|
النص فى المادتين 383 , 698 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وان هذه المدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وان رفع دعوى التعويض امام محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادم . (الطعن رقم 497 لسنة 59 جلسة 1996/12/12 س 47 ع 2 ص 1510 ق 275) |
|
اذ كان دفاع الطاعن امام محكمة الموضوع انه طالب بالتعويض عنه فصله امام محكمة الاسكندرية للامور المستعجلة بجلسة 1985/3/17 اثناء نظر طلب وقف قرار الفصل المطروح على تلك المحكمة وان هذه المطالبة تقطع مدة السنة التى حددها القانون لسقوط دعواه والتى لم تكن قد اكتملت بعد وكان قضاء محكمة الامور المستعجلة برفض دعوى وقف قرار الفصل لا يمنع من ان ينتج الطلب الاحتياطى بالتعويض المبدى امامها لاثرة فى قطع التقادم منذ ابدائه ويظل منقطعا حتى يصدر حكم فى الدعوى فتبدأ مدة تقادم جديدة من نفس نوع التقادم الاول وكان الثابت ان الحكم قد صدر فى الدعوى المستعجلة فى 26 / 5 / 1985 وأن الطاعن أقام دعواه الحالية فى 1986/2/11 اى قبل اكتمال مدة التقادم الحولى فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من سقوط الدعوى بالتقادم الحولى يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 497 لسنة 59 جلسة 1996/12/12 س 47 ع 2 ص 1510 ق 275) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269من قانون المرافعات قد نصت على انه " يتحتم على المحكمة التى احيلت اليها القضية ان تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة " الا انه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تكون قد طرحت على محكمة النقض وادلت برأيها فيها عن قصد وبصر فى حدود المسألة التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، اما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الاحالة بهذه المثابة ان تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة مع جميع عناصرها . (الطعن رقم 1060 لسنة 63 جلسة 1996/12/11 س 47 ع 2 ص 1500 ق 273) |
|
اذ كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض انه بعد ان اورد بمدوناته بأن موقع المكان المؤجر ميزة لا يمكن فصلها عنه رتب على ذلك استبعاد ان يكون الموقع عنصراً مادياً او معنوياً مستقلاً عنه وهو استدلال لا تقسيم به النتيجة على ما استدل به العنصر المعنوى لا يعدوا ان يكون ميزه تلحق بالعين فان زادت اهميتها عن المكان المؤجر ذاته بحيث يتعذر الفصل بين مقابل ايجار المكان المشار اليه وبين مقابل الانتفاع بهذه الميزة صارت عنصراً اساسياً مستقلاً عن الاجارة بما يخرج التعاقد عن نطاق تطبيق احكام قوانين الايجار الاستثنائية ... وانتهى الى تعييب الحكم بالفساد فى الاستدلال، بما مفاده ان حجيه الحكم الناقض قد اقتصرت على ما قرره من ان مناط خروج ايجار العين المؤجرة عن نطاق تطبيق احكام قوانين الايجار هو ان يغلب العنصر المعنوى للعين متمثلا فى موقعها على المكان ذاته دون ان يتطرق الى الادلاء بالرأى فى مسألة موقع ذات المحل موضوع النزاع ومدى اعتبارها ميزة من عدمه، فان الحكم المطعون فيه وقد انتهى اخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الى ان موقع المحل المؤجر بالفندق ليس من شأنه تحقيق رواج تجارى ولا يعد ميزة تخرجه من نطاق تطبيق قوانين ايجار الاماكن ومنتهيا الى القضاء برفض الدعوى لا يكون مخالفاً لقضاء الحكم الناقض . (الطعن رقم 1060 لسنة 63 جلسة 1996/12/11 س 47 ع 2 ص 1500 ق 273) |
|
النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها او فى اثناء السير فيها ..." يدل على ان المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فى الموضوع المشترك بين الدعويين، انه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى امامها انتظاراً للحكم الجنائي الصادر فى الدعوى الجنائية . (الطعن رقم 9356 لسنة 64 جلسة 1996/12/10 س 47 ع 2 ص 1496 ق 272) |
|
حجيه الحكم الجنائي امام المحكمة المدنية لا تقتصر على ركن الخطأ وحده وانما تشمل على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما فصل فيه الحكم فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . (الطعن رقم 9356 لسنة 64 جلسة 1996/12/10 س 47 ع 2 ص 1496 ق 272) |
|
الاساس المشترك للدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استناداً لاحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث هو سبب وفاة المجنى عليه بما لازمة وقف الدعوى الاولى لحين الفصل فى الدعوى الثانية بحكم بات، اذ لا حجية للحكم الجنائي الا اذا كان باتاً . (الطعن رقم 9356 لسنة 64 جلسة 1996/12/10 س 47 ع 2 ص 1496 ق 272) |
|
ان كان الاتفاق على ان يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه او انذار عند تخلف احد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه ان يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدور الفسخ الا ان ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامه للتثبيت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما ان له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التىتحول دون اعماله فان تبين له ان الدائن قد اسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع ارادة فسخ العقد وجب ان يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى . (الطعن رقم 9312 لسنة 64 جلسة 1996/12/10 س 47 ع 2 ص 1491 ق 271) |
|
اذ كان البين من الأوراق ان الطاعنين تمسكوا امام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضده عن الشرط الصريح الفاسخ مستندين فى ذلك الا قبوله سداد الاقساط بعد ميعاد استحقاقها ودللوا على ذلك بإقرار المطعون ضده فى مذكرته المقدمة فى 1993/5/27 باستلامه قيمة الشيك المؤرخ 1991/6/30 وبما ثبت بمحاضر جلسات 1992/11/22، , 7 / 4 / 1993 , 1993/1/20 فى القضايا ارقام 8261 لسنة 1991 جنح المحلة، 2557 لسنة 1992 جنح مستأنف المحلة، 8942 لسنة 1992 جنح المحلة من تسلم المطعون ضده لقيمة الشيكات الثلاثة استحقاق 8/13،9/3، 1991/10/31 على الترتيب والتعاقب الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من القول ان " المحكمة تستخلص من المستندات التى قدمها المستأنفون - الطاعنون - وهى صور محاضر الجنح سالفة الاشارة اليها ان المستأنف ضده- لم يتنازل عن الشرط الصريح الفاسخ ودليل ذلك انه تسلم قيمة الشيكات امام محكمة الجنح مع تمسكه بالدعوى المدنية فى هذا الشأن فضلاً عن ان سداد قيمة هذه الشيكات امام محكمة الجنح كانت معاصرة لتداول الدعوى المستأنف حكمها ولم يبد المستأنف ضده- المطعون ضده - اى مظهر من مظاهر هذا التنازل امام محكمة اول درجة مصدرة الحكم المستأنف ومن ثم فان المحكمة تستخلص مما تقدم ان المستأنف ضده لم يتنازل صراحة او ضمنا عن الشرط الصريح الفاسخ " فى حين ان الثابت من الأوراق ان تاريخ سداد قيمة الشيكات المتبقية للمطعون ضده كان لاحقا على تاريخ صدور الحكم المستأنف وان تمسك المطعون ضده امام المحكمة الجنائية بالدعاوى المدنية لا يعنى الا الدعوى المدنية المقامة بطريق التبع للدعاوى الجنائية دون دعوى الفسخ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال الذى ساقه الى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9312 لسنة 64 جلسة 1996/12/10 س 47 ع 2 ص 1491 ق 271) |
|
مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى. (الطعن رقم 3141 لسنة 61 جلسة 1996/12/07 س 47 ع 2 ص 1479 ق 269) |
|
المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير . (الطعن رقم 3141 لسنة 61 جلسة 1996/12/07 س 47 ع 2 ص 1479 ق 269) |
|
التعويض الاتفاقى وفقاً لما تقضى به المادة 224 من القانون المدنى يخضع لتقدير قاضى الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه يكون معه هذا التعويض قابلاً بطبيعته للمنازعة من جانب المدين. (الطعن رقم 3141 لسنة 61 جلسة 1996/12/07 س 47 ع 2 ص 1479 ق 269) |
|
الإقرار الصادر من المطعون ضده - سند الدعوى - المتضمن التزامه بسداد المبلغ المطالب به للطاعنة إذا لم يعمل لديها مدة خمس سنوات فور تخرجه لا يعدو أن يكون فى حقيقته تعويضاً اتفاقياً عن الإخلال بالالتزام الوارد بهذا الإقرار فلا تتوافر للمطالبة به شروط استصدار أمر الأداء ويضحى السبيل إليه هو الإلتجاء إلى الطريق العادى لرفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3141 لسنة 61 جلسة 1996/12/07 س 47 ع 2 ص 1479 ق 269) |
|
القضاء ببطلان إجراءات رفع الدعوى أمر شكلى لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها بحيث إذا ماألغى حكمها تعين إعادة الدعوى لها للفصل فى موضوعها. (الطعن رقم 3141 لسنة 61 جلسة 1996/12/07 س 47 ع 2 ص 1479 ق 269) |
|
مفاد نصوص المواد 1، 3 , 4 من القانون 31 لسنة 1984 بشأن القواعد الخاصة بالتصرف فى املاك الدولة الخاصة والمادتين 1،4 من قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف فى املاك الدولة الخاصة الى واضعى اليد عليها والمادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 والمواد 8،17،18 من لائحة شروط بيع املاك الدولة الحرة الصادرة فى 1902/8/31 ان التعاقد بشأن بيع الاملاك الخاصة بالدولة بطريق الممارسة الى واضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون 31 لسنة 1984 المشار اليها لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء الا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود - فى واقعه الدعوى - للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة اذ ان هذا التصديق هو القول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة عن الثمن ابجابا من جانبها ذلك ان الايجاب فى هذه الحالة انما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد الا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فان البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على انه الثمن او جزء منه قبولا للتعاقد انما يكون على سبيل الامانه ليس الا فاذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت للحكومة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها . (الطعن رقم 7934 لسنة 64 جلسة 1996/12/04 س 47 ع 2 ص 1460 ق 265) |
|
لا يعيب الحكم قصوره فى الافصاح عن سنده فى القانون اذ لمحكمة النقض ان تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . (الطعن رقم 7934 لسنة 64 جلسة 1996/12/04 س 47 ع 2 ص 1460 ق 265) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان كل طلب او اوجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان بترتب عليه تغيير وجه الرأى فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع ان تجيب عليه فى اسباب الحكم والا كان حكمها مشوبا بالقصور ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنة تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بأنها تقوم بسداد مقابل انتفاعها بالارض التى تضع يدها عليها وقدمت للتدليل على ذلك حافظتى مستندات احداهما امام محكمة اول درجة والثانية امام محكمة الاستئناف ارفقت بهما ايصالات سدادها لمصلحة الضارئب العقارية مقابل انتفاعها بأرض مملوكة للدولة واذ اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم كونة دفاعا جوهريا من شأنه - لو صح - ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقضى بالزام الطاعنة بسداد مبلغ ... كمقابل انتفاع عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فانه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 7934 لسنة 64 جلسة 1996/12/04 س 47 ع 2 ص 1460 ق 265) |
|
من المقرر انه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأشير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها او عن بعضها مع ما قد يكون لها الدلالة فانه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 7934 لسنة 64 جلسة 1996/12/04 س 47 ع 2 ص 1460 ق 265) |
|
مناط عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى لنهائيتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ان تكون هذه الاحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، اما اذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول انها صدرت فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان . (الطعن رقم 6325 لسنة 65 جلسة 1996/12/03 س 47 ع 2 ص 1456 ق 264) |
|
اذ كانت المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1992/10/1 - اثناء تداول الدعوى امام محكمة اول درجة - على ان " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسه الاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائه جنيه" وكان الحكم المطعون فيه قدر صحيحاً قيمة الدعوى بمبلغ 400 جنيه وذلك طبقا للبند الاول من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار ان دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة وهو من الاراضى وتقدر قيمته باعتبار مائتى مثل من قيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة وهو من الاراضى وتقدر قيمته باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه، وان طلب الطرد والتسليم يعتبر طلبا مندمجا فى الطلب الاصلى ولا اثر على تقدير قيمة الدعوى وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات وهو ما يجعل الدعوى تدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيمتها جائزاً استئنافه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من ان الدعوى تدخل فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6325 لسنة 65 جلسة 1996/12/03 س 47 ع 2 ص 1456 ق 264) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الحكم النهائى له قوة الامر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وكان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، ان المحكمة قضت فى 1987/6/27 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها الى محكمة دمنهور الابتدائية، بعد ان قطعت فى اسباب حكمها والمرتبطة بمنطوقه ان القرار الصادر بانهاء خدمة الطاعن وهو من العاملين بالقطاع العام بسبب العمل بدون اذن لدى جهة اجنبية او للانقطاع عن العمل لا يعد جزاء تأديبيا بالفصل من الخدمة، وكان هذا القضاء قد اصبح نهائيا بعدم الطعن عليه، وكانت المحكمة المحال اليها تلتزم بنظرها تطبيقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات، فانه يمتنع على الطاعن العودة الى المجادلة فى طبيعة القرار الصادر من المطعون ضده او اعادة طرح مسألة الاختصاص الولائى بنظر الطعن عنه، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فان النعى عليه بهذين السببين يكون على غير اساس . (الطعن رقم 2691 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1444 ق 262) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص ، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة ، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 2691 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1444 ق 262) |
|
مؤدى المادتين 1،11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأنه البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ان تحول المؤسسة المصرية للائتمان الزراعى والتعاونى الى هيئة عامة قابضه تكون لها شخصية اعتبارية مستقله تسمى بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وان تتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقا لاحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق اغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها وان يكون مجلس ادارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف اموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التى تقتضيها اغراض البنك ومنها الوافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية واصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى او البنوك التابعة له ومرتباتهم واجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يكون ذلك فى اطار لوائح البنوك التجارية، وكان مجلس ادارة البنك الرئيسى قد اصدر بموجب هذا التفويض التشريعى لائحته الداخلية ونص فى المادة 156 منها على ان تعتبر العامل مقدما استقالته حكما فى الحالات الاتية : 1- اذا التحق بأى عمل لدى الغير فى الداخل او فى الخارج دون اذن من البنك 2-... 3_... فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى سلامة القرار الصادر من البنك بإنهاء خدمة الطاعن لالتحاقه بالعمل لدى جهة أجنبية استنادا الى لائحه البنك لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2691 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1444 ق 262) |
|
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على ان لائحه البنك تقتضى باعتبار العامل مقدما استقالته حكما اذا التحق بالعمل لدى الغير دون اذن، وخلت اسباب الحكم مما يفيد انه اعمل قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع عن العمل دون اذن، فان النعى عليه بهذه الاسباب لا يكون قد صادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 2691 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1444 ق 262) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص ، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة ، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 979 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1434 ق 261) |
|
مؤدى المادتين 1،11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمانالزراعى ان تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقا لاحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق اغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها وان يكون مجلس ادارة البنك هو السلطة العليا المهيمنه على شئونه وتصريف اموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التى تقتضيها اغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الدخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية واصدار التوقيع المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى او البنوك التابعة له ومرتباتهم واجورهم والمكافات والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون 58 لسنة 1971 او فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرارا بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك فىاطار لوائح البنوك التجارية، بما مفاده ان القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة . (الطعن رقم 979 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1434 ق 261) |
|
اذ كانت المادة 25 من لائئحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والشركات التابعة له بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات " الصادر تنفيذا للمادة 1 من القانون سالف الذكر تنص على ان " تختص لجنة شئون العاملين بالاتى : 1- النظر فى تعيين وترقية ونقل العاملين واستحقاقهم للعلاوات بالنسبة لشاغلى الوظائف الادنى من مدير ادارة وما يعادلها . 2- اعتماد تقارير الكفاية لكفالة العاملين والمادة 26 منها على ان يحررعن العامل تقرير سنوى شامل لانتاجه وسلوكه وتدريبه لتقدير درجه كفايته وذلك بإحدى المراتب الاتية : ممتاز ... جيد جدا ...جيد ... متوسط ... ضعيف ... وتكون التقارير وفقا للنماذج والقواعد التى تعد لهذا الغرض ويقرها مجلس ادارة البنك الرئيسى، والمادة 27 منها على أن " يعد التقرير الدورى كتابة بواسطة كل من الرئيس المباشرة والمدير المختص ثم تعرض التقارير على لجنة شئون العاملين لاعتمادها ويتعين على اللجنة توضيح مبررات اية التعديلات ترى ادخالها على مرتبة الكفاية المعروض عليها كما تنص المادة 30 من ذات اللائحة على ان يخطر العامل الذى قدرت درجة كفايته بدرجة متوسط فاقل كتابة باوجه الضعف فى مستوى ادائه لعمله وله ان يتظلم منه للجنة التظلمات خلال عشرين يوما من تاريخ اخطاره وكان الثابت فى الأوراق ان البنك قد اجرى تقدير كفاية الطاعن عن الفترة من 1983/4/1 وحتى 1984/12/31 بدرجة " جيد جدا " فمن ثم لا يكون ملزما بإخطاره عن هذا التقدير وبالتالى لا يترتب عدم الاخطار فى هذه الحالة اى بطلان واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة الدعوى اللائحة الخاصة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى والصادرة تنفيذا لاحكام القانون رقم 117 لسنة 1976، فانه لا يكون قد خالف القانون القانون او اخطأ فى تطبيقة ويكون النعى على غير اساس . (الطعن رقم 979 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1434 ق 261) |
|
مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له، والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية، ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان تقديرها مبرءا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة واستخلاص هذا العيب أو نفيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 979 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1434 ق 261) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان تقدير الخبير هو من عناصر الاثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضائه برفض الدعوى على قوله ان " النعى على تقرير الكفالة ... فى غير محله طالما لم يثبت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ان قرار تقدير كفاية المدعى كان مرجعه الى انحراف من واضع التقرير او اساءة استعمال السلطة ولا يقدح فى ذلك ان تكون تقارير الكفالة السابقة عليه واللائحة بدرجة ممتاز لاستقلال كل سنة عن الاخرى، وان المحكمة تطرح تقرير الخبير فيما جاء به من احقية المدعى فى تقدير كفايته بدرجه ممتاز عن عام 1983 ذلك ان الخبير قد بنى تقريره فى هذا الخصوص على غير اساس لانة لم يبين دليلا واحدا يدل على ان واضح التقرير قد اساء استعمال السلطة او ان القرار قد شابه التعسف عند وضعه لتقرير الكفاية عن المادة محل النزاع، كما لم يقدم دليلا على مخالفته للإجراءات والاوضاع التى رسمها القانون ولوائح البنك واوجب اتباعها عند وضعه التقرير ... واذ كان ما اورده الحكم سائغا ويكفى لحمل قضائه ويؤدى الى ما انتهى اليه فان النعى بهذا السبب يكون على غير اساس . (الطعن رقم 979 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1434 ق 261) |
|
اذ ان الطاعن لم يطلب امام محكمة الموضوع احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ما يدعية من ان لجنة شئون العاملين قد اساءت استعمال سلطتها فى تقدير كفايته بدرجه جيد جدا وكان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الاثبات من ان لها ان تأمر باحالة الدعوى للتحقيق متروكا لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه رقابة محكمة النقض فانه لا يقبل من الطاعن النعى بان الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الاجراء ويكون النعى عليه بنى على غير اساس . (الطعن رقم 979 لسنة 60 جلسة 1996/12/01 س 47 ع 2 ص 1434 ق 261) |
|
مؤدى التعديل الذى لحق المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم الشهر والتوثيق - بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المعمول به اعتباراً من 1991/3/14 وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة منه انه قد اقتصر على استحداث وسائل مغايرة لتحديد قيمة العقارات محل الشهر والتى يستحق على اساسها رسوماً نسبية مستحقة الاداء لمصلحة الشهر العقارى ومن ثم فانها لا تسرى الا من تاريخ نفاذ هذا القانون الاخير والعمل به دون ان يكون لها اثر على الوقائع السابقة عليها سواء رفعت بها دعوى او لم تلافع قبل صدوره . (الطعن رقم 3231 لسنة 61 جلسة 1996/11/30 س 47 ع 2 ص 1429 ق 260) |
|
رسوم شهر المحررات المطلوب تسجيلها تصبح مستحقة الاداء بمجرد تمام الشهر ولو استطال تحديدها بصفة نهائية الى حين . (الطعن رقم 3231 لسنة 61 جلسة 1996/11/30 س 47 ع 2 ص 1429 ق 260) |
|
خلو الأوراق من قيام الطاعنين بتقديم الدليل عل ان العقد المطالب بالرسم عنه هبة فى صورة عقد بيع، لا على الحكم المطعون فيه ان لم يعرض لهذا الدفاع او يغفل الرد عليه . (الطعن رقم 3231 لسنة 61 جلسة 1996/11/30 س 47 ع 2 ص 1429 ق 260) |
|
مفاد النص فى المواد 15،35،38 من القانون 49 لسنة 1977 الذى اقيم البناء فى ظل العمل بأحكامه ان المالك للمبنى بعد تاريخ العمل بهذا القانون ملزم بتركيب التوصيلات اللازمة لتوفير المياه لجميع وحدات المبنى وان تكاليف تلك التوصيلات تدخل ضمن عناصر تقدير الاجرة - عدا تكاليف التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص لكل وحدة فيلتزم المستأجر بنفقاتها - بما مؤداه وعلى ما قررته محكمة النقض انه لا يحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الايجارية وفق احكام هذا القانون ان يتقاضى من المستأجر مقابلا لهذه الخدمات اذ يفترض انه يقترض انه تقاضى مقابلها ضمن الاجرة المحددة قانوناً . (الطعن رقم 8261 لسنة 65 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1421 ق 259) |
|
المقرر فى - قضاء محكمة النقض - ان الميزة التى يوليها المؤجر للمستأجر ويجرى تقويمها واضافه ما يقابلها الى الاجرة القانونية هى ما من شأنها ان تزيد من التزاماته او تنقص من حقوقه قبل المستأجر وبما يعود بالنفع على هذا الاخير وقد يكون مصدرها اتفاق المتعاقدين وفى هذه الحالة وسواء تراضيا على ذلك عقد الايجار ذاته او فى اتفاق لاحق فانه يتعين اعمال ارادتيها بشأن تقويمة هذه الميزة ما لم ينطو على تحايل على احكام الاجرة القانونية وقد يكون مصدرها نص فى تشريعات ايجار الاماكن الاستئنافية وفى هذه الحالة يجب الالتزام بها تقرره تلك التشريعات بشأن استحقاق مقابل اضافى لها من عدمه باعتبار ان المشرع انما تدخل بإصدار هذه التشريعات تحقيقا لاعادة التوازن بين المؤجريين والمستأجرين وذلك بفرض قيود على احد المتعاقدين تحقق ميزة للمتعاقد الاخر وارتأى فيها بذاتها تحقيقا لهذا التوازن فلم يول من فرضت عليه هذه القيود حقا فى تقاضى مقابل اضافى ممن عادت عليه بميزة وارتأى فى حالات اخرى ان يمنحه حق تقاضى مثل هذا المقابل الاضافى فان تقاضى المؤجر مقابلا اضافيا لميزة فرض عليه المشرع تحقيقها للمستأجر دون ان يخوله حق تقاضى مقابل اضافى عنها كان ذلك تحايلا على احكام الاجرة المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 8261 لسنة 65 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1421 ق 259) |
|
لما كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه يشترط للحكم بالاخلاء بسبب التأخير فى سداد الاجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بتلك الاجرة طبقا لما تنص عليه قوانيين ايجار الاماكن وانه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الاجرة القانونية المستحقه فانه يتعين على المحكمة قبل ان تفصل فى طلب الاخلاء ان تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه لاعتباره مسألة اوليه لازمة للفصل تمهيدا لتحديد حقيقة مقدار الاجرة القانونية وصحة التكليف بالوفاء بها حتى يستقيم قضاءها بالاخلاء جزاء على هذا التأخير، فان كانت الاجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر - منازعة جدية - سواء فى مقدارها او فى استحقاقها قانوناً من عدمة فانها لا تقضى به ويقع التكليف بالوفاء بها باطلا وهو من الامور المتعلقه بالنظام العام لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضده كطرف مؤجر قد اقامها بطلب اخلاء الطاعن من شقه النزاع لتخلفة عن سداد الاجرة الاضافية الواردة فى البند الثالث من العقد وقدرها 5 جنيه مقابلا لما التزم به المالك من تكاليف ادخال توصيلات المياة للعاقار وكان الطاعن قد نازع امام محكمة الموضوع فى استحقاق تلك الاجرة الاضافية ملتزما بالاجرة القانونية وقدرها 11 جنيه باعتبار أن المؤجر ملزم بإدخال هذه التوصيلات قانوناً وانه لا يحق له تقاضى مقابل اضافى عنها بالمخالفة للاحكام الامرة الواردة فى القانون 49 لسنة 1977 الواجبة التطبيق وكانت المحكمة المطعون فى حكمها قد خالفت القواعد الواردة فى المساق المتقدم واعملت ما اتفق عليه الطرفان بحسبان ان ما قام به المطعون ضده كطرف مؤجر بادخال المياة لعين النزاع على نفقته الخاصة على ان يتحمل الطاعن " المستأجر " مبلغ 5 جنية شهريا تضاف الى الاجرة الشهرية مقابل هذه الميزة التى لم تكن موجودة من قبل وتأخذ حكم التحسينات التى تضاف للاجرة بعد تقويمها بحيث تصبح جزاءا من الاجرة القانونية الشهرية لعين النزاع ويضحى اتفاق الطرفين فى هذا الشأن ملزما لكليهما، وافترضت انتفاء قيام التحايل على احكام قانون ايجار الاماكن الامرة سالفه الذكر فانها تكون قد خالفت القانون واخطأت فى تطبيقه واذ حجبها هذا عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى فى هذا الخصوص مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 8261 لسنة 65 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1421 ق 259) |
|
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 " بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات " للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، واذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت الا انه لما كان هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها - وهو ما حرصت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده. (الطعن رقم 4778 لسنة 64 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1416 ق 258) |
|
اذ كان الفعل غير المشرع الذى سبب الضرر والذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن له - او احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود الى السريان الا انقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات او بانقضائها لسبب ىخر على اساس ان قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه . (الطعن رقم 4778 لسنة 64 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1416 ق 258) |
|
اذ كان الثابت فى الأوراق ان محكمة جنح ........ قد قضت بتاريخ 1988/3/23 باعتبار معارضه مرتكب الحادث فى الحكم الغيابى الصادر بإدانته كأن لم تكن، وقد صار هذا الحكم الصادر فى المعارضة نهائيا وباتا بعدم استئنافه خلال العشرة ايام المقررة له بمقتضى المادة 1/406 من قانون الإجراءات الجنائية فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الايام العشرة فى 1988/4/2 طبقا للمادة 1/454 من ذات القانون وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية . (الطعن رقم 4778 لسنة 64 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1416 ق 258) |
|
ان نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثى يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق اليه من قضاء فى الموضوع بالتعويض باعتباره مؤسسا على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقا للمادة 1/271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 4778 لسنة 64 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1416 ق 258) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وحسبها فى ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله (الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257) |
|
قضاء هذه المحكمة جرى على ان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به اسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فاذا ما اشتملت اسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد ان خلص الى ان فصل الطاعن كان مشوبا بالتعسف عرض لتقدير التعويض بمراعاة الظروف الملابسة لفصل الطاعن ومدى مساهمته فى ذلك ومن ثم فان الحكم لا يكون معيباً بالتناقض . (الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه متى كان الطاعن لم يورد فى سبب النعى بيان المطاعن والاعتراضات التى وجهها الى الحكوم المستأنف وتقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها واكتفى بالاشارة فى ذلك الى صحيفة الاستئناف والمذكرات المقدمة منه امام محكمة الموضوع فان النعى بهذا السبب يكون مجهلا وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا اقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل الحكم الابتدائى دون الغائه كليه فانه لا يكون ملزما الا بذكر الاسباب التى اقتتضت هذا التعديل ويعتبر ان كل ما لم يتناوله التعديل مؤيدا وتبقى اسباب الحكم الابتدائى قائمة بالنسبة له . (الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى ان يضع حدا لعلاقته مع التعاقد الاخر ويتعين لاستعمالا اى من المتعاقدين هذه الرخصة ان يخظر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسه عشر يوما بالنسبة للعمال الاخرين فاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد ان يؤدى الى الطرف الاخر تعويضاً ماديا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقى او الجزء الباقى منها، ولا يغير من ذلك ان المشرع قفى قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 اغقل النص على هذه المهلة القانونية للانذار اذ لا يمكن انه يستفاد من هذا الاغفال الغاء الحكم الوارد فى القانون المدنى والذى كان منصوصا عليه صراحه فى قانون العمل الملغى ذلك لانه لا يوجد فى الاعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع الى تغيير الحكم المذكور، فضلاً عن ان المادة الثانية من مواد اصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على ان " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق ....... ولم تتعرض مواد الاصدار لاحكام القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والواردة فى المواد من 674 الى 698 ولذلك تظل هذه الاحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى عدم احقيه الطاعن فى بدل مهلة الانذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فانه يكون فد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان للخصوم ان يعدلوا طلباتهم اثناء نظر الدعوى واثناء حجزها للحكم فى مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى اجل معين لم ينتبه ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها . (الطعن رقم 1446 لسنة 65 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1403 ق 256) |
|
العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات التى تتضمنها الصحيفة . (الطعن رقم 1446 لسنة 65 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1403 ق 256) |
|
الحساب الجارى الذى يخضع لقاعدة عدم التجزئه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة اى متصلة بين طرفية يعتبر فيها كل منهما مديناً احياناً ودائناً احياناً الاخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونه بمدفوعات من الطرف الاخر لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول الى مجرد مفردات فى الحساب تتقاضى داخله فاذا كان الحق غير قابل للمقاصة مع حقوق اخرى مقابلة وليس لصاحبه حق التصرف فيه بتخصيصة كضمان او رهن لحق معين تعذر دخوله الحساب الجارى دخولاً صحيحاً ويكون حسابه مجمداً لتخلف شرط تبادل المدفوعات احد خصائص الحساب الجارى . (الطعن رقم 1446 لسنة 65 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1403 ق 256) |
|
اذ كان الثابت من الأوراق ان المبلغ محل التداعى هو قيمة غطاء نقدى سددته المطعون ضدها للطاعن كتأمين غير قابل للسحب مقابل خطابات ضمان اصدرها بناء على طلبها فيتعذر دخول هذا المبلغ كمفرد فيما قد يوجد بين الطرفين من حساب جارى ويوضع فى حساب خاص مجمد ليس له صفه الحساب الجارى مما لا يكون معه الحكم المطعون فيه بحاجة الى بحث ما تمسك به الطاعن من مبدأ عدم تجزئه الحساب الجارى وما يرتبه من اجراء المقاصة القانونية بين مفردات الحساب ويضحى النعى على غير اساس . (الطعن رقم 1446 لسنة 65 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1403 ق 256) |
|
ان كان قانون التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين على المقطورة على الاستقلال عن الجرار باعتبارها احدى المركبات وفقاً لقانون المرور حتى تغطى شركة التأمين المؤمن عليها لديها الاضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها الا ان المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد الاسباب المؤدية الى الضرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بتحديد السبب الفعال المنتج فى احداثه دون السبب العارض . (الطعن رقم 6570 لسنة 65 جلسة 1996/11/26 س 47 ع 2 ص 1400 ق 255) |
|
اذا كانت الفقرة الاولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تقضى بأنه اذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة او القدر المطلوب لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق ايهما اكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الاجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة وكانت المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 فى شأن قواعد تحويل احتياطى المعاش وحساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش تجيز للمؤمن عليهم ان يطلبوا حساب مدد خدمتهم السابقة التى قضت فى الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة والتى لا يستحق عنها احتياطى معاش كذا المدد غير المحسوبة فى المعاش التى قضيت فى الشركات او المهن الحرة المنظمة بقوانين ولوائح على ان يقوموا بسداد المبالغ المستحقة لحساب هذه المدد وفقا للجدول رقم " 1 " المرافق لذلك القرار وطبقا للقواعد والاسس المنظمة لذلك وكان الواقع فى الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - ان المطعون ضده قد تقدم بطلب للهيئة الطاعنة بتاريخ 1975/7/16 لضم مدد خدمة سابقة مجمةعها خمس سنوات واخطرته الهيئة بالتكلفة الفعلية لضمها فى 1975/8/31 طبقا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 السالف الاشارة اليه وقبل العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 فى 1975/9/1، فقام بالسداد فى2، 1975/9/6 فان مؤدى ذلك ان هذه المدة تدخل فى حساب تعويض الدفعة الواحدة للمطعون ضده اعمالا لنص المادتين سالفتى الذكر وتضحى بالتالى بمنأى عن الاحكام الخاصة باستبعاد بعض المدد التى تضم من مدة الاشتراك فى التأمين والمنصوصس عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومنها المدد التى حسبت وفقا للمادة 34 من هذا القانون، ولا ينال من ذلك سداد المطعون ضده مبلغ التكلفة بعد صدور القانون، ولا ينال من ذلك سداد المطعون ضده مبلغ التكلفه بعد صدور القانون سالف الذكر ما دام حساب هذه المدة لم يكن مستندا الى احكام المادة 34 سالفة البيان . (الطعن رقم 1937 لسنة 60 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1374 ق 251) |
|
مفاد نص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 غل يد المحكمة عن الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفا من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى فيمتد هذا الاعفاء الى وقت الحكم فى الدعوى ليحول دون تطبيق الاصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليها بالمصروفات وكان الاعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسوم الدعوى وانما يشمل طبقا لما ورد بنص المادة 23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 3/25 من القانون رقم 91 لسنة 1944 " رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والادارية ورسوم التنفيذ واجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التى يتحملها الخصوم " بما مفاده ان الرسوم القضائية فى صور الاعفاء منها لا يختلف معداها فى نظر الشارع عن المعنى الذى قصده من المصروفات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1937 لسنة 60 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1374 ق 251) |
|
مؤدى نص المادتين 128،157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات المنازعات والمعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق احكام ذلك القانون، وانه اعتباراً من 1977/1/9 تاريخ نشر القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976 لا يجوز لصاحب العمل اللجوء الى القضاء دون سلوك طريق الاعتراض لدى الهيئة المختصة وتقديم طلب الى هذه الهيئة بعرض منازعته على هذه اللجان سواء كانت المنازعة متعلقه بأرقام الحساب ام بالتطبيق القانونى والا كانت الدعوى غير مقبولة . (الطعن رقم 1917 لسنة 60 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1370 ق 250) |
|
اذ كان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضدهما بعد ان تقدما بطلب الى الطاعنة لعرض نزاعهما على لجنة فحص المنازعات اقاما الدعوى اثناء نظر اللجنة للنزاع وقبل ان تصدر قرارها بالفصل فيه فان الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات، واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ان اللجنة اصدرت بعد رفع الدعوى قراراً برفض النزاع وانه بصدور هذا القرار تتحقق الغاية من الاجراء، فانة يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1917 لسنة 60 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1370 ق 250) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد النص فى المادتين 265، 1/271 من القانون المدنى انه وان كان كل من من الشرط والاجل وصف يلحق الالتزام الا انهما يختلفان فى قوامها اختلافا ينعكس اثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط امر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام او زواله فان الاجل لا يكون الا امرا مستقبلاً محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقاً كامل الوجود . (الطعن رقم 1385 لسنة 58 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1364 ق 249) |
|
النص فى المادة 271 من القانون المدنى على ان "1_ يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع 2- ويعتبر الامر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما ولو لم يعرف الوقت الذى يقع فيه " مؤداه ان الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود وانما يكون نفاذه مترتبا على حلول الاجل فاذا اتفق على تأخير تنفيذ الالتزام الى وقت القيام بعمل متعلق بارادة المدين فان ذلك يعد اتفاقا على اجل غير معين، للدائن الحق فى ان يدعو المدين الى القيام بالعمل الموكول لارادته او بطلب من القاضى ان يحدد اجلاً معقولاً للقيام بهذا العمل، فاذا لم يقم المدين بالعمل خلال هذا الوقت المعلوم المحدد له من الدائن، أو الذى منحه القاضى له، اصبح الاجل معينا بانتهاء هذا الوقت، ويصير الالتزام نافذاً، ويتعين على المدين تنفيذه اذا ما اعذره الدائن، ويكون لهذا الاخير اجباره على القيام بما التزم به . (الطعن رقم 1385 لسنة 58 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1364 ق 249) |
|
البين من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - ان عقد الاتفاق المؤرخ 1970/10/9 تضمن مشاركة كل من الطاعن والمطعون عليه الثانى للمطعون عليه الاول فى الصفقة محل عقد البيع المؤرخ 1970/5/3 بحق الثلث لكل منهما وان ذلك مشروط بقيام المطعون عليه الاول ببيع العقار كله بعد ان فوضاه فى ذلك، وانه يبين من مدونات الحكم انه كيف الالتزام الوارد بالبند الثالث من عقد الاتفاق المذكور انه التزام لاجل غير معين موكول لارادة المطعون عليه الاول وليس تعليقا على شرط واقف، مما مؤداه ان هذا الالتزام هو حق كامل الوجود مترتب نفاذه على حلول الاجل الذى يدعو له الدائن او يعينه القاضى، ومن ثم فقد حق للدائن ان يدعو المدين لتنفيذ التزامه تعجيلاً لهذا الاجل، او يطلب من القاضى تحديد وقت معلوم لنفاذ هذا الحق، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد اشتملت على دعوة الطاعن للمطعون عليه الاول للقيام ببيع عقار التداعى خلال شهر، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على قالة ان الالتزام معلق على اجل غير معين وعلى ارادة المطعون عليه الاول ومن ثم فهو لا يخول الدائن التنفيذ العينى ودون ان يبحث اثر الانذار الموجه من الطاعن للمطعون عليه الاول لتعجيل الاجل الوارد بالاتفاق، او يعين اجلاً معقولاً للمدين لتنفيذ التزامه اذا قدر عدم كفاية الاجل الذى حدده له الطاعن، وما يرتبه القانون على ذلك من آثار، فانه يكون معيباً . (الطعن رقم 1385 لسنة 58 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1364 ق 249) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان مؤدى الفقرة " ب " من المادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع ان المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا اساسيا لقبول دعوى الاخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالاجرة فاذا خلت منه الدعوى او واقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الاجرة المستحقة والتى يستطيع المستأجر ان يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف او كان التكليف يتضمن المطالبة باجرة تجاوز الاجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر فان دعوى الاخلاء تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 8466 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1354 ق 248) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض ان بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض متى كان مبينا على سبب قانونى بحت او يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة اتلموضوع او كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء من الالمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى . (الطعن رقم 8466 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1354 ق 248) |
|
المقرر ان النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 المطالبة للمادة الاولى من القانون 46 لسنة 1962 والمحددة وفقا لاحكام الاجرة القانونية لشقتى النزاع وفى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار التفسيرى التشريعى رقم "1" لسنة 1964 بشأن تفسير المادة الاولى من القانون 46 لسنة 1962 يدل على ان المشرع قد اورد قواعد لتقدير القيمة الايجارية شاملة مصروفات الادارة التى ضرب التفسير امثلة لها واورد بنصوصه الامرة ان تحل ارادته محل ارادته محل ارادة المتعاقدين الامر الذى يستتبع ان تكون الاجرة المحددة بمعرفة لجنة التقدير ليست قاصرة على نسبة من قيمة الارض والمبانى وانما تشمل كذلك مصروفات الاصلاح والصيانة والادارة، ومقابل استهلاك كهرباء المدخل والسلم ولو كان قد نص فى عقد الايجار على الزام المستأجر بأدائها للمالك ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة "47" من القانون 52 لسنة 1969 من الغاء لجميع تشريعات ايجار الاماكن السابقة عليه ومنها القانون رقم 46 لسنة 1962 وما يستتبعه ذلك من الغاء القرارات التفسيرية الصادرة بشأنه فقد استثنت المادة " 43 " الاحكام المتعلقه بتحديد الاجرة وهى ان كانت قد نصت على استمرار العمل بتلك الاحكام كل فى نطاق سريانه الا انه وقد جاءت المادة العاشرة من القانون 52 لسنة 1969 مطابقة للمادة الاولى من القانون 46 لسنة 1962 - الا من بعض التعديلات غير المؤثرة - فان التفسير التشريعى رقم "1" لسنة 1964 الوارد على تلك المادة الاخيرة يكون معمولا بحكمه الى جانب نص المادة العاشرة المشار اليها، هذا الى ان المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتى نصت على زيادة اجرة لغير اغراض السكنى والتى طبق الخبير حكمها على اجرة العيادة محل النزاع والتى اعتد بها الحكم المطعون عليه الزمت المالك بأن يخصص نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة . (الطعن رقم 8466 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1354 ق 248) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة "15" من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة النزاع - المقابلة للفقرة الثانية من المادة "22" من القانون 49 لسنة 1977 " وعلى المؤجر أن يرد للمستأجر فرق الاجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة " مؤداه التزام المؤجر برد فرق الاجرة للمستأجر عند تحديدها بالنقصان عن الاجرة التعاقدية مقسطا على اقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها . (الطعن رقم 8466 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1354 ق 248) |
|
مؤدى حكم المادتين 7،8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وجوب زيادة اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 فى اول يناير من كل سنة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة دورية ثابته وليس دفعة واحدة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة فى ذات وقت الانشاء والمحددة تفصيلا بالمادة الاولى ووقوف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق اول زيادة . (الطعن رقم 8466 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1354 ق 248) |
|
اذ كان البين من الأوراق ان مورث المطعون ضدهم قد ضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن فى 1991/1/9 الاجرة القانونية لشقتى النزاع المحددة بالحكم الصادر فى الطعن على قرار لجنة تحديد الاجرة المشار اليه انفا مضافا اليها مقابل انارة ونظافة السلم بواقع "0.750 " للشقة الاولى ومبلغ خمسه جنيهات للشقة الثانية اعمالا للاتفاق المبرم بينهما المؤرخ 1986/7/13 بالمخالفة لصحيح القانون لاشتمال الاجرة القانونية على مقابلها كما لم يستنزل مورث المطعون ضدهم من التكليف بالوفاء فرق الاجرة المستحق للطاعن بين الاجرة الاتفاقية الواردة بالعقد والاجرة الواردة بقرار اللجنة وبين الاجرة القانونية التى قضى بها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 171 لسنة 1983 طعون بورسعيد واستئنافها سالفة البيان وذلك بخصم تلك الفروق على اقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها هذا المبلغ عملاً بالمادة "15" من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة "22" قانون 49 لسنة 1977 فضلاً عن ان الثابت ان محكمة الاستئناف ندبت خبيرا فى الدعوى لتحديد قيمة الاجرة المستحقة على الطاعن وبحث سدادها وقد اعمل الخبير فى تقريره حكم المادتين 7،8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وبالبناء على ذلك قام الخبير بزيادة اجرة العيادة استئجار الطاعن بنسبة 20 % سنويا لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1982/1/1 وحتى 1985/12/31 باعتبار ان العين اجرت منذ البداية وبعد ادخال التعديلات الجوهرية عليها لغير اغراض السكنى وقد اعتد الحكم المطعون فيه بهذاه النتيجة التى انتهى اليها الخبير فى هذا الشأن عند حساب متجمد الاجرة المستحقة على الطاعن ولم يعمل اثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء والذى احتسب فيه المؤجر تلك الزيادة بنسبة 100% دفعة واحدة دون اعماله تدرج مقدار هذه الزيادة وفقا للقانون طوال الفترة المطالب بها بالتكليف بالوفاء ومن ثم ولكافه ما سلف بيانه، فان التكليف بالوفاء سالف الذكر يكون قد وقع باطلا حابط الاثر لتضمنه مبالغ تزيد عما هم مستحق فعلا فى ذمة الطاعن واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد الحكم الابتدائى بالاخلاء والتسليم استنادا الى هذا التكليف، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقة . (الطعن رقم 8466 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1354 ق 248) |
|
اذا كانت قوة الامر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد ايضا على ما يكون من اسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قغائمة بدونه، وكان الحكم الاستئنافى الصادر فى الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الاسكندرية الابتدائية قد خلا من قضاء بالزام الطاعنة بأن تعيد المطعون ضده الى عمله واقام قضاء بخصوص بطلان قرار انهاء خدمة المطعون ضده على ما ورد بأسبابه من ان " انهاء خدمة العامل بالقطاع العام بالمخالفة للقانون يؤدى الى بطلان قرار انهاء الخدمة الا انه لا يترتب على ذلك اعادة العامل الى عمله بل يقتصر حقه فقط فى الحصول على تعويض عما قد يصيبه من اضرار من جراء هذاى الانهاء " ثم انتهى الحكم فى اسبابه الى انهاء خدمة المطعون ضده قد تم عسفا وان التعويض الجابر لذلك هو مائه جنية فان قوة الامر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من بطلان قرار انهاء خدمه المطعون ضده بل تلحق ايضا ما ورد فى اسبابه من ان هذا البطلان لا يرتب الا الحق فى التعويض المقضى به دون حق العودة الى العمل لان هذه التقريرات هى التى انبنى عليها المنطوق ولا يقوم الا بها وكان يتعين على المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه ان تتقيد بتلك التقريرات ويمتنع عليها وعلى الخصوم الجدل فيها من جديد واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بلمبلغ الفى جنيه تعويضاً له عن عدم عودته لعمله مهدرا بذلك قوة الامر المقضى التى حازها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الاسكندرية الابتدائية فى هذا الخصوص فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7168 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1350 ق 247) |
|
ان المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الاولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على انه " يجب على الطاعن ان يودع خزانة المحكمة اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف او خمسه وسبعين جنيها اذا كان صادرا من محكمة ابتدائية او جزئية " وقد نصت الفقرة الاخيرة منها على انه " ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع ويعفى من اداء الكفالة من يعفى من اداء الرسوم، ودلالة ذلك ان القانون اوجب فى حالات الطعن بالنقض اجراء جوهريا لازما هو ايداع الكفالة التى حدد مقدارها خزانة المحكمة التى عينها على ان يكون الايداع عند تقديم صحيفة الطعن او خلال الاجل المقرر له، واغفال هذا الاجراء يوجب البطلان ولكل ذى مصلحة ان يطلب توقيعة، وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التى عددتها الفقرة الاولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الاخيرة غير التى يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية . (الطعن رقم 4609 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1346 ق 246) |
|
ان الطاعن بصفته رئيس مجلس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى غير معفى من الرسوم القضائية المستحقه على هذا الطعن اذ لا يتعلق الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام قوانين التأمين الاجتماعى ارقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978 والتى تقضى بالاعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة التى يمثلها الطاعن او المؤمن عليهم او المستحقين او اصحاب المعاشات طبقا لاحكامها، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة إجراءات التنفيذ الجبرى التى باشرها وتعويض الراسى عليه هذا المزاد ومن ثم يكون اساسه المسئولية التقصيرية، فان الطاعن بصفته يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة فى الفقرة الاخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض او فى خلال الاجل المقرر له، واذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 4609 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1346 ق 246) |
|
إن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غير معفى من الرسوم القضائية المستحقة على هذا الطعن إذ لا يتعلق الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978 والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة التي يمثلها الطاعن أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقا لأحكامها، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة إجراءات التنفيذ الجبري التي باشرها وتعويض الراسي عليه هذا المزاد ومن ثم يكون أساسه المسئولية التقصيرية، فإن الطاعن بصفته يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو فى خلال الأجل المقرر له، وإذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول. (الطعن رقم 4609 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1346 ق 246) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يكفى ان يكون المطعون عليه طرفا فى الخصومة امام المحكم التى اصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب ان يكون خصما حقيقيا وجهت اليه طلبات من خصمه او وجه هو طلبات من خصمه او وجه هو طلبات اليه وانه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان المطعون ضدهم من الثانى للاخير قد تم اختصامهم امام درجتى النتقاضى دون ان توجه اليهم اى طلبات، وانهم وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم لهم او عليهم بشئ واذ اقام الطاعنون طعنهم على اسباب لا تتعلق بهم، ومن ثم فانه لا يقبل اختصامهم فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه وقفت عند آخر اجراءا صحيح قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ اى اجراء من إجراءاتها فى فترة الانقطاع وقبل ان يستأنف سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ويقع باطلا كل اجراء يتم فى تلك الفترة بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى الا ان البطلان نسبى قررة القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى او من يقومون مقام من فقد اهليته او تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى غفلة منهم لما كان ذلك الثابت بالأوراق ان الاستئناف قد رفع من المطعون ضدها وان المحامى الموكل عن المرحوم ............ استمر يباشر إجراءات الدعوى باسمه حتى صدور الحكم فيها ولم يعلن عن وفاته اثناء قيام الاستئناف ولم يخبر باسمه حتى صدور الحكم فيها ولم يعلن عن وفاته اثناء قيام الاستئناف ولم يخبر المستأنفة بذلك ومن ثم فان الإجراءات لا تكون قابلة للابطال لان السبب الذى كان يجب ان توقف من اجله الدعوى كان مخفيا على المستأنفه والمحكمة فلم يكن لهما ان يظنا ان المحامى الذى يمثل المتوفى قد انقضت وكالته بوفاته ومن ثم يكون النعى بالنسبة لورثة ........... محمولا على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وكان الطاعن الثانى ليس ممن تشملهم تلك الحماية اذ ليس خلفا عاما للخصم الذى توفى ومن ثم لا يجوز له التمسك ببطلان الحكم المطعون فيه ويضحى النعى بهذا الوجه غير مقبول . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245) |
|
المقرر وفقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات انه يجب ان يبين فى الحكم " اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم" والنقض او الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم الا ان هذا البطلان لا يترتب بداهة الا على اغفال اسم الخصم الاصيل فى النزاع اذ هو الذى يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، واسم الخصم لا يكون جوهريا الا اذا كان طرفا ذا شأن فى الخصومة فلا يترتب البطلان على اغفال اسم من لم توجه اليه طلبات ما لما كان ذلك وكان الطاعن الثانى ومورث باقى الطاعنين قى اختصما ....... ولم يوجها اليه طلبات ما كما انه لم يدفع الدعوى بأى دفاع ووقف من الخصومة موقفا سلبيا امام محكمة الموضوع واذ توفى المذكور امام محكمة الاستئناف وتم إعلان ورثته دون ان توجه اليهم ثمة طلبات وبالتالى لا يترتب على اغفال اسمائهم فى الحكم المطعون فيه بطلانه . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245) |
|
مؤدى نص المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ان لصاحب العمل فى حالة اخطاره بقيمة اشتراكات التأمين المحسوبة والمبالغ الاخرى المستحقه عليه ان يعترض على هذه المطالبة امام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار وعلى الهيئة الرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض اليها فاذا رفضت الهيئة الاعتراض تعين عليه تقديم طلب الى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار اليها فى المادة 157 خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاخطار بالرفض والالتزام بذلك الميعاد وبميعاد الاعتراض على النحو سالف البيان واجب سواء تعلقت المنازعة بأرقام الحساب ام بالتطبيق القانونى وسواء كانت المنازعة مبينة على مستندات او سجلات صاحب العمل او قائمة على تحريات الهيئة او تعليماتها ولا يغير من ذلك زوال صفه صاحب العمل او المنازعاة فى هذه الصفة، وبتعين على صاحب العمل اعتباراً من 1977/1/9 تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات الالتزام بهذاه الإجراءات والمواعيد ولو كانت الحقوق المتنازع عليها قد نشأت قبل العمل بهذا القانون طالما رفعت الدعوى بعد التاريخ سالف الذكر ويصبح الحساب نهائيا بانقضاء ميعاد الاعتراض على مطالبة الهيئة دون حدوثه او عدم تقديم طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات فى الميعاد وتكون مستحقات الهيئة واجبة الاداء والدعوى التى ترفع بالمنازعة فيه غير مقبولة وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245) |
|
ايصال علم الوصول هو ورقه رسمية لا يكفى لدحض حجيتها انكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245) |
|
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الادلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن نفسه الى ترجيحة وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمة الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن يتتبعهم فى مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل منها ما دام ان قيام الحقيقة التى اقتنع بها واورد دليلها فيه بالرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245) |
|
اذ كان الحكم المطعون فيه .... قد التزم صحيح القانون فى اعتبار مستحقات الهيئة المطعون ضدها قبل الطاعنين واجبة الاداء بانقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على هذا الاساس ولم يعرض لموضوع النزاع فان النعى " بأن المبالغ التى تطالبهم بها الهيئة قد سقطت بالتقادم وببراءة الذمة منها " يكون قد ورد على غير محل من قضائة وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245) |
|
انه متى كان مقتضى اسباب الحكم المطعون فيه الصحيفة ان يكون منطوق الحكم، عدم قبول الدعوى" فانه لا مصلحة للطاعنين فى التمسك بالنعى على ان منطوق الحكم هو " رفض الدعوى" اذ ان الحكم برفض الدعوى او عدم قبولها يتساويان فى نتيجتهما ويكون النعى بالتالى غير منتج ولا جدوى منه . (الطعن رقم 66 لسنة 60 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1334 ق 245) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الثمن الواجب على الشفيع دفعة مقابل اخذه العين المبيعة بالشفعة فيما عدا الملحقات القانونية هو الثمن الحقيقى الذى حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشترى قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقة وقت البيع او زاد عليها ويعتر الثمن المسمى فى العقد هو الثمن الحقيقى حتى يثبت الشفيع صوريته . (الطعن رقم 7474 لسنة 65 جلسة 1996/11/20 س 47 ع 2 ص 1324 ق 242) |
|
استخلاص الثمن الحقيقى وان كان من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة الا ان اعتداد الحكم فى تحديد الثمن الذى تمت به الصفقة بتقدير الخبير لقيمة العقار المشفوع فيه وقت البيع استناداً على حركة السعر السائده وقتذاك واقامته قضاءه على هذا الاساس وحده بصمه بالعيب . (الطعن رقم 7474 لسنة 65 جلسة 1996/11/20 س 47 ع 2 ص 1324 ق 242) |
|
لما كانت محكمة الموضوع قد عهدت الى الخبير المنتدب بحث النزاع وبيان الثمن الحقيقى للارض المشفوع فيها وقت البيع والذى خلص فى تقريره الى ان سعر الارض مقداره .......... مراعياً فى ذلك تربه الارض وصقعها ومجارتها لمبانى بعضها حديث وبعضها قديم وجميع العناصر المؤثرة فى الاسعار وتلك السائدة فى منطقة عقار النزاع بما مؤداه ان هذا التقرير بنى على اعتبارات متعلقه بالقيمة التى كانت تساويها الارض المشفوع فيها وقت البيع ولا علاقة لها بالثمن الحقيقى الذى اتفق عليه الطاعن مع المطعون ضده الاول، واذ التفت الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات الثمن الحقيقى للارض المشفوع فيها فانه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 7474 لسنة 65 جلسة 1996/11/20 س 47 ع 2 ص 1324 ق 242) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان مجرد اقامة المستأجر فى مسكن اخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركة العين المؤجرة ما دام لم يفصح عن ارادته فى التخلى عنها، وان التأجير من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الاصلى بالعين المؤجرة وليس فيه او فى عدم العودة الى الاقامة الفعلية فى العين ما يصح اعتباره تخلياً عنها وبالتالى فانه لا يحول دون امتداد عقد ايجار المسكن لصالح اقارب المستأجر - المنصوص عليهم فى المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 المقيمين معه حتى وفاته او تركه العين . (الطعن رقم 5824 لسنة 65 جلسة 1996/11/20 س 47 ع 2 ص 1320 ق 241) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات او ابتداء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضله من الخصوم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه بانتهاء عقد ايجار الشقه محل النزاع وبرفض دعوى الطاعنة بامتداد العقد اليها لاقامتها مع والدتها المستأجرة الاصلية حتى وفاتها على سند مما استخلصه من اقوال شاهدى المطعون ضدهم بالتحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة من انتفاء اقامة المستأجرة الاصلية بالعين مع اولادها، ومنهم الطاعنة، لتأجيرها من الباطن لاخرين، دون الحصول على اذن الحصول على اذن كتابى صريح من المالك ورغم ان الثابت من ايصال سداد اجرة العين عن شهر مارس سنة 1965 والصورة الرسمية لمحضر استلام العقار الكائنة به العين المؤرخ 1967/12/18 المتضمن التصريح للمستأجرة من هيئة الاوقاف - المطعون ضدها الرابعة - بالتأجير من الباطن فانه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5824 لسنة 65 جلسة 1996/11/20 س 47 ع 2 ص 1320 ق 241) |
|
يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات ان يقدم الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها او بإبدائه فى مذكرة بشرط اطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها، فاذا لم يبد الطالب العارض بأحد هذه الوسائل الثلاثة كان غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها ان تفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الاسس الجوهرية فى نظام التقاضى . (الطعن رقم 8497 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1314 ق 240) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه بعد ان خلص الى ان طلب المعطون ضدها العارض بالزام الطاعن بأداء الطاعن مبلغ 947232.386 جنيه وحذف الشعار الاسلامى من عنوان المصرفقد ابدى فى مذكرة لم يطلع عليها الطاعن ولم يرد عليها ورتب على ذلك بطلان الحكم المستأنف ثم استرسل فى نظر الموضوع، فى حين أن حين ان الامر كان يقتضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف فى خصوص قضائه فى هذا الطلب العارض لعدم انعقاد الخصومة فى شأنه وحتى لا يحرم الطاعن من نظر هذا الطلب على درجتين باعتباره من اصول التقاضى، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الطلب العارض بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8497 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1314 ق 240) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الادلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الاخر الا انها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من احكام القانون بحيث لا يجوز لها ان تطرح ما يقدم اليها تقديما صحيحاً من الادلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح والا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 8497 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1314 ق 240) |
|
اخذ المحكمة بالنتيجة التى انتهى اليها تقرير الخبير محمولة على الاسباب التى بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية الى النتيجة التى انتهت اليها وتصلح ردا على الدفاع الذى تمسك به الخصوم والا كان الحكم معيباً بالقصور . (الطعن رقم 8497 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1314 ق 240) |
|
الايجار من الباطن هو عقد يؤجر به المستأجر الاصلى حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة كلها او بعضها الى اخر فيلتزم بتمكينه من الانتفاع بتلك العين، وكان التنازل عن الايجار هو عقد يحيل به المستأجر حقه فى الانتفاع بالعين الى المتنازل اليه مما مؤداه انه يترتب على التأجير من الباطن او التنازل عن الايجار خروج منفعه العين المؤجرة كلها او بعضها من حوزة المستأجر الاصلى ودخولها حوزة اخر، وكان من طبيعة عقد استئجار الفندق ومستلزماته وفقاً للعرف الجارى فى المعاملات ان يكون للمستأجر الاصلى مستغل الفندق الحق فىان يؤجر غرفه لنزلائه ليقيمون فيها مدة تطول او تقصر لقاء اجرة معلومة كما ان له ان يسمح لبعض اصحاب الحرف والمهن ان يقوموا بتقديم خدماتهم لنزلاء الفندق ورواده ويخصص لهم غرفاً او اماكن يباشرون فيها نشاطهم لقاء اجر معلوم دون ان يعد ذلك منه تأجيراً من الباطن لانة بحسب الاصل من ضروب انتفاع مستغل الفندق بالعين المؤجرة لحساب نفسه وليس نقلاً لحق الانتفاع بها الى الغير . (الطعن رقم 8422 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1309 ق 239) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات ان تعتد بما يفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب ان تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . (الطعن رقم 8422 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1309 ق 239) |
|
النص فى المادة 734 من القانون المدنى على ان " [ 1 ] يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وبادارة هذه الاموال .......[ 2 ] ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله فى اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوى الشأن دون رضاء الاخرين" يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية على انه لا يجوز للحارس ان يمكن احد ذوى الشأن من حفظ المال محل الحراسة أو إدارته كله او بعضه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر كالتنازل اليه عن الحراسة أو ايداع المال لديه، أو بطريق غير مباشر كالتأجير اليه، الا اذا كان برضاء سائر ذوى الشآن باعتبار ان تسليط احد طرفى النزاع على حيازة المال او حفظة او ادارته دون رضاء الطرف الاخر قبل الفصل فى موضوع النزاع امر يتعارض مع الغرض الاساسى من فرض الحراسة، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضدهن الاربعة الاوائل ابرمن الاتفاق المؤرخ 1989/5/22 المتضمن تأجير شقه النزاع الى المطعون ضدها الرابعة بعد صدور الحكم فى الدعوى 4111 لسنة 1987 مستعجل القاهرة بتاريخ 1988/5/31 بفرض الحراسة القضائية على العقار الكائنة به عين النزاع والمملوك للطرفين على الشيوع، وهو ما يقتضى غل يد الملال عن ادارة المال الشائع وان تخلص ادارته للحارس القضائي واذ كان الحارس لا يملك ابتداء تأجير شقه النزاع الى المطعون ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع الا برضاء سائر الشركاء فانه بالتالى لا يملك اجازة الايجار الذى عقدته المطعون ضدهن الاربعة الاوائل بعد فرض الحراسة الى الاخيرة منهن بغير موافقة باقى الشركاء على الشيوع فى العقار المذكور واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 5869 لسنة 62 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1305 ق 238) |
|
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى المعدلة ببرتوكول لاهاى سنة 1955 والتى انضمت اليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 593 , 644 لسنة 1955 ان الاصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الامتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على اساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام من الامتعة المسجلة او البضاعة على اساس ان الفرنك يحتوى على 65 ملجم من الذهب عيار 900 فى الالف قابل للتحويل الى ارقام دائرة فى كل عملة وطنية وذلك تقديرا من المشرع ان هذا التعويض يمثل الاضرار المتوقعة وقت التعاقد، الا انه قدر من ناحية اخرى ان قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذى يقوم على اساس التقدير الحكمى فأجاز للمرسل اذا ما قدر ذلك ان يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الاهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الاضافية المقررة وحينئذ يقدر التعويض على اساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية . (الطعن رقم 2994 لسنة 60 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1290 ق 234) |
|
اذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن تقرير فقد الامتعة المقدم فى الدعوى ان الطاعن سدد قيمة التأمين الاضافى على محتويات حقيبتين بموجب التذكرتين رقمى 1074727، 1074729 على اساس ان قيمة محتوياتهما 17030 ريالاً سعودياً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل على سداد رسومها فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن تناول شروط استحقاتق القيمة الفعلية للامتعه المفقودة وفقاً لاتفاقية فارسوفيا . (الطعن رقم 2994 لسنة 60 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1290 ق 234) |
|
ان المادة 2/277 من قانون المرافعات قد جعلت استئناف احكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية الى المحكمة الابتدائية . (الطعن رقم 2161 لسنة 59 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1285 ق 233) |
|
اذ كان الثابت من الأوراق ان الطلبات الختامية للطاعنين امام قاضى التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية انهم ابتغوا القضاء لهم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم فى الاستئناف رقم ........... وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف ............ لصالحهم فى الاستئناف رقم ..........وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف .........." القاضى بوقف تنفيذ الحكم الاول " فان المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتيه استنادا الى ان المطلوب فيها بحسب التكييف القانونى الصحيح ليس الا اجراءً وقتياً لا يمس اصل الحق فيفضل فيها قاضى التنفيذ باعتباره قاضياً للامور المستعجلة وذلك عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها الى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2161 لسنة 59 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1285 ق 233) |
|
ان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً امامها وعليها ان تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - اذ قضى فى الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من محكمة اول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضة لهذا السبب ...... مع الزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لانهم وان كانوا محكوماً لهم فيه بنقض الحكم الا انه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائى الى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا فى انفاق مصاريف لا فائدة منها . (الطعن رقم 2161 لسنة 59 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1285 ق 233) |
|
إن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى فى الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ...... مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها. (الطعن رقم 2161 لسنة 59 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1285 ق 233) |
|
إن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى فى الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ...... مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها. (الطعن رقم 2161 لسنة 59 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1285 ق 233) |
|
ان المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على انه " اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديدة " ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف .......... بنظر الاستئناف رقم .......... وباختصاص محكمة ................ الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره . (الطعن رقم 2161 لسنة 59 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1285 ق 233) |
|
الاصل فى إعلان أوراق المحضرين ان يحصل على المعلن اليه يقيناً بتسليم صورة الإعلان الى ذات المعلن اليه او نائبة وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1992 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، الا ان المشرع اكتفى بالعلم الافتراضى اذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه او نائبة اذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة فى تسلمها غير المراد إعلانه- كجهة الادارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن اليه فوجده مغلقا وكان التخصيص بالذكر لا ينفى الحكم عما عداه، فان نص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها او من ينوب عنها، لا ينفى اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات، وذلك اعمالا للمادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 التى اوجبت اتباع احكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية والوقف عند عدم وجود نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية او القوانين الاخرى المكملة لها . (الطعن رقم 95 لسنة 62 جلسة 1996/11/11 س 47 ع 2 ص 1280 ق 232) |
|
اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان اليه كأن وجد مسكنة مغلقا فعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان الى جهة الادارة مع توجية كتاب مسجل للزوجة يتضمن ان صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة والعبرة فى تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنه الى جهة الادارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن اليه، ولا يجوز المجادلة فى ارسال الكتاب المسجل متى اثبت المحضر ذلك الا بطريق الطعن بالتزوير . (الطعن رقم 95 لسنة 62 جلسة 1996/11/11 س 47 ع 2 ص 1280 ق 232) |
|
تمام الإعلان صحيحاً على نحو ما سلف فان ما اثارته الطاعنه على دفاع جوهرى صحيح اذ يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، لا سيما ان الشهادة المقدمة من الطاعنة لم تتضمن ان الكتاب المسجل لم يصل اليها، ومن ثم فان النعى يكون على غير اساس . (الطعن رقم 95 لسنة 62 جلسة 1996/11/11 س 47 ع 2 ص 1280 ق 232) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 828 لسنة 59 جلسة 1996/11/10 س 47 ع 2 ص 1276 ق 231) |
|
قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 828 لسنة 59 جلسة 1996/11/10 س 47 ع 2 ص 1276 ق 231) |
|
النص فى المادة 103 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة فى الحالتين قوة السند التنفيذي. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام" مفاده أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدوا أن يكون عقدا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته، ويكون الطعن عليه من طرفيه غير جائز ولا يسوغ محكمة الاستئناف إذا طعن عليه أن تقضي فى موضوعه ويتعين عليها الحكم بعد جواز الطعن. (الطعن رقم 828 لسنة 59 جلسة 1996/11/10 س 47 ع 2 ص 1276 ق 231) |
|
نقض الحكم على موجب السبب الذي أثارته النيابة دون تلك الأسباب التي استندت إليها الطاعنة والتي أخفقت فى طعنها مقتضاه إلزامها بالمصاريف مع مصادرة الكفالة. (الطعن رقم 828 لسنة 59 جلسة 1996/11/10 س 47 ع 2 ص 1276 ق 231) |
|
أن المشرع أجاز فى الفقرة (د ) من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد هذا التعديل لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والإئتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع أخر , وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى وفقاً لما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزى والمعمول به اعتباراً من 15 مايو 1989 على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء . (الطعن رقم 3321 لسنة 59 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1261 ق 229) |
|
ان العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الاصل لمبدأ سلطات الارادة بما مؤداه ان النص فى العقود التى تبرد معهم على تخويل البنك الدائن رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجه لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه ان تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجعاً الى محض ارادة الدائن وحده بل هو نتيجه لتلاقى كامل ارادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى من احد اقصى وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية بما يكفل صالح الاقتصاد القومى فى مجموعة بغض النظر عن المصلحة الفردية التى قد تعود على المقترض من استثمار مبلغ القروض وما يحققه له ذلك من عائد ونسبته . (الطعن رقم 3321 لسنة 59 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1261 ق 229) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها فى 1980/5/22 - على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع لا ينصرف سوى الى التشريعات التى تصدر بعد تاريخه اما التشريعات السابقه ومن بينها القانون 120 لسنة 1975 فلا ينطبق عليها أياً كان وجه الرأى فى تعارضها مع مبادئ الشريعة الغراء . (الطعن رقم 3321 لسنة 59 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1261 ق 229) |
|
لا وجه للمناظرة بين القانون 120 لسنة 1975 وبين قوانيبن الاسكان اختلاف مجال العلاقات التى تنظمها احكام كل منها . (الطعن رقم 3321 لسنة 59 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1261 ق 229) |
|
واذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيرة الخصوم من دفع او دفاع لا يستند على اساس قانونى صحيح فلا على الحكم المطعون فيه ان هو اغفل الرد على تمسكت به الطاعنة من الدفع بعد الدستورية بعد ان استبان عدم الجد فيه . (الطعن رقم 3321 لسنة 59 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1261 ق 229) |
|
متى احال الحكم الى تقرير الخبير فانه يعتبر بأسبابة مكملاً ومتمماً للحكم مما يتعين معه ان تكون هذه الاسباب مؤدية الى النتيجة التى خلص اليها والا ينطوى على تناقض مبطل والا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع او ان تكون النتيجة مخالفة للقانون لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على تقرير الخبير الذى احتسب فئه التعريفة الجمركية عن السيارة محل التداعى بنسبة 75% من قيمتها فى حين ان البند 2/87 " أ " [3] الجدول المرافق للقانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجركية على بعض الورادات والمنطيق على واقعة الدعوى - قد حدد تلك الفئة بنسبة 100 % ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1278 لسنة 58 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1258 ق 228) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان النص فى المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء على انه " يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة او التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار اليه فى الفقرة السابقة اجراء اعمالا البناء او التعلية فى الاجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على ان يعوض اصحاب الشأن تعويضاً عادلاً " .... مفادة ان صدر قرار المحافظ باعتماد خطوط التظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الاجزاء الداخله فى خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له حق ملكيتها الى ان يتم الاستيلاء الفعلى عليها وفق الإجراءات المنصوص عليه فى القانون آنف الذكر . (الطعن رقم 4884 لسنة 63 جلسة 1996/11/06 س 47 ع 2 ص 1254 ق 227) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم ان تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر . (الطعن رقم 10119 لسنة 64 جلسة 1996/11/05 س 47 ع 2 ص 1241 ق 224) |
|
اذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعهاعلى غير ذى صفه لان السيارة اداة الحادث كان مؤمناً عليها لديها فى الفقرة من 1975/8/24 الى 1976/9/26 ولم يقع الحادث الا فى 1976/11/1 فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع والزام الشركة الطاعنة - واخرين بالتعويض على سند من ان " اللواحات المعدنية لم تسلم الى ادارة المرور الا بتاريخ 1977/7/16 بعد تاريخ الاتكاب الحادث وهو امر يجعل مسئولية الشركة قائمة رغم عدم تجديد وثيقة التأمين اذ ان هذا التأمين اجبارى ويتعلق بالسيارة ادارة الحادث وليس بشخص المؤمن عليه ولم تتخذ إجراءات سحب السيارة عقب انتهاء المدة المحددة لتجديد الترخيص فان ذلك لا يمنع من امتداد فترة التأمين ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع" فى حين ان الثابت من الأوراق ان التأمين على السيارة اداة الحادث لدى الشركة الطاعنة ينتهى فى 1976/9/26 وان الحادث وقع بتاريخ 1976/11/1 بعد انتهاء سريان وثيقة التأمين، وخلت الأوراق من دليل على امتداد فترة التأمين، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 10119 لسنة 64 جلسة 1996/11/05 س 47 ع 2 ص 1241 ق 224) |
|
المقرر - ان مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا تكون حوالة الحق نافذه قبل المدين الا اذا قبلها او اعلن بها، وان القبول الذى يعتد به فى هذا الخصوص هو الذى يصدر من المدين وقت الحوالة او بعدها بحيث ينم علمه بها فيكف عن سداد الدين الى الدائن الاصلى ولا يعامل بشأنه الا الدائن الجديد . (الطعن رقم 5107 لسنة 65 جلسة 1996/11/05 س 47 ع 2 ص 1245 ق 225) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه اوفى بمقصود العاقدين او اصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت اليه سائغا مقبولاً بمقتضى الاسباب التى بنته عليها . (الطعن رقم 5107 لسنة 65 جلسة 1996/11/05 س 47 ع 2 ص 1245 ق 225) |
|
المقرر ان حوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنشئ التزاما جديداً فى ذمة المدين وانما هى تنتقل الالتزام الثابت اصلا فى ذمته من دائن الى دائن اخر باعتبار هذا الالتزام حقا للدائن المحيل، وينتقل الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه . (الطعن رقم 5107 لسنة 65 جلسة 1996/11/05 س 47 ع 2 ص 1245 ق 225) |
|
اذ كان الثابت ان المطعون ضده الثانى احال حقه الناشئ عن عقد المقاولة الى المطعون ضده الاول، فيتحدد التزام الهيئة الطاعنة قبل المحال له بما ورد بعقد المقاولة سالف الذكر، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى ان الهيئة الطاعنة تحل محل المطعون ضده الثانى - المحيل - فى الدين المستحق قبله للمصرف المطعون ضده الاول بتوابعه وخصائصه، ورتب على ذلك قضاءة بالزامها بعوض التأخير بواقع 11% من تاريخ الاستحقاق فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5107 لسنة 65 جلسة 1996/11/05 س 47 ع 2 ص 1245 ق 225) |
|
المقرر - وعرى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز ان يختصم فى الطعن الا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع بأن وجهت منه او اليه طلبات او قضى له او عليه بشئ اما اذا اختصم للحكم فى مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 3760 لسنة 65 جلسة 1996/11/03 س 47 ع 2 ص 1235 ق 223) |
|
مفاد نص الفقرة "ب" من المادة 18 من قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب عدم دفع الاجرة، فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلاً لتجاوزه الاجرة المستحقه فى ذمة المستأجر غير المتنازع فيها جدياً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وان هذا البطلان يتعلق بالنظام العام فتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به المستأجر كما لا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض متى كان واقعة سبق طرحه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 3760 لسنة 65 جلسة 1996/11/03 س 47 ع 2 ص 1235 ق 223) |
|
لما كان المطعون ضدهم لم يتنازعوا فى كون شقه النزاع انشئت قبل التاسع من سبتمبر سنة 1979، ولا فى مقدار الزيادة المستحقة وانما انصب دفاعهم على التمسك بالاجرة الاتفاقية الواردة بعقد الايجار المحرر بمناسبة تغير الغرض من الاستعمال دون التسليم بما لعناصر هذه الاجرة من طبيعة قانونية ملزمة بما لا يعد منازعة جدية فى الاجرة . (الطعن رقم 3760 لسنة 65 جلسة 1996/11/03 س 47 ع 2 ص 1235 ق 223) |
|
مفاد نص المادة 45 من لائحه المخاذن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 1948/6/6 ان القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها اعفاء الجهة الادارية من اثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز فى عهدته - التى تسلمها فعلاً - وافترض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع ذلك ولا ترتفع هذه القرينة الا اذا ثبت ان العجز نشأ عن اسباب قهرية او ظروف خارجة عن ارادة الموظف لم يكن فى امكانه التحوط لها ولازم ذلك انتفاء قيام هذه القرينة القانونية افتراض الخطأ فى جانب رد العهدة اذا لم تكن قد سلمت اليه بالفعل او كان الجرد الذى اظهر العجز صورياً اذ يكون العجز فى هذه الحالة واقعاً فى عهد ليس فى صاحبها فى الواقع . (الطعن رقم 6241 لسنة 65 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 2 ص 1227 ق 221) |
|
الخصومة فى الطعن امام محكمة النقض لا تكون الا ممن كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وان الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته ولم يقض له او عليه بشئ ليس طلبات كما ان الحكم لم يقض له او عليه بشئ ومن ثم فانه لا يكون خصماً حقيقياً فى النزاع ويضحى اختصامه فى هذا الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 4459 لسنة 64 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 2 ص 1216 ق 220) |
|
النص فى المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان قبل تعديله بالقانون رقم 1986 على ان تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالى - محام اول - محام ثانى - محام ثالث - محام رابع - وتحديد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون " وفى المادة 12 منه على " يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام حسب الاحوال وان يكون مقيد الشروط الاخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون " ونصت الماجة 13 من ذات القانون على " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيدة بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى : محام ثالث ....... محام ثانى ......... محام اول ............ - محام ممتاز ............ مدير عام ادارة قانونية - مدير ادارة قانونية القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماه مع القيد امام محكمة النقض وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام" ونصت المادة 14 على " مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريق الترقية التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية " ونصت المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر استنادا الى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون المشار اليه - بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب واعارة مديرى واعضاء الادارات القانونية على ان " تحدد الاقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر وتتحدد الاقدمية فيما بين العينين بقرار واحد بترتيب اسمائهم فيه ويراعى فى تحديد الاقدمية القواعد التالية " 1 " اذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الاقدمية على اساس الاقدمية فى الفئه الوظيفية السابقة " 2 " ............" 3 " اذا كان التعيين لاول مرة تحسب اقدمية المعينين على اساس درجة ومدة القيد فى جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماه او الاعمال النظيرة للمادة 13 من القانون وعند التساوى يقدم صاحب المؤهل الاعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فلاقدم تخرجا فالاكثر سنا وذلك كله بشرط الا يسبقوا زملاءهم فى الادارة القانونية ............." مما مفادة ان التعيين لوظيفة مدير عام الادارة القانونية وفقا لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية يشترط شرطين اولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشغال بالمحاماه مع القيد امام محكمة النقض مع احتساب مدة الاشغال بالاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى هذه الوظيفة وثانيهما حصولة على مرتبة كفاية بتقدير " جيد " على الاقل فى السنة السابقة على التعيين طبقا للمادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف الذكر، وعند التساوى تراعى الاقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة وذلك اذا كان التعيين فى هذه الوظيفة متضمنا ترقية اما من يعينون لاول مرة فى وظائف الادارات القانونية فتحسب اقدميتهم على اساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الاعلى او الاقدم تخرجا والاكبر سنا بشرط الا يسبقوا زملاءهم فى تلك الادارة لما كان ذلك وكان الثابت وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضدها الاول حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1958 وقيدت بالجدول العام لنقاية المحامين فى 1958/7/9 ولدى الاستئناف فى 1973/4/1 ولدى النقض فى 1981/6/14 بينما المقارن به حاصل على ليسانس الحقوق عام 1961 وقيد بالجدول العام فى 1961/12/21 ولدى الاستئناف فى 1972/3/9 ولدى النقض فى 1979/12/29 فيكون كل منهما قد استوفى شرط القيد وفقا للمادة 13 من القانون 47 لسنة 1973 سالف البيان كما ان الثابت ان كلا منها قدرت مرتبة كفايته فى العام السابق على الترقية بتقدير " جيد " ومن ثم فان المفاضلة بينهما يتعين ان تقوم على اساس الاقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة ولما كان الثابت ان المطعون ضدها الاول حصلت على الدرجة الاولى فى 1976/12/31 بموجب الحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 36 لسنة 1977 كلى جنوب القاهرة والمؤيد استئنافيا وهو نفس التاريخ الذى حصل فيه المقارن به على الدرجة الثانية بتاريخ 1972/12/31 بينما حصل عليها المقارن به فى 1973/12/31 واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى احقيتها فى الترقية لوظيفة مدير عام ادارة القضايا والتحقيقات فانه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 4459 لسنة 64 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 2 ص 1216 ق 220) |
|
لا ينال من الحكم المطعون فيه ما أورده بمدوناته من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض تصحيح تلك الأخطاء القانونية طالما انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة ويضحى هذا النعي على غير أساس. (الطعن رقم 4459 لسنة 64 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 2 ص 1216 ق 220) |
|
النص فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان على أن " يعمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح أو النظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية" وكانت نصوص ذلك القانون قد خلت من تنظيم قواعد استحقاق المكافآت والحوافز والبدلات - عدا بدل التفرغ المنصوص عليه فى المادة 29 فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام باعتبار أن الطاعنة إحدى هذه الشركات. (الطعن رقم 4459 لسنة 64 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 2 ص 1216 ق 220) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة على أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه فى حكمه. وإما أن يعطى له لقاء طاقه يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعلمه فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه فى الحالين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها إذ أن الأصل فى استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أمام ملحقاته فمنها ما لا يستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى فى فروق الحوافز والبدلات والمكافآت المترتبة على أحقيتها فى الترقية لوظيفة مدير عام إدارة القضايا والتحقيقات اعتباراً من 1983/3/29 دون أن يعنى ببحث مدى استحقاق المطعون ضدها لها مما مؤداه أنه قضى لها بتلك الفروق بأثر رجعي فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 4459 لسنة 64 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 2 ص 1216 ق 220) |
|
قرار المحكمة بضم الدعويين ليصد فيهما حكم واحد ليس من شأنه ان يدمجها فى دعوى واحدة، بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم او فصل فيها بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيتها واستقلالها وبطلان الحكم بالنسبة اليهما يقبل التجزئه بحسب الاصل . (الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219) |
|
دعوى الحساب ليست من الدعاوى التى يجب على النيابة العامة ان تتدخل فيها، فلا محل لتحدى الطاعن بأن البطلان الذى يشوب الحكم فى شقه الخاص بدعوى الافلاس - بمفرض وجوده - يمتد الى ما قضى به الدعوى الحساب . (الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الافراد واعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات بحيث لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه هو ان تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيده بالمستندات الدالة على صحة القيود الواردة فيها وامانتها . (الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219) |
|
من المقرر ان المحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة اسبابة واذ كان الحكم المطعون فيه لم ير لزوماً للاستعانة بثلاثة خبراء واخذ بتقرير الخبير الذى تديته محكمة الاستئناف لاقتناعه بسلامة الاسس التى بنى عليها ولرده على المطاعن التى وجهها الطاعن الى تقرير خبير محكمة اول درجه بأسباب سائغة لها اصل بالأوراق واقام قضاءه على ما خلص اليه الخبير بعد ان قام بتصفية الحساب بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم من ذمة الطاعن مشغولة بمبلغ 45926.350 جنيه لصالح مورث المطعون ضدهم، لما كان ذلك فان المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن الى ذلك التقرير لان فى اخذها به محمولاً على اسبابة ما يفيد انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ولا يعدو ما يثيره الطاعن ان يكون جدلاً فى كفاية الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219) |
|
البين ان الحكم المطعون فيه لم يتعرض للدفع المبدى من المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بالدين المثبت بالأوراق التجارية المقدمة منه امام محكمة الاستئناف، ومن ثم فان النعى بهذا الوجه يكون قد ورد على غير محل من الحكم المذكور . (الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219) |
|
مؤدى المواد 232 , 233 , 235 من قانون المرافعات ان الاستئناف لا يطرح على المحكمة الاستئنافية ما قبله المستأنف صراحة او ضمناً مما قضى به ضده كما لا يقبل ابداء طلبات جديده ولكن ذلك لا يمنعه من ابداء ادلة واوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة اول درجة ما دام ان حقه فى ابدائها لم يسقط واوجب المشرع على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها . (الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219) |
|
دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الاخر، وابداء المدعى عليه فى هذه الدعوى دفاع موضوعى بعدم مديونية للمدعى يعتبر دفاعاً كافياً ان صح لرفضها لان صاحبه ينكر به دعوى المدعى وهو ما يجوز طرحه ابتداء امام محكمة الاستئناف ويتعين عليها بحثه . (الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219) |
|
النص فى المادة 79 من قانون المرافعات على ان " كل ما يقرة الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا انفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة" يدل على ان كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله يكون جحة على الاخير الا اذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة . (الطعن رقم 6611 لسنة 65 جلسة 1996/10/22 س 47 ع 2 ص 1191 ق 216) |
|
مؤدى نص المادة 114 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى الذى يتعين عليه ان يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها الا اذا بان له ان طالبها يتعسف فى هذا الطلب . (الطعن رقم 6611 لسنة 65 جلسة 1996/10/22 س 47 ع 2 ص 1191 ق 216) |
|
اذ كان الثابت من الأوراق فرفض الحكم توجيهها استناداً الى ام محاميهم ليس لدية وكالة خاصة فى حين ان البين من مدونات الحكم ان الطاعن الاول كان ماثلاً بشخصه فى الجلسة التى قدمت فيها المذكرة المتضمنه طلب توجيه اليمين ولم يعترض على ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغنى عن بحث سعه توكيل المحامى، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون . (الطعن رقم 6611 لسنة 65 جلسة 1996/10/22 س 47 ع 2 ص 1191 ق 216) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 152 من القانون المدني يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفية والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنه إلا إلى عاقديه، ولئن كان لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل يعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي فى السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلي والوحيد فى التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد، لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو، لا شأن لها بالمؤجر، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية. (الطعن رقم 3411 لسنة 60 جلسة 1996/09/18 س 47 ع 2 ص 1175 ق 213) |
|
المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها. (الطعن رقم 3411 لسنة 60 جلسة 1996/09/18 س 47 ع 2 ص 1175 ق 213) |
|
إذا كان الثابت من نصوص عقد ايجار عين النزاع المؤرخ 1964/1/6، انه ابرم بين الطاعنة - كمؤجرة - وبين مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الاول - كمستأجر وجاء بمدوناته ان الغرض من الاجارة هو استعمال العين " لسكنى المستأجرة والعائلة " فان مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - ان تكون مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الاول- دون الاخرين - افراد اسرتها - هى الطرف الاصلى والوحيد فى هذا العقد بوصفها مستأجرة للعين محل النزاع من الطاعنة، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستخلصا من العبارات المشار اليها ان الاخيرين يعتبرون مستأجرين اصليين مع مورثتهم وانها تعاقدت على استئجار العين عن نفسها وبصفتها وكيله عنهم مرتبة على ذلك عدم انتهاء الايجار بالنسبة لهم بوفاتها، متجاوزا بذلك المدلول الظاهر لعبارات العقد، وما تحمله نصوصه، فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3411 لسنة 60 جلسة 1996/09/18 س 47 ع 2 ص 1175 ق 213) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان نص المادة 1/23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على ان المشرع حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر، ورتب على مخالفة هذا الخطر بطلان التصرف اللاحق بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته لامر ناه . (الطعن رقم 5458 لسنة 65 جلسة 1996/09/18 س 47 ع 2 ص 1180 ق 214) |
|
اذ كانت عبارة الاماكن التى استهدف المشرع ان يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الاحكام التى حوتها نصوص تشريعات الاماكن الاستثنائية تحقيقا لهدفه المنشود منها يقصد بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً، وان بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وانما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعاَ لمكان فى مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وان كان تالياً لا يلحقه البطلان المنصوص عليه فى المادة 1/23 من القانون 136 لسنة 1981 لتجرده من وصف المكان . (الطعن رقم 5458 لسنة 65 جلسة 1996/09/18 س 47 ع 2 ص 1180 ق 214) |
|
المقرر ان اسباب الحكم يجب ان تشمل على ما يطمئن المطلع عليه الى ان المحكمة قد محصت الادلة التى قدمت اليها وحصلت منها ما يؤدى الى النتيجة التى بنت عليها قضاءها . (الطعن رقم 5458 لسنة 65 جلسة 1996/09/18 س 47 ع 2 ص 1180 ق 214) |
|
اذ كان البين من الأوراق ان عقدى البيع المؤرخين 1988/8/9، 1992/7/28 الصادرين من الطاعنة الثانية الى المطعون ضده والطاعن الاول على التوالى قد انصبا على حصة شائعة فى العقار الكائن به الشقة محل النزاع فان مؤدى ذلك ان يكون البيع اللاحق بمنأى عن البطلان المنصوص عليه فى المادة 1/23 من القانون رقم 136 لسنة لسنة 1981، واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه باخلاء الشقة محل النزاع على سند من بطلان البيع الصادر من الطاعنة الثانية الى الطاعن الاول بالتطبيق لنص المادة 23 سالفة الذكر ومن استضافة المطعون ضده للطاعنة وزوجها بالعين مخالفاً فى ذلك النظر المتقدم، ودن ان يبين وجه ما استدل به على الاستضافة المشار اليها ويستظهر عناصرها فانه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فا التسبيب . (الطعن رقم 5458 لسنة 65 جلسة 1996/09/18 س 47 ع 2 ص 1180 ق 214) |
|
مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والشرط الاول من وثيقة التأمين المطالبة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية منه أن المؤمن لا يلتزم بتغطيه المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن اية اصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وابوية وابوية وابنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أياً كانت السيارة، او كانوا من الركاب فى حالة السيارة الاجرة أو السيارة تحت الطلب، ولا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الاصابات التى تقع لهؤلاء الركاب سواء أكان قائد السيارة مالكاً لها أو غير مالك . (الطعن رقم 8659 لسنة 65 جلسة 1996/07/14 س 47 ع 2 ص 1130 ق 211) |
|
إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن السيارة أداة الحادث والمؤمن عليها لذى الطاعنه هى السيارة الاجرة رقم ............ وان القاصر المشمول بوصاية المطعون عليها كان ضمن ركابها يرافق والده الذى كان يقودها وقت وقوع الحادث ومن ثم يعد من ركابها ولا يغطى التأمين الاجبارى على السيارة فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الاصابات التى حدثت به نتيجة الحادث، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنة واقام قضاءه بالزامها بالتعويض على سند مما قال به من تفرقة بين أن يكون ابن قائد السيارة صغيراً أم كبيراً وان يكون القائد مالكاً للسيارة أو غير مالك وجعله التأمين الاجبارى شاملاً أصابة الابن الكبير الذى يركب مع والده قائد السيارة الغير مملوكة له دون من عداه وهو منه تخصيص لعموم النص وتقييد لاطلاقه واستحداث لحكم مغاير لم يأت به فأنه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 8659 لسنة 65 جلسة 1996/07/14 س 47 ع 2 ص 1130 ق 211) |
|
مؤدى المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - الذى يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الاجراء المعمول عليه والذى تنفتح به المواعيد الواردة بالمادة 128 من القانون المشار اليه هو اخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ولا يغنى عن ذلك علمه بالحساب بأى اجراء آخر مما مقتضاه أنه إذا لم يتم إخطار صاحب العمل بهذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، فان أياً من هذه المواعيد لا ينفتح لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى الذى لا تمارى فيه الطاعنة أنها لم تخطر المطعون ضده الاول بالمطالبة محل التداعى بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، فانه لا عليه إذا لم يسلك سبيل الاعتراض على الحساب واستعمل حقه الاصلى فى الالتجاء الى القضاء لا يحده فى ذلك الا الالتزام بتقديم طلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء الى القضاء وفقاً لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . (الطعن رقم 1189 لسنة 59 جلسة 1996/07/11 س 47 ع 2 ص 1125 ق 210) |
|
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه الا بالقدر الذى يكون استخلاص غير سائغ . (الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209) |
|
تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون أو العقد يلزمه باتباع معايير معينة فى خصوصه . (الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209) |
|
اذ كان الطاعن لم يبين على وجه الدقه مواطن القصور أو مواضع الخطأ فى تقدير الخبير واثره فى الحكم المطعون فيه فأن النعى يكون مجهلا وغير مقبول . (الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209) |
|
أنه وان كان البنك مصدر خطاب الضمان يلتزم بسداد قيمته الى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجه الى الحصول على موافقه العميل إلا أنه يسوغ للبنك مد اجل خطاب الضمان الا بموافقة العميل أو الوفاء للمستفيد بقيمته الا إذا وصلت اليه المطالبة بالقيمة قبل انقضاء الميعاد المحدد لسريان خطاب الضمان والا تحمل البنك مسئولية هذا الوفاء . (الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209) |
|
المادة 226 من القانون المدنى تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود يكون الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون تحديد مقداره قائما على اسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فأن تحديده لا يكون الا بصدور الحكم النهائى فى الدعوى ولا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة الذكر، لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى بالزام الطاعن بقيمة الكمبيالات المرتدة والتى اهمل فى تحصيلها كتعويض للمطعون ضده، فانه اذ ايد تقرير الخبير فى احتسابه فوائد عن قيمتها من تاريخ استحقاقها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده هو الذى أمن على بضائعة التى تعرضت للسرقة عن طريق نائبة - البنك الطاعن المستفيد من عقد التأمين - وانه هو الذى قدر مبلغ التأمين الذى يرجع اليه فى اثبات قيمة الضرر - لانه الملزم بدفع قيمة التأمين - واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام مسئولية البنك الطاعن عن نصف الفرق بين قيمة البضاعة ومبلغ التأمين تأسيساً على انه رضى بالتقدير تلبيه لرغبة المطعون ضده فى حين أنه ليس له شأن فى تقدير قيمة التأمين فانه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209) |
|
الاصل فى الالزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون باعملة الوطنية الا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع ان قضت بالزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملية اجنبية فى الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط اعمالها وطلب الخصم الحكم بها . (الطعن رقم 5176 لسنة 64 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1114 ق 209) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني، وأن حق المضرور هذا قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له إلا أن حق المضرور يستقل عن حق المؤمن له فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين مما يترتب عليه أن دعوى المؤمن له قبل المؤمن لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض باعتبار أن هذه المطالبة هي الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن فى مفاد نص المادة 752/1 من القانون المدني. (الطعن رقم 7011 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1094 ق 205) |
|
لما كان البين من الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن المضرورين أقاما فى 1988/9/27 الدعوى رقم ........ جنوب القاهرة الابتدائية قبل المطعون عليها الأولى بصفتها متبوعاً لمرتكب الفعل الضار بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء اصطدام السيارة المملوكة لها والمؤمن عليها لدى الطاعنة وذلك بعد أن قضى جنائياً بإدانة قائدها وإلزامه والمطعون عليها بالتعويض المؤقت المطالب به وصار ذلك الحكم باتاً، وقد قضى لهما فى 1991/2/28 بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 12500 جنيه وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف رقم ........ق القاهرة بتاريخ 1992/4/9، فمن ثم يبدأ سريان تقادم دعوى المطعون ضدها - المؤمن له - فى الرجوع على الطاعنة - المؤمن - بقيمة التعويض المحكوم به عليها للمضرورين من تاريخ مطالبة هذين الأخيرين لها بالتعويض فى 1988/9/27 تاريخ رفعهما الدعوى رقم ..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية وإذ لم ترفع المطعون عليها دعواها الماثلة بالرجوع على الطاعنة إلا بتاريخ 1992/12/9 وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ مطالبة المضرورين لها فإن حقها يكون قد سقط بالتقادم. (الطعن رقم 7011 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1094 ق 205) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الأوراق ان المطعون عليه الثانى لم يكن خصما أمام محكمة الاستئناف ولم يكن طرفاً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول . (الطعن رقم 8044 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1099 ق 206) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى اليها . (الطعن رقم 8044 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1099 ق 206) |
|
متى قام الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطراح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فأنه يكون قاصراً . (الطعن رقم 8044 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1099 ق 206) |
|
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت اليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (الطعن رقم 8044 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1099 ق 206) |
|
لما كان البين من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن اشترى من المطعون عليها بموجب العقد المؤرخ 1990/7/25 مساحة 18 ط 1ف تحت العجز والزيادة حسبما يظهر من تحديد المساحة وانه دفع لها عند التوقيع على العقد مبلغ 3000 جنية والتزم بسداد الباقى على قسطين يستحقان فى ميعاد غايته 1991/12/31 بواقع ثمن القيراط الواحد مبلغ 1450 جنية، وان العجز فى المساحة المبيعة قدره 16 س 8 ط يتعين استنزال قيمته من اجمالى ثمن المساحة محل التعاقد، وكان الثابت ايضا ان الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى وانه اوفى المطعون عليها كامل ثمن الارض لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اورد فى مدوناته أن الطاعن أودع للمطعون عليها مبلغ 18334 جنيه باقى الثمن بعد استنزال قيمة العجز بتاريخ 1992/3/18 دون قيد أو شرط اضافة الى ما سبق سداده عند التعاقد وقدره مبلغ 30000 جنيه، الا أنه رغم ذلك خلص الى ان سداده جاء ناقصاً عن المبلغ المستحق عليه ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع التداعى ودون ان ينعى بتمحيص دفاع الطاعن واعمال دلالة المستندات التى يركن اليها فى وفائه بكامل ثمن الارض المبيعه له والمؤسس عليها هذا الدفاع الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فأنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 8044 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1099 ق 206) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - انه يشترط لصحة العرض والايداع الذى يعقبه سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة أو على يد محضر أن يكون خالياً من اى قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه . (الطعن رقم 324 لسنة 58 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1090 ق 204) |
|
المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير مدى سلامة الشرط الذى يسوغ قيد العرض والايداع الا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على اسباب سائغة . (الطعن رقم 324 لسنة 58 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1090 ق 204) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى الفقرة الاولى من المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على ان المشرع منح للمالك رخصه زيادة الوحدات السكنية فى العقار المملوك له أياً كانت طبيعته، والمؤجر للسكنى أو لغيرها بعقد يمنع ذلك، حتى لو نتج عن هذه التعلية أو تلك الاضافة اخلال بحق المستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة على النحو الذى يخوله اياه عقد الايجار، آية ذلك ما ورد بنص المادة 32 المشار اليها آنفاً من أنه ولا يخل هذا بحق المستأجر فى انقاص الاجرة ان كان لذلك محل إذ لا يكون ثمه مبرر لانقاص الاجرة إلا إذا كانت التعلية أو الإضافة قد أدت إلى حرمان المستأجر من حق من حقوقه أو فقده ميزه كان ينتفع بها، وذلك على خلاف القاعدة العامة الواردة فى المادة 571 من القانون المدنى واستثناء من حكم المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977- المقابلة للمادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وذلك لعلة تغياها المشرع وهى تفريج أزمة المساكن الى جانب تعويض الملاك بعد تجميد أجورها بالرغم مما طرأ على مستوى الاسعار من ارتفاع كبير . (الطعن رقم 2832 لسنة 61 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1067 ق 200) |
|
البادى من نص المادتين 32،49 من القانون 49 لسنة 1977 ومن مناقشات مجلس الشعب أن المشرع أجاز للمالك طلب إخلاء المستأجر مؤقتاً لحين إتمام التعلية أو الإضافه بل وإجاز له اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة دون جوهر العين أو ملحقاتها السكنية وذلك كالحديقة بالنسبة للفيلا أو الجراج الملحق بها أو الحجرات المخصصة للخدمات بأعلى العقار باعتبار أنه فى حالة الملحقات غير السكنية يكون المؤجر - واعطائه حق العودة بعد اعادة البناء أو تعويضه فقط دون منحه حق العودة ومن ثم كان له اقتطاع جزء من هذه الملحقات غير السكنية تقتضية الاضافة أو التعلية . (الطعن رقم 2832 لسنة 61 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1067 ق 200) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الاول استصدار ترخيصاً ببناء عقار يتكون من طابق أرضى وطابقين علويين كل منها مكون من أربع شقق سكنية وذلك بقطعة الارض الفضاء محل النزاع، وهو ما يكفى للقول بأن الاضافة قصد بها زيادة الوحدات السكنية، وإذ كانت الارض المشار اليها ملحقه بالفيلا المؤجرة للجمعية الطاعنة، أى من الملحقات غير السكنية، بما يحق معه للمالك اقتطاعها للبناء عليها وكان لا ينال من ذلك ما اثارته الجمعية الطاعنة بوجه النعى بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعها المتعلق بالاسثناء المنصوص عليه فى المادة 1/51 من القانون رقم 49 لسنة 1977، إذ أن ذلك الاستثناء وأياً كان وجه الرأى فى النعى - قاصر طبقاً لصراحة النص على احكام الفصل الاول من الباب الثانى من القانون فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع، دون احكام الاضافة والتعلية المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يعيب الحكم المطعون فيه اغفاله الرد على دفاع الطاعنة الذى يخالفه فى هذا الصدد إذ أنه لا يستند الى اساس قانونى صحيح . (الطعن رقم 2832 لسنة 61 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1067 ق 200) |
|
لمحكمة الاستئناف وهى تؤيد الحكم الابتدائى، أن تحيل الى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الاسباب التى اقيم عليها، وان تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافه متى رأت فى هذه الاسباب ما يغنى عن إيراد جديد، فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الابتدائى معتنقاً أسبابه وكانت هذه الاسبابه وكانت هذه الاسباب كافيه لحمل قضائه، فإنه يكون قد أعمل سلطته الموضوعية على النزاع ورقابة على الحكم المستأنف ويكون النعى برمته على غير اساس . (الطعن رقم 2832 لسنة 61 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1067 ق 200) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى تعتمد عليها فى تكوين عقيدتها، فلها أن تعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات اجريت فى غيبة الخصوم ومن محضر جميع استدلالات اجرته الشرطه أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين، وذلك بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وما تطرح أمامها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 2832 لسنة 61 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1067 ق 200) |
|
مفاد المادتين 258،262من قانون المرافعات إن المشرع قد وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى القاعدة فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالاً لايداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضى امام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم اتاحه الفرصة لاى منهم من ابداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات او مستندات من الخصوم الا بطريق الايداع وفى خلال الاجال المحددة لكل منهم، لما كان ذلك وكانت حافظة المستندات والمذكرة التى قدمهما محامى المطعون ضده بتاريخ 1966/5/8 بعد إعلان الاخير بصحيفة الطعن فى 1994/2/9 وقد تم تقديمهما بعد الميعاد المحدد قانوناً فانهما لا يعدان مطروحين على هذه المحكمة . (الطعن رقم 662 لسنة 64 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1076 ق 201) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على ان المشرع اعتبر تكاليف المستأجر بالوفاء بالاجرة شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالاجرة فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلاً يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 662 لسنة 64 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1076 ق 201) |
|
المقرر ان اثر التكليف بالوفاء ينقضى بتنازل المؤجر عنه صراحه او ضمناً او باستنفاذ غرضه باقامة دعوى بالاخلاء بالاستناد اليه او بقيام المستأجر بالوفاء بالاجرة التى تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها . (الطعن رقم 662 لسنة 64 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1076 ق 201) |
|
اذ كان البين من الأوراق ان التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضده والمعلن للطاعنتين وآخرين بتاريخ 1988/7/5 قد تضمن انذاره لهما بعزمه على رفع دعوى ....مستعجل القاهرة التى أعلنت صحيفتها لهما بتاريخ1988/9/12 مستنداً فيها إلى ذلك التكليف ثم قام برفع الدعوى الحالية بالإخلاء لعدم وفاء الأجرة موضعها استناداً إلى نفس التكليف رغم استفاد اثره بإقامة الدعوى المستعجلة بالطرد بالاستناد اليه فإن مؤدى ذلك أن تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة فى سببها سالف الذكر باعتبار التكليف شرطاً لقبولها فى هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه باخلاء العين محل النزاع لعدم الوفاء بالاجرة موضوعها مستنداً فى ذلك إلى التكليف المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 662 لسنة 64 جلسة 1996/07/03 س 47 ع 2 ص 1076 ق 201) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه امامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه اليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشئ، فان الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثانى بصفته لم توجه منه أو اليه ثمة طلبات فى الدعوى وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه بشئ كما تتعلق أسباب الطعن به ومن ثك فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن - بالنسبة له غير مقبول . (الطعن رقم 3238 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1059 ق 199) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان السلطة القضائية هى سلطة اصليه تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها امر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء الى قاضية الطبيعى، القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على اصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فيه . (الطعن رقم 3238 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1059 ق 199) |
|
ولئن كان النص فىالفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قراراً وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضى رقم 46 لسنة 1982 على أن يلتزم عضو الجمعية فى تعامله مع .... باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع يثور بينه وبين مجلس ادارة الجمعية أو جمعيتها العمومية، وفى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والاسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضى رقم 693 لسنة 1981 على انه يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم الى الجهة المختصة بالمحافظات أو الاتحاد بطلب الالتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عمله بالقرار والا اعتبر قابلاً له ... مفادهما ان مناط عرض النزاع على لجنة التحكيم المنصوص عليه فىالمادة 17 سالفة الذكر أن يثور نزع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس ادارتها الا أن المشرع لم يضع بنصوص هذه المواد ثمه قيد على حق العضو فى رفع دعواه بذلك الى القضاء مباشرة واللجوء الى قاضيه الطبيعى، فلا هى تضمنت شروطاً لقبول دعواه اوجبت عليه اتباعها او رتبت جزاءً اوجب اعماله إذا ما رفع الدعوى الى القضاء دون مراعاة الإجراءات والمواعيد التى اوردها هذان النصان، وبالتالى فانه لا يكون لهما ادنى اثر على ولاية المحاكم العادية باعتبارها السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى هذا النزاع . (الطعن رقم 3238 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1059 ق 199) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى النتيجة الصحيحة فى القانون وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فلا يعيبه ما تضمنته اسبابه من تقريرات قانونية خاطئه اذ لمحكمة النقض ان تصحح هذه الاخطاء بغير ان تنقضه. (الطعن رقم 3238 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1059 ق 199) |
|
المادة 253 من قانون المرافعات اذ اوجبت ان تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الاسباب التى بنى عليها الطعن والا كان باطلاً انما قصدت بهذا البيان ان تحدد اسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون وموضعه منه واثره فى قضائه وإلا فى قضائه والا كان النعى غير مقبول . (الطعن رقم 3238 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1059 ق 199) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن من حق السلطة التنفيذية، طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها، إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولا من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها - فإذا بأن أن هذا القرار او تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له . (الطعن رقم 1187 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1053 ق 198) |
|
مفاد نص المادتين 21،26 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 أن المشرع قد وضع القواعد العامة فى شأن تقدير رسوم والاسس التى يقوم عليها هذا التقدير وحق المصلحة فى اعادة التقدير بعد الشهر والجهة المنوط بها اصدار امر التقدير التكميلى للرسوم وطريقة التظلم منه وهى قواعد تنظيمية مجردة فى حين ان قرار وزير العدل رقن 3422 لسنة 1987 وان كان قد نص فى ديباجته انه يستند فى اصداره الى القانون رقم 5 لسنة 1964 والقانون 70 لسنة 1964 الا انه ليس بلائحة تنفيذية لاى من هذين القانونين وانما تضمنت بنوده تعليمات إدارية اقتضتها ظروف العمل فيما يتعلق بتقدير الرسوم دون أن تتضمن نسخاً للقواعد المقررة أصلا فى مواد القانون رقم 70 لسنة 1964 أو ترتيب أى جزاء على مخالفتها ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون عملاً إدارياً بتعليمات ادارية ليس لها القوة الملزمة ولا تنزل منزلة التشريع حتى لا يكون من شأنها التعويل عليها تعطيل تنفيذ القانون المشار اليها وانما يكون ذلك القانون هو الواجل التطبيق باعتباره أصلاً دون اعتداد بهذا القرار . (الطعن رقم 1187 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1053 ق 198) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح جازم وان الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى الطلبات الختامية عند قفل باب المرافعة وليس بما يكون قد ورد بصحيفة افتتاحها ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعى الى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعية قبل المدعى عليه أما وسائل الدفاع فهى مجموعة الوقائع والاسانيد التى يستند اليها المدعى لتأييد طلبه . (الطعن رقم 1187 لسنة 60 جلسة 1996/06/30 س 47 ع 2 ص 1053 ق 198) |
|
نص الفقرة الأولى من المادة 846 والمادة 848 من القانون المدنى - يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسمون المال بينهم قسمة منفعه لا قسمه ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى اختص به فى مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو فى منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى، ويعتبر الشريك مؤجراً لمنفعة حصته ومستأجراً لمنفعة حصص الباقى من الشركاء، وتطبق القواعد الخاصة بالإيجار فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وجواز الاحتجاج بالقسمة على الغير، ويكون له تأجير الجزء المفرز الذى اختص به ايجاراً نافذاً فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق الالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا اصحاب اغلبية الحصص فى ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى استغلال وادارة هذا الجزء، ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى استأجر من باقى الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً، إذ يعتبر الشريك فى حكم المستأجر لهذا الجزء وطبقاً للقواعد الخاصة بعقد الايجار فإنه لا يلزم شهرة للاحتجاج به على الغير . (الطعن رقم 6271 لسنة 65 جلسة 1996/06/27 س 47 ع 2 ص 1046 ق 197) |
|
لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم اختصوا بشقة النزاع بمقتضى عقد قسمة المهايأة وقد تمت المحاسبة والإتفاقات بينهم وبين باقى الشركاء فى العقار الذى توجد به هذه الشقة ومنها المخالصة المحررة بين الطاعن الأول وبين البائع للمطعون ضده الأول والذى كان يملك نصف العقار وذلك حتى شهر ديسمبر سنة 1984 والإصال المؤرخ 19 / 5 / 1986 الصادر عن والد المطعون ضده الأول والإتفاق المؤرخ 1 / 4 / 1985المحرر بين الطاعن الأول وبين والد المطعون ضده الأول والموقع عليه من المطعون ضده الثانى والمقدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 30 / 3 / 1994 وكان من شأن هذا الدفاع _ لو صح _ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يحق للطاعنين وحدهم القيام بأعمال الإدارة المتعلقة بشقة النزاع طبقاً لقسمة المهايأة التى تمت بينهم ومنها حيازة تلك الشقة واستغلالها وإبرام عقود الإيجار دون باقى الشركاء الآخرين و إذ كان عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهما الأول و الثانىإلى المطعون ضده الثالث المستأجر ، والمؤرخ 1 / 3 / 1989 قد جاء لاحقاً لإجراء قسمة المهايأة الحاصلة فى سنة 1985 ومن ثم فإن الإجارة الأخيرة لا تكون نافذة قبل الطاعنين لصدورها ممن ليس له حق إدارة أو استغلال العين محل النزاع بما ورد بقسمة المهايأة من أن الطاعنين اختصوا وحدهم بمنفعة شقة النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه واعتد بعقد الإيجار المؤرخ 1 / 3 / 1989 المشار إليه واعتبره نافذاً فى حق الطاعنين بحدوث قسمة مهايأة واختصاصهم بشقة النزاع وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين وبتمكين المطعون ضده الأخير للعين المؤجرة على سند من أن حق باقى الشركاء أصحاب الأغلبية فى العقار الشائع فى تأجير عين النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 6271 لسنة 65 جلسة 1996/06/27 س 47 ع 2 ص 1046 ق 197) |
|
مؤدى الفقرة الاولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار اليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصة طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 أو صدور لاحق يوجب اعادة التسوية حسبما يأتى به من قواعد ملزمة أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية فى حساب التسوية ولما كان المشرع قد أفصح فى نصوص القانون المتقدم عن قصدة إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا فى نظام التأمين الاجتماعى برمته مد يد العون العاجل الى المستحقين فى ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين وإذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوى الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق فى نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة بما مؤداه سقوط الحق فى اقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها ولازم ذلك أن مدة السنتين الواردة بنص المادة 142 المذكورة تتأبى بحسب طبيعتها وقصد المشرع على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقرر للتقادم . (الطعن رقم 6114 لسنة 63 جلسة 1996/06/27 س 47 ع 2 ص 1041 ق 196) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به نص المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن الاحكام التى حازت قوة الأمر المقضى لا تكون حجة فيما فصلت فيه حقوق إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلاً وسبباً . (الطعن رقم 6114 لسنة 63 جلسة 1996/06/27 س 47 ع 2 ص 1041 ق 196) |
|
يدل نص المادة 57 من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية - على أن المشرع خص المنازعات الموضوعية التى تقوم بين اعضاء نقابات المهن التمثيلية والسنمائية والموسيقية والناشئة عن الاعمال الفنية التى يمارسها اعضاء تلك النقابات فأوجب على الشاكى إبلاغ النقابة بمضمون شكواه و التريث لمدة شهر من تاريخ الإبلاغ قبل اللجوء للقضاء وذلك تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على اعضاء تلك النقابات من جراء اتخاذ هذا الإجراء مما مفاده أن مناط تطبيق المشار اليه أن يكون أطراف النزاع اعضاء بأى من نقابات المهن التمثيلية والموسيقية وأن ينشأ النزاع عن عمل من الاعمال الفنية للاعضاء . (الطعن رقم 147 لسنة 60 جلسة 1996/06/27 س 47 ع 2 ص 1038 ق 195) |
|
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الاولى من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون على المساكن التى تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ومنها حالة الحرب، ولما كان النص بذلك قد ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشروط معينة أو تخصيصة بحالات بعينها وإلا كان ذلك استحداثا لحكم مغاير لم يأت به النص . (الطعن رقم 1456 لسنة 65 جلسة 1996/06/26 س 47 ع 2 ص 1032 ق 194) |
|
إزالة آثار العدوان التى جعلها المشرع أجلاً لاستثناء المهجرين من محافظات مدن القناة وسيناء- بسبب الحرب - من تطبيق بعض القواعد المنصوص عليها فى تشريعات ايجار الاماكن تتحقق فعلاً وواقعاً - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالنسبة إلى كل مهجر على حدة إذا ما عاد إلى موطنة الأصلى الذى هاجر منه واستقر فيه وباشر عمله به على نحو معتاد، وإذ بهذه العودة تبلغ الحماية التى قدرها القانون له أجلها بانتفاء علة إسباغها عليه وهى قيام العدوان . (الطعن رقم 1456 لسنة 65 جلسة 1996/06/26 س 47 ع 2 ص 1032 ق 194) |
|
إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العقد المؤرخ 1970/3/17 الذى بموجبة شغل المطعون ضده الاول العين محل النزاع هو عقد مؤقت حرره للمذكور باعتباره مهجراً من مدينة بور سعيد - بسبب الحرب - اتفق فى بنوده على سريانه لحين إزالة اثار العدوان، التى زالت وعاد الاخير إلى الاقامة بمدينة بور سعيد والعمل بها وقدم تدليلاً على دفاعة صورة طلب مؤرخ 1969/12/14 تقدم به المطعون ضده الآول إلى مأمور بيت المال بالاسكندرية - الذى يمثلة الطاعن - لاستئجار إحدى الشقق المخصصة للمهاجرين من مدينة بور سعيد وصورة عقد باستئجار المطعون ضده الاول العين محل النزاع من الإدارة العامة لبيت المال نص فى البند السادس عشر منه على أنه عقد ايجار مؤقت يسرى لحين ازالة آثار العدوان ويعتبر مفسوخاً بعد ذلك حسب كتاب الإدارة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن مناط تطبيق أحكام المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار وزير الاسكان رقم 99 لسنة 1978 أن يكون المتعاقد معه أحد المهجرين الذين قامت الحكومة بتهجيرهم أو من وجد فى حالة من حالات الطؤارئ والضرورة التى ترى الدولة ابواءهم مؤقتا طبقا لقرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 وعلى ما استخلصة من الأوراق من أن المطعون ضده الاول قد هاجر من مدينة بور سعيد من تلقاء نفسه دون أن تقوم الحكومة بتهجيره وايوائه، وانه تعاقد بنفسه مع الطاعن بصفته وارتبط معه بعقد ايجار عادى دون أن يقدم الاخير دليلاً يخالف ذلك مقيداً بذلك نطاق المادة الثانية من القانون سالف الذكر والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشروط لم يوردها المشرع وقد حجبة هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعن المشار اليه بما يقتضية من التعرف على حقيقة العقد المحرر للمطعون ضده الاول مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف والملابسات التى احاطت بتحريره وما قد يكون قد سبقه أو عاصرة من اتفاقات رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1456 لسنة 65 جلسة 1996/06/26 س 47 ع 2 ص 1032 ق 194) |
|
النص فى المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على أنه يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الاتى : (اولاً ) على المبالغ التى يطلب الحكم بها (ثانياً ) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للاسس الاتية : (أ) ... (ب) ...(ج) "بالنسبة للاراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ......... والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التى يوضحها الطالب، وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة " مفاده أن المبالغ التى يطلب الحكم بها هى المعول عليها فى حساب الرسوم النسبية وأن يقدر الرسم بالنسبة للمنقولات المتنازع عليها قيمتها التى أجاز المشرع لقلم الكتاب التحرى عنها . (الطعن رقم 10132 لسنة 64 جلسة 1996/06/25 س 47 ع 2 ص 1021 ق 192) |
|
اذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعاوى 92 , 93 , 95 لسنة 1983 التى خسرها الطاعن هو طلبه الحكم على الجمعية الوطنية الصينية للمواد الغذائية بدين قيمته 657818.237جنية وصحة الحجز الذى اجرة على السفينة " جاى ينج " استيفاءً لهذا الدين، فتقدر الرسوم بقيمة هذا الدين عملاً بالفقرة ( اولاً )من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 وإذ استصدر قلم الكتاب امراً بتقدير الرسوم على هذا الاساس بتاريخ 1983/9/14 بمبلغ 37384.550 جنية تم إعلانه والوفاء بقيمته وصار نهائياً فلا يجوز له بعد ذلك أن يستصدر قائمة برسوم تكميلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقائمة الرسوم التكميلية التى استصدرها قلم الكتاب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة . (الطعن رقم 10132 لسنة 64 جلسة 1996/06/25 س 47 ع 2 ص 1021 ق 192) |
|
النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل على ان المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد والمقصود بانتهاء اقامة غير المصرى فى البلاد ليس أقامته الفعلية وتواجده فى مصر، بل أن المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد . (الطعن رقم 2911 لسنة 62 جلسة 1996/06/24 س 47 ع 2 ص 1013 ق 190) |
|
إذ كانت التأشيرات الدخول الممنوحة للاجنبى تتضمن بالترخيص له بالاقامة لفترة معينة فإذا أراد البقاء لفترة أطول يتعين فى هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية، وفى هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 على أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الاقامة، وعليه أن يغادر اراضى الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد اقامته " واذ كانت المادة 21 من القانون المشار اليه قد خولت وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص فى الاقامة وتجديدها وميعاد طلبها، وتنفيذاً لهذا النص نصت المادة الثانية من قارا وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 أنه " على الاجنبى الذى يرغب فى مد أقامته فى اراضى الجمهورية بعد المدة المرخص له فيها، وأن يقدم طلب بذلك مشفوعاً بالمستندات المبررة له، ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسه عشر يوماً على الاقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة ايام على الاقل وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف اليه احكاماً جديدة فأن القرار الصادر من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الاجنبى طلب ترخيص فى الاقامة وتجديدها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الاقامة لا يمكن أن يرقى الى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة يكون من متقضاها نسخ القواعد القواعد المقررة أصلاً فى القانون أو تعديلها أو تعطيلها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع الذى أوجب صراحة أن يكون طلب التجديد سابقاً على تاريخ انتهاء الاقامة فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية فإذا جدد ترخيص الاقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص السابق ولا ينفى انتهاء وانقضاء مدة الاقامة الاولى . (الطعن رقم 2911 لسنة 62 جلسة 1996/06/24 س 47 ع 2 ص 1013 ق 190) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن استئناف الاحكام الصادرة فى قضايا الاحوال الشخصية التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به والواردة فى الفصل الثانى من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، اعتباراً بأنها الاصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع اليه فى التعرف على احوال استئناف هذه الاحكام وضوابطه وإجراءاته . (الطعن رقم 259 لسنة 62 جلسة 1996/06/24 س 47 ع 2 ص 1008 ق 189) |
|
يدل النص فى المواد 304 , 305 , 306 من اللائحة المشار اليها على أن المشرع وإن كان قد وضع فى المادة 304 قاعدة عامة مؤداها أن الاصل هو جواز استئناف جميع الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الكلية بصفه ابتدائية، وإلا أنه عدد فى المادة التالية هذه الاحكام والقرارات وبينهما بيان حصر، وأفصح عن أنه لا يجوز استئناف ما عداها على وجه الاستقلال إلا مع الاستئناف الحكم فى أصل الدعوى، تبسيطاً للإجراءات ومنعاً من تقطيع أوصال القضية، لما كان ذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة ........ كلى أحوال شخصية شمال القاهرة بإمهال الطاعن سنة قمرية من تاريخ صدوره ليس من الاحكام التى يجوز استئنافها على استقلال وقبل الفصل فى موضوع الدعوى فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن الشق الخاص بالدعوى رقم ...... لسنة .......كلى شمال القاهرة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص والقضاء بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائية فى صدد الدعوى المذكورة . (الطعن رقم 259 لسنة 62 جلسة 1996/06/24 س 47 ع 2 ص 1008 ق 189) |
|
إن ضم الدعويى المختلفين سبباً وموضوعاً لا يترتب عليه اندماج إحداهما فى الاخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها . (الطعن رقم 259 لسنة 62 جلسة 1996/06/24 س 47 ع 2 ص 1008 ق 189) |
|
مفاد نصوص المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضى فى الحكم بإثبات الترك ، إذ أن هذا الحكم ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى بنفض يده من الدعوى . (الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187) |
|
مؤدى المادة 144 من قانون المرافعات أنه إذا كان الترك ينصب على أجراء من أجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد فى هذه الحالة نزولاً عن حق يتم وتتحقق آثاره بغير حاجة الى قبول الخصم الآخر ولا يمتلك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ويعتبر الاجراء كأن لم يكن . (الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187) |
|
إذا كان الترك منصباً على الخصومة برمتها فإنه لا يتم بمجرد التصريح به طالما أنه لا يتضمن إسقاطاً لأصل الحق المرفوعة به الدعوى أو مساساً به فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً ما دام خصمه لم يقبله . (الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187) |
|
لما كان الثابت من الأوراق ان المطعون عليهم الثلاثة الآوائل قرروا أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة فى الدعوى دون أن يتناولوا عن أصل الحق المدعى به - بالنسبة للطاعنة - وإذ تبين لهم أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها أعادوا اختصامها مما يعد منهم بمثابة رجوع صريح عن ذلك الترك، وكان البين من الأوراق ان ترك المطعون عليهم المذكورين الخصومة قبل الطاعنة لم يتضمن اسقاطا لاصل الحق المرفوعة به الدعوى أو مساساً به، وأن الإعلان الموجه منهم للطاعنة لجلسة 1992/12/9 لا يتناول تركهم الخصومة قبلها بل يتضمن إعلانها بترك الخصومة قبل المطعون قبل المطعون عليه السابع، وكان الحكم قد انتهى الى جواز الادخال بعد الترك وهى نتيجة صحيحة فى القانون فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيقة . (الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187) |
|
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 " بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات " - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه المحكمة - للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، ولو لا هذا النص لسرى على تلك الدعوى المباشرة التقادم العادى لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها فى المادة 752 وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن، لان المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشرع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له، فإنه بذلك يستطيع أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتنقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهى فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض . (الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187) |
|
لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة فيما يتعلق بوقف التقادم وانقطاعه . (الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187) |
|
إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً، وبالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التى ظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بانقضائها بعد رفعها بسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء . (الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187) |
|
يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة . (الطعن رقم 2739 لسنة 59 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 985 ق 186) |
|
يشترط فى الطعن عليه بالنقض ان يكون قد افاد من الوضع القانونى الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم، وكان البين أن المطعون عليهما الثالث والرابع فى هذا الطعن غير محكوم لصالحهما بل هما محكوم عليهما مع الطاعن فلا يكون له مصلحة فى اختصاصهما أمام محكمة النقض بما يتعين معه بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما . (الطعن رقم 2739 لسنة 59 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 985 ق 186) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن أغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبة بالقصور ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول . (الطعن رقم 2739 لسنة 59 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 985 ق 186) |
|
أوجب المشرع فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث - على الادارة العامة لبيت المال ان تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الاموال الظاهرة للمتوفى، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبيت من صحة البلاغ عن الوفاة، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح الغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة وإذا ثبتت صحته أصدرت بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشره مرتين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على ان تمضى بين النشرة الاولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة ايام، كما أوجب فى المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التى ينتمى اليها المتوفى لحضور عمليتى الحصر والجرد، وكان مؤدى هذين النصين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أحاط ايلولة هذه التركات الى الدولة بضمانات ترفع العنت والارهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث واستلزم لاعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والسادسة سالفتى الإشارة لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائى قد استخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى أن الطاعن لم يقم بما أوجبة عليه المشرع بنص المادتين المذكورتين وانه لا دليل على أن تركة المتوفى ..." اليونانى الجنسية " تركة شاغرة حتى يكون لبيت المال شأن بها إذ أنها آلت للمطعون عليهما وأخرى بموجب الحكم الصادر لصالحهم فى الدعوى رقم 982 سنة 1956 مدنى كلى القاهرة بثبوت ملكيتهم لها وبعدم نفاذ العقود المسجلة الواردة عليها من آخرين ورتب على ذلك أنه ليس للطاعن ثمنه حق على العقار موضوع النزاع و... هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 2739 لسنة 59 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 985 ق 186) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالحة والادارت التابعة التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النياية عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفه فى الحدود التى يعينها القانون لما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان أمين عام مصلحة الشهر العقارى تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن منه غير مقبول . (الطعن رقم 2739 لسنة 59 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 985 ق 186) |
|
مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقه بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الاضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الادارى، وكان القرار الادارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى تفصح به الادارة عن ادارتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبة القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإدارتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثاراً معينة لآن هذه الآثارا معينة لأن هذه للآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الارادية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح - لما كان ذلك وكان الثابت أن المصلحة الشهر العقارى امتنعت عن شهر الحكم الصادر لصالح المطعون عليهما رقم 982 سنة 1956 مدنى كلى القاهرة تأسيساً على القول ببطلان الوصية سند ذلك الحكم مما لازمة عدم انتقال ملكية الارض اليهما بما يحول دون شهره، وكان قرار الامتناع والشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو أفصاح من المصلحة عن ارادتها الذاتية ومن ثم فقد استكمل هذا القرار فى ظاهره مقومات القرار الادارى غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به الى مجرد الفعل المادى المعدوم الاثر قانوناً، فإن الاختصاص بنظر طلب إلاغائه يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون غيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع النزاع مما يعد قضاءً ضمنياً برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فأنه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 2739 لسنة 59 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 985 ق 186) |
|
لما كانت المادة 1/269 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 2739 لسنة 59 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 985 ق 186) |
|
لما كان الترخيص للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى الى غير ذلك من الاغراض المهنية أو التجارية أو الصناعية ميزة جديدة نصت عليها المواد 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 , 7 , 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وقررت للمؤجر فى مقابل هذه الميزة حق اقتضاء أجرة اضافية وفقاً لمعايير محددة وبالتالى يحق للمؤجر تقاضى هذا المقابل ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بتلك الميزة وليس له التحلل منها بإدارته المنفردة اعتباراً بأن من المقرر فى العقود التبادلية - ومنها عقد الايجار - أنه لا يسوغ لأحد الطرفين ان يستقل بتعديل شروط العقد أو أن يتحلل من التزاماته المترتبة عليه بإدارتها المنفردة ومن ثم فأنه لا وجه للقول بأن من حق المستأجر إرغام المؤجر على الرضوخ لرغبته فى التنازل عن ميزة خولها له القانون والرجوع الى الغرض الاصلى من الايجار مرة أخرى مع انقاص الاجرة تبعاً لذلك لما فى ذلك من الاهدار للتوازن بين حقوق الطرفين بغير سند من أحكام القانون . (الطعن رقم 4110 لسنة 61 جلسة 1996/06/16 س 47 ع 2 ص 972 ق 183) |
|
لما كان الثابت الاول من سند الشحن أنه قد تضمن الاتفاق على اعمال " شرط بارامونت " فأن مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن . (الطعن رقم 3190 لسنة 59 جلسة 1996/06/13 س 47 ع 2 ص 960 ق 181) |
|
المستفاد من الاعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن، أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف أو نقص وتعذر تحديد وقت حصول ذلك الضرر يفترض وقوعه فى فترة النقل البحرى وهى الفترة التى تنقضى بين شحن البضاعه وتفريغها قط . (الطعن رقم 3190 لسنة 59 جلسة 1996/06/13 س 47 ع 2 ص 960 ق 181) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل المنطبقة على النزاع، أنه وإن جاز الاتفاق على اعفاء الناقل البحرى من المسئولية أو على تخفيفها إذا كان العجز إذا كان العجز فى البضائع أو تلفها قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أى قبل وبعد الرحلة البحرية إلا أنه إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة فأن الاتفاق على الناقل البحرى من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذى تقضى به معاهدة بروكسل والقواعد العامة فى القانون المدنى المكملة لها يكون اتفاقا باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يسوغ إعماله . (الطعن رقم 3190 لسنة 59 جلسة 1996/06/13 س 47 ع 2 ص 960 ق 181) |
|
النص فى الشرط الاول من وثيقة التأمين المطالبة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها، ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب ايضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة "ه" من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942،89 لسنة 1950 ،117 لسنة 1950 ... ويشمل التأمين عمال السيارة " مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا الراكبين المسموح بركوبهما دون غيرهما فلا يشمل عمال السيارة التى وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله عليها، ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون 66 لسنة 1973 . (الطعن رقم 2307 لسنة 64 جلسة 1996/06/12 س 47 ع 2 ص 950 ق 179) |
|
القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان معين بعينة فى قانون أخر فإنه يكون قد الحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الاخر الذى ورد به ذلك البيان أصلا . (الطعن رقم 2307 لسنة 64 جلسة 1996/06/12 س 47 ع 2 ص 950 ق 179) |
|
المقرر- - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعة يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى ايدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحة على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 355 لسنة 65 جلسة 1996/06/12 س 47 ع 2 ص 954 ق 180) |
|
إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول العلاقة الايجارية بين مستأجرى الارض الزراعية ومالكيها ويقتضى الفصل فيه تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فإن المحكمة الجزئية تكون هى المختصة نوعيا بنظره أياً كانت قيمته عملاً بالمادة 1/39 مكرراً المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون 67 لسنة 1975 الى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 سالف الذكر مما كان لازمة وقد طرح هذا النزاع ابتداء على المحكمة الابتدائية أن تحيله بحكم أو بقرار الى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرة لأن قرار الاحالة فى هذه الحالات لا يعتبر قراراً إدارياً مما يجوز العدول عنه وإنما هو حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يخرج به النزاع من ولايتها ولا يجوز لها أعادة النظر فيه ولو باتفاق الخصوم كما يجوز لها الغاؤه أو العدول عنه حتى ولو أبديت بعد صدوره طلبات جديدة أمامها يكون من شأنها تغيير وجه الرأى فيه . (الطعن رقم 355 لسنة 65 جلسة 1996/06/12 س 47 ع 2 ص 954 ق 180) |
|
المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة (الطعن رقم 355 لسنة 65 جلسة 1996/06/12 س 47 ع 2 ص 954 ق 180) |
|
المقرر بقضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات أحالت فى تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى الاحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955، وأن إلغاء هذا القانون بقانون المرور 66 لسنة 1973 لا أثر له على اعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون 449 لسنة 1955 . (الطعن رقم 2759 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 940 ق 177) |
|
مفاد المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 والمادتين الخامسة والثالثة عشر من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى، أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة لا يغطى المسئولية المدنية عن الوفيات والاصبات التى تحدث لركابها وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالتعويض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 2759 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 940 ق 177) |
|
المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشئ فلا يتصل بتكوينة ولا يمكن توقيعة أو دفعة أو درء نتائجة ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث . (الطعن رقم 2759 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 940 ق 177) |
|
إن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً اجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2759 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 940 ق 177) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر انفجار إطار السيارة أدارة الحادث سبباً أجنبياً يعفى الشركة المطعون ضدها الأولى من مسئوليتها كحارسة للسيارة فى حين أن هذا الانفجار لا يعد خارجاً عن السيارة وتكوينها ويمكن توقيعة والتحرز من حدوثه فلا يعتبر من قبيل السبب الاجنبى مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2759 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 940 ق 177) |
|
مفادة نص المادتين 838 (فقرة أولى) و841 من القانون المدنى والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء فى المال الشائع وذلك بتقويمة وقسمته حصصاً فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عيناً أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير فى قيمة فإنها تصدر حكماً بإجراء بيع المال بالمزايدة . (الطعن رقم 2311 لسنة 61 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 945 ق 178) |
|
نظمت المواد 464 , 465 , 466 , 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة وأحالت المادة 468 فى شأن الأحكام المقررة للبيع إلى احكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب، وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من الفصل من ذات القانون، ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدوا أن يكون أحد إجراءات القسمة التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء فى المال الشائع، فان الاحالة الى الطريق الذى رسمه قانون المرافعات سالف البيان فى شأن البيع مقصور أثرها على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك فى اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتى تختص بها تلك المحكمة نوعياً . (الطعن رقم 2311 لسنة 61 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 945 ق 178) |
|
الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذى تعذر قسمته عيناً بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التى تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر فى شأنها أمام محكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر فى شأنها أمام محكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى وذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2311 لسنة 61 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 945 ق 178) |
|
الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين فى الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يخصهم فيها . (الطعن رقم 1685 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 933 ق 176) |
|
لا يفيد من الطعن فى الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، غير أن المشرع بعد أن ارسى تلك القاعدة العامة فى نسبة الأثر المترتب على الحكم والطعن فيه بين فى المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى والثانية الحالات المستثناه منها فى رفع الطعن وهى تلك التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينيين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الاحكام بلا واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يتحمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه . (الطعن رقم 1685 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 933 ق 176) |
|
تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة أجاز المشرع للمحكوم عليه _ فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصاص معينين - أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو الاستئناف - المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فأن الحكم قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد . (الطعن رقم 1685 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 933 ق 176) |
|
إذ كانت الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالاشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين فى الدعوى، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين . (الطعن رقم 1685 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 933 ق 176) |
|
تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة فى الدعاوى المبتدأ والإقلال من تناقض الأحكام كما فى الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً عدل المشرع بنص المادة 118 من قانون المرافعات أحكام المادة 144 المقابلة لها فى التشريع القديم بأن إستبدال بالحالات التى عددتها قاعدة عامة تقضى بمنح محكمة أول درجه سلطة إدخال من ترى إدخاله فى الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشياً مع ما يجب ان يكون للقاضى من دور إيجابى فى تسيير الدعوى تحقيقا لحسن سير العدالة وتفادياً للأثر النسبى لحجية الأحكام مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحداً ووجوب إدخال آخرين فى الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة فى تلك المادة بأن تأمر الطرف الذى تقدر أن الإدخال فى صالحة بالقيام بإجراءات الإدخال، وإذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلاً لحل النزاع بحكم واحد فى الخصومة المطروحة أمامها، كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعى أن تقضى بعدم قبول دعواه وهو ما يتفق مع الاتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها فى الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً اعتباراً بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها فى النزاع الواحد . (الطعن رقم 1685 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 933 ق 176) |
|
إذ كان البين من الأرواق أن المطعون ضد أقام دعواه ابتداءً ضد الطاعنه باعتبارها وارثة البائعة بطلب الحكم بصحة عقد البيع المؤرخ 1965/3/1 فدفعت الطاعنة بجهالة توقيع مورثتها على العقد وارشدت عن أسماء ومحال إقامة باقى ورثة البائعة فكلفت المحكمة المطعون ضده باختصامهم فلم يمتثل وقضت رغم ذلك بصحة العقد فى حين أن الطعن بالجهالة على توقيع المورثة على البيع سند الدعوى مما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل إلا لاحلاً واحداً لأنه من المقرر أن الدفع بالإنكار وهو صورة من مور بالتزوير لا يقبل التجزئة، مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم قبول الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف فإنه يكون قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1685 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 933 ق 176) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم متى كان سليماً فى النتيجة التى انتهى إليها فأنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم . (الطعن رقم 2046 لسنة 58 جلسة 1996/06/10 س 47 ع 2 ص 927 ق 175) |
|
النص فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع أعطى لمالك العقار - فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة المؤجرة - الحق فى أن يطالب المشترى الذى انتقل إليه حق الإجارة بمقتضى هذا التصرف وحدة بنسبة من الثمن كما أعطاه أولوية فى استرداد العين المؤجرة . (الطعن رقم 2046 لسنة 58 جلسة 1996/06/10 س 47 ع 2 ص 927 ق 175) |
|
مفاد المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 - أن عقد ايجار المنشأة الطبية - يمتد بقوة القانون لصالح الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى استغلالها بعد ترك الاخير لها وليس ذلك إلا ينتهى عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو منهى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال . (الطعن رقم 2046 لسنة 58 جلسة 1996/06/10 س 47 ع 2 ص 927 ق 175) |
|
البين من نصوص القانون 136 لسنة 1981 بما فى ذلك نص المادة 20 أنها لم تلغ أو تعدل - صراحة أو ضمناً - أحكام الامتداد القانونى الواردة بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وإنما اراد بها المشرع أن يستحدث حلاً عادلاً يستهدف به تحقيق التوازن بين حق المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بناء على نص فى القانون أو تصريح مسبق من المالك التنازل عن حق الإجارة سواء كان تصرف المستأجر مجرد تنازل عن الايجار أو بيعاً بالجدك ومن ثم يقتصر تطبيق النص المذكور على الحالات التى يكون فيها تصرف المستأجر الأصلى فى حق الإجارة هو المنشئ لحق المتنازل إليه على العين المؤجرة ولا يتسع لحالات تنازل المستأجر عن العين لمن أجاز لهم القانون البقاء والانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار بعد ترك المستأجر العين المؤجرة ولا يغير من ذلك أن يكون ترك المستأجر للشريك بمقابل او بغير مقابل ذلك ان امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده تصرف المستأجر فى حق الإجارة ولكن مصدرة قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بامتداد عقد الايجار للشريك دون توقف على رضاء المؤجر بل الزمته بتحرير عقد جديد له . (الطعن رقم 2046 لسنة 58 جلسة 1996/06/10 س 47 ع 2 ص 927 ق 175) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية إلا أنه من شروط التملك بوضع اليد أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم وألا تكون الحيازة وقتية ولو كانت بنية الملك . (الطعن رقم 1537 لسنة 60 جلسة 1996/06/09 س 47 ع 2 ص 922 ق 174) |
|
الواقف وذريته وناظر الوقف والمستحقون فيه والمستأجرون والمحتكرون وحتى صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء نظام الوقف على غير الخيرات - كان وضع يدهم بصفاتهم على الاعيان الموقوفه وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية مهما طالت مدته . (الطعن رقم 1537 لسنة 60 جلسة 1996/06/09 س 47 ع 2 ص 922 ق 174) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقيق من استيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون دون معقب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك رهن بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغه وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . (الطعن رقم 1537 لسنة 60 جلسة 1996/06/09 س 47 ع 2 ص 922 ق 174) |
|
حق محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر محدود بأنها فى تكييفها لهذا الفهم وفى تطبيق ما ترى تطبيقه من أحكام القانون تخضع لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليها أن تسبب حكمها التسبيب الكافى حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها . (الطعن رقم 1537 لسنة 60 جلسة 1996/06/09 س 47 ع 2 ص 922 ق 174) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى قد ورد على الحكم الابتدائى دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1593 لسنة 59 جلسة 1996/06/06 س 47 ع 2 ص 915 ق 173) |
|
النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن اعمال ربانها والتزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها وإن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز إلا إنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر و تبعية ربانها له فى هذه الإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو إذا كان قد منح ائتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفة المستأجر . (الطعن رقم 1593 لسنة 59 جلسة 1996/06/06 س 47 ع 2 ص 915 ق 173) |
|
مفاد النص فى المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن الموقعة فى 1952/5/10 والتى وافقت عليها مصر - بالقانون رقم 35 لسنة 1955 - أنه يجوز لكل دائن بدين بحرى متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظى عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أى شخص آخر فإذا كان المسئول عن هذا الدين هو المالك جاز للدائن الحجز أيضاً على سفينة أخرى مملوكة لذات المالك غير تلك التى تعلق بها الدين أما إذا كان المسئول هو المستأجر للسفينة وانتقلت اليه إدارتها الملاحية جاز لدائنة فضلاً عن توقيع الحجز على السفينة التى تعلق بها الدين توقيعه أيضاً على اية سفينة أخرى مملوكة لنفس المستأجر وفى جميع الحالات التى يكون فيها أى شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى و إن جاز الحجز على ذات السفينة التى تعلق بها الدين البحرى المحجوز من أجله فإنه لا يجوز الحجز بمقتضى هذا الدين على ايه سفينة أخرى للمالك - وذلك بحسبان ان استعمال الحق فى توقيع الحجز التحفظى على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وإن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين ولا ينصب - بحسب الأصل - إلا على السفينة التى يتعلق بها الدين . (الطعن رقم 1593 لسنة 59 جلسة 1996/06/06 س 47 ع 2 ص 915 ق 173) |
|
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الاماكن على انه" لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية د- اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة..." مفاده أنه يتعين للحكم بإخلاء لهذا السبب - باعتباره من صور الاستعمال المخالفة لشروط الايجار المعقولة التى كان منصوصاً عليها فى كل من القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 52 لسنة 1969 - أن يثبت من خلال حكم نهائى استعمال المستأجر أو سماحه باستعمال العين ذاتها أو ما يتصل بها بطريقة مقلقه للراحة، أما إذا كان الفعل المقلق ليس استعمالاً بهذا المفهوم وأنما امر عارض منبت الصلة بهذا الاستعمال فإنه وان كان من شأنه أن يترتب مسئولية مرتكبة أو المسئول عنه مدنياً أو جنائياً إلا أنه ليس هو الاستعمال المقصود بالنص والذى يتعين تفسيره فى حدوده لما يترتب على ذلك من آثار ولا يقاس بالفعل المتطلب للاخلاء للاستعمال الضار بسلامة المبنى ذلك أن هذا الفعل الأخير وقد استطال ضروره إلى هذا الحد فليس بلازم ان يكون اتصاله بذات العين او بطريقة استعمالها لصيقاً بذات الدرجه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بالفعل الذى جعله سبباً للإخلاء بقوله " ... لما كان ذلك وكان الثابت من إطلاع المحكمة على تحقيقات الجنحة رقم 292 لسنة 1984 باب الشعرية ان عامل لدى المستأجر استعمل المذياع بطريقة مقلقه للراحة من داخل العين المؤجرة وصدر على العامل حكم جنائى نهائى، ولما كان المستأجر مسئولا عن اعمال تابعه وأن المخالفة حدثت بالعين المؤجرة ومن ثم تكون شروط الفقرة د من المادة 18 سالفة الذكر قد توافرت ويتعين على المحكمة إخلاء المكان المؤجر ..." وكان الثابت من الشهادة المقدمة عن الحكم الصادر فى الجنحة المشار إليها أنه قضى بإدانه العامل المذكور بتهمة استعمال مذياع بطريقة مقلة للراحة ولم يثبت منها أو من باقى الأوراق أنه قد صدر حكم نهائى باستعمال ذات المكان المؤجر أو ما يتصل به استعمالاً مقلقا للراحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1660 لسنة 60 جلسة 1996/06/05 س 47 ع 2 ص 911 ق 172) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المواد 10،32،33، من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978يدل على أن ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة، تتوافر فى من يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها. وأن الترقية إلى الدرجة الثانية وما دونها تكون بالاختيار فى حدود النسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون ويشترط حصول العامل على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة عليها مباشرة مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية كما أن الترقية بالأقدمية فى الجزء المخصص للترقية بها تتم وفقا لأقدمية العامل فى الوظيفة التى يرقى منها بشرط صلاحيته للوظيفة التى يرقى إليها ويبدأ شغل الوظائف بالترقية بالنسبة المخصصة للترقية بالإقدمية ثم يتلو ذلك شغل الجزء المخصص للترقية بالاختيار. (الطعن رقم 1968 لسنة 59 جلسة 1996/05/30 س 47 ع 1 ص 901 ق 170) |
|
يدل النص فى المادتين 28، 1/70 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 على إنه لا يجوز صرف المكافآت السنوية للإنتاج لرئيس وأعضاء مجلس إدارة أية شركة إلا بصدور قرار من الوزير المختص يحدد مقدارها وقواعد صرفها ويكون صرف أى مبالغ قبل صدور هذا القرار دون سند صحيح من القانون . وكان قرار وزير الصناعة رقم 57 لسنة 1987 لم يتضمن سوى قواعد تنظيمية مجردة لحساب مكافآت الإنتاج دون تخصيص لسنة مالية أو شركة معينة ودون بيان لما يستحقه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فإنه لا يرتب للمطعون ضده مركزاً قانونياً يعطيه الحق فى صرف تلك المكافآت وإذ كان قرار وزير الصناعة رقم 245 لسنة 1987 قد حدد قواعد صرف مكافآت الإنتاج والحد الأقصى الذى يحق لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقاضوه منها وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 1986/6/30 محل المنازعة فيكون هذا القرار هو الواجب التطبيق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام القرار سالف الذكر على واقعة النزاع بمقولة عدم جواز سريانه بأثر رجعى لصدوره بعد صرف المبلغ المطعون ضده فى حين أنه القرار الواجب التطبيق واعتبر صرف المطعون ضده مكافأة الإنتاج موضوع الدعوى طبقاً لقرار وزير الصناعة رقم 57 لسنة 1987 قد تم صحيحاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1933 لسنة 61 جلسة 1996/05/30 س 47 ع 1 ص 905 ق 171) |
|
مفاد نصوص الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك فى 1954/6/4 والمنضمة إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 ، ونص المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن الإفراج المؤقت أنه يفرج مؤقتاً عن السيارات الخاصة بالسياح أو بالأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من أحد نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها وكذا بالنسبة لسيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادى سيارات إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادى السيارات المصرى ويتم الافراج بموجب ترخيص استيراد مؤقت دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وبمدة موقوته قابلة للإمتداد أو التجديد شريطة أن يكون استيراد واستعمال السيارة للأغراض الخاصة للمستورد وأن يقدم كفيلاً اسمته الاتفاقية " الهيئة الضامنة " تكلفه بالتضامن فى حالة مخالفته شروط ترخيص الاستيراد المؤقت ويعاد تصدير السيارة بنفس حالتها العامة خلال مدة الترخيص الأصلية أو المجددة فإذ ما لم يثبت إعادتها إلتزم المستورد والهيئة متضامنين بسداد الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة وإعتبرت السيارة غير مرخص باستيرادها فيكون بقاؤها فى البلاد بصفة نهائية مخالفة استيراديه تصوغ للطاعنة طلب التعويض عملاً بالمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شان الاستيراد والتصدير. (الطعن رقم 1311 لسنة 59 جلسة 1996/05/30 س 47 ع 1 ص 897 ق 169) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلا أو سببا أو كان على خلاف نص آمر أو ناه فى القانون. (الطعن رقم 4291 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 891 ق 168) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام فى فترة التعليق موجودا غير أن وجوده ليس مؤكدا مما يترتب عليه إنه لا يجوز للدائن خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبرا أو اختيارا طالما لم يتحقق الشرط. (الطعن رقم 4291 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 891 ق 168) |
|
إذ كان تعليق نفاذ التزام الطاعن بالإخلاء على شرط استصدار المطعون ضده الأول ترخيصا بهدم البناء وبإعادة بنائه وأيا كان وجه الرأى فى مدى مطابقة الترخيص للشروط المتطلبة ليس من شأنه بطلان الاتفاق المتضمن هذا الالتزام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه على غير أساس . (الطعن رقم 4291 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 891 ق 168) |
|
إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقا لنص المادة49من قانون إيجار الأماكن رقم49لسنة1977منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمنا بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص ومنها أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحها على خمسين فى المائة من مجموع مسطحاته. (الطعن رقم 4291 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 891 ق 168) |
|
إذا كان الطعن قد تغيا بدعواه ليس مجرد بطلان ترخيص الهدم وإعادة البناء فى ذاته وإنما توقى طلب إخلائه بإثبات أن المبنى المرخص للمطعون ضده الأول فى إقامته بموجب الترخيص رقم74لسنة1987لا يتوافر فيه الشروط المتطلبة فى النص المتقدم ( نص م49ق49لسنة1977) وإنه وفقا لما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لا يشتمل على وحدات سكنية أو فندقية ،.....، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اجترأ فى الرد على دعوى الطاعن بالقول " أن اختصاص المحكمة وفقا لنص المادة49سالفة الذكر قاصر على النظر فى طلب المستأجر (يقصد المؤجر ) للإخلاء لإعادة البناء بشكل أوسع ومدى إستيفاء طلبه للشروط حتى يثبت له الحق فى الإخلاء دون النظر إذا كان قرار الهدم أو البناء صدر بالمخالفة للقانون من عدمه" منتهيا إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإذ لم يفطن الحكم إلى مرمى دعوى الطاعن ودفاعه فيها وحجبه هذا الفهم الخاطئ عن بحث مدى توافر الشروط المتطلبة بنص المادة49من القانون49لسنة1977 فى المبنى المرخص للمطعون ضده الأول فى إنشائه وما إذا كان يشتمل على وحدات تصلح للغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدة التى كان يشغلها الطاعن فى المبنى المرخص بهدمه توصلا للوقوف على مدى قيام مصلحة للطاعن فى طلبه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4291 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 891 ق 168) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى يجوز إلغاءه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معا. (الطعن رقم 2295 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 884 ق 167) |
|
إذا كان القانون رقم49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد قرر فى المادة1/29منه قاعدة عامة فى امتداد عقود إيجار عقود المساكن بحيث يستفيد من مزية الامتداد القانونى لتلك العقود زوجة المستأجر وأولاده وولداه وأقاربه الذين حددهم النص المقيمون معه إقامة مستقرة حتى وفاته او تركه السكن دون اشتراط فيمن يمتد إليهم تلك العقود أن يكونوا من المصريين، إلا انهم وقد صدر من بعده القانون رقم136لسنة1981متضمنا نص المادة19منه الذى يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح فى ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة1/29من القانون رقم49لسنة1977، وحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد عند انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى واولاده منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ، فنسخ بذل ضمنا ما تضمنه القانون 49لسنة1977من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التى استحدثها ومن ثم فإنه واعتبارا من تاريخ نفاذ القانون136لسنة1981فى 1981/7/31وإعمالا للأثر الفورى لنص المادة17منه واعتباره نصا آمرا ومتعلقا بالنظام العام يتعين قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى فى حالات انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد على من ذكر صراحة بالنص وبالشروط المحددة به . (الطعن رقم 2295 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 884 ق 167) |
|
إذ كانت صياغة المادة17من القانون136لسنة1981قد جاءت فى عبارة مطلقة، فإن قصر نطاقها على حالات انتهاء إقامة المستأجر الأجنبى بالبلاد لسبب آخر غير الوفاة تقييدا مطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ذلك إنه متى كان النص صريحاً جليا قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه لإن محل هذا البحث إنما يكون عند بنود النص أو وجدود لبس فيه. (الطعن رقم 2295 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 884 ق 167) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع وزوجته وابنته المطعون ضدهما فلسطينو الجنسية وأن الأول قد توفى بتاريخ1983/4/3ومن ثم فإن عقد الايجار المؤرخ1972/4/1يكون قد انتهى بوفاة المستأجر ولا يمتد لصالح المطعون ضدهما تطبيقا لنص المادة17سالفة الذكر ولا محل فى هذا الصدد لتطبيق القاعدة العامة فى الامتداد القانونى المقررة بنص المادة29من القانون49لسنة1977بالنسبة للأخيرتين باعتبارهما اجنبيتين ذلك أن مناط استفادتهما أن يكون المستأجر قد ترك لهما العين محل النزاع قبل انتهاء إقامته فى البلاد وهو الأمر المنتفع فى الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى لامتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدهما على سند مما استخلصه من إقامتهما بالعين مع مورثهما المستأجر الأصلى حتى وفاته ومن التصريح لهما بالإقامة بالبلاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2295 لسنة 62 جلسة 1996/05/29 س 47 ع 1 ص 884 ق 167) |
|
النص فى المادة18من القانون136لسنة1981يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية التى تكبدها المؤجر، او توقى تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد لسداد مستحقات المؤجر قبله وقت التنفيذ وبالتالى فان ثبوت حلة التكرار الواردة بالنثص المتقدم لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائى فى موضوع الدعوى السابقة بل يكفى لتوافر التكرار ان تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وإنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكى يتوقى الحكم بالإخلاء وعلى ذلك فإن قرار شطب الدعوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة82من قانون المرافعات، قراراً من القرارات التى تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار إلا أنه يشترط لكى يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وإنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر او عرضها عليه مبرئا لذمته فإن القرار بشطب الدعوى على هذا النحو يصلح لأن يكون سابقة فى دعوى الإخلاء للتأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة فإذا جاء مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد تأخر المستأجر فى سداد أجرة مستحقة لم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء او الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء. (الطعن رقم 5814 لسنة 65 جلسة 1996/05/26 س 47 ع 1 ص 867 ق 163) |
|
تنص المادة501من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة على أنه، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح....."وفى المادة551من القانون المدنى على أنه لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.....فإن مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام، ولما كان البين من محضر التحكيم والصلح المؤرخ1984/4/12 محل التداعى إنه فصل فى مسألة جنائية هى ما أسند إلى شقيق الطاعن الثاانى من إتهام بقتل المطعون عليه الأول منتهيا إلى ثبوت هذا الاتهام فى حقه على قالة أنه تبين للمحكمين أن المتهم .....( شقيق الطاعن الثانى ) هو القاتل الحقيقى للمجنى عليه.....( شقيق المطعون عليه الأول ) وأن باقى المتهمين وهم.....فلم يثبت لديهم اشتراكهم فى الجريمة إذ نفى شقيق المجنى عليه اشتراكهم فى قتله أو اتهامه لهم، وإنه تأسيسا على ذلك حكموا على الطاعنين بدفع عشرين ألف جنيه للمطعون عليه بشرط ألا يرد الاعتداء ، بما مؤداه أن التحكيم إنصب على جريمة القتل العمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهام فى حقه، وإنها كانت سببا للإلزام بالمبلغ المحكوم به على نحو ما أورده حكم المحكمين، وإذ كان هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالى لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم مما لازمه بطلان الالتزام الذى تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعية سببه. (الطعن رقم 795 لسنة 60 جلسة 1996/05/26 س 47 ع 1 ص 863 ق 162) |
|
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة708من القانون المدنى على أن الترخيص للوكيل فى الإنابة دون تعيين شخص النائب يعفى الوكيل من المسئولية العقدية عن عمل النائب ولا يكون مسئولاً إلا عن خطئه الشخصى إما فى اختيار النائب وإما فى توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات. (الطعن رقم 2504 لسنة 65 جلسة 1996/05/23 س 47 ع 1 ص 859 ق 161) |
|
لما كان الترخيص للوكيل فى إقامة نائب عنه كما يكون صريحاً يكون ضمنيا مفترضا من ظروف العمل المطلوب تنفيذ بموجب الوكالة وكان توكيل العميل للبنك فى تحصيل شيك مسحوب على بنك فى دولة أخرى ليس له فيها فرع مفترضا فيه التصريح له فى اختيار بتلك مراسل فى تلك الدولة ليستعين به فى تحصيل قيمة الشيك ما لم يفرض عليه العميل بنكا معينا مما مفاده أن البنك الوكيل لا يكون مسئولا قبل موكله العميل إلا عن خطأ فى اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على مسئولية البنك الوكيل عن أخطاء البنك المراسل بموجب المسئولية العقدية ودون ان يعرض لتوافر الخطأ فى اختيار هذا البنك أو فى توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات فإنه يكون مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2504 لسنة 65 جلسة 1996/05/23 س 47 ع 1 ص 859 ق 161) |
|
يدل نص المواد19،21، 22من اللائحة الداخلية لبنك مصر على أن لجنة شئون العاملين لدى البنك الطاعن هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما سبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو المدير المختص هى مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها على أن تبين مبررات أية تعديلات ترى إدخالها. (الطعن رقم 1436 لسنة 59 جلسة 1996/05/23 س 47 ع 1 ص 850 ق 159) |
|
مؤدى نص المادة935من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحق فى الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشقوعة. ولما كان الثابت فى الأوراق أن الحصتين المشفوع فيهما بيعتا إلى الطاعنة بموجب عقدين مؤرخين....صادر أولهما من المطعون ضده الثانى بمساحة 5ط وثانيهما من المطعون ضده الثالث بمساحة 2ط، فإن الحق فى الشفعة باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية يكون قد ثبت للمطعون ضده الأول الشريك على الشيوع فى كامل العقار بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الحصتين موضوع العقدين سالفى الذكر بالشفعة وكان هذا الطلب فى حقيقته طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حده ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق فى الأخذ بالشفعة، ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين فى معنى المادة38من قانون المرافعات ولو تماثلا فى النوع. (الطعن رقم 1301 لسنة 61 جلسة 1996/05/23 س 47 ع 1 ص 854 ق 160) |
|
إذ كانت قيمة كل من طلبى الشفعة المختلفين خصوما وسببا وموضوعا والذين جمعتهما صحيفة واحدة لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الأول والثانى من المادة37من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى وهى دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت فى الأوراق....باعتبار ان عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم1992/23، فإن كلا من هذين الطلبين يدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية طبقا للمادة42من قانون المرافعات والمنطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم1992/23....وكانت المادة269من قانون المرافعات تنص على أنه" إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ...."ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة .....الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة.....الجزئية بنظرها. (الطعن رقم 1301 لسنة 61 جلسة 1996/05/23 س 47 ع 1 ص 854 ق 160) |
|
إذ كانت قيمة كل من طلبي الشفعة المختلفين خصوما وسببا وموضوعا واللذين جمعتهما صحيفة واحدة لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الأول والثاني من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى وهي دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت فى الأوراق.... باعتبار أن عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم 23/1992، فإن كلا من هذين الطلبين يدخل فى الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات والمنطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 23/1992.... وكانت المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...." ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة..... الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة..... الجزئية بنظرها. (الطعن رقم 1301 لسنة 61 جلسة 1996/05/23 س 47 ع 1 ص 854 ق 160) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض ان النص فى الفقرة الرابعة من المادة24من القانون 49لسنة1977 بشأن إيجار الأماكن يدل على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا لتعارض محل الالتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه وبين العقد السابق وفقا لنص المادة573من القانون المدنى على أساس الأسبقية فى وضع اليد، وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالما بصدور العقد الأول غير عالم به. (الطعن رقم 5115 لسنة 61 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 845 ق 158) |
|
المعول عليه فى التعرف على عقد الإيجار الأول ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها عند عدم المنازعة فى صحة التاريخ المعطى للعقد هو بهذا التاريخ ولا يغير من ذلك ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة24سالفة الذكر من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها. (الطعن رقم 5115 لسنة 61 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 845 ق 158) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما استخلصه من سبق وضع يد المطعون ضده الثانى على العين محل النزاع، ومن مجرد اثبات تاريخ عقد الإيجار المحرر له بمأمورية الشهر العقارى بتاريخ سابق على اثبات تاريخ العقد المبرم للطاعنة، رغم عدم منازعة المطعون ضده الثانى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من إنكار أو اعتراف أى من الطرفين بتاريخ عقد خصمه للوصول إلى معرفة أى من العقدين كان هو الأسبق وايهما كان اللاحق بما يشوبه أيضا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 5115 لسنة 61 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 845 ق 158) |
|
مفاد نص المادتين الثانية من القانون رقم121لسنة1947والمادة18من القانون رقم136لسنة1981أن المشرع فى هذا القانون الأخير قصر سبب الإخلاء فى هذه الحالة على استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة واشترط أن يكون ذلك ثابتا بحكم قضائى نهائى. (الطعن رقم 1832 لسنة 52 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 838 ق 157) |
|
من الأصول الدستورية المقررة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن أحكام القوانين لا تسرى كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل ذلك من تصرفات أو تحقق من آثار إذ يحكم هذا وتلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن ذلك لا ينتقص من وجوب سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من آثار ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون ومع ذلك فإنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله. (الطعن رقم 1832 لسنة 52 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 838 ق 157) |
|
إذ كانت الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القانونية القائمة والتى لم تكن قد استقرت نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها. (الطعن رقم 1832 لسنة 52 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 838 ق 157) |
|
صدور قانون لاحق يتضمن تعديلا فى تشريعات إيجار الأماكن من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أوبالتغيير إضافة أو حذفا فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على تلك المراكز والوقائع أما إذا كان التعديل منصبا على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة أو استلزم طريقا خاصا للإثبات فيها لم تكن مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه على الدعاوى التى رفعت فى ظله أما الدعاوى التى رفعت قبل تاريخ العمل به فإن القانون السارى وقت رفعها هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها فقد نصت المادة التاسعة من القانون المدنى على ان " تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل، أو فى الوقت الذى ينبغى فيه إعداده. (الطعن رقم 1832 لسنة 52 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 838 ق 157) |
|
إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالفقرة(د) من المادة18من القانون رقم136لسنة1981أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقررا بنص المادة23/ج من القانون رقم52لسنة1969المقابلة للمادة2/ج من القانون رقم121لسنة1947والأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى وعلى ذلك فإن ما استحدثه القانون فى الأمر الأول من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة والتى لم تكن قد استوفت بعد بصدور حكم نهائى فيها وقت العمل به ولو كانت قد نشأت فى ظل قانون سابق عليه اما ما استحدثه فى الأمر الثانى والمتعلق بشرط الحصول على حكم قضائى نهائى لثبوت الواقعة محل النزاع فإنه لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يرسم طريقا خاصا لإثباتها وهو ما لم يكن مقررا فى أى من القانونين رقمى121لسنة1947و52لسنة1929ومن ثم فإنه لا محل لإعمال هذا الشرط على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكامها قبل إلغائها. (الطعن رقم 1832 لسنة 52 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 838 ق 157) |
|
إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 23/ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 2/ج من القانون رقم 121 لسنة 1947 والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائي نهائي وعلى ذلك فإن ما استحدثه القانون فى الأمر الأول من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام تسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية القائمة والتي لم تكن قد استقرت بعد بصدور حكم نهائي فيها وقت العمل به ولو كانت قد نشأت فى ظل قانون سابق عليه أما ما استحدثه فى الأمر الثاني والمتعلق بشرط الحصول على حكم قضائي نهائي لثبوت الواقعة محل النزاع فإنه لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يرسم طريقاً خاصاً لإثباتها وهو ما لم يكن مقرراً فى أي من القانونين رقمي 121 لسنة 1947 و52 لسنة 1969 ومن ثم فإنه لا محل لإعمال هذا الشرط على الدعاوى التي رفعت فى ظل العمل بأحكامها قبل إلغائها. (الطعن رقم 1832 لسنة 52 جلسة 1996/05/22 س 47 ع 1 ص 838 ق 157) |
|
من المقرر أنه لا يجوز للقاضى من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة، من غير طلب من الخصوم، وكانت المطعون ضدها الأولى لم تدفع بعدم جواز إثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة، فإن الثابت لذلك من الأوراق أن الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق أن صدر إليه عن ذات المبيع ومن نفس البائع إلى المطعون ضدها الأولى فإنه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند إدعائه صوريته إثبات هذه الصورية بجميع طرق الإثبات، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشترى ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورة عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة وفقا لصريح نص المادة1/244من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن إجابة طلب الطاعن إجابة الدعوى إلى التحقيق باعتبار أنه وارث البائع لا يجوز له إثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات من غير أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بذلك ودون الإعتداد بصفة الطاعن كمشتر من نفس البائع بما يتيح له بهذه الصفة إثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 4446 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 828 ق 155) |
|
من المقرر أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة، من غير طلب من الخصوم، وكانت المطعون ضدها الأولى لم تدفع بعدم جواز إثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة، فإن الثابت كذلك من الأوراق أن الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق أن صدر إليه عن ذات المبيع ومن نفس البائع إلى المطعون ضدها الأولى فإنه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند إدعائه صوريته إثبات هذه الصورية بجميع طرق الإثبات، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة وفقا لصريح نص المادة 244/1 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن إجابة طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق باعتبار أنه وارث للبائع لا يجوز له إثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات من غير أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بذلك ودون الاعتداد بصفة الطاعن كمشتر من نفس البائع بما يتيح له بهذه الصفة إثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 4446 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 828 ق 155) |
|
من المقرر أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة، من غير طلب من الخصوم، وكانت المطعون ضدها الأولى لم تدفع بعدم جواز إثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة، فإن الثابت كذلك من الأوراق أن الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق أن صدر إليه عن ذات المبيع ومن نفس البائع إلى المطعون ضدها الأولى فإنه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند إدعائه صوريته إثبات هذه الصورية بجميع طرق الإثبات، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة وفقا لصريح نص المادة 244/1 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن إجابة طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق باعتبار أنه وارث للبائع لا يجوز له إثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات من غير أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بذلك ودون الاعتداد بصفة الطاعن كمشتر من نفس البائع بما يتيح له بهذه الصفة إثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 4446 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 828 ق 155) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. (الطعن رقم 2363 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 811 ق 152) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعول على الحكم الجنائي القاضى غيابيا بثبوت خطأ قاضى السيارة الأجرة والذى ثبتت وفاته قبل صيرورة هذا الحكم باتا وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له فإنه لا عليه بعد ذلك إن قام بتقدير الوقائع المكونة لخطأ قائد السيارة الأجرة الموجب للمسئولية وتقدير توافر السببية بين هذا الخطأ والنتيجة أو عدم توافره وذلك باعتبارها فى هذه الحالة من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق. (الطعن رقم 2363 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 811 ق 152) |
|
مؤدى الفقرة الثانية من المادة218من قانون المرافعات وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه إذ كان أحد المحكوم عليهم فى موضوع لا يقبل التجزئة قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم أو كان قد رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحد زملائه تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله. (الطعن رقم 2363 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 811 ق 152) |
|
لما كانت مسئولية مالك السيارة الأجرة عن تعويض الطاعنين عن الأضرار الناشئة عن حادث وقع من هذه السيارة هى نفسها موضوع التأمين المعقود بينه كمؤمن له وبين شركة التأمين المطعون ضدها كمؤمن لديها تأمينا يغطى هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم فيه بالحكم الابتدائى إلزام مالك السيارة وشركة التأمين بالتعويض موضوعا واحدا لا يقبل التجزئة فإن قعود مالك السيارة عن استئنافه وفوات ميعاد الاستئناف بالنسب له لا يؤثر على شكل الاستئناف المرفوع صحيحاً من الشركة المطعون ضدها، ولما كانت هذه الأخيرة قد اختصمت فيه مالك السيارة الأجرة فإنه يعتبر بالتالى طرفا فيه ويستفيد من الحكم الصادر المطعون ضدها. (الطعن رقم 2363 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 811 ق 152) |
|
إن الفقرة الأخيرة من المادة218من قانون المرافعات سالفة البيان صريحة فى أن كلا من الضامن وطالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من أيهما فى الدعوى الأصلية إذا اتخذ دفاعهما فيها. (الطعن رقم 2363 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 811 ق 152) |
|
لما كانت المطعون ضدها ضامنة بالتأمين لمالك السيارة الأجرة فى مسئوليته عن الحادث طبقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات فإنه يستفيد من الحكم الصادر لصالحهما ما دام دفاعهما واحدا وهو رفض الدعوى أو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب. (الطعن رقم 2363 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 811 ق 152) |
|
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم81لسنة1976بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع والتى حلت محلها المادةالسادسة من القانون رقم56لسنة1988 على أنه "يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره....ويجوز لكل ذى شأن والنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها.....وفى المادة88من قانون المرافعات على أنه"....فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا :1) الدعاوى التى يجوز لها ان ترفعها بنفسها.2) ......وفى المادة1/91من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك" ، وفى المادة92من ذات القانون على أنه"فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى...." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلا بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2195 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 823 ق 154) |
|
إذ كان تدخل النيابة العامة شرطاً لجواز الحكم فى موضوع طلب بطلان العقدين المتنازع عليهما لمخالفتهما أحكام القانون رقم81لسنة1976بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع. (الطعن رقم 2195 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 823 ق 154) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص الحقيقة فيها مما يطرح عليها من أدلة وقرائن، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدها الثالثة (شركة التأمين ) هى المقصودة بالترك على ما أورده فى مدوناته من ان (....) وكان هذا الاستخلاص سائغا و كافيا لحمل قضاء الحكم فى هذا الخصوص وله أصله الثابت فى الأرواق فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1871 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 818 ق 153) |
|
إن ترك الخصومة وعلى ما بين من نص المادة143من قانون المرافعات معناه التنازل عنها دون حكم فى موضوعها فلا تأثير له فى الحق موضوع الدعوى إذ يقتصر هدفه وأثره على إجراءات الخصومة فيؤدى إلى محوها واعتبارها ملغاة، مع إبقاء الحق الموضوعى، الذى رفعت به الدعوى على حاله محكوما بالقواعد المتعلقة به فى القانون الموضوعى، لما كان ذلك فإن حكم محكمة أول درجة بترك الخصومة لا تكون قد استنفدت به ولايتها فى نظر موضوع الدعوى، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم فإنه يتعين عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها اعتباراً بأن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وبكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هى تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بالمبدأ ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة. (الطعن رقم 1871 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 818 ق 153) |
|
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 1863 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 808 ق 151) |
|
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتقادم الرسوم الجمركية المطالب بها على احتساب بدء سريان تقادمها من1978/3/17تاريخ وصول السفينة إلى ميناء الاسكندرية معتبرا أنه تاريخ اكتشاف العجز فى الرسالة دون أن يبين المصدر الذى استظهر منه ذلك وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة القائم على أن العجز غير المبرر لم يكتشف إلا فى تاريخ قيام مندوب الجمارك بالمطابقة بعد إجراء القيد والمراجعة والحاصل فى1978/4/6فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1863 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 808 ق 151) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون المدنى على أن " تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف" مفاده أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يجوز التحدى بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعى. (الطعن رقم 8757 لسنة 64 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 800 ق 149) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ومن ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات باعتبارها الباعث الدافع على التبرع فإن العدول عنها من جانب الخاطب لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد ان تحقق وتظل الهبة صحبحة قائمة رغم العدول عن الخطبة. (الطعن رقم 8757 لسنة 64 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 800 ق 149) |
|
وإذا كان حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة500وما بعدها من القانون المدنى وكانت المادة المذكورة تشترط الرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى صحيحاً إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع إلى المطعون ضده وقضى لذلك بعدم أحقيته فى الرجوع فى هبته التى تعلقت بها هدايا الخطبة مما كان لازمه . والشبكة ايضا من الهدايا أن يقضى أيضا بعدم أحقيته فى استردادها وإذ خالف هذا النظر واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا إلى عرف لم يبين مصدره وإلى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته فى استردادها مع أن ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدى إلى ما استخلصه منها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 8757 لسنة 64 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 800 ق 149) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة803من القانون المدنى على أن 1_....2_.....ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد فى التمتع بها علواً أو عمقاً بما مفاده ان ملكية الأرض وإن كانت تشمل الأرض علواً أو عمقاً إلا أنه يوجد حد ملكيتها فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة فى منعه وإلا كان المنع تعسفاً فى استعمال حق الملكية. (الطعن رقم 3487 لسنة 65 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 805 ق 150) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 110من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة التى تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منه إلا أن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة إستئنافية ولا يمثل هذا الوضع تنازعا سلبيا فى الاختصاص كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض الاستئناف بحجة صدوره مخالفاً لحكم آخر وفقا لنص المادتين248، 248مرافعات لأن مبنى الحكم بعدم الاختصاص فى هذه الحالة من المحكمة المحال إليها يختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة. (الطعن رقم 1860 لسنة 61 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 794 ق 148) |
|
لما كانت محكمة الأقصر الابتدائية بهيئة استئنافية قد قضت بعدم اختصاص محكمة أرمنت الجزئية قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لأن قيمة الدعوى تجاوز نصاب المحكمة الجزئية عملاً بالمادتين42،47من قانون المرافعات فى حين أن دعوى أيلولة عرض النزاع أقيمت إعمالا للمادتين23،24من قانون الإصلاح الزراعى رقم78لسنة1952الذى ينص على اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بهذه المنازعة دون المحكمة الابتدائية أياً كانت قيمة الدعوى وهو أساس مغاير للحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظرها فكان على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيا وتحيل الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة ولا يعد ذلك مخالفاً للمادة 110من قانون المرافعات بحسبان أن الاختصاص النوعى يتعلق بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى ولم يراقب الاختصاص النوعى بنظرها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1860 لسنة 61 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 794 ق 148) |
|
المادة2/269من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب أن تداعى إليها وبإجراءات جديدة. (الطعن رقم 1860 لسنة 61 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 794 ق 148) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة وفى المادة التاسعة من القانون163لسنة1950الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، وفى المادتين الأولى والثالثة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم180لسنة1950المعدل بالقرار رقم263لسنة1981وفى المادة الأولى من قرار وزير التجارة والتموين رقم119لسنة1977على أن "...." يدل جميعه على أن المشرع بين كيفية تحديد أثمان السلع والنفقات التى تكبدها المستورد حتى مخازنه فى منطقة مركزه الرئيسى وتحديد أقصى الربج الذى يرخص للمستورد بإضافته والذى لا يجاوز 30% من تلك التكلفة طبقا للمادة3من القرار الوزارى180لسنة1950 المعدل بالقرار 263لسنة1981 والمادة 1 من القرار الوزارى119لسنة1977سالفى البيان. (الطعن رقم 6300 لسنة 64 جلسة 1996/05/14 س 47 ع 1 ص 788 ق 147) |
|
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على أن " الثابت فى الأوراق أن الشركة المستأنفة الطاعنة قد استوردت الماكينة محل عقد البيع من الخارج فى غضون عام1982وأن الثمن المحدد لبيع هذه الماكينة طبقا للقرار263لسنة1981الصادر من وزير التموين والتجارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القرار180لسنة1950بشأن تحديد عناصر التكلفة الاستيرادية التى تتخذ اساسا لإحتساب نسبة الربح فى تجارة السلع المستوردة هى مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه طبقا لما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم فى الدعوى المستعجلة رقم577لسنة1990اسكندرية و المودع باريخ1990/9/18وأيضا تقرير خبير الدعوى المنتدب من قبل محكمة أول درجة والذين تطمئن إليهما المحكمة فيما انتهيا إليه إلى أن السعر السالف هو الثمن المحدد لبيع الماكينة وأن الشركة المستأنفة الطاعنة قد حصلت على مبلغ اثنين وثلاثين ألف جنيه بزيادة عن سعرها المحدد بالقرار الوزارى آنف البيان ومن ثم تلزم برده" فإنه يكون قد اعتبر قيمة التكلفة الاستيرادية للسلعة الثمن المحدد لبيعها، فى حين أن ثمنها يتحدد وعلى ما سلف بيانه بقيمة التكلفة الاستيرادية لها مضافا إليها الربح المسموح به قانوناً ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6300 لسنة 64 جلسة 1996/05/14 س 47 ع 1 ص 788 ق 147) |
|
ليس للطاعن أن ينعى على الحكم عدم تعرضه لدفاع المطعون ضدها بقيام شركة مع المستأجر الأصلى وهو دفاع خاص بها. (الطعن رقم 3148 لسنة 60 جلسة 1996/05/13 س 47 ع 1 ص 768 ق 143) |
|
ليس للطاعن أن ينعى على الحكم المطعون فيه عدم الفصل فى دفعه بصورية عقد الشركة هذه طالما أن المحكمة لم تعول على العقد ، وإذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد التنازل وإنما قصر دفعه على صورية عقد الشركة فإن ما ينعاه على الحكم من أنه لم يحقق هذا الدفاع يكون غير صحيح . (الطعن رقم 3148 لسنة 60 جلسة 1996/05/13 س 47 ع 1 ص 768 ق 143) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو اقامة الناقهين وتشمل ما ياتى : أ )العيادة الخاصة : وهى كل منشاة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كلا حسب مهنته المرخص له بمزاولتها ، ومعده لإستقبال المرضى ورعايتهم طبياً .... " وكانت عبارة الكشف عن المرضى تتسع لكل نشاط استهدف اظهار المستور من الأمراض ولو تم هذا الكشف بإستعمال جهاز أو فحص عينه فلا محل لتخصيصها بغير مخصص ومن ثم تكون هذه المعامل متى تملكها أو استأجرها طبيب من المنشأت الطبيه الوارده فى ذلك النص ، فالبين من استقراء أحكام هذا القانون ومذكرته الإيضاحية ومن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون اتلصحية والبيئية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عنه . أن المشرع عدل تسمية القانون إلى قانون تنظيم المنشآت الطبية بدلاً من قانون " تنظيم المؤسسات العلاجية " حتى يشمل جميع المنشآت الطبية بأنواعها المختلفة واخضعها جميعاً لأحكام هذا القانون حرصاً منه على الإبقاء عليها حتى لا يتأثرنشاطها بوفاه صاحبها أو تنازله عنها لكى تستمر فى أداء خدماتها الطبية للمواطنين ، وإذا إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فى شأن المعمل الذى أنشأه هذا الطبيب المستأجر السابق وتنازل عنه للطبيبه المطعون ضدها وقضى بإعتباره منشأة طبية يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 3148 لسنة 60 جلسة 1996/05/13 س 47 ع 1 ص 768 ق 143) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض ان عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قانون العاقدين والمرجع فى التعرف على ارادتهما النهائية، فإذا اغفل العاقدان ذكر بعض الشروط التى كان منصوصا عليها فى العقد الابتدائى حمل ذلك بحسب الأصل على أنه عدول عما لم يرد ذكره، إلا أن ذلك مقصور على شروط البيع وأحكامه التى تعد عقود البيع النهائية لإثباتها ولا تجاوز ذلك إلى ما عداها، فلو تضمن العقد الابتدائى أكثر من تصرف أو إخبارا بأمور او وقائع او تنظيما لعلاقات مغايرة للبيع ولم يرد ذكرها فى العقد النهائى وخلت عبارته مما يناقضها ، فليس بلازم عدم ترديدها العدول عنها وإنما قد يكون إكتفاء بإثباتها فى العقد الابتدائى فإذا لم تكشف ظروف الدعوى وملابساتها عن رغبة العاقدين فى العدول عما ورد فى العقد الابتدائى مما لا يتصل بشروط البيع وأحكامه تعين اعتبار دلالته حتى لو لم يرد ذكره فى العقد النهائى ما لم يثبت العدول عنه . (الطعن رقم 141 لسنة 62 جلسة 1996/05/13 س 47 ع 1 ص 772 ق 144) |
|
العبرة فى تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها. (الطعن رقم 2083 لسنة 57 جلسة 1996/05/09 س 47 ع 1 ص 757 ق 140) |
|
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة استندت فى طلب التعويض قبل المطعون ضدهما الأولين "أمينا النقل " على الخطأ العقدى الذى يتمثل فى الإخلال بالتزامهما بتسليم باقى الرسالة للطاعنة من تحت الشكة" الروافع" مما أدى إلى قيام الجهات المختصة بسحب القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام بسبب التراخى فى عمليات التسليم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضدهما الأولين على أن سحب القرار الموافقة على التسليم من تحت الشكة لم يصدر من قبل المطعون ضدهما المذكورين وإنما من قبل مصلحة الجمارك ورتب على ذلك نفى الخطأ من جانبهما وكان هذا الذى أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان وهو ما يشوبه بالقصور. (الطعن رقم 2083 لسنة 57 جلسة 1996/05/09 س 47 ع 1 ص 757 ق 140) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقاً لنص المادة232مرافعات لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف، فإذا كان الحكم قد تضمن قضاًء مختلطاً لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه اصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له وذلك إعمالاً للقاعدة التى تقضى بأن الحق فى الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن فلا يطرح الإستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام لإنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وهى قاعدة أصلية من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شان رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن. (الطعن رقم 1829 لسنة 58 جلسة 1996/05/09 س 47 ع 1 ص 761 ق 141) |
|
بصدور القانون رقم10لسنة1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من1990/7/1فقد ألغى القانون رقم577لسنة1954والغيت تبعا لذلك لجان الفصل فى المعارضات فى تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن عن نزع الملكية وأضحى الاختصاص، بنظر المطعون فى شأنه منعقدا للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وأصبح الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه وفق ما جرى به نص المادة13من القانون سالف الذكر وإذا كان ذلك وكان القانون الأخير قد أدرك المعارضة فى التعويض محل الدعوى الراهنة قبل الفصل فيها من اللجنة المشار إليها فى القانون السابق فقد أحيلت بحالتها إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة27من القانون الجديد بما لا يجوز التحدى معه تبعا لذلك بأحكام القانون السابق. (الطعن رقم 10091 لسنة 64 جلسة 1996/05/08 س 47 ع 1 ص 741 ق 138) |
|
غاية المشرع عندما أجاز فى المادة الرابعة عشر من القانون رقم10لسنة1990والذى أحال إلى العمل بأحكامه بالنسبة للمعارضات فى تقدير التعويض عن العقارات التى نزعت ملكيتها للمنفعة العامة والتى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات التى كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها فى المواعيد المقررة لها فقد جعل لذوى الشأن من الملاك واصحاب الحقوق الحق فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التى تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية ( الهيئة المصرية العامة للمساحة ) ومن ثم فقد جعل الخصومة فى شان الطعن فى تقدير التعويض امام المحكمة الابتدائية المختصة مقصورا عليهما ولا يحول الطعن أو استئناف الحكم الصادر فيه دون حصولهم منها على التعويضات المقضى بها ابتدائيا ما لم تكن قد أدتها إليهم أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية إذ يعتبر لذلك مبرئا لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشر من القانون. (الطعن رقم 10091 لسنة 64 جلسة 1996/05/08 س 47 ع 1 ص 741 ق 138) |
|
لئن كان الطاعن قد اختصم امام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجهته إلا إنه نازع المطعون ضده الأول امام محكمة الاستئناف وطلب تأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى تأسيسا على ان ارض التداعى خرجت من ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وتم التعاقد بشأنها مع الجمعية التى يمثلها ضمن مسطح أكبر وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى وإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته فإن الطاعن يكون خصما حقيقيا فى النزاع وتكون له مصلحة حقيقية فى الطعن عليه. (الطعن رقم 2256 لسنة 65 جلسة 1996/05/08 س 47 ع 1 ص 748 ق 139) |
|
النص فى المادة708من القانون المدنى على أنه "1) إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون ان يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية 2) اما إذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه او عن خطئه فى ما اصدره له من تعليمات. 3) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل او لنائب الوكيل ان يرجع كل منهما مباشرة على الآخر ، يدل على أنه يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره فى تنفيذ جميع ما وكل فيه أو فى جزء منه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص فى سنة وكالته ويكون له ذلك من باب أولى إذا تضمن سند التوكيل والترخيص له فى ذلك سواء عين الموكل شخص النائب أو اطلق أمر اختياره للوكيل ويترتب على تلك الإنابة متى قامت صحيحة متوافرة الأركان قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها إلى الأخير كافة التصرفات التى يبرمها النائب متى تحققت شروط أعمال هذا الأثر ولا يكون لوفاة الوكيل - بعد إبرامه عقد الإنابة - باعتباره من التصرفات التى يخولها له سند وكالته وينصرف أثرها مباشرة إلى الموكل - أى أثر فى علاقة النائب بالموكل فيما يأتيه من تصرفات أو توافر صفته فى القيام بأى إجراء يتسع له عقد الإنابة كنتيجة لتلك العلاقة المباشرة . (الطعن رقم 2256 لسنة 65 جلسة 1996/05/08 س 47 ع 1 ص 748 ق 139) |
|
لما كان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده الخامس لم توجه إليه أى طلبات ولم ينازع فى الخصومة ولم يقض له أو عليه بشئ ومن ثم فإنه لا يكون خصماً حقيقياً فى النزاع ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 2256 لسنة 65 جلسة 1996/05/08 س 47 ع 1 ص 748 ق 139) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث ما إذا اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاما وملزما إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه. (الطعن رقم 2256 لسنة 65 جلسة 1996/05/08 س 47 ع 1 ص 748 ق 139) |
|
التعاقد بشأن بيع املاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو ما كان معقودا لوزير المالية وفقا للمادتين 18،19من المنشور رقم100لسنة1902الصادر من نظارة المالية فى شأن شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة ثم للمحافظين كل فى دائرة اختصاصه بالنسبة للأراضى الواقعة فى نطاق المدن والقرى - وفقا لقرار التفويض رقم522لسنة1961الصادر من وزير الإسكان أو القرار الجمهورى رقم549لسنة1976أو المادة29من قانون الحكم المحلى رقم43لسنة1979حسب النطاق الزمنى لكل منهم، أما بالنسبة للأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى فإنه لما كان القانون رقم3لسنة1986فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى و المنطبق على واقعة الدعوى - قد نص فى المادة السادسة منه على إنه "فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم50لسنة1969المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فى اراضى الاصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير اثمان اراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقا للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" وإذ أوردت المادة الثامنة من لائحته التنفيذية قواعد وشروط البيع بالممارسة لواضعى اليد على هذه الأراضى ومن بينها" حصر ومسح الأراضى محل وضع اليد ثم عرض بيانات هذه الأراضى على مجلس إدارة الهيئة عن طريق الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع للنظر فى التصرف فيها بالممارسة لواضعى اليد عليها ثم بيعها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ، ثم يؤدى المشترى الثمن كاملا ويجوز تقسيطه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة......ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى نموذج عقد البيع متضمنا الشروط السابقة والشروط الأخرى التى يقررها المجلس، مما مفاده ان التصديق على عقد بيع الأراضى موضوع الدعوى يكون معقوداً لمجلس إدارة تلك الهيئة وهذا التصديق هو الذى يمثل ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الهيئة او من يمثلها عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء أو ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الايجاب فى هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الهيئة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان. (الطعن رقم 2256 لسنة 65 جلسة 1996/05/08 س 47 ع 1 ص 748 ق 139) |
|
مفاد نص المادة 275من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضى التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية سواء أكانت من الخصوم أم من الغير مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ اصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص. (الطعن رقم 1004 لسنة 65 جلسة 1996/05/07 س 47 ع 1 ص 736 ق 137) |
|
الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضى به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص. (الطعن رقم 1004 لسنة 65 جلسة 1996/05/07 س 47 ع 1 ص 736 ق 137) |
|
لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة275مرافعات يشترط ان تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته. (الطعن رقم 1004 لسنة 65 جلسة 1996/05/07 س 47 ع 1 ص 736 ق 137) |
|
لما كان الثابت أن طلبات المطعون ضدهما امام محكمة الموضوع هى براءة ذمتها من الدين المقضى به فى الحكم الصادر فى الدعوى596لسنة1984تجارى جنوب القاهرة الابتدائية - والذى اتخذ الطاعن إجراءات تنفيذه عليهما أكثر من مرة وأوقفت إجراءات الحجز فى المرة الأولى بسبب ترك المحكوم عليه المكان ، ثم اتخذت مرة أخرى على عنوان آخر - وكان القضاء فى هذه الطلبات إيجابيا وسلبا يؤثر حتما فى سير تنفيذ الحكم596لسنة1984المشار إليه وإجراءاته فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد اطراف الخصومة امامها بذلك وأن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ وإذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وقضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتما على قضاء ضمنى بالاختصاص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1004 لسنة 65 جلسة 1996/05/07 س 47 ع 1 ص 736 ق 137) |
|
إن المادة1/269من قانون المرافعات تنص على أنه، إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة" وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظرها. (الطعن رقم 1004 لسنة 65 جلسة 1996/05/07 س 47 ع 1 ص 736 ق 137) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز ان يختصم فى الطعن امام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه إنه قضى بعدم جواز الإستئنافين رقمى ....، ....المرفوع أولهما من المطعون ضده الأول والمرفوع ثانيهما من المطعون ضده الثالث لإنهما لم يكونا طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المستأنف سواء فى الدعوى رقم....إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية او فى التظلمين من أمر السيد مأمور التفليسة الصادر بتاريخ....، وبذلك لم يعدا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون غير مقبولا بالنسبة لهما. (الطعن رقم 3125 لسنة 58 جلسة 1996/05/06 س 47 ع 1 ص 726 ق 135) |
|
قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاما قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية، ويترتب على ذلك ان اختصاص محكمة الافلاس للمنازعات المتعلقة بالتفليسة والاشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل فى المسائل الهامة منها إنما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التى أوكلها لأشخاصها . (الطعن رقم 3125 لسنة 58 جلسة 1996/05/06 س 47 ع 1 ص 726 ق 135) |
|
مفاد نص المادة374من قانون التجارة ان وكيل الدائنين هو المنوط به. بيع عقارات المفلس وان عليه الشروع فى ذلك فى ظرف الثمانية ايام التالية للاتحاد بشرط الحصول على إذن من مأمور التفليسة بالبيع، وإنه يلتزم بإجراء البيع وفقا للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 3125 لسنة 58 جلسة 1996/05/06 س 47 ع 1 ص 726 ق 135) |
|
الحكم الابتدائى الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس هو ليس من الأحكام التى عدتها على سبيل الحصر المادة395من قانون التجارة والتى تتعلق بأعمال إدارة التفليسة ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقا لللمادة 219من قانون المرافعات (الطعن رقم 3125 لسنة 58 جلسة 1996/05/06 س 47 ع 1 ص 726 ق 135) |
|
النص فى المادة157من القانون رقم79 لسنة1975بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم25لسنة1977على إنه"تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بصدد تشكيلها وإجراءات عملها....قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ....." وكان قرار وزير التأمينات رقم360لسنة1976قد صدر بتشكيل هذه اللجان ونشر بالوقائع المصرية فى1977/1/9.مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى نص المادة157من القانون المشار إليه قد نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه جعل المناط فى ذلك ان تكون المنازعة ناشئة فعلا عن تطبيق أحكام ذلك القانون فلا يجوز لصاحب العمل او المطالب بالاشتراكات والمؤمن عليه واصحاب المعاشات المستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعته على اللجان المشار إليها سواء كانت منازعته فى حساب الاشتراكات أم فى أساس الالتزام.وما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ان الطاعن اقام دعواه الماثلة بعرض التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة لإصابته وما تخلف لديه من عاهة مستديمة نتيجة خطا من جانب الشركة الطاعنة يرتب مسئوليتها الذاتية طبقا لأحكام القانون المدنى فى شان المسئولية التقصيرية، ومن ثم فإنها لا تكون ناشئة عن تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر وعليه له رفعها مباشرة امام القضاء دون ان يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادتين 68من قانون التأمين الاجتماعى رقم79 لسنة1975على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانوناً آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ " مفاده أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب اسهم معه فى حدوث الضرر إذا ان ما يترتب على هذه المشاركة من أثر طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطا صاحب العمل، وهو ما أوردته المادة216من القانون المدنى من انه يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانوناً آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه" مفاده أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المدني ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب أسهم معه فى حدوث الضرر, إذا أن ما يترتب على هذه المشاركة من أثر طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطأ صاحب العمل، وهو ما أوردته المادة 216 من القانون المدني من أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانوناً آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه" مفاده أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المدني ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب أسهم معه فى حدوث الضرر, إذا أن ما يترتب على هذه المشاركة من أثر طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطأ صاحب العمل، وهو ما أوردته المادة 216 من القانون المدني من أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134) |
|
لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير مدى مساهمة المضرور فى الفعل الضار باعتبار ذلك من أمور الواقع فى الدعوى. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134) |
|
لمحكمة الموضوع تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة172من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى يفرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل فى جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر او شخص المسئول عنه، وإن استخلاص علم المضرور وبشخص المسئول عنه من امور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغا ، وإنه لا وجه للتلازم الحتمى بين تاريخ وقوع الضرر من شخص بعينه وبين عين المضرور الذى يحيط بحدوث هذا الضرر وبالشخص المسئول عنه. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يكفى لحمل الحكم عليه، او ما يكون واقعا فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على أى اساس قضت به المحكمة بما قضت به فى المنطوق. (الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى الفقرة(ب) من المادة18من قانون رقم136لسنة1981أن المشرع اعتبر تكلييف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة، فإذا وقع باطلا تعين الحكم بعدم القبول ويشترط المبين فى التكلييف الأجرة المستحقة او ملحقاتها ومن ضمنها قيمة استهلاك المياه المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكلييف إليه وألا يتجاوز المطلوب منه ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعا فيها نزاعا جديا، ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقا لقوانين إيجار الأماكن المتعاقدة زيادة أونقصا سواء بناء على أحكام قضائية صادرة فى منازعات وردت بين الطرفين أو بمقتضى إتفاقات خاصة. (الطعن رقم 6515 لسنة 65 جلسة 1996/05/02 س 47 ع 1 ص 711 ق 133) |
|
بطلان التكلييف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة حتى ولو لم يتمسك به المستأجر. (الطعن رقم 6515 لسنة 65 جلسة 1996/05/02 س 47 ع 1 ص 711 ق 133) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإتفاق على اجرة تقل عن الأجرة القانونية يظل نافذا خلال مدة العقد الإتفاقية إلا أن المؤجر من حقه ان يطالب بالأجرة القانونية خلال مدة الامتداد القانونى وإن شاء ألا يطلب هذا الحق، ويسرى هذا الحكم بدوره على ملحقات الأجرة ومنها ثمن استهلاك المياه إذ لم تأخذ حكم الأجرة عملاً بالمادة37من القانون رقم49لسنة1977. (الطعن رقم 6515 لسنة 65 جلسة 1996/05/02 س 47 ع 1 ص 711 ق 133) |
|
المادة33من القانون رقم49لسنة1977ولئن كانت قد حددت طريقة توزيع ثمن استهلاك المياه على الوحدات السكنية وفقا للقواعد المبينة وانتهت إلى بطلان كل اتفاق يخالف أحكامها، إلا أن هذا البطلان المقرر لمصلحة المستأجر وحده إذ كان المقصود من الاتفاق التحايل على زيادة الأجرة القانونية وبداهة لا محل لتطبيق حكمه فى حالة الاتفاق على مبلغ أقل من المحدد قانونا، وإن كان ذلك لا يحول دون ان يطلب المؤجر فى فترة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المطالبة بالأجرة القانونية وملحقاتها وفقا لأحكام القانون وإن شاء ألا يطلب هذا الحق. (الطعن رقم 6515 لسنة 65 جلسة 1996/05/02 س 47 ع 1 ص 711 ق 133) |
|
المقرر _في قضاء هذه المحكمة _ ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانون فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. (الطعن رقم 6791 لسنة 64 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 707 ق 132) |
|
إذ رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات الحكم وجب ضمهما لنظرهما معا والفصل فيها فإذا قضت محكمة الاستئناف فى أحدهما بعد ان بحثت الأسباب التى بنى عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها فى الاستئناف الأول قضاء قطعى فى أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى فى ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلا إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها. لما كان ذلك. وكان المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الابتدائى بالإستئناف 367لسنة31ق بنى سويف طالبة زيادة التعويض بينما استأنفته الطاعنتان بالإستئناف366لسنة31ق بنى سويف بطلب إلغائه ورفض الدعوى وإذ قضت المحكمة فى الإستئناف الأول ولم تضم الإستئناف الأخير للنظر فيه على سند من أن الطاعنتين لم تبينا رقمه رغم أن خطاب محكمة الواسطى الابتدائية إلى محكمة استئناف بنى سويف المرفق بالأوراق تضمن رقمى الاستئنافين ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف ضم الإستئناف الآخر لنظره مع الإستئناف الأول وإذ لم تفعل ونظرت الإستئناف الأول فقط وفصلت فيه فإنه قد تكون خالفت الثابت بالأوراق وخالفت القانون بما يوجب نقضه الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة حتى يتسنى لمحكمة الإستئناف نظر الإستئنافين معا والفصل فيهما. (الطعن رقم 6791 لسنة 64 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 707 ق 132) |
|
الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة752من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر، وان هذا التقادم تسرى فى شانه من حيث الواقف والانقطاع القواعد العامة. (الطعن رقم 198 لسنة 57 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 703 ق 131) |
|
الأصل فى الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان او اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر، وأن الدعوى كإجراء قاطع التقادم لا يتعدى أثرها من رفعها ومن أرفعت عليه. (الطعن رقم 198 لسنة 57 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 703 ق 131) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث أدين بحكم صار باتا بتاريخ1981/2/3ولم تختصم الشركة الطاعنة فى الدعوى الماثلة إلا فى 1984/10/8أى بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات ومن ثم يكون الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى أسبابه برفض هذا الدفع تأسيسا على ان الدعوى 59لسنة1982التى أقامها المطعون ضده عن نفسه قطعت التقادم بالنسبة لحق أولاده القصر فى مطالبة الطاعنة بالتعويض رغم ان أثر الدعوى لا يتعدى طرفيها فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 198 لسنة 57 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 703 ق 131) |
|
النص فى المادة40من القانون رقم56لسنة1945بشأن الصلح الواقى من التفليسة والمادة1/42من ذات القانون يدل على أنه يجوز لكل دائن تسرى عليه شروط الصلح الواقى من الإفلاس أن يرفع دعوى نسخه وعليه ان يدخل الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح فى الدعوى فهو ذو شأن فيها لأن فسخ الصلح لا يبرئه فيجوز للدائن الرجوع عليه بالدين ومن ثم يترتب على عدم إدخال الكفيل فى دعوى الفسخ براءة ذمته من الدين الذى كفله إذ لا يمكن الاحتجاج عليه بحكم الفسخ لأنه لم يكن ممثلا فيه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة الدائن لم تختصم المطعون ضده الكفيل فى دعوى فسخ الصلح الواقى التىأقامتها على المدينين فلا يكون لها الحق فى مطالبة الكفيل بالدين محل هذا الصلح وتبرأ ذمته منه. (الطعن رقم 1667 لسنة 59 جلسة 1996/04/22 س 47 ع 1 ص 700 ق 130) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان للتعويض فى المسئولية التقصيرية تشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان او غير متوقع، وان الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته. (الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128) |
|
إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فأن تفويتها ام محقق، وليس فى القانون ما يمنع من ان يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل اسباب مقبولة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون عليهما الأولين عن هذا العنصر من عناصر الضرر المادى المطالبة به على ما قرره " ....البين من ظروف الدعوى الماثلة إن وفاة المجنى عليه البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما قد فوتت على والديه فرصة مؤكدة فى رعايته لهما مستقبلا خاصة بعد إصابة شقيقه الوحيد فى الحادث بالإصابات التى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى استئصال الطحال بما يترتب على ذلك من نقص فى قدرته الصحية والبدنية طوال حياته...."وكان هذا الذى أورده الحكم من اسباب على فوات فرصة المطعون عليهما المذكورين فى رعاية إبنهما لهما بوفاته هو استدلال سائغ له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه بالتعويض عن هذا العنصر من عناصر الضرر المادى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله. (الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أساسا يبديه الطالب من اسس يبرر طلبه فهى لا تعدو كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له وعلى ما جرى به نص المادة233من قانون المرافعات أن يبدى منها فى الاستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم به ويوجب على المحكمة ان تفصل فى الاستئناف على أساسها. (الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128) |
|
إنه متى وردت الطلبات فى ختام الصحيفة مجمله فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة . (الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128) |
|
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه فلا يعيبه متى عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض ان ينتهى إلى تقدير التعويض الذى يستحقه المضرور فى حدود السلطة التقديرية للمحكمة وما تراه كافيا لجبر الضرر. (الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128) |
|
محكمة الاستئناف إن هى اقتصرت على تعديل مبلغ التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة لا تكون ملزمة ان تورد بأسباب حكمها بيانا للضرر الذى اصاب لمضرورين متى كان الحكم المستأنف قد تضمن هذا البيان ولو خلا الحكم الاستئنافى من إحالة صريحة إليه. (الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128) |
|
النص فى المادة 235من قانون المرافعات على انه" لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز ان يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الصلى على حاله تغيير سببه والاضافة إليه، ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قدقصد به الكيد، يدل على ان المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام واوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن ان ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فإن طلب التعويض عن الضرر الأدبى المرتد مستقل بذاته عن الضرر الأدبى الشخصى ومغاير فلا يجوز قبوله لأول مرة امام محكمة الاستئناف بمقولة أنه قد تضمنه مبلغ التعويض الذى طلبه المضرور امام محكمة أول درجة. (الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعبن على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على إختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام المطعون عليه الثانى بالمبلغ موضوع التداعى مثله مثل الشركة الطاعنة سواء بسواء ولم يحكم له بشئ من فغن الطعن الموجه إليه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 563 لسنة 65 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 695 ق 129) |
|
تنص المادة1/752من القانون المدنى على أن"تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى"ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن وكان البين من الأوراق أن المضرورة، واستنادا إلى الحكم الجنائي الصادر فى قضية الجنحة رقم3697لسنة1986مدينة نصر بإدانة تابع المطعون عليها الأولى قد اقامت دعوى التعويض رقم2519لسنة1988مدنى كلى شمال القاهرة بتاريخ1988/2/10ضد السائق والمطعون عليهما الأولى مالكة السيارة أداة الحادث رقم44422نقل القاهرة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤديا لها التعويض عن الأضرار التى لحقتها نتيجة الحادث ومن ثم فقد وجب احتساب التقادم المسقط لدعواها باعتبارها المؤمن لها قبل شركة التأمين الطاعنة بدءا من ذلك التاريخ وهو1988/2/10مع مراعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب الوقف أو الانقطاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة التقادم من تاريخ الحكم النهائى الصادر لصالح المضرورة فى دعوى التعويض يوم1991/6/15باعتبار انه الواقعة التى تولدت عنها دعوى الضمان وفقا للمادة752من القانون المدنى والتفت عن المطالبة الحاصلة فى 1988/2/10تاريخ رفع الدعوى المذكورة وقضى فى الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 563 لسنة 65 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 695 ق 129) |
|
لما كان عقد البيع يرتب فى ذمة البائع التزاما بنقل ملكية المبيع إلى المشترى وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لأن فاقد الشئ لا يعطيه فقد أجاز المشرع فى المادة1/466من القانون المدنى للمشترى دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقى فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشترى لا ينهض له ما يبرره إذا ما أقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشترى وكذلك فى حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة467من القانون المدنى بفقرتها إذ فى هاتين الحالتين زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية إلى المشترى بهذا البيع، مما ينبنى عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى البائع ممكنا فإن إبطال البيع فى هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضى بتحريم التعسف فى استعمال حق الإبطال إذ لم يعد للمشترى مصلحة بعد ذلك فى التمسك بالإبطال. (الطعن رقم 3552 لسنة 58 جلسة 1996/04/18 س 47 ع 1 ص 674 ق 126) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق ان الطاعن البائع وإن كانت ملكية المبيع لم تنتقل إليه إلا أنه كان قد اقام ضد البائع له الدعوى رقم....بصحة ونفاذ البيع الصادر إليه وقضى فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبائع له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى فإن انتقال الملكية إليه قد بات ممكنا وذلك حسبه فى إثبات زوال المانع من تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهما وبالتالى لم تعد لهما مصلحة فى التمسك بإبطال عقد البيع الصادر إليهما من الطاعن لمنافاة ذلك لما يوجبه حسن النية فى المعاملات ولتعارضه مع مبدأ عدم التعسف فى استعمال الحق. (الطعن رقم 3552 لسنة 58 جلسة 1996/04/18 س 47 ع 1 ص 674 ق 126) |
|
من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة271من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم بإلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. فإن نقض الحكم فى قضائه بإبطال عقد البيع المؤرخ1985/10/13يترتب عليه نقض الحكم برفض دعوى الطاعن الفرعية قبل المطعون ضدهما بإلزامهما بأن يدفعا إلى التعويض الاتفاقى لتراجعهما عن تنفيذ ذلك العقد بإعتباره مؤسسا عليه. (الطعن رقم 3552 لسنة 58 جلسة 1996/04/18 س 47 ع 1 ص 674 ق 126) |
|
إن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصماً حقيقيا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته. (الطعن رقم 1597 لسنة 61 جلسة 1996/04/18 س 47 ع 1 ص 679 ق 127) |
|
لما كان التمسك امام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه ان يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب وكانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت تمسكها بسبب النعى أمام محكمة الموضوع وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلوا مما يفيد إلمامها بعناصره فإنه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1597 لسنة 61 جلسة 1996/04/18 س 47 ع 1 ص 679 ق 127) |
|
مفاد المادتين29،125من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم79لسنة1975أن تسوية معاش المؤمن عليهم فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى |لأجورهم التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين أو مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك الصل أن تحسب الاشتراكات على أساس المدفوع فعلا من الأجر للمؤمن عليه خلال كل شهر واستثناء تحسب الاشتراكات فى القطاع الخاص خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم فى شهر يناير من كل سنة. وإذ تمسكت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بان مورث المطعون ضدهم الأول من العاملين بالقطاع الخاص وأن تسوية معاشه لا تتم على أساس المتوسط الشهرى لأجره خلال السنتين الأخيرتين وإنما على أساس أجره فى شهر يناير من كل سنة عملاً بحكم المادة131من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الذى أخذ بتقرير الخبير فيما انتهى إليه بتسوية معاش مورث المطعون ضدهم على أساس المتوسط الشهرى لأجره خلال السنتين ودون أن يرد على دفاع الطاعنة آنف البيان رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1597 لسنة 61 جلسة 1996/04/18 س 47 ع 1 ص 679 ق 127) |
|
النص فى المادتين213، 228من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة213سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بإرتكابه أو صدور الحكم بثبوته. (الطعن رقم 5081 لسنة 65 جلسة 1996/04/17 س 47 ع 1 ص 669 ق 125) |
|
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به ، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره فى إعلان الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف . (الطعن رقم 5081 لسنة 65 جلسة 1996/04/17 س 47 ع 1 ص 669 ق 125) |
|
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته . (الطعن رقم 5081 لسنة 65 جلسة 1996/04/17 س 47 ع 1 ص 669 ق 125) |
|
إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إخفائها عنه مستغلا إقامته بذات العقار واستانته بآخر ومقابلة المحضر ورجل البريد والادعاء برفض استلام الإعلان وهو دفاع إن صح يعد من قبيل الغش الذى يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على ما أورده بأسبابه"من أن الطاعن قد اعلن بالحكم المستأنف فى موطنه بأن انتقل المحضر إلى محل إقامته وخاطب زوجته التى رفضت الاستلام فانتقل وأعلنه فى مواجهة الإدارة وأخطره بخطاب مسجل ولم يطعن الطاعن على هذا الإعلان بثمة مطعن" دون ان يعرض لدفاع الطاعن بوقوع غش فى إجراءات الإعلان بالحكم الابتدائى وهو دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 5081 لسنة 65 جلسة 1996/04/17 س 47 ع 1 ص 669 ق 125) |
|
النص فى المادة185مرافعات على أن "للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصوم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، او إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها او كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات" يدل إيراده على هذا النحو أن أمر الحكم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذى كسبها فى الحالات الواردة بالنص والتى من بينها التسليم بالحق الذى يلزم لتوافرها ان يكون للتسليم بالحق من الخصم سابقا على رفع الدعوى ونظرها ولا يعد كذلك وقوفه من الحق المرفوع به الدعوى موقفا سلبيا دون التسليم به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنين مصروفات الدعوى على سند من أن الإنذار الموجه إليهم من المطعون ضدهما تسليما منهما بالطلبات وهو ما يوجب إلزامهم مصاريف الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 1125 لسنة 61 جلسة 1996/04/17 س 47 ع 1 ص 666 ق 124) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة فى ذلك هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها، وأن تنزل حكم القانون على ما يثبت لديها من وقائعها إنه التكييف الصحيح. (الطعن رقم 1766 لسنة 61 جلسة 1996/04/14 س 47 ع 1 ص 660 ق 123) |
|
الأسباب القانونية البحتة التى لا يداخلها اى عنصر واقعى جديد، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى تفصل فى طلبات المدعى والمدعى عليهم ان تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التى يصح تأسيس الحكم السليم عليها، يكون للخصومإثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك بها أمام تلك المحكمة إذ أن تطبيق القانون على نحو سليم واجب عالى القاضى دون توقف على طلب من الخصوم. (الطعن رقم 1766 لسنة 61 جلسة 1996/04/14 س 47 ع 1 ص 660 ق 123) |
|
مقتضى عقد الحكر أن المحتكر له فوق التصرف فى حق الحكر بجميع انواع التصرفات حق الانتفاع بالارض المحكرة واقامة ما يشاء من المبانى عليها وله حق القرار ببناءه وملكية ما يحدثه فى المبانى زيادة وتعديلا ملكا تاما، وينتقل عنه هذا الحق إلى خلفه العام او الخاص، كما إنه يعطى للمحتكر الحق فى حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيرها بكافة وجوه الانتفاع ما لم يرتب هو لغيره حقا يجيز له الحيازة والانتفاع إذ أن حق القرار حق عينى أصلى تتحمله العين المحتكرة فى يد كل حائز لها طالما بقى الحكر قائما.ومن ثم فإنه يقوم إلى جانب حق الرقبة الذى هو للمحكر حق المنفعة المطلق للمحتكر ويستتبع ذلك أن يكون لهذا الأخير رفع دعاوى الملكية واسترداد العقار المحكور ممن يغتصبه. (الطعن رقم 1766 لسنة 61 جلسة 1996/04/14 س 47 ع 1 ص 660 ق 123) |
|
لما كان المطعون فيه قد ذهب فى قضائه إلى رفض طلب الطاعنة إزالة المنشآت محل التداعى أو تثبيت ملكيتها لها مستحقة الإزالة أو البقاء وطلبها طرد المطعون عليه الأول منها على قوله إنه" وقد ثبت من الأرواق أن عقد البدل لم يحرر ولم يتم شهره فإن...."الطاعنة .....لم تعد مالكة بعد الرقبة أرض النزاع فلا يكون لها طلب إعمال المواد924،925،926من القانون المدنى الخاصة بإزالة المنشآت المقامة على تلك الأرض إذ أن هذا الطلب لا يكون إلا مالك الرقبة وعلى أساس قواعد الالتصاق المقررة للمالك الأمر الذى يتضح منه أن دعواها اقيمت قبل الأوان" وكان هذا القول من محكمة الاستئناف خطأ فى فهم الأساس القانونى الصحيح الواجب بناء حكمها عليه وفضلا عن انه لا يواجه كل الطلبات المطروحة فى الدعوى فإن الطاعنة لم تستند إلى عقد الاستبدال، وملكية حق الرقبة فى طلباتها وإنما ركنت فيها إلى حق الحكر وما يخوله لها من حق القرار وملكية ما أحدثه مورثها من منشآت على الأرض المحكرة ملكا عاما تاما وانتقل إليها من بعده فيكون لها حق حيازتها والانتفاع بها بكافة الأوجه. هذا إلى أن لها بمقتضاه حقا عينيا تتحمله العين المحكورة فى يد كل حائز لها يراد به استبقاءها البناء تحت يد المحتكر ما دام الحكر قائما، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف عليه بين الخصوم ان الحق فى الحكر على عين التداعى لازال قائما للطاعنة بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع تكييف الدعوى تكييفا صحيحاً وإعمال أثر قيام هذا الحق المقرر للطاعنة وطبقا لطلباتها فى الدعوى على ما قام به المطعون عليه الأول وحسبما كشفت عنه وقائعها من أعمال مقتضاها المساس بحقوق المحتكرة والاعتداء على حقها فى القرار دون مسوغ أو سند، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها برمتها بما اشتملت عليه من طلبات على نحو ما سلف بيانه تأسيسا على عدم تملكها الرقبة فتحجب بذلك عن الفصل فى هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ فى القانون. (الطعن رقم 1766 لسنة 61 جلسة 1996/04/14 س 47 ع 1 ص 660 ق 123) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 1648 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 647 ق 121) |
|
مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة إذ الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة او لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها ان تتصدى لها من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1648 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 647 ق 121) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها ويجرى ذلك وفقا لأوضاع وإجراءات القانون العام وان تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائما لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول اجله ثم هو عدا ذلك خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه وإعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدراية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاصن وكون الترخيص يصرف لمقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار. (الطعن رقم 1648 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 647 ق 121) |
|
نص المادة87من القانون المدنى يدل وعلى ما أفصحت عنه اعماله التحضيرية بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل جمعها فى عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعدادها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة وهو معيار يضع تعريفا عاما تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها كما هو الحال فى القانون المدنى القديم ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة. (الطعن رقم 1648 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 647 ق 121) |
|
إذ كان ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالإنتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين واللوائح كما هو الحال فى الطرق العامة إذ أصدر المشرع القانون140لسنة1956فى شأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم395لسنة1956ونصت المادة الثانية من القانون المذكور على بعض صور الإشغال كأعمال الحفر والبناء والأكشاك الخشبية، كما حددت اللائحة انواع الطرق العامة ودرجاتها والإشغالات التى يحوز الترخيص بها وأنواعها وكيفيتها وشروطها والرسوم والتأمينات المستحقة على كل نوع حسب نوع الطريق العام ودرجته، وإن الرسم المستحق على الإشغال المشار إليه يختلف تماما عن الأجرة ولو كانت جهة الإدارة قد اعتبرته أجرة أو وصفة العلاقة بإنها إيجار إذ العبرة فى تكييف العلاقة التى تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة . (الطعن رقم 1648 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 647 ق 121) |
|
لما كان الثابت بالأوراق ان محل العقد ركاز الدعوى المؤرخ1979/4/25هو الترخيص بإستغلال كشك خشبى بالجزيرة الوسطى أمام مدخل حديقة الأورمان من شارع الجامعة بغرض بيع الحلويات والسجائر والمياه الغازية واتفق فى البند الثانى على تحديد مقابل الإنتفاع، وفى البند الثالث على إلتزام المنتفع المطعون ضده بشروط العقد المرفقة وأى شروط أخرى يقتضيها الصالح العام، ومن بين شروط العقد أيضا أحقية حى جنوب الجيزة الطاعن الأول بصفته بسحب الإلتزام دون اتخاذ أى إجراء قضائى فإن محل العلاقة بين الطاعن الأول بصفته المطعون ضده تكون قد وردت على مال عام مخصص للنفع العام عملاً بالمادة87من القانون المدنى...، وإن الإنتفاع المطعون ضده به على سبيل الترخيص يعتبر من الأعمال الإدارية وتعتبر المنازعة بشأنها منازعة إدارية وينعقد الإختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وتخرج من ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين15،17من قانون السلطة القضائية رقم46لسنة1972والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم47لسنة1972وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يعتبر العلاقة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده علاقة إيجارية وعقد لنفسه الإختصاص بنظر موضوعها فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاص المحاكم العادية بنظرها بالمخالفة لقاعدة من قواعد الإختصاص الولائى وهى قاعدة آمره متعلقة بالنظام العام مما يعيب الحكم. (الطعن رقم 1648 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 647 ق 121) |
|
المادة1/269من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص وعند الإقتضاء تبين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم إختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر الدعوى وإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها دون الإحالة إعمالا بصريح نص المادة1/269من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1648 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 647 ق 121) |
|
النص فى المادة1/63من القرار بقانون رقم32لسنة1964بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أنه، تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك ...وفى المادة64منه على أنه" يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التى تقوم بها الجمعية، مؤداه أن المشرع رغبة منه فى قيام الجمعيات والمؤسسات الخاصة بدور أساسى فى ميدان تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية ناط برئيس الجمهورية إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التى لها دور بارز فى هذا المجال بقرار منه، وأن يحدد ما يكون لهذه الجمعيات من اختصاصات السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على اموالها إلى غير ذلك بما تتميز به السلطة العامة فى اموالها. (الطعن رقم 2105 لسنة 61 جلسة 1996/04/07 س 47 ع 1 ص 638 ق 119) |
|
إصدار رئيس الجمهورية بتاريخ1974/8/13قراره رقم1263لسنة1974باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة فى مادته الأولى على أن" تعتبر الجمعيات والمؤسسات الخاصة الآتية صفة عامة :1).....2)....3).....4).....جمعيات تنمية للمجتمع المحلى بالقطاع الريفى والحضرى والصحراوى بجمهورية مصر العربية، ونصت مادته الثانية على ان يفوض وزير الشئون الاجتماعية فى تحديد ما تتمتع به الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها فى المادة السابقة من اختصاصات السلطة العامة" وسوى العمل بهذا القرار بقانون من تاريخ نشره فى1974/8/22ونفاذا له أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية قرارها رقم558لسنة1974فى1974/12/11 الذى نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 1975/3/6 ونص فى مادته الأولى على أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية سالف الإشارة بخصائص السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على اموالها، كما نصت مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره وكان البين من الأوراق أن الجمعية المطعون عليها الأولى جمعية تنمية المجتمع المحلى ببندر قنا المنشأة طبقا للقانون32لسنة1964 هى من الجمعيات التى أسبغت عليها الصفة العامة والتى تتمتع ببعض خصائص تلك الصفة ومنها عدم جواز الحجز على اموالها فى إطلاق ودون قيدها بثمة قيد من الشارع سواء بالنسبة لمديونيتها للغير أو لأحد أعضائها ومن ثم لا يجوز الحجز على أموالها تحت يدها أو تحت يد الغير بأى صورة من صور الحجوز التحفظية أو التنفيذية لما كان ذلك فإن الحجز الذى أوقعه الطاعنون على أموالها تحت يد المطعون عليه الثانى فى1989/4/6يكون قد وقع بالمخالفة للقانون على ما سلف بيانه ومن ثم لا يرتب أثرا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح وقضى بإلغائه واعتباره كأن لم يكن فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون. (الطعن رقم 2105 لسنة 61 جلسة 1996/04/07 س 47 ع 1 ص 638 ق 119) |
|
النص فى المادة249من قانون المرافعات على ان "الخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى اى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءا سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى ذات الدعوى إذ هى أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. (الطعن رقم 1006 لسنة 60 جلسة 1996/04/07 س 47 ع 1 ص 633 ق 118) |
|
لما كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم402لسنة1986مدنى مركز المحلة الكبرى الجزئية الذى يحتج الطاعن بحجيته قضى فى1987/1/27بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى وكان مبنى قضائه أن قيمتها تقدر بمبلغ1400ج وهى الأجرة السنوية المتفق عليها فى العقد لمساحة الأفدنة الأربعة دون أن يتعرض لتكييف طبيعة العلاقة الإيجارية بين طرفى العقد وما إذا كانت عن أرض فضاء أم أرض زراعية وإذ أحيلت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المذكورة وقيدت فى جدولها برقم478لسنة1987عرضت تلك المحكمة لتكييف العلاقة الإيجارية واعتبرتها منازعة زراعية تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم178لسنة1952وتعديلاته وقضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية عملاً بالمادة1/39،2 من القانون المذكور معدلة بالقانون 67لسنة1975وإذ لم يطعن أى من الخصوم فى هذا الحكم بأى طريق من طرق الطعن فقد صار الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة الاستئناف قد فصل فى الدعوى على هذا الأساس وأعمل بشأنها المادة36مكررا "ب"من المرسوم بقانون178لسنة1956سالف الإشارة فإنه يكون قد ألزم حجية هذا الحكم الأخير ويكون النعى عليه بمناقضته قضاء الحكم رقم402لسنة1986مدنى مركز المحلة الكبرى الجزئية واردا على غير محل. (الطعن رقم 1006 لسنة 60 جلسة 1996/04/07 س 47 ع 1 ص 633 ق 118) |
|
لما كان الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وهو ما يخرج عن الحالة التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فإن الطعن يكون غير جائز. (الطعن رقم 1006 لسنة 60 جلسة 1996/04/07 س 47 ع 1 ص 633 ق 118) |
|
لما كان مبنى الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادى بنظر النزاع وكان هذا الدفع لا يقوم على أى عنصر واقعى فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام وتجوز اثارته لأول مره أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3729 لسنة 60 جلسة 1996/04/04 س 47 ع 1 ص 628 ق 117) |
|
لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 قد نص فى المادة الأولى منه على أن يحول بنك التسليف الزراعى والتعاونى إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصريةالعامة للإئتمان الزراعى والتعاونى، ونصت المادة الخامسة على إنشاء بنوك مستقلة فى المحافظات وأنها فروع البنك الحالية ، كما أشارت إلى الشكل الذى تكون عليه هذه البنوك وهو شكل شركة مساهمة يتوفر لها معنى الاستقلال الحقيقى فى العمل ولها الشخصية الاعتبارية التى يتطلبها هذا الاستقلال واستثنت من ذلك الفروع التى ينحصر نشاطها كله او معظمه فى العمليات التموينية فتعتبر فروعا تابعة للمؤسسة وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أن تلك الفروع وهى فروع القاهرة والاسكندرية ومحافظات الصحراء نشاطها الائتمانى محدود ولا يستدعى مثل هذا التنظيم لذلك ستظل فروعا للبنك المركزى كل منها بزوال نشاطه الحالى لحساب المؤسسة، وقد ظل الحال كذلك إلى أن الغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم111لسنة1975، ثم صدر القانون رقم117لسنة1976فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والذى نص فى مادته الأولى على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتبع وزير الزراعة، بما مؤداه أن فروع القاهرة والاسكندرية ومحافظات الصحراء وأصبحت فروعا للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والذى حل محل المؤسسة سالفة الذكر ولما كان المطعون ضده يعمل بفرع الوادى الجديد وينازع فى قرار نقله غلى فرع البنك بشمال سيناء التابعين للبنك الرئيسىن وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين هذا البنك والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ولما كان ذلك فإن للإختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقدا لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى اخذا بحكم المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم47لسنة1972بشأن مجلس الدولة. (الطعن رقم 3729 لسنة 60 جلسة 1996/04/04 س 47 ع 1 ص 628 ق 117) |
|
مفاد نص المادتين58،59من القانون49لسنة1977 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوى الشأن، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة أو مقر المجلس المحلى أو مقر عمدة الناحية لا يكون إلا فى حالة عدم تيسير إعلانه بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو الإمتناع عن تسلم الإعلان. (الطعن رقم 2883 لسنة 65 جلسة 1996/04/01 س 47 ع 1 ص 625 ق 116) |
|
ميعاد الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لا ينفتح إلا بالإعلان وأن المعول عليه فى إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد فى ورقة الإعلان ويجب على المحكمة لو تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات أو بناء على دفع من ذوى الشأن أن ترجع فى هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقاً للقانون.لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ1993/1/17وقدم صدورة الإعلان مدونا عليها ذلك وطلب ضم أصل ورقة إعلان لبيان حقيقة تاريخ إعلانه به فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد مقيما قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى من أن الطاعن أعلن بالقرار فى 1993/1/5عن طريق تسلم صورته من قسم الشرطة ، دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من ذلك ولم يضمها رغم طلب الطاعن لها فإنه يكون قد أخل بدفاع الطاعن وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2883 لسنة 65 جلسة 1996/04/01 س 47 ع 1 ص 625 ق 116) |
|
إن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالا للمادة 383 من القانون المدني إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة فى دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها فى قطع التقادم. (الطعن رقم 8535 لسنة 64 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 615 ق 114) |
|
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. (الطعن رقم 8535 لسنة 64 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 615 ق 114) |
|
لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليهما الأول والثانية قررا أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة فى الدعوى قبل الطاعنة وقضت تلك المحكمة بإثبات الترك فى 1989/4/24 ثم عاودا اختصامها بتاريخ 1993/2/10 وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تركهما الخصومة فإن حقهما يكون قد سقط بالتقادم وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة فى هذا الخصوص على ما ذهب إليه من أن حكم الترك لم يصبح نهائيا وباتا بعد فلا ينتج أثره فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 8535 لسنة 64 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 615 ق 114) |
|
النصين فى المادة الثانية من القانون رقم143لسنة1981فى شأن الأراضى الصحراوية على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى (أ)....(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ويحظر استخدام هذه الأراضى فى غيرالأغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع ..."وفى المادة13على أن "يكون التصرف الهيئة فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستتزراعها فقط، ووفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن. وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية فى هذه الأراضى وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة فى فروق الأسعار فى حالة التصرف فى الأراضى بما يغطى نصيبها فى المرافق الأساسية التى أقامتها الدولة ...."وفى المادة16على أن "يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن. ويحظر استخدام الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف فى هذه الأراضى او جزء منها أو تقرير أى حقل عينى اصلى أو تبعى عليها او تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها واستزراعها او موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الإستصلاح والإستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها. ويقع باطلا كل اجراء يخالف ذلك، ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة اسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول "وفى المادة17على أن" يمنج ما سبق ان اشترى أرضا يتوفر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول. فإذا لم يقم المشترى بالإستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى أى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالاضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة فى حدود ما زاد بسببها فى قيمة الأرض". فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المشرع رغبة منه فى زيادة رقعة الأراضى الزراعية المحدودة فى الوادى ولا يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم فى الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية فناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاحها وأوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح و الاستزراع ومنح الأولوية فى ذلك وفى التيسيرات وأوجه الرعاية والدعم والإقراض لكل من وحدات التعاون فى مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التى تعمل فى مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف فى الأراضى بعد استصلاحها واستزراعها (المادة السابعة) والقى على عاتق المتصرف إليه الذى يتلقى الأراضى الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاما بالقيام باستصلاحها واستزراعها فى المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة هذه الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن، وحظر عليه استخدامها فى غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو التقرير أى حق عينى أو التبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذى يتم بالمخالفة له، وجعل تطبيقه متعلقا بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد. (الطعن رقم 1352 لسنة 60 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 605 ق 113) |
|
المخاطب بأحكا المادتين 16، 17من القانون رقم143لسنة1981هو المتصرف إليه سواء بالبيع أو بالإيجار فى الأراضى الصحراوية قبل استصلاحها واستزراعها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بقصد استصلاح تلك الأراضى واستزراعها وإنهما تفرضان عليه القيام بهذه الإلتزامات فى المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى تحددها الهيئة وترتبان الجزاءات المنصوص عليه فيهما عند مخالفة أحكامها إلا إنهما لم تضعا أى قيد يحد من حرية مشترى هذه الأراضى من الجمعيات والشركات التى قامت باستصلاحها واستزراعها وأبيح لها التصرف فيها بعد إتمامها ذلك بل يحكم العلاقة بينهم وبين البائع له عقد البيع المبرم بينهما بإعتباره قانون النتعاقدين وبمنأى عن القواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود التى تبرمها مع المتصرف إليه منها. (الطعن رقم 1352 لسنة 60 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 605 ق 113) |
|
لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة هى المتصرف إليها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير فإنها تكون الملتزمة بما تفرضه المادتان16،17من القانون رقم143لسنة1981وقد قامت بالفعل باستصلاح الأراضى الصحراوية المبيعة لها واستزراعها ثم قامت بعد ذلك بالتصرف فيها بالبيع كأرض مستصلحة ومستزرعة للمطعون عليها بموجب العقد المؤرخ سنة1981/9/16ومن ثما فلا محل فى هذه العلاقة الجديدة لإعمال حكم المادتين المشار إليهما طالما خلا العقد المبرم فى شأنها من النص على ذلك، لما كان ما يتقدم وكان البين أن العقد موضوع التداعى والذى يحكم العلاقة فيما بين طرفيه ولم يتضمن فى بنوده شرطا يقرر جزاء البطلان أو الفسخ إذا ما تقاعست المشترية المطعون عليها عن زراعة الأرض المبيعة لها من الشركة الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه إذ وافق قضاءه هذا النظر لا يكون قد أخطا فى القانون. (الطعن رقم 1352 لسنة 60 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 605 ق 113) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى التقصير عنه هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها. (الطعن رقم 1352 لسنة 60 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 605 ق 113) |
|
تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع بتقدير لمحكمة الموضوع دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وإحالة إليه اعتبر جزءا مكملا لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة. (الطعن رقم 1352 لسنة 60 جلسة 1996/03/31 س 47 ع 1 ص 605 ق 113) |
|
لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية اختصمت فى الدعوى دون أن توجه إليها طلبات، وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً وأن الطاعنين قد أسسوا طعنهم على سبب لا يتعلق بها فمن ثم لا تكون خصماً حقيقياً لهم ولا يقبل اختصامها فى الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها. (الطعن رقم 1468 لسنة 60 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 583 ق 110) |
|
النص فى المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها..." ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 فى شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالا لحكم المادة 157 سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن "ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي... كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها" وفي المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 161 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على أن "يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي:"... لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل... وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل فى التظلمات المشار إليها، يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة... وتتبع فى شأن إجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل فى المنازعة والإخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976..... وإذ انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات... وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير..." يدل على أن اللجنة التي أنشئت للفصل فى التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها فى شأن الإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها والفصل فى المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد لجئوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم أمام محكمة أول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو فى حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة نافعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى على سند من أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغني عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1468 لسنة 60 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 583 ق 110) |
|
النص فى المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها..." ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 فى شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالا لحكم المادة 157 سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن "ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي... كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها" وفي المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 161 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على أن "يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي:"... لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل... وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل فى التظلمات المشار إليها، يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة... وتتبع فى شأن إجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل فى المنازعة والإخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976..... وإذ انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات... وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير..." يدل على أن اللجنة التي أنشئت للفصل فى التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها فى شأن الإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها والفصل فى المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد لجئوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم أمام محكمة أول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو فى حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة نافعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى على سند من أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغني عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1468 لسنة 60 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 583 ق 110) |
|
إنه وإن كان فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 744 لسنة 54 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 580 ق 109) |
|
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الربط الإضافي الذي أجرته المأمورية عن نشاط الاستيراد فى سنة 1974 على أن هذا النشاط كان خافياً على المأمورية حتى كشفت عنه إخطارات مصلحة الجمارك وذلك وفقاً لمذكرة الفحص المؤرخة 1980/3/27 وكان البين من مذكرة الفحص السابقة والمؤرخة 1976/4/18 أنها تضمنت هذا النشاط وفقاً لإخطارات مصلحة الجمارك إلى جانب نشاط بيع التجزئة وتم تقدير الأرباح على هذه الأنشطة فى سنة النزاع تقديراً حكمياً طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 وإذ أغفل الحكم تناول مذكرة الفحص الأولى المشار إليها مع ما تضمنته من دلالة بشأن المحاسبة على نشاط الاستيراد فى سنة النزاع فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق مما أدى به إلى الخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى. (الطعن رقم 744 لسنة 54 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 580 ق 109) |
|
النص فى الفقرة الثالثة من 18/ب من القانون رقم136لسنة1981على أنه" فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تاخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" والمقصود بالتكرار - وعلى ما جرى به قضاءمحكمة النقض - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها المرة تلو الاخرى ومن ثم فلا يستفيد فى الدعوى اللاحقة بالتيسير الذى خوله المشرع للمستأجر بتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الاجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخره فى سداد الأجرة فى المرة الأخيرة التى على أساسها رفعت دعوى الاخلاء للتكرار وإن تقدير المبرر لذلك الامتناع أو التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على اسباب سائغة. (الطعن رقم 6420 لسنة 65 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 595 ق 112) |
|
لما كانت الأعذار التى يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل او تطرح المبررات فى خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبررا للتأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر فى التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة، والأمر يتطلب فى تلك الحالة ان تبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضائها القصور فى التسبيب.لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا اخلاء الطاعن من الشقة المؤجرة له لتكرار تأخره فى سداد أجرة شهر يناير سنة1992وثمن استهلاك المياه والكهرباء والثابت من الأوراق أنه قام بسداد المطلوب وأجرة شهر يناير 1992مع الأجرة المستحقة عليه حتى1992/12/31وذلك بانذار عرض1992/2/1قبل رفع دعوى النزاع التى قدمت صحيفتها قلم الكتاب فى1992/4/9سيما وأن هذا السداد قد تم فى خلال المهلة التى منحها له المطعون ضدهم بموجب تكليفى الوفاء الحاصلين فى1992/1/26. (الطعن رقم 6420 لسنة 65 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 595 ق 112) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة لا يتوافر به التكرار الذى يوجب الإخلاء. (الطعن رقم 6420 لسنة 65 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 595 ق 112) |
|
رسم النظافة قررته المادة الثامنة من القانون رقم38لسنة1977والتى أجازت للمجالس المحلية فرض هذا الرسم على شاغلى العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتضاف هذه النسبة إلى الأجرة القانونية وتعتبر الضرائب الأصلية والاضافية والرسوم من ملحقات الأجرة ويلتزم المستأجر بالوفاء بها مع الأجرة إلى المؤجر ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة عملاً بنص المادة5/14من القانون رقم49لسنة1977ومن ثم فإن امتناع او تأخر المستأجر عن الوفاء بها عند حلول ميعاد سدادها يخول للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة. (الطعن رقم 6420 لسنة 65 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 595 ق 112) |
|
إذا كان القانون يوجب على المستأجر سداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه إلى المؤجر وهو يقوم بدوره بتوريدها إلى الجهة المختصة بتحصيلها إلا انم القانون لا يمنع من أن يتحمل المؤجر بتلك الضرائب والرسوم، إن شاء قام بتحصيلها من المستأجر وطالبه بسدادها وإن شاء تحمل هو سدادها لسبب أو لآخر فيغض النظر عن المطالبة بها عن أية فترة طالت أم قصرت وذلك بسلوك طريق لا تدعو ظروف الحال إلى الشك فى دلالته دون أن يسقط حقه فى العودة إلى المطالبة بقيمة تلك الضرائب والرسوم عن المدد اللاحقة. (الطعن رقم 6420 لسنة 65 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 595 ق 112) |
|
لما كان من الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتأخر أو يمتنع عن سداد رسم النظافة ودلل على ذلك بأن المطعون ضدهم لم يسبق لهم مطالبته به فى الدعوى المستعجلة السابقة رقم..... مستعجل القاهرة سيما وقد خلت أوراقها والتكليف بالوفاء فيها من المطالبة بهذا الرسم منذ1989/1/1 - كما قدم لمحكمة الموضوع تكليفا بالوفاء اعلن له من المطعون ضدهم قبل رفع دعوى النزاع الحالية فى1992/1/26تضمن مطالبته بسداد أجرة شهر يناير سنة1992وقدرها(....) ولم يتضمن هذا التكليف مطالبته برسم النظافة، كما قدم الطاعن تكليفا آخر بالوفاء اعلن له أيضا فى1992/1/26تضمن مطالبته بثمن استهلاك المياه عن سنة1991ومقابل استهلاك الكهرباء لمدخل وسلم العقار عن سنة1992باعتبارهما من ملحقات الأجرة ولم يتضمن هذا التكليف ايضا المطالبة برسم النظافة فى حين أنه من ملحقات الأجرة - وقد تمسك الطاعن فى دفاعه وبصحيفة الاستئناف بانه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع وإنه سيقوم بسداد قيمته وقدرها576قرش بواقع16قرش شهريا عن المدة من1992/1/1حتى1994/12/31ويكون له العذر فى التأخير عملاً بنص المادة18/ب من القانون رقم136لسنة1981لاعتياد المطعون ضدهم عدم تحصيل رسم النظافة على مدار سنوات النزاع منذ 1989/1/1ثم المطالبة به فجأة بصحيفة الدعوى الحالية وقدم حافظة مستندات لمحكمة الاستئناف بجلسة 1995/2/8ضمنها الانذار المعلن للمطعون ضدهم فى1994/12/25يعرض فيه رسم النظافة المشار إليه وقدره مبلغ576قرش بالاضافة إلى رسم الانذار ورسم الدعوى واتعاب المحاماة والنفقات الفعلية كما شملت الحافظة انذار عرض آخر اعلن للمطعون ضدهم فى1994/12/25عرض فيه أجرة سنة1995وقدرها(...) شاملة رسم النظافة واورد بصدر الحافظة تمسكه بالعذر الذى ابداه فى دفاعه. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء وقضى بإخلاء العين المؤجرة للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها وأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة فى حين أن الثابت من الأوراق ان الطاعن قام بسداد الأجرة المطلوبة وثمن استهلاك الكهرباء والمياه قبل رفع الدعوى فلا يعد تكرارا يوجب الإخلاء على ما سبق بيانه، أما عن سداده رسم النظافة بعد رفع الدعوى فقد أبدى الطاعن عذرا لتأخره فى سداده مبناه أنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع المقدمة بقلم الكتاب فى1992/4/9بعد أن اعتاد المطعون ضدهم عدم تحصيل الرسم والمطالبة به منذ 1989/1/1أى عن مدة تجاوزت ثلاث سنوات وفى ظل إجراءات قضائية احتدمت بين الطرفين واستند فى ذلك لخلو أوراق الدعوى وتكليفى الوفاء الحاصلين قبل رفع الدعوى فى 1992/1/26من المطالبة بهذا الرسم. (الطعن رقم 6420 لسنة 65 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 595 ق 112) |
|
لا محل لقول الحكم بأن هذه الدعوى (دعوى الإخلاء للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها ) لم تكن تطلب التكليف بالوفاء ذلك أن التكليف قد حدث وأصبح ورقة من أوراق الدعوى وباعتباره صادرا من خصوم الطاعن فأصبح من حقه التمسك بدلالته والتعويل عليه فى إثبات عدم المطالبة بالرسم، وإذ أردف الحكم بأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة لتأخره فى سداد الأجرة وملحقاتها فى حين أنه لم يكن متأخرا فى سداد الأجرة وثمن استهلاك المياه والكهرباء......ويكون قد أهدر الأعذار التى أبداها الطاعن لسداده الرسم بعد رفع الدعوى بقول مرسل بغير دليل مما يجهل بالأساس الذى أقام عليه قضائه ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. (الطعن رقم 6420 لسنة 65 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 595 ق 112) |
|
إن الفقره الثانية من المادة253من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم85لسنة1976قد اجازت للمضرور من الجريمة إدخال المؤمن لديه فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية، كما أجازت المادة258مكررا من ذات القانون رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية، فإذا استعمل المضرور هذا الحق وصدر حكم جنائى من المحكمة الجنائية قضى بإدانة المتهم لإقترافه الجريمة المنسوبة إليه وبإلزامه فى الدعوى المدنية بأداء تعويض مؤقت بالتضامم مع شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة التى تسببت فى وقوع الحادث وصار باتا فإن هذا الحكم لا تقتصر حجيته امام المحاكم المدنية على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة التى دين عنها بل تمتد حجيته قضائه فى المسألة الأساسية التى حسمها فى الدعوى المدنية سواء فى شأن تحقيق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر اركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية او بصدد ثبوت مساءلة شركة التأمين عن أداء التعويض للمضرور عن الأضرار التىأصابته من جراء الحادث الذى وقع بسيارة مؤمن من مخاطرها لديها فيمتنع على هذه الشركة فى دعوى تكملة التعويض للعودة إلى مناقشة تلك المسألة التى فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق إثارتها او اثيرت ولم يبحثها الحكم. (الطعن رقم 3344 لسنة 60 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 590 ق 111) |
|
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين اختصما الشركة المطعون ضدها فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية فى قضية الجنحة رقم ..... باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة التى تسببت فى وقوع الحادث وأنها بذلك تلتزم مع المتهم بأداء التعويض المؤقت إليهما عما أصابهما من ضرر فإن الحكم الجنائي الصادر فى تلك القضية الجنائية والذى قضى فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بإلتزام المتهم والشركة المطعون ضدها بالتضامم ان يؤديا إلى المضرورين - الطاعنين - مبلغ مائة جنيه وواحد تعويضاً مؤقتا يجوز حجية - بعد ان صار باتا - فى شأن ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التى تسببت فى إحداث الضرر الذى لحق بالطاعنين مما يمتنع معه على هذه الشركة ان تثير من جديد فى الدعوى المطروحة التى اقيمت بطلب التعويض الكامل. منازعة تتعلق مساءلتها عن التعويض لورود هذه المنازعة على ذات المسألة الأساسية المقضى فيها بالحكم الجنائى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذى صفة رغم سابق الزامها بالتعويض المؤقت بالتضامم مع قائد السيارة فإنه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3344 لسنة 60 جلسة 1996/03/28 س 47 ع 1 ص 590 ق 111) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لعقد إيجار المسكن طابعا عائليا وجماعيا لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد اسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به، وان المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة21من القانون رقم52لسنة1969المقابلة للمادة29من القانون رقم49لسنة1977حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانونى للعقد، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير حصول هذه المشاركة السكنية أو نفيها باعتبارها من مسائل الواقع التى تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله، وان تكون قد واجهت كل دفاع جوهرى يثيره الخصوم بما يقتضيه. (الطعن رقم 5169 لسنة 62 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 575 ق 108) |
|
إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا انها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب ان تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه. (الطعن رقم 5169 لسنة 62 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 575 ق 108) |
|
إذ كان البين من الأوراق ان الطاعن تمسك بدفاعه امام محكمة الموضوع بدرجتيها بانه كان يساكن المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بالعين - محل النزاع - منذ بدء العلاقة الإيجارية بينهم وبين المطعون ضده الأول فى...وأن ذلك كان بعلم الأخير إلى ان ترك له المستأجرين العين بعد انتهاء دراستهم حيث تزوج بها، وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات دفاعه فى هذا الشأن، وإذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء وبرفض دعوى الطاعن على سند من ان إقامة الأخير بالعين محل النزاع مع المستأجرين دون ان يثبت إذن المؤجر او موافقته يعد تأجيرا من الباطن يجيز فسخ العقد والإخلاء، وان الطاعن لا يجديه اثبات المساكنة وعلم المؤجر بها لأن ثبوت ذلك لا يفيد موافقة المؤجر او إذنه بالتأجير من الباطن فى حين ان مجرد إقامة الطاعن بالعين مع المستأجرين لا يفيد بذاته تأجيرها من الباطن له، ولا ينهض دليلا على ذلك والذى يقتضى ثبوت قيام المستأجرين بتأجير حقهم فى الانتفاع بالعين كلها او بعضها لقاء جعل متفق عليه كما ان ما استند إليه الحكم لا يصلح ردا سائغا لرفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المساكنة وترك العين له من المستأجرين بموافقة المطعون ضده الأول، ويتضمن مصادرة على حقه فى إثبات ذلك رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به إن ثبت وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال، او الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 5169 لسنة 62 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 575 ق 108) |
|
النص فى المادة1/5(أ) من اتفاقية نيويورك لعام1958الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية - والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم171لسنة1959الصادر فى1959/2/2وأصبحت تشريعا بها اعتباراً من1959/5/8على أنه، لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم وبناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على ان اطراف الاتفاق المنصوص عليه فى المادة الثانية اى اتفاق التحكيم ، كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمى الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى اخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم يدل على أن الاتفاقية افترضت فى حكم المحكمين الأجنبى المطلوب تنفيذه فى دولة القاضى صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمى توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بذلك قرينة قانونية من شأنها نقل عبء إثبات كل ادعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته إلى عاتق من يطلب تنفيذ الحكم ضده، وجعلت المرجع فى ذلك عدا الادعاء بانعدام اهلية أطرافه إلى القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته أو ليحكم العقد الأصلى الوارد اتفاق التحكيم فى إطاره أو إلى قانون البلد الذى صدر فيه الحكم عند عدم وجود هذا الإختيار وفقا لقاعدة اسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحده - دون غيره - الإختصاص بحكم الاتفاق التحكيمى فى كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره فيما خلا الأهلية. (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107) |
|
إذا كانا الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بمقولة أن عقد الإيجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم الذى صدر على اساسه هذا الحكم لم ينعقد قانوناً وبما مؤداه أن حكم المحكمين قد صدر دون وجود اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الإيجار آنف الذكر والمقدم ترجمة رسمية له بالأوراق إنه تضمن فى البندالواحد والعشرون منه النص على أن القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو القانون السويدى وعلى إحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقا لأحكام قانون التحكيم السويدى . فإن المرجع فى ذلك يكون إلى القانون السويدى باعتباره القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم العقد الأصلى الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده وإليه وحده يكون القول الفصل فيما اثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به من حيث وجود التراضى وكيفية تلاقى القبول بالايجاب وتحديد القوة الملزمة للايجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متأخرا من عدمه إلى آخر ذلك من الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده ووجوده، دون القانون المدنى المصرى الذى يصدر عنه دفاع الطاعنين فى هذا الشأن وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدى المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء وخلافا للأصل الذى يفترض فى حكم المحكمين صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمى تتوافر له مقوماته وصحته قانوناً وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو فى سبيله للتحقق من موجبات اصدار الأمر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعى بصيغة التنفيذية قد خلص إلى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا فى ذلك على شرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلى فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون فى نتيجته . (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107) |
|
لا يبطل الحكم قصوره فى الإفصاح عن سنده فيما اصاب صحيح القانون فى نتيجته إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك كما لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانونى الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107) |
|
لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد للقانون السويدى و إحالة أى نزاع ينشآ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقاً لقانون التحكيم السويدى ، و كان المشرع قد أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضامه إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية و تنفيذها المنعقد فى نيويورك عام 1958 . (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107) |
|
وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف ان يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية او غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم ، وفى الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه، يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل فى حالات محددة بل ايضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف" يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولى يعد صحيحاً وقابلا لإحداث آثاره القانونية بما فى ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطنى ولو لم يقم اطرافه المحتكمين انفسهم باختيار أو تسمية المحكمين لأشخاصهم فيه متى كان فى هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمنا إلى انصراف إرادة اطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين - عند قيام النزاع - وفقا لقواعدها، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية بشأنه اسلوبا معينا من التعبير للدلالة عليه. (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107) |
|
المادة1/5(ب) من اتفاقية نيويورك لعام1958 -الواجبة التطبيق اشتراطت لرفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبى من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو انه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه، يعد من قواعد المرافعات، وكان مفاد نص المادة22من القانون المدنى المصرى خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أن تباشر فيه الإجراءات، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة استوكهولم ومرفقاته انه قد تأكد لدى هيئة التحكيم ان الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات التحكيم باسماء المحكمين رغم تكليفهما بالحضور طبقا للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل - المقبول قانوناً على عدم صحة هذه الإعلانات طبقا لقانون الإجراءات السويدى الواجب التطبيق وخلافا للثابت بحكم المحكمين ومرفقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107) |
|
لا يعيب الحكم ما يكون قد اشتملت عليه اسبابه من تقريرات قانونية خاطئة او قصور فى الرد على دفاع قانونى للخصوم، إذ لمحكمة النقض أن تصحح او تستكمل اسبابه بما يقومه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107) |
|
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من إتفاقية نيويورك الخاصة بالأعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية - و التى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 1959/2/2 و أصبحت تشريعا نافذا بها إعتبارا من 1959/6/8 إعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية و إلتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها و التى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر أحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية و هى ( أ ) نقض أهلية أطراف إتفاق التحكيم أو بطلانه ( ب ) عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب أخر . ( ج ) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود إتفاق أو شرط التحكيم . ( د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات لإتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الإتفاق ( ه ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه . أو يتبين لقاضى التنفيذ طبقا للفقرة الثانيه من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانوناً الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام . (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107) |
|
أحكام المحكمين شأن احكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها و تبقى هذه الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى الحكم قائما ، و من ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لانه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد . (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107) |
|
النص فى المادة301من قانون المرافعات - والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال احكام هذه المعاهدات وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام1958الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم171لسنة1959وصارت نافذة اعتباراً من1959/6/8ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة298/أ من قانون المرافعات من انه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من ان محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم او لأمر، فإن لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص. (الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107) |
|
إن المادة الأولى من القانون 52لسنة1940بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء والذى يحكم واقعة النزاع عرفت التقسيم بإنه كل تجزئة لقطعة أرض عدة قطع بقصد عرضها للبيع او للمبادلة او للتأجير او للتحكير بإقامة مبان عليها متى كانت احدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم، مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اوجب لإسباغ وصف تقسيم على الأرض أن تجزأ إلى عدة قطع وأن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بالمادة المذكورة وبغرض إنشاء مبان عليها وأن تكون إحدى هذه القطع لا تطل على طريق قائم. (الطعن رقم 1326 لسنة 57 جلسة 1996/03/26 س 47 ع 1 ص 554 ق 106) |
|
إذا كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام قانون52لسنة1940ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء فى صحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى ودفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة لبطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو فى مرض الموت بما يعيبه بالقصور. (الطعن رقم 1326 لسنة 57 جلسة 1996/03/26 س 47 ع 1 ص 554 ق 106) |
|
النص فى المادتين 24،25من القانون136لسنة1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع الزم كل من يتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن بأداء مثلى ما تقاضاه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة سواء فى حالة عقابه من المحكمة المختصة أو فى حالة اعفائه من العقاب لمبادرته بالرد والسداد قبل أن يصبح الحكم نهائيا عملاً بالرخصة المشار إليها بالفقرة الثانية لنص المادة24. إلا أنه لما كان الزام الجاني بهذا الأداء لم يقصد به جبر الضرر الفعلى الناشئ عن الجريمة بالنسبة للمضرور منها وإنما قصد به استكمال الغرض المقصود من العقوبة من حيث كفايتها للردع وهذا ما تختص به المحاكم بتشكيلها الجنائي لا بهيئتها المدنية. (الطعن رقم 1205 لسنة 61 جلسة 1996/03/25 س 47 ع 1 ص 537 ق 102) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض انه متى كان الحكم صحيحاً فى ما انتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقض الحكم. (الطعن رقم 1205 لسنة 61 جلسة 1996/03/25 س 47 ع 1 ص 537 ق 102) |
|
مقتضى نص المادة211من قانون المرافعات أن قبول الخصم للحكم المانع له من الطعن عليه هو ذلك الذى يقع منه صراحة أو ضمناً قبل اقامته الطعن اما إذا وقع منه بعد رفع الطعن اعتبر ذلك منه نزولاً عنه. (الطعن رقم 3266 لسنة 60 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 518 ق 99) |
|
لما كان المطعون ضده قد دل على قبول الطاعن للحكم المطعون فيه باتخاذه إجراءات نزع ملكية الأرض محل عقد البيع سند الدعوى للمنفعة العامة، وكانت هذه الإجراءات قد تمت بعد رفع الطعن ببضع سنين فلا يتوافر بها بالتالى القبول المانع للطعن فى حكم المادة211من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3266 لسنة 60 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 518 ق 99) |
|
إذ كانت دعوى صحة التعاقد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع واستيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته، ومن ثم "فإن تلك الدعوى تتمتع لبحث قابلية للمبيع للتعامل فيه". (الطعن رقم 3266 لسنة 60 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 518 ق 99) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع أن الأرض محل التعاقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه قد ابرمه البائع بصفته رئيسا للجامعة مخالفاً لأحكام القانون رقم49لسنة1972بشأن تنظيم الجامعات إذ باشره دون الترخيص بذلك من مجلس الجامعة وفق ما توجبه الفقرة24من المادة23منه وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى عدم وجود ترخيص مسبق من مجلس الجامعة لرئيسها فى إبرام البيع وذلك وفق ما تقضى به الفقرة24من المادة23من القانون رقم49لسنة1972المشار إليه. (الطعن رقم 3266 لسنة 60 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 518 ق 99) إذ كان الثابت من البند الثالث من عقد هبة الأرض محل التداعى الصادر من محافظة ..... إلى جامعة.....و المشهر بتاريخ 3/ 2/ 1975إشتراط الجهة الواهبة على الموهوب لها تخصيص هذه الأرض للمنشآت الجامعية و إلتزمت هذه الأخيرة فى البند الخامس منه بذلك ، و بالتالى أصبحت من الأموال التى لا يجوز التصرف فيها لغير الغرض المخصص لها فى عقد الهبة . (الطعن رقم 3266 لسنة 60 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 518 ق 99) |
|
لما كان تنفيذ الطاعن بصفته كبائع لإلتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينيا قد صار غير ممكن لعدم صحة إجراءات البيع التى نص عليها القانون رقم49لسنة1972آنف الذكر، ولوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه بالبيع بما يكون معه طلب المطعون ضده الحكم بصحة ونفاذ عقده متعين الرفض. (الطعن رقم 3266 لسنة 60 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 518 ق 99) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن نص المادة101من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة(1989/4/5) قد واجه الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى ورد عليه بأن الطاعن لم يكن خصما فى الدعوى رقم1463لسنة1967مدنى كلى جنوب القاهرة فضلاً عن أن الهيئة المطعون ضدها الأولى استمرت فى علاقتها الإيجارية مع المطعون ضده الثانى إذا استمرت فى إصدار ايطالات سداد أجرة الشقة محل النزاع باسمه مدة أربعة عشرة سنة منذ صدور الحكم فى تلك الدعوى مما يعد نزولا من جانبها عن هذا الحكم والحق الثابت به عملاً بنص المادة145من قانون المرافعات مما يترتب عليه ان المطعون ضده الثانى لا يزال هو المستأجر للشقة موضوع النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ1959/10/1وتضحى الدفوع المبداة من الطاعن على غير اساس فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 3177 لسنة 61 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 523 ق 100) |
|
الطاعن لا يجديه التحدى بأن المطعون ضده الثانى المستأجر الأصلى للعين المؤجرة قد تنازل له عن الإيجار بموجب إقراره المؤرخ1989/4/27وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثره وأخطأ فى تفسير عباراته ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ59/10/1وعلى ما أثبته الحكم الابتدائى والحكم رقم7463لسنة1967مدنى كلى جنوب القاهرة حظر على المستأجر التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير كما نص العقد على أنه إذا خالف المستأجر هذا الشرط اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة بلا حاجة إلى تنبيه او تكليف كما حظرت المادة18/ج من القانون رقم136لسنة1981على المستأجر التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى سيما وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار والإخلاء لتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار وقد أجابها الحكم الابتدائىإلى طلبها ومن ثم يكون النعى غير منتج وبالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 3177 لسنة 61 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 523 ق 100) |
|
غاير المشرع فى الحكم بين ترك الخصومة فى المرحلة الابتدائية للدعوى وبين تركها فى مرحلة الاستئناف فنص على الحالة الأولى فى المادة142من قانون المرافعات التى تقضى بأنه لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهددا بخصومة جديدة أما فى مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة138من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ففى هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته فى الاستئناف أو أقام استئنافا فرعيا إذ لا مصلحة له فى الاعتراض على الترك بعد أن اصبح فى مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه فى الاستئناف أو لإنقضاء وقت ميعاد الاستئناف وقت الترك. (الطعن رقم 3177 لسنة 61 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 523 ق 100) |
|
إذ كان الحكم الابتدائى قد قضى لصالح الهيئة الطاعنة فى دعواها رقم (1974/5073 ) مدنى جنوب القاهرة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتنازل المطعون ضده الأول (المستأجر) عن الإيجار إلى المطعون ضده الثانى كما قضى برفض دعوى المطعون ضده الأول رقم (10431لسنة1982 )مدنى جنوب القاهرة التى طلب فيها طرد المطعون ضده الثانى من العين المؤجرة فطعن على المحكمين بالاستئناف رقم9596لسنة104ق القاهرة ثم تنازل عن هذا الاستئناف بعد انقضاء ميعاده فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بترك المستأنف المطعون ضده الأول للخصومة فى هذا الاستئناف عملاً بالمادة238من قانون المرافعات ولو لم يصدر قبول من الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى المستأنف عليهما أو اعتبر الأخير هذا التنازل غير ذى موضوع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض قبول ترك الخصومة فى الاستئناف لعدم موافقة الخصوم على الترك عملاً بالمادة142من قانون المرافعات وهى غير واجبة التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3177 لسنة 61 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 523 ق 100) |
|
مؤدى نصوص المواد1/8، 10، 13، 19من القانون رقم48لسنة1978بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . أن تضع كل شركة هيكلا تنظيميا لها وجداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وأن يكون شغل هذه الوظائف عن طريق التعيين فيها او الترقية أو الشغل أو الندب أو الإعارة إليها طبقا للقواعد الخاصة والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن كما يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها . كما يحدد الوظائف التى تشغل بإمتحان وتلك التى تشغل بغير امتحان واستثناء من ذلك اجاز تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة مماثلة فى ذات الشركة أو فى شركة أخرى بذات اجره الأصلى فى الوظيفة السابقة مع احتساب المدد التى قضاها فيها فى الأقدمية بشرط أن تتوافر له شروط شغل الوظيفة التى يعاد تعيينه عليها . (الطعن رقم 1358 لسنة 65 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 533 ق 101) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العاملين الذين يتركون الخدمة فى الحكومة أو القطاع العام ثم يلحقون بالخدمة مرة أخرى يعاد الحاقهم بوظائفهم الجديدة تعيينا جديدا لهم فيها يكسبهم مراكز قانونية جديدة مغايرا لمراكزهم السابقة التى انتهت بانتهاء الرابطة الأولى. أما العاملون الذين لم يتركوا الخدمة فإن إلحاقهم بوظائف أخرى غير الوظائف الأولى لا يعد تعيينا جديدا لهم فيها وإنما يعتبر نقلا إليها ويرتب النقل فى هذه الحالة آثاره ومن بينها استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانونا. (الطعن رقم 1358 لسنة 65 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 533 ق 101) |
|
انه ولئن كان الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وإن المشرع قد حرم بنص المادة227من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره7%ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن الزيادة والزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه ان كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه إجازة وذلك لإعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال. (الطعن رقم 550 لسنة 53 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 512 ق 98) |
|
يدل نص المادة السابعة فقرة"د" من القانون رقم120لسنة1975بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة227من القانون المدنى ولكنه لم يشأ مسايرة التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزى فى تحديد اسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل القانون120 لسنة1979المشار إليه وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها بذلك. (الطعن رقم 550 لسنة 53 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 512 ق 98) |
|
إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص فى العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بالقانون رقم 120 لسنة 1975 ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى – وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغيير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه . (الطعن رقم 550 لسنة 53 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 512 ق 98) |
|
يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة فى مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض . (الطعن رقم 550 لسنة 53 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 512 ق 98) |
|
النص فى المادة الثانية من الدستور _ بعد تعديلها فى1980/5/22 أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع لازمه إلغاء الفقرة"د" من المادة السابعة من القانون 120لسنة1975إذ أن هذا النص الدستورى لا ينصرف سوى إلى التشريعات التى تصدر بعد تاريخه أما التشريعات السابقة ومن بينها القانون آنف الذكر فلا ينطبق عليها أياً كان وجه الرأى فى تعارضها مع مبادئ الشريعة الغراء. (الطعن رقم 550 لسنة 53 جلسة 1996/03/21 س 47 ع 1 ص 512 ق 98) |
|
المواد 61 , 62 , 85 , 88 , 89 من قانون التأمين الاجتماعى رقم79 لسنة1975 الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفية تظلم المؤمن عليه من قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى اقتضاء حقوقه لا يحرمه من حقه الأصلى فى الالتجاء الى القضاء وإذا لم يرغب فى التحكيم لاسيما وانه لم يرد فى ذلك النصوص او غيرها من مواد القانون ما يحرمه من هذا الحق ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة62من القانون المذكور من ان قرار لجنة التحكيم الطبى نهائى وغير قابل للطعن إذ ان مجال إعمال هذا النص يكون فى حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى وصدر قرار لجنة التحكيم فى موضوع النزاع. (الطعن رقم 8444 لسنة 64 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 508 ق 97) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لما كان لمحكمة الاستئناف أن تقيم قضاءها على أسباب خاصة غير تلك التى اعتمد عليها الحكم المستأنف لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه فى اسبابه، وكان النعى منصرفا إلى الحكم الابتدائى فإنه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1518 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 493 ق 95) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع وأن المشرع وإن تطلب فى المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان سبب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف المطعون فى حكمها قد وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع من خلو واقعة التداعى من وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى التى حددها القانون رقم136لسنة1981للإخلاء وهى صدور حكم قضائى نهائى بذلك ومن ثم فإنه لم يعد فى حاجة إلى تنفيذ الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة بجلسة (....) بندب أحد أساتذة كلية الهندسة خبيراً فى الدعوى ولبحث الضرر والعين المؤجرة، وهو ما يعد عدولاً ضمنياً عن تنفيذ هذا الحكم ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة عن أسباب هذا العدول. (الطعن رقم 1518 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 493 ق 95) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضى به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا، ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة وإذ كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ (...) فى الاستئناف رقم406لسنة39ق الاسكندرية أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها تأسيسا على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم49لسنة1977الذى لم يكن يستلزم صدور حكم قضائى نهائى بثبوت الضرر وحاز هذا القضاء قوة الامر المقضى فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة لاستنفاد ولايتها بالفصل فيها ويتعين لذلك على محكمة الاستئناف أن تنفيذ بهذا القضاء بغير حاجة إلى الدفع أمامها بقوة الأمر المقضى بعد ان أصبح هذا القضاء نهائيا وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف استنادا إلى أن الدعوى قد حاءت خلوا من وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى التى حددها القانون رقم136لسنة1981للإخلاء وهى صدور حكم قضائى نهائى بثبوت الضرر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد التزم بما قطع به الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ(...) والذى حاز قوة الامر المقضى بشأن تطبيق القانونرقم49لسنة1977على واقعة الدعوى فى خصوص عدم اشتراط صدور حكم قضائى نهائى لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى الموجب للإخلاء مما يعيبه. (الطعن رقم 1518 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 493 ق 95) |
|
المقرر فى قوانين ايجار الأماكن وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام وتسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة والتى لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها. (الطعن رقم 1518 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 493 ق 95) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات فى تشريعات ايجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القواعد الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفا فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز القائمة وقت نفاذه أما إذا كان للتعديل منصبا على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما لو استوجب تطبيقها توافر شروط خاصة او اتخاذ إجراءات معينة سواء من حيث إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع او المراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له اثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى رفعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها وقد نصت المادة2من قانون المرافعات على أن كل اجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك كما نصت المادة9من القانون المدنى على أن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى يبغى فيه امداده. (الطعن رقم 1518 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 493 ق 95) |
|
لما كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة18من القانون رقم136لسنة1981أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقررا بنص المادة31/ج من القانون رقم49لسنة1977بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر هو اعم واشمل وهو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة والأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائى بذلك أسوة بما كان منصوصا عليه فى المادة31/د من القانون رقم49لسنة1977بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة او المقلق للراحة او المنافى للآداب العامة لما كان ذلك وكان الشرط الوارد بالفقرة(د) من المادة18من القانون رقم136لسنة1981من الحصول على حكم نهائى لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى لا يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم136لسنة1981دون أن يكون له اثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه والتى رفعت فى ظل القانون رقم49لسنة1977وكانت الدعوى المطروحة قد اقيمت بتاريخ1980/3/6اى فى ظل القانون الأخير ومن ثم فإنه يكون هو الواجب التطبيق فى هذا الخصوص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق المادة18/د من القانون رقم136لسنة1981وانتهى الى ضرورة اشتراط صدور حكم قضائى نهائى يثبت استعمال المطعون ضده العين محل النزاع بطريقة تضر بسلامة المبنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الشروط الموضوعية الخاصة بذاتية القاعدة القانونية الواردة فى القانون رقم136لسنة1981وهى بحث ما إذا كان المطعون ضده قد استعمل العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى من عدمه مما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 1518 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 493 ق 95) |
|
أن مؤدى نص المادة226من القانون المدنى أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها القضاء سلطة فى التقدير، اما كان ذلك وكان المبلغ المبلغ المقضى به والمطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن رسوم جمركية مستحقة على استيراد المطعون ضده لسيارة تحت نظام الإفراج المؤقت ومحددة نسبتها واساس تقديرها بمقتضى القانون66لسنة63والقرار الوزارى رقم6لسنة1968بما لم يعد معه القضاء سلطة فى التقدير وبالتالى فإن الفوائد القانونية المستحقة تسرى من تاريخ المطالبة به. (الطعن رقم 489 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 490 ق 94) |
|
لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم20لسنة1976فى شأن الهيئة المصرية للبترول تنص على أن....."وله على الأخص.....(1)......(2)......(3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم58لسنة1971بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم61لسنة1971بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا افضل وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم20لسنة1976لتطبق على العاملين فى قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت فى الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة المؤهلات قد وضعت جدولا أساسيا لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الانتاج والأجور الاضافية التى تصرف لهم لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل العاملين بقطاع البترول عما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم61ومن بعده القانون رقم48لسنة1978إذ ان العلاوة الدورية قد تفصل إلى 12% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة فى شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية طبقا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة أجازته تأسيسا على أن اللائحة تحرمه منها لما فى ذلك من تجزئة فى تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز. (الطعن رقم 305 لسنة 57 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 486 ق 93) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره بالعقد وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها ولازم ذلك أن كل إساءة استعمال لهذه الملحقات تعد إساءة استعمال للعين المؤجرة ذاتها، وأن كل انتقاص من منافع المبنى الذى توجد به العين المؤجرة يعد ضرراً ماساً بملائمة المبنى. (الطعن رقم 5080 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 479 ق 92) |
|
مفاد المواد432، 564، 566من التقنين المدنى أن ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الاستعمال طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، وإذ كان سطح العقار الكائن به الشقة محل النزاع يعتبر من المرافق المشتركة فى العقار اللازمة لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها وحتى يستكمل هذا الاستعمال فإن مؤدى ذلك أن يعتبر السطح من ملحقات هذه العين. (الطعن رقم 5080 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 479 ق 92) |
|
إذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على ما ثبت من استعمال الطاعن لذلك السطح بطريقة ضارة بسلامة المبنى معتداً فى ثبوت ذلك بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. (الطعن رقم 5080 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 479 ق 92) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو اثيرت ولم يبحثها الحكم. (الطعن رقم 5080 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 479 ق 92) |
|
النص فى عقدى ايجار العينين محل النزاع على إعادة الحال إلى ما كان عليه بمصاريف يتحملها المستأجر إذا قام الأخير بأى تعديلات فى العين المؤجرة دون إذن كتابى من المالك وان جاء تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز للمؤجر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ان يطلب التنفيذ العينى باعادة العين الى اصلها او فسخ الإجارة مع التعويض فى الحالتين وإن كان له مقتض إلا ان ذلك لا يحول دون حق المطعون ضدها فى طلب الفسخ طبقا لأحكام قانون ايجار الأماكن الواجب التطبيق طالما توافرت الشروط اللازمة لإخلاء العين المؤجرة. (الطعن رقم 5080 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 479 ق 92) |
|
استعمال الرخص التى تكون لمحكمة الموضوع هو من إطلاقات تلك المحكمة فيكون لها الخيار فى ان تاخذ بها من عدمه حسبما تراه من ظروف كل دعوى - بغير معقب عليها فى ذلك. (الطعن رقم 5080 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 479 ق 92) |
|
النص فى المادة1/569من القانون المدنى أنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه وأن ذلك النص ليس إلا تطبيقاً للقاعدة العامة التى تقضى بإنفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل. (الطعن رقم 2644 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 476 ق 91) |
|
الهلاك الكلى فى معنى المادة1/569مدنى إما أن يكون مادياً بحيث يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتى عليها كلها أو بجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذى اجريت من اجله واما ان يكون هلاكاً معنوياً بحيث يحول دون أداء المنفعة التى قصد أن يستوفيها المستأجر منه وشرط ذلك أن يحول دون الانتفاع بالعين كلية وألا يكون المانع مؤقتاً بل دائماً . (الطعن رقم 2644 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 476 ق 91) |
|
إذ كان صدور حكم جنائى بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على ترخيص بإدارته لا يعتبر هلاكاً كلياً للعين المؤجرة بل إنه مانع مؤقت يزول بالحصول على ترخيص بإدارته بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر ان الغلق لعدم الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكاً كلياً ينفسخ معه عقد الإيجار فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2644 لسنة 62 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 476 ق 91) |
|
لئن كان مؤدى النص فى المادة32من القرار بقانون 142لسنة1964بنظام السجل العينى على أن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث الحقيقى على الحائز مطالباً باستحقاقه العقار الموروث وإنما هى عن الدعاوى التى يرفعها الوارث الحقيقى بعد قيد حق الإرث فى السجل العينى لوارث ظاهر مطالباً الأخير باستحقاقه العقار الموروث وهذه الدعوى هى التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقى ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقى بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الإرث وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث وهو ما افسحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التى يحققها هذا القانون بما أوردته من انه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العينى إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أى عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العينى ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد فى السجل العينى هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضى ان يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التى تستمد من القيد فيه. (الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90) |
|
لئن كان مؤدى النص فى المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث إلا أن الدعوتين الأخيرتين ليستا تلك الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبا باستحقاقه العقار الموروث وإنما هي عن الدعاوى التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث فى السجل العيني لوارث ظاهر مطالبا الأخير باستحقاقه العقار الموروث. وهذه الدعوى هي التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقي ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الإرث وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث. وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التي يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العيني إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد فى السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه. (الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90) |
|
التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على مدعى التملك بهذا الطريق أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع بطريق الطلب الجازم إذ ليس لها أن تثيره من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90) |
|
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يثيروا أمام محكمة الموضوع دفاعهم الوارد بسبب االنعى وهو انتقال الملكية إليهم بوضع اليد عملاً بالمادة969من القانون المدنى ولم يقدموا فى طعنهم الماثل الدليل على عرضه لدى تلك المحكمة ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانونى إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90) |
|
اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل فى اختصاصها العادى بحسب قيمة الدعوى. (الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90) |
|
تصدى الحكم للفصل فى مدى ثبوت حق المطعون ضده فى حصته الميراثية فى تركة مورثه بعد أن نازعه الطاعنين فى شأنها تمهيدا للفصل فى الدعوى الأولى المقدمة منه أمام المحكمة الجزئية بشأن القسمة وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء فى هذا الشأن فلا يكون قد قضى له بما لم يطلبه. (الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن القضاء فى مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم فيها وانما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدار الحكم المنهى للخصومة على خاسر الدعوى. (الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90) |
|
النص فى المادة السابعة من المرسوم بقانون119لسنة1952بأحكام الولاية على المال على أنه" لايجوز للأب أن يتصرف فى العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة " يدل على أنه يجوز للولى أذا كان هو الأب أن يصالح على حقوق القاصر ، ولكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً او أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه وأن له دون إذن قبض المستحق للقاصر . (الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89) |
|
لما كان التخالص والتنازل الصادر من المطعون ضده الأول قد تضمن قبضه لما حكم به ابتدائياً للقصر الثلاثة من تعويض عن الضرر الأدبى ، وكان رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وأن للخصوم وأن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعوى أو نفيها وإذ كان كل من المسئول والمضرور قد استأنفا الحكم الصادر بالتعويض فإن لازم ذلك أن تتصدى المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به لتقول كلمتها فيه ثم تواجه عناصر الدفاع القانونية والواقعية - ومن قبض الولى الطبيعى لما حكم به القصر الثلاثة بالحكم المستأنف . (الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89) |
|
إذ كان التعويض المستحق للقصر عما أصابهم من ضرر أدبى بوفاة شقيقهم هو مما يخضع لسلطة القاضى التقديرية فإن تحديد المطعون ضده الأول بصفته لما يطلبه فى صحيفة افتتاح الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب ، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه مبلغ التعويض معلوم المقدار. (الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89) |
|
وجب على المحكمة الاستئنافية أن تبين مقدار التعويض النهائى وما قبضه الولى الطبيعى ، ومقدار الباقى منه ليتبين لها إن كان الولى الطبيعى التنازل عنه دون إذن من المحكمة المختصة من عدمه. (الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد قدر التعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق القصر بمبلغ خمسمائة جنيه لكل منهم وهو ذات ما قضى به الحكم الابتدائى لهم ومن ثم فإن التخالص والتنازل المؤرخ1989/6/27لم يتضمن تنازل المطعون ضده الأول بصفته ولياً على القصر عن شيء من حقهم فى التعويض المستحق بل اقتصر - فى حقيقته - على قبض المستحق لهم فيه فلا يتطلب الحصول على إذن المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح ذلك الإيصال ولم يقض فى موضوع الاستئناف وفقا لما تضمنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلاتهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى سعته رغم أن المطعون ضدها الثانية مثلت فى الدعوى بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها فى إبرام الاتفاق ولم ينع عليه بشئ ، وكان الثابت بالمخالصة المؤرخة 1989/6/27المقدمة من الشركة الطاعنة استلام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ووكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة التسوية الودية التى تمت بينه وبين الشركة عن الأضرار المالية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة إبنه إثر حادث سيارة هيئة النقل العام المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتنازله عن أصل الحق عن الاستئناف المقام منه ومن المطعون ضدها الثانية بما مؤداه أن المطعون ضده الأول قد قبض قيمة التعويض المحكوم به نهائياً لأولاده القصر الثلاثة ومقداره ألف وخمسمائة جنيه بواقع خمسمائة جنيه لكل منهم وأنه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه وتخالص عما حكم به لهما ابتدائياً وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه إذا حسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين ان يحدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومة فى الاستئنافين صلحاً . (الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلاتهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى سعته رغم أن المطعون ضدها الثانية مثلت فى الدعوى بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها فى إبرام الاتفاق ولم ينع عليه بشئ ، وكان الثابت بالمخالصة المؤرخة 1989/6/27المقدمة من الشركة الطاعنة استلام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ووكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة التسوية الودية التى تمت بينه وبين الشركة عن الأضرار المالية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة إبنه إثر حادث سيارة هيئة النقل العام المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتنازله عن أصل الحق عن الاستئناف المقام منه ومن المطعون ضدها الثانية بما مؤداه أن المطعون ضده الأول قد قبض قيمة التعويض المحكوم به نهائياً لأولاده القصر الثلاثة ومقداره ألف وخمسمائة جنيه بواقع خمسمائة جنيه لكل منهم وأنه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه وتخالص عما حكم به لهما ابتدائياً وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه إذا حسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين ان يحدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومة فى الاستئنافين صلحاً . (الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89) |
|
مفاد نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم117لسنة1961، يدل على أن المشرع التزم فيها - بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة - نهجاً عاماً قوامه ان يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات المؤممة بعد تقويمها وفقاً للقواعد المحددة بالقانون المذكور وقد أفصح المشرع صراحة عن هذا النهج بما أورده فى المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون 117لسنة1961من أن " هذا التأميم اتخذ صورته العادلة فلم تؤول ملكية أسهم الشركات أو رؤوس أموال المنشآت إلى الدولة بلا مقابل بل عوض أصحابها عنها تعويضاً عادلا إذ التزمت الدولة بأن تدفع قيمة أسهم تلك الشركات ورؤوس أموال المنشآت التى شملها التأميم فى شكل سندات اسمية على الدولة .......... وبذلك تكون الدولة قد عوضت المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال عن حصصهم وأنصبتهم التى كانوا يملكونها بتلك الشركات والمنشآت على نحو روعيت فيه العدالة المطلقة كما استطردت تلك المذكرة إلى القول ثم أن هذه السندات تدفع عنها فائدة قدرها4% وتكفل اثبات قيمتها كسندات على الدولة وبذلك لا تكون تلك السندات معرضة للتغييرات التى تطرأ عادة على قيمة الأسهم ورؤوس الأموال تبعا للتيارات الاقتصادية التى تسود المشروعات المستثمرة فى تلك الأموال ................. " وهو ما يكشف عن وجه آخر لما رآه من رعاية لأصحاب الأسهم ورؤوس الأموال فى المشروعات المؤممة إلى جانب تعويضهم الكامل عنها بما ينم عن حرصه عن النأى بسندات التعويض عن كل ما من شأنه انتقاص قيمتها أو المساس بها. (الطعن رقم 2393 لسنة 61 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 451 ق 88) |
|
اذ كانت ملكية السندات الاسمية التى تحولت إليها القيمة الكاملة أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة قد استقرت أصحابها بموجب القانونين سالفى الإشارة إليهما بما تخوله لهم ملكية هذه السندات من التصرف فيها بالبيع بتداولها فى البورصة أو كوسيلة للوفاء بالتزاماتهم قبل الدولة بقدر قيمتها أو الانتفاع بما تغله من ريع،ومن ثم فإن الواقعة المنشئة للتعويض المستحق لأصحاب الشركات والمنشآت المؤممة هى القانونان رقم 118لسنة1961،72لسنة1963المعمول بهما فى1961/7/20،1963/8/8 على التوالى إذ يعتبر التعويض مقدرا فى صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلا. (الطعن رقم 2393 لسنة 61 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 451 ق 88) |
|
إذ كان المشرع قد أصدر القرار بقانون134لسنة1964المعمول به اعتباراً من1964/3/24ونص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على وضع حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة بما لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه ومن ثم فإن مقتضى ذلك هو استيلاء الدولة دون مقابل على السندات الاسمية المملوكة لهم والزائدة عن هذا الحد وتجريدهم بالتالى من ملكيتها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاز الخمسة عشر ألف جنيه وبالرغم من أن المشرع لم يعدل بهذا القرار بقانون اسس أو قيمة التعويض التى أن أرساها فى القانون117لسنة1961سالف الإشارة إليه. (الطعن رقم 2393 لسنة 61 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 451 ق 88) |
|
لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة382من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً .........." مفاده - وعلى ما ورد بالعمال التحضيرية للقانون المدنى ان المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً او قانونياً ان يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة وكان القرار بقانون134لسنة1964 - وعلى ما سلف - يعتبر مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التى تجاوز خمسة عشر ألف جنيه والتى استولت عليها الدولة فإن التقادم بالنسبة لها يكون موقوفا منذ العمل بهذا القرار بقانون. (الطعن رقم 2393 لسنة 61 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 451 ق 88) |
|
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم1لسنة1ق، جلسة دستورية بتاريخ1985/3/2بعدم دستورية القرار بقانون 134لسنة1964بتعويض أصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون117لسنة1961تعويضا إجمالياً ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص على ما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم ، فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون134لسنة1964انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التى تجاوز خمسة عشر ألف جنيه ، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية1985/3/21ولا يكون الحق فى المطالبة بها قد سقط التقادم باعتبار ان القانون المشار إليه - وقد حدد تعويضاً إجمالياً لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه - كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز هذا المقدار إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضدهم فيعتبر مانعاً فى حكم المادة382من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق فى التعويض الناشئ عن القرار بقانون 117لسنة1961موقوفا منذ1964/3/24تاريخ العمل بالقرار بقانون134لسنة1964فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته فى الجريدة الرسمية فى1985/3/21لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الدعوى فى عام1985وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم على سند من القول ان التعويض استحق الطاعن اعتباراً من صدور القرار بقانون رقم134لسنة1964وأنه لا يعتبر مانعا من المطالبة بحقه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الخصوص بما يعيبه كذلك - بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2393 لسنة 61 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 451 ق 88) |
|
النص فى المادة39من المرسوم بقانون رقم139لسنة1952قد جرى على انه "لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأرض الزراعية ولمدة اكثر من سنة فى المبانى وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد أجرت عين النزاع إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1981/8/1مشاهرة وفى الحدود المقررة قانوناً دون حاجة إلى إذن محكمة الأحوال الشخصية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجا لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتدإلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المشار إليها لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدة الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد وإذ خالفها الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان هذا العقد وعدم نفاذه فى حق القاصر لصدوره من الوصية المطعون ضدها الثانية لمجرد انها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية لا تجاوز شهرا واحدا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه. (الطعن رقم 2259 لسنة 65 جلسة 1996/03/11 س 47 ع 1 ص 448 ق 87) |
|
لما كان المقصود بالتأجير من الباطن هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة أى قيام المستأجر الأصلى بتأجير حقه كله أو بعضه فى الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر فى مقابل أجرة يتفق عليها بينهما فإذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق بين المستأجر الأصلى ومن أشركه معه أو حل محله فى الانتفاع بالعين المؤجرة أو ثار شك فى حصوله انتفى التأجير من الباطن. (الطعن رقم 6308 لسنة 64 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 443 ق 86) |
|
متى كان ثبوت وقوع مخالفة الشرط المانع من التأجير من الباطن المبررة لفسخ عقد الإيجار الأصلى أن يكون عقد الإيجار من الباطن قد انعقد صحيحاً بين طرفيه جديا لا صوريا لترتيب هذا الجزاء إذ العقد الصورى لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثر فهو والعدم سواء وبالتالى لا تثبت المخالفة المبررة للفسخ بمقتضاه. (الطعن رقم 6308 لسنة 64 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 443 ق 86) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع فى إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها لا يجوز إثباته عكس ما هو ثبت فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ بعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة الاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة. (الطعن رقم 3873 لسنة 60 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 434 ق 84) |
|
مفاد نص المادة14من القانون رقم25لسنة1968بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك. (الطعن رقم 3873 لسنة 60 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 434 ق 84) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ1984/2/21استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن توقيع المطعون عليه الأول الصحيح الموقع به على ذلك العقد قد تم صحيحاً على بياض وأثبت على ورقة المستند قبل إثباته عبارات صلب العقد ورتب على ذلك تزوير هذا العقد فى حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يفيد أن توقيع المطعون عليه الأول على العقد اختلس منه بغتة رجال أنه لم يعن بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة ورغم أن مدعى التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصاً اختلس توقيعه وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 3873 لسنة 60 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 434 ق 84) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم وإستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . (الطعن رقم 1197 لسنة 61 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 439 ق 85) |
|
الحكم السابق لا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم. (الطعن رقم 1197 لسنة 61 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 439 ق 85) |
|
لما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم67لسنة1984مدنى مركز شبين الكوم فى دعوى حيازة أقامها الطاعن الثانى فى الطعن الماثل ضد المطعون عليه الأول وآخر بطلب رد حيازته لمساحة12س و3ط وتسليمها له تأسيسا على غصبهما لها وسلب حيازتها منه وقضى له فيها بطلباته فى حين أن الدعوى المطروحة أقيمت من الطاعنين على المطعون عليهم وآخر بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ1982/10/11والمسجل برقم5935لسنة1982شبين الكوم بطلانا نسبيا لوقوع خطأ به فى نسبة وحدات تمليك أطيان النزاع وكان لا حجية للحكم الصادر فى دعاوى وضع اليد فى دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعا وسببا ومن ثم فلا يكون للحكم الصادر فى الدعوى رقم67لسنة1984مدنى مركز شبين الكوم الجزئية ثمة حجية فى الدعوى الماثلة المطعون على حكمها ولا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لها. (الطعن رقم 1197 لسنة 61 جلسة 1996/03/10 س 47 ع 1 ص 439 ق 85) |
|
لما كان يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة. (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81) |
|
إذ يشترط فى المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانونى الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم وكان البين أن المطعون عليه الخامس غير محكوم لصالحه بل هو محكوم ضده مع الطاعنين فلا يكون لهما مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له. (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81) |
|
أوجب المشرع بنص المادة354من قانون المرافعات ايداع الكفالة خزانة المحكمة قبل ايداع صحيفة الطعن أو خلال المحكمة قبل ايداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81) |
|
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة50من القانون رقم90سنة1994 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكانت هيئة الأوقاف المصرية - الطاعنة الثانية - وفقاً للقانون رقم80لسنة1971الصادر بإنشائها والقرار الجمهورى رقم1141سنة1972بتنظيم العمل بها هى الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعاها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بالمادة254مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض المرفوع منها أو خلال الأجل المقرر ، وإذا هى لم تفعل فإن الطعن المرفوع منها يكون باطلاً . (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأسباب القانونية التى لا يداخلها أى عنصر واقعى جديد، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى تفصل فى طلبات المدعين ودفاع المدعى عليهم أن تتنبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التى يصح تأسيس الحكم السليم عليها يكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة إذ أن تطبق القانون على نحو صحيح واجب على القاضى دون توقف على طلب من الخصوم. (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتى تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها ، والمبانى المخصصة للمقابر - الجبانات - تعتبر من أملاك الدولة العامة . إذ أن الغرض الذى من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رافات الموتى بعد دفنهم وينبنى على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها ما دامت قد خصصت للدفن وأعدت لهذا الغرض ومن ثم فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له وإندثار معالمها وآثارها. (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81) |
|
لما كانت ملكية الوقف - قبل العمل بالقانون المدنى الحالى فى1949/10/15 - لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال لمدة ثلاث وثلاثين سنة ، بل إنها تعتبر لجهة الوقف ما لم يكتسبها أحد بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب الملكية بوضع اليد وذلك قبل أن يحظر المشرع إطلاقاً تملك أعيان الوقف الخيرى بالتقادم بعد تعديل المادة970من القانون المدنى بالقانون رقم147لسنة1957المعمول به من1957/7/13. (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81) |
|
لما أن البين مما حصله الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق وتقرير الخبير المندوب فى الدعوى والذى اتخذه أساساً لقضائه أن عقار التداعى وقف خيرى مكون من ضريح "سيدى الكرمانى"به رفاته وملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم كانت تخضع لإشراف وزارة المعارف ثم وزارة التربية والتعليم وأن هذا الضريح وما يتبعه من وقف بطبيعته تابع لإدارة الأضرحة والمدفن بوزارة الأوقاف وأن المدعيات لا يجوز لهن تملك العقار مهما طال وضع يدهن عليه وحيازتهن له لكونه وقفاً ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم أن يعرض لشروط وضع اليد ومنها قابلية العقار للتملك بالتقادم ويتحقق عما إذا كان من أملاك الدولة العامة او أنه قد زال تخصيص للمنفعة العامة ودخل فى نطاق الأموال الجائز اكتسابها بالتقادم لما ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بثبوت ملكية المطعون عليهم الربعة الأول لأعيان التداعى جميعها على مجرد قوله إنه توافرت لهن شروط كسب ملكية أعيان الوقف بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة سابقة على صدور القانون رقم147لسنة1957المعدل للمادة970من القانون المدنى ودون أن يتحقق من هذه الأمور جميعا خاصة ما إذا كان الضريح قد انتهى إعداده كمقبرة لصاحبه وزال تخصيصه ومدى خضوع هذه الأعيان لإشراف الدولة فى إدارتها والصرف عليها فإنه يكون معيباً بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2522 لسنة 61 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 416 ق 81) |
|
الأصل المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض طريق غير عادى أجازه المشرع اصلاً فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى حالات بينها بيان حصر فى المادة248من قانون المرافعات وأجازت المادة249استثاء من هذا الأصل للخصوم ان يطعنوا بطريق النقض فى أى حكم انتهائى - أياً كانت المحكمة التى اصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى وذلك بقصد الحيلولة دون تضارب الأحكام فى النزاع الواحد سواء قضى هذا الحكم فى أصل الحق أو فى طلب وقتى ولا يلزم لذلك أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة كلية شاملة بل يكفى أن تكون المسألة أساسية مشتركة فى الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر فى الدعوى الثانية. (الطعن رقم 2482 لسنة 55 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 395 ق 78) |
|
المقرر - أن الأصل فى الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أنها ذات حجية موقوتة إذ انها تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون المساس بالحق ومن ثم فهى لا تفيد محكمة الموضوع وهى تفصل فى أصل الحق إلا أن هذا لايعنى جواز إثارة النزاع المؤقت الذى فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها أى تغيير إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفى الخصومة فى وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم السابق صدوره فإن طرأ تغيير مادى أو قانونى فى مراكز الخصوم او فى إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم السابق وساغ القاضى أن يفصل فى النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون أن يعد ذلك فصلاً فى نزاع خلافاً لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى على النحو الذى قصدته المادة249من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2482 لسنة 55 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 395 ق 78) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا انقضى عقد الايجار الأصلى لأى سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضى حتماً بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من قبل المؤجر ذلك أن المستأجر الأصلى إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلى فإذا ما انقضى هذا العقد انقضى عقد المستأجر من الباطن ولو كان العقد الأخير ما زال ممتداً بحسب شروطه ، ولا يلزم لسريان الحكم فسخ عقد الإيجار الأصلى على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير ولا يلزم للتنبيه عليه بالإخلاء لكى يسرى عليه حكم فسخ عقد الإيجار الأصلى إذ لا يعتبر المستأجر من الباطن من الغير حتى ولو كان لا يعلم بسبب الفسخ وقت استئجاره ومن ثم فإن المستأجر الأصلى يعد ممثلا للمستأجر من الباطن فى الدعوى المرفوعة من المؤجر ولا يجوز له أن يعترض على تنفيذ الحكم برد العين المؤجرة إلى المؤجر ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر باستمرار إجراءات التنفيذ ضده إذ يعتبر غاصباً العين المؤجرة بعد فسخ عقد الإيجار الأصلى وأصبح لا سند له فى وضع يده. (الطعن رقم 2482 لسنة 55 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 395 ق 78) |
|
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة صدر لصالحها الحكم790لسنة1972مستأنف مستعجل القاهرة يقضى بطرد المستأجر للأعيان المؤجرة له منها وطرد المستأجرين منه من الباطن لعدم سداد الأجرة وللتأجير من الباطن ومنهم المطعون ضده الأول، ولما كان المطعون ضده الثانى يستأجر عين النزاع من الباطن من المطعون ضده الأول الصادر ضد الحكم المشار إليه بموجب العقد المؤرخ1965/5/24ومن ثم ينفذ هذا الحكم فى حقه ولو لم يكن ممثلاً فى الدعوى إذ يعتبر المطعون ضده الأول ممثلاً للمطعون ضده الثانى المستأجر من الباطن وقد قضى فى الإشكال رقم1257لسنة1982تنفيذ الوايلى برفض الإشكال المرفوع عن المطعون ضده الثانى والاستمرار فى تنفيذ الحكم790سنة1972المشار إليه وإذ صدر هذا الحكم بين الخصوم انفسهم وعن ذات الموضوع فتكون له قوة الأمر المقضى ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حسم بين الخصوم مسألة تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى790 سنة1972مستأنف مستعجل القاهرة وقد صدر الحكم المطعون فيه مخالفاً لحجية هذا الحكم السابق سيما وأن الحكم الموضوعى الصادر فى الدعوى9098مدنى كلى شمال القاهرة لصالح المطعون ضده الثانى بإثبات العلاقة الإيجارية عن عين النزاع بينه وبين المطعون ضدهم الأول والرابعة فى مواجهة الطاعنة قد طعن عليه بالاستئناف رقم1630لسنة99ق القاهرة وحدد نظره جلسة1982/3/27قبل صدور الحكم المطعون فيه ولم يفصل فيه بعد فلا محل لقول الحكم المطعون فيه إن مراكز الخصوم قد تغيرت بصدور الحكم الموضوعى. (الطعن رقم 2482 لسنة 55 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 395 ق 78) |
|
المقرر - أن تكون للحكم الحجية من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه إلا أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد الطعن عليه بالاستئناف وتظل موقوفة إلى أن يقضى فى الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذ ألغته المحكمة الاستئنافية زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة للطعن عليه بالاستئناف أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض الاستئناف قبل أن يصدر حكمها فى الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت من إطلاع المحكمة على الاستئناف رقم1630لسنة96ق القاهرة أنه لم يفصل فيه بعد ومن ثم فإن التحدى بحجية الحكم الموضوعى الصادر فى الدعوى9098سنة1980مدنى كلى شمالى القاهرة يكون على غير أساس ومن ثم فإن حجية الحكم الصادر فى الإشكال رقم1257لسنة1982تنفيذ الوايلى تظل قائمة سيما وأن المطعون ضده الثانى كان قد تقدم باتفاق مؤرخ1972/12/20عند نظر الاستئناف الصادر فى شأنه الحكم المطعون فيه يفيد موافقة الطاعنة على وقف تنفيذ الأحكام القضائية شاملة الحكم790لسنة1972محل النزاع فطعنت عليه الطاعنة بالتزوير وقد تنازل المطعون ضده الثانى عن التمسك بهذا المستند وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف المادة249من قانون المرافعات بمخالفته حجية حكم سابق صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى ويكون الطعن بالنقض جائزاً مستوفيا لأوضاعه الشكلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه حجية الحكم السابق رقم1257لسنة1986تنفيذ الوايلى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2482 لسنة 55 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 395 ق 78) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على طلب إعادة الدعوى للخبير لأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه - يفيد أنها لم تجد فى هذا الطلب ما يستوجب إجابته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه رفضه لطلب إعادته المأمورية للخبير إكتفاء باعتماده تقريره والذى قدر فيه تكاليف إعادة العين المؤجرة إلى حالتها بمبلغ2820ج بما مفاده أن تلك الأعمال غير مستحيلة يكون النعى على غير أساس. (الطعن رقم 530 لسنة 58 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 405 ق 79) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيما مما تتحقق به فى حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانونى إذ يمتنع عليه أن يرتكب هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير مما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض متى كانت الوقائع تسمح بذلك. (الطعن رقم 530 لسنة 58 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 405 ق 79) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء تريث حتى يجوز الحكم أو القرار قوة الشئ المحكوم فيه فإذا ما اختار استعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن عليه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد ان ثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد إلى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد استوفاه منه وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أورد فى مدوناته أن الحكم386لسنة1981مدنى مستأنف مستعجل الجيزة قد ألغى الحكم المستعجل2491سنة1980الصادر لصالح الطاعنة بعد ان وصم الطاعنة بأنها استعملت الغش والتواطؤ فى سبيل حصولها على الحكم المستعجل رقم2491لسنة1980والتنفيذ به إذ كلفته بالوفاء بالأجرة خلال يومين خلافا لما يتطلبه القانون وأعلنته بالحكم المستعجل إعلانا غير قانونى وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنة بالتعويض المؤقت إعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية كما ألزمها بدفع قيمة تكاليف إعادة الشئ لأصله وإعمالا للمسئولية العقدية فإنه لا يكون قد خالف القانون هذا إلى أن التزام الطاعنة بدفع قيمة تكاليف إعادة الشئ لأصله ليس حكما بتعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده إنما هو تقدير لما يتكبده من مصاريف وهو يختلف عن التعويض الجابر للضرر. (الطعن رقم 530 لسنة 58 جلسة 1996/02/29 س 47 ع 1 ص 405 ق 79) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة3/24ق49لسنة1977بشأن إيجار الأماكن ، إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات. (الطعن رقم 3577 لسنة 62 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 381 ق 75) |
|
ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . (الطعن رقم 3577 لسنة 62 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 381 ق 75) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . (الطعن رقم 3577 لسنة 62 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 381 ق 75) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره الشقة محل النزاع من المطعون ضده ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء هذه الشقة على سند من ثبوت بطلان عقد الإيجار والإيصالات المقدمة من الطاعن والمنسوب صدورها من المطعون ضده ، ومن خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على حيازة الطاعن للعين ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم لا يواجه طلب الطاعن المشار إليه ، ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 3577 لسنة 62 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 381 ق 75) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن المادة الأولى من القانون121لسنة1947بشأن إيجار الأماكن - والمقابلة لنفس المادة من القانونين رقمى52لسنة69،49لسنة1977 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها ، وأن العبرة فى التعرف على طبيعة العين الؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها - هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين ، فإذا ما كانت العين أرض فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها هذه أن تكون مقاماً عليها بعض المبانى وقت إبرام العقد . طالما أنها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو فى تقدير الأجرة. (الطعن رقم 2017 لسنة 65 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 389 ق 77) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب مقبولة ، سائغة تكفى لحمله ، وكانت لم تخرج فى تفسير المحررات عن المعنى الذى تحتمله عباراتها ، وهى غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات ، أو تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان فى الحقيقة التى استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها. (الطعن رقم 2017 لسنة 65 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 389 ق 77) |
|
التناقض الذى يفسد الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ما تتماحى به الأسباب وتتهاتر فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق. (الطعن رقم 2017 لسنة 65 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 389 ق 77) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الشق الأول من المادة29من القانون 49لسنة1977على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة(8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ........ " يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك. (الطعن رقم 240 لسنة 64 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 385 ق 76) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ترك المستأجر العين المؤجرة له لزوجته قبل تطليقها يترتب عليه أن المذكور لم يعد طرفاً فى عقد الإيجار ، إذ بتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك. (الطعن رقم 240 لسنة 64 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 385 ق 76) |
|
ولئن كان استخلاص التخلى عن العين المؤجرة من مسائل الواقع التى تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وأن تكون قد ردت على كل دفاع جوهرى تمسك به الخصم يكون قوامه واقعة قدم المستندات الدالة عليها أو طلب تمكينه من اثباتها وفقاً للضوابط التى قررتها القواعد المنظمة لطرق الإثبات. (الطعن رقم 240 لسنة 64 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 385 ق 76) |
|
ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه. (الطعن رقم 240 لسنة 64 جلسة 1996/02/28 س 47 ع 1 ص 385 ق 76) |
|
إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة إلى الثالثة عشر ............ فى محله بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة إلى الثامنة ذلك أن الثابت من الأوراق أن المدعين ( المطعون ضدهما الأول والثانية بصفتها ) تنازلا أمام محكمة أول درجة عن اختصامهم وحكمت المحكمة بإثبات هذا التنازل ومن ثم فإنهم يكونوا خارج الخصومة فى الدعوى ولا يقبل اختصامهم فى الطعن. (الطعن رقم 4329 لسنة 64 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 373 ق 74) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العقد النهائى هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويكون قانون المتعاقدين ويصبح هذا العقد هو المرجع فى بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق والتزامات طرفيه. (الطعن رقم 4329 لسنة 64 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 373 ق 74) |
|
العبرة فى تعيين محل البيع هو بما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين ووفقاً للتحديد الذى تضمنه عقد البيع ، وأن استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه فى خصوص تعيين المبيع مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعنين المبين بوجه النعى قد أورد فى مدوناته " أن الثابت أن المستأنف عليهما الأول والثانى (المطعون ضدهما الأولين) اشتريا العقار موضوع النزاع بموجب العقد المسجل برقم 7161فى1971/12/9ومن ثم تكون الملكية قد انتقلت إليهما ولا يغير من ذلك إقرار البائع لهما أن أرضهما مؤجرة إلى آخر ويقصد بذلك قطعة أخرى غير تلك موضوع الدعوى إذ أن العبرة بما ثبت بالعقد المسجل والذى نقلت الملكية بمقتضاه ........ " وكان هذا الذى أورده الحكم صحيحاً وفيه الرد على دفاع الطاعنين ، فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 4329 لسنة 64 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 373 ق 74) |
|
اتحاد الذمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتضى وجود التزام واحد يخالف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتى الدائن والمدين فى نفس الشخص انقضاء الدين ، فإن اجتماع صفتى المستأجر والمشترى للعين المؤجرة فى شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضى بها إلا إذا ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر فى هذا العقد بالذات لأنه بذلك يجتمع فى المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر والمؤجر. (الطعن رقم 4329 لسنة 64 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 373 ق 74) |
|
لما كان مؤدى ما تنص عليه المواد146، 604، 605،606 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار ، وإن كان تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة - فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة بها - لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية بالتسجيل ، أما قبل ذلك فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع - مؤجر العقار - وحق المشترى فى تسلم العقار وفى ثماره ونمائه المقرر له قانوناً من مجرد البيع ذاته إنما هو حق شخصى مترتب عليه فى ذمة البائع إليه كما أن علاقته بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل والمستأجر لهذا العقار. (الطعن رقم 4329 لسنة 64 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 373 ق 74) |
|
شراء المستأجر للعين المؤجرة بعقد عرفى لا ينقل إليه ملكيتها ولا يحل به محل المؤجر فلا تقوم به حالة اتحاد الذمة فى مواجهة من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر شراء الطاعنين لأطيان النزاع بالعقد العرفى المؤرخ 1969/10/15 تتوافر به اتحاد الذمة فى مواجهة المطعون ضدهما الأولين فينقضى عقد الإيجار الذى يتمسكون به فى مواجهتهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وإذ حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث قيام العلاقة الإيجارية التى يتمسك بها الطاعنون وأثرها فى طلب المطعون ضدهما الأولين إلزامهم بتسلمهما أطيان النزاع فإنه يكون مشوبا أيضا بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4329 لسنة 64 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 373 ق 74) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضى ، ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده ، كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه. (الطعن رقم 2509 لسنة 60 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 368 ق 73) |
|
من ينوب عن أى من طرفى الدعوى فى مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفى منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة ، فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء فى الشكل تنحصر حجيته فى حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها ، ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقاً على ذلك الحكم . (الطعن رقم 2509 لسنة 60 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 368 ق 73) |
|
لما كان البين من المفردات المنضمة أن الطاعنين كانا قاصرين وقت رفع الدعوى 4505 سنة 1978 مدنى الزقازيق الابتدائية - وهو لا يمارى فيه المطعون ضده الأول - ورغم ذلك اختصمهما الأخير كبالغين ولم يختصمهما فى شخص المثل القانونى لهما ، فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى يكون منعدماً ، ولا يؤثر فى هذا النظر ما قضى به فى الاستئناف 468 سنة 22ق ، أو التماس اعادة النظر 200 سنة ق من عدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذى صفة لعدم تقديم الوصية ما يدل على وصايتها على الطاعنين ولرفع الثانى بعد أكثر من أربعين يوما من صدور الحكم الأول إذ تنحصر حجية الحكمين الأخيرين - وفقاً للأساس القانونى المشار إليه آنفاً على ما قضى به فى الشكل ولا يحول دون الخصم الأصيل ومباشرة دعوى جديدة بطلب بطلان الحكم الابتدائى لانعدامه على نحو ما سلف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع دعوى رد وبطلان عقد البيع المنسوب لمورث الطاعنين بما يعيبه كذلك بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2509 لسنة 60 جلسة 1996/02/27 س 47 ع 1 ص 368 ق 73) |
|
النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - يدل على أن المشرع أنشأ فى ذمة مستأجر الوحدة السكنية الذى أقام مبنى مملوكاً له تزيد وحداته السكنية الصالحة للانتفاع عن ثلاث وحدات التزاماً تخييرياً بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه مطلقا للمستأجر الحق فى اختيار أحد هذين المحلين ولا تبرأ ذمته براءة تامة إلا إذا أدى أحد المحلين للمالك المؤجر له فإذا امتنع عن إعمال حقه فى الخيار تولى القاضى تعيين محل الالتزام وفقا لنص المادة 1/276 من القانون المدنى وإن أسقط حقه فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير أو تصرف فيها بأى وجه من التصرفات انقلب هذا الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء بإخلائه منها. (الطعن رقم 4870 لسنة 64 جلسة 1996/02/26 س 47 ع 1 ص 364 ق 72) |
|
النص فى المادة 272من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى من طرق الطعن " مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى ، وأحكامها باتة ، ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده فى الفقرة الثانية من المادة147من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون زيادة فى الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة. (الطعن رقم 3949 لسنة 60 جلسة 1996/02/25 س 47 ع 1 ص 360 ق 71) |
|
النص فى المادة 263 من قانون المرافعات على أنه " ....... ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة . فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو ببطلان إجراءاته أو اقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين248،249أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع اشارة موجزة لسبب القرار ....... وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق " مؤداه أن قرار المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه ......... بأى طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء . لما كان ذلك وكان الطاعن لا يستند فى التماسه بإعادة النظر فى القرار الصادر من المحكمة بتاريخ1995/5/24بعدم قبول الطعن رقم2272سنة57ق، إلى سبب يندرج ضمن اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر فى المادة146من قانون المرافعات ........ فإن التماسه يكون غير مقبول وطعنه غير جائز. (الطعن رقم 3949 لسنة 60 جلسة 1996/02/25 س 47 ع 1 ص 360 ق 71) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 338 من القانون المدنى أنه للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استفاؤه قبل تنفيذ التزامه، فله أن يقوم بالايداع مباشرة على ذمة الدائن دون حاجة إلى عرضه عليه. (الطعن رقم 3655 لسنة 60 جلسة 1996/02/25 س 47 ع 1 ص 355 ق 70) |
|
الشرط الذى يجعل الإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق فى فرضه ، فلا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق له فرضه. (الطعن رقم 3655 لسنة 60 جلسة 1996/02/25 س 47 ع 1 ص 355 ق 70) |
|
تقدير جدية الأسباب التى تبرر الإيداع دون عرض ، وتقدير سلامة الشرط الذى يسوغ الإيداع به وهو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة . (الطعن رقم 3655 لسنة 60 جلسة 1996/02/25 س 47 ع 1 ص 355 ق 70) |
|
النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لجواز الطعن فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الشئ المحكوم فيه فى مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفى الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً . (الطعن رقم 3925 لسنة 60 جلسة 1996/02/18 س 47 ع 1 ص 351 ق 69) |
|
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 247 لسنة 50ق أسيوط عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم1262لسنة1973مدنى أسيوط الابتدائية المقامة من المطعون عليهم السبعة الأوائل بطلب إخلاء الطاعن الأول والمطعون عليهما الثامن والتاسع للتأخر فى سداد الأجرة وتمكين المستأجر الأصلى الغير - الطاعن الأول - من وضع يده على العين ، أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة للطاعن الأول تأسيساً على أنه يضع يده على عين التداعى بطريقة منقطعة الصلة بالعلاقة الإيجارية موضوع عقد الإيجار المؤرخ1943/2/24ويبين من مدونات ذلك الحكم أنه لم يفصل فى مسألة الملكية إثباتاً أو نفياً سواء للطاعن الأول أو لغيره ومن ثم فإنه لا يكتسب ثمة حجية فى النزاع الماثل بشأن ملكية عين التداعى . هذا إلى أن الدعوى السابقة كانت بطلب فسخ عقد الإيجار سالف الذكر وإنهاء العلاقة الإيجارية بسبب التأخر فى سداد الأجرة والتأخير من الباطن دون إذن من المالك بينما أقيمت الدعوى الماثلة بطلب ثبوت ملكية عين التداعى ويبين من ذلك اختلاف موضوع الدعويين وسببيهما فلا يكون للحكم السابق حجية فى الدعوى الحالية. (الطعن رقم 3925 لسنة 60 جلسة 1996/02/18 س 47 ع 1 ص 351 ق 69) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لايقوم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 140 لسنة 65 جلسة 1996/02/14 س 47 ع 1 ص 347 ق 68) |
|
إذ كان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2542 لسنة 1982 مدنى كلى المنيا ........ أن تلك الدعوى أقيمت من الطاعن بصفته طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة وحدات العقار الكائن به المخزن محل النزاع ، وأن الحكم فيها انتهى إلى تعديل القرار المطعون فيه بجعل القيمة الإيجارية . لوحدات العقار مبلغ 940 جنيه و 590 مليم شهرياً بواقع 75 جنيه و420 مليم للعين المؤجرة للشركة التى يمثلها المطعون ضده الأول مستنداً فى ذلك إلى تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى لأجرة وحدات العقار وفقاً لأحكام القانون رقم49لسنة1977 دون أن يعرض فى أسبابه لما إذا كانت هذه الوحدات مؤجرة مفروشة أو خالية أو يتناول مسألة صورية عقد إيجار المخزن محل النزاع من عدمه ومن ثم فإن هذا الحكم لا تكون له أية حجية فى هذا الصدد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه بصورية عقد إيجار العين محل النزاع وباعتبار العين مؤجرة خالية ، وما رتبه على ذلك من إلزام الطاعن بصفته برد فروق الأجرة إلى حجية الحكم المشار إليه فى هذه المسألة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث حقيقة ما ادعاه المطعون ضده الأول بصفته من استئجار العين خالية من عدمه بما يشوبه أيضاً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 140 لسنة 65 جلسة 1996/02/14 س 47 ع 1 ص 347 ق 68) |
|
لا تثريب على المحكمة المطعون فى حكمها إن هى لم تأمر بضم قضية أو أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها التى اقتنعت بها. (الطعن رقم 801 لسنة 51 جلسة 1996/02/12 س 47 ع 1 ص 328 ق 66) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداها كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . (الطعن رقم 801 لسنة 51 جلسة 1996/02/12 س 47 ع 1 ص 328 ق 66) |
|
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن النتيجة التى خلص إليها الخبير فى تقريره. (الطعن رقم 801 لسنة 51 جلسة 1996/02/12 س 47 ع 1 ص 328 ق 66) |
|
مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم11لسنة1940أن مناط تحديد ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل على حدة أن يكون الثمن مؤجلاً أو مقسطاً وذلك ليباشر البائع امتيازه وليخصم مما يدفع من أقساط أولاً ثمن البضائع ثم المهمات ثم مقومات المحل التجارى غير المادية وذلك على الترتيب الذى أورده المشرع أما إذا اتفق على دفع الثمن فوراً فإنه لا تثريب فى تحديد إجمالاً للمحل التجارى ككل شاملاً مقوماته المعنوية والمادية دون ما بيان لنصيب كل عنصر من هذه العناصر فى جملة الثمن المتفق عليه. (الطعن رقم 801 لسنة 51 جلسة 1996/02/12 س 47 ع 1 ص 328 ق 66) |
|
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 5لسنة1951الخاص بالأسماء التجارية على أن المشرع لم يشترط شكلاً خاصاً للبيانات التى أوجب على مشترى المحل التجارى أن يضيفها على المنتجات واكتفى بأن تدل هذه البيانات على انتقال الملكية إليه. (الطعن رقم 801 لسنة 51 جلسة 1996/02/12 س 47 ع 1 ص 328 ق 66) |
|
يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة19من القانون رقم57لسنة1939على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجارى وأن بيع المحل التجارى يشملها ولو لم ينص على ذلك فى عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجارى وجزءا لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التى يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء ، وأجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك ولما كان المناط فى تطبيق هذا النص أن ينصب البيع على محل تجارى وكان القانون رقم11لسنة1940الخاص ببيع المحل التجارى ورهنه لم يتضمن تعريفا للمحل التجارى ونص فى الفقرة الذاتية من المادة الأولى منه على أن " ويجب أن يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة " وأفصح الشارع فى المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التى تسهم فى تكوين المحل التجارى ومن ثم فهو يشمل المقومات المادية كالبضائع ومهمات المحل وهى الخصيصة المادية، والمقومات غير المادية وتتمثل فى الاختراعات والرخص والعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإيجار والعلامات التجارية وغيرها وهى الخصيصة المعنوية ، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهرى - بما له من قيمة اقتصادية - جوهرياً لوجود المحل التجارى ويدخل فى تقييمه ويرتبط بعناصره الأخرى وهو ما يستلزم فى هذا العنصر أن يكون مؤكداً وحقيقياً فإذا تجرد المحل التجارى من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانونى للمحل التجارى ولم يعد ثمة بيع المتجر ، وإذا كان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها فى سبيل ذلك تحرى قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد ما دام استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 801 لسنة 51 جلسة 1996/02/12 س 47 ع 1 ص 328 ق 66) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التمسك بقانون أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها وكان مرد هذا القضاء هو الاستجابة للاعتبارات العملية التى لا يتيسر معها للقاضى الإلمام بأحكام ذلك القانون فإن مناط تطبيق هذه القاعدة أن يكون القانون الأجنبى غريباً عن القاضى يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره أما إذا كان القاضى يعلم بمضمونه أو كان علمه به مفترضاً فلا محل للتمسك بتطبيق القاعدة ، لما كان ذلك وكانت المعاهدات الدولية قد أصبحت مصدراً هاماً من مصادر القانون البحرى وطريقاً لتوحيد أحكامه على النطاق الدولى وصارت قواعد بمقتضى هذه المعاهدات قواعد دولية معروفة لدى القضاء البحرى فى كثير من الدول وكانت مصر قد انضمت إلى المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل فى 1924/8/25والتى أصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر بموجب المرسوم بالقانون الصادر فى 1944/1/31 وكان بروتوكول هذه المعاهدة قد خول الدول المتعاقدة الحق فى تنفيذها إما بإعطائها قوة القانون أو بإدخال أحكامها فى تشريعها الوطنى وكان من المعلوم فقهاً وقضاءً ان انجلترا قد أدخلت أحكام معاهدة سندات الشحن لسنة1924 فى تشريعها الداخلى حيث أصدرت قانون نقل البضائع بحراً لسنة 1924 وجعلت أحكامه مطابقة لأحكام المعاهدة المذكورة التى أصبحت تشريعاً نافذاً فى مصر فإن علم القاضى بمضمون هذا القانون يكون مفترضاً ولا يكون ثمة محل لإلقاء عبء إثبات مضمونة على عاتق من يتمسك به. (الطعن رقم 2317 لسنة 59 جلسة 1996/02/08 س 47 ع 1 ص 317 ق 64) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المواعيد المقررة بالمادتين 274،275 من القانون البحرى لا تتعلق بالنظام العام بما يجوز معه للطرفين عند إبرام عقد النقل البحرى إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بهما أو الاتفاق على المواعيد المنصوص عليها فى قانون أجنبى ، كما أن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتين يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً وكان القانون الإنجليزى لنقل البضائع بحرا الصادر سنة 1924 والذى جاء مطابقاً لأحكام معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 لا يعرف نظام الدفع بعدم القبول المقرر فى المادتين 274،275 من القانون البحرى المصرى وإنما يقرر فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة المطابقة للنص المقابل فى المعاهدة المشار إليها تقادما لدعوى المسئولية مدته سنة من تاريخ تسلم البضاعة أو من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها قبل انقضاء هذه السنة فإن أحكام المطعون فيه إذ قضى بعدم قبولها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2317 لسنة 59 جلسة 1996/02/08 س 47 ع 1 ص 317 ق 64) |
|
مفاد المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47لسنة1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمواد 7،8، 11 فإن تعديلها بالقانون رقم1لسنة1986و1/17، 1/19 منه أن أحكام هذا القانون تسرى على وظائف مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وهى مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية - محام ممتاز - محام أول - محام ثان - محام ثالث - محام رابع - دون غيرهم من العاملين ، وأن لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل تختص باقتراح ودراسة وابداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بسير العمل فى هذه الإدرارات ، ووضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ، كما تختص لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بكل وزارة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى القانون بإبداء الرأى فى الهياكل الوظيفية وجدول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية ، وأنه لا يجوز نقل مديرى وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم ، لما كان ذلك وكانت لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت بجلسة 1980/4/15 قواعد وإجراءات التسكين وترتيب الأقدميات المترتبة عليها وذلك توحيداً للقاعدة القانونية بالنسبة لجميع شركات الوزارة عند ممارستها لهذا الاختصاص وتضمنت فى البند ثانياً أن المخاطبين بالتسكين أعضاء الإدارات القانونية المعتمدون من لجان الصلاحية أو المعينون بها أو المنقولون إليها بمعرفة هذه اللجنة والمتواجدون فى تاريخ اعتماد الهيكل (وهم من تم تسجيلهم بوزارة العدل) ويستبعد من المذكورين الأعضاء الذين خرجوا من الإدارة القانونية بالترقية على وظيفة خارج الإدارة القانونية ولو نص القرار على استمرار إشرافهم على الإدارة القانونية ، إذ أن العمل بالإدارة القانونية ينبغى أن يكون مستقلاً عن الأعمال الأخرى بالشركة ، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6549 لسنة 1979 المنصورة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثانى بصفته طالباً الحكم بالغاء القرار الصادر من الأخير فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير عام بعد أن حرر إقرار كتابياً يفيد موافقته على النقل من الإدارة القانونية فى حالة ترقيته على وظيفة أخرى غير قانونية وإذ صدر الحكم النهائى فى الدعوى سالفة الذكر بأحقيته فى الترقية إلى إحدى الوظائف ذات الربط (1800/1200) أصدر المطعون ضده الثانى تنفيذاً لهذا الحكم قراراً بتاريخ 1979/5/23 بترقية المطعون ضده الأول على وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة بالشركة الطاعنة وأنه مارس عمله فى هذه الوظيفة بعد الترقية إليها فإن مقتضى ذلك أنه لم يشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية حتى يتم تسكينه على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالدرجة العالية بل أن واقع الحال أنه نقل إلى وظيفة خارج الإدارة القانونية بموافقته وأصبح من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم47لسنة1973ولا يجوز تسيكنه على الوظيفة المشار إليها ولا يغير من ذلك ما تمسك به من أنه استمر فى العمل بالإدارة القانونية بعد ترقيته إلى وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول فى التسكين على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية اعتباراً من 1979/3/27 والفروق المالية المترتبة على ذلك فأن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1612 لسنة 60 جلسة 1996/02/08 س 47 ع 1 ص 322 ق 65) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع عدد حالات استمرار إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين حصراً جاعلاً القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين أوردهم تحديداً - هى الإقامة مع المستأجر الأصلى ولم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة الإرث بين المستأجر الأصلى وورثته مما مفاده أن دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين هى دعوى لا تتعلق بتركته التى تكون محلاً للتوريث ومن ثم فلا يكون ثمة محل لوجوب اختصام ورثته. (الطعن رقم 2511 لسنة 65 جلسة 1996/02/07 س 47 ع 1 ص 313 ق 63) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإقامة المستقرة المعتادة هى المناط فى استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين عددتهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ومن ثم فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة إذ أن الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة. (الطعن رقم 2511 لسنة 65 جلسة 1996/02/07 س 47 ع 1 ص 313 ق 63) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت ضد المستأجر الأصلى قبل وفاته لتركه العين محل النزاع للطاعن الأول دون توفر شروط امتداد العقد إليه وإذ توفى المستأجر الأصلى اختصم المطعون ضدهم ورثته فى الدعوى ، وكذلك حقيقة الفسخ المقضى به من محكمة أول درجة هو انتهاء العقد لترك المستأجر الأصلى عين النزاع قبيل وفاته للطاعنين وهو موضوع قابل للتجزئة ومن ثم لا يلزم فى الاستئناف المرفوع من الطاعنين اختصام ورثة المستأجر الأصلى الذين لم يستأنفوا الحكم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2511 لسنة 65 جلسة 1996/02/07 س 47 ع 1 ص 313 ق 63) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه فإن قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن. (الطعن رقم 6130 لسنة 64 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 308 ق 62) |
|
مؤدى نص المادة212من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى. (الطعن رقم 6130 لسنة 64 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 308 ق 62) |
|
إن كان الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة سبباً وموضوعاً لنظرها معاً لا يفقد أى منها استقلالها إلا أنه إذ كان الموضوع فى كل منها هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسها واحداً فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى الطلب المقام به أياً منها مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداها دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها ما لم يكن من الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناءا - الطعن فيها على استقلال . (الطعن رقم 6130 لسنة 64 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 308 ق 62) |
|
لما كانت الدعوى الثالثة المقامة من المطعون ضده الأول على الطاعنة بطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر من مورثتها تعتبر دفاعاً موجهاً إلى الدعوى الأولى للطاعنة بطلب ثبوت ملكيتها لحصتها الميراثية فى العقار ذاته ، وإلى الدعوى الثانية لها بطلب حصتها فى بيع ذات العقار على سند من ملكيتها لحصتها الميراثية وعدم صحة تصرف مورثتها بالعقد المشار إليه ويتوقف الفصل فيها على الحكم فى الدعوى الأولى فإن الضم قد دمج الدعاوى الثلاث وأفقدها استقلالها وجعل منها دعوى واحدة لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد رتبت على قضائها بتثبيت ملكية الطاعنة لحصتها الميراثية فى عقار النزاع رفض دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من مورثتها وأحالت طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول بأداء ربع حصتها فى المدة المطالب بها إلى الخبير لتحقيق عناصره فإن ذلك الحكم لا تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها وليس من بين الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناءاً - الطعن فيها على استقلال ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان قضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً ينطوى على جواز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إلا أنه لا يقيد هذه المحكمة بهذا القضاء وتلتزم بالقضاء بعد جواز الطعن . (الطعن رقم 6130 لسنة 64 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 308 ق 62) |
|
لما كانت المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه "..." فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم. (الطعن رقم 4834 لسنة 64 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 284 ق 58) |
|
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى خلص إليها. (الطعن رقم 4834 لسنة 64 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 284 ق 58) |
|
قيام نزاع حول مطالبة المطعون ضده بالترقية لا تعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به المطعون ضده على الطاعن بسبب تخطيه فى الترقية إذ أن هذا النزاع لم يكن ليحول من المطالبة بالتعويض لتغاير الحقوق وتغاير مصدرهما. (الطعن رقم 4834 لسنة 64 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 284 ق 58) |
|
نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه. (الطعن رقم 4834 لسنة 64 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 284 ق 58) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن ثم لا ينقضى عقد النقل وتنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التى وصفت بها فى سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبى لا يد له فيه ، وأن كلمة طرد تعنى أن البضاعة قد شحنت بعد حزمها فى حزمة واحدة أو أكثر سواء تم تغليفها بورق أو قماش أو ما شابهه أو بوضعها فى صندوق ولا تعتبر الحاوية بحسب الأصل طرداً وإنما هى وعاء تجمع فيه الطرود التى يذكر عددها عادة فى سند الشحن وعلى أساسه يتحدد الحد الأقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء الرحلة البحرية وذلك بغض النظر عن عدد الأوعية التى قد تجمع فيها هذه الطرود لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد دونت فى سند الشحن عدد صناديق الرسالة "الطرود" التى تعهدت بنقلها فضلاً عن وصف البضاعة مشمولها وإذ استخلصت محكمة الاستئناف - فى حدود سلطاتها الموضوعية - من محضر تفريغ البضاعة المؤرخ1980/12/19 ومما قدم من مستندات وجود تلف ببعض الصناديق ونقص فى محتوياتها عما هو ثابت بسند الشحن وأن هذا العجز قد حدث قبل استلام المرسل إليه " المطعون ضدها " الرسالة ورتبت على ذلك مسئولية الناقل "الطاعنة" وألزمتها بما ارتأته مناسباً من تعويض لم يتجاوز التحديد القانونى لمسئولية الناقل عن هذه الطرود فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2043 لسنة 59 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 278 ق 57) |
|
لما كان الثابت من محاضر أعمال الخبير أنه وجه إلى الطاعنة خطاباً موصى عليه بعلم الوصول قبل مباشرة المأمورية يدعوها فيه إلى اجتماعاته وأن وكيلها قد مثل فيها ومن ثم يكون النعى غير مقبول ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم إيراده لهذا الدفاع أو عدم الرد عليه طالما أنه لا يغير من النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها. (الطعن رقم 2043 لسنة 59 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 278 ق 57) |
|
لما كانت المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ان يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم للمقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، وإذ كان للحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت عجز فى البضاعة موضوع الدعوى وقدر فى حدود سلطته الموضوعية ما ارتآه مناسباً من تعويض فإن مفاد ذلك أن التعويض المقضى به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى مما يتعين معه سريان الفوائد اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2043 لسنة 59 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 278 ق 57) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح. (الطعن رقم 1120 لسنة 61 جلسة 1996/01/30 س 47 ع 1 ص 274 ق 56) |
|
المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق والعبرة فى ذلك آخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة. (الطعن رقم 1120 لسنة 61 جلسة 1996/01/30 س 47 ع 1 ص 274 ق 56) |
|
لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية أمام محكمة أول درجة الحكم بصفة موضوعية ببطلان محضر الحجز الإدارى رقم17لسنة1985تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين ، وكونه غير مدين للجهة الحاجزة ، فإن التكييف القانونى الصحيح للدعوى أنها منازعة موضوعية فى التنفيذ ، ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة بوصفها قاضياً للتنفيذ أربعين يوماً عملاً بالفقرة الأولى من المادة227من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد باعتبار الدعوى منازعة تنفيذ وقتية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وحجبه هذا القضاء الخاطئ عن نظر الاستئناف بما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1120 لسنة 61 جلسة 1996/01/30 س 47 ع 1 ص 274 ق 56) |
|
النص فى المادتين 49، 52من قانون الإثبات . وفى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريق التى يراها أوفى بمقصوده وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات إدعائه عن طريق الإحالة للتحقيق ، وإنما غاية ما فى الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل فى الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل فى إثبات صحة ادعائه فألزمه أن يبين فى مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه. (الطعن رقم 2848 لسنة 62 جلسة 1996/01/29 س 47 ع 1 ص 270 ق 55) |
|
المحاكم بهيئتها المدنية هى السلطة الأصلية التى لا شبهة فى اختصاصها بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو بطلب التعويض عنه سواء أعتبر هذا الفعل الضار جريمة - تختص المحاكم بتشكيلها الجنائي بالعقاب عليها - أو لم يكن كذلك ، سواء أكان التعويض المطلوب عيناً وذلك بإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الفعل بإزالة آثاره وإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو كان التعويض نقديا. (الطعن رقم 488 لسنة 62 جلسة 1996/01/29 س 47 ع 1 ص 266 ق 54) |
|
لا يمنع اختصاص المحاكم المدنية بدعوى طلب التعويض العينى أو النقدى بسماح المشرع لمن لحقه ضرر من الجريمة بالإدعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ولا ما أوجبه المشرع على تلك المحاكم فى حالات محددة بأن تقضى - دون توقف على طلب المضرور - وتبعاً لقضائها بالعقوبة بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه باعتبار أن القضاء بحرمان المتهم من ثمار عدوانه وإن كان يستكمل الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع إلا أنه فى حقيقته يتضمن تعويضاً عن ضرر فعلى حاق بالمضرور من هذه الحالات ما نص عليه المشرع فى المادة77من القانون رقم49لسنة1977بشأن إيجار الأماكن من معاقبة من يتقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعلى أنه "وفى جميع الأحوال يحكم على المخالف بأن يرد لصاحب الشأن ما تقاضاه " وما نص عليه فى المادة25من القانون رقم136لسنة1981من أنه " فضلاً عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض " وليس فى هذين النصين ولا فى في أى تشريع آخر ما يدل على إنفراد المحاكم الجنائية فى هذه الحالة أو أمثالها بالاختصاص بالفصل فى طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة ولا يمنع أولى الشأن من اللجوء إلى المحاكم بتشكيلها المدنى باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل فى هذه الطلبات وإلا استحال على المضرور إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وعلاج آثارها التى لحقته سواء بطلب التعويض أو بطلان التصرف فى حالة انقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الانقضاء أو عند محاكمة الجاني أمام محكمة لا يسمح المشرع للمضرور برفع الدعوى المدنية أمامها تبعا للدعوى الجنائية. (الطعن رقم 488 لسنة 62 جلسة 1996/01/29 س 47 ع 1 ص 266 ق 54) |
|
مؤدى نص المادة2/11من القانون رقم66لسنة1973بإصدار قانون المرور والمادتين5،12من القانون رقم652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن المشرع جعل التأمين الإجبارى على السيارة أحد الشروط اللازمة للترخيص بتسييرها وأوجب أن يحفظ بملف السيارة بقلم المرور أصل وثيقة هذا النوع من التأمين وأن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يقتضى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لديها وقت وقوعه بأن تكون وثيقة التأمين الإجبارى سارية المفعول فى هذا الوقت وأن تثبت مسئولية فائدها عن الضرر. (الطعن رقم 8509 لسنة 64 جلسة 1996/01/28 س 47 ع 1 ص 244 ق 51) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الأخذ بالأدلة المقدمة فى الدعوى أو أن تطرح مالا تقتنع بصحته باعتبار أن ذلك مما يدخل فى سلطتها التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الأسباب التى استندت إليها فى هذا الصدد من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 8509 لسنة 64 جلسة 1996/01/28 س 47 ع 1 ص 244 ق 51) |
|
لما كان البين أن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائى الذى أطرح دفاع الطاعنة بأن وثيقة التأمين الصادرة عنها والمقدمة من المطعون عليها الثالثة ليست وثيقة تأمين إجبارى طبقاً للقانون رقم652لسنة1955وإنما وثيقة تأمين تجارى تكميلى لا تغطى سوى التلفيات التى تحدث للسيارة المؤمن عليها ولا تغطى إصابات الأشخاص استناداً إلى أن الثابت من وثيقة التأمين أن هذه السيارة مؤمن عليها لديها فى الفترة من1987/7/1حتى1988/7/1دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى وتحقيقه وكانت هذه العبارة بذاتها لا تفيد أن هذا التأمين إجبارياً ولا تؤدى بمجردها إلى ما استخلصه الحكم منها وما رتبه عليها من مسئولية الطاعنة عن التعويض المقضى به للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 8509 لسنة 64 جلسة 1996/01/28 س 47 ع 1 ص 244 ق 51) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع الميل بشهادته لخصم على آخر سبيلا ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد فى الحديث الشريف لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى إحفة " وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضى من سبيل إلا أن يلتجىء إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجح الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدنى وينبنى على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينها مانعة من الادلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحقه قبل أن تحكم فى النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلا. (الطعن رقم 2843 لسنة 61 جلسة 1996/01/28 س 47 ع 1 ص 240 ق 50) |
|
من المقرر أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم. (الطعن رقم 2843 لسنة 61 جلسة 1996/01/28 س 47 ع 1 ص 240 ق 50) |
|
إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد10،11،13من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة3/213من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمعلن إليه - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. (الطعن رقم 5170 لسنة 62 جلسة 1996/01/25 س 47 ع 1 ص 229 ق 48) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أنه لدى إعلان الطاعن بحكم محكمة أول درجة وردت إجابة المحضر تفيد بأنه لا يقيم بالناحية ومقيم بالخارج بالعراق مع زوجته فتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ1990/2/22فقدم الطاعن جوازى سفر يفيدان خروجه من البلاد بتاريخ1988/6/16ودخوله البلاد فى1990/9/18لكى يثبت أنه كان خارج البلاد خلال فترة إعلانه بحكم أول درجة وقدم مذكرة بجلسة 1991/5/14أمام محكمة الاستئناف تمسك فيها بدفاعه ، وكان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لجوازى السفر رغم ثبوت دلالتهما فى أن الطاعن كان خارج البلاد بالعراق خلال فترة إعلانه بحكم محكمة أول درجة الذى تم فى مواجهة النيابة هذا إلى أن التحريات افادت بأنه خارج البلاد وبالتالى لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لذلك فإنه يتعين قبول الاستئناف شكلاً لأن الميعاد ما زال مفتوحاً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف. (الطعن رقم 5170 لسنة 62 جلسة 1996/01/25 س 47 ع 1 ص 229 ق 48) |
|
النص فى المواد الثانية والرابعة والثامنة من القانون رقم72لسنة1974بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة على أن "....و...." أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية القرار رقم205لسنة1974بشأن تنظيم منح الشهادات المبينة فى الجدولين المرفقين بالقانون رقم72لسنة1974ونص فى مادته الثالثة على أن "....." مفاده أن المشرع اشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة بالجدول رقم "2" المرفق بالقانون رقم72لسنة1974والاعتداد بها كمؤهلات متوسطة شروط منها قضاءه مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة بالمنشأة التعليمية العسكرية والتى تنتهى بالنجاح مستبعداً منها مدة التقصير مع الحصول فى نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة أو خدمة حسنة باعتبار أن الخدمة الحسنة يدخل فى مدلولها القدوة الحسنة . يؤكد ذلك ما ورد ببند الملاحظات بالجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم72لسنة1974سالف البيان من أن تمنح هذه الشهادات للأفراد المتطوعين بالإعدادية أو الابتدائية نظام قديم بشرط قضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل فى مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالشهادات العسكرية الحاصل عليها الطاعنون كمؤهلات متوسطة بمقولة إنهم لم يحصلوا على شهادة قدوة حسنة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 140 لسنة 57 جلسة 1996/01/25 س 47 ع 1 ص 219 ق 46) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منهما الآخر فى طلباته . (الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 1996/01/24 س 47 ع 1 ص 208 ق 45) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 18 من قانون رقم 49 لسنة 1977بشأن إيجار الأماكن - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة ........... أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر .......... "والنص فى المادة 20 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا لخطأ فى تطبيق القانون ........... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن " يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن فى حكم المحكمة الابتدائية ، أو ما فرضه من حظر على الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى ، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن فى الأحكام - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - هى أن مصلحة المواطنين ملاكاً ومستأجرين تقتضى الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التى سبقت الإشارة إليها وهى التقدير المبدئى مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن فى حالة التقدم إليها به ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار وارداً على مدى خضوع المكان لأحكام قانون ايجار الأماكن من عدمه فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقاً للمعايير التى حددها القانون وبالتالى فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف فى هذه الحالة يخضع فى قابليته للطعن للقواعد الواردة فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 1996/01/24 س 47 ع 1 ص 208 ق 45) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه و إن كان الأصل فى الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، وإذ كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم97لسنة1976بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبى سواء كان ذلك داخل البلاد أو فى خارجها مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح ، وأنه وإن وضع النص قيداً على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات الوفاء بالتزامه. (الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 1996/01/24 س 47 ع 1 ص 208 ق 45) |
|
قضاء محكمة الاستئناف فى موضوع الاستئناف - الذى طرح عليها الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلبها فى الدعوى الفرعية مما مؤداه ، أن ينصرف قضاؤها بإلغاء الحكم المستأنف إلى ما قضى به فى الدعويين الأصليين والفرعية لأن الحكم الصادر فى أى منهما هو الوجه المقابل بالدعوى الأخرى كما ينطوى هذا القضاء على قضاء ضمنى بقبول الدعوى الفرعية. (الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 1996/01/24 س 47 ع 1 ص 208 ق 45) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه لا إلزام على محكمة الاستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم أول درجة الذى ألغته طالما أقامت قضائها على أسباب تكفى لحمله. (الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 1996/01/24 س 47 ع 1 ص 208 ق 45) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه و إن كانت تشريعات الإيجار الاستئنافية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أياً كان الغرض الذى أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار فى التعاقد ، بحيث أنه إذا كان الغرض الرئيسى من الإيجار ليس المكان فى حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً فإن الإجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة - فى خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد - وتخضع فى ذلك لأحكام القواعد العامة فى القانون المدنى ، هذا والعبرة فى وصف العين المؤجرة هى بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين. (الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 1996/01/24 س 47 ع 1 ص 208 ق 45) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون معقب عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً له سنده من الأوراق وبما يكفى لحمله. (الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 1996/01/24 س 47 ع 1 ص 208 ق 45) |
|
إن القانون 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر عهد إلى هذه الهيئة وحدها لتشغيل وصيانة الكهرباء وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية ، وكانت تعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليها والمتولية حراستها ، إلى أن صدر بتاريخ 1978/3/6 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم376لسنة1979إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد - وبينت المادة الثالثة من القرار الأول الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان على الضغوط 11ك ف 380فولت، وعهد ذات القرار فى الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة منه إلى هيئة كهرباء مصر تخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها، بما مؤداه أن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر المنوط بها طبقا للقانون12لسنة1976سالف الذكر هو توزيع وبيع الطاقة للمستهلكين فى مناطق معينة والقيام بأعمال الصيانة وأعمال التجديدات والإحلال التى تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها والإشراف على تنفيذها. (الطعن رقم 8027 لسنة 64 جلسة 1996/01/23 س 47 ع 1 ص 204 ق 44) |
|
لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعى واستدلت على ذلك بما أثبته خبراء الدعوى فى تقاريرهم بأن المسئولية تقع على الجهة المشرفة على المحول جهد33ك ف وهى هيئة كهرباء مصر، فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذى قدره دون أن يبين الجهة المسئولة عن المحول جهد33ك ف وهل هى هيئة كهرباء مصر كما انتهى الخبراء فى تقاريرهم أم الشركة الطاعنة بحكم اختصاصها بمزاولة بعض نشاط الهيئة وهو أمر متعلق بواقع كان على المحكمة تحقيقه ليتسنى لها تحديد صاحب السيطرة الفعلية على المحول المتسبب فى حدوث الأضرار بزراعة المطعون ضدهم والمسئول عن حراسته فى معنى المادة178من القانون المدنى بما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 8027 لسنة 64 جلسة 1996/01/23 س 47 ع 1 ص 204 ق 44) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل وفى نسبته إلى فاعله. (الطعن رقم 2659 لسنة 61 جلسة 1996/01/21 س 47 ع 1 ص 199 ق 43) |
|
مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا ما انفصلت الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا ما انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فى موضوعها فعندئذ يعود سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض. (الطعن رقم 2659 لسنة 61 جلسة 1996/01/21 س 47 ع 1 ص 199 ق 43) |
|
لما كان البين من الحكم البات الصادر فى الجنحة رقم....أن دعامته فى قضائه ببراءة المطعون عليه من تهمة الاستيلاء على الثلاث سندات التى أسندها إليه الطاعن هى عدم صحة "كذب" هذا الادعاء ، وكانت دعامة المطعون عليه فى مطالبة الطاعن بالتعويض هى ذات الدعامة المتقدمة وما لحقه من جراء ذلك من أضرار مادية وأدبية ترتبت عليها ، فإنها تكون أساساً مشتركاً بين الدعويين - الجنائية والمدنية - ولا يبدأ سريان تقادمها إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى التى تنص على أنه " (1) لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً .....إلخ " ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ورفض دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم على ما أورده فى مدوناته من أن الدعوى الجنائية مانع من السير فى إجراءات الخصومة فى الدعوى المدنية ، وأن المطعون عليه أقام دعواه بالتعويض قبل انقضاء ثلاث سنوات من صدور الحكم فى الدعوى الجنائية فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2659 لسنة 61 جلسة 1996/01/21 س 47 ع 1 ص 199 ق 43) |
|
إن المادة 193 من قانون المرافعات وقد نصت على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " فإن ذلك إنما يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً دون أن يتقيد الطالب فى ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقاً أمام المحكمة بعد اتصاله بها وبالوسيلة التي قدم بها إليها . (الطعن رقم 1546 لسنة 61 جلسة 1996/01/18 س 47 ع 1 ص 194 ق 42) |
|
لما كان الطاعنان قد عارضا فى أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير فى قلم الكتاب وفق ما تقضي به المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية الصادر برقم 90/1944 وذلك بطلب أصلي ينحصر فى براءة ذمتهما من هذه الرسوم لعدم التزامهما بها وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها بما يتفق وأحكام القانون فقضت المحكمة بتاريخ 1983/12/12 بعدم قبول طلبهما الأصلي دون أن تعرض للطلب الاحتياطي فظل بذلك قائماً أمامها حتى رجع الطاعنان إلى ذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهما للفصل فيه فحكمت بتاريخ 1989/5/31 بتعديل أمر التقدير بجعله بالمبلغ الوارد فى هذا الحكم ومن ثم فهو قضاء فى مقدار الرسوم القضائية المقدرة يخضع استئنافه لحكم المادة 18 من القانون رقم 90/1944 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 66/1964 حيث يجرى نصها على أنه "...... ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن وإذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستئناف فى 1989/6/19 أي بعد هذا الميعاد" مما كان يتعين على محكمة الاستئناف - ومن تلقاء ذاتها - أن تقضي بسقوط الحق فيه عملاً بهذه المادة والمادة 215 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1546 لسنة 61 جلسة 1996/01/18 س 47 ع 1 ص 194 ق 42) |
|
إذ كان قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم فى موضوعه ، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع. (الطعن رقم 1546 لسنة 61 جلسة 1996/01/18 س 47 ع 1 ص 194 ق 42) |
|
مؤدى نص المادة1/601،2من القانون المدنى المنطبق على واقعة النزاع أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية وترتيباً على ذلك فإنه بوفاة المستأجر لعين مؤجرة مفروشة وانتهاء المدة المتفق عليها فى العقد يكون العقد لا وجود له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته وأنه وإن كان هذا الحق مقرراً لمصلحة المؤجر فإنه يجوز له التنازل عنه ويعتبر التجديد الضمنى إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد الإيجار الأصلى وفقا لنص المادة2/599من القانون المدنى. (الطعن رقم 7538 لسنة 64 جلسة 1996/01/17 س 47 ع 1 ص 187 ق 40) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع . (الطعن رقم 7538 لسنة 64 جلسة 1996/01/17 س 47 ع 1 ص 187 ق 40) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الأصلى حرر فى1962/12/1مع مورث الطاعنين كمستأجر ثم توفى فى1969/6/12واستمرت إقامة الطاعنين من بعده بعين النزاع رغم الوفاة وانتهاء مدة العقد الأصلية وأثار المطعون ضدهم بأن بقاء الطاعنين بالعين كان بسبب المنازعة فى الدعوى رقم2323لسنة1962اسكندرية الابتدائية حول حقيقة وصف العين المؤجرة والتى حسم الحكم الصادر فيها بتاريخ 1978/12/13حقيقة العلاقة الإيجارية بأنها عن عين مفروشة وإذ تمسك الطاعنون بأن إقامتهم بالعين محل النزاع تستند لعلاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم . وركنوا فى ذلك إلى طول مدة الإقامة منذ وفاة المورث عام1969وحتى رفع الدعوى الحالية فى عام1985دون أن يطلب المؤجر إنهاء العقد الأصلى رغم الوفاة وانتهاء المدة الأصلية لعقد مورثهم وإذ لم يجابه الحكم هذا الدفاع ويعمل رأيه فيه وبيان ما إذا كان من شأنه - إن صح - أن يؤدى للقول بنشوء علاقة إيجارية جديدة مع الطاعنين من عدمه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 7538 لسنة 64 جلسة 1996/01/17 س 47 ع 1 ص 187 ق 40) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص وفقاً لأحكام القانون رقم34لسنة1971بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص المفروضة عليه الحراسة ويترتب عليه رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير فى دعوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل فرض هذه الحراسة وأن يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد فى تمثيله أمام القضاء إلا أن هذا المنع لا يفقده أهليته أو ينتقص منها فيظل صالحاً لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وصدور الأحكام له أو عليه وما قد يترتب على ذلك فى ذمته المالية أو الانتقاص منها. (الطعن رقم 1085 لسنة 63 جلسة 1996/01/17 س 47 ع 1 ص 183 ق 39) |
|
إذا اختصم الحارس العام على إثر فرض الحراسة مع اختصام الخاضع لها كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة فإن الأخير يكون هو الملزم أصلا بالدين المطلوب الحكم به ويكون اختصام الحارس العام مقصوداً به أن يكون الحكم الذى يصدر فيها حجة عليه وهو ما يتفق مع صفة النيابة التى أسبغها عليه القانون عن الشخص الذى فرضت الحراسة على أمواله وخوله بمقتضاها تمثيله أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التى تصدر ضده فى أمواله التى يتولى إدارتها نيابة عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن كحارس بالمبلغ المقضى به مع أن المقصود من اختصامه هو صدور الحكم فى مواجهته وتنفيذه فى الأموال التى يديرها نيابة عن المطعون ضده الأخير الملزم به أصلاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. (الطعن رقم 1085 لسنة 63 جلسة 1996/01/17 س 47 ع 1 ص 183 ق 39) |
|
على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها. (الطعن رقم 3219 لسنة 64 جلسة 1996/01/16 س 47 ع 1 ص 179 ق 38) |
|
من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض. (الطعن رقم 3219 لسنة 64 جلسة 1996/01/16 س 47 ع 1 ص 179 ق 38) |
|
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد فى مواجهتها بالحكم الصادر فى الدعاوى 8097لسنة1982مدنى طنطا الابتدائية لأنها لم تختصم بتلك الدعوى فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولأن ذلك يعد تعرضاً من المطعون ضدهم رغم أنهم ومورثتهم باعوا لها عين النزاع فيلتزمون بعدم التعرض لها فى الانتفاع بالمبيع ، فطلباتها إذن فى حقيقتها هى منع تعرض المطعون ضدهم لها فى حيازتها لعين النزاع فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها فى الانتفاع بالمبيع مما يعيبه ايضاً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3219 لسنة 64 جلسة 1996/01/16 س 47 ع 1 ص 179 ق 38) |
|
مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون136لسنة1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود للمالك فى ضوء أسس التكاليف المشار إليها به، وفى حالة عدم موافقة المستأجر يكون له اللجوء إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء ، أما إذا كان التعاقد سابقاً على ذلك ، فإن الميعاد يجرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أسبق ، مما مؤداه أنه إذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة خلال الأجل المحدد فإن الأجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة ، إلا أن شرط سريان هذه الأجرة فى حق المستأجر اللاحق أن يكون عقد المستأجر الأول حقيقياً وليس صورياً بقصد الحيلولة دون الطعن على الأجرة المحددة من المالك حتى تصير نهائية. (الطعن رقم 3435 لسنة 62 جلسة 1996/01/15 س 47 ع 1 ص 176 ق 37) |
|
النص فى المادة2/22من القانون رقم136لسنة1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - يدل على أن المشرع أنشأ فى ذمة مستأجر الوحدة السكنية الذى أقام مبنى مملوكاً له تزيد وحداته السكنية - تامة البناء والصالحة للانتفاع - عن ثلاث ، التزاماً تخييرياً بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه مطلقاً له الحق فى اختيار أحدهما ولا تبرأ ذمة المستأجر براءة تامة إلا إذا أدى الدائن - المؤجر له - أحد المحلين فإذا امتنع عن اعمال حقه فى الخيار تولى القاضى تعيين محل الالتزام وفقاً لنص المادة1/276من القانون المدنى فإن اسقط حقه فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء للعين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء بإخلائه منها. (الطعن رقم 2999 لسنة 61 جلسة 1996/01/15 س 47 ع 1 ص 173 ق 36) |
|
مفاد نص المادة 1/236من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. (الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33) |
|
إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولى كانت تنوب عن ولدها القاصر أمام محكمة أول درجة باعتبارها وصية عليه وذلك فى دعوى المطعون ضدها الأولى رقم1258لسنة1975بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ1969/4/4وفى دعواها رقم352لسنة 1976 بطلب تثبيت الملكية على عقار النزاع وظلت على هذه الصفة حتى صدر الحكم الابتدائى وطعنت فيه بالاستئناف إلى أن عين الطاعن الثانى وصياً خاصاً على القاصر لمباشرة الخصومة عنه ومثل بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1980/12/1فإنه يكون بذلك قد خلف الطاعنة الأولى فى تمثيل القاصر فى مباشرة التقاضى عنه، ومن ثم فإن تدخله فى الاستئناف لا يكون اختصاصاً لشخص جديد بطلبات جديدة إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تصحيحاً للوضع القانونى الناتج عن تغيير صفة تمثيل القاصر. (الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هى أساس الخصومة وتقوم عليها كل إجراءتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التى ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر فى الدعوى. (الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المحكمة قد عولت فى رفض ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير عقد البيع المؤرخ1969/4/4محل التداعى على تقرير المضاهاة المودع فى الدعوى رقم 1389لسنة1970مدنى شبين الكوم الابتدائية والتى كانت المطعون ضدها الأولى قد بذات الطلبات على الطاعنة الأولى وقضى فيها نهائياً ببطلان صحيفتها فى حين أن تلك الدعوى تعتبر بهذا القضاء كأن لم تكن لبطلان صحيفتها ويستطيل البطلان إلى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما فى ذلك الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه وذلك باعتبار أن صحة العمل اللاحق للصحيفة والمترتب على قيامها رهن بسلامة الصحيفة ذاتها بحيث إذا زالت لبطلانها زال كل ما ترتب عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول - مع هذا - على ذلك التقرير المودع تلك الدعوى عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير مما حجبه بالتالى من تحقيق ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير العقد المشار إليه فى النزاع الماثل يكون قد خلف القانون. (الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33) |
|
يترتب على نقض الحكم بصدد قضائه فى الادعاء بتزوير العقد نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها وفقا للمادة 1/271من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33) |
|
إن كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن فى المرة الثانية ينصب على ما طعن عليه فى المرة الأولى. (الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33) |
|
إذ كان الطعن (بالنقض) الأول قد اقتصر على إغفال ذكر اسم الطاعن الثاني فى ديباجة الحكم أو فى أسبابه وانصب فى الطعن للمرة الثانية على ما قضى به فى الموضوع وهو ما لم يكن معروضاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. (الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1613 لسنة 61 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 164 ق 34) |
|
لما كان الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ1989/1/11بقبول التظلم شكلاً وإن كان يجوز استئنافه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتباره قضاء لم يتناول منازعة فى تقدير الرسوم التكميلية الصادر بها الأمر المتظلم منه بما يخضع معه للطعن وفقاً للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات إلا أنه ولم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن ميعاد الطعن فيه بالإستئناف لا يجرى إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة وفقاً لصريح نص المادة 212 من هذا القانون ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً للطعن فيه . (الطعن رقم 1613 لسنة 61 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 164 ق 34) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام فى1978/10/8التظلم من أمر التقدير محل النزاع والذى كان قد اعلن إليه قانوناً بتاريخ1978/10/3 أى فى خلال الثمانية أيام المحددة لرفع التظلم خلالها والمبينة فى المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر برقم 70لسنة1964 المنطبقة على واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فإن التظلم يكون بذلك قد رفع فى الميعاد ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه الذى حكم بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى 1989/1/11بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهى للخصومة كلها والصادر بتاريخ 1989/12/20 بإعتبار أن هذا الحكم الأخير قد فصل فى تقدير الرسوم فلا يجوز استئنافه طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70لسنة1964 المشار إليها - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليهما منه أية فائدة ما دام أن التظلم قد رفع فى الميعاد - على ما سبق بيانه - إذ أن القضاء بعدم جواز الاستئناف يلتقى فى النتيجة مع القضاء برفضه وبالتالى يكون النعى غير مقبول. (الطعن رقم 1613 لسنة 61 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 164 ق 34) |
|
النص فى المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48لسنة1978على أن "................" يدل على أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة وتؤدى إلى رفع مستوى الأداء بها طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة وكانت المادة 23من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد أجازت منح العامل عند تعيينه علاوة عن كل سنة خبرة زائدة عن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة بحد اقصى خمس علاوات، وحددت المادة 36منها شروط الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة ثم اتبعت ذلك بالنص فى الفقرة الأخيرة منها على ان "..........." وهو ما مؤداه أن مدة الخبرة المطالب بحسابها وفقاً لنص المادة23من القانون رقم48لسنة1978والمادتين33،36من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة يجب ان تعرض على لجنة شئون العاملين للنظر فى اعتمادها بعد التحقق من مدى استيفائها الشروط التى حددتها اللائحة وإصدار قرار بما تراه باعتبارها الجهة صاحبة السلطة فى التقدير فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 1538 لسنة 65 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 168 ق 35) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فى إجرائه استثناء من قواعد التعيين المبتدأة وأنه وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون المدنى لا يعتبر من قبيل إساءة استعمال السلطة من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً . (الطعن رقم 1538 لسنة 65 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 168 ق 35) |
|
مؤدى الفقرة (ب) من المادة18من القانون رقم136لسنة1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة. (الطعن رقم 9536 لسنة 64 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 134 ق 29) |
|
من المقرر أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر، وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى (الطعن رقم 9536 لسنة 64 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 134 ق 29) |
|
نص المشرع فى المادة7من القانون رقم136لسنة1981 - المعمول به بتاريخ1981/7/31 - على أن " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى المنشأة حتى 9سبتمبر سنة1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية....." وأوجب فى المادة 8 من هذا القانون أداء هذه الزيادة فى ذات المواعيد المحددة لدفع الأجرة الأصلية ، ورتب على عدم الوفاء بها ، نفس الآثار المترتبة على على عدم الوفاء بالأجرة ، كما حدد مدة سريان الزيادة بخمس سنوات كاملة تقف بعدها ، فمفاد ذلك أن الزيادة الدورية التى فرضها المشرع على المستأجرين للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بموجب النص المتقدم وألزمهم بأدائها للملاك وفقاً للنسب التى قررها وفى المدة المحددة لسداد الأجرة الأصلية ورتب على عدم الوفاء بها ذات الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة لا تطبق إلا من بداية يناير سنة1982، ومن ثم فإنها لا تستحق للمؤجرين ولا يلتزم بها المستأجرون لتلك الأماكن إلا اعتباراً من هذا التاريخ. (الطعن رقم 9536 لسنة 64 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 134 ق 29) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم. (الطعن رقم 2605 لسنة 61 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 128 ق 28) |
|
إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم ، وكان البين من الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم411لسنة1978مدنى دمنهور الابتدائية أنه قضى للمطعون عليه الأول بأحقيته فى أخذ عقار النزاع بالشفعة ضد كل من والد الطاعنين عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً عليهم وأيضا مشترى هذا العقار منه....، وإذا استأنف هذا الأخير ذلك القضاء بالاستئناف رقم175لسنة66ق الاسكندرية واستأنفته من تدعى.....بالاستئناف رقم185لسنة36ق، وأقام الطاعن الأول فى الدعوى الراهنة عن ذات الحكم استئنافاً فرعياً فقد قضى بتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول الاستئناف الفرعى وأضحى هذا الحكم باتاً بصدور حكم محكمة النقض فى1987/3/4برفض الطعن المقام عنه رقم 2323لسنة52ق، ومن ثم فقد حسم هذا الحكم النزاع بين الطرفين حول ملكية عقار النزاع وأنه صار ملكاً للشفيع - المطعون عليه الأول - لما كان ذلك وكانت ملكية العقار محل النزاع مسألة أساسية فى الدعوى السابقة تناضل فيها الخصوم وعرضت لها المحكمة فى أسباب حكمها فبحثها وحسمتها بتقريرها بأحقية المطعون عليه الأول للعقار المذكور فإن القضاء فى هذه المسألة وقد أصبح باتا يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها لما كان ذلك وكانت هذه المسألة هى بذاتها المثارة فى الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم - إذ أن طلبهم فيها الحكم بإلزام المطعون عليه الأول بتسليمهم العقار لإدارته إنما يرتكن إلى ملكيتهم ثلاثة أرباع العقار شيوعاً - بما يمتنع عليهم معه العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. (الطعن رقم 2605 لسنة 61 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 128 ق 28) |
|
النص فى المادة 18/ج من القانون رقم 136لسنة1981 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم49لسنة1977والمادة23/ب من القانون رقم52لسنة1969 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن التشريع الاستثنائى بعد ان سلب المؤجر حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرراً مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه دون إذن كتابى صريح من المالك، مما يضحى معه الأصل فى ظل هذا القانون الآمر هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلية كان ذلك أو جزئياً مستمراً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون أو تأجيره من الباطن، واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز للمؤجر طلبه إخلاء المكان ، وينشأ حق المؤجر فى الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضى بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك. (الطعن رقم 2411 لسنة 57 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 119 ق 26) |
|
متى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير - دون إذن كتابى صريح من المالك - تعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى ذلك فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه ، وذلك سواء نص عليه فى عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء فى هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام. (الطعن رقم 2411 لسنة 57 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 119 ق 26) |
|
يجوز للمؤجر النزول عن الحق فى طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد حصوله طلب الإخلاء لهذا السبب. (الطعن رقم 2411 لسنة 57 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 119 ق 26) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود منه، وأن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته لا يعتبر بذاته دليلا على قبوله لها ولا يدل على النزول عن حقه فى طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين أقام قضائه ورفض دعوى الإخلاء لقيام المطعون ضدها الأولى بتأجير العين محل النزاع من الباطن للمطعون ضده الثانى دون إذن صريح كتابى من الطاعنين على أن مجرد علمهم بهذه الواقعة يدل على موافقتهم الضمنية عليها مما يسقط حقهم فى الإخلاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2411 لسنة 57 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 119 ق 26) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الحكم أن يفصل فى الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبة للأجرة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الأجرة المتبقية فى ذمة المستأجر و تخلفه عن الوفاء بها من عدمه. (الطعن رقم 1590 لسنة 65 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 124 ق 27) |
|
المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وفقا لما تقضى به المادة233من قانون المرافعات بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأغناه عن استئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته، وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عن شيء منها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 1590 لسنة 65 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 124 ق 27) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة29من قانون الحجز الإدارى رقم308لسنة1955على أن "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة ....ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر كأن لم يكن" يدل على أن الشارع وإن أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه دليل إعلانها إلى المحجوز لديه فى خلال الميعاد المقرر قانوناً وإنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر وهى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومن ثما فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه . (الطعن رقم 671 لسنة 65 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 139 ق 30) |
|
مفاد نصوص لائحة البريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع تقديراً منه لخطورة الآثار التى قد تترتب على عدم وصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصولها إليهم وذلك باشتراط تسليمها إلى أشخاصهم أو لمن تكون له صفة النيابة عنهم فى استلامها، وإذ كان هذا الشرط لازماً بالنسبة للخطابات المسجلة عامة ولو لم تكن مصحوبة بعلم الوصول فإنه لا شك يكون ألزم فى حالة إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه المنصوص عليه فى المادة29من قانون حجز إدارى308لسنة1955وذلك لما يترتب على هذا الإعلان من التزامات على المحجوز لديه فرضتها المادتان30، 30من ذلك القانون وأوجبت عليه القيام بها فى مواعيد محددة يبدأ سريانها من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز وجعلت الجزاء على إخلاله بها جواز مطالبته شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله والحجز إدارياً على ما يملكه وفاءاً لما يحكم به عليه مما مقتضاه أم إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز الإدارى لا يكون صحيحاً إلا إذا ثبت تسليم الكتاب الموصى عليه إلى شخصه أو إلى من تكون له صفة النيابة عنه فى استلامه ولا يكون ذلك إلا بتقديم علم الوصول الدال عليه. (الطعن رقم 671 لسنة 65 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 139 ق 30) |
|
لما كان المطعون عليه( الحاجز) لم يثبت قيامه بإعلان المحجوز عليه بالحجز فى الميعاد المحدد على يد محضر فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن لا يقدح فى ذلك طلب الطاعنين (المحجوز لديهما) من المحكمة التصريح لهما تقرير بما فى ذمتهما إذعاناً لما تفرضه عليهما المادة30من قانون الحجز الإدارى رقم308سنة 1955 إذ أن هذا الطلب لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلاً عن ذلك العيب الذى شاب الحجز فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيباً . (الطعن رقم 671 لسنة 65 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 139 ق 30) |
|
النعى فى المادة59من القانون رقم49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن على أن " لكل ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة.......... وعلى قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن...."يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً فى خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وهى خصم حقيقى وملاك العقار - بشأن القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع القرار - المطعون فيه سواء كان بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولا يجوز أن تقضى بعدم قبولها أو برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم . وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء منهم من اختصم فى الطعن المرفوع صحيحاً فى الميعاد أو من لم يختصم وتحقيقا لهذا أوجب القانون اختصام من لم يختصم فى الطعن ممن عددتهم المادة59من القانون رقم49لسنة1977ولو بعد فوات الميعاد الذى نص عليه. (الطعن رقم 647 لسنة 56 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 112 ق 25) |
|
وزير التربية والتعليم هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولى الاشراف على شئونها والذى يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وأن النص فى المواد2،4،27من قانون نظام الحكم المحلى رقم43لسنة1979المعدل بالقانون رقم50لسنة1981على أن تتولى المحافظات وغيرها من وحدات الحكم المحلى جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة وأن يمثل المحافظ محافظته ويمثل كل وحدة من هذه الوحدات رئيسها أمام القضاء وإن أفاد منح المحافظ اختصاصات الوزير والصفة فى تمثيل الوزارة أمام القضاء إلا أنه لم يسلب الوزير صفته هذه ومن ثم يكون القانون قد قررها لكليهما معا. (الطعن رقم 647 لسنة 56 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 112 ق 25) |
|
متى كان الحكم قد خلص إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه خطؤه فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون نقضه. (الطعن رقم 647 لسنة 56 جلسة 1996/01/07 س 47 ع 1 ص 112 ق 25) |
|
النص فى المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم43لسنة1979المعدل بالقانون رقم50لسنة1981على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وما ورد فى المواد 35،43،51،69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء ، وما نص عليه فى المادة الثانية منه على أن تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق إختصاصها مباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشائها وإداراتها الوحدات الاخرى للحكم المحلى ، كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الإختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة ......." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير إنما يدل فى مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها ، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل فى نطاق إختصاصه طبقاً لأحكام القانون. (الطعن رقم 5218 لسنة 61 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 97 ق 23) |
|
إذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم707لسنة1979باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى قد ناطت بالوحدة المحلية كل فى دائرة إختصاصها تولى الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدة الطبية كما أسندت المادة التاسعة من اللائحة إلى هذه الوحدات تولى شئون التموين والتجارة الداخلية، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة فى التعامل مع الغير فى شأن الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية بالنسبة لوحدة القرية هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلة فى حدود ولايته. (الطعن رقم 5218 لسنة 61 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 97 ق 23) |
|
الإجارة وفقاً لأحكام القانون المدنى تعد عملاً من أعمال الإدارة المعتادة. (الطعن رقم 5218 لسنة 61 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 97 ق 23) |
|
مفاد نصوص المواد 3،66،68، 69 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم43لسنة1979المعدل بالقانون رقم50لسنة1981،29،32،33من قرار رئيس الوزراء رقم707لسنة1979 على أن المجلس الشعبى المحلى للقرية يعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثله رئيسه وله ذمة مالية مستقلة ومقر خاص به وللجانه وهو بهذه الصفة له صلاحية مباشرة التصرفات القانونية واكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات وكذا القيام بأعمال الإدارة المعتادة ومن ضمنها إبرام عقود الإيجار بإسمه. (الطعن رقم 5218 لسنة 61 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 97 ق 23) |
|
الأصل فى التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو انفراد المستأجر والمقيمين معه بالإنتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كلياً أو جزئياً مستمراً أو مؤقتاً بمقابل أو بدونه دون إذنى كتابى صريح من المالك أو فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلى بجميع صوره خروجا من المستأجر عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب الإخلاء. (الطعن رقم 5218 لسنة 61 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 97 ق 23) |
|
لما كان الواقع فى الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن الوحدة المحلية لقرية طبهار - المستأجرة الأصلية - قد تخلت عن عين النزاع لمكتب التموين والمواليد بالقرية وكذ للمجلس الشعبى المحلى بالقرية بأن حلوا محلها بعد أن اتخذت مقراً جديداً لها بالقرية وأنه ولئن كان كل من مكتبى التموين والمواليد بقرية طبهار يعد من الإدارات الداخلة فى حدود ولاية الوحدة المحلية لتلك القرية المستأجرة الأصلية لعين النزاع وأن صاحب الصفة فى التعامل مع الغير فى شأنها هو رئيس الوحدة المحلية سالفة الذكر مما يترتب عليه أن شخصية المستأجر بالنسبة إليهما لم يطرأ عليها أى تغيير إلا أنه بالنسبة للمجلس الشعبى المحلى لقرية طبهار فإن الذى يمثله هو رئيسه فى حين أن صاحب الصفة فى تمثل الوحدة المحلية المستأجرة الأصلية لعين النزاع هو رئيس الوحدة المحلية مما ترتب عليه تغيير فى شخصية المستأجر للعين المؤجرة بحسبان أن لكل منها شخصية معنوية مستقلة بما ينطوى على تنازل عن جزء من المكان المؤجر ، وإذ تم ذلك دون إذنى كتابى من الطاعن فقد قام موجب الإخلاء الوارد فى حكمه فى الفقرة/ج من المادة18من القانون136لسنة1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجلس الشعبى المحلى بقرية طبهار من توابع الوحدة المحلية لتلك القرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5218 لسنة 61 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 97 ق 23) |
|
المقرر - أنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك فى طعنه بدفاع تمسك به خصم آخر لم يطعن فى الحكم لانعدام المصلحة ، لما كان ذلك وكان مايثيره الطاعن بسبب النعى لا مصلحة فى إبدائه ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى . (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22) |
|
يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان أسباب الطعن بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22) |
|
إذ كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها مما لا يغنى عنه إحالته فى هذا الشأن إلى مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف والمودعة فى.... هذا إلى أنه لم يبين بوجه النعى ماهية أقوال الشهود التى يدعى أن الحكم المطعون فيه قد حصلها تحصيلاً فاسداً وأوجه القصور ومن ثم فإن النعى يكون مجهلاً غير مقبول. (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22) |
|
للمقرر أن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر وليس له الحق فى التعامل فى منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة. (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى لتلك الأقوال والحجج والطلبات. (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق وأن سلطتها فى تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها ما لم تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها. (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22) |
|
لما كانت محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لبيان عما إذا كان العقد الصادر من والد المطعون ضده الأول إلى الطاعن والمؤرخ.... صادرا من مالك ظاهر من عدمه وبعد سماعها شهود الطرفين خلصت من أقوال الشهود إلى أن العقد الصادر من والد المطعون ضده الأول إلى الطاعن صدر من غير مالك حيث شهدوا بأن عقود إيجار المستأجرين بالعقار محل النزاع صادرة من المالك المطعون ضده وأن وكيله - أخيه - كان يحصل الإيجار من المستأجرين وأن المالك الحقيقى لم يجز عقد الطاعن ومن ثم صدر باطلاً ولا ينفذ فى حق المالك الحقيقى ويكون العقد الصادر من الأخير للمطعون ضدها الرابعة هو العقد الصحيح ولا محل للمفاضلة إلا بين عقدين صحيحين وانتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن وكانت أسبابه فى هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وتتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ومستنداته فى هذا الخصوص ويضحى النعى فى مجمله جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس. (الطعن رقم 3935 لسنة 60 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 89 ق 22) |
|
مفاد النص فى المادة17من القانون رقم136لسنة1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة العاشرة من القانون رقم47لسنة1972فى شأن تنظيم مجلس الدولة - يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء أكانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى وفى حدود اختصاصه وأثير نزاع فى الجنسية وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاد يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية ، وإذ قصر الخصم فى استصدار هذا الحكم فى تلك المسألة فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها ، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية ، وذلك عملاً بالمادة16من القانون رقم46لسنة1972فى شأن السلطة القضائية والمادة129من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3244 لسنة 62 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 105 ق 24) |
|
نص المادة12من القانون رقم26لسنة1975بشأن الجنسية المصرية - يدل على أن المصرية التى تتزوج من أجنبى لا تفقد الجنسية المصرية بقوة القانون كأثر مباشر للزواج بل يجب لكى تفقد هذه الجنسية أن تعلن عن رغبتها فى الدخول فى جنسية الزوج وأن يقضى قانون دولة الزوج بمنح الزوجة جنسية الزوج وأن يكون عقد الزواج صحيحاً وفقاً لأحكام القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية ويجوز لها استرداد الجنسية فور الطلب وبقوة القانون عملاً بنص المادتين13،14من هذا القانون. (الطعن رقم 3244 لسنة 62 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 105 ق 24) |
|
إذ كان الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن والدة المطعون ضدهم المرحومة (...) أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية المستأجر الأصلى لشقة النزاع " وكانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقاً لأحكام القانون رقم89لسنة1960بشأن دخول وإقامة الأجانب وقد انتهت إقامتها بالبلاد بوفاتها فى أغسطس سنة1984فينتهى بذلك عقد إيجار شقة النزاع عملاً بالمادة17من القانون رقم136لسنة1981وأن المطعون ضده الثانى وبفرض أنه كان يقيم مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة1978وامتد له عقد الإيجار عملاً بالمادة1/29من القانون49لسنة1977فإن العقد ينتهى بالنسبة له لإنتهاء إقامته بالبلاد وقدم تدعيما لهذا الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤرختين (...)،(...) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى استناداً إلى ما ثبت لديه من أن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لأنها ولدت بمصر سنة1923من أبوين مصريين وأنها لم تدخل عن جنسيتها المصرية وقت زواجها من زوجها الفلسطينى الجنسية وأن الثابت من شهادة ميلاد ووثيقة زواجها وشهادة وفاتها أنها مصرية إلا أن الاستدلال بشهادة الميلاد وعقد الزواج عن جنسيتها لا يحسم واقعة النزاع بعد أن ألحقت بوثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية بتاريخ لاحق1970/5/20وأفادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بأن السيدة المذكورة فلسطينية الجنسية وكان يرخص لها بالإقامة المؤقتة بالبلاد وتجددت لها الإقامة حتى1984/6/7مما يدل على أن وجه المسألة فى جنسية والدة المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة سيما وأن الحكم ذهب إلى أنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وعابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3244 لسنة 62 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 105 ق 24) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن - أن المشرع وإن رتب للمؤجر فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء. (الطعن رقم 6597 لسنة 64 جلسة 1996/01/03 س 47 ع 1 ص 82 ق 20) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان تقديم المستأجر مذكرة مرفقاً بها مستندات تفيد سداده الأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى وأن عذراً خارجاً عن إرادته حال دون تقديمها قبل حجز الاستئناف للحكم فإن تقدير الجد فيما أبداه الخصم وما قدمه من مستندات من الأمور التى تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن تلتفت عنها إلا أن ذلك مشروط أن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها فى الحكم ثم التفتت عنها لأسباب سائغة. (الطعن رقم 6597 لسنة 64 جلسة 1996/01/03 س 47 ع 1 ص 82 ق 20) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم مذكرة معلنة للمطعون ضده فى1994/3/7مرفقاً بها حافظة مستندات تتضمن سداد الأجرة المتأخرة حتى فبراير سنة1994فى تاريخ سابق على حجز الدعوى للحكم وأوضح أنه لم يتمكن من تقديم هذه المستندات للمحكمة قبل حجز الدعوى للحكم لسبب خارج عن إرادته وهو تأخر قلم المحضرين فى رد إنذارات العرض والايداع المرفقة بالحافظة المقدمة إلا أن المحكمة إلتفتت عن هذه المذكرة والمستندات المرفقة بها وأغفلت تقديمه وتحقيقه مكتفية بما قررته من أن " المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم ومذكرات فى ثلاثة أسابيع تبدأ بالمستأنف وخلال الميعاد لم تقدم ثمة مذكرات " ومضت رغم ذلك إلى الفصل فى الاستئناف دون أن تكون قد حصلت ما ورد بالمذكرة وحافظة المستندات المرفقة بها ووقفت على مضمونه ثم إلتفتت عنه لأسباب سائغة مما يعيب الحكم بالقصور. (الطعن رقم 6597 لسنة 64 جلسة 1996/01/03 س 47 ع 1 ص 82 ق 20) |
|
النص فى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ....." والنص فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - التى أدمجت فى المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها - على أنه " .... يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ........... ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الإشخاص دون الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ، ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التى تم التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عنها - وهى الإصابات التى لحقت بالمطعون ضدهما الأولين دون إتلاف السيارة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضى به عن التلفيات بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة فى الحادث مع أن الثابت فى الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً طبقاً لقانون التأمين الإجبارى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6100 لسنة 62 جلسة 1996/01/02 س 47 ع 1 ص 78 ق 19) |
|
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172من القانون المدنى أن التقادم الثلاثى الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه فى حق الطاعنين اعتباراً من1982/12/23تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم - تابع المطعون ضده - فإنه يكون قد قرن علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين إذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بهذا القرار عملاً بنص المادتين 62 و 209 إجراءات جنائية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3159 لسنة 59 جلسة 1996/01/02 س 47 ع 1 ص 75 ق 18) |
|
جرى نص المادة 237 مرافعات على أنه " للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول رفع الإستئناف الأصلى اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الإستئناف الأصلى ويزول بزواله وباب المرافعة لا يعد مقفولاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم مذكرات فيه لما كان ذلك وكان الإستئناف الفرعى قد رفع من قبل المطعون ضدهما خلال الأجل الذى حددته المحكمة للخصوم لتقديم مذكرات فيه فيكون مقبولاً شكلاً لرفعه قبل إقفال باب المرافعة، إلا أنه من جهة أخرى لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وما يستلزمه من احترام حالة الدفاع الذى يعتبر اصلاً من اصول المرافعات يجب على المحكمة من تلقاء نفسها فى حالة رفع استئناف فرعى بمذكرة أثناء حجز الإستئناف للحكم وقبل إقفال باب المرافعة ألا تفصل فيه إلا بعد تمكين الخصوم من الدفاع فى شأنه وذلك بفتح باب المرافعة لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية فى نظام التقاضى ، ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الإستئناف الفرعى قد رفع من المطعون ضدهما أثناء حجز الإستئناف الأصلى للحكم وقبل قفل باب المرافعة وبعد انتهاء الأجل المحدد للطاعنة لتقديم مذكرات فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها قبل الفصل فيه إتاحة الفرصة للطاعنة لسماع أقوالهما بفتح باب المرافعة وإذ هى لم تفعل وقضت بطلبات المطعون ضدهما فيه فإنها بذلك تكون قد أهدرت حق الطاعنة فى الدفاع مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجا على القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع. (الطعن رقم 2752 لسنة 58 جلسة 1996/01/01 س 47 ع 1 ص 71 ق 17) |
|
المقرر _ أصلاً بنص المادة 248 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى _ أياً كانت المحكمة التى أصدرته وفصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ومؤدى ذلك _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقاً حاز قوة المر المقضى صادراً بين نفس الخصوم فى مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابة المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق _ لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافيه ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا خالف الحكم المطعون فيه حجية حكم سابق ولما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم للقانون بإهداره حجية الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة رقم " _ " منيا القمح واستئنافها والتى أقامتها النيابة على المطعون ضده بالحبس سته أشهر مع الشغل وغرامه مائتى جنية لتجريف الأرض الزراعية المؤجرة له من الطاعن دون ترخيص والذى تأيد استئنافياً فى " _ " وصار باتا فى " _ " بقضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن مما يعنى ثبوت الاتهام قبل المطعون ضده وان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الحجية إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتهم فى ذات تاريخ ارتكاب الواقعة الأولى بتجريف أرض النزاع دون ترخيص فى الجنحة " _ " منيا القمح وقضى فيها بالبراءة بجلسة " _ " وصار هذا الحكم نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه. (الطعن رقم 5613 لسنة 61 جلسة 1995/12/28 س 46 ع 2 ص 1505 ق 295) |
|
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أنه متى صدر حكم تال للحكم الجنائي الأول فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه كان الحكم الجنائي صارداً من محكمة لا ولايه لها فى نظر النزاع ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير خصومة ولا تكون له حرمه أو قوة الأمر المقضى ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجودة فى أى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم. (الطعن رقم 5613 لسنة 61 جلسة 1995/12/28 س 46 ع 2 ص 1505 ق 295) |
|
لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف بتاريخ 1982/1/24 هو أسبق فى صيرورته نهائياً وباتاً من الحكم الآخر الصادر بإدانته وبالتالى فإن الحكم الأخير الصادر فى الجنحة "_" لسنة 81 منيا القمح لا حجية له قبل المحكمة المدنية ولا تثريب عليها إن لم تعتد به _ وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكمين النهائيين لتعارضهما وأعمل تقديره فى الواقع المطروح عليه وانتهى إلى عدم إخلاء المطعون ضده من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق استناداً إلى اطمئنانه لتقرير الخبير الذى أورى بتقريره أن ما قام به الأخير يعتبر من العمليات الزراعية _فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون المترتبة على إعمال حجية الحكم الجنائي النهائى الأول والقاضى ببراءة المتهم ومن ثم فإن النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه حجية حكم حنائى آخر يكون لا سند له فى الأوراق ولا تتوافر فيه الحالة المنصوص عليها فى المادة 249 من قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بالنقض عليه بالنقض غير جائز. (الطعن رقم 5613 لسنة 61 جلسة 1995/12/28 س 46 ع 2 ص 1505 ق 295) |
|
النص فى المادة الأولى من قانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على ان " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صله اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا ماليه أو مرتبات دورية أو معاشات محددة __. " والنص فى المادة 3 منه على أن " يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصه بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هدا القانون ___.." والنص فى المادة 7 على ان " يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل فى البيانات المشار إليها فى المادة "4" وفى نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين وينشر فى الوقائع المصرية أى تعديل فى الاشتراكات أو الأ |