)

لما كان الثابت من ملف الحكم الاستئنافى أن النيابة العامة وإن مثلت فى بعض جلسات نظر الاستئناف إلا أنها لم تبد رأيها فى موضوع الدعوى ولم تفوض المحكمة الرأى فى النزاع المطروح عليها على نحو ما سلف وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ذلك فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 3143 لسنة 63 جلسة 1994/05/16 س 45 ع 1 ص 854 ق 163)

نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا فى الخصومة حقيقية أو حكما وأنها لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطا بمنطوقه ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 2740 لسنة 59 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 822 ق 157)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 152 من القانون المدنى على أنه " لا يرتب العقد التزاما فى ذمة الغيير ولكن يجوز أن يكسبه حقا " يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتوالدة منه إلا إلى عاقديه ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن فيه بمفرده بل يعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية انحرافا عن المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياما من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر. (الطعن رقم 2740 لسنة 59 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 822 ق 157)

المقرر شرعا أن الزواج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية فإذا قامت الزوجة بإعداده وأقام معها زوجها فإن ذلك على سبيل التسامح وتكون إقامة الأخير مع زوجته وانتفاعه بالسكنى بشقة النزاع هو انتفاع متفرع عن حق زوجته وتابع لها فى استمرارها فى شقتها ما دامت قد بقيت هى فيها. (الطعن رقم 2740 لسنة 59 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 822 ق 157)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى، وهى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتعقب الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم وكافة ما يعرضونه من مستندات أو التحدث فى حكمها عن كل قرينه يدلى بها الخصوم إستدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط ولا تثريب عليها إن لم تفرد أسبابا ببيان مسوغات ما إرتأت إطراحه منها، إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات. (الطعن رقم 2740 لسنة 59 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 822 ق 157)

النص فى المادة 212 مرافعات تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا ينتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطا للأوضاع ومنعا من تقطيع أوصال القضية ولما كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى، وكان الثابت أن الطاعن طلب أمام المحكمة الابتدائية الحكم بأحقيته فى الترقية إلى إحدى الوظائف الإشرافية بالمستوى الأول فى حركة ترقيات 1981/1/9وبإلزام المطعون ضده أن يؤدى مبلغ 5000 جنية قيمة ما رآه مستحقا له من تعويض عما أصابه من ضرر، فقضت المحكمة بإجابته لطلب الترقية، وباستجواب الخصوم فى خصوص طلب التعويض، فإن هذا الحكم وقد فصل فى شق من الطلبات - لا يعتبر منهيا للخصومة التى انعقدت بين الطاعن والمطعون ضده، إذ ما زال على المحكمة أن تمضى من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها، ولما كان هذا الحكم قطعيا غير مشمول بالنفاذ المعجل ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز ، بل يكون مستأنفا تبعا لاستئناف الحكم المنهى للخصومة الصادر فى _.. طالما لم يقبله المطعون ضده صراحة وذلك عملاً بنص المادة 229 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1682 لسنة 60 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 829 ق 158)

مؤدى النص فى المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذى يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق، ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام وإذ كان مجلس إدارة البنك المطعون ضده قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت فى المادة 13 منها على أن "__.." ونصت المادة 14 على أن "_.." ونصت المادة 15 على أن "_.." بما مفاده أن الترقية إلى أى من الوظائف الإشرافية للمستويات المختلفة إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة البنك المطعون ضده، ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة ومن الوظيفة التى تسبقها مباشرة وبشرط أن تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها، وأن تكون الترقية بالإختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية، ولجهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصله. (الطعن رقم 1682 لسنة 60 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 829 ق 158)

النص فى المادة 124 من قانون المرافعات على أن للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة : 1_ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى __.." وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدرا فيجوز للعامل الذى أقام دعواه بطلب التنفيذ العينى بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله جبرا عن صاحب العمل أن يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتض . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل فى أن الدعوى المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنه من تاريخ إنهاء عقد عمله الذى فصل منه فى خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة 698 من القانون المدنى فإن إضافة طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإنهاء دون التنازل عن طلباته الأولى فيها يظل قائما أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون أن يلحقه السقوط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هدا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط طلب التعويض بالتقادم الحولى فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس. (الطعن رقم 642 لسنة 61 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 840 ق 160)

النص فى المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأمور يته ورسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم وهى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هى إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرا للدعوى . لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت ببطلان تقرير الخبير الذى اتخذه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أساسا لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة بموعد ومكان بدء مأمور يته حتى تقدم إليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق فى الدعوى إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من أن عدم إخطارها لا يعيب التقرير وعلى أنها تقدمت بالعديد من المذكرات فى الدعوى بعد أن قدم الخبير تقريره للمحكمة وهى أسباب لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق مع النظر القانونى الصحيح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 642 لسنة 61 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 840 ق 160)

أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وإذ كان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعن الأول والطاعنة الأخيرة لم يقدم مع صحيفة الطعن التوكيل الصادر منهما إليه ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فإن الطعن يضحى بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة. (الطعن رقم 441 لسنة 62 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 845 ق 161)

إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة ___.. جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله. (الطعن رقم 441 لسنة 62 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 845 ق 161)

إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتسليم الأطيان المغتصبة باعتبارهم جميعا غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فإن الحكم يكون صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة وهو ما يوجب على ما سلف بيانه تكليف الطاعنين الثانى والثالث والرابع باختصام الطاعنين الأول والأخيرة فى الطعن. (الطعن رقم 441 لسنة 62 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 845 ق 161)

يدل النص فى المادتين 68، 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع استلزم أن يخطر العامل بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وجعل التصريح بالأجازة المرضية من الجهة الطبية المختصة وأناط بها اعتماد الأجازة المرضية التى يقررها الطبيب الخارجى وان انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدد التى حددتها المادة 100 المشار إليها يعتبر قرينة على استقالة العامل وأن لجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الإنقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه بعد غيابه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر فى الحالة الثانية. (الطعن رقم 129 لسنة 63 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 850 ق 162)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان المتعاقدين قد اتفقا فى عقد البيع على أن يكون مفسوخا فى حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بنص المادة 158 من القانون المدنى ولا يلزم أن يصدر حكم بالفسخ كما لا ينال من إعمال أثره أن يكون لصاحبة الخيار بينه وبين التنفيذ العينى إذ يبقى له دائما الخيار بين إعمال أثرة وبين المطالبة بهذا التنفيذ. (الطعن رقم 2259 لسنة 59 جلسة 1994/05/11 س 45 ع 1 ص 818 ق 156)

الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فإن عرض باقى الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه. (الطعن رقم 2259 لسنة 59 جلسة 1994/05/11 س 45 ع 1 ص 818 ق 156)

النص فى المادة 1/85 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه " لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار__.. مفاده - أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من تاريخ إعلان قرار تقدير الأتعاب أياً كان المستأنف مدعيا أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن الحضور ولا يغنى عن ذلك ثبوت عمله بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. (الطعن رقم 4026 لسنة 63 جلسة 1994/05/10 س 45 ع 1 ص 815 ق 155)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هى شهر المحررات المطلوب تسجيلها. (الطعن رقم 358 لسنة 60 جلسة 1994/05/10 س 45 ع 1 ص 812 ق 154)

النص فى المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر بالقانون 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - يدل - على أن المشرع قصد بعبارة أصحاب الشأن فى مفهوم هذه المادة طالبى الخدمة - وهى شهر المحرر المطلوب تسجيله الملتزمين بأداء الرسم مقابلها و ليس المقصود بأصحاب الشأن طرفا المحرر حتى لايلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته. (الطعن رقم 358 لسنة 60 جلسة 1994/05/10 س 45 ع 1 ص 812 ق 154)

مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. (الطعن رقم 555 لسنة 60 جلسة 1994/05/08 س 45 ع 1 ص 805 ق 153)

إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم ___. أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن وتابعة بوصف أنهما تسببا بإهمالهما فى موت مورثه المطعون عليهما وأمرت النيابة العامة بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية قبل التابع لوفاته وطلبت معاقبة الطاعن بالمادة 1/238 من قانون العقوبات وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات ومنسوب إلى الطاعن وتابعة قائد الجرار فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعن باعتباره الحارس على الجرار أداة الحادث وتتحقق مسئوليته ولو لم يقع منه أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشىء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة. (الطعن رقم 555 لسنة 60 جلسة 1994/05/08 س 45 ع 1 ص 805 ق 153)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 178 من القانون المدنى يدل على أن الحارس الذى يفترض الخطأ فى جانبه على مقتضى هذا النص هو ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على الشىء قصدا واستقلالا لأن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية هى بسيطرة الشخص على الشىء سيطرة فعليه لحساب نفسه . (الطعن رقم 555 لسنة 60 جلسة 1994/05/08 س 45 ع 1 ص 805 ق 153)

المسئولية المقررة فى المادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء افترضا لا يقبل إثبات العكس ولا يدرؤها عنه إثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا اثبت الحارس ان وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه و هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. (الطعن رقم 555 لسنة 60 جلسة 1994/05/08 س 45 ع 1 ص 805 ق 153)

الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشىء إلا أنه إذا باشر شخص آخر خلافة السيطرة الفعلية على الشىء فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه فإن الحراسة تكون له دون مالكة وسواء انتقلت له السيطرة الفعلية على الشىء بإراءة المالك أو دون إرادته. (الطعن رقم 555 لسنة 60 جلسة 1994/05/08 س 45 ع 1 ص 805 ق 153)

تقدير وإثبات قيام العناصر المكونة للحراسة مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة. (الطعن رقم 555 لسنة 60 جلسة 1994/05/08 س 45 ع 1 ص 805 ق 153)

محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالا ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما يخالفها . (الطعن رقم 555 لسنة 60 جلسة 1994/05/08 س 45 ع 1 ص 805 ق 153)

إذ كان النص فى المادة 49 من القانون رقن 49 لسنة 1977 قد أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى هذا النص . إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاما يسرى على كل المبانى غير السكنية وإنما استثنى بعضها حرصا على استمرار بعض الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص فى الفقرة الأولى من المادة 51 من هذا القانون على أنه " لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دورا للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات والمنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص " .بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى غير السكنية المستثناه من أحكام الهدم لإعادة النباء وبالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الإسكان فى إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ومن ثم فإن المعول عليه فى تحديد هذه المبانى ما يصدره وزير الإسكان من قرارات. (الطعن رقم 34 لسنة 60 جلسة 1994/05/08 س 45 ع 1 ص 801 ق 152)

لما كان الثابت من الأوراق ونصوص عقد الإيجار المؤرخ _ المقدمة صورته ضمن مستندات الطاعن فى الدعوى أن المطعون ضده الثالث بصفته استأجر العين محل النزاع لاستخدامها كمخزن لتخزين الأسمدة وبذرة القطن والدقيق والفوارغ وغيرها من البضائع والحاصلات والأدوات سواء كانت مملوكة للبنك أو لغيرة وأنه يستخدم حاليا لتخزين المبيدات الحشرية وكان هذا الغرض بسحب طبيعته لا يتصل بأوجه النشاط المصرفى الذى تمارسه المنشآت المصرفية عادة فلا يصح إسباغ وصف المنشأة المصرفية عليه ومن ثم فلا ينطبق عليه حكم الاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن المنشآت المصرفية. (الطعن رقم 34 لسنة 60 جلسة 1994/05/08 س 45 ع 1 ص 801 ق 152)

مؤدى نص المواد 8،9،32 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة الرابعة من فرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على كل شركة تقسيم وظائفها إلى مجموعات نوعية وأجاز لها وفقا لطبيعة وظروف واحتياجات العمل إنشاء مجموعات نوعيه فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة واعتبر المجموعة النوعية أو الفرعية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والندب والإعارة مما مقتضاه أنه فى حالة خلو وظيفة من الوظائف التى تنتمى إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلى هذه المجموعة فحسب بما يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم. (الطعن رقم 245 لسنة 61 جلسة 1994/05/05 س 45 ع 1 ص 797 ق 151)

النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 77 على أن تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات رغم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنه وذلك وفقا للقواعد والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكان النص فى البند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - والصادر وفقا للمادة 72 سالفة البيان - على أنه " بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وشغلت قبل 1977/9/9 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الإقتصادى وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقا للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار " يدل على أنه يشترط لتملك هذه المساكن إلى جانب توافر الشروط الأخرى التى تضمنتها المادة 72 سالفة البيان وملحق القرار أن تكون من النوع الإقتصادى أو المتوسط وأن تكون أجرتها التى تقل عن الأجرة القانونية جنيها واحدا للغرفة من الإسكان الإقتصادى وجنيها ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط وإذ كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من القرار رقم 110 لسنة 1978 لم يضعا تحديدا أو معيارا لوصف الوحدة من النوع الإقتصادى أو تلك التى تكون من المتوسط مما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى التشريعات السارية التى تتعرض لهذا التحديد، وإذ كان قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء سجل فى 17 جمادى الأول الموافق 5 من مايو سنه 1977 ونشر بالوقائع المصرية فى مارس 1978 فإنه يكون سابقا فى صدوره على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وإن تراخى نشره بعد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر مما مفاده أن القرار الأخير حين أشار إلى وصف المساكن الشعبية بأنها اقتصادية أو متوسطة قد أخذ فى اعتباره التوصيف الوارد رقم 237 لسنة 1977 والذى حدد مواصفات المساكن الإقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن بين تلك المواصفات مساحة الوحدة السكنية على نحو ما أوردته المادتين 15،17 من القرار سالف البيان فتكون الوحدة الإقتصادية هى التى لا تزيد مساحتها عن ستين مترا مربعة وان الوحدة المتوسطة لا تزيد مساحتها عن مائة وعشرة مترا مربعا وما زاد على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط مع توافر باقى المواصفات، وإذ كان الهدف من إنشاء المساكن الإقتصادية المتوسطة هو إنشاء أكبر عدد من الوحدات السكنية فى أقل مساحة ممكنة وقد روعى عدم إضافة قيمة الأرض إلى قيمة المبانى عند إحتساب القيمة الإيجارية مما أدى إلى خفض أجرتها عن الأجرة القانونية ومن ثم فلا ينصرف مدلول المسكن الشعبى الإقتصادى أو المتوسط إلى المسكن المستقل المبنى من دور واحد أو دورين كالفيلات. (الطعن رقم 2523 لسنة 56 جلسة 1994/05/04 س 45 ع 1 ص 791 ق 150)

المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم به دون إرادته بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وإن إعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل قاضى الموضوع بها إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليست من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها. (الطعن رقم 404 لسنة 60 جلسة 1994/05/03 س 45 ع 1 ص 787 ق 149)

اختلاف الضرر وتحديد الخطأ الذى أحدث كل ضرر وتعدد المسئولين وإستقلال كل منهم بما أحدثه يستتبع بدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من تاريخ العلم الذى يحيط بوقوع كل ضرر وبشخص المسئول عنه. (الطعن رقم 404 لسنة 60 جلسة 1994/05/03 س 45 ع 1 ص 787 ق 149)

مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 أن المشرع قرر زيادة المرتب المستحق لكل من العاملين المذكورين بتلك المادة إعتبارا من 1984/1/1 بقيمه علاوتين من علاوات درجته فى تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 بحد أدنى خمسة جنيهات شهريا ولو تجاوز نهاية مربوط الدرجة، وفوض الوزير المختص بالتنمية الإدارية فى تحديد المؤهلات المشار إليها فى البندين 2،3من هذه المادة بالإتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى، وقد أصدر وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية بناء على التفويض وعلى موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء لخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمى القرارات أرقام 2978، 3877،4726 سنه 1984بتحديد وإضافة المؤهلات التى تمنح لحامليها الزيادة المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 1984 ولم يرد من بينها شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة ومن ثم فإن المطعون ضدهم - باعتبارهم من حمله هذا المؤهل لا يستحقون تلك الزيادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى والذى قرر أحقية المطعون ضدهم فى تسوية حالاتهم وفقا للقانون رقم 7 لسنة 1984 والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1697 لسنة 59 جلسة 1994/04/28 س 45 ع 1 ص 780 ق 147)

المادة 237 من قانون المرافعات جاءت صريحة فى أنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف اعتبر استئناف فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله. (الطعن رقم 2921 لسنة 57 جلسة 1994/04/27 س 45 ع 1 ص 774 ق 146)

حددت المادة 237 من قانون المرافعات طريقة رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتاده الخاصة برفع الاستئناف الأصلى وإما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه. (الطعن رقم 2921 لسنة 57 جلسة 1994/04/27 س 45 ع 1 ص 774 ق 146)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعى من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضى ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2921 لسنة 57 جلسة 1994/04/27 س 45 ع 1 ص 774 ق 146)

الاستئناف الفرعى طريقا من طرق الطعن استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضى ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلى من خصمه فإنه على محكمة ثانى درجة - لتعلق الاستئناف الفرعى بنظام التقاضى - أن تعطى الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتعمله طبقا لأحكام القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم عليه من وصف، وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 2921 لسنة 57 جلسة 1994/04/27 س 45 ع 1 ص 774 ق 146)

مؤدى نص المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض طلباته يكون للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعة من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أى أساس تراه أو الحكم بها جميعا على أحدهما. (الطعن رقم 2921 لسنة 57 جلسة 1994/04/27 س 45 ع 1 ص 774 ق 146)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا والعبرة فى تحقيق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الإستمرار فى ذلك كانت محققة. (الطعن رقم 2921 لسنة 57 جلسة 1994/04/27 س 45 ع 1 ص 774 ق 146)

تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه من سلطه قاضى الموضوع . (الطعن رقم 2921 لسنة 57 جلسة 1994/04/27 س 45 ع 1 ص 774 ق 146)

أنه لما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992، والتى يسرى حكمها على الإستئناف هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها يتصل بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه ولا يتجاوزه إلى غيره ممن استقام شكل الدعوى بالنسبة له طالما كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة شريطة أن يتمسك الخصم الذى تقرر هذا الجزاء لمصلحته به. (الطعن رقم 2050 لسنة 57 جلسة 1994/04/27 س 45 ع 1 ص 769 ق 145)

باعتراض المطعون ضده الثانى الخصومة يصبح خصما حقيقيا فيها. (الطعن رقم 2050 لسنة 57 جلسة 1994/04/27 س 45 ع 1 ص 769 ق 145)

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الإختصاص الولائى بنظر الدعوى من النظام العام، تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فيها. (الطعن رقم 2050 لسنة 57 جلسة 1994/04/27 س 45 ع 1 ص 769 ق 145)

مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات والمادتين الأولى والثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 أن الجبانات تعتبر أموالا عامة ما دامت معدة للدفن فيها ، وتخصص بالفعل لهذه المنفعة . وأن للمجالس المحلية حصرها والإشراف عليها. (الطعن رقم 2050 لسنة 57 جلسة 1994/04/27 س 45 ع 1 ص 769 ق 145)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تصرف السلطة الإدارية فى أملاك الدولة العامة لا يكون ألا على سبيل الترخيص وأن إصدار الترخيص أو الامتناع عن إصداره هو من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام وأن المنازعة فيها تخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقا لقانون مجلس الدولة. (الطعن رقم 2050 لسنة 57 جلسة 1994/04/27 س 45 ع 1 ص 769 ق 145)

المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومه ولا ترتب أثرا وكان الثابت من الإعلام الشرعى المقدم فى المطعون وفاة المطعون عليه الأخير بتاريخ 1986/12/19قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة فى الطعن بالنسبة له معدومة. (الطعن رقم 552 لسنة 60 جلسة 1994/04/24 س 45 ع 1 ص 760 ق 144)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويض الفصل فى موضوع الدعوى . لما كان الحكم فى الاستئناف رقن 3432 لسنة 101 ق القاهرة - والذى شمله الطعن - قد أقتصر - فيما يخص المطعون عليهم الخمسة الأول- على إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها، وكان هذا القضاء - بالنسبة لهم - لا ينتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرفها، كما أنه حكما قابلا للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام المستثناه بالمادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها. (الطعن رقم 552 لسنة 60 جلسة 1994/04/24 س 45 ع 1 ص 760 ق 144)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة أول درجه برفض الدعوى بحالتها - استنادا إلى انتفاء صفة من يمثل المدعيين فيها - هو قضاء تستفيد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحا للدعوى بما أحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية، إلا أنه لما كانت محكمة الاستئناف أثناء نظر الطعن المقدم من كل من المتخاصمين على حكم محكمة أول درجة بعد أن أحيلت إليها الدعوى عادت إلى نظر الخصومة وعدلت التعويض المقضى على الطاعن بأدائه للمطعون عليهم الخمسة الأول وأقامت قضاءها فى ذلك على أسباب مستقلة، ومن ثم فإن النعى على ذلك الحكم بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفه للطاعن لا يعتد بها، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير منتج وبالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 552 لسنة 60 جلسة 1994/04/24 س 45 ع 1 ص 760 ق 144)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 552 لسنة 60 جلسة 1994/04/24 س 45 ع 1 ص 760 ق 144)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لانقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه فى مواجهة مدنية ، وأن مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ،فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدنى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية فإذا إنقضت الدعوى الجنائية لصدور حكم فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات. (الطعن رقم 552 لسنة 60 جلسة 1994/04/24 س 45 ع 1 ص 760 ق 144)

ولئن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضى بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بإداء المبلغ المقضى به على ما قرره من اطمئنانه إلى أقوال شاهدى المستأنف عليه - المطعون عليه _ على قاله اتساقها مع ما جاء بالتقرير الفنى فى الدعوى فى حين سبق للمحكمة أن قضت برد وبطلان إيصال المديونية على سند من تقرير قسم إبحاث التزييف والتزوير مما لا يصح معه اتخاذه سندا تستدل به المحكمة على ثبوت مديونية الطاعن، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى انتهى إلى أن المحرر سند المديونية مزور على الطاعن - دليلا على صحة أقوال شاهدى المطعون عليه فى ثبوت هذه المديونية فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 202 لسنة 60 جلسة 1994/04/24 س 45 ع 1 ص 757 ق 143)

الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائي بالمعنى الذي تقصده المادة 241/1 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التي يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمه وجه للالتماس. (الطعن رقم 5293 لسنة 62 جلسة 1994/04/21 س 45 ع 1 ص 742 ق 141)

إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن - المقام من المطعون ضدهما طعنا على الحكم فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الإلتماس وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله وإعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء بإعتبارها منتهية. (الطعن رقم 5293 لسنة 62 جلسة 1994/04/21 س 45 ع 1 ص 742 ق 141)

النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه....." وفي المادة 191 من ذات القانون على أن "تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة، ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح....." يدل على أن الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات التي أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى الأحكام - لا يقبل إلا من الخصم الذي صدر ضده قرار التصحيح. (الطعن رقم 5293 لسنة 62 جلسة 1994/04/21 س 45 ع 1 ص 742 ق 141)

مفاد النص فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها فى الأقدمية أو كمدة خبرة - وعلى ما إنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى القرار رقم 2 لسنة 8 ق "تفسير " والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 1988/5/26 العدد21- لا يسرى إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تجنيده فى 1974/11/13حتى 1978/4/1 وحصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1976 فيحق له ضم مدة تجنيده اللاحقة على حصوله على ذلك المؤهل سيما وأن نص المادة 44 سالفة الذكر وتفسير المحكمة الدستورية العليا لم يوجبا حصول المجند على المؤهل قبل تجنيده ولا يدحض من ذلك عدم تخفيض مدة خدمته العسكرية وفقا لنص المادة 4 من القانون 505 لسنة 1955، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة تجنيد قدرها 11 يوم 6 شهر 1 سنه وهى اللاحقة على حصوله للمؤهل فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 3634 لسنة 60 جلسة 1994/04/21 س 45 ع 1 ص 750 ق 142)

مفاد نص المادتين 8،32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التى يرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت فى جدول توصيف المعمول به وقت الترقية فى شركات القطاع العام هو عنصر أساسى وجوهرى لترقية العاملين إلى مختلف وظائف هذه الشركات سواء أكانت الترقية بالأقدمية أو بالإختيار وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أحقية المطعون ضده فى الترقية إلى الدرجة الثالثة إعتبارا من 1983/6/30 بدلا من 1987/1/1 دون أن تكون الترقية إلى وظيفة ودون بحث مدى إستيفائه للشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة والضوابط التى وضعتها الطاعنة للترقية فى ذلك التاريخ ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3634 لسنة 60 جلسة 1994/04/21 س 45 ع 1 ص 750 ق 142)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الادارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصه التى لها دائما ولدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة وكل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العين محل النزاع هى إحدى محلات السوق السياحى الذى أقامته وزارة السياحة _ المطعون ضدها الأولى - بمدينة الأقصر وخصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة، هو مرفق السياحة مما يعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ومن ثم فإن تصرف السلطة الادارية بشأنها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت حتى ولو كانت هذه الجهة قد وصفت العلاقة فى العقد المؤرخ 1980/1/1 بأنها أيجارية إذ العبرة فى تكييف الرابطة التى تربطها بالمنتفع بالمال العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة الواقع وحكم القانون، لما كان ما تقدم فإن المنازعة فى الدعوى الماثلة تعد من المنازعات الإدارية التى تخرج عن ولاية المحاكم العادية وينعقد الإختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى عملاً بالمادتين 15،17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 362 لسنة 60 جلسة 1994/04/20 س 45 ع 1 ص 738 ق 140)

لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعتقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول، وكانت جمهورية مصر وقد وافقت بالقانون رقم 29 لسنه1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/7/25 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 1962/5/20 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى. (الطعن رقم 1794 لسنة 54 جلسة 1994/04/18 س 45 ع 1 ص 729 ق 138)

لما كانت المادة الثانية من تلك الإتفاقية توجب فى فقرتها "أ " التحقق من صدور الحكم الأجنبى من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقا لقانون البلد الذى صدر فيه، كما أن الفقرة "ب" من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات وكذلك توجب المادة الخامسة من الإتفاقية سالفة الذكر فى بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائى واجب التنفيذ، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية. (الطعن رقم 1794 لسنة 54 جلسة 1994/04/18 س 45 ع 1 ص 729 ق 138)

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يجب التحقق من اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، ومن إعلانه بالدعوى والحكم الصادر فيها وأنه نهائى واجب التنفيذ وذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيها إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن الثابت من ورقة الحكم إعلان الطاعن به إعلانا قانونيا صحيحا، واستدل على نهائية الحكم المطلوب تنفيذه من الحكم الصادر فى الاستئناف المرفوع عنه والذى قضى فيه بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يبين أن المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم مختصة بنظر الدعوى وفق قانون البلد الذى صدر فيه، وإن الطاعن قد أعلن إعلانا صحيحاً وفق الإجراءات التى رسمها هذا القانون وأن إجراءات الإعلان لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام فى مصر، كما استخلص نهائية الحكم المطلوب تنفيذه وانه واجب النفاذ من غير الطريق الذى رسمته المادة الخامسة فى البند الثالث من الاتفاقية آنفة الذكر وهو شهادة دالة على ذلك من الجهات المختصة بالبلد صدر فيه الحكم، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يوجب تقضه. (الطعن رقم 1794 لسنة 54 جلسة 1994/04/18 س 45 ع 1 ص 729 ق 138)

وإن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أورقها ومستخلصة منها أستخلاصا سائغا لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذى إستخلص منه ثبوت الواقعة التى قام عليها قضاءة وحتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 5548 لسنة 63 جلسة 1994/04/17 س 45 ع 1 ص 724 ق 137)

مفاد نص المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق إرتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استيفاء مطله مفتوحا على أقل من المسافة القانونية كما هو، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض . (الطعن رقم 5548 لسنة 63 جلسة 1994/04/17 س 45 ع 1 ص 724 ق 137)

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بسد المطلين على ما قرره من أن "__ البين رجوعا إلى تقرير الخبير_ أن المنزل المملوك للمستأنف ضده "الطاعن" أقيم مكان منزل قديم مخلف له عن والده، وأن المنزل القديم كانت به مطلات تفتح على الأرض المملوكة للمستأنف"المطعون عليه" __. فإن ظروف وملابسات التداعى لترشح للقول بأن هذه المطلات_ كانت على سبيل التسامح ولا تؤدى إلى كسب حق إرتفاق بالمطل طالما كانت على أقل من المسافة القانونية__وأن إعادة فتح تلك المطلات فى تاريخ معاصر لتاريخ الشكوى الادارية 2436 لسنه1987 والتى إنهت التسامح وعلى أقل من المسافة القانونية _تعنى التعدى على ملك المستأنف تنتفى معه مظنة التسامح_"ودون أن يبين المصدر الذى إستخلص منه ثبوت واقعة التسامح فى فتح المطلات من جانب المطعون عليه أو سلفة لمورث الطاعن ومن بعده خلفه مع خلو الأوراق من دليل على ذلك، وكان مؤدى هذا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ثبوت هذه الواقعة دون أن يكون من شأن ما ساقه أن يؤدى إلى هذا الثبوت فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 5548 لسنة 63 جلسة 1994/04/17 س 45 ع 1 ص 724 ق 137)

نص الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 49 سنه 1977 يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشا وقصر هذا الحق على المصريين وحدهم و قصد من تلك القاعدة القانونية أن يضيق من مجال المضاربة فى هذا النوع من النشاط حتى تتوافر الأماكن الخالية لطالبى السكنى التزاما بمقتضيات الصالح العام وترجيحا لها على ما قد يكون للأفراد من مصالح مغايرة ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من قواعد النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ومن البديهى فإن عقد الإيجار المفروش الصادر من أجنبى مالكا أو مستأجرا يقع باطلا بطلانا مطلقا وإن لم ينص القانون رقم 49 سنه 1977 صراحة على هذا الجزاء المدنى المترتب على ذلك المخالفة. (الطعن رقم 7448 لسنة 63 جلسة 1994/04/14 س 45 ع 1 ص 709 ق 136)

إذ كان القانون لا يرخص للمالك أو المستأجر الأجنبى إلا بتأجير المكان خاليا، فإنه يحق لكل ذى مصلحة أن يطلب إخلاء المكان واستئجاره خاليا وفقا لحكم القانون مسايرة للمحكمة التى تغياها هذا الحظر من الحرص على توفير المساكن لراغبى السكنى وهم الغالبية العظمى من الناس وهو ما جرى به قضاء محكمة النقض عند تطبيق حكم المادة 1/5من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى حظرت احتجاز أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة ولم ينص هذا القانون على الجزاء المدنى عند مخالفة هذا الحظر وهى حالة مماثلة تماما لما نصت عليه المادة 1/48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ووضع قضاء النقض قاعدة رخص فيها لطالبى السكنى طلب الإخلاء وتكون الدعوى مقبولة منهم لكونهم أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان العقد وتحرير عقد إيجار لصالحهم إذ المناط فى دعوى الإخلاء فى هذه الحالة ليس فسخ العقد وإنما الإخلاء استجابة لنص قانونى ملزم يتعلق بالنظام العام ومن ثم فلا محل للقول بأن اسباب الإخلاء قد وردت على سبيل الحصر وليس من بينها حالة مخالفة هذا الحظر أو القيد الذى وضعة القانون ويتعلق بها حق المؤجر. (الطعن رقم 7448 لسنة 63 جلسة 1994/04/14 س 45 ع 1 ص 709 ق 136)

المستأجر للعين المفروشة التى وقع عقدها باطلا لمخالفته القيد الوارد فى المادة 1/48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الحق فى ان يطلب الزام المؤجر له بتحرير عقد إيجار عنها باعتبارها خاليه وتكون دعواه مقبولة باعتباره من طالبى السكنى هذا إلى أنه لم يرتكب المخالفة التى حظرها القانون فلا محل للقول بأنه يبغى العدول عن المخالفة وتصحيحها وهو الأمر غير المقبول من المستأجر فى دعاوى الإخلاء المرفوعة عليه إذا ما وقع منه ما يبرر الإخلاء. (الطعن رقم 7448 لسنة 63 جلسة 1994/04/14 س 45 ع 1 ص 709 ق 136)

نص المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981- يدل-على أن المشرع أراد أن يعالج فى هذا النص القانونى حالات الحظر التى نصت عليه قوانين إيجار الأماكن المختلفة، وللتعرف على قصد المشرع من هذا النص المستحدث يتعين تأصيل حالات البطلان والآثار المترتبة عليه والطريقة التى تعالج بها المشرع حالاته، فالبطلان إما أن يرجع إلى اعتبارات شكلية أو إلى اعتبارات موضوعية ففى الحالة الأولى يكون العقد الذى لا يتوافر ركن الشكل فيه باطلا ولكن بالقدر الذى يتطلبه القانون من الشكل، ولما كان الشكل من صنع القانون فإن القانون هو الذى يعين له الجزاء الكافى فى حالة الإخلال به، أما إذا رجع البطلان إلى اعتبارات موضوعية كما هو الحال فى انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا والمحل والسبب فإن هذا البطلان هو الذى يخضع للقواعد العامة وقد عالج المشرع هذا النوع من البطلان بالقواعد المنصوص عليها فى المواد 141،142،143،144 من القانون المدنى وتخلص فى أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثرا ولكل ذى مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضى به فى تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة وفى حالة البطلان يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وإلا جاز الحكم بالتعويض ويتحول العقد الباطل إلى عقد آخر صحيح إذا توافرت فيه أركان العقد الأخير دون إضافة لأى عنصر جديد إليه إذا تبين المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرامه. (الطعن رقم 7448 لسنة 63 جلسة 1994/04/14 س 45 ع 1 ص 709 ق 136)

إذ أن البطلان قد لا يرجع لاعتبارات شكلية أو موضوعية فقد يرجع إلى نص فى القانون لحكمة يتوخاها المشرع وهذا النوع من البطلان هو بطلان خاص يتبع فى شأنه النص الذى يعالجه وقد يضع المشرع له حكما خاصا لحماية مصلحة عامة فيخرج به عن القواعد العامة سالفة البيان فقد يذهب المشرع إلى تصحيح العقد الباطل ويكون ذلك بإدخال عنصر جديد عليه يؤدى قانوناً إلى جعله صحيحاً وهو ما يسمى بنظرية تصحيح العقد الباطل وهى تخرج عن نطاق نظرية تحول العقد الباطل التى تستلزم عدم إضافة أى عنصر جديد على هذا العقد فإذا ما سلك المشرع نهج التصحيح فلا محل للتمسك بالقواعد العامة فى القانون المدنى ومنها نظرية تحول العقد الباطل ورد المتعاقدين إلى حالة ما قبل التعاقد، لما كان ذلك وكانت قوانين الإيجار الاستثنائية قد نصت على بعض الشروط والقيود بأن حظرت على المتعاقدين الاتفاق عليها، وكانت هذه النصوص آمرة فإن البطلان المترتب عليها هو بطلان من نوع خاص نص عليه القانون لاعتبارات متعلقة بالنظام العام كما هو الحال فى تحديد أجرة الأماكن المؤجرة وفقا لمعايير معينة، وخضوع عقود إيجار الأماكن للامتداد القانونى، وحظر احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد، وحظر تأجير وحدات مفروشة تجاوز الحد المسموح به قانونا، وحظر التأجير المفروش على الملاك والمستأجرين غير المصريين وغيرها من الشروط والقيود التى نصت عليها قوانين إيجار الأماكن، وقد عالج المشرع هذه الحالات المخالفة فى المادة /25من القانون رقم 136لسنه 1981بأن رتب البطلان المطلق عند مخالفة كل شرط أو تعاقد لأحكام تلك القوانين وأوجب على المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحال إلى ما يتفق مع أحكام القانون وهو حكم مغاير تماما للأثر المترتب على البطلان فى القواعد العامة إذ نصت المادة 142من القانون المدنى على أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وقد جاء لفظ أحكام القانون فى المادة 25 سالفة البيان عاما دون تخصيص ومن ثم فهى تنصرف بداهة إلى أحكام قوانين إيجار الأماكن فى شأن المخالفة لأحكامه وعندئذ ترد الحالة إلى ما توجبه تلك القوانين إذ جاء النص واضح الدلالة على مقصده ومن المسلم به قواعد تفسير القانون أن معنى العبارة أقوى من معنى الإشارة وأن معنى الإشارة أقوى من معنى الدلالة، ومن المسلم به أيضا أن النصوص المختلفة فى النظام القانونى الواحد مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضا فينبغى فى تفسير إحداها تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالة النص الحقيقية التى تتفق مع سائر النصوص لفظا وروحا والواضح أن القانون رقم 136 لسنه1981 عندما أورد نص المادة 25 ضمن نصوصه لتطبق فى حالات البطلان الواردة فى قوانين الإيجارات السابقة عليه فهو نص مكمل لتلك القوانين ومن ثم فإنه يلزم تفسيره وإعماله وفقا لأحكام القوانين السابقة عليه وإعمالا لهذا المنطق السليم فإن الإتفاق على أجرة تزيد على الأجرة القانونية يقع باطلا وترد الحالة إلى الأجرة التى يحددها القانون، والاتفاق على تعليق مدة العقد شرط أو أجل يقع باطلا وترد الحالة إلى أحكام الامتداد القانونى لعقود الإيجار، وفى حالة احتجاز أكثر من مسكن ترد العين المؤجرة إلى المالك ليسترد حقه فى التأجير، وفى حالة التأجير المفروش المحظور بنص فى القانون ترد إلى الحالة التى رخص بها المشرع للمالك وهو التأجير الخالى. (الطعن رقم 7448 لسنة 63 جلسة 1994/04/14 س 45 ع 1 ص 709 ق 136)

النص الخاص هو الواجب التطبيق إذا ما تعارض مع النص العام ولما كان ما أوردة المشرع فى المادة /25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو تطبيق لنظرية تصحيح البطلان ومن ثم فلا محل للتحدى فى هذا الشأن بأحكام المادة /142 من القانون المدنى التى تقضى برد المتعاقدين إلى حالة ما قبل العقد أو المادة 144 من هذا القانون التى تأخذ بنظرية تحول العقد، وبديهى أن نظرية تصحيح العقد الباطل تؤدى إلى التطبيق الصحيح لأحكام قوانين إيجار الأماكن، والقول بتطبيق القواعد العامة عند مخالفة الوارد فى المادة 1/48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يؤدى إلى عودة العين المؤجرة مرة أخرى للمالك أو المستأجر الأجنبى المخالف وقد يعاود مخالفته المرة تلو الأخرى بلا رادع أو أى جزاء مدنى خاصة وأن المشرع لم يجزم مخالفة هذا الحظر ومن ثم تصبح المادة 1/48 مجرد لغو وأصبح نصها معطلا كما يهدر الحكمة التى توخاها المشرع بتوفير المساكن الخالية لطالبى السكنى ويسمح بالمضاربة على هذا النشاط-والتأجير المفروش- لصالح المالك أو المستأجر الأجنبى ويرجع مصلحتهما الفردية على المصلحة العامة ولا يسوغ القول بأن ذلك يتفق مع إرادة المشرع والحكمة من التشريع. (الطعن رقم 7448 لسنة 63 جلسة 1994/04/14 س 45 ع 1 ص 709 ق 136)

المستأجر لعين مفروشة من مالك أجنبى يحق له التمسك بتصحيح العقد الباطل إعمالا لحكم المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لتعلقها بالنظام العام، ويحق له أيضا التمسك بالقاعدة التى وضعتها محكمة النقض من قبل باعتباره من طالبى استئجار المكان خاليا إذ أن التأجير المفروش الصادر من المالك الأجنبى قد وقع باطلا بطلانا مطلقا وهذه قاعدة متعلقة بالنظام العام ويحق لكل ذى مصلحة التمسك به وقد طلب الطاعن استئجار المكان خاليا على ما جاء بطلباته ودفاعه أمام محكمتى الموضوع وإذ طبق الحكم المادة 142 من القانون المدنى التى تعالج أثر بطلان العقد بالنسبة للمتعاقدين طبقا للقواعد العامة كما أعمل حكم المادة 144من هذا القانون الخاص بتحول العقد الباطل فى المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتصحيح العقد الباطل ورد الحالة إلى ما نص عليه القانون رقم 49 لسنه1977 هى الواجبة التطبيق وكذلك القاعدة التى قررتها محكمة النقض لصاحب المصلحة فى التأجير خاليا وهى قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 7448 لسنة 63 جلسة 1994/04/14 س 45 ع 1 ص 709 ق 136)

المقرر أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 7448 لسنة 63 جلسة 1994/04/14 س 45 ع 1 ص 709 ق 136)

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار المفروش سند الدعوى قد وقع باطلا لصدوره من المطعون ضدها وهى غير مصرية "فلسطينية "حسبما هو ثابت من العقد نفسه الصادر منها وانتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان هذا العقد إعمالا لحكم المادة1/48من القانون رقم49 لسنة 1977 إلا ان الحكم لم يعمل نص المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الواجبة التطبيق وما يقضى به القانون رقم 49 لسنة 1977 من اعتبار الإيجار عن عين خالية وذلك وفقا لأحكام نظرية تصحيح العقد الباطل على ما سلف بيانه كذلك القاعدة التى قررتها محكمة النقض لصاحب المصلحة فى التأجير خاليا مسايرة للحكمة التى هدف إليها المشرع فى هذا الشأن وكلاهما من الأمور المتعلقة بالنظام العام وهو ما يخرج عن نطاق تطبيق القواعد العامة المنصوص عليه فى المادتين 142،144من القانون المدنى وإذ اعتد بهما الحكم المطعون فيه فإن هذه المحكمة تثير من تلقاء نفسها سببا متعلقا بالنظام العام هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وقد ورد ذلك على ما قضى به الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 7448 لسنة 63 جلسة 1994/04/14 س 45 ع 1 ص 709 ق 136)

النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه " فى الأحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن-فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة "21 "-التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا _"-يدل على أنه إذا أعلن أمر التقدير لذوى الشان ولم يتم التظلم منه فى خلال الميعاد المنصوص عليه فى القانون اصبح أمر التقدير نهائيا، وأن قيام مصلحة الشهر العقارى بإعلان أمر التقدير مرة ثانية للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ-أو لأى أمر آخر-لا ينفتح به باب التظلم من جديد. (الطعن رقم 307 لسنة 60 جلسة 1994/04/14 س 45 ع 1 ص 706 ق 135)

النص فى المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة المؤجر والمستأجر-يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 43 بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لإعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرما بالتطبيق لأحكام المادتين 39، 40 من هذا القانون أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها فى هاتين المادتين فلا محل لإعمال هذا الجزاء الذى قصره الشارع على هذه الحالات وحدها، لما كان ذلك وكان تأجير المطعون ضدها للشقتين محل التداعى بقصد الاستغلال التجارى فيهما " اقامة بنسيون " يخرج عن نطاق الحالات المنصوص عليها فى هاتين المادتين فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفع الطاعنه بعدم سماع الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ومن ثم فلا يعيبه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه. (الطعن رقم 3666 لسنة 59 جلسة 1994/04/13 س 45 ع 1 ص 700 ق 134)

المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقا ينطوى على التصريح له بالتأجير مفروشا فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من1977/9/9-تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالنسب التى حددتها المادة 45 منه، وذلك إستصحابا لما أوردته المذكرة الايضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين إيجار الأماكن تأخذ فى حسبانها الاستعمال الأغلب الأعم، ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض، وبالذات فى الأغراض التجارية والمهنية التى تدر عائدا مجزيا فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال لغير السكن من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى، وقد أفصح تقرير لجنه الإسكان بمجلس الشعب عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد " أن الأجرة الاضافية تستحق فى كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكندات والبنسيونات والشقق المفروشة وغير ذلك من صور التأجير المفروش " فكشف بذلك عما استهدفه المشرع من أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور التأجير المفروش سواء اتفق عليه عند بدء التعاقد أو جاء لاحقا له وذلك عن مده هذا التأجير، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن العين محل النزاع قد أجرت لاستعمالها "بنسيونا" فإنه ينطبق عليها حكم المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة1977. (الطعن رقم 3666 لسنة 59 جلسة 1994/04/13 س 45 ع 1 ص 700 ق 134)

المقرر أنه ولئن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمسة عشر عاما، إلا أن الدفع بهذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحا، وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد فلا تجوز مواجهته بالتقادم لانه دفع والدفوع لا تتقادم. (الطعن رقم 2911 لسنة 59 جلسة 1994/04/13 س 45 ع 1 ص 694 ق 133)

يشترط لتحويل التصرف الباطل إلى تصرف آخر صحيح أن يكون التصرف الأصلى باطلا وأن تتوافر فيه جميع عناصر التصرف الآخر الذى يتحول إليه. (الطعن رقم 2911 لسنة 59 جلسة 1994/04/13 س 45 ع 1 ص 694 ق 133)

إنتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه أو يفسده ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة تصحيحه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 2911 لسنة 59 جلسة 1994/04/13 س 45 ع 1 ص 694 ق 133)

النص فى المادة 101 من قانون الإثبات-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-من أن حجية الأحكام من النظام العام، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول فى قضاءه برفض دفع الطاعن على ما جاء بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 5932 لسنة 64 مدنى كلى القاهرة-المقامة من الطاعن على مورث المطعون ضدهم-ومن إنعدام سبب التزام المطعون ضدهم فى عقد القسمه المؤرخ _. ملتزما حجية هذا الحكم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه أو يفسده ما أورده بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة تصحيحة دون أن تنقضه. (الطعن رقم 2911 لسنة 59 جلسة 1994/04/13 س 45 ع 1 ص 694 ق 133)

المقرر أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وهى غير ملزمه بالرد إستقلالا على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط له. (الطعن رقم 2911 لسنة 59 جلسة 1994/04/13 س 45 ع 1 ص 694 ق 133)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونية سنه 1912 على أن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال العامة المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يختصه بمقتضى المادة الثانية والعشرين منه، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن-فى علاقة الحكومة بالجمهور- أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض ومخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة. (الطعن رقم 2809 لسنة 59 جلسة 1994/04/13 س 45 ع 1 ص 689 ق 132)

المقرر-فى قضاء هذه المحكمة -أن المادة 874 من القانون المدنى تقضى بأن الأراضى الغير مزروعة التى لا مالك لها تعتبر ملكا للدولة، وكانت هذه الأراضى تدخل فى عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضى كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها فى ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدنى القائم وأضاف حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، وهذا القانون يعتبر منشئ لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به. (الطعن رقم 2809 لسنة 59 جلسة 1994/04/13 س 45 ع 1 ص 689 ق 132)

لا يكفى لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة مجرد وصفها بأنها كذلك فى قوائم المساحة والتحديد "مسح 1908 ". (الطعن رقم 2809 لسنة 59 جلسة 1994/04/13 س 45 ع 1 ص 689 ق 132)

المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لاى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منهما الآخر فى طلباته . (الطعن رقم 1794 لسنة 59 جلسة 1994/04/13 س 45 ع 1 ص 685 ق 131)

التوقيع ببصمة الأصبع ليس هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بل يتساوى معه التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم وفقا لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الإثبات. (الطعن رقم 1794 لسنة 59 جلسة 1994/04/13 س 45 ع 1 ص 685 ق 131)

لما كان النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية على أن " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم .." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إداريا نهائيا ، ولما كانت الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية - بالتطبيق لنص المادتين 111،112 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المواد المشار إليها - فى هاتين المادتين - لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 83 السالفة البيان والتى قصد المشرع - فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضى فى المسائل التى فصلت فيها على درجة واحدة ، وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى دعوى الصلاحية رقم 14 لسنة 1989 وأثار منازعة فى مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم - حال أنه لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 107 من هذا القانون - وكان القرار الوزارى بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام المجلس المذكور ولا يعد قراراً إداريا نهائيا مما تختص بإلغائه محكمة النقض وكذا القرار الوزارى بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير فضائية فهو مجرد إجراء تنفيذى لحكم مجلس الصلاحية. (الطعن رقم 169 لسنة 59 جلسة 1994/04/12 س 45 ع 1 ص 28 ق 6)

إن النص فى المادة 5/ه من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن ____ وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة _." وفى المادة الأولى من قرار وزارة التأمينات رقم 74 لسنة 1985- والذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " يعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن الطالب أقل من الستين وتوافرت فى الإصابة الشروط التالية مجتمعة"1"أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره "2" ان يكون المجهود الإضافى ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل،أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى "3" أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية "4" أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافيا لوقوع الحالة المرضية "5" أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة "6" أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:"أ" نزيف بالمخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات اكلينيكية واضحة "ب" الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة "7" ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة " مما مفاده أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهودا إضافيا يفوق المجهود العادى بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلى وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجا عن بذل هذا المجهود الإضافى وتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة فى القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1985 وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، لما كان ذلك وكانت إصابة الطالب بالقصور بالدورة التاجية وتقلص عصبى بالجهاز الهضمى لم تكتمل بشأنها الشروط السالفة البيان والتى يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أن الطالب كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى رئاسة الدائرة التى كان مختصا بها طبقا لتوزيع العمل بالمحكمة ولم يقم دليل من الأوراق أو من التقرير الطبى الصادر من جهة العلاج على أن إصابة الطالب نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزارى سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل. (الطعن رقم 60 لسنة 61 جلسة 1994/04/12 س 45 ع 1 ص 31 ق 7)

النص فى المادة2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكا له يزيد على ثلاث وحدات إذ أن المستأجر المالك أصبح فى غنى عن الحماية التى قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانونى لعقد الإيجار، إذ فى استطاعته نقل سكنه إلى المبنى الجديد الذى يملكه أو يوفر مكانا ملائما لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة عليه، والعمل بغير ذلك يؤدى إلى إثراء طائفة من الملاك على حساب غيرهم دون مبرر، وهو ما يعد مجافاة لروح العدالة ولا يتفق والعقل والمنطق. (الطعن رقم 105 لسنة 60 جلسة 1994/04/11 س 45 ع 1 ص 681 ق 130)

العبرة فى تفسير النصوص هى بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى، فإن التعرف على الحكم الصحيح فى النص يقتضى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مناط إعمالها أن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر يشتمل على اكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للإنتفاع بها بعد نفاذ القانون، وبالنسبة لعدد الحجرات فقد وردت عبارة النص " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات _.. إلخ " فإن ظاهر هذا النص يشير إلى أن النصاب المتطلب لإعمال حكمها هو إقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية، وهو نص ورد مطلقا فلم يرد به ما يشير إلى تقييد تلك الزيادة بوحدة كاملة على الأقل فيظل هذا النص على إطلاقه، لتكون مطلق الزيادة أياً كان قدرها وذلك اتساقا مع روح التشريع واستهداء بحكمته التى تغياها المشرع وهى إعادة التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية بعد أن أصبح المستأجر-وقد كان الطرف الضعيف-من طائفة الملاك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وامسك عن إعمال حكم المادة 2/22 آنفة الذكر مشترطا لذلك أن تكون وحدات المبنى المقام من المستأجر أربع وحدات كاملة على الأقل، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 105 لسنة 60 جلسة 1994/04/11 س 45 ع 1 ص 681 ق 130)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما، وأن الاستثناء يقدر بقدره دون التوسع فى تفسيره أو القياس عليه، وكان مفاد نص المادة 81 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ارتأى أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية التي ناط بها الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من لجان تحديد الأجرة، وكذلك فى الطعون فى القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط أو الترميم والصيانة والهدم تطبيقا لنص المادة 59 من هذا القانون مهندس معماري أو مدني نقابي ليس له صوت معدود فى المداولة، بهدف تكامل النظر القانوني إلى جانب الخبرة الفنية وتجنبا لإطالة إجراءات ومشقة التقاضي وذلك استثناء من القواعد العامة التي تقصر تشكيل المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة للفصل فى الدعاوى المدنية والتجارية على القضاة المعينين طبقا لقانون السلطة القضائية وحدهم. وإذا كان هذا النص واضحا صريحاً جليا قاطعا فى الدلالة على أن المراد بالمحكمة التي عينها واستلزم أن يلحق بتشكيلها مهندس عند الفصل فى الطعون المشار إليها أنها المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر، فإن حكمه الاستثنائي بإلحاق مهندس بتشكيل المحكمة يقتصر مجال تطبيقه على هذه المحكمة وحدها ولا يتعداه إلى محكمة الاستئناف. ولا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر بصدوره من هيئة لم يلحق بتشكيلها مهندس فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن البطلان. (الطعن رقم 3705 لسنة 59 جلسة 1994/04/10 س 45 ع 1 ص 668 ق 127)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقريرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى أقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به لأن فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. (الطعن رقم 3705 لسنة 59 جلسة 1994/04/10 س 45 ع 1 ص 668 ق 127)

مفاد نص المادة 135 من قانون الإثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعا فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها وأن يشتركوا أيضا فى المداولة وتكوين الرأى فإذا ثبت أنهم لم يشتركوا معا فى تلك الأعمال أو فى المداولة وتكوين الرأى كان التقرير باطلا، ذلك أن ندب المحكمة ثلاثة خبراء يفيد بذاته أن المسألة التى رأت أنها فى حاجة إلى الاستعانه فيها بأهل الخبرة لا يكفى فيها خبير واحد، وما كانت لتستطيع أن تندب خبيرين فقط طبقا لمفهوم نص المادة 135 سالفة الذكر. (الطعن رقم 506 لسنة 62 جلسة 1994/04/10 س 45 ع 1 ص 673 ق 128)

ولئن كان للمحكمة أن تستقى من تقرير باطل المعلومات التى يتبين لها صحتها إلا أن ذلك مشروط بان لا يكون قضاؤها مؤسسا أصلا على هذه المعلومات وحدها وألا يكون هذا التقرير الباطل هو الأساس الوحيد الذى بنى عليه حكمها بل يتعين أن يكون التقرير الذى تستند إليه دليلا سليما لا يشوبه بطلان، لا يقدح فى ذلك أن الأمر فى عمل الخبراء مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى فى تقدير نتيجة عملهم وبحوثهم فى المسائل المتنازع عليها، إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير أراء الخبراء محلها أن تكون هذه الأراء قد قدمت لها فى تقرير صحيح، لا فى تقرير باطل مناف للمقصود من تعيين ثلاثة خبراء. (الطعن رقم 506 لسنة 62 جلسة 1994/04/10 س 45 ع 1 ص 673 ق 128)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول. (الطعن رقم 3740 لسنة 59 جلسة 1994/04/07 س 45 ع 1 ص 651 ق 125)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين الأربعة الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 388 لسنة 1977 مدنى ديرب نجم الجزئية على المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بوقف تنفيذ العقد الرسمى المشهر برقم 4274 لسنة 1972 شهر عقارى الزقازيق سند ملكية المطعون ضدها الأولى لأطيان التداعى حتى يفصل فى النزاع القائم بشأنها وأثباء تداول تلك الدعوى أضافوا إلى طلباتهم طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ1977/8/3 واعتباره كأن لم يكن وعدم سريانه فى حقهم وذلك على سند من أنهم يستأجرون أطيان النزاع فقضت المحكمة فى مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى ولما استأنف الطاعنون المذكورون هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنة 1982 مدنى مستأنف الزقازيق حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل محضر التسليم المشار إليه بجعله تسليما حكميا وقد أقيم هذا القضاء على سند من أن هؤلاء الطاعنين يضعون اليد على الأرض موضوع النزاع بصفتهم مستأجرين لها وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا وفصل فى منازعة تنفيذ موضوعية طلب فيها الخصوم الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فإنه يكون حائزا قوة الأمر المقضى فى خصوص اعتبار الطاعنين الأربعة الأولى مستأجرين لأرض النزاع ومانعا الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها -الطاعنين الأربعة الأول والمطعون ضدها الأولى- من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع . (الطعن رقم 3740 لسنة 59 جلسة 1994/04/07 س 45 ع 1 ص 651 ق 125)

مفاد نص المادة 738 من القانون المدنى أن الحراسة تنتهى باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء واتفاق ذوى الشأن على إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنيا يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها. (الطعن رقم 3740 لسنة 59 جلسة 1994/04/07 س 45 ع 1 ص 651 ق 125)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها قى ثبوت الصورية أو نفيها متى كان استخلاصها سائغا. (الطعن رقم 3740 لسنة 59 جلسة 1994/04/07 س 45 ع 1 ص 651 ق 125)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستبعاد عقد البيع المؤرخ 20/1/1972 على صورية هذا العقد ولم يقم قضاءه على إطراحه لعقود التخارج ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه مما يتعين معه عدم قبوله. (الطعن رقم 3740 لسنة 59 جلسة 1994/04/07 س 45 ع 1 ص 651 ق 125)

الأصل فى الإقرار المركب أنه لا تجوز تجزئته إلا أنه يجب أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المتعرف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها. (الطعن رقم 3740 لسنة 59 جلسة 1994/04/07 س 45 ع 1 ص 651 ق 125)

إتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفية الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتى الدائن والمدين فى ذات الشخص انقضاء الدين فإن اجتماع صفتى المستأجر والمشترى للعين المؤجرة فى شخص واحد تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضى بها إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر فى هذا العقد بالذات لأنه بذلك تجتمع فى المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر والمؤجر وإذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1963 الذى كان مورث الطاعنين يستأجر بموجبة أطيان التداعى من الحارس القضائي قد انتهى بعد قيام المورث بسحب العقد المذكور من الجمعية وإقراره بذلك على النحو الثابت بالشهادة المؤرخة 7/4/1979 الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية وان الخبير المنتدب فى الدعوى خلص فى تقريره إلى أن عقد شراء المورث للأطيان محل التداعى المؤرخ 20/1/1972 لم يصدر من المالك الحقيقى ومن ثم تكون حالة اتحاد الذمة متوافرة. (الطعن رقم 3740 لسنة 59 جلسة 1994/04/07 س 45 ع 1 ص 651 ق 125)

إذ كان دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى سليم فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يشوبه بالقصور. (الطعن رقم 3740 لسنة 59 جلسة 1994/04/07 س 45 ع 1 ص 651 ق 125)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى إذا كان واردا على ما استطرد إليه الحكم تزيدا لتأييد وجهة نظره وفيما يستقيم الحكم بدونه فإنه يكون-أيا كان وجه الرأى فيه-غير منتج. (الطعن رقم 3740 لسنة 59 جلسة 1994/04/07 س 45 ع 1 ص 651 ق 125)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض-أن طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن فورا بحيث يجوز الجمع بينهما إذ ان تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به أو تنفيذا عن طريق التعويض فى حالة استحالة التنفيذ العينى او إذا كان ينطوى على إرهاق للمدين وهو ما نصت عليه المادة 203 من القانون المدنى. (الطعن رقم 2971 لسنة 60 جلسة 1994/04/07 س 45 ع 1 ص 663 ق 126)

المقرر-فى قضاء هذه المحكمة- ان عقد الإيجار الصادر من المالك المؤجر لا يسرى فى حق المشترى إلا بالنسبة لما كان قائما من المبانى فعلا وقت البيع ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر من المالك السابق فى شأن عين النزاع لم تكن وقت البيع قد قامت لا يسرى فى حق مشترى الأرض الذى أقام البناء. (الطعن رقم 2971 لسنة 60 جلسة 1994/04/07 س 45 ع 1 ص 663 ق 126)

النص فى المادة 1/92 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى الوفاة وأن المقصود بالإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد إيجار العين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفا هى الإقامة الموسمية المتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها. (الطعن رقم 3719 لسنة 59 جلسة 1994/04/06 س 45 ع 1 ص 647 ق 124)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن جده لوالده قد استأجر العين محل النزاع لاستعمالها مصيفا له وأولاده وأحفاده وهو ما دلل عليه بما جاء بصورة صحيفة الدعوى رقم _.. مدنى الإسكندرية المقدمة من المطعون ضده الثالث أمام محكمة أول درجه والمقامة من المؤجر ضد المطعون ضدها الثانية وآخرين من أن العين استأجرت مصيفا وأنه شارك والده والمطعون ضدها الثانية الإقامة بالعين بهذه المثابة حتى وفاته فامتد إليهم العقد طبقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977إلى أن توفى والده وتخلت له المطعون ضدها الثانية وباقى ورثة المستأجر عن العين وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على سند من أن إقرار المطعون ضدها الثانية بالتخلى له عن العين يتضمن التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابى من المالك ومما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده الأول بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجه من انتفاء إقامة الطاعن بالعين مع والده حتى وفاته مرتبا على ذلك عدم امتداد عقد الإيجار إليه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3719 لسنة 59 جلسة 1994/04/06 س 45 ع 1 ص 647 ق 124)

المحاضر التى يحررها مهندس الرى ليثبت فيها ما يتلقاه من بلاغات عن رفع أتربة من جسور الترع والمصارف ونسبة هذا الفعل لشخص معين وكذلك تقديره لحجم الأتربة المرفوعة كل ذلك لا يعدوأن يكون من قبيل محاضر جمع الاستدلالات يخضع تمحيصها والتيقن منها لتقدير قاضى الموضوع وليس لما تتضمنه تلك المحاضر فى هذا الشأن الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت الأوراق الرسمية لإثباتها . فيجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير. (الطعن رقم 3069 لسنة 59 جلسة 1994/04/05 س 45 ع 1 ص 644 ق 123)

لئن كان- يجوز تسبيب الحكم الاستئنافى بتبنى الأسباب الواقعية للحكم الابتدائى بالإحالة عليه إلا أن شرط ذلك أن يكون الحكم المحال عليه صحيحاً غير مشوب بعيب يبطله، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بأن أحال فى شأن بيان وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها إلى أمر التقدير المستأنف بالرغم من قضائه ببطلانه لعدم توقيع عضوى الهيئة التى أصدرته على مسودته فإنه يكون قد أحال إلى عدم. (الطعن رقم 3049 لسنة 59 جلسة 1994/04/05 س 45 ع 1 ص 642 ق 122)

إذ خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب الواقعية فإنه يكون قد شابه القصور المبطل. (الطعن رقم 3049 لسنة 59 جلسة 1994/04/05 س 45 ع 1 ص 642 ق 122)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم للقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدوا أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطله بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية حتى لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض. (الطعن رقم 308 لسنة 59 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 612 ق 119)

الحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية التى تفصل فى موضوع الدعوى أو جزء منه أو دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية . (الطعن رقم 308 لسنة 59 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 612 ق 119)

إذ اقتصر الحكم الصادر بتاريخ 1970/4/5 فى الاستئناف رقم 876 لسنة 80 ق القاهرة على ندب خبير فى الدعوى للانتقال إلى الأرض موضوع النزاع لاستظهار الوقف الذي يملك حق الرقبة عليها وهل هو الوقف الذي يملكه المطعون ضدهم أم وقف غيره ..... ولم يفصل الحكم المذكور على وجه قطعي فى أي نقطة من نقط النزاع فلا تكون لهذا الحكم حجية فى خصوص عدم ملكية الوقف لأعيان النزاع. (الطعن رقم 308 لسنة 59 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 612 ق 119)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها. (الطعن رقم 308 لسنة 59 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 612 ق 119)

عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه وأن أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير. (الطعن رقم 308 لسنة 59 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 612 ق 119)

بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 فقد ألغي الوقف على غير الخيرات وأصبح معظم الأحكار منحصراً فى الأوقاف الخيرية وأغلبها فى نظارة وزارة الأوقاف وقد أصدر المشرع القانون رقم 469 لسنة 1953 لمعالجة إنهاء الأحكار الأخيرة فنص فى مادته الأولى على أن ينتهي حق الحكر المترتب على أعيان موقوفه بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك وفي هذه الحالة وما لم يحصل اتفاق بين الوزارة والمحتكر على ثمن الأرض المحكرة تباع العين المحكرة وفقاً للأحكام المقررة للبيع الاختياري بقانون المرافعات ويختص مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقي الثمن سواء كانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أو لم تكن مشغولة بشيء من ذلك ونص فى مادته الثانية على أنه إذا وقع نزاع على ثمن الأرض فى الحالة التي تكون فيها الأرض مشغولة ببناء أو غراس فتقضي فى هذا النزاع إحدى دوائر محكمة استئناف مصر ويكون حكمها غير قابل للطعن، وقد ألغى المشرع القانون المشار إليه بالقانون رقم 295 لسنة 1954 وجعل الاختصاص بنظر المنازعات للمحاكم الشرعية صاحبة الولاية، وإذ كان ما تقدم وكان القانونان سالفي الإشارة إليهما ينظمان كيفية إنهاء الأحكار الخيرية ومن ثم لا ينطبق حكمهما على النزاع الراهن باعتبار أن الوقف كان على غير الخيرات. (الطعن رقم 308 لسنة 59 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 612 ق 119)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفي هذه الحالة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه. (الطعن رقم 308 لسنة 59 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 612 ق 119)

شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة فى ذات الوقف إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً. (الطعن رقم 308 لسنة 59 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 612 ق 119)

تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه فيه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. (الطعن رقم 308 لسنة 59 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 612 ق 119)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل. (الطعن رقم 308 لسنة 59 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 612 ق 119)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلها أن لا تجيبهم إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاه. (الطعن رقم 308 لسنة 59 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 612 ق 119)

مفاد نص المادة 92 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن تأجيل الدعوى لتغير المحامي الموكل قاصر على حالة تنازل المحامي عن التوكيل وذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها أما إذا كان قد وكل محامياً آخر بالفعل وباشر الخصومة عنه فلا موجب للتأجيل. (الطعن رقم 308 لسنة 59 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 612 ق 119)

النص فى المادة 469 من القانون المدنى على أن " إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعة مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع . ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى " يدل على أن المشرع خروجا على الأصل العام فى حرية التصرف إذا كان الحق المتنازع فيه قد تنازل عنه صاحبة إلى الغير أجاز لمن ينازع فى هذا الحق أن يسترده من المشترى إذا دفع له الثمن الحقيقى والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع ومن ثم فإن حق الاسترداد مقرر للمتنازل ضده وهو من ينازع البائع فى الحق المبيع وليس مقررا للبائع. (الطعن رقم 3310 لسنة 58 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 608 ق 118)

إذ كانت الطاعنة هى البائعة للحق المتنازع فيه موضوع الدعوى فليس لها أن تطلب استرداده من المشترى وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تحكم برفض الدعوى وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكان هذا القضاء يستوى فى النتيجة مع القضاء برفض الدعوى فإن النعى- أياً كان وجه الرأى فيه- يكون غير منتج. (الطعن رقم 3310 لسنة 58 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 608 ق 118)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تسرى على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استادا إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 أو آلت الأموال والممتلكات المفروضة عليها الحراسة إلى الدولة بناء على هذا القانون. (الطعن رقم 975 لسنة 62 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 627 ق 120)

استقر قضاء النقض على عدم مشروعية قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استنادا إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر وقد جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن " تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم استنادا إلى أحكام القانون 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين فى هذا القانون" ولتنظيم كيفية إزالة الآثار الناشئة عن فرض تلك الحراسات عنى المشرع بعد أن صدر المادة الثانية من هذه القانون بالرد عينا لجميع أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى إلى هؤلاء باستثناء تلك التى تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974، وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 قد جرى على أن يرد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصليين جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا كانت قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلى ما لم تكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون. (الطعن رقم 975 لسنة 62 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 627 ق 120)

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة. (الطعن رقم 975 لسنة 62 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 627 ق 120)

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 975 لسنة 62 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 627 ق 120)

فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه فى إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء إلى أن تنتهى الحراسة بتسليم أمواله إليه ومقتضى ذلك أن حيازة الحارس العام على الأموال تعتبر حيازة لحساب الأصيل المفروض عليه الحراسة وله أن يستند إليها عند الحاجة. (الطعن رقم 975 لسنة 62 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 627 ق 120)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه فى أسباب حكمها وإلا اعتبر الحكم خاليا من الأسباب. (الطعن رقم 975 لسنة 62 جلسة 1994/03/31 س 45 ع 1 ص 627 ق 120)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 5602 لسنة 62 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 603 ق 117)

لا يقبل إختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها. (الطعن رقم 5602 لسنة 62 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 603 ق 117)

النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية أخرى تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 _" والنص فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور- التى أدمجت فى المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها-على أنه "_ يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص _. ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها _" يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص ولا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية عن الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال. (الطعن رقم 5602 لسنة 62 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 603 ق 117)

المقرر بنص المادة 169 من القانون المدنى أنه إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بالتعويض . (الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 592 ق 116)

التضامن فى القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزما للطالب واحدا أو أكثر بكل المبلغ المطالب به. (الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 592 ق 116)

مفاده نص المواد 136، 70 ، 221، 1/222 من القانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر، يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الادبى فليس فى القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما أصابه من ضرر أدبى نتيجة هذا الفعل إذ أن الضرر الأصلى الذى يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضررا أخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقا شخصيا فى التعويض مستقلا عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلا ومتميزا عنه يجد أساسه فى هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وإن كان مصدرهما فعلا ضارا واحدا والتعويض عن الضرر الأدبى لا يقصد به محوه أو إزلته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابة من الضرر الأدبى، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض الأدبى إذ كل ضرر يؤذن الانسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسة ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض على أن ذلك لا يعنى أنه يجوز لكل من أرتد عليه ضرر أدبى مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلا، المطالبة بهذا التعويض إذ أن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره فى كل حالة على حدة، والتعويض هذا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وبحيث لا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية إعمالا للفقرة الثانية من المادة 2/222 من القانون المدنى أو استهداء بها. (الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 592 ق 116)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة-أن التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانونى له، فليس التناقض أن يكون فى عبارات الحكم بما يوهم بوقوع مخالفة بين الاسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا. (الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 592 ق 116)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله. (الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 592 ق 116)

Our Practices
+ (20) 1069460940 +(966) 115128065